مدونة سليمان بن محمد النجران @sulimanalnajran Channel on Telegram

مدونة سليمان بن محمد النجران

@sulimanalnajran


قناة تواصل، أسأل الله - عز وجل - أن تكون وسيلة خير، وواسطة إحسان وصلة، وتعاون على البر والتقوى، وتواص بالحق والصبر، مع جميع الإخوة المشاركين.

مدونة سليمان بن محمد النجران (Arabic)

إذا كنت تبحث عن قناة تواصل تجمعك مع إخوتك في الدين والمعرفة، فقناة "مدونة سليمان بن محمد النجران" هي المكان المناسب لك. يعتبر هذا القناة وسيلة للتواصل والتعاون بين جميع الإخوة المشاركين. يهدف هذا المكان إلى أن يكون وسيلة خير، ووسيط للإحسان والصلة، وتعزيز البر والتقوى في المجتمع. من خلال متابعة هذه القناة، ستجد محتوى ديني مفيد وشيق، بالإضافة إلى فضاء لتبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء. يمكنك طرح الأسئلة والاستفسارات التي تخطر في بالك، وستجد الدعم والتشجيع من باقي الأعضاء. سواء كنت تبحث عن معلومات دينية، نصائح لتحسين حياتك الروحية، أو مجرد الرغبة في الانضمام إلى مجتمع يهتم بالخير والتقوى، فإن قناة "مدونة سليمان بن محمد النجران" هي الخيار الأمثل لك. انضم إلينا اليوم وشاركنا الفائدة والتواصل مع إخوتك في الدين والإيمان.

مدونة سليمان بن محمد النجران

18 Nov, 22:34


‏"احفظ الله يحفظك"
حديث عظيم: فيه علة ومعلول وهو الطلب وجوابه، وعمومان؛فالعلة حفظ العبد لأمره ونهيه، والعمومان:
"احفظ الله" عام لاستغراقه ب'أل" فيشمل حفظ كل أمره ونهيه.
والمعلول "يحفظك" وهو عام لأنه مضارع واقع جواب الطلب متصل بضمير المخاطب؛ فتقديره:بقدر عموم حفظك لله، يعم حفظه لك.

مدونة سليمان بن محمد النجران

17 Nov, 22:53


التقليد الفاسد:
ضعف الفقه ضعفا شديدا في هذا الزمن، فمع كثرة النصوص وقطعيتها في بعض المسائل، لا يستطيع طلبة علم أفنوا أعمارهم بقراءة الفقه والأصول والحديث: الاستدلال بها، إنما ينقلون أقوال العلماء فيها مستدلين بها، وهذا موضع تقليد فاسد، بل من فقه وفهم مسألة بدليلها، يجب عليه القول بها مقرونة بالدليل، ولا يشرع له نقل أقوال العلماء استدلالا بها، مع علمه بالدليل الواضح فيها، إلا في النوازل التي ليس فيها نصوص واضحة، أو النصوص فيها مشتبهة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

17 Nov, 20:36


فتوى منهجية: وظيفة التمذهب:
س/ أيهما أفضل في استيعاب النوازل الفقهية، فراءة مذهب الشافعية أم الأحناف؟
ج/‏المذاهب الفقهية لا ينظر إليها من جهة جزئية بالترجيح بينها في مسائلها مسألة مسألة، بل ينظر فيها من جهة كلية منهجية كطريق فاعل للتفقه والفهم، والانتشار الفكري والعقلي في دقائق مسائلها فتبني العقل الفقهي الواعي بطرق الاستدلال والاستنباط فهذه الوظيفة الكبرى للتمذهب، لا للمفاضلة بينها.
والمذهبان من هذه الناحية متقاربان. وتحتاج المقارنة بينهما من جهة طرائق الاستدلال لإجابة مطولة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

17 Nov, 20:27


المداخل إلى العلوم:
‏"المدخل إلى السنن الكبرى" للإمام البيهقي، فيه فوائد أصولية، ومنهجيات علمية، وكليات اجتهادية، ومسائل جامعة فريدة، ونقولات في الفقه المعرفي، يحسن بطالب العلم قراءته، وتكراره، وتقييد جملا من فوائده وفهمها، وحفظها، فإنك قد لا تجدها مسطورة في غيره.

مدونة سليمان بن محمد النجران

17 Nov, 20:19


الفتح بالنوازل مرهون باستيعاب مذهب فقهي:
‏من استوعب فقه مذهب فقهي، وأحاط به، فهما واستدلالا وتخريجا وتنزيلا، لا يكاد يصعب عليه نازلة؛ إما نصا أو تخريجا على مناطات مذهبية معتبرة، فضلا عن استيعاب أصول مسائل أكثر من مذهب فقهي؛ إذ المذاهب الفقهية حققت ودققت واستوعبت مسائل ونوازل واسعة جدا، محال قراءتها في غير الفقه المذهبي.

مدونة سليمان بن محمد النجران

17 Nov, 20:16


مدار التكليف على اعترافين:
‏اعترافان يدور عليهما التكليف: الاعتراف بالنعم، والاعتراف بالذنب، جمعهما سيد الاستغفار:"أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي"؛فالاعتراف بالنعم يقيم عبادة المكلف باطنا وظاهرا،وعليه مدار الإحسان التعبدي.والاعتراف بالذنب أصل التوبة، كما جاء في افتتاح صلاة الليل:"ظلمت نفسي واعترفت بذنبي".

مدونة سليمان بن محمد النجران

13 Nov, 15:04


‏منازل التوبة:
التوبة أولها الاعتراف والإقرار بالذنب، وهو أهم المنازل؛ لأن فيه الخضوع له سبحانه وتعالى، وترك الاستكبار والمبارزة له بالذنب، ثم الندم، ثم الإقلاع وترك المعصية، ثم العزم على ترك الذنب وكراهيته وبغضه طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم الإكثار من الاستغفار، وسؤال الله الثبات.

مدونة سليمان بن محمد النجران

12 Nov, 20:47


فتوى فقهية تطبيقية على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا:
س/ ما رأيكم بوضع دعاية في المسجد لجمعية خيرية ضمن أعمال تقوم بها في المسجد.هل يحرم هذا؟
ج/لا تظهر حرمتها- والله أعلم - لسببين:
الأول: كون الدعاية تابعة لا أصل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
والثاني: أنها جهة خيرية لا ربحية.والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

12 Nov, 07:28


مكملات العلم:
‏لا يكتمل العلم أبدا إلا بالأدب، ومن أراد تأصيلا عميقا للآداب الشرعية فعليه بقراءة كتاب الإمام ابن مفلح رحمه الله:"الآداب الشرعية والمنح المرعية" فقد أصل لها بعلم ونظر وبعد ونقل عن الإمام أحمد والأصحاب نقولات كثيرة، وقرنها بالفقه.
ومن طبعاته الجيدة طبعة دار الوفاء تحقيق:عامر الجزار، وأنور الباز.

مدونة سليمان بن محمد النجران

12 Nov, 05:42


كيف تقرأ الموافقات؟
وفق أربع مستويات:
الأول: وهو أضعفها أن تقرأ كل مسألة وحدها مفصولة عن سباقها ولحاقها من المسائل، ومقطوعة عن موضوعها القريب وموضوعها البعيد، ومعزولة عن المقدمات، وعن قسم الكتاب الذي سبقها، ودون تحرر بذهن القارئ مقصد الشاطبي من كتابته للموافقات، وبلا دراية بما سيذكره في أقسام الكتاب الأخرى.
الثاني: أن تقرأ المسألة مع استحضار سابقها ولاحقها من المسائل، ومع ربطها بعنوانها القريب والبعيد، لكن دون استصحاب موضوع الكتاب ولا سوابقها ولواحقها من أقسام الكتاب.
مثلا: مسألة في النوع الثاني من أقسام المقاصد يستصحب في قراءتها: نوعها وهو قصد الشريعة في وضع الشريعة للإفهام، بقسمها وهو مقاصد الشارع، لكن دون استحضار للمقدمات، ودون النظر بالحكم الشرعي الذي جاء سابقا لقسم المقاصد، وبلا معرفة بما سيذكره من أقسام الكتاب الأخرى، وهذا المستوى متوسط.
الثالث: وهذا المستوى قوي، لكنه ليس نهائيا: بأن تقرأ المسألة مع استحضار عنوان نوعها وقسمها، وكذا استحضار ما سبقها من المقدمات، وما سبقها من أقسام الكتاب كالأحكام، وقد تحرر في ذهن القارئ مقصد الشاطبي من كتابته للموافقات.
الرابع:- وهو المنتهي-بأن يقرأ كل مسألة مع تصور لكل الكتاب أو غالبه جزئيا وكليا، سابقه ولاحقه, وهذا لا يحصل إلا بقراءتين أو ثلاث سابقتين للكتاب كله، وهذا المستوى يمكن تسميته:ب "فهم الموافقات بالموافقات".
ومما بدل لذلك: كثرة الإحالات عند الإمام الشاطبي: إحالات على سابق وإحالات على لاحق، وهذا يكشف قوة استحضار الشاطبي لما كتب سابقا ولما سيكتب لاحقا عند كتابته الحالية، مما يبين أهميته بفهم ما يكتبه الآن، وهذا المستوى هو ما وصل إليه الشيخ عبدالله دراز -رحمه الله - في تعليقاته على الكتاب، فقد استحضر الكتاب كله من أوله إلى آخره وهو يعلق عليه؛ لذا كانت تعليقاته أقوى تعليقات على الموافقات مطلقا، والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

11 Nov, 21:06


مصطلحات الحنفية:
س/هل يوجد عند الأحناف مصطلح "الحرمات" لاأنهم غالبا يقولون: هذا لا يجوز في العبادات والحرمات.فماذا يقصدون بها؟
ج/ لا أعرف أن عندهم مصطلحا خاصا ب"الحرمات" ، إلا أنه ربما يكون مصطلحا لأحد أئمتهم في الفقه.
لكن من ناحية أصولية: عندهم مصطلح الحرام، ويقصدون به: ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي، بلا شبهة .
كتحريم الزنا والخمر ..الخ.
فهذا المحرم عند الأحناف المقطوع به، بخلاف المكروه كراهة تحريم فهذا أقل منه حرمة فهو: ما ورد النهي عنه بدليل ظني كالآحاد، كالنهي عن البيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه.
فربما يكون مراد من جمع بين العبادات والحرمات يقصد بها القطعيات من المحرمات التي لا تقبل التأويل لذا قرنها بالعبادات لقطعيتها، وشدة حرمتها.والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

11 Nov, 20:54


من صروف بث العلم الشرعي:
‏بث العلم الشرعي أنواع ومراتب، من مراتبه: الدلالة على مصادر العلم بالتعريف بالكتب الشرعية، وبيان ميزاتها وأهميتها في الفنون المختلفة؛ فهذا المنحى له فضل عظيم؛ لأنه يرفع طالب العلم من كونه مجرد متلق مستهلك، إلى ناظر وباحث في المعرفة، منتج لها، عارف بأصولها ومصادرها، مقيم لدراساتها، كما إنه يعين في البناء المعرفي فيعرف طالب العلم التدرج في سلم العلم ومراتبه من مصنفاته.

