مثال:
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في «الصحيحين»، خ(٢٠٥٦): شكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟ قال: «لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».
قال النووي رحمه الله في (المنهاج): «وقوله: ﷺ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان
الحكم للمعنى، قاله الخطابي). «فتح الباري»
https://t.me/DarimiAbuBader