Mudzakaroh Syariah Tk. 4 @syariahislamiyah4 Channel on Telegram

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

@syariahislamiyah4


Mudzakaroh Syariah Tk. 4 (Indonesian)

Selamat datang di channel Mudzakaroh Syariah Tk. 4! Channel ini merupakan tempat berkumpulnya para pembelajar dan pengkaji syariah Islam di tingkat 4. Disini, Anda akan menemukan berbagai informasi dan diskusi menarik seputar hukum-hukum Islam yang relevan dengan level 4. Channel ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mendalami ajaran-ajaran agama Islam secara mendalam dan menyeluruh. nnSiapa itu Mudzakaroh Syariah Tk. 4? Channel ini dikelola oleh komunitas pembelajar yang berfokus pada pemahaman syariah Islam khususnya untuk tingkat 4. Dengan bergabung di channel ini, Anda akan memiliki akses ke berbagai materi pembelajaran dan diskusi yang dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang hukum-hukum Islam.nnApa itu Mudzakaroh Syariah Tk. 4? Channel ini merupakan wadah untuk belajar dan berdiskusi tentang berbagai konsep syariah Islam di tingkat 4. Anda dapat berbagi pengetahuan, bertanya pertanyaan, dan berdiskusi dengan sesama anggota channel untuk memperluas pengetahuan Anda tentang ajaran Islam. Jadi, tunggu apalagi? Bergabunglah sekarang di channel Mudzakaroh Syariah Tk. 4 dan tingkatkan pemahaman Anda tentang syariah Islam di level 4 bersama komunitas yang berpengalaman dan berdedikasi.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

10 Jun, 20:58


🙏🥹

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

10 Jun, 07:24


Ini penting buat dibaca, karena ada beberapa koreksi dan tambahan dari duktur.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

07 Jun, 11:44


التعريفات في قاعة بحث القضايا

١. السمسرة : الوساطة بين البائع والمشتري مقابل أجرة في غير عقد إجارة.

٢. السمسار : المتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو غيره من العقود المالية بأجرة

٣. الإجارة : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.

٤. تعريف الجعالة : التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه.

__

الخلافيات في قاعة بحث القضايا

١. إذا لم تذكر الأجرة في صلب العقد، هل يستحق السمسار الأجرة؟

~ المذهب الأول : يستحق أجرة المثل (الأحناف والمالكية)
~ المذهب الثاني : لا أجرة مطلقا (أبو حنيفة ومعتمد الشافعية)
~ المذهب الثالث : يستحق أجرة المثل إن كان معروفا بالعمل (قول في مذهب الشافعي)
~ الراجح : الأول

٢. إذا كانت الأجرة غير مقدور على تسليمها، هل تصح الأجرة؟

~ المذهب الأول : لا تصح الأجرة (الجمهور)
~ المذهب الثاني : تصح الأجرة (الأحناف والظاهرية)
~ الراجح : الأول

٣. وقت وجوب الأجرة إذا خلا العقد عن الشرط والعرف :

~ المذهب الأول : تملك بالاستيفاء (الأحناف والمالكية)
~ المذهب الثاني : تملك بالعقد (الشافعية والحنابلة)
~ الراجح : الثاني، والأول عند الدكتور

٤. مشروعية عمل السمسار على الجعالة :

~ المذهب الأول : عدم صحة عقد السمسرة (الأحناف)
~ المذهب الثاني : صحة عقد السمسرة (الجمهور)
~ الراجح : الثاني

٥. مسألة : بع هذا بكذا على أن ما زاد فهو لك؟

~ المذهب الأول : يجوز (الحنابلة)
~ المذهب الثاني : يكره (الجمهور)
~ الراجح (عند الدكتور) : الثاني

__

الإتفاقيات في قاعة بحث القضايا

١. اتفق العلماء على مشروعية السمسرة وعمل السمسار.

٢. اتفق العلماء في جواز أخذ الأجرة على السمسرة؛ لأنها تدور بين الجعالة والوكالة والإجارة.

٣. اتفق العلماء في الجملة على جواز الإجارة.

٤. اتفق العلماء على وجوب تعجيل الأجرة إذا تم اشتراط ذلك في العقد، أو قضى بتعجيلها عرف.

٥. اتفق العلماء على وجوب تأجيل الأجرة إذا صاحب ذلك شرط أو عرف.

