بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم @altabatabai_alhakeem1 Channel on Telegram

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

@altabatabai_alhakeem1


المدونات والدروس لا تمثل بالضرورة الرأي النهائي.
الملفات الصوتية للدروس اوسع بكثير مما في الكتابة .
الملفات الصوتية مضغوطة وسهلة التحميل
للتواصل
@Alfigh_bot
https://t.me/joinchat/AAAAAEFB4KVW4YPNLmQrFA

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم (Arabic)

هل تبحث عن مصادر موثوقة لفهم الفقه الإسلامي؟ إذاً، قناة 'بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم' هي المكان المناسب لك! هذه القناة تقدم المدونات والدروس الهامة لفهم أصول الفقه بشكل صحيح وسليم. يهدف السيد حسين الحكيم إلى تبسيط المفاهيم الفقهية الصعبة وتوضيحها للجمهور بطريقة سلسة ومبسطة. يجدر بكم معرفة أن الملفات الصوتية المتوفرة في القناة تعتبر أوسع بكثير من المحتوى المكتوب، مما يضمن تفهم أفضل وأعمق للموضوعات. بالإضافة إلى ذلك، الملفات الصوتية مضغوطة وسهلة التحميل لتوفير أفضل تجربة للمستخدمين. للتواصل مع فريق القناة أو الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال عبر البوت التلقرافي @Alfigh_bot أو زيارة رابط القناة الرسمي https://t.me/joinchat/AAAAAEFB4KVW4YPNLmQrFA. انضموا إلينا اليوم لتعزيز فهمكم للفقه الإسلامي وللاستفادة من المعلومات والدروس القيمة التي تقدمها هذه القناة المميزة!

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

18 Jan, 11:36


بحث الفقه ١٠٦٦ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. حكم السفر لزيارة النبي وأمير المؤمنين عليهما السلام.
١٧ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

18 Jan, 04:50


ولا ينفع في اعتبار الرواية البناء على كون الجوهري راويا عن الحميري ، ولو بالواسطة ؛ لأنه مخالف لظاهر كلام ابن إدريس ، ولأن من المحتمل أن يكون الجوهري قد جمع في كتاب كل ما وقع بيده من المكاتبات مع أبي الحسن الثالث عليه السلام وكان منه كتاب الحميري، لا سيما أن نظير هذا الكتاب قد ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن اسحاق فقال : " قال أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمري رحمه الله وأحمد بن الحسين رحمه الله : رأيت من كتبه كتاب علل الصوم كبير ، مسائل الرجال لأبي الحسن الثالث عليه السلام جمعه" فيبدو أن كتبا عديدة قد كتبت بهذا الوصف ، الذي تبين لك آنفا أن التسمية كانت على أساسه.

وعليه لا يبقى مجال للجزم بكون الكتاب واحدا، و"هو لعبد الله بن جعفر الحميريّ، وقد ذكره النجاشيّ في عداد مؤلفاته، وهو من الكتب المعتمدة لدى الأصحاب، ومؤلفه ثقة جليل القدر من رجال الطبقة الثامنة.

والظاهر أنّ كتابه هذا كان من مصادر الكليني أو من مصادر بعض مشايخه كمحمد بن يحيى أو محمد بن عبد الله بن جعفر ــ ولد المؤلف ــ، وقد أورد في الكافي العديد من الروايات ممّا يناسب أن تكون مقتبسة من هذا الكتاب" كما ذكر بعض المحققين المعاصرين حفظه الله.
والحاصل أن الرواية غير معتبرة.

خامسا : أن الرواية الأخيرة لم تنص على الكراهة ولا يستفاد منها ذلك ، بل غاية ما فيها أن الصيام افضل من القضاء ، ولم يرد أنه أفضل من الزيارة نعم لا يخلو من دلالة على رجحان الصيام على أي سفر حتى إن كان للزيارة ولكنه قابل للحمل على مضمون الحديثين السابقين.

والحاصل أن هذه النصوص إن تمت فهي لا تقتضي أكثر من محبوبية الصوم ولكنها لا تنفي محبوبية الزيارة ولا مانع من بقاء الاستحبابين المتزاحمين مطلقين كما فصلنا القول في (فقه الحب والبغض في الله) والنتيجة هي أنه لم يثبت معارض ولا مزاحم لاستحباب زيارة الحسين عليه السلام ، والله العالم.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

18 Jan, 04:50


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٦٦
السبت ١٧ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم.  شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. حكم السفر لزيارة النبي وأمير المؤمنين عليهما السلام.

وإذا تم ذلك ثبت في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة أمير المؤمنين عليه السلام لا سيما بعد الالتفات الى ما ورد في زيارة أمير المؤمنين وبيان فضل زيارته من حيث فضله عليهم فقد قال ابن قولويه : حدثني أبي ومحمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن حمدان بن سليمان النيشابوري ، عن عبد الله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج ، عن يونس ، عن أبي وهب البصري، قال : دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك اتيتك
ولم أزر قبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : بئس ما صنعت ، لولا انك من شيعتنا ما نظرت إليك ، الا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ، ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنين ، قلت : جعلت فداك ما علمت ذلك ، قال : فاعلم أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أفضل عند الله من الأئمة كلهم وله ثواب أعمالهم ، وعلى قدر أعمالهم فضلوا.

وحمدان بن سليمان أبو سعيد النيشابوري ، ثقة من وجوه أصحابنا ، ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد كما في فهرست النجاشي.

هذا من حيث مقتضى الأخبار العامة الدالة على الكراهة وما يقتضي ما ورد فيها من استثناءات من استفادة ذلك في زيارة الحسين عليه السلام وما هو معلوم من كونه مساويها أو أفضل منها.

