📘 قال السرخسي في المبسوط:
"رجل أقر أنه زنى بامرأة حرة، وأن هذا الولد ابنه من الزنا، وصدقته المرأة، فإن النسب لا يثبت من واحد منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، ولا فراش للزاني، وقد جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حظ الزاني الحجر فقط، والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر من النسب.
ونفي النسب من الزاني حق الشرع:
-إما بطريق العقوبة؛ ليكون له زجرا عن الزنا إذا علم أن ماءه يضيع به.
- أو لأن الزانية نائبها غير واحد، فربما يحصل فيه نسب الولد إلى غير أبيه، وذلك حرام شرعا، ولا يرتفع هذا المعنى بتصديق المرأة.
ونفي النسب عن الزاني لحق الولد:
- فإنه يلحقه العار بالنسبة إلى الزاني.
- وفيه إشاعة الفاحشة.
وهذا المعنى قائم بعد تصديق المرأة." اهـ.
📙قال ابن عبد البر في التمهيد:
"وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين، أن الزاني لا يلحقه ولد من زنى: ادعاه أو نفاه." اهـ.
📗 أسباب ثبوت النسب تنحصر في أربعة، ذكرها ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) حيث قال:
"جهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة. فالثلاثة الأول متفق عليها". اهـ