*" الإشهاد على الطلاق واجب، وتركه قد يجعل الطلاق باطل ويمنع ترتب آثره "*
▶ السؤال ..
📩 *فضيلة القاضي مـحـمـد عـلـي داديـه حفظك الله وبارك فيك أفتونا مأجورين.*
ماحكم الطلاق دون شهود
وهل الشهادة على الطلاق
واجبة؟ أم مستحبة؟
▶ الجواب..
🖊 الحمدلله.. وبعد
مسألة الإشهاد على الطلاق، وحكمه.. هل هو شرط واجب؟ لايقع الطلاق صحيحا إلابه.. أم هو مستحب ويقع الطلاق بدونه! مما اختلف فيه العلماء..
فذهب جمهور العلماء، وهو المعتمد عند الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، إلى عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، فيقع الطلاق صحيحا وتترتب عليه آثاره الشرعية، وإن لم يشهد عليه، فما الإشهاد عندهم إلا مستحب..!
وذهب الظاهرية، والإمامية، والإمام الشافعي في أحدى قوليه، ورواية عن أحمد بن حنبل، وكثير من العلماء المعاصرين، إلى وجوب الإشهاد على الطلاق، وبان الطلاق لايقع صحيحا إلا بالإشهاد، ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة والتابعين.. قال القاسمي في كتابه (الاستئناس لتصحيح أنكحة النّاس ص51): ممّن ذهب إِلى وجوب الإِشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين -رضي الله عنهما- ومن التابعين الإِمام محمد الباقر والإِمام جعفر الصادق .. وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين.. أ. ه
ومما استدل به أصحاب هذا المذهب قول الله تعالى : *"فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الطلاق2 ،
وهذا أمر من الله سبحانه بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، والأمر يقتضي الوجوب في الأصل..
وبما صح عند أبي داود
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَقَالَ : *"طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ . وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا ، وَعَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلاَ تَعُدْ*"
وله حكم الرفع..
وقال ابن حزم في (المحلى): وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل، متعديا لحدود الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»* اهـ.
وممن اختار هذا القول من العلماء المعاصرين أحمد شاكر، ومحمد أبو زهرة، والسيد سابق، ومحمد الغزالي و ناصر الدين الألباني.. وغيرهم من هنا وهناك، كما اخذت بعض الدول العربية والاسلامية باشتراط الاشهاد والتوثيق لصحة الطلاق..
وأقول الذي ترجح لدي بعد استعراض ادلة المذهبين، أن الإشهاد على الطلاق، واجب، للأدلة التي ذكرت واهمها قول الله تعالى:
*"فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ"* [الطلاق] 2
ففي الآية امر واضح بالإشهاد على الطلاق والرجعة، وأصل الأمر للوجوب مالم يصرف صارف إلى الندب ولاصارف، فيبقى الأمر على الاصل وهو الوجوب، ولاحجة قوية لمن جعله للندب..
والسؤال الذي يثار هنا..
هل ترك الواجب وهو *الإشهاد* يبطل الطلاق ويجعله غير صحيح ولا تترتب عليه، آثاره؟
والراجح عند الأصوليين أن الواجب يأثم تاركه، ولايبطل العمل بتركه ومخالفته.. وإنما يبطل العمل ويجعله غير صحيح ترك الشرط، *" الذي يلزم من عدمه العدم"*
والمسألة من مسائل النظر والاجتهاد، والأمر فيها واسع، ولكل مذهبه وحججة، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد،
وهي مفتوحة للبحث والنظر وفق الادلة والأصول، ومراعاة الواقع، والحفاظ على كيان الاسرة ومصالحها، ورابطة الزواج التي سمها الله بالميثاق الغليظ..
*اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل..*
✍ القاضي//
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب تلجرام..
773308010
للإشتراك بقناة فتاوى
https://telegram.me/Veghe