يجوز المسح على الكنادر أو الجزمة - ولو دون الكعبين - إذا لبسها فوق جورب (شُرَّاب) ساتر للقدم، لأنهما صارا بمنزلة الخف
الواحد.
ولكن ينتقض الوضوء إذا خلع الكندرة، وعليه أن يخلع الشراب، ويعيد الوضوء.
التعليل: هذه المسألة ذكرها الفقهاء في شرط: ثبوت الخف بنفسه أو بنعلين. وقال في «المنتهى» وشرحه للبهوتي: (و) بشرط (ثبوته بنفسه أو بنعلين)، فيمسح عليه (إلى خلعهما) ما دامت المدة اهـ. أي: خلع النعلين. والنعلان هما بمثابة الكندرة أو الجزمة.
https://t.me/DarimiAbuBader