الاجتهاد في مناط الحكم ينقسم إلى :
اجتهاد في تحقيق المناط وفي تنقيح المناط وفي تخريج المناط .
-الاجتهاد في تحقيق المناط يكون عندما يثبت مناط الحكم بالنص أو الإجماع ، ويبقى على الناظر الاجتهاد في تعيين ، عرّفه الشاطبي أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محلّه ، مثاله الاجتهاد في تعيين القبلة عند إشكال جهتها ، وهذا النوع يقول به الكل بما في ذلك الظاهرية .
-الاجتهاد في تنقيح المناط ، ويتم فيه تمييز ما هو محذوف عما هو معتبر ، فلا فرق في الحكم بين أن يكون الرجل الذي سأل النبي عن جماع أهله في رمضان أعرابياً أو أعجمياً ، ولا فرق في أن يكون غنيا أو فقيراً ، لكن هل صيام رمضان في ذلك مثله مثل الصيام المستحب ؟ وهل يلحق الأكل والشرب بالجماع أم لا؟!
وهذا النوع يقول به الظاهرية واختلف الأصوليون هل تنقيح المناط من القياس أم لا ، فذهب الكثير منهم إلى أنه ليس من القياس بل عد من تأويل الظاهر ، ومنهم كالصفي الهندي من عده قياسا خاصاً يندرج تحت مطلق القياس .
- الاجتهاد في تخريج المناط ، بحيث لا يذكر المناط في النصوص ، لكن يستخرجه الفقيه بالنظر ، والمثال المشهور على ذلك هو استخراج علة الربا بالطعم أو الكيل ، وهذا هو الاجتهاد القياسي المعني بالبحث في القياس والذي أنكره الظاهرية ، وهو كما يقول الإمام الأبياري المالكي ( هو من أعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما وتفصيلاً )