( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية ✍ زيـد الـشـمـيـري @zaidalshamiri Channel on Telegram

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

@zaidalshamiri


( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية (Arabic)

يسرنا أن نقدم لكم قناة Telegram الرائعة بعنوان '( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية'. تقدم هذه القناة محتوى ثري ومفيد حول مواضيع علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية، بإشراف وتقديم من الخبير زيد الشميري. فإذا كنت تبحث عن معلومات دقيقة وشاملة في هذه المجالات، فإن هذه القناة هي المكان المثالي لك. يمكنك الاشتراك الآن والاستفادة من المحتوى القيم المقدم بانتظام. لا تفوت الفرصة لزيادة معرفتك والتعلم من خبراء في هذه الحقول المهمة. انضم إلينا اليوم واستمتع بالمعرفة والتعلم!

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

17 Nov, 16:40


✍️ زيـد الـشـمـيـري

👆 تقسيم تركة فيها إقعاد

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

محبكم :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2024/11/17 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

10 Nov, 19:30


✍️ زيـد الـشـمـيـري

*قــاعــدة فرضية* 👇

*الديون على الميت لا تُورث وتتعلق فقط بتركته*
فإن مات إنسان وعليه ديون وانعدمت التركة أو تجاوزت الديون قيمة التركة
فالورثة غير مسؤولين عن سداد الدين ولا تنتقل إليهم ولا علاقة لهم بها
ويُستحسن أن يتبرعوا بسدادها ولهم الأجر والثواب عند رب العالمين.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه } ج 1 أعـدّه :*
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2023/6/17 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

08 Nov, 18:42


‏صورة من زيد الشميري Alhanash

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

05 Nov, 20:19


✍️ زيـد الـشـمـيـري

*فــائــدة فـرضـيـة* 👇

العول في الفرائض قال به وأقره جمهور وعامة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يخالف من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنه، وبعد الصحابة التابعين وعامة الفقهاء والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم كُثر
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ..

👆 مثل ذلك أيضاً في عصرنا الحالي..

والعول لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه وإنما حدث العول لأول مرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ورثة هم (زوج وأختين شقيقتين) فأختلفوا أيهم يأخذ فرضه كاملاً وأيهم ينقص عن فرضه، فلو أخذ الزوج النصف لنقصت الشقيقتين عن الثلثين ولو أخذت الشقيقتان الثلثين لنقص الزوج عن النصف، فاختصموا لدا عمر فقال: ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، ثم قال: ما أجد شيئاً أوسع من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة، فكان عمر أول من أعال المسائل بعد مشاورة الصحابة وكان زيد بن ثابت والعباس بن عبدالمطلب أول من أستشارهما ووافق رأيهما رأي عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وأنعقد الإجماع على ذلك حتى يومنا هذا ..

وبعد وفاة عمر أثار ابن عباس اعتراضه لكن لم يؤخذ بمذهبه لمخالفته الإجماع، وقيل له لما لم تقل ذلك عند عمر فقال: كان رجلاً مهيباً فهبته فقال له أحد الصحابة والله ما يغني عنك ذلك شيئاً فلو متَ يابن العباس أو متُ أنا لقسمت تركاتنا على ما أجمع عليه الناس ..
وقال بعض الفقهاء لو كان لابن عباس حجة لطرحها ولما هابَ عمر
وقد بالغ ابن عباس رضي الله عنه في اعتراضه على العول حتى أنه كان يطلب المباهلة ممن يخالفه ذلك ..
وخلاصة ماذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه قوله: بتقديم من قدم الله وتأخير من أخر الله
أي صاحب الفرض الذي ينتقل من فرض إلى فرض فذلك من قدم الله يأخذ فرضه كاملاً دون نقصان (كالزوجين والأم) ومن ينتقل من فرض إلى غير فرض فذلك من أخر الله يقع عليه النقص (كالبنت والشقيقة)

والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء بسبب تزاحم الفروض على التركة، فنقوم بجمع سهام أصحاب الفروض والناتج هو أصل المسألة العائلة ونقسم التركة عليه وبذلك يقع النقص على كل وارث بنسبة سهامه كالمحاصصة بين الدَائنين
والعول نقيض الرد ..
فالعول تنقص الأنصباء عن السهام وتسمى المسألة العائلة
والرد تفيض الأنصباء عن السهام وتسمى المسألة الزائدة
وعندما تتساوى السهام مع الأنصباء تسمى المسألة العادلة

وأصول المسائل التي تعول ثلاثة وهي : (24-12-6)

وال 6 تعول أربع عولات تباعاً وتراً وشفعاً إلى ال(10-9-8-7)

وال 12 تعول ثلاث عولات وتراً إلى ال (17-15-13)

وال 24 تعول مرة واحدة فقط إلى ال 27 وتسمى بالمسألة البخيلة لقلة عولها .

أصل المسألة قبل العول بحكم المسكوت عنه ولا يُلتفت إليه والمعتمد هو أصل المسألة بعد العول .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه } ج 1 أعـدّه :*
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2023/2/7 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

01 Nov, 18:42


من كتاب (يُـوصِيكمُ اللّه) ج 1 أعدّه :
*زيد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث مجاز في علم المواريث*
*عضو رابطة الفرضيين العرب*
اليمن تعز ت 770216741
2021/1/25م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

01 Nov, 18:42


✍️ زيـد الشمـيـري

*شرح للقاعدة الفقهية والقانونية الواردة في المادة ( 27 ) أحوال شخصية وهي :*
*( يُحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين )*

وبلفظ فقهي 👈 ( يُحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لا يجوز له نكاح الأخرى من الجانبين جميعاً )
وأيضاً 👈 ( يُحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدِّرت ذكراً حرمت عليه الأخرى )

والمعنى أنه لايجوز الجمع بين امرأتين مُحَرٌَمين لنسب أو رضاع أو مصاهرة ..
وبمعنى أعم لايجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذَكراً والأخرى أنثى لحَرُم الزواج بينهما من جانبيهما ..
ومعلوم أنه لايجوز الجمع بين الأختين ولا بين الزوجة وعمتها ولا خالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها ..

ولتوضيح القاعدة نأخذ الأختين مثلاً أولي ونطبق عليهما القاعدة :
فالأختين لو افترضنا أن إحداهما هي أصلاً رجل ..
فهل يجوز لهذا الرجل أن ينكح المرأة الأخرى ؟
بالتأكيد لا يجوز لأنها أخته !!
ويُحرم على الرجل نكاح أخته ..
والعكس كذلك فلو افترضنا أن المرأة الثانية رجل فلا يجوز له نكاح الأولى لأنها ستكون أخته أيضاً ..

وهكذا نفس الأمر مع ( المرأة وعمتها ) فلو افترضنا أن المرأة رجل لما جاز له نكاح الأخرى لأنها عمته ولايجوز نكاح العمة .. والعكس كذلك فلو افترضنا أن العمة رجل لما جاز له نكاح الأخرى لأنها ستكون ابنة أخيه ولايجوز نكاح ابنة الأخ ...

وهكذا فقس مع المرأة وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها ..الخ

وما يجب التنبية إليه أنه يلزم إفتراض الذكورة للمرأتين وليس من امرأة واحدة فقط

وهذا 👆 معنى قوله ( من الطرفين )
أي نفترض كل واحدة من المرأتين أنها رجل وننظر هل تحل له الأخرى أم تُحرم عليه
فإن وجدنا أن التحريم من الطرفين فلا يجوز الجمع بينهما ..

أما لو وجدنا أنه لا يوجد تحريم بين المرأتين بعد افتراض إحداهما رجل والأخرى امرأة والعكس فإنه يجوز الجمع بينهما ..
مثل المرأة وابنة عمها !!
فلو افترضنا أن المرأة رجل لجاز له الزاوج بالأخرى لأنها ابنة عمه ويجوز الزواج بابنة العم وعند العكس نجد نفس النتيجة فلو كانت ابنة العم رجل لجاز له الزواج بالأخرى لأنها ابنة عمه ..
إذاً يجوز للرجل الجمع بين زوجته وابنة عمها أو ابنة خالها أو ابنة خالتها لعدم وجود تحريم بينهما لو افترضنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى ..