وأما الاستدلال على ذلك بالنصوص الخاصة الدالة على كراهة السفر لزيارة الحسين بالخصوص التي قد يستوجب النظر الى مجموعها الوثوق بالصدور فإن النصوص هي :

1_ ما تقدم من رواية الشيخ بسند متصل عن أبي بصير وقد تضمن " يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال أقم حتى تفطر . قلت له جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال نعم أما تقرأ في كتاب الله عز وجل : فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

2_ ما رواه أيضا في التهذيب بسنده عن محمد بن الفضل البغدادي قال : " كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين عليه السلام وزيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر ؟ فكتب عليه السلام : لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور فإذا دخل فهو المأثور ".

3_ ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجل ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) من مسائل داود الصرمي قال : " سألته عن زيارة الحسين وزيارة آبائه ( عليهم السلام ) في شهر رمضان نزورهم ؟ فقال : لرمضان من الفضل وعظيم الأجر ما ليس لغيره فإذا دخل فهو المأثور والصيام فيه أفضل من قضائه ، وإذا حضر فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا ".

ففيه أولا : ما تقدم من أن حديث أبي بصير ضعيف ، مضافا الى أن فيه سؤالا عن المفاضلة بين خياري السفر الى زيارة الحسين عليه السلام هل يكون في شهر رمضان أم في غيره ، وليس بيان كراهة زيارة الحسين ، بل بيان أفضلية الجمع بين الصيام والزيارة ، وهو أمر لا يستلزم كراهة السفر للزيارة ، كما لا يخفى.

ثانيا : أن محمد بن الفضل البغدادي ضعيف ، وكذلك فإن مضمون السؤال هو التخاير بين الزيارة في شهر رمضان أو الزيارة بعده ، والإجابة لم تتضمن سوى أفضلية الصيام في الشهر الفضيل على غيره من الشهور ، فغاية ما يقتضيه هو أن من يكون بصدد تنظيم مواعيد سفره ينبغي له أن يأخذ بنظر الاعتبار الجمع بين إحراز شهر رمضان وفضل الزيارة.

ثالثا : أن اجتماع هذا النحو من النصوص ليس كافيا لتحقيق الوثوق بالصدور.

رابعا : أن داوود الصرمي وإن كان معتبرا لكونه ممن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، ولكن كتاب مسائل الرجال قد قال عنه ابن إدريس في مستطرفاته " ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام والأجوبة .

من ذلك رواية أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن ابن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري."

ويبدو من العبارة أنه كان بيد ابن إدريس كتاب جُمع فيه بين ما كتبه الرجلان وسمي بنفس الاسم إلحاقا بكتاب عبد الله بن جعفر الحميري ، أو تسمية للمجموع باسم الكتابين فيكون جمعا بين المعنونين المتفقين بنفس العنوان خصوصا أن من المعقول جدا أن يكون بين الكتابين توافقا في نقل بعض الأحاديث . هذا مضافا لكون العنوان الى التوصيف أقرب منه الى التسمية ووضع العلم على مسماه.

بل يكفي احتمال ذلك للبناء على أنه لا يمكن التعويل على ما يروي ابن ادريس عن الكتاب بعد عدم ثبوت اعتبار الجوهري الا بقرينة خاصة.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

15 Jan, 10:19


أحاديث الأربعاء
١٤ رجب ١٤٤٦ هـ

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

15 Jan, 09:43


بحث الفقه ١٠٦٥ : كتاب الصوم.  شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. حكم السفر لزيارة الحسين عليه السلام.
١٤ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

15 Jan, 05:04


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٦٥
الأربعاء ١٤ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم.  شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. حكم السفر لزيارة الحسين عليه السلام.

فهو لا ينفع في معارضته وإسقاط حجيته لعدة أمور :

1_ يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين بأن يحمل على بيان الحد الأدنى من الفضل والقيمة الملاكية ، ويجمع مع غيره بالحمل على التدرج في بيان الفضل ، وهو أمر مناسب لشأن المخاطب لا سيما إن كان الأمر عظيما لا تحتمله القلوب القليلة الوعي ، كما يناسبه ما في خبر الحسن بن الجهم حيث لم يبلغ الأمر بهم في معرفة فضله الا بمساواته للحج أو العمرة.

ويشهد لهذا الجمع بين الطائفتين ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات قال " حدثني أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الخيبري ، عن موسى بن القاسم الحضرمي ، قال : ورد أبو عبد الله ( عليه السلام ) في أول ولاية أبي جعفر فنزل النجف فقال : يا موسى اذهب إلى الطريق الأعظم فقف على الطريق وانظر فإنه سيأتيك رجل من ناحية القادسية ، فإذا دنا منك فقل له : هاهنا رجل من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يدعوك ، فإنه سيجئ معك .
قال : فذهبت حتى قمت على الطريق والحر شديد ، فلم أزل قائما حتى كدت اعصي (أعمى . ثواب الأعمال) وانصرف وادعه ، إذ نظرت إلى شئ يقبل شبه رجل على بعير ، فلم أزل انظر إليه حتى دنا مني ، فقلت له : يا هذا هاهنا رجل من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يدعوك وقد وصفك لي ، فقال : اذهب بنا إليه ، قال : فجئت به حتى أناخ بعيره ناحية قريبا من الخيمة ، فدعا به فدخل الاعرابي إليه ودنوت انا ، فصرت على باب الخيمة اسمع الكلام ولا أراهما . فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أين قدمت ، قال : من أقصى اليمن ، قال : أنت من موضع كذا وكذا ، قال : نعم انا من موضع كذا وكذا ، قال : فيم جئت هاهنا ، قال : جئت زائرا للحسين ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فجئت من غير حاجة ليس الا للزيارة ، قال : جئت من غير حاجة الا ان أصلي عنده وأزوره فاسلم عليه وارجع إلى أهلي .
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما ترون (تروون. ثواب الأعمال) في زيارته ، قال : نري ( نروي . ثواب الأعمال ) في زيارته البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا ومعايشنا وقضاء حوائجنا ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفلا أزيدك من فضله فضلا يا أخا اليمن ، قال : زدني يا بن رسول الله ، قال : ان زيارة الحسين ( عليه السلام ) تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله ( عليه السلام ) . فتعجب من ذلك ، فقال : اي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فتعجب ، فلم يزل أبو عبد الله ( عليه السلام ) يزيد حتى قال : ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )".

