١- التشريع الصالح للإنسان هو ما يوافق تكوينه المادّي والنفسي.
٢- التشريع الملائم للإنسان مودَعٌ في فطرته.
٣- عمق التشريع الدينيّ بالقياس مع التشريع الوضعيّ، والفرق بينهما.
٤- مدار التشريع الدينيّ على الحقوق الفطريَّة، سواء في ذلك الأوليّة (كحقّ اللّٰه سبحانه والوالدين والأرحام وغيرها) أو الثانويَّة الناشئة من الالتزامات (كالعهود والأمانات).
٥- مراعاة التشريع الدينيّ للخصال الفاضلة (التي يجمعها وصف المعروف، وهو كل ما عرفه الإنسان بفطرته واستأنس به).
٦- للحقوق والمصالح مساحتان:
أ. واضحة يدركها العقل بنحو صريح.
ب. متشابهة تمثّل مساحات رماديّة، ذكر السيِّد المؤلّف سببين لتكوّنها.
ولزوم الرجوع في المتشابهة إلى الشرع.
- ثم ذكر عشرة أمثلة على التشريعات الإسلاميّة في المساحات المتشابهة مع بيان وجه الحكمة فيها.
٧- اعتماد الرؤية التشريعية على دعامتين التعقّل والتعبّد، فالتعقّل في موارد الإدراك العقليّ الواضح، والتعبّد في ما وراء ذلك من القضايا المتشابهة عند العقل.
٨- مثال التربية الدينيَّة يستجمع أمرين:
أ. الاتّصاف بالفضائل الفطريّة.
ب. الاتّصاف بالعقلانيّة.