قال يعقوب بن عبد الله،[........]، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك "
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله:
قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب الطب والرقى،
أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجا؟ أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز، أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله، هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه.اهـ
قلت: وهذا نص واضح في المنع من صرف العبادة لغير الله، والأمر هنا في الاستعاذة، ولا فرق بينها وبين الاستغاثة في الحكم، فتبريرات القبورية التي يبررون بها استغاثاتهم الشركية تصلح للاستعاذة كما الاستغاثة سواء بسواء، وكلام السلف كثير في المنع منعها وجعلها شِركًا لا يقول به مسلم، فليس الأمر مقتصرا كما يزعمون على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل كثير من السلف و أئمة أهل السنة تكلم في هذا بمثل كلامهم.
وراجع إن أردت الاستزادة:
https://t.me/alkulife/10096
https://t.me/alkulife/12814
https://t.me/alkulife/11743
#الرد_على_القبورية