ومما سبق نتعلم أنه لايجوز الجمع بين المرأتين لو افترضنا أن كلاً منهما ذكر لما جازت له الأخرى من الطرفين ..
*فالتحريم من الطرفين لايجيز الجمع بينهما والتحليل من الطرفين يجيز الجمع بينهما* ..

فلابد أن يكون تحريم الجمع بين المرأتين بافتراض إحداهما دون الأخرى ثم نقوم بالعكس
وهذا كما سبق معنى قوله من الطرفين أو من الجانبين أو من الجهتين ..
الأمثلة السابقة 👆 للمرأتين المُحَرٌَمين في النسب والرضاع

ومثال المرأتين المُحَرٌَمين بالمصاهرة لو تزوج زيد بابنة عمر وتزوج عمر بابنة زيد ثم طلقاهما أو توفيا عنهما فلا يجوز لشخص آخر الجمع بينهما في عصمة نكاحه لأنهما محرمان لبعضهما إذ لو فرضنا أي منهما رجلاً والأخرى امرأة لم يجز له التزوج بالأخرى كون كل واحدة منهما زوجة أب للأخرى
وهنا 👆 حصل بينهما التحريم من الطرفين وكما في الأمثلة السابقة حصل أيضاً التحريم من الطرفين ..
وهذا هو المهم والشرط الأساسي في القاعدة حصول التحريم من الطرفين ..

ونأتي الآن لنقطة هامة جداً وهي لو كان التحريم من طرف واحد فقط فهل يجوز الجمع بينهما ؟
فمثلاً لو افترضنا أن المرأة الأولى رجل لحرمت عليه المرأة الثانية لكن لو افترضنا أن المرأة الثانية رجل لوجدنا أن الأولى تحل له ولجاز نكاحها ..
يقول العلماء لو كان التحريم فقط من طرف واحد فيجوز الجمع بينهما ..
فالشرط لديهم التحريم من الطرفين ..
وأقرب مثال نوضح فيه التحريم من طرف واحد هو :
البنت وزوجة أبيها ..
فلو افترضنا البنت رجل فلا يجوز له نكاح الأخرى لأنها خالته زوجة أبيه ويُحرم الزواج بزوجة الأب ..
لكن عندما نفترض أن زوجة الأب رجل لوجدنا أنه يجوز له الزواج بالأخرى ( البنت ) لأنها أجنبية عنه ولاقرابة بينهما ويجوز الزواج بها ..

ولأجله يجوز الجمع بين المرأة وبين من كانت زوجة أبيها كون التحريم من طرف واحد فقط وليس من الطرفين ..
وكل امرأتين يكون التحريم بينهما من طرف واحد فقط جاز الجمع بينهما ..

ونستطيع الوصول لخلاصة واحدة لكل ماسبق في البنود الثلاثة التالية :
1- *التحريم من الطرفين لا يجيز الجمع بينهما*
2- *التحليل من الطرفين يجيز الجمع بينهما*
3- *التحريم من طرف واحد فقط يجيز الجمع بينهما*

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

26 Oct, 18:23


✍️ زيـد الـشـمـيـري

👆 (من حالات تطليق القاضي)
الامتناع عن أداء كفارة الظهار
الامتناع عن الفئ في الإيلاء

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه }*
*ج 1 أعـدّه* :
*زيد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث مُجاز في علم المواريث*
*عضو رابطة الفرضيين العرب*
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2024/10/26 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

17 Oct, 18:26


✍️ زيـد الـشـمـيـري

🌹 عــلــم الــمــواريــث 🌹

*حـالات إرث الـزوجـة*

الزوجة من الورثة الذين لا يرثون إلاَّ بالفرض فقط.
وحالاتها كالتالي :👇

*1- لها الربع :*
إذا لم يوجد الفرع الوارث وإن نزل (الابن- ابن الابن وإن نزل- البنت- بنت الابن وإن نزلت- البنتان فأكثر- بنتا الابن فأكثر وإن نزلن) وسواء كان الفرع الوارث أولاد زوجها الميت منها أو من زوجة أخرى.