__

شروط الكفاءة المهنية للسمسار

١. أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا مناسبا يمكنه من القيام بالمهام المكلف بها على الوجه اللازم.

٢. أن يكون على علم مستمر بالمستجدات في مجال المعاملات الأسواق.

٣. المعرفة التامة بالجوانب القانونية التي تحكم المعاملات في الأسواق.

٤. الذمة والإتقان في تنفيذ الأوامر الواردة له وفقا للقوانين والأعراف والنظم واللوائح.

٥. أن يأخذ السمسار بمنهج المعاصرة في كافة أعمال والمعاملات.

__

أهمية السمسرة

١. تعتبر من الأنشطة الحيوية المؤثرة في الحياة التجارية.

٢. أهم وسيلة للتقريب بين المتعاقدين مما يؤدي إلى تنشيط الحياة التجارية وازدهارها.

٣. تلعب دورا بارزا في العلاقة بين التجار بعضهم البعض؛ فإن التاجر لا يمكنه أن يقوم بكل أنشطته التجارية.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

04 Jun, 04:26


التعريفات في أبواب أصول الفقه المقررة

١- تعريف القياس

~ باعتباره عمل المجتهد : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.

~ باعتباره دليلا شرعيا مستقلا : مساواة فرع لأصل في علة حكمه.

٢- الرأي : اسم لما يرى بالقلب بعد فكر وتأمل.

٣- مسالك العلة : الطرق التي يمكن أن يتوصل بها إلى إثبات العلة.

٤- السبر والتقسيم : حصر الأوصاف التي توجد في الأصل والتي تصلح للعلية في بادئ الرأي، وإبطال ما لا يصلح منها للتعليل بدليل.

٥- الطرد : ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع.

٦- تنقيح المناط : النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف.

٧- تحقيق المناط : إثبات أن العلة المتفق على وجودها في الأصل موجودة في الفرع.

٨- تخريج المناط : استنباط علة معينة للحكم بواسطة طريقة من الطرق الدالة على العلية.

٩- الإستصحاب : إثبات حكم أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول.

١٠- الاستقراء : تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات.

١١- المناسب المرسل : وصف مناسب للشرع ولم يعلم عن الشرع اعتباره كما لم يعلم عنه إلغاءه.

١٢- التعارض : تقابل دليلين على سبيل الممانعة الصورية.

١٣- الترجيح :

~ باعتباره وصفا قائما بالدليل الراجح : اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر

~ باعتباره عمل المجتهد : تقوية إحدي الأمارتين على الأخرى ليعمل بها.

١٤- الاجتهاد : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.

١٥- مجتهد مطلق : المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية ولا يتقيد بمذهب من قبله.

١٦- مجتهد مذهب : من عنده القدرة على الاجتهاد لكن لا يخرج عن نصوص إمام مذهبه.

١٧- مجتهد فتوى : المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح القول داخل المذهب.

١٨- الإفتاء : الإخبار عن حكم الله.

١٩- المفتي : من قام للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه وغير ذلك.

٢٠- السؤال : طلب كشف الحقائق على سبيل الاستفادة.

٢١- القضاء : فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

01 Jun, 02:18


( ما يستفاد من الأحاديث من أحكام وغيرها )

١. عبد الله ابن مسعود (ت: ٣٢ هـ) : يا معشر الشباب … الحديث.

~ لا يؤمر بالنكاح إلا القادر على مؤن النكاح، فإن لم يقدر على ذلك .. كره.

~ إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته، وتضعف بضعفه.

~ الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن.

~ إن المقصود من النكاح الوطء، ولهذا شرع الخيار في العنة.

~ فيه تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن النكاح إلى الصوم.
___

٢. أبو هريرة (ت: ٥٧ هـ) : لا تنكح الأيم حتى تستأمر .. الحديث.

~ لا يجوز لأحد من الأولياء تزويج الثيب البالغة إلا إذا أذنت بكلامها.

~ يجوز للأب والجد تزويج بنتها البالغة البكر بالاجبار، ويسن استئذانها، ومن إذنها السكوت.

~ فيه دلالة على اشتراط الولي في النكاح ولا ينعقد بدونه.