مدونة سليمان بن محمد النجران

11 Nov, 14:34


فتوى في قوادح القياس:
ما معتى القياس مع الفارق؟ وهل كتب أحد فيه من المعاصرين؟
ج/ القياس مع الفارق: أحد قوادح القياس ومعناه: وجود فرق بين علة الأصل وعلة الفرع مؤثرة في الحكم.
فإذا لم تتماثل العلتان فلا يصح الإلحاق قال في المراقي:
وجود جامع به متمما...شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
لذا عد إبداء الفارق بين علة الأصل والفرع من قوادح القياس، قال في المراقي:
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح.
ومن الدراسات المعاصرة الخاصة بقادح الفرق:
١-القياس مع الفارق عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية / بلال حسين علي / رسالة ماجستير/جامعة بغداد
٢-قادح الفرق وأثره بالتطبيقات الفقهية في كتاب التجريد الصحيح/ماجستير/ رؤى غازي/ جامعة أم القرى.
٣-أثر الفرق على الاحتجاج بمسائل القياس/بحث محكم/ د.علي المطرودي/مجلة جامعة القصيم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

10 Nov, 20:45


أدوات قراءة السنن الاجتماعية:
‏عمر الإنسان لا يتسع لقراءة السنن الاجتماعية؛ لأن دورات الاجتماع البشري واسعة، قد تستوعب جيلا أو جيلين أو ثلاثة، وقد يبدأ الإنسان بأولها أو وسطها أو آخرها فتتداخل مع غيرها فيحصل خلل التصور؛ لذا لا بد من قارئين يقرءان له السنن الاجتماعية وهما:الأصول الشرعية،وتاريخ الاجتماع البشري.

مدونة سليمان بن محمد النجران

10 Nov, 13:40


التلازم بين الاستغفار والرحمة:
‏لماذا اشتدت عناية الكتاب والسنة بالاستغفار؟
لأن كل شر يحل بالعبد في الدنيا والآخرة سببه ذنوبه:"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم"، فإذا غفر الله لعبده باستغفاره، حلت به رحمته، التي هي كل خير ينزل بالعبد في دينه ودنياه؛ لذا لازمت الرحمة الاستغفار:"لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون".

مدونة سليمان بن محمد النجران

09 Nov, 05:57


الانصراف من الصلاة:
‏يستحب ألا ينصرف المأموم حتى يلتفت الإمام إليهم:لقوله ﷺ :"إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف".رواه مسلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

07 Nov, 20:25


س/لماذا علماء الأصول لا يذكرون الركن بينما يذكرون الشرط والسبب؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..الركن تكلم عنه بعض علماء الأصول، خاصة علماء أصول الأحناف، لكن لا بشهرة السبب والشرط.
وقد عرف علماء الأصوا الركن اصطلاحاً: "هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته.
وقيل: هو: ما يتم به الشيء، وهو داخل فيه"(المهذب في أصول الفقه).
وقيل أيضا: "ما يتوقف عليه الشيء ويكون داخلا فيه".
وقيل:"الَّذي يلزمُ من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم داخل العمل".
ولا يخفى أن الركن من معرفات الأحكام التي تبنى عليها الصحة والفساد، وربما من أهمل تعريف الركن من الأصوليين اعتمد على اعتنائه بالصحة والفساد لأن الصحيح ما قامت شروطه وأسبابه وأركانه وواجباته، وانتفت مونعه ومبطلاته ومفسداته. وعند الكلام على الصحة والفساد يدخل فيه الأركان اتباتا ونفيا. والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

07 Nov, 19:43


تعدد العلل:حكم لبس نعال من جلود النمور:
س/ ماحكم لبس حذاء مصنوع من جلد النمر مع العلم أن سعره غالي جدا يصل سعر الحذاء إلى مايعادل ١٠٠٠ ريال وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

ج/ ينتاب جلود السباع علتان، ومنها النمور:
الأولى: النهي عن لبس جلود السباع والركوب عليها “. رواه أبو داود. وجاء النهي عن ركوب النمور، ولا يخفى أن لبس النعال يدخل في عموم اللبس.
ومقصد النهي لما يكسبه القلب من الكبر والخيلاء، كما ذكر صاحب النهاية وغيره. وكذا جانب العدوان في النفس لأن الإنسان يكتسب أخلاق ما يخالطه.
وهذه علة معتبرة للشرع لها شواهد كثيرة في النهي التشبه بالحيوانات والكفار وغيرهم، والتشبه والملابسة والمخالطة كلاهما له أثر على القلب، خاصة مع طول الزمن.
الثانية: علة النجاسة فالخلاف قوي بين الفقهاء هل يطهر جلد السباع إذا دبغ أو لا يطهر.
ولهاتين العلتين مجتمعتين يكون اجتناب جلود النمور أقوى من أصل الحل فهما قادرتان على رفع أصل البراءة الأصلية من حلها إلى حرمتها أو كراهتها كراهة شديدة.
أما ثمن النعال فلا يؤثر في أصل الحكم، لكن ينظر لحال المشتري: فإن كان فقيرا أو متوسط الحال فيكون هذا من السرف، وإن كان غنيا واسع المال فيحتمل.
والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

07 Nov, 16:41


نسبية المباح:
‏ليس كل مباح يؤخذ بإطلاق، بل ينتاب المباحات الأحكام الخمسة؛ فقد يكون محرما أو مكروها أو متعادل الطرفين أو مندوبا أو واجبا بحسب مآلاته؛ فإن كونه مباحا هذا وصف مجرد عن الإضافات والنسب والأحوال والأزمان والمصالح والمفاسد، فإذا أضيف أو نسب لغيره ظهر حكمه، وكم من المباحات أردت أصحابها.

مدونة سليمان بن محمد النجران

06 Nov, 11:33


‏الوجيز في الآداب الشرعية/ الودعان

مدونة سليمان بن محمد النجران

06 Nov, 08:55


المسح على الجوارب:
س/ما رأيكم بمن يقول لا يجوز المسح على الجوارب(الشراب)؛ لأن الحديث الوارد ضعيف، بخلاف الخف فيجوز المسح عليه بالاتفاق.
وكون بعض الصحابة مسح على الجوارب لا يدل على الجواز لأنه يحتمل أنه لك يعلم بهم عليه الصلاة والسلام.

ج/حياكم الله أخي الفاضل..
الصحيح جواز المسح على الجوربين بشرطين: إن يكونا صفيقين بحيث لا يبدو القدم منهما، وأن يستطيع أن يتابع المشي فيهما دون أن يسقطا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين كما عند الترمذي وصححه، وكذا جاء عن تسعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ المسح على الجوربين، وجاء عن عدد من التابعين، منهم إمام الكوفة إبراهيم النخعي، وإمام المدينة سعيد بن المسيب.
قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (1/ 215):"وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وبه قال عطاء، والحسن وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.." ثم استدل ابن قدامة بـ" ما روى المغيرة بن شعبة، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما؛ لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم -، مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا؛ ولأنه ساتر لمحل الفرض، يثبت في القدم، فجاز المسح عليه، كالنعل".أ.ه‍.
أما كون الصحابة رضي الله عنهم قد يمسحون ولا يعلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بعيد كيف يمسح تسعة لا يعلم بهم، ثم إن كان بعد وفاته كيف يقر بقية الصحابة ذلك بعضهم، ثم كيف يجيز ذلك أئمة التابعين كالنخعي وابن المسيب وغيرهما، فهذا كله يقيم جواز المسح على الجوربين.
والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

05 Nov, 20:37


المجتهدون على ضربين:
الأول:من يجتهد في إلحاق النازلة بنص أو عمل متقدم فإذا عدمهما توقف، وهذا لا يحمل معنى حقيقة الاجتهاد.
الثاتي: من إذا أعوزه النص والعمل خرّج الواقعة على أصول الشريعة ومعانيها ومقاصدها ومصالحها المعتبرة، وهذا الذي يستحق حقيقة الاجتهاد؛ لذا سمى الشافعي القياس اجتهادا، ومقصده القياس بمفهومه الواسع الذي يشمل إلحاق الفرع بأي أصل كلي شرعي، وهذا يدل على فقه الشافعي وسعة معرفته بمراتب ومنازل المجتهدين.

مدونة سليمان بن محمد النجران

05 Nov, 20:04


آفتان للنقد:
‏من منازل التفكير العالية: النقد، لكن يتسلط عليه آفتان قل من ينجو منهما: العجلة والهوى.
فترى كثيراً من النقاد ينقد قبل أن يفهم المراد، ويعجل بإصدار أحكام شديدة، وهو لم يفهم مراد ناقده، لو تبصر به للاح له وجه قوله.
وقد يعميه الهوى فيقوده لنقد بعيد عن الحق، فيسقط نقده من أصله.

مدونة سليمان بن محمد النجران

05 Nov, 19:52


أكبر مشروع نقدي للفقه والأصول:
‏أكبر مشروع نقدي للفقه والأصول قدمه الإمام ابن حزم، إلا أن نظريته النقدية القوية بألفاظها، الهشة بمعانيها، لم يحكمها ولم يضبط أصولها ولا مآلاتها ولا آلياتها، ولم تكتمل بل فيها فجوات واسعة؛ لذا كانت آثارها جزئية متناثرة متباعدة، غير كلية، حتى اختلف باعتبار وفاقه وخلافه.
ولو أتقن نظريته النقدية بأصول صحيحة تامة، مع سعة علمه وقوة خطابه، وعلو بيانه، لأحدثت أثراً بالغاً ولزلزلت الفقه والأصول، وأحدثت نقلة نوعية واسعة؛ لأها كانت صادقة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

05 Nov, 19:36


‏من فقه الدعوة: لن يستجيب لك المدعو من أول مرة، هذه سنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير، إلا حالات نادرة.
لكن لا يضيع أثر الدعوة أبدا؛ فهو يعمل في نفس المدعو، حتى يجتمع معه غيره فتتآزر وتتقوى، فيحصل إحداث الأثر، ولو بعد حين.