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن قال حدثني أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الحيري عن موسى بن القاسم الحضرمي .

ونقل المشهدي في المزار بإسناده الى الصدوق لكنه ذكر ( الخيبري) وكذا فعل المجلسي في البحار وكذا يستفاد من السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة. فالظاهر أن ما في ثواب الاعمال الذي بيدي هو من خطأ النساخ.

2_ حمل الروايات المعارضة على التقية فهي مما لا تطيقه العامة لا سيما الرواية الأخيرة منها وهي رواية عبد الكريم بن حسان الذي لم تعرف عنه الا هذه الرواية ولعله يكون عاميا.

3_ومع التنزل فلا ريب أن المشهور بين الأصحاب هو كون الزيارة أفضل وأعظم ملاكا ، وما عداه مشهور نادر.

وبمجموع ذلك يقرب جدا كون سفر الزيارة في شهر رمضان ليس مكروها .

وإذا تم ذلك ثبت في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة أمير المؤمنين عليه السلام لا سيما بعد الالتفات الى ما ورد في زيارة أمير المؤمنين وبيان فضل زيارته من حيث فضله عليهم فقد قال ابن قولويه : حدثني أبي ومحمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن حمدان بن سليمان النيشابوري ، عن عبد الله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج ، عن يونس ، عن أبي وهب البصري ، قال : دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك اتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : بئس ما صنعت ، لولا انك من شيعتنا ما نظرت إليك ، الا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ، ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنين ، قلت : جعلت فداك ما علمت ذلك ، قال : فاعلم أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أفضل عند الله من الأئمة كلهم وله ثواب أعمالهم ، وعلى قدر أعمالهم فضلوا.

وحمدان بن سليمان أبو سعيد النيشابوري ، ثقة من وجوه أصحابنا ، ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد كما في فهرست النجاشي.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

14 Jan, 12:16


بحث الفقه ١٠٦٤ : كتاب الصوم.  شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. حكم السفر لزيارة الحسين عليه السلام.
١٣ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

13 Jan, 21:00


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٦٤
الثلاثاء ١٣ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم.  شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. حكم السفر لزيارة الحسين عليه السلام.

ومنه ما يدل على فضل الزيارة على الحج والعمرة بالخصوص مع المفروغية عن الفضل العظيم لكل من الحج والعمرة ولكونهما من الفرائض بلا إشكال.

وفيه أحاديث تستعصي على الإحصاء الا في ضمن هذا الكتاب ولكن ينبغي في المقام الإشارة الى بعضها :

1_ ما جاء في كامل الزيارات " أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِيهِ يَا فُلَانُ أَ تَزُورُ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ قَالَ نَعَمْ إِنِّي أَزُورُهُ بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ سَنَتَيْنِ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ مُصْفَرُّ الْوَجْهِ أَمَا وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ زُرْتَهُ لَكَانَ أَفْضَلَ لَكَ مِمَّا أَنْتَ فِيهِ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ كُلُّ هَذَا الْفَضْلُ فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ لَوْ أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ بِفَضْلِ زِيَارَتِهِ وَ بِفَضْلِ قَبْرِهِ لَتَرَكْتُمُ الْحَجَّ رَأْساً وَ مَا حَجَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَيْحَكَ أَمَا تَعْلَمُ- أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ [بِفَضْلِ قَبْرِهِ‌] كَرْبَلَاءَ حَرَماً آمِناً مُبَارَكاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ مَكَّةَ حَرَماً قَالَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ وَ لَمْ يَذْكُرْ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا شَيْ‌ءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ هَكَذَا أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ أَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع حَيْثُ يَقُولُ إِنَّ بَاطِنَ الْقَدَمِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِ الْقَدَمِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ فَرَضَ هَذَا عَلَى الْعِبَادِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَوْقِفَ لَوْ كَانَ فِي الْحَرَمِ كَانَ أَفْضَلَ لِأَجْلِ الْحَرَمِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ صَنَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ".

2_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فَمَرَّ قَوْمٌ عَلَى حَمِيرٍ فَقَالَ أَيْنَ يُرِيدُونَ هَؤُلَاءِ قُلْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ زِيَارَةِ الشَّهِيدِ الْغَرِيبِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ زِيَارَتُهُ وَاجِبَةٌ قَالَ زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ حَتَّى عَدَّ عِشْرِينَ حِجَّةً وَ عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ- قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَةَ عَشَرَ حِجَّةً- فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يَرْزُقَنِي تَمَامَ الْعِشْرِينَ قَالَ فَهَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَا قَالَ إِنَّ زِيَارَتَهُ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً.