~ احترام الإسلام للمرأة وتقديره لرأيها.

~ سكوت من عرف بالحياء كالبكر دليل على رضاه ما لم تظهر قرينة مانعة.
___

٣. عقبة بن عامر (ت: ٥٨ هـ) : إياكم والدخول على النساء .. الحديث.

~ تحريم الدخول على النساء الأجنبيات لغير حاجة شرعية، والخلوة بهن.

~ جواز الدخول على النساء المحارم والخلوة بهن، ما لم تظهر فتنة.

~ التحذير من خلوة الزوجة بأقارب الزوج غير المحارم، كأخيه وابن أخيه.

~ السؤال عما يلزم أن يكون داخلا في العموم كما في الحديث.
___

٤. أنس بن مالك (ت: ٩٣ هـ) : أن رسول الله أعتق صفية .. الحديث.

~ فيه موضع الخصوصية للنبي، لأنه أعتقها تبرعا، ثم تزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود.

~ للسيد تزويج أمته لنفسه إذا أعتقها، ولا يحتاج إلى ولي.

~ استحباب عتق الأمة ثم تزوجها بعد ذلك.
___

٥. سهل بن سعد الساعدي (ت: ٩١ هـ) : قالت المرأة للرسول : إني وهبت نفسي لك .. الحديث.

~ يستحب للمرأة عرض نفسها على من ترجى بركته، وكذلك لأولياءها.

~ فيه موضع الخصوصية للنبي، وهو انعقاد نكاحه بلفظ الهبة.

~ لا بد في النكاح من الصداق، إما المسمى وإما مهر المثل.

~ يستحب ذكر المهر في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة.

~ فيه جواز جعل المنفعة صداقا ولو تعليم القرآن.
___

٦. أنس بن مالك (ت: ٩٣ هـ) : أن رسول الله رأى عبد الرحمن بن عوف .. الحديث.

~ يستحب في النكاح تجهيز الوليمة بقدر الاستطاعة.

~ يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة في الوليمة، ولا حد لقدرها المجزئ.

~ فيه تحريم استعمال الزعفران للرجال في البدن، وكراهية استعماله في الثوب.

~ يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم.

~ فيه ما كانت الصحابة من عدم التغالي في صداق النساء.
___

٧- عبد الله بن عمر (ت: ٧٣ هـ) : أنه طلق امرأته وهي حائض .. الحديث.

~ فيه دلالة على تحريم الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي مسها فيه.

~ الطلاق واقع وان طلق الزوج في زمان الحيض.

~ أن الرجعة يستقل بها الزوج، دون الولي، ولا تفتقر إلى رضا المرأة وتجديد العقد.

~ أن طلاق الطاهرة لا يكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض، لا في غيره.

~ فيه حرص الإسلام أن لا يشق الزوج بالزوجة، حتى عند فراقه لها.
___

٨- فاطمة بنت قيس (ت: بعد ٥٠ هـ) : أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة .. الحديث.

~ فيه دلالة على وقوع الطلاق في غيبة المرأة، وهو مجمع عليه.

~ فيه دلالة على جواز خطبة المطلقة ثلاثا بالتعريض.

~ فيه دلالة على جواز استعمال مجاز المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة.

~ فيه دلالة على جواز زيارة الرجال للنساء الأجانب ما لم تكن فتنة ولا خلوة.

~ جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يحصل للأول إجابة من المرأة.
___

٩- سبيعة الأسلمية : أنها كانت تحت سعد بن خولة .. الحديث.

~ فيه دلالة على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان.

~ أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

~ فيه دلالة على جواز مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو مما يستحي به.

~ فيه دلالة على جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها.

~ فيه دلالة على أن المرأة لا يجب عليه أن تتزوج.
___

١٠- زينب بنت أم سلمة (ت: ٤٤ هـ) : توفي حميم لأم حبيبة .. الحديث.

~ أنه لا إحداد على الأمة المستولدة؛ لتعليق الحكم بالزوجية.

~ جواز الإحداد على غير الزوج من أب أو أم وغيرهما ثلاثة أيام.

~ مفهوم الحديث أن مظاهر الإحداد لا تحل للرجال.

~ أنه لا إحداد على زوجة المفقود، لعدم تحقق وفاته.