مدونة سليمان بن محمد النجران

04 Nov, 17:21


https://drive.google.com/file/d/1dq8BLyp896z20S4STWUiXGm46wQPZ8Su/view?usp=drivesdk
سد الذرائع، وأثرها في أحكام المرأة الفقهية: لقاء ٤ ساعات:
سليمان بن محمد النجران

مدونة سليمان بن محمد النجران

04 Nov, 16:09


فتوى في المصادر المعرفية في الآداب الشرعية:
س/ ما أهمية الآداب الشرعية ؟
وأريد أحسن مصادر في الآداب الشرعية.

ج/حياكم الله أخي الفاضل..الآداب الشرعية عند قرنها بالأحكام الفقهية ينظر إليها في مقام التحسينيات المقاصدية التي هي أوسع مراتب المقاصد، وهي حصن للحاحيات والضروريات تحفظها ونزينها وتقويها وتعود عليها بالتمكين والحفظ، كما إنها تعطي دين الإسلام جماله وأبهته وبهاءه وحسنه وعلوه على غيره من الملل.
وهذه بعض الكتب في الآداب الشرعية:
١- الأدب المفرد للبخاري مع أحد شروحه كشرح:"فضل الله الصمد" للجيلاني، ومن الشروح المعاصرة شرح الشيخ العوايشة في ثلاث مجلدات.
٢- شعب الإيمان للحليمي
٣- شعب الإيمان للبيهقي.
٤- الآداب الشرعية لا بن مفلح.
٥-غذاء الألباب للسفاريني.
ومن الكتب المعاصرة الجيدة:
١- موسوعة نضرة النعيم.
٢-الوجيز في الآداب الشرعية.فهد الودعان.
وغيرها كثير.

مدونة سليمان بن محمد النجران

03 Nov, 19:48


فتوى في تصحيح المنهج العلمي:
س/ إذا ضعف تحصيلي العلمي كيف أعلم أن سبب ذلك فقدان المنهج الصحيح، أو صعوبة العلم؟

ج/ حياكم الله أخي الفاضل..السائر في طريق العلم الذي لم يلن له العلم ولم يحس بدنوه منه، ولا انقاد له، لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون أخطأ الطريق كمن يريد المشرق واستدبره إلى المغرب فهذا لا يصل أبدا، بل كلما استمر في طريقه ازداد بعدا حتى إن الإنسان يضل عن هدفه لو سار بطريق بزاوية منحرفة قليلا عن هدفه فكيف بمن سار بعكس الطريق.
وهذا مثل من يبدأ بكبار العلم قبل صغاره، ويبدأ بالخلافات الطويله قبل ضبط أصول المسائل، ويبدأ بالمسائل الصعبة قبل السهلة، ويبدأ بالمطولات قبل المختصرات، ويعتني بالإشكالات الواردة على الفن، وهو لم يعرف أصول الفن..الخ.
وعلاج هذا: بسؤال أصحاب الفن وعرض الطالب منهجه عليهم ليصححوا مسيره؛ فإن كان يطلب علم الأصول يسأل الأصوليين، وإن كان يطلب الحديث يسأل المحدثين، وإن كان يطلب النحو يسأل النحويين ليصححوا ويقوموا مساره.
الثانية: الاعتماد على المحفوظات المجردة، دون أن يكون له حظ من الفهم والعمل والتنزيل والتطبيق، ودون أن ينظر في طريقة العلماء في تنزيلهم العلم على محاله الصحيحة؛ فهذا مهما بلغت محفوظاته لن يستطيع استثمارها في طريقها الصحيح، ولن يحس بقيمة وطعم العلم؛ لأنه لم يفهم العلم ويدرك مناطات تنزيله الصحيح.
والحل في هذا: ألا يقرأ مسألة علمية إلا يتدبرها ويفهمها بتطبيقاتها وتنزيلاتها الصحيحة، وسبيل ذلك: القراءة بالكتب التي تعنى بالتطبيقات سواء كانت أصولية أو نحوية أو فقهية، وسؤال أهل العلم والتبين منهم عن وجه المسألة العملي، وكذا قراءة الفتاوى المعاصرة وغيرها في الموضوع، فهذه تعين كثيرا على حسن التصور وضبط الفهم.
فإذا تخلص طالب العلم من هذين الإشكالين: فقد المنهج الصحيح، والاعتماد على الحفظ المجرد دون فهم؛ فسيظهر له أثر العلم، وتنفتح له مغاليقه، وينبلج له ضياؤه، إن شاء الله تعالى.

مدونة سليمان بن محمد النجران

03 Nov, 11:28


المفاضلة في الصدقة:
‏س/أيهما أفضل الصدقة بالطعام، أو بالنقود؟
ج/ الأفضل حسب حال الفقير..فإن كان رشيداً يحسن التصرف بالمال؛ فالصدقة بالنقود أفضل، وإن كان سفيها يضيغ ماله بما لا يعود على مصالحه الضرورية والحاجية والتحسينية، ولا يعرف يرتب صرفه للنقود وفق سلم هذه المقاصد بمراعاة منزلة كل رتبة فالطعام أفضل.والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

03 Nov, 10:49


فتوى في تحليل كلام الطوفي:
س/قال الإمام الطوفي رحمه الله:"العقل والشرع يمنعان من ترك المندوبات استصلاحا ونظرا، لا عزما وجزما" ما معنى الاستصلاح هنا في كلام الطوفي؟

ج/حياكم الله أخي الفاضل: يقصد الأمام الطوفي رحمه الله: أن المندوب تدل عليه المصلحة ؛ فمن مصلحة المكلف قيامه بالمندوبات لأن المندوب يحفظ به الواجب والفرض فهو سياج وحماية للفرائض بمعنى أنه من محارم الفرائض فمن أقام المندوب سهل عليه إقامة الفريضة وتوطنت نفسه لحبها، ومن فرط في المندوب كان عليه خطر إضاعة الفريضة، كما ذكر الشاطبي أن الحاجيات خادمة للضروريات، والتحسينيات خادمة للحاجيات والضروريات تقيمها وترعاها، ومثله يقال بالنسبة للمكروه والحرام فالمصلحة تقتضي ترك المكروه لئلا يقع في الحرام :"تلك حدود الله فلا تقربوها"" كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتفع فيه" فالعقل والمصلحة قاضيان بإقامة المندوب المكروه أخذا وتركا، لما فيهما من مصالح للواجب والحرام، فهذا بمتقضى النظر المصلحي المراعي للمآلات وحالات المكلف في العاجل والآجل، لا بمقتضى الأمر والنهي المباشر الآني. والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

30 Oct, 15:41


محركات القلب ومقيمات العقل:
‏في سير العبد إلى الله يحتاج لمحرك، وضابط يضبط حركته، أما المحرك فالفضائل والرقائق والمزكيات، وأما الضوابط فعلم الأحكام الشرعية ،الذي ينير الطريق، ويضبط الحركة، ويقوم المسيرة، وأي خلل في أحدهما يجعل العبد متعثرا في سيره، مضطربا في حركته؛ فالأولى تصلح القلب، والثانية تقيم العقل.

مدونة سليمان بن محمد النجران

30 Oct, 11:09


فتوى تطبيقية: أصول الأحناف في العموم والخصوص:
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً شيخنا الفاضل.🌹
سؤال لو تكرمتم مسألة تتعلق بالأصول.
أقرأ في أحد البحوث التي تجمع عدَّة المسائل في المذاهب الأربعة في العبادات
فمر بي عدَّة مسائل. منها أن الجمهور يرون أن نصاب في زكاة مايخرج من الارض خمسة أوسق لحديث أبي سعيد. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
خالف في ذلك الحنفية. أن زكاة مايخرج من الأرض ليس لها نصاب. لحديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ، وماسقي بالنضح نصف العشر . ،
ومن المسائل.
ذهب الجمهور على عدم قتل المسلم بالكافر الذمي. لحديث. ولايقتل مسلم بكافر.
خلافاً للحنفية فإنهم يرون قتل المسلم بالذمي
لعموم الآيات التي تدل على قتل من قتل عمداً ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وغيرها من الآيات
وغيرها من المسائل كعدم وجوب تعيين قراءة الفاتحة عند الحنفية. بستدلال قوله تعالى ( فاقرءوا ماتيسر منه)
السؤال شيخنا.
لماذا في هذه المسائل وجملةٍ منها. كأن الحنفية أخذو بالظاهر ولم يعملوا القياس والنظر في الأدلة وتخصيص الحكم من السنة إن ورد عامَّاً في القرآن.
كيف لايقيسون في هذه المسائل. ويعملون بما خصص منها.
ويأخذون بالظاهر.!
مع أنهم أهل القياس وأهل الأجتهاد والعدول عن النص العام والعمل بالمقيد وغير ذلك.
وهم مدرسة القياس والأجتهاد على أثر ابن مسعود رضي الله عنه.
أفيدونا مأجورين 🌹

ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..السادة الأحناف في هذه المسائل لديهم أصول اعتمدوا عليها في بناء الحكم الفقهي، وهي:
١- قطعية العام الذي لم يخص، فلا فرق بين العام والخاص من حيث القوة فكلاهما قطعي الدلالة.
٢- الظني كخبر الآحاد والقياس، لا يخص العام القطعي الذي لم يخص.
٣- إذا خُص العام بقطعي يمكن بعد ذلك أن يخص بظني كخبر الآحاد والقياس.
٤- الخاص القطعي كالقرآن الكريم لا يخص العام القطعي، إلا إذا كان متصلا معه.
٥- إذا كان أحدهما: الخاص أو العام متأخراً- وكلاهما قطعي - فالمتأخر ينسخ المتقدم.
هذه القواعد الأصولية الخمس، لو نزلتها على المسائل المذكورة، تجيب على تساؤلاتك حول منهج الحنفية الفقهي في تعاملهم مع النصوص والقياس.والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