2- *لها الثمن* :
إذا وجد الفرع الوارث وإن نزل (من أحد المذكورين أعلاه).

3- *الزوجة* :
لا تُحْجَبُ حجب حرمان مطلقاً ولابد أن ترث .

4- *الزوجة* :
تُحْجَبُ حجب نقصان من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث وإن نزل .

5- *الزوجة* :
لا تَحْجُبُ أحداً غيرها من الورثة لا حجب حرمان ولا حجب نقصان بل إن جميع أنواع المستحقين للتركة يرثون مع وجودها حتى بيت المال .

6- *الزوجة* :
لا يُرد عليها شئ من التركة والربع أكبر نصيب تأخذه ولايمكن أن تتعداه .

7- *إذا تعددت الزوجات* :
بأن كنَّ اثنتان أو ثلاث أو أربع فيشتركن في الربع أو الثمن بالتساوي بعدد رؤوسهن .

8- *الزوجة* :
سبب إرثها هو النكاح ( الزوجية ) ولاترث إلا بموجب عقد نكاح شرعي صحيح وأن تكون الزوجية قائمة ومستمرة حال وفاة زوجها المورث .

9- *الزوجة* :
ترث زوجها الميت ولو لم يدخل بها .

10- *الزوجة* :
ترث زوجها إذا مات أثناء عدتها من طلاقه الرجعي .

11- *الزوجة* :
أكبر نصيب تأخذه من التركة هو الربع ولا تتجاوزه مطلقاً
وأقل نصيب تأخذه هو الثمن ولاتنقص عن الثمن إلا بالعول .

12- *الزوجة* :
قد ترث بالرحم إلى جانب الفرض أي من جهتين معاً وذلك فيما إذا كانت زوجة الميت وابنة خالته أو ابنة عمه أو ابنة عمته في آن واحد ولا يوجد من يحجبها من جهة الرحمية.
مثال: مات زوج عن: (ابنتي خالة إحداهما زوجته) فتأخذ الزوجة الربع فرضاً بسبب الزوجية وتشارك بنت الخالة الأخرى بالباقي بالرحم ويقسم بينهما أنصافاً .

13- *الزوجة* :
قد ترث بالفرض والتعصيب السببي معاً وذلك إذا اشترت عبداً ثم اعتقته ثم تزوجته ثم مات عنها وهي الوارث الوحيد له فتأخذ الربع فرضاً بسبب الزوجية والثلاثة الأرباع الباقية تعصيباً بسبب الولاء كونها معتقة .

*الدليل على إرث الزوجة :*
قال تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )

*قانون الأحوال الشخصية* :
نصت المادة (310) الربع ويستحقه ثلاثة أصناف :
فقرة ( 2) : الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للميت فرع وارث.
مادة (311) : الثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كتاب ( يُـوصِيكمُ الـلَّـه ) أعدّه :*
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
اليمن تعز ت 770216741
2019/2/13 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

15 Oct, 16:37


8- يشترط لعول المسألة أن يكون فيها فرضان أو أكثر ليتحقق التزاحم بين الفروض فلا عول في مسألة فيها فرض واحد.
9- يكون الأصل العائل (6-12-24) في حكم المسكوت عنه في جميع الأحوال وينتقل الحكم فيه إلى أصل المسألة بعد العول أي (جامعة مبلغ العول) فالستة ينتقل الحكم فيها إلى (7-8-9-10) والاثنا عشر إلى (13-15-17) والأربعة والعشرين إلى (27) فتحل هذه الأصول الجامعة محل الأصول العائلة في تصحيح الكسور وتقسيم التركة والمناسخة..الخ.
10- أول من أعال المسائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول فريضة أعالها هي (زوج-شقيقتان).
11- أنواع مسائل الفرائض ثلاثة: (عادلة – ناقصة – زائدة):-
*العادلة* : هي التي تساوت أسهم فروضها مع أصلها مثال: (شقيقتان- أختان لأم).
*الناقصة* : هي التي نقصت أسهم فروضها عن أصلها وهي التي يدخلها الرَّد مثال:
(بنت- بنت ابن).
*الزائدة* : هي التي زادت أسهم فروضها عن أصلها وهي التي يدخلها العول كما تقدم وتُسمى حينئذٍ بالعائلة.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كتاب ( يُوصِيكمُ اللّه ) أعدّه :*
*زيـد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث ومجاز في علم المواريث*
*عضو رابطة الفرضيين العرب*
اليمن تعز ت 770216741
2021/4/15م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

15 Oct, 16:37


✍️ زيـد الـشمـيـري

🌹 *عــلــم الــمــواريــث* 🌹

( *الـــعـــول* )

*العول* : زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
*تعريف آخر* : زيادة في مجموع سهام الورثة على أصل المسألة بسبب تزاحم الفروض عليها.
والمعنى: أن سهام المسألة تزيد على أصل المسألة بسبب تزاحم الفروض فينتج عن ذلك نقص في الأنصباء.
تقدم القول: أن أصول المسائل المتفق عليها سبعة وهي:-
(الاثنان - الثلاثة – الأربعة – الستة – الثمانية - الاثنا عشر - الأربعة والعشرون).
(2-3-4-6-8-12-24)
ومن هذه الأصول السبعة أربعة أصول لا تعول وثلاثة أصول تعول.

*الأصول التي لا تعول* :👇
الأصول التي لا تعول أربعة وهي:
الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية
(2-3-4-8).
فإذا كان أصل المسألة من أحد هذه الأعداد فإنه لا يمكن أن يكون في المسألة عول.

*الأصول التي تعول* :👇
الأصول التي تعول ثلاثة وهي:
الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون
(6-12-24).
فإذا كان أصل المسألة من أحد هذه الأعداد فإنه يمكن أن يكون فيها عول.

*أولاً: عول الستة (6):*
تعول الستة: إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة (7-8-9-10).
فالستة: لها عول (أربع مرات) ولا يمكن أن تعول أكثر من ذلك.
مثال: يوضح عول الستة إلى سبعة:
(زوج- شقيقتان )
فأصل المسألة (6) وعالت إلى (7) لأن للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثين أربعة ومجموع ذلك سبعة.
مثال: يوضح عول الستة إلى ثمانية:
(زوج- أم- أختان لأب)
أصل المسألة (6) وعالت إلى (8) لأن للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين الثلثين أربعة ومجموع ذلك ثمانية.
مثال: يوضح عول الستة إلى تسعة:
(زوج- شقيقتان- أختان لأم)
أصل المسألة (6) وعالت إلى تسعة لأن للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثين أربعة وللأختين لأم الثلث اثنين ومجموع ذلك تسعة.
مثال: يوضح عول الستة إلى عشرة:
(زوج- أم- أختان لأب- أختان لأم)
أصل المسألة (6) وعالت إلى (10) لأن للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين لأب الثلثين أربعة وللأختين لأم الثلث اثنين ومجموع ذلك عشرة.

*ثانياً: عول الاثنا عشر (12):*
تعول الاثنا عشر:
إلى الثلاثة عشر وإلى الخمسة عشر وإلى السبعة عشر (13-15-17)
فعولها إذاً (ثلاث مرات) على توالي الإفراد ولا يمكن أن تعول أكثر من ذلك.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر:
(زوج- بنتين- أم)
فأصلها (12) وعالت إلى (13) لأن للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثين ثمانية وللأم السدس اثنان ومجموع ذلك ثلاثة عشر.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى خمسة عشر.
(زوجة – أم – شقيقة – أخت لأب – أخت لأم).
أصل المسألة (12) وعالت إلى (15) لأن للزوجة الربع (3) وللأم السدس (2) وللشقيقة النصف (6) وللأخت لأب السدس (2) والأخت لأم السدس (2) ومجموع ذلك خمسة عشر.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى سبعة عشر.
(زوجة – أم – شقيقتان – أخوين لأم).
أصل المسألة (12) وعالت إلى (17) لأن للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللشقيقتين الثلثين ثمانية والأخوين لأم الثلث أربعة ومجموع ذلك سبعة عشر.

*ثالثاً: عول الأربعة والعشرون (24):*
تعول الأربعة والعشرون مرة واحدة إلى السبعة والعشرين وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها.
مثال: يوضح عول الأربعة والعشرون إلى السبعة والعشرون:
(زوجة- أب- أم- بنتين)
أصل المسألة (24) وعالت إلى (27) لأن للزوجة الثمن ثلاثة والأب السدس أربعة والأم السدس أربعة والبنتين الثلثين ستة عشر ومجموع ذلك سبعة وعشرون وتلقب هذه المسألة (بالمنبرية).

*تنبيهات وفوائد :* 👇
1- أصول المسائل التي تعول ثلاثة وهي: (6-12-24).
2- أصول المسائل التي لا تعول أربعة وهي: (2-3-4-8).
3- مسائل العول أصل المسألة فيها: هو مجموع سهام الورثة بعد العول.
4- جميع المسائل التي يمكن أن تعول يكون أصلها بعد العول: أحد الأعداد التالية:
(7-8-9-10-13-15-17-27).
5- جميع المسائل العائلة يكون ورثتها أصحاب فروض فقط ولا وجود للعصبات فيها فلا عول لأجل عاصب حيث والعصبات لا يأخذون إلاَّ ما زاد عن الفروض وما دام أن الفروض تزاحموا في التركة وعالت عليهم فمن باب أولى سقوط العصبات عن الإرث إن وجدوا لعدم بقاء شئ.
6- جميع المسائل العائلة يكون ورثتها الإناث من الفروض فلا عول في مسألة فيها وارث ذكر إلاَّ إذا كان أباً أو جداً أو زوجاً أو أخا لأم.
7- لا يدخل العول على المسألة التي اجتمعت فيها (بنت أو بنت ابن فأكثر) مع (أخت شقيقة أو لأب فأكثر) لأن الأخوات مع البنات عصبة فلا يفرض لهنَّ شئ.

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

13 Oct, 18:06


✍️ زيـد الـشـمـيـري

(( صـيـغـة وثـيـقـة الـتـنـازل بـالـسـدس لـلأحـفـاد ))

*ويلي الصيغة الأحكام المتعلقة بالتنازل عن السدس*
👇👇

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حضر لدي شرعاً ....
يحمل بطاقة ....
وهو حائز للأهلية الشرعية والقانونية وهو والد المرحوم .... والمشمول بحكم إنحصار وراثته الصادر عن محكمة .... برقم .... بتاريخ ....
وبحضوره ورضاه وقنوعه تنازل عن السدس المتصل له بالإرث من بعد ابنه المذكور المتوفي قبله وهذا التنازل للمتنازل لهم أحفاده أولاد ابنه وهم ...و... و...و... أولاد ....
وجميعهم (بالغون - قاصرون - أو منهم بالغون وقاصرون) وعلى أن يُقسم السدس بينهم حسب الفريضة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالتساوي للأنثى كالذكر أو بالكيفية التي يريدها المتنازل - حسب رغبة الجد)
وفي موقف التنازل حضر المتنازل لهم وقبلوا التنازل من جدهم أب أبيهم (إن كانوا بالغين كاملي الأهلية أما إن كانوا قصار فيقبل عنهم جدهم بما له عليهم من الولاية الشرعية أو يفوض من يقبل عنهم كأمهم مثلاً)
تنازلاً وهبةً صحيحاً شرعياً نافذاً في حياة المتنازل بدون مقابل بالإيجاب والقبول بقول المتنازل وهبتُ وقول المتنازل لهم قبلنا الهبة ..
وكان تلاوة هذا المحرر على الجد والأحفاد فأقروه وعليه إبهام وإمضاء الجميع ولأجله حرر هذا بحضور الأشهاد الأخ .... والأخ .... بتاريخه ....