~ فيه أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر باتفاق العلماء.
___

١١- عبد الله بن عمر (ت: ٧٣ هـ) : أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة .. الحديث.

~ فيه دلالة على إجراء الأحكام على الظواهر فقط.

~ أن الزوج لو رجع عن لعانه وأكذب نفسه كان توبة منه.

~ أنه يفرق بين الزوجين بعد اللعان على القول الراجح.

~ أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الزوج، وحد الزنا عن الزوجة.

~ أن اللعان يبدأ به الزوج دون الزوجة، ونقل القاضي عياض الإجماع على ذلك.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

31 May, 08:11


أسماء الرواة في أحاديث الأحكام :

١- عبد الله ابن مسعود (ت: ٣٢ هـ) : يا معشر الشباب … الحديث.

٢- أبو هريرة (ت: ٥٧ هـ) : لا تنكح الأيم حتى تستأمر .. الحديث.

٣- عقبة بن عامر (ت: ٥٨ هـ) : إياكم والدخول على النساء .. الحديث.

٤- أنس بن مالك (ت: ٩٣ هـ) : أن رسول الله أعتق صفية .. الحديث.

٥- سهل بن سعد الساعدي (ت: ٩١ هـ) : قالت المرأة للرسول : إني وهبت نفسي لك .. الحديث.

٦- أنس بن مالك (ت: ٩٣ هـ) : أن رسول الله رأى عبد الرحمن بن عوف .. الحديث.

٧- عبد الله بن عمر (ت: ٧٣ هـ) : أنه طلق امرأته وهي حائض .. الحديث.

٨- فاطمة بنت قيس (ت: بعد ٥٠ هـ) : أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة .. الحديث.

٩- سبيعة الأسلمية : أنها كانت تحت سعد بن خولة .. الحديث.

١٠- زينب بنت أم سلمة (ت: ٤٤ هـ) : توفي حميم لأم حبيبة .. الحديث.

١١- عبد الله بن عمر (ت: ٧٣ هـ) : أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة .. الحديث.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

30 May, 15:02


📚أقسام الطلاق عند الشافعية

ينقسم الطلاق إلى سني، وبدعي؛ فالسني: هو الطلاق الجائز، والبدعي: هو الطلاق المحرم.

فإذا أراد أن يطلق للسنة .. نظر :

~ فإن كانت زوجته صغيرة لم تحض بعد، أو آيسة انقطع حيضها، أو حاملا ظهر حملها، أو أرادت أن تختلع منه بمالها، أو لم يدخل بها .. جاز له أن يطلقها في أي وقت -ولو كانت حائضا-، ويكون مصيباً للسنة.

~ وإلا بأن كانت حائلا موطوءة من ذوات الحيض، أو كانت حاملا لم يظهر حملها بعد، أو اختلعها منه أجنبي بماله .. فالسنة: أن يوقع الطلاق عليها في طهر لم يجامع فيه ولا في حيض قبله.

فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر لم يجامعها فيه لكنه جامعها في الحيض قبله -مع تحريم الجماع فيه-، أو طلقها مع آخر الطهر الذي لم يجامعها فيه .. كان طلاق بدعيا.

(مؤنس الجليس شرح الياقوت النفيس)

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

28 May, 09:11


المصطلحات المختارة في القضايا الفقهية

١- تعريف البيع : عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة.

٢- تعريف الأوراق التجارية : صك قابل للتداول يمثل حقا نقديا.

٣- تعريف خصم الأوراق التجارية : اتفاق يعجل البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منها مبلغا يتناسب مع المدة الباقية.

٤- تعريف التوريق : جعل الدين المؤجل في ذمة الغير صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانوية.

٥- تعريف السمسرة : الوساطة بين البائع والمشتري مقابل أجرة في غير عقد إجارة.

٦- تعريف الإجارة : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.

٧- تعريف الجعالة : التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه.

٨- تعريف الأوراق المالية : الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

٩- تعريف سوق الأوراق المالية (بورصة) : نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين.

١٠- تعريف السهم : صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية.

١١- تعريف السند : صك قابل للتداول يمثل قرضا يعقد عادة بواسطة الاكتتاب العام.

١٢- تعريف المعاملة العاجلة : العمليات التي يلتزم كل من البائع والمشتري بتنفيذ عقودها حالا أو خلال مدة أقل من ٤٨ ساعة.