30 Oct, 10:39


فتوى تطبيقية: قياس الشبه:
س/ جاء في المغني: "يزول الملك، ويلزم الوقف بمجرد اللفظ؛ لأن الوقف يحصل به. وعن أحمد، رحمه الله، رواية أخرى، لا يلزم إلا بالقبض، وإخراج الواقف له عن يده. وقال: الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره، ويوكل فيه من يقوم به. اختاره ابن أبي موسى، وهو قول محمد بن الحسن؛ لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرده، كالهبة والوصية. ولنا، ما رويناه من حديث عمر، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث، فلزم بمجرده، كالعتق، ويفارق الهبة؛ فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، فإلحاقه به أولى".
نرى الحنابلة يلحقون الوقف بالعتق تارة ويلحقونه تارة أخرى بالتمليكات كالبيع أو الهبة أو الصدقة.
أشكل علي أنه لم يتبين لي منهجهم في الإلحاق، فمتى يُلحق الوقف بالعتق ومتى يُلحق بالتمليكات؟
حيث إن تعليلهم في لزوم الوقف من غير قبض أو إخراج عن اليد يمكن اطراده في كثير من المسائل التي قاسوا الوقف فيها على التمليكات.
فتعليق الوقف بشرط في الحياة مثلا، قال الموفق في تعليله لعدم صحته: "لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه على شرط. كالهبة"، فإن نفس هذه المسألة يمكن تعليلها بمثل ما عللوا به في لزوم الوقف من غير قبض، فيقال: "يصح تعليق الوقف بشرط في الحياة؛ لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث، فصح تعليقه بشرط في الحياة، كالعتق، ويفارق الهبة؛ فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، فإلحاقه به أولى".
وقل هذا في كثير من المسائل التي قاسوا الوقفَ فيها على التمليكات، كعدم صحة الوقف على مبهم، أو عدم صحة وقف مالٍ مبهم...الخ من المسائل التي اعتمدوا في حكمهم عليها بالقياس على التمليكات، فإنه يمكن نقض هذا القياس بمثل المثال الذي تقدم، ولا يظهر قادح من قوادح القياس في شيء من ذلك.
فما هو منهج الحنابلة في إلحاق الوقف بالعتق وإلحاقه بالتمليك، متى يُلحق بهذا ومتى يلحق بذاك؟

ج/ حياكم الله أخي الفاضل.. قياس الشبه يعتمد عليه الفقهاء كثيرا كما قال الغزالي، وفيه خفاء المناسبة أحيانا بين الفرع والأصل؛ لأنهم ينتقون من كل أصل ما يناسبه من أحكام الفرع؛ فالفرع الواحد قد يتوزع بين أصلين أو أكثر بحسب أحكامه فينظر في كل حكم من أحكامه أشبهها وأقواها وأقربها في كل أصل فيلحق به لذا عرف قياس الشبه بأنه: تردد فرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها فيه، ولو تأملنا الفرع وهو هنا الوقف نجد ابن قدامة وزعه بين أصلين، تارة ألحقه بأصل: العتق، وتارة ألحقه بأصل: الهبة، وفي كلا الحالين نظر إلى قوة المناسبة والشبه بين كل أصل لفرعه، ونظرا لخفاء قياس الشبه لضعف وجه المناسبة بين الفرع والأصل، قد يلتبس على الناظر، فإن الأقيسة الشبهية ليست كأقيسة المعاني قوية واضحة، فقد ينتابها الغموض؛ إذ ليس لها من القوة ما يقطع النظر، ويحرر الاجتهاد، لأنها ظنية فيها ضعف إلا إنها يسترشد لها بدلالات النصوص والأصول العامة، لكن يلجأ لها الفقيه عند إعواز النص والأقيسة الجلية وأقيسة المعاني؛ فإن قياس الشبه أضعف من قياس المعنى باتفاق الأصوليين، ومآخذها قد لا تتحرر كاملة، فربما وافق غيرهم من الفقهاء عليها وربما خالفوا؛ ؛ ومن هنا كان تعبير الموفق:"فإلحاقه به أولى" من فقهه ـ رحمه الله ـ لأنه جعله على الأولية، لا على القطع.
ومنه هذه المسألة المذكورة في السؤال: فيظهر وجه المناسبة بقوة التأمل بين الأصل والفرع ففي المثال المذكور: تارة الفرع وهو الوقف يلحق بالعتق في ثبوته بمجرد التلفظ به؛ فهنا مشابهته بالعتق أقرب بجامع منع التصرف فيه، وهذا غير ظاهر في الهبة، لثبوت النص في الوقف بعدم صحة التصرف فيه.
بخلاف تعليق الوقف على شرط في الحياة: فهو أشبه بالهبة للفارق بينه وبين العتق القائم على التغليب والسراية؛ فالوصف الموجود في العتق لا يوجد في الوقف وهو التغليب والسراية إذ لم يقل أحد به في الوقف، فوجب إلحاق الوقف بما هو أقرب إليه، وهي الهبة بجامع كونهما من عقود التبرعات، ولا يصح هنا إلحاقه بالعتق، للفرق المعتبر شرعا بينهما، والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

29 Oct, 20:14


فتوى:مسار الأدلة بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة:
س/ ما الفرق بين مسار الأدلة في أصول الفقه، ومقاصد الشريعة؟
ج/حياكم الله أخي الفاضل.. مسار الأدلة في الأصول غير مسارها في المقاصد؛ فالدليل في الأصول ينظر فيه إجمالا لا تفصيلا من جهة صلاحيته وقوته للاستدلال به؛ لأن وظيفة أصول الفقه ضبط طرق الاستدلال الصحيحة إجمالا، فيقرر الأصوليون في كل دليل إجمالي أربعة أمور: حده، وأصل شرعيته، ومراتبه بقوة كل نوع فيه، وشروط العمل به؛ فتتكرر هذه الأربعة في كل دليل؛ ففي الإجماع ـ مثلا ـ نجده يذكر حده، ثم يقرر أصل شرعيته، ثم تبين مراتب الإجماع وقوة كل نوع فيه، ثم شروط العمل بالإجماع، وكذا القياس والمصلحة والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وعمل أهل المدينة..الخ، تتفاوت هذه الأربع ظهورا وخفاء من كتاب إلى آخر لكن كلها تشترك كل كتب الأصول في هذا تقريبا.
أما المقاصد: فيظهر مسار الدليل فيها من جهتين: جهة إجمالية بدور الدليل في حفظ وإقامة الشريعة فينظر في أثر القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي ..الخ من جهة حفظها لبقاء الشرع بصورة إجمالية، وانظر مثلا تقريرات الشاطبي في دليل الكتاب والسنة تجده ظاهرا فيه.
كما أن المقاصد تنظر في كل دليل من جهة تفصيلية في كشفها عن مقاصد الشريعة؛ فكل دليل مناط فيه كشف مقاصد الشريعة باستقراء جزئياتها ومعرفة معانيها ثم كشف المقاصد التي جاءت لها؛ فالمقاصد تجمع الأدلة تخت معان واحدة، وتوحد جزئياتها، وهنا قاعدة مهمة: كل دليل يكشف الحكم الشرعي له دور في الكشف عن مقاصد الشارع لا محالة؛ إذ لا ينفصل تقرير الحكم عن بيان وانكشاف المقصد. والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

29 Oct, 10:57


فتوى في المفاضلة في العبادات: الرد على من أنكر فضيلة الصلاة في الروضة الشريفة2.pdf

مدونة سليمان بن محمد النجران

27 Oct, 22:07


س/ ما مقاصد زيارة القبور؟ وهل تشرع زيارتها كل يوم؟
ج/حياكم الله أخي الفاضل لزيارة القبور ثلاثة مقاصد:
١- العظة والعبرة ولين القلب وتذكر الآخرة:"فإنها تذكركم الآخرة".
٢- السلام على الميت.
٣- الدعاء والاستغفار للميت. كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في زيارته للبقيع.
أما تكرر الزيارة فلم يأت فيها تحديد صريح ،إنما جاء الحديث مطلقا:"فزوروها" وما أطلقه الشارع فلا يحد، إنما يكون حسب ما يحصل به الزيارة بالنظر إلى عادات الناس في أصل معنى الزيارة، ويحقق مصلحتها ومقصدها الشرعية الثلاثة المذكورة، ولا يخفى أن مقصد الاتعاظ قد يضعف مع التكرار وقد يتلاشى عند الإكثار كما هو مشاهد لذا كان عليه الصلاة والسلام: يتخول أصحابه بالوعظة خشية السآمة والملل، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنهيذكِّرنا - كما يقول وائل بن شقيق -في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ فقال: "أمَا إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُمِلَّكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله ﷺ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا" متفق عليه؛ فهذا يعني تقليل زيارة القبور ليتحقق مقصدها من العظة بها.
وهذا متسق مع هديه فقد كان عليه الصلاة والسلام يزور البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، لم يكن كل يوم لكن كان متكررا؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" رواه مسلم.
يعني: عندما يكون النبي عندها في ليلتها التي تكون كل تسع ليال مرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ولأنه تكرر منه ذلك قالت: (كلما كان ليلتها) فكان صلى الله عليه وسلم يخرج ليزور أهل البقيع نحو كل أسبوع أو أكثر، وهي لا تعلم عن غير ليلتها فربما كان يزورهم أيضا في غير ليلتها؛ لذا استحب الفقهاء زيارة القبور كل أسبوع: بعضهم يوم الجمعة وبعضها قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
وعلى العموم الأمر في هذا واسع فمن كرر الزيارة وأكثر منها لا ينكر عليه إذا التزم أصول الزيارة الشرعية؛ لأن المقاصد الثلاثة تحتمل التكرار ، وفعله عليه الصلاة والسلام متكرر، ولكن من معاني الزيارة عرفا أنها لا تتكرر كل يوم "فزوروها" فاقتضى المباعدة بين الأيام لتكون أسبوعية، ولا أعلم أحدا من العلماء قال بأن من السنة زيارتها كل يوم، إلا النووي استحب لزائر المدينة خاصة أن يزور البقيع كل يوم للسلام على أهلها، وهذا خاص بزائر المدينة.
أما زيارة المقيم للقبور كل يوم فهذا لا يتجه لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يزوروا البقيع، ولا ما هو أعظم من البقيع قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه كل يوم، بل عند القدوم من السفر أو إرادة السفر، قال ابن تيمية:"عن ابن عمر: أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه" وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف، لكن الحديث المتقدم عن نافع: الصحيح، يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائمًا ولا غالبًا"(اقتضاء الصراط المستقيم).والله أعلم