*أحـكـام وفـوائـد* : 👇
1- التنازل بالسدس لا ينعقد ولا ينفذ إلا بقبوله من الأحفاد المتنازل لهم ولأجله يجب حضور المتنازل لهم وقبول التنازل لأنفسهم وتدوين ذلك في وثيقة التنازل وتوقيعهم عليها وكما هو موضح أعلاه.
2- التنازل بالسدس يجوز الرجوع عنه قبل القبول ولا يجوز الرجوع عنه بعد القبول إلا بحكم قضائي.
3- التنازل بالسدس بدون مقابل يعتبر هبة تبرعية.
4- التنازل عن السدس بمقابل عوض يعتبر بيعاً.
5- محرر التنازل بالسدس الذي لم يدون فيه كيفية التقسيم فيتم قسمته بين المتنازل لهم بالتساوي الأنثى كالذكر إن كانوا كذلك.
6- يصح التنازل بالسدس للحفيد المجنون ويقبل عنه وليه أو المنصب عنه من المحكمة ولا يصح التنازل بالسدس للحفيد المفقود والحمل (الجنين) لعدم تحقق وجودهما.
7- يصح إدراج زوجة الابن في السدس المتنازل به ويكون لها منه الثمن والباقي للأحفاد أو بحسب ما يقرره المتنازل.
8- التنازل بالسدس لا يحتاج لموافقة أو إجازة أحد من ورثة الجد أو الجدة سواء في حياتهما أو بعد موتهما.
9- يُشترط في الأحفاد أولاد الابن المتنازل لهم بالسدس ألا يكونوا وارثين من جدهم أو جدتهم أي أن يكونوا محجوبين بعمهم أما لو كانوا وارثين فلا يصح لهم التنازل بالسدس كونه هبة والهبة لوارث بحكم الوصية لوارث ولا وصية لوارث.
10- أولاد الابن المتنازل لهم بالسدس لا تشملهم الوصية الواجبة بعد إنعقاد التنازل مالم يكن السدس أقل مما يستحقوه بالواجبة فحينها نستكمل لهم من تركة جدهم مانقص عما يستحقوه بالوصية الواجبة.
11- التنازل بالسدس يكون للأحفاد أولاد الابن أو للأسباط أولاد البنت .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه } أعـدّه :*
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2022/1/11 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

11 Oct, 14:41


✍️ زيـد الـشـمـيـري

👆 من الأسئلة والألغاز الفقهية والقانونية الشيقة والنادرة
(امرأة استحقت خمسة أمهار ونصف من أنكحة متعددة وفي يوم واحد)

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه }*
*ج 1 أعـدّه* :
*زيد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث مُجاز في علم المواريث*
*عضو رابطة الفرضيين العرب*
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2024/10/11 م
قناة (يُوصِيكمُ اللّه) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

02 Oct, 14:56


✍️ زيـد الـشـمـيـري

👆 من المسائل المشتهرة في علم المواريث
(مسألـة الـمُـبـاهـلـة)

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه }*
*ج 1 أعـدّه* :
*زيد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث مُجاز في علم المواريث*
*عضو رابطة الفرضيين العرب*
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2024/10/2 م
قناة (يُوصِيكمُ اللّه) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

01 Oct, 16:20


يالله يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث فأغثنا
ومن عذابك نستجير فأجرنا
اصلح لنا شأننا كله

( يُوصيكمُ الله ) في علم المواريث والعلوم الشرعية والقانونية زيـد الـشـمـيـري

30 Sep, 19:00


الوقف ينعقد بالايحاب من الواقف ولا يشترط فيه القبول من الموقوف عليه

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

محبكم .. زيد الشميري
ت 770216741
2024/9/30 م
قناة (يُوصِيكمُ اللّه) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

4,369

subscribers

147

photos

2

videos