١٣- تعريف البيع على المكشوف : بيع الأوراق المالية المقترضة على أمل أن ينخفض السعر.

١٤- تعريف المعاملة الآجلة : العمليات التي يلتزم كل من البائع والمشتري بتصفيتها في تاريخ مقبل معين.

١٥- تعريف العمليات الباتة القطعية : العمليات التي يحدد تنفيذها بموعد ثابت لاحق يسمى موعد التصفية.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

28 May, 08:39


أوجه الخلاف في القضايا الفقهية المعاصرة

١- بيع الدين للمدين بثمن حال :

~ المذهب الأول : لا يجوز (أشهب، والشافعي في القديم، والحنابلة في رواية)
~ المذهب الثاني : يجوز (الأحناف، والمالكية والشافعي في الجديد، والحنابلة في رواية)
~ الراجح : الثاني

٢- بيع الدين لغير المدين بثمن حال :

~ المذهب الاول : لا يجوز (الجمهور)
~ المذهب الثاني : جائز (المالكية)
~ الراجح : الأول

٣- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل :

~ المذهب الأول : لا يجوز (الجمهور)
~ المذهب الثاني : يجوز (أشهب وبعض الحنابلة)
~ الراجح : الأول

٤- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل :

~ المذهب الأول : لا يجوز (الجمهور)
~ المذهب الثاني : يجوز (د/ عمر بن عبد العزيز المترك)
~ الراجح : الأول

٥- بيع المبيع قبل قبضه :

~ المذهب الأول : لا يجوز مطلقا (الشافعية)
~ المذهب الثاني : يجوز إلا المكيل والموزون والمعدود (الحنابلة)
- المذهب الثالث : لا يجوز إلا الدور والأراضي (أبو حنيفة)
- المذهب الرابع : يجوز إلا المأكول والمشروب (المالكية)
~ الراجح : الأول

٦- خصم الأوراق التجارية :

~ الرأي الأول : حرام (د/ وهبة الزهيلي)
~ الرأي الثاني : جائز (د/ محمد مصلح الدين)
~ الراجح : الأول

٧- إذا لم تذكر الأجرة في صلب العقد، هل يستحق السمسار الأجرة؟

~ المذهب الأول : يستحق أجرة المثل (الأحناف والمالكية)
~ المذهب الثاني : لا أجرة مطلقا (أبو حنيفة ومعتمد الشافعية)
~ المذهب الثالث : يستحق أجرة المثل إن كان معروفا بالعمل (قول في مذهب الشافعي)
~ الراجح : الأول

٨- إذا كانت الأجرة غير مقدور على تسليمها، هل تصح الأجرة؟

~ المذهب الأول : لا تصح الأجرة (الجمهور)
~ المذهب الثاني : تصح الأجرة (الأحناف والظاهرية)
~ الراجح : الأول

٩- وقت وجوب الأجرة إذا خلا العقد عن الشرط والعرف :

~ المذهب الأول : تملك بالاستيفاء (الأحناف والمالكية)
~ المذهب الثاني : تملك بالعقد (الشافعية والحنابلة)
~ الراجح : الثاني

١٠- مشروعية عمل السمسار على الجعالة :

~ المذهب الأول : عدم صحة عقد السمسرة (الأحناف)
~ المذهب الثاني : صحة عقد السمسرة (الجمهور)
~ الراجح : الثاني

١١- مسألة : بع هذا بكذا على أن ما زاد فهو لك؟

~ المذهب الأول : يجوز (الحنابلة)
~ المذهب الثاني : يكره (الجمهور)

١٢- حكم الشركة بالعروض :

~ المذهب الأول : يجوز (المالكية)
~ المذهب الثاني : لا يجوز (أبو حنيفة وأحمد)
~ المذهب الثالث : يجوز في المثليات (الشافعية)
~ الراجح : الأول

١٣- حكم التسعير داخل البورصة :

~ المذهب الأول : لا يجوز (المذاهب الأربعة)
~ المذهب الثاني : يجوز عند الضرورة (مالك)
~ الراجح : الثاني

١٤- حكم بيع الفضولي :

~ المذهب الأول : بطل البيع (الشافعية والحنابلة)
~ المذهب الثاني : موقوف على إجازة المالك (الحنفية والمالكية)
~ الراجح : الثاني