مدونة سليمان بن محمد النجران

27 Oct, 15:47


من طرق معرفة المقاصد التي تضاف لما ذكره الإمامان: الشاطبي والطاهر بن عاشور:
١- السياق وهو كاشف قوي لمراد المخاطب من خطابه.
٢- المناسبة وإن ذكر التعليل، لكن التنصيص على المناسبة مهم لأهميتها في كشفها المقاصد.
٣- الأسماء الشرعية فكل اسم شرعي وراءه مقاصد شرعي.
٤- معهود العرب في خطابها.
٥- عادات العرب ومعاملاتهم في الجاهلية، تكشف بالطريق العكسي مراد الشارع من الأحكام.
٦- أقوال واستنباطات الصحابة والتابعين وعلماء الأمة.
٧- حكمة الخلق تكشف عن حكمة الشرع، وحكمة الشرع تكشف عن حكمة الخلق.
٨- التجارب والعادات .
٩-المصالح.
١٠- الدلالات العقلية.
١١- وعموما كأصل جامع في هذا: كل ما قرر الحكم الشرعي يمكن يقرر المقصد الشرعي لأن المقصد منطو في الحكم، ومقرر الحكم قادر عن الكشف عنه.

مدونة سليمان بن محمد النجران

26 Oct, 20:00


تعدي قاعدة: "التابع تابع" الفقه:
‏"التابع تابع" فكما أنها قاعدة فقهية عريقة، فهي قاعدة دلالية واجتماعية وفكرية؛ فإنك لا تستطيع تفسير دلالات الألفاظ إلا بأصلها السياقي الذي تخضع له، ولا تفهم تصرفات الأفراد إلا بأصولهم القبلية والعائلية ومراجعهم الاجتماعية، ولا تدرك المقولات الفكرية إلا بالنظريات التي تنطلق عنها.

مدونة سليمان بن محمد النجران

26 Oct, 19:58


أمارة الرسوخ في العلم:
‏أقوى ما يصل إليه العالم في علم من العلوم: الوصول لقواعد العلم وضوابطه وأصوله، ورد جزئياته لها، ومن لم يصل لأصول العلم، لا يكون راسخا فيه أبدا.

مدونة سليمان بن محمد النجران

26 Oct, 03:09


‏أهم شرطين لجمع المغرب والعشاء في المطر:
١- كون المطر يبل الثياب.
٢- إذا دخلت في الصلاة الثانية يكون المطر قائما غير منقطع، لأنه متى وجد السبب وجد المسبب.
ولا يضرك إذا انقطع المطر بعد هذا. والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

24 Oct, 12:16


قواعد في سد الذرائع:
إحابة في لقاء عن طلب قواعد وأصول في سد الذرائع:
1 ـ اختلاف سد الذرائع بالجزئية والكلية، فقد ينظر إلى ذريعة من جهة الكلية لكنها من جهة الجزئية لا تعتبر لكونها لا تؤثر لو علمها أفراد قلائل، والعكس قد ينظر إلى تأثير الجزئية لكونها تؤثر على طائفة معنية دون من سواهم فتمنع عليهم دون غيرهم فيجب هنا التأني بها قبل تعميمها.
2 ـ مراجعة الذريعة بين حين وآخر؛ فمن فقه سد الذرائع: أن ما حرم سدا للذريعة اجتهادا، يجب مراجعته مرة بعد أخرى، ولا نجمد عليه كالنص المحكم؛ إذ الذرائع تختلف وتتبدل الأحوال وتتغير، فربما انقلبت المصالح مفاسد والمفاسد مصالح فالجمود على سد الذريعة قد يحيلها لمفاسد، فمتى ارتفعت المفسدة، عاد الحكم لأصله وهو الإباحة.
3 ـ أن بقاء المباح مباحا مقصدا من مقاصد الشريعة، فسد الذريعة جاء استثناء من أصل، فينظر دائما ويوازن بين مفسدة منع المباح وبين مفسدة الإفضاء إلى هذه المفسدة قال ابن تيمية:"لا ينبغي أن ينظر على غلظ المفسدة المقتضية للحظر، إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب".
4 ـ سد الذرائع منه سد مصلحي ومنه سد استحساني فالمصلحي سد ذريعة جاءت عموم أدلة الشرع بإباحته، ومنه سد استحساني يكون استثناء من أصل منصوص عليه، والاستحساني يحتاج من قوة المفسدة ما لا يحتاجه المصلحي لإنه سيخص ويستثنى من النص.
وهذان مصطلحان نحتهما بناء على نظر التنزيل، فإن كان السد للذريعة، دون استثناء من أصل خاص، فهو سد ذريعة مصلحي؛ كمنع كتب الضلال.
وإن كان مستثنى من أصل؛ فسد ذريعة استحساني؛ كمنع النساء الصلاة بالمسجد، إذا خشيت فتنة؛ لأن الأصل الإذن لهن:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
5 ـ لا يمنع من الوسائل المباحة إلا إذا أفضت يقينا أو عند غلبة الظن. وفي حال الشك يكون موضع تردد ونظر فقد يمنع وقد لا يمنع بحسب تأمله في كل قضية بعينها. أما إذا كان نادرا فإن الذريعة لا تسد حينئذ اتفاقا.
لكن قوة الإفضاء للمفسدة ينظر فيه في الأشياء العامة، لكن بالنسبة للأشياء الخاصة لا ينظر فيه فكل من اتخذ وسيلة مشروعة للوصول إلى محرم يكون محرما بالنسبة له خاصة، كمن اشترى زبيبا ليعصر خمرا أو جوالا لينظر المحرمات به أو كتابا ليتخذه ذريعة للطعن بالدين؛ فهذا يمنع منه مطلقا حتى لو كان إفضاؤه قليلا.
6 ـ الفرق بين ما نص عليه الشرع بتحريمه لكونه ذريعة إلى محرم كما في الخلوة بالأجنبية، وبين ما كان اجتهادا في سد الذريعة، أن الأصل فيما نص عليه بقاء المنع، إلا حال الضرورة أو الحاجة الملحة كنظر الخاطب للمخطوبة فأصل تحريم النظر الذي جاء بالنص جاء تحريم ذرائع لكن لما قامت الحاجة لذلك جاز ومثله التداوي ، وكذا لو تيقن عدم إفضائه للمفسدة كما لو ضربت المرأة برجلها الذي فيه خلخالها في مكان فيه صغار غير مميزين، أو تعطرت المرأة عند نساء أو محارمها. أما ما لم ينص عليه فالأصل عدم الأخذ به ما لم يتيقن الإفضاء أو يغلب على الظن إفضاؤه إلى المفسدة، كما لو منع أحد من الذهاب إلى مكان معين فلا بد أن يقوى وجود المفسدة في هذا المكان، أما مجرد لاحتمال ضعيف فلا يمنع من الذهاب .
7 ـ يجب أن يكون الإِفضاء للمفسدة مباشرة، ولا يكون بواسطة فمن باع عنبا لمن يعصره عصيرا فلا يحرم، لكن من باع العصير لمن يصنع منه الخمر وتيقن أو غلب على ظنه حرام صار بيع العصير محرما.
8 ـ الذرائع التي يجب سدها ما أفضت إلى محرم مقطوع به شرعا، أما المحرمات الاجتهادية فيثبت سدها عند من قال بتحريمها أما من لم يقل بتحريمها فلا يثبت، وفي هذا يقول ابن العربي:" "وقاعدة الذرائع التي يجب سدها شرعا هو ما يؤدي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه، لا مطلق محظور"(الفروق2/44).
فمثلا من حرم بيع التورق فتكون الإِعانة عليه محرمة عند من حرمه وكذا من حرم بيع المصحف فنسد الذريعة إلى بيعه عند من حرم بيعه، أما من أباح بيعه فلا نسد الذريعة فيه، ومثله يقال في الكلب من حرم بيعه فيجب سد الذريعة دون من أباح بيعه لمصلحة مباحة فيه.
9 ـ قوة المنع في سد الذرائع تتبع قوة المتوسل فيه إليه، فإذا أفضت إلى كبيرة كانت كبيرة، وإذا أفضت إلى صغيرة كانت صغيرة، وإذا أفضت إلى مكروه كانت مكروهة لقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، ويبين هذا قوله عليه الصلاة والسلام:"من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال:يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"متفق عليه؛ فجعل السب كبيرة لأنه أفضى إلى كبيرة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

24 Oct, 12:16


10 ـ النظر في إفضاء سد الذرائع غير المنصوصة للمفاسد، اجتهادي لا يصل للقطع إلا حال قطعية إيصال الوسيلة للمفسدة عندما يقضي به أهل خبرة كالأطباء أو غيرهم مما لا يختلف فيها أحد، أما حتى مع غلبة الظن ففيه مساحة واسعة للاجتهاد والنظر فهذا يختلف من شخص لآخر فقد يرى البعض القطعية، وهي بعيدة، لشدة تحسسه من أشياء بعيدة، وقد يرى آخر العكس كونها نادرة مع كثرتها بل وغلبة الظن بوقوعها؛ فهذا يجب أن يكون فيه اتزان نظري ومعالجة من قبل أهل الخبرة والمعرفة في معرفة الإفضاء للمفاسد من عدمه.
11 ـ أن النية لا ينظر فيها في سد الذرائع متى تحققت المفسدة يقينا أو ظنا غالبا؛ فيمنع منها المكلف حتى لو لم ينو ما فيها من مفسدة حفظا له عن المفسدة، كما لو منع الأب أبناءه من أمور هي مباحة لكن يخشى عليهم منها حتى لو لم يعلموا بالمفسدة.
12 ـ غالب الاجتهادات في سد الذرائع لا يكون فيها خطأ وصواب مطلق، إنما كل واحد من المجتهدين يقدر قوة الإفضاء للمفسدة يرى أنها متيقنة أو ظن غالب، وبعضهم لا يرى قوة الإفضاء فلا يمنع، لذا فإن قول البعض كان هناك أخطاء في بعض الفتاوى في منع بعض المباحات في زمن معين؛ فهذه لا تعد أخطاء بل اجتهادات قد تكون في زمنهم لها وجاهة وظهر ضعفها بعد هذا.
13- سد الذرائع يحتمل كونه دليلا بذاته، ويحتمل كونه تعليلا.
فإذا نظرنا إلى النصوص التي جاءت في سد الذرائع وهي كثيرة جدا وتلمسنا المعنى فيها نجده سدا للذريعة؛ كتعليل النهي عن سب آلة الكفار، والنهي عن قولنا:" لا تقولوا راعنا" والنهي عن ضرب المرأة قدميها:"ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" وغيرها؛ فهذه تعلل بسد الذريعة للمفاسد، وليس دليلا لأن الدليل النص.
أما إن لم يوجد في المسألة نص محدد، بل كان اجتهادا في مسالة من المسائل كما لو قلت: لا تشارك بتطبيق كذا لما يخشى فيه من الفساد الأخلاقي أوالفكري؛ فالفساد فيه غير متحقق، لكن يخشى من بعض الأطروحات فيه، فهنا يكون سد الذرائع دليلا بني عليه الحكم الشرعي.
14ـ سد الذرائع قاعدة كبيرة من قواعد الشرع والتربية والسياسة والأمن والعمران، فلو حسبنا في أي نظام ما يتخذ فيه من قواعد سد الذرائع لاتسع جدا لأن سد الذريعة في محله الصحيح يدل على حكمة المشرع والمنظم، ولطفه ورحمته وكمال علمه وخبرته، كما يدرأ المربي عن المتربين أخطارا يراها فيمنع عنهم طرق الفساد المفضية إليهم من بعض المباحات، وكما يمنع المنظم الأمني عن الناس تصرفات تضرهم في أمنهم، وكما يضبط الاقتصادي أفعال تضر بأموالهم وتحفظها عليهم؛ فهي قاعدة عظيمة إذا أحسن استخدامها، وقامت أسبابها الصحيحة، ونضبطت بموازينها الشرعية المعتبرة. ولكن قد تعود بأضرار بالغة إذا أسيء استخدامها من ضعفة أهل النظر وقصور ارباب الاجتهاد؛ لأنها تعطل المباح، والمباح واسع الأهمية في حركة جلب المصالح وجمع المنافع الوافرة للأمة فتحريمها ومنعها يعطل حركة الأمة المصلحية ويضعفها وقد يشلها في ناخية؛ لذا كان من مقاصد الشارع المعتبرة: حفظ المباح من التحريم:" يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".

مدونة سليمان بن محمد النجران

24 Oct, 11:45


فتوى استدلالية في سد الذرائع:
س/ هل سد الذرائع دليل بذاته، أو تعليل يعلل به الحكم؟
ج/ سد الذرائع يحتمل كونه دليلا بذاته، ويحتمل كونه تعليلا.
فإذا نظرنا إلى النصوص التي جاءت في سد الذرائع وهي كثيرة جدا وتلمسنا المعنى فيها نجده سدا للذريعة؛ كتعليل النهي سب آلة الكفار، والنهي عن قولنا:" لا تقولوا راعنا" والنهي ضرب المرأة قدميها:"ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" وغيرها فهذه تعلل بسد الذريعة للمفاسد، وليس دليلا لأن الدليل النص.
أما إن لم يوجد في المسألة نص محدد، بل كان اجتهادا في مسالة من المسائل كما لو قلت: لا تشارك بتطبيق كذا لما يخشى فيه من الفساد الأخلاقي أوالفكري؛ فالفساد فيه غير متحقق، لكن يخشى من بعض الأطروحات فيه، فهنا يكون سد الذرائع دليلا بني عليه الحكم الشرعي. والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

23 Oct, 21:09


فتوى في الفروق الأصولية: الفرق بين السبب والمسبب والمؤثر وألأثر:
س/ جاء في شرح مختصر الروضة: "أقسام التجوز ... أحدها: التجوز بالسبب عن المسبب ... القسم الرابع: التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر"
ما الفرق بين التجوز بالسبب عن المسبب وبين التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر؟

ج/الصحيح أن يقول السائل: ما الفرق بين التجوز بالسبب عن المسبب، وبالمؤثر عن الأثر، أو يقول: ما الفرق بين التجوز بالمسبب عن السبب، وبين التجوز بالأثر عن المؤثر؛ لأن السبب يقابل المؤثر، والمسبب يقابل الأثر، ولا يعكس.
وعلى العموم الفرق بين السب والمؤثر، وبين المسبب والأثر: حال الافتراق يطلق كل واحد منهما على الآخر لا فرق فيطلق على المؤثر السبب وعلى السبب المؤثر نحو كون الماء سببا للري، والطعام سببا للشبع، والنار سببا للدفء، وكذا الماء مؤثرا في الري، والطعام مؤثرا في الشبع، والنار مؤثرة في الدفء؛ فالشبع أثر الطعام، والري أثر الماء، والدفء أثر النار، وهو كالعلة مع المعلول؛ فالماء علة الري، والطعام علة الشبع، وهكذا.
لكن حال اجتماعهما يفرق بينهما: بأن السبب ما كان وضعيا غير مؤثر في مسببه؛ ككون الشمس سببا لصلاة الظهر، وكون رؤية الهلال سببا لصيام رمضان، جاء في الفوائد السنية:" إما وضعية: كدلالة الأقدار على مقدراتها، ونحو ذلك كما سبق، ومنه دلالة السبب على المسبَّب، كالدلوك على وجوب الصلاة، ودلالة المشروط على وجود الشرط، كالصلاة على الطهارة"؛ لذا عرفوا السبب بأنه:ما يحصل الشيء عنده لا به(المستصفى) أي أن السبب غير مؤثر بذاته بالمسبب، إنما جاء وضعيا، ومثله قولهم: السَّبَب مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الحكم من غير أَن يثبت بِهِ(الكليات).
أما المؤثر فدلالته عقلية لأنه يحدث أثرا في مؤثره، وهي العلة التي تحدث أثرا في معلولها، ككون الحرار علة سخونة الحديد؛ فالعلة مؤثرة بمعلولها؛ لأنها معنى يحل بالمحل فيتغير به حاله، ومنه سمي المرض علة لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف(التعريفات)، لذا عرف الأصوليون العلة بأنها:الوصف المؤثر في الحكم(المسودة)، أو: َالْعلَّة مَا يثبت الحكم بهَا(الكليات) فجعلوا لها أثرا في الحكم، جاء في الفوائد السنية:"أو عقلية: كدلالة الأثر على المؤثِّر، ومنه دلالة العالَم على مُوجِدِه وهو الباري جلَّ جلاله".والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

22 Oct, 23:12


دعاء العبد مجاب:
‏كل دعاء للعبد يجاب:"ادعوني أستجب لكم" لكن أنواع إجابات الدعاء كثيرة، لا يلزم ذات المدعو به، يجمعها: مصلحة العبد في الدنيا والآخرة فالله يقدر لعبده ما فيه له خير، فمنها: تكفير سيئات، ورد عقوبات، ودفع شرور، وإصلاح حال، وهدايات وتوفيق، ورفع درجات، وصلاح زوجة وأبناء، وأرزاق وخيرات، وفتح بالعلم والفهم والادراك، وبركة بالمال والبدن والذرية والزوج، وانشراح صدر وطمأنينة، وأمن وإيمان. الأهم ألا يوسوس لنا الشيطان ويوقفنا عن الدعاء بحجة عدم الإجابة؛ فالإجاية موجودة لكن قد لا تكون ظاهرة، أو لا تكون قريبة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

22 Oct, 21:49


سد الذرائع:
‏من فقه سد الذرائع: أن ما حرم سدا للذريعة اجتهادا، يجب مراجعته مرة بعد أخرى، ولا نجمد عليه كالنص المحكم؛ إذ الذرائع تختلف وتتبدل الأحوال وتتغير، فربما انقلبت المصالح مفاسد والمفاسد مصالح فالجمود على سد الذريعة قد يحيلها لمفاسد، فمتى ارتفعت المفسدة، عاد الحكم لأصله وهو الإباحة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

22 Oct, 19:44


‏من أصول الفتوى: الفصل بين رأي المفتي، والنص الصريح، فلا يكن حمل الناس على رأيه كالوحي، لذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يؤكدون هذا الأصل:"هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله.." ، قال ربيعة لابن شهاب: "يا أبا بكر إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك، وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة".

مدونة سليمان بن محمد النجران

22 Oct, 13:47


إحسان الوضوء ومغفرة الذنب:
‏"من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاباه من جسده.."أربعة أحاديث صحيحة تربط بين إحسان الوضوء وغفران الذنب؛ لإن إحسان الوضوء يدل على شدة إقبال العبد وعنايته بهذه العبادة العظيمة المتكررة؛ فتكرر الشيء يذهب من قلب العبد إتقانه وضبطه فجوزي بمغفرة ذنبه، لإن معنى إحسان الوضوء:إسباغه كاملا على الأعضاء الأربعة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

22 Oct, 10:17


‏فائدة اصطلاحية: الأبدي ما لا نهاية له.
والأزلي: ما لا بداية له، ويجمعهما السرمدي: ما لا بداية ولا نهاية له. ويمكن أن يكون الشيء أبديا ولا يكون أزليا، لكن لا يكون أزليا دون أن يكون أبديا.(موسوعة الفلسفة.د.عبدالرحمن بدوي).

مدونة سليمان بن محمد النجران

20 Oct, 21:12


العلم الكشف عن القواعد والأصول:‏أوجد الله العلوم وأخفى قواعدها، وجعل العلم الوضول إلى تلك القواعد في شرع الله وكونه، فكانت مهمة العلماء في أي علم البحث والتنقيب لاكتشاف تلك القواعد والأصول والكليات، فبقدر الكشف عن أصول العلوم يتقدم العلم ويقوى، وكل ما في العالم من تقدم كبير في الطب والفيزياء والكيمياء والفلك: كان باكتشاف قوانينها وقواعدها التي بها يستطاع تعميمها ونشرها في معترك الزمان والمكان.

مدونة سليمان بن محمد النجران

20 Oct, 20:26


https://youtu.be/DmhloJX318M?si=tIb33hvjZAqmSo1K

مدونة سليمان بن محمد النجران

19 Oct, 19:53


علاج تفلت المحفوظات العلمية:
س/ طالما حاولت أحفظ المسائل العلمية لكني أحس أنها تتفلت مني، ولا يبقى من حفظي شيء فهل من علاج ناجع يبقي الحفظ ويرسخه في ذهني؟

ج/ حياكم الله أخي الفاضل..نعم يجب أن تتنبه لأمور عشرة، وخاتمتها: الحادي عشر أهمها:
١- أن الحفظ لا يضيع ولا يذهب كلية، لكنه يعزب عن ذهنك إلا أنه يبني جزء واسعا من تكون ذهنك العلمي؛ فالمحفوظات تتجه لبناء عقلك العلمي فلا تظهر بصورة محفوظات قريبة في متناولك، لكن أثرها يحصل شيئا فشيئا ويشتد بكثرة مخفوظاتك. ربما في حدود أربع إلى خمس سنوات لا تلمس أثرا مباشرا لما تخفظ لكن ستبدأ بجني أثر محفوظاتك بعد هذا، وستظهر وتقوى ملكة حفظك وتتسع مع تدريبها وتمرينها على الحفظ المتدرج من غير إرهاق وتعب لها مرة بعد أخرى، حتى تضبط محفوظاتك وتبقى.
٢- التكرار وهي من أنجع وسائل تثبيت المحفوظات، وانظر لكثرة ما في القرآن الكريم من التكرار وكذا السنة لأجل الحفظ، وواقع وحال العلماء فتجد تكرارهم لمحفوظاتهم يصل لعشرات بل لمئات المرات.
٣-البدأ بصغار المسائل وبناء ما هو أكبر منها عليها، مع ملاحظة وجه الترابط بينها، فلا تخفظ مسألة قط منفصلة عن غيرها.
٤- المدارسة مع زميل لك أو مع أخ أو زوجة أو ولد فهذا أعظم معين لك في تثبيت حفظك.
٥- التلخيص للمسائل وتحريرها واستخلاصها من المؤلفات الكبيرة بأسلوبك الخاص.
٦- الربط بين كل مسالة وزمان حفظها ومكانه ومناسبته يعينك كثيرا على تذكرها.
٧- القيام بتعليمها وشرحها لغيرك وبيانها يثبتها بذهنك ويقوي بقاءها.
٨-الإجابة على الأسئلة المتعلقة بها والرجوع إليها من مصادرها، يبقيها قريبة داتية منك.
٩- فهم المسألة فهما جيدا، وضبط استشكالاتها العلمية الواردة عليها يجعلها حاضرة قائمة في عقلك.
وكذا مقارنتها بغيرها وجمعها وفرقها مع نظائرها وأشباهها الأخرى يعمق حفظك وفهمك لها.
١٠ - الغذاء الجيد، والنوم الكافي، والرياضة المعتدلة المناسبة، والتنفس بعمق للهواء النقي، معززات ومقويات للذاكرة والحفظ.
١١- وأخيرا وهو أصلها: الدعاء والتضرع إلى الله بتقوية حفظك خالصا مخلصا لله بهذا الحفظ له عز وجل، وكم من ضعيف حفظ قواه الله بدعائه، وكم من قوي حفظ خذله الله بإعراضه عنه واستكباره عليه.
١٢-ختاما:اعلم أخي أنه ليس كل الناس يفتح لهم بالحفظ، ولا كل الناس يفتح لهم بالفهم، لكن لا بد من حد أدنى من الحفظ لمن رزق الفهم، واستصعب عليه الفهم، وكذا لا بد من حد أدنى للفهم لمن رزق الحفظ، واستصعب عليه الفهم. والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

19 Oct, 19:16


فتوى أصولية: في الفروق الأصولية:
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هل مسألة: الترجيح من فعل المجتهد أو هو صفة للأدلة، هي نفس مسالة: هل التعارض حقيقي أو في ذهن المجتهد؟

ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل:
هما مسألتان مختلفتان لكن بينهما تداخل: فالأولى فرع عن الثانية.
فالمسالة الأولى: الترجيح هل هو من فعل المجتهد أو من صفة للأدلة؟
ذهب إليه طائفة من الأصوليين: بأن الرجحان بين الدليلين منطو عليه الدليل ذاته والمجتهد مجرد كاشف له.
كتعريف ابن الحاجب للترجيح:"اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها".
أما الطائفة الثانية: فرأوا بأن الترجيح من فعل المجتهد فإنه يجتهد وينظر ويتأمل وكأن الرجحان مختف غير ظاهر فيبرزه المجتهد ويجتهد بإظهاره وبيانه وقبل عمل المجتهد لم يكن موحودا إنما استطاع المجتهد تلمحه وجمعه مع دلالات أخر حتى استطاع الترجيح.
وهذا كتعريف المرداوي للترجيح:" تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل فيعلم الأقوى فيعمل به". فأظهر أن الترجيح من فعل المجتهد. وعلى كلا القولين لا بد من وجود عمل للمجتهد ولا بد من وجود أمارة بالدليل تقتضي الترجيح لكن إما أن تكون البداية من الدليل أو تكون من نظر المجتهد، والأمران متداخلان.
أما المسألة الثانية: هل التعارض حقيقي أو هو في ذهن المجتهد ؟
فهذا عائد إلى نوع التعارض الواقع هل يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة أو أن التعارض عائد لقصور نظر المجتهد، وعند تأمله وزيادة نظره وتفحص الأدلة يرتفع هذا التعارض من ذهن المجتهد.
فالمسألة الأولى متعلقها الترجيح الذي هو فرع عن التعارض ووجوده.
والمسالة الثانية متعلقها التعارض الذي هو أصل النظر في الترجيح فالثانية سابقة على الأولى.
والثانية مبنية على كون التعارض ليس حقيقيا واقعيا في الأدلة، بل يجب على المجتهد أن يعمل نظره ليصل إلى الرجحان إما من جهته ابتداء كمن يقول بأنه عمل للمجتهد، أو من الدليل ابتداء عند من يقول بأنه صفة في الدليل، وفي كلا الحالتين: لا بد للمجتهد من النظر والتأمل.والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

16 Oct, 10:51


الفتن المنسية:
‏فتنتان يتلبس بهما العبد وهو لا يشعر: فتنة الرزق، والشفاء من الأمراض بنسبتهما لعلمه وجهده وحذقه ومعرفته، لذا نص عليهما القرآن الكريم بقول العبد في آيتين:"إنما أوتيته على علم"، فرد الله ذلك بقوله:"بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون".
فلتلهج ألستنا دوما بإضافة النعم لمعطيها سبحانه.

مدونة سليمان بن محمد النجران

15 Oct, 21:58


‏مهارة اتخاذ القرار:بعض القرارات تظل تتلذذ بها كل حياتك، لما فيها من مصالح كبيرة ودفع مفاسد عظيمة عنك في دينك ودنياك، لأنك استعنت بالله أولا ثم طلبت الأسباب المعينة ولم تقصر بشيء منها. وبعضها قد تندم عليها زمنا واسعا لتفريطك باستعانتك بالله، وأخذك بالأسباب الكاملة التي أمرنا بها.

مدونة سليمان بن محمد النجران

15 Oct, 21:15


‏عماد المسائل الأصولية والمقاصدية عند الإمام الشاطبي يقوم على أربعة أركان:
١- الاستقراء الواسع لكل مسالة.
٢- الاستدلال من المستقرأ.
٣- الاعتراضات المتوقعة والإحابة عليها.
٤- القواعد المستخلصة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

15 Oct, 21:10


التقاسيم أظهر من التعريفات عند الإمام الشاطبي:
الشاطبي لم تكن له عناية كبيرة بالحدود المنطقية في ضبط التصورات الاصطلاحية الأصولية والمقاصدية، إلا أنه استعاض عنها بكثرة التقاسيم التي يرى أنه أنفع من الحدود الاصطلاحية لما تعطي من حسن تصور عن المقسم وأنواعه وأحكامه.

مدونة سليمان بن محمد النجران

15 Oct, 21:05


مقاصد المؤلفين:
كتاب الموافقات وجهه الإمام الشاطبي لأهل الاجتهاد، ليضبطوا اجتهادهم وفق القواعد الأصولية، المرتسمة بمقاصد الشريعة.

مدونة سليمان بن محمد النجران

14 Oct, 13:11


ضوابط النسيان والجهل عند الحنابلة:
س/ جاء في القواعد الفقهية المنثورة والمنظومة للسعدي عند كلامه عن أثر النسيان عند الحنابلة قوله:
"اختلف كلام الحنابلة في ذلك ... ولم أقف لهم علَى ضابط محدد في ذلك"، وعند كلامه عن أثر الجهل عند الحنابلة قال: "والحاصل أننا نرى من خلال هذه الأمثلة السابقة أنه لا توجد للحنابلة قاعدة واضحة المعالم يمكن من خلالها أن نعرف متى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر".
لماذا لم ينضبط كلام الحنابلة في المسألتين؟ وهل يمكن الظفر بضابط للعذر بالنسيان والجهل عند الحنابلة؟

ج/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل :
ضوابط النسيان والجهل عند الحنابلة دقيقة تحتاج تتبع فِقههم، فهم يمضون على أصول واضحة، من وعاها ظهر له مدركها عندهم. وهذه بعضها:
١- من ضوابط الجهل والنسيان عند الحنابلة: أنهم يجعلون ما جاءت فيه النصوص بالنسيان والجهل والإكراه وعذر فيه الشرع أصلا، ثم إذا ظهرت عللها يلحقون بها ما شابهها في العلة، ما لم يرد دليل آخر يمنع هذا، فهذا أقوى أصل عليه فقه الحنابلة في النسيان والجهل والإِكراه، ومن تتبع فقه الحنابلة يجد هذا الأصل ظاهرا عندهم.
لذا كان من الضوابط عندهم في النسيان والجهل والإكراه: أن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان بل النسيان أولى، وكذا ما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بالإكراه وهذا نص ابن قدامة على هذه القواعد الثلاث: فيداخلون بينها فيقيسون كل واحدة على الأخرى متى ظهرت العلة فيها، بل ويخرجون فروعا جديدة عليها.
٢- ومن الضوابط عندهم: أن ما عذر فيه بالنسيان يستوي قليله وكثيره، كما نص على ذلك ابن قدامة عن ظاهر كلام الإمام أحمد كالأكل في الصيام، وتغطية المحرم رأسه ونحوه.
٣- ومن الضوابط عندهم: أن الشيء الذي يبعد تطرق النسيان إليه لا يعتبر فيه النسيان؛ كالوطء حال الصوم وحال الإِحرام فلا يعتبر فيه النسيان.
٤- ومن الضوابط عندهم: أن ما كان من قبيل الإتلاف عموما سواء كان في عبادة أو معاملة فلا يعذر فيه بالنسيان، جاء في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا، عامدا أو مخطئا، فعليه صيام ثلاثة أيام: فإنه لا فرق بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له، في ظاهر المذهب. وهو قول الشافعي ونحوه عن الثوري.(المغني).
ذلك أنهم يعدون هذا من قبيل الحكم الوضعي لا من قبيل الحكم التكليفي.
وكذا كل شيء لا يمكن تداركه بالنسيان فلا يعذر فيه بالنسيان، قال الإِمام أحمد. قال سفيان: ثلاثة في الجهل والنسيان سواء؛ إذا أتى أهله أي المحرم، وإذا أصاب صيدا، وإذا حلق رأسه. قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده، مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر، ألقاه عن رأسه، وليس عليه شيء، أو لبس خفا، نزعه، وليس عليه شيء.(المغني).
٥- ومن الضوابط عندهم: لا إثم على الناسي :(القواعد لابن اللحام)، وبلفظ: "من فعل المنهي عنه ناسياً لم يُعدّ عاصيا (إعلام الموقعين).
٦- ومن القواعد عندهم: أن النسيان لا يعذر فيه بترك المأمورات، ويعذر فيه بالوقوع في المنهيات؛ ففعل المنهي عنه في العبادة نسيانا لا يفسدها، كما لو توضأ للصلاة وهو صائم فتمضمض ودخل الماء جوفه وهو ناسٍ لم يفسد ذلك صومه، أو سجد للشكر وهو يصلي ناسياً أو جاهلاً تحريم ذلك لم تبطل الصلاة، والصائم إذا باشر ناسياً مفطراً من مفطرات الصيام كالأكل أو الشرب أو الجماع، ونحو ذلك فإن صومه لا يفسد، والمعتكف إذا خرج ناسياً لاعتكافه لم يفسد اعتكافه؛ لأنه فعل المنهي عنه ناسياً.
وهذا على خلاف نسيان ترك المأمور فإنه لا يعذر بهذا فإنه يجب عليه الإتيان بالمأمور. فإن النية مأمور بها في العبادات كلها وهي واجبة، فمن تركها ناسياً لم تجزئه العبادة حتى يأتي بها، وإذا تيمم وصلى ثم تذكر أن الماء في رحله، وكان قد نسيه، فإنه يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ومن ترك الفاتحة في الصلاة ناسياً لزمه إعادة الصلاة، ومن صلى على غير وضوء ناسياً ثم تذكر، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة.
ويعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بعبارة رشيقة: *"الجهل والنسيان: يُنَزِّل الموجود منزلة المعدوم، ولا يُنَزِّل المعدوم منزلة الموجود"*، فمثلًا: من صلى ناسيًا بلا طهارة، صلاته غير صحيحة، بينما لو زاد في صلاته ناسيًا عن الحد المحدد شرعًا فإن هذه الزيادة مع النسيان أو مع الجهل كأنها معدومة، ففرق بين من صلى ثلاثًا في رُباعية ناسيًا وبين من صلى خمسًا فيها، فإن مَن صلى ثلاثًا نقول: لا بد أن يأتي بالرابعة وإذا طال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن النسيان لا يُنَزِّل المعدوم منزلة الموجود، لكن لو صلى خمسًا ناسيًا فإن هذه الزيادة مع النسيان كأنها معدومة، وصلاته حينئذ صحيحة ويسجد للسهو.والله أعلم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

13 Oct, 22:21


الفوات الزماني لأعمال القلوب:
‏الصبر قيمته في الدنيا، متى فات العبد صبره الدنيوي على طاعة الله، وأقداره المؤلمه، وعن الشهوات المحرمة، لم يفده صبره الأخروي فليجزع أو ليصبر، هما سواء:
"اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم".

مدونة سليمان بن محمد النجران

12 Oct, 10:48


‏من نواقص علم المقاصد في المصنفات المقاصدية: حكمة الخلق فهي مكملة ومعمقة لحكمة الشرع ومقاصده،فيحسن إضافة هذه الحكمة لمباحث علم المقاصد ليشمل حكمة الله في شرعه وخلقه معا؛ لأن اللهﷻ في القرآن ربط وقرن بينهما قرنا محكما كثيرا فالخلق والشرع قرينان لا يفترقان:"اعبدوا ربكم الذي خلقكم".

مدونة سليمان بن محمد النجران

12 Oct, 10:43


النطريات الأصولية:
س/السلام عليكم
مساك الله بالخير
شيخنا الكريم: أريد توجيه منكم لأجود ما وقفتم عليه من البحوث فيما يتعلق بالنظريات الأصولية تأصيلاً أو تطبيقا.
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..
ممن كتب في هذا تأصيلا: د.علي جمعه في كتابه تاريخ أصول الفقه، وأرجعها لسبع نظريات أصولية: الححية، والثبوت، والدلالة، والقطعية والظنية، والإلحاق، والإفتاء.
ويمكن إضافة: الاستدلال، والتقصيد، وغيرها من النظريات الأصولية.
أما من كتب عنها كتابات مستقله في مواضيع أصولية: د.حسين حسان: نظرية المصلحة.ونظرية العرف د.عبدالعزيز خياط.ونظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصالح المرسلة.د. محمد عبداللطيف، ونظرية المقاصد وعلاقتها بأصول الفقه.مصطفى إبراهيم.
وغيرهم.

مدونة سليمان بن محمد النجران

12 Oct, 09:06


‏س/ أريد كتابا تطبيقيا على القواعد الأصولية لأفهم علم الأصول.
ج/حياكم الله، اختر أحد ثلاثة كتب:
١- قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها:د.عدنان داوودي.
٢-أصول الفقه على منهج أهل السنة. الشيخ وليد السعيدان.
٣- تعليم علم الأصول.د.نور الدين الخادمي.

مدونة سليمان بن محمد النجران

11 Oct, 21:15


‏ما مقصد إسقاط الشرع الجمعة والجماعة عن المرأة إجماعا؟
لتقوم المرأة برعاية وحفظ زوجها وأولادها، فهم أمانة عظيمة عندها يحرم عليها إهمالها أو التفريط بها، فعليها رعاية منفصلة عن رعاية الزوج، لتتكامل الرعايتان فيستقيم ويقوم البيت على أمر الله وشرعه؛ فمصلخة الرعاية أعظم من مصلحة الجمعة والجماعة:"والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته".

مدونة سليمان بن محمد النجران

10 Oct, 20:27


‏ثلاث تلين القلوب: سماع المواعظ، واتباع الجنائز، والاعتبار بحال المبتلين.

مدونة سليمان بن محمد النجران

09 Oct, 13:34


‏العلم ليس بالغرائب، إنما فتق المعاني البعيدة من الألفاظ العوائد.

مدونة سليمان بن محمد النجران

09 Oct, 12:29


‏مقاصد الخطاب:كل خطاب شرعي يخاطب المكلفين برتبتين: إما بالقصد الأصلي الأولي، أو التبعي الثانوي.
فالأصلي كالخطاب الخاص بالنساء:"يا معشر النساء"، أو الشباب:"يا معشر الشباب" وكالخطاب الخاص بالولاة أو القضاة أو المفتين أو أرباب الأموال أو أصحاب القدرات والمواهب والملكات.
فانظر في أي خطاب وتأمله تجد أن له مخاطبا بالقصد الأصلي الأولي لا محالة يتوجه إليه الخطاب ابتداء، ويظهر هذا من السياق أو المناسبة أو الدافع للخطاب عند المتكلم.
‏وإما أن يكون المكلف مقصودا بالخطاب بالقصد التبعي الثانوي بإقامة من يقيم هذا الخطاب على وجهه الصحيح، ويعين من توجه إليه الخطاب الأصلي: كإعانة النساء والشباب والولاة والمفتين والقضاة..الخ من أرباب الخطاب الأصلي لإقامة مصالحهم المأمورون بها شرعا، وولاياتهم.
فلا ينفك مكلف عن كونه مقصودا بالخطاب أبدا، لكن تارة يكون مقصودا به قصدا أوليا أصليا، وتارة يكون مقصودا به قصدا ثانويا تبعيا،وقد يكون مقصودا به قصدا أصليا من وجه تبعيا من وجه آخر.
والخلط بين مقاصد المخاطبين بالخطاب: يضيع الأحكام، ويذهب مصلحها، ويبدد معانيها المرجوة منها، ويضعف مراداتها.

مدونة سليمان بن محمد النجران

09 Oct, 10:44


كتب ابن القيم في التعليل والحكمة والمقاصد:
‏ابن القيم رحمه الله صنف ثلاثة كتب في التعليل والحكمة:"شفاء العليل"، في تعليل أفعال الله وأحكامه عقدي الاتجاه، و"إعلام الموقعين" لدرء التعارض بين النص والقياس وبيان حكمة الشرع، و"مفتاح السعادة" لبيان حكمة الخلق، والأخيران تطبيقيان للأول، فما أصله في الشفاء نزله ووظفه في الإعلام والمفتاح.

مدونة سليمان بن محمد النجران

09 Oct, 10:36


رسوخ الفقيه:
‏أحد منازل رسوخ الفقيه:التحديد فلا يتكلم بمسالة ألا يضع لها حدا وميقاتا واضحا للمكلف لا يتعداه يستنبطه من النصوص والمصالح والمعاني الشرعية فلا يرسل الفتوى بلا قيد،كأن يحد الحكم بزمان أو مكان أو مسافة أو قدر تسببحة أو قراءة سورة، لذا كثر التحديد عند الفقهاء فلا تكاد تجد حكما إلا له حد؛ كتحديد جلسة الخطيب بين الخطبتين بقدر قراءة الإخلاص.