من الفروع المخرجة على القاعدة
الفرع الأول: الأطعمة أو المشروبات, لا نص فيه بتحريم ولا تحليل, وليس مسكرًا ولا مخدرًا ولا مفترًا, ولا يحتوي على شيء فيه شبهة تحريم, ولا ضرر فيه؛ فإنه يتفرع على قاعدتنا, وتناوله يكون مباحًا, ولا إثم على آكله أو شاربه؛ لأنها من الأشياء النافعة.
مثال: فحيوان (الزرافة) لم يرد دليل بحل أكلها, كما لم يرد دليل بحرمته, فهل تؤكل ؟
انظر كيف استخدم الفقهاء الخلاف في القاعدة؟
قال السبكي : المختار أكلها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة , وليس لها ناب كاسر, فلا تشملها أدلة التحريم, وأكثر الشافعية لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحرمة, وصرح القاضي حسين في الفتاوى بحلها, وكذا الغزالي , وهو المنقول عن نص الإمام أحمد . وجزم الشيرازي في التنبيه بتحريمها, ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة, وقواعد المالكية والحنفية تقتضي حلها, وهذا كله بناء على قاعدتنا فمن رآها نافعة قال بحلها, ومن رآها ضارة قال بحرمتها ( ).
الفرع الثاني: المعاملات الحديثة, التي لا مثل لها في النصوص الفقهية, ولا نص يدل على حكمها, وتخلو من شبهة الربا, ولا غرر فيها ولا جهالة؛ مباحة حلال, ولا إثم على من تعامل بها؛ لأنها معاملات يحتاج إليها الناس وتنفعهم في معاشهم, والأصل في الأشياء النافعة الإباحة ( ).
الفرع الثالث: يحرم شرب الدخان بأنواعه في عصورنا الراهنة؛ إذ الأصل في الأشياء الضارة المنع.
الفرع الرابع: كذلك يحرم لعب الرياضات البدنية العنيفة, وألعاب الفنون القتالية التي تضر, كالمصارعة الحرة ، والبوكس وغيرها كبعض أنواع المصارعة, وغيرها؛ لأن الأصل في المضار المنع.