١٥- حكم البيع الآجل :

~ المذهب الأول : يجوز (الحنفية والمالكية والشافعية)
~ المذهب الثاني : يفسخ (مالك)

١٦- أحكام "ضع وتعجل" :

~ المذهب الأول : لا يجوز مطلقا (معتمد المذاهب الأربعة)
~ المذهب الثاني : يجوز مطلقا (ابن عباس وابن تيمية وابن القيم)
~ المذهب الثالث (عند الشافعي، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي في جدة) : إن يشترط في صلب العقد .. يحرم، وإلا .. جاز
~ والراجح : المذهب الثالث

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

28 May, 02:33


Jawab Soal Tahun Lalu :

1. B
2. B
3. B
4. B
5. A
6. B
7. B
8. B
9. B
10. A
11. B
12. A
13. B
14. B
15. B
16. A
17. A
19. A
20. B
21. B
22. A
23. A
24. B
25. A
26. B
27. A
28. B
29. A
30. A
31. A
32. A
33. B
34. B
35. B
36. A
37. B
38. B
39. B
40. A
41. A
42. B
43. C
44. A
45. A
46. C

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

27 May, 07:30


قال د/ مدحت عبد العزيز : والشافعية يحكمون جواز بيع العينة؛ لأنه مبني على الرضا، وهذا يخالف مذهب الجمهور.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

26 May, 20:16


الفوائد من د/ مدحت عبد العزيز :

١- مذاهب العلماء في أحكام "ضع وتعجل"

المذهب الأول (معتمد المذاهب الأربعة) : لا يجوز مطلقا.

المذهب الثاني (ابن عباس وابن تيمية وابن القيم) : يجوز مطلقا.

المذهب الثالث (عند الشافعي، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي في جدة) : تفصيل :

~ إن يشترط في صلب العقد .. يحرم

~ وإلا .. جاز

وأدلة المذهب الثالث : نفس الأدلة المجوزين والمانعين، فيحمل أدلة التحريم على الشرط والجواز على عدمه.

والراجح : المذهب الثالث

٢- المقاصد الشرعية الخاصة من الأموال خمسة : حفظها، ورواجها (دورانها/تداولها)، وثباتها، ووضوحها، والعدل فيها، فهذه لابد من تحققها في مقاصد المعاملة المالية (طاهر ابن عاشور)

الفوائد من أ.د/ عبد الفتاح إدريس :

١- السمسار يجري في عقود المعاوضة المحضة (المالية) كالبيع والشراء والإجارة ولا يجري في عقود المعاوضة غير المحضة (غير المالية) كعقد النكاح ولا في عقود التبرعات كالوكالة والقرض والضمان والكفالة.

٢- الأولى أن السمسار يكيّف تكييف الوكالة بعوض.

٣- أجرة السمسار قد تكون أجرة مقطوعة، وقد تكون نسبة قيمية من العقد، وقد تكون مما زاد على قيمة المعقود عليه.

٤-إذا كانت الأجرة تشترط في العقد مما زاد على قيمة المعقود عليه، ثم بان أن الأجرة أنقص من أجرة المثل، فللسمسار أجرة المثل، فإن منع العاقد من دفع الأجرة المثلية، أثم.

٥- شرط السمسار أن يكون له أهلية الأداء الكاملة، بمعنى صلاحية الإنسان بإلزام الغير بعبارته والالتزام بعبارته، وهذا يتوافر في البالغ العاقل الرشيد غير محجور عليه بسبب من أسباب الحجر.

٦- فمن لم يتوافر فيه ما ذكر في أهلية الأداء الكاملة يسمى أهلية الأداء الناقصة؛ لأنه في تصرفه يحتاج إلى إجازة الأولياء منه.

٧- تعريف الصيغة عند الحنفية أضبط من تعريف الصيغة عند الجمهور؛ لأن حد الصيغة عند الجمهور غير جامع لصور العقد ليس فيها معنى التملك كالنكاح؛ فإنه لا يفيد التملك، بل يفيد الإباحة.

٨- العقد اللازم : العقد الذي لا يجوز فسخه بعد انعقاده إلا بعقد جديد كالإقالة.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

25 May, 09:10


~ باب الزنا

دليل تحريمه :

من القرآن : وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

ومن الحديث : "... أي الذنب أعظم قال منها و أن تزني بحليلة جارك"

دليل مقدار حد الزنا :

غير المحصن : ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ

محصن : "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب جلد مائة والرجم"

~ باب القذف

دليل تحريمه : حديث عن ابي هريرة "...اجتنبوا السبع الموبقات منها وقذف المحصنات.

دليل مقدار حد القذف : وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً.

~ باب الاشربة

دليل تحريمه :

من القرآن : يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ومن الحديث : "كل مسكر خمر و كل خمر حرام"

دليل مقدار حد الشرب :

⁠"كان النبي صلى الله عليه و سلم يضرب في الخمر بالجريد و النعال أربعين"

~ باب الشبهات المسقطة للحدود

دليل مشروعيته : حديث "ادرءوا الحدود بالشبهات..."

~ باب التعزير

دليل مشروعيته :

١. وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ

٢. ⁠حديث "إذا كان دون نصاب غرم مثله و جلدات نكال"

~ باب الصيال

دليل مشروعيته :

١. فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

٢. ⁠حديث "...هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال : تأخذ فوق أيديه"

٣. ⁠حديث "من قتل دون دمه فهو شهيد و من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد"

~ باب البغاة :

دليله من القرآن : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

~ باب السرقة :

دليل مقدار قطع السرقة : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

~ باب قاطع الطريق:

دليل مقدار حد قاطع الطريق : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

24 May, 08:56


اعلم أن صيغة القذف تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

١- صريح، وهو ما اشتهر في القذف ولم يحتمل غيره، كقوله لرجلٍ أو امرأة : زنيتَِ، أو يا زاني/ يا زانية؛ فحُد من قالها بدون نظر إلى نيته.

٢- كناية، وهو ما احتمل القذف وغيره، كقوله لرجل: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث، ولامرأة: يا فاجرة، يا خبيثة، يا فاسقة، وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة ، أو لا تردين يد لامس؛ فإن نوى به القذف.. حد، وإلا .. فلا.

٣- تعريض، وهو ما لا يحتمل القذف بوضعه، لكن يُفهم منه القذف بقرينة، كقوله لغيره في خصومة أو غيرها : يا ابن الحلال، أو أنا لست بزان، أو ليست أمي بزانية؛ فليس هذا بقذف وإن نواه، لكنه يأثم بذلك.

فهذا التقسيم هو الذي اعتمده الشافعية، وهو يخالف ما في المقرر، ففيه تخليط بين الكناية والتعريض، فتأمل.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

24 May, 08:37


أوجه الاتفاق في الفقه الإسلامي كما هو في المقرر :

١- اتفق العلماء وكل الملة على تحريم الزنا.

٢- اتفق العلماء على أن وطء المرأة للمرأة (السحاق) محرم شرعا.

٣- اتفق العلماء على أن عقوبة السحاق هي التعزير.

٤- اتفق العلماء على تحريم القذف.

٥- اتفق العلماء على أن رمي المحصنين كرمي المحصنات.

٦- اتفق العلماء على أن مقدار حد القدف للحر هو ثمانون جلدة.

٧- اتفق العلماء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب.

٨- اتفق العلماء على عدم حد القذف بالتعريض إذا كان في غير محل النزاع والمخاصمة.

٩- اتفق العلماء على أن حد القذف لا ينفذ إلا بمطالبة المقذوف.

١٠- اتفق العلماء على تحريم الخمر (عصير العنب) ولو قليلا.

١١- اتفق العلماء على أن التوبة في حد القذف لا تسقطه.

١٢- اتفق العلماء على أن المحاربين (قطاع الطريق) يسقط عنهم الحد إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام.

١٣- اتفق العلماء على مشروعية التعزير لتأديب ذنب لا حد فيه.

Mudzakaroh Syariah Tk. 4

23 May, 14:49


Jawaban soal tahun lalu :

1. B
3. B
4. A
5. A
6. B
7. B
8. B
9. B
12. B
13. A
14. A
15. B
16. B
17. B
19. B
21. C
22. C
23. B
25. A
30. A
31. C
32. A
34. B
35. C
38. A
40. C

Yang diloncat bukan muqorror.

1,257

subscribers

53

photos

10

videos