3_ وروى عن الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين ( عليه السلام ) من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات ، قلت : وما فيه ، قال : من أتاه تشوقا كتب الله له الف حجة متقبلة والف عمرة مبرورة واجر الف شهيد من شهداء بدر واجر الف صائم ، وثواب الف صدقة مقبولة وثواب الف نسمة أريد بها وجه الله ، ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان ، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه .
فان مات سنته حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله واكفانه والاستغفار له ، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ، ويفسح له في قبره مد بصره ، ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير ان يروعانه ، ويفتح له باب إلى الجنة ، ويعطى كتابه بيمينه ، ويعطى له يوم القيامة نورا يضئ لنوره ما بين المشرق والمغرب ، وينادي مناد : هذا من زوار الحسين شوقا إليه ، فلا يبقى أحد يوم القيامة الا تمنى يومئذ انه كان من زوار الحسين ( عليه السلام ).

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

13 Jan, 21:00


والمراد من الحسن بن عبد الله هو ابن عيسى بحسب ما جاء في رواية صاحب الوسائل عنه فيكون أخا للأشعري المعروف ، والدليل على اعتباره هو روايته هذه وأمثالها فإنه القدر المتيقن من مفاد توثيق ابن قولويه لمشايخه الذي روى عنهم في كتابه. ووالده هو المعروف ببنان الذي يمكن البناء على اعتباره لأنه من رجال نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد. وباقي الرواة من أجلاء الأصحاب في زمانهم. نعم الرواية مختصة بزيارته تشوقا له ، وهل ينفك مؤمن عن الشوق اليه ؟!

وأما ما قد يتوهم منه المعارضة وهو ما ورد في الباب الثالث والستين من أن الزيارة تعدل عمرة ومنه ما قال فيه " حَدَّثَنِي أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ره جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَمَّنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً".

وما قال فيه أيضا "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع أَيُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً".

و" حَدَّثَنِي أَبِي ره وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ فَقُلْتُ بَعْضُنَا يَقُولُ حِجَّةٌ وَ بَعْضُنَا يَقُولُ عُمْرَةٌ فَقَالَ هُوَ عُمْرَةٌ مَقْبُولَةٌ". وكلها معتبرة وفي الباب أحاديث أخرى مؤيدة.

وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُقَالُ إِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع تَعْدِلُ حِجَّةً وَ عُمْرَةً قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ هَاهُنَا، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ فَأَتَاهُ‌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حِجَّةً وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ كُتِبَتْ لَهُ عُمْرَةٌ.

فهو لا ينفع في معارضته وإسقاط حجيته لعدة أمور :

1_ يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين بأن يحمل على بيان الحد الأدنى من الفضل والقيمة الملاكية ، ويجمع مع غيره بالحمل على التدرج في بيان الفضل ، وهو أمر مناسب لشأن المخاطب لا سيما إن كان الأمر عظيما لا تحتمله القلوب القليلة الوعي ، كما يناسبه ما في خبر الحسن بن الجهم حيث لم يبلغ الأمر بهم في معرفة فضله الا بمساواته للحج أو العمرة.

ويشهد لهذا الجمع بين الطائفتين ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات قال " حدثني أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الخيبري ، عن موسى بن القاسم الحضرمي ، قال : ورد أبو عبد الله ( عليه السلام ) في أول ولاية أبي جعفر فنزل النجف فقال : يا موسى اذهب إلى الطريق الأعظم فقف على الطريق وانظر فإنه سيأتيك رجل من ناحية القادسية ، فإذا دنا منك فقل له : هاهنا رجل من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يدعوك ، فإنه سيجئ معك .
قال : فذهبت حتى قمت على الطريق والحر شديد ، فلم أزل قائما حتى كدت اعصي (أعمى . ثواب الأعمال) وانصرف وادعه ، إذ نظرت إلى شئ يقبل شبه رجل على بعير ، فلم أزل انظر إليه حتى دنا مني ، فقلت له : يا هذا هاهنا رجل من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يدعوك وقد وصفك لي ، فقال : اذهب بنا إليه ، قال : فجئت به حتى أناخ بعيره ناحية قريبا من الخيمة ، فدعا به فدخل الاعرابي إليه ودنوت انا ، فصرت على باب الخيمة اسمع الكلام ولا أراهما . فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أين قدمت ، قال : من أقصى اليمن ، قال : أنت من موضع كذا وكذا ، قال : نعم انا من موضع كذا وكذا ، قال : فيم جئت هاهنا ، قال : جئت زائرا للحسين ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فجئت من غير حاجة ليس الا للزيارة ، قال : جئت من غير حاجة الا ان أصلي عنده وأزوره فاسلم عليه وارجع إلى أهلي .

فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما ترون (تروون. ثواب الأعمال) في زيارته ، قال : نري ( نروي .

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

13 Jan, 21:00


ثواب الأعمال ) في زيارته البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا ومعايشنا وقضاء حوائجنا ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفلا أزيدك من فضله فضلا يا أخا اليمن ، قال : زدني يا بن رسول الله ، قال : ان زيارة الحسين ( عليه السلام ) تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله ( عليه السلام ) . فتعجب من ذلك ، فقال : اي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فتعجب ، فلم يزل أبو عبد الله ( عليه السلام ) يزيد حتى قال : ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )".

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن قال حدثني أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الحيري عن موسى بن القاسم الحضرمي .

ونقل المشهدي في المزار بإسناده الى الصدوق لكنه ذكر ( الخيبري) وكذا فعل المجلسي في البحار وكذا يستفاد من السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة. فالظاهر أن ما في ثواب الاعمال الذي بيدي هو من خطأ النساخ.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

13 Jan, 11:31


بحث الفقه ١٠٦٣ : كتاب الصوم.  شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. حكم السفر لزيارة الحسين عليه السلام.
١٢ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Jan, 21:12


بَاطِنَ الْقَدَمِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِ الْقَدَمِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ فَرَضَ هَذَا عَلَى الْعِبَادِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَوْقِفَ لَوْ كَانَ فِي الْحَرَمِ كَانَ أَفْضَلَ لِأَجْلِ الْحَرَمِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ صَنَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ".
2_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فَمَرَّ قَوْمٌ عَلَى حَمِيرٍ فَقَالَ أَيْنَ يُرِيدُونَ هَؤُلَاءِ قُلْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ زِيَارَةِ الشَّهِيدِ الْغَرِيبِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ زِيَارَتُهُ وَاجِبَةٌ قَالَ زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ حَتَّى عَدَّ عِشْرِينَ حِجَّةً وَ عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ- قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَةَ عَشَرَ حِجَّةً- فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يَرْزُقَنِي تَمَامَ الْعِشْرِينَ قَالَ فَهَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَا قَالَ إِنَّ زِيَارَتَهُ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً.

وأما ما قد يتوهم منه المعارضة وهو ما ورد في الباب الثالث والستين من أن الزيارة تعدل عمرة ومنه ما قال فيه " حَدَّثَنِي أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ره جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَمَّنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً".

وما قال فيه أيضا "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع أَيُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً".

و" حَدَّثَنِي أَبِي ره وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ فَقُلْتُ بَعْضُنَا يَقُولُ حِجَّةٌ وَ بَعْضُنَا يَقُولُ عُمْرَةٌ فَقَالَ هُوَ عُمْرَةٌ مَقْبُولَةٌ". وكلها معتبرة وفي الباب أحاديث أخرى مؤيدة.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Jan, 21:12


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٦٣
الاثنين ١٢ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم.  شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. حكم السفر لزيارة الحسين عليه السلام.

2_ ما تقدم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلا أن يكون [ له ] حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
واللابدية ظاهرا شاملة لما هو أرجح ملاكا وأعظم نفعا في تقربه الى الله تعالى والا كان هذا الحديث منافيا للأحاديث الأخرى التي تضمنت ذكر المستثنيات، ومنها الحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله مما يمكن أن يقال فيه أنه لا بد منه شرعا أو عرفا.

ثالثا : أن الأدلة متضافرة على أولوية زيارة الحسين عليه السلام على الحج والعمرة ومنها ما يدل على ذلك بالعموم كما لا يخفى على من لاحظ النصوص لا سيما كتاب كامل الزيارات ومما جاء فيه :

1_ ما ورد في باب أن زيارة الحسين أفضل الأعمال وفيه " حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ". وسنده معتبر.

2_ ما ورد في باب أن من زار الحسين ‌عليه السلام كان كمن زار الله في عرشه و كتب في أعلى عليين‌ وفيه " حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي ره عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ قَالَ قُلْتُ مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ [أَحَدَكُمْ‌] قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ‌ص". وفيه " حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع كَتَبَهُ اللَّهُ فِي عِلِّيِّينَ". وفي حديث أخر (في أعلى عليين).

3_ ما ورد من أن الزائر يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأنه يجاور رسول الله وعلي وفاطمة في الجنة وأن زواره يدخلون الجنة قبل الناس وغير ذلك.

ومنه ما يدل على فضل الزيارة على الحج والعمرة بالخصوص مع المفروغية عن الفضل العظيم لكل من الحج والعمرة ولكونهما من الفرائض بلا إشكال.

وفيه أحاديث تستعصي على الإحصاء الا في ضمن هذا الكتاب ولكن ينبغي في المقام الإشارة الى بعضها :

1_ ما جاء في كامل الزيارات " أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِيهِ يَا فُلَانُ أَ تَزُورُ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ قَالَ نَعَمْ إِنِّي أَزُورُهُ بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ سَنَتَيْنِ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ مُصْفَرُّ الْوَجْهِ أَمَا وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ زُرْتَهُ لَكَانَ أَفْضَلَ لَكَ مِمَّا أَنْتَ فِيهِ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ كُلُّ هَذَا الْفَضْلُ فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ لَوْ أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ بِفَضْلِ زِيَارَتِهِ وَ بِفَضْلِ قَبْرِهِ لَتَرَكْتُمُ الْحَجَّ رَأْساً وَ مَا حَجَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَيْحَكَ أَمَا تَعْلَمُ- أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ [بِفَضْلِ قَبْرِهِ‌] كَرْبَلَاءَ حَرَماً آمِناً مُبَارَكاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ مَكَّةَ حَرَماً قَالَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ وَ لَمْ يَذْكُرْ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا شَيْ‌ءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ هَكَذَا أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ أَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع حَيْثُ يَقُولُ إِنَّ

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Jan, 11:56


بحث الفقه ١٠٦٢ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا.
١١ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Jan, 04:33


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٦٢
الأحد ١١ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا.

قال المصنف قدس سره : ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه (385) ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل اللَّه ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة(386)

(385) تقدم الاستدلال عليه مفصلا .
(386) تقدم ذكر الأحاديث الدالة عليه آنفا ، نعم الرواية الدالة على سقوط الكراهة بعد ليلة ثلاث وعشرين ليست معتبرة فلاحظ.

نعم قد يستدل على نفي الكراهة عن السفر في شهر رمضان لزيارة الحسين عليه السلام بما حاصله :

أولا : أنه وردت نصوص عديدة تنفي الكراهة عن السفر الى مكة أو الحج أو العمرة ، ومنها ما تقدم (عن علي ابن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء ). الذي عرفت أنه ضعيف بالإرسال، وما تقدم (عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال : لا إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وإنه ليس أخا من الأب والام") الذي عرفت أنه ضعيف بعلي بن أبي حمزة وبالقاسم. وما تقدم (عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده ) الذي تقدم اعتباره وإن ضعفه السيد الخوئي والسيد الاستاذ التقي قدس سرهما لإنّ علي بن السندي الواقع في الطريق لم يوثّق الا من نصر بن الصباح ، ولكنّه بنفسه لم يُوثَّق ، فلا أثر لتوثيقه.

وذلك لان نصر بن الصباح ثقة على المختار أخيرا، وذلك من جهة إكثار الرواية من قبل الكشيّ (رحمه الله) عنه، علماً أنّ الرواية عن الضعاف كثيراً كان يعدّ قدحاً في الراوي حتى عند السيّد الخوئيّ (رحمه الله)ومن ثمّ فلا ريب في استفادة توثيقه لدى الكشيّ الذي كان يروي عنه كثيراً ومباشرةً.

فتحصل أن استثناء الحج أو العمرة مما ثبت فيه الاستثناء من الكراهة.

ثانيا: أن مفاد النصوص في المقام أن المنشأ في الكراهة هو التزاحم الملاكي بين الصيام وغرض السفر وأرجحية الصيام عليها ، فإن كان غرض السفر راجحا قدم على الصيام وارتفعت به الكراهة، وهذا الأمر لا ينال بالظن لشدة ما ورد من النهي عن العمل بالظن في معرفة الدين، ولا بالقطع لانسداد باب العلم بالملاكات لشدة تعقيدها واختلاف حيثياتها الا بصدور دليل من الشارع نفسه على ذلك مثل تصريحه بالعلة، كما فصلنا القول فيه في مبحث تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ومن الدليل الشرعي أن تقوم قرينة عرفية على ذلك في الكتاب أو السنة ، وقد يصلح لذلك في المقام:

1_مناسبة الاستثناء مع المستثنى منه عرفا فالظاهر منه كون الشهر الشريف علة تشريعية للصيام وأن السفر الذي هو بطبيعته مناف للصيام غالب على علية الشهر الشريف ومرجح عليها كما قد يبدو عند التأمل في الأدلة.

ولكنه لا يخلو من إشكال ، إذ أن الاستثناء قد يرجع الى جهة أخرى غير ما ذكر فيكون تعبيرا عن قصور المقتضي أو انعدام الشرط أو التسهيل والارفاق أو غير ذلك والمهم فيه أنه لسان دلالي معبر عن اختلاف حكم المستثنى عن المستثنى منه. ومن ثم لا يصح أن نتخذ من ذلك قاعدة دلالية نوعية عامة.

نعم إذا انضمت اليه بعض المناسبات في خصوصيات المستثنى والمستثنى منه قد يستفاد منه ذلك.

وفي المقام لا تخلو أكثر الأدلة من إشعار بذلك.

2_ ما تقدم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلا أن يكون [ له ] حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
واللابدية ظاهرا شاملة لما هو أرجح ملاكا وأعظم نفعا في تقربه الى الله تعالى والا كان هذا الحديث منافيا للأحاديث الأخرى التي تضمنت ذكر المستثنيات ومنها الحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله مما يمكن أن يقال فيه أنه لا بد منه شرعا أو عرفا.

ثالثا : أن الأدلة متضافرة على أولوية زيارة الحسين عليه السلام على الحج والعمرة ومنها ما يدل على ذلك بالعموم كما لا يخفى على من لاحظ النصوص لا سيما كتاب كامل الزيارات ومما جاء فيه :

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Jan, 04:33


1_ ما ورد في باب أن زيارة الحسين أفضل الأعمال وفيه " حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ". وسنده معتبر.

2_ ما ورد في باب أن من زار الحسين ‌عليه السلام كان كمن زار الله في عرشه و كتب في أعلى عليين‌ وفيه " حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي ره عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ قَالَ قُلْتُ مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ [أَحَدَكُمْ‌] قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ‌ص". وفيه " حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع كَتَبَهُ اللَّهُ فِي عِلِّيِّينَ". وفي حديث أخر (في أعلى عليين).

3_ ما ورد من أن الزائر يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأنه يجاور رسول الله وعلي وفاطمة في الجنة وأن زواره يدخلون الجنة قبل الناس وغير ذلك.

ومنه ما يدل على فضل الزيارة على الحج والعمرة بالخصوص مع المفروغية عن الفضل العظيم لكل من الحج والعمرة ولكونهما من الفرائض بلا إشكال.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

11 Jan, 10:19


بحث الفقه ١٠٦١ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا.
١٠ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

08 Jan, 09:50


أحاديث الأربعاء
٧ رجب ١٤٤٦ هـ

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

08 Jan, 09:42


بحث الفقه ١٠٦٠ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا.
الأربعاء ٧ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

07 Jan, 19:10


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٦٠
الأربعاء ٧ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا.

وعلى أي حال فالمرجح جدا البناء على اعتبار هذا السند إن وجدنا الأصحاب رضوان الله عليهم يعملون بها.

والدلالة ظاهرة في الحرمة ، لا سيما بعد ملاحظة ذيل الرواية فإن وداع الأخ ليس لازما بحد نفسه بحيث يحقق ميزان الاضطرار الى السفر بل هو أمر مستحب.

ويعتضد مضمونه بما رواه الشيخ عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.

فإنه _مع اعتبار سنده_ واضح الدلالة على نفي جواز السفر الا في الموارد المنصوصة فتعتضد به النصوص الواردة في تفسير الآية، رغم عدم تصريحه بتفسير الآية.

وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ؟ فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيهما أفضل ، يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه ، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه.

والنصوص من الوضوح والكثرة والاستشهاد بالقران الكريم فتندرج تحت عنوان (ما عليه شاهد من كتاب الله ) بحيث لا يمكن رفع اليد عنها.

نعم لا بد من رفع اليد عن دلالتها على الحرمة والتنزل في مفادها الى الكراهة عملا بطائفة من النصوص تصلح بمجموعها أن تكون حجة عرفية تامة على أن المراد منها ليس هو الحرمة. وهي عديدة :

1_ ما رواه الكليني رضوان الله عليه في نفس الباب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلا أن يكون [ له ] حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
ورواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي. وطريق الصدوق اليه هو " أخبرنا به الشيخ المفيد رحمه الله، عن أبي جعفر ابن بابويه، عن أبيه ومحمد بن الحسن جميعا، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى الأشعري، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي.
وأخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي".

فهو _ مع رفعة سنده وتعدد طرقه_ واضح الدلالة على الكراهة بنحو يصلح لرفع اليد عن ظهور الأحاديث السابقة وحملها على ما يناسب صراحة هذا الحديث في الجواز.

2_ ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن الحسن بن جميلة ( جبلة ) عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، فهو أفضل ؟ قال : نعم ، أما تقرأ في كتاب الله : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .
فإنه _ رغم ضعف سنده _ واضح الدلالة على الجواز، وأفضلية ترك السفر.

3_ روى الصدوق بإسناده الى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ، فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم " . وقال الصدوق أيضا:" روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام".

وطريقه الى العلاء كأرفع ما يكون الطريق هو أبوه ومحمد بن الحسن : رضي اللّه عنهما، عن سعد ابن عبداللّه والحميري جميعاً، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين. فإن محمد بن خالد البرقي ثقة معتبر وإن طعن النجاشي عليه وغيره عليه بضعفه في الحديث ولكن ذلك لأجل أنه يروي ما يعرف وينكر ، وروايته عن العلاء مما هو خارج عن ما ينكر بلا إشكال.

ودلالته على جواز السفر صريحة ، نعم هو مختص بالمقيم ويشمل غيره بالتوسع في الاستفادة منه بإلغاء الخصوصية مثلا أو الاجماع على عدم الفرق.

4_ روى الصدوق بإسناده الى الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص ( منطقة قرب المدينة) وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر ".

وطريقه الى الوشاء قال عنه "ما كان فيه عن الحسن بن عليّ الوشّاء فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد عنه "
وهو وإن كان مختصا بدوا بمورده ، ولكنه ظاهر في كون السفر جائزا وأنه إنما كان يسأل عن ما هو أقرب الى الله تعالى.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

07 Jan, 11:33


بحث الفقه ١٠٥٩ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا.
٦ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

06 Jan, 21:06


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٥٩
الثلاثاء ٦ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا.

ومثله في ذلك قوله سبحانه في الآية الثانية: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" . فإن شهادة الشهر إن أريد بها وجود الإنسان في الشهر وإدراكه له، كان الصدر مطلقاً، والذيل مقيداً له، كما في الآية الأولى. وإن أريد بها حضور الإنسان بلده في الشهر ـ كما يظهر من النصوص والمفسرين ـ كان الصدر مختصاً بالحاضر، وتكون مقتضى المقابلة بينه وبين الذيل التقسيم واختلاف التكليف تبعاً له، فيرجع للأول كما يستفاد من كلام السيد الاستاذ في المقام.

وأشار أيضا الى أنه على ذلك فمقتضى المقابلة بين الصدر والذيل إرادة الانحلال بلحاظ أيام الشهر، فإذا حضر في بعضه وسافر في بعضه وجب عليه الصوم فيما حضر فيه دون ما سافر فيه، كما يناسبه الآية الأولى، وسياق السفر في سياق المرض الذي يراد به ذلك، وبعض النصوص كما في ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام : قوله عز وجل: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه». لظهور أن المراد به السفر ولو في أثناء الشهر رداً على العامة، لا السفر قبل الشهر، وإلا لقال : ومن كان مسافراً فلا يصمه. وكذلك ما رواه عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : "خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا".

وما رواه عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثم أفطر الناس معه وثم أناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ). وهو المشهور شهرة عظيمة إن لم تكن قد أجمعت عليه الطائفة .

ولكن قد يعارض ذلك طائفة من النصوص .
ومنها : ما رواه الكليني عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء .

ولا يخفى ما في الحديث من ضعف واضح بالإرسال ، كما أن مفاده عدم جواز السفر في ما عدا ما نص عليه.

ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال في حديث الاربعمائة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث : ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
وهو ما بنينا على اعتباره سندا في مباحث الغيبة ، وتقريب دلالته على حرمة السفر بأن مفاد الآية الشريفة هو أن من حضره الشهر وجب عليه صيامه وحرم عليه الخروج عنه في سفر ، لكنه لا ينافي كون السفر مانعا من الصوم وأن الحضر شرط في صحته فهو يدل على الحكم التكليفي للسفر في الشهر وهو الحرمة.
ويفسر الآية الكريمة على أساس ذلك.

ومنها : ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال : لا إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وإنه ليس أخا من الأب والام".

والحديث ليس معتبرا، فقد تقدم في أبحاث المكاسب في مسألة بيع العنب لمن يعمله خمرا الكلام في مثل هذا السند وذكرنا أن الاشكال فيه من جهة علي بن أبي حمزة فإنه الضال المضل الخائن الذي لا يؤتمن على دين ولا دنيا ولا يمكن دفعه كما فعلنا في بعض الموارد بأنه تصح رواياته قبل ضلاله وأن الاصحاب هجروه وبرؤا منه بعد وفاة الامام الكاظم عليه السلام فلم يرووا عنه الا قبل ضلاله وانحرافه وذلك لأن الراوي عنه في المقام ظاهرا هو القاسم بن محمد الجوهري الذي ذكروا انه يروي عن علي بن ابي حمزة وان الحسين بن سعيد روى كتابه, والقاسم واقفي أيضا وحينئذ قد لا يستبعد منه الانضواء تحت تأثير علي بن حمزة والرواية عنه حتى في أيام انحرافه وقد نفي

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

06 Jan, 21:06


السيد الخوئي أنه روى عن الامام الكاظم أي رواية مع أنه كان معاصرا له فتكون الرواية محل توقف بسبب الواقفة لعنهم الله.

ولكن السيد الاستاذ قدس سره ذكر في مثل هذا السند أن "الظاهر أنّ القاسم بن محمّد هو الجوهري، وهو من رجال كامل الزيارات، وممّن روى عنه ابن أبي عمير وصفوان، وذلك كافٍ في وثاقته..، كما أنّ علي بن أبي حمزة كان ثقة في أوّل أمره، كما صرّح الشيخ في العدّة، ويناسبه وكالته عن الإمامين الصادق والكاظم‘، ووقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ورواية ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي -الذين لا يروون إلّا عن ثقة- عنه، وإنّما انقلب بعد ذلك في فتنة الوقف، وقد صرّح الشيخ في العدّة بأنّ الأصحاب قد عملوا بما رواه قبل انقلابه، والظاهر أنّ رواياته المودعة في كتب الأصحاب كلّها قبل انقلابه؛ لما هو المعلوم من مباينة الأصحاب لرؤساء الواقفة ممّن ورد فيهم أعظم الطعون من الأئمة عليهم السلم وأصحابهم.

اللهم إلّا أن يقال: إنّما يتجّه ذلك فيما إذا كان الراوي عنه من أصحابنا الأماميّة الاثني عشريّة، أمّا حيث كان الراوي عنه محمّد بن القاسم الجوهري الواقفي أيضاً، فلا بُعد في أن يروي عنه حال وقفه وبعد انحرافه.

لكن لا يبعد ظهور ما ذكره الشيخ من تجنب الأصحاب لروايات علي بن أبي حمزة بعد انحرافه يعمّ روايات الواقفة عنه، وذلك يناسب أن يكون تداولهم لمثل هذه الرواية؛ لاطّلاعهم على عدم صدورها عنه إلّا حال استقامته، فتأمّل جيّداّ. انتهى.

والتأمل يقتضي التوقف في الرواية ، لا سيما أن الكليني رضوان الله عليه الذي روى هذه الرواية في باب ( كراهة السفر في شهر رمضان ) فلم يتضح منه أنه يبني على مضمونها بل بنى على ما دل على الكراهة، ولعله انتهى الى ذلك جمعا بين النصوص لا إعراضا عن هذه الرواية بالخصوص.

وعلى أي حال فالمرجح جدا البناء على اعتبار هذا السند إن وجدنا الأصحاب رضوان الله عليهم يعملون بها.

والدلالة ظاهرة في الحرمة ، لا سيما بعد ملاحظة ذيل الرواية فإن وداع الأخ ليس لازما بحد نفسه بحيث يحقق ميزان الاضطرار الى السفر بل هو أمر مستحب.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

05 Jan, 13:27


بحث الفقه ١٠٥٨ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد. الافطار عند بلوغ حد الترخص. السفر في شهر رمضان اختيارا.
٤ رجب ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

04 Jan, 21:15


وكذلك ما رواه عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : "خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا". وما رواه عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثم أفطر الناس معه وثم أناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ). وهو المشهور شهرة عظيمة إن لم تكن قد أجمعت عليه الطائفة .

ولكن قد يعارض ذلك طائفة من النصوص . ومنها : ما رواه الكليني عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء .

ولا يخفى ما في الحديث من ضعف واضح بالإرسال ، كما أن مفاده عدم جواز السفر في ما عدا ما نص عليه .

ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال في حديث الاربعمائة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث : ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

04 Jan, 21:15


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٥٨
الأحد ٤ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد. الافطار عند بلوغ حد الترخص. السفر في شهر رمضان اختيارا.

وكذلك قد يكون في مقابل القول بكون الضابطة هي البلوغ الى المنزل قبل الزوال ما رواه الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.
فهو مع ما تقدم من اعتبار سنده ظاهر في كون الضابطة في وجوب التمام على الراجع من السفر هو تجاوز حد الترخص باتجاه البلد ، فيعارض ما تقدم آنفا من أخبار الطائفتين الدالتين على أخذ عنوان المنزل والأهل. ولا مجال ظاهر للجمع العرفي بينهما فيستقر التعارض بينهما.

وكلاهما مخالف لظاهر الكتاب من حيث ما اتخذ فيه عنوان المسافر ميزانا للتقصير والإفطار، وذلك لكون من تجاوز حد الترخص باتجاه البلد مسافرا عرفا فينافي حديث عبد الله بن سنان ، ومن دخل البلد ولم يصل الى أهله ومنزله غير مسافر فينافي الأحاديث المستفيضة التي أخذت عنوان دخول الأهل والوصول الى المنزل.
وبه يتضح صواب ما ذكره سيدنا المصنف في المتن من كون الضابط في السفر والحضر بلحاظ الخروج قبل الزوال أو بعده ، وأما الضابط في الافطار من الصيام للمسافر فهو بلوغ حد الترخص، نعم أما للقادم فالظاهر من الأدلة هو أن الصيام والاتمام يكون بلحاظ بلوغه المنزل والأهل بالنحو الذي شرحناه.

قال سيدنا المصنف قدس سره : نعم لا يجوز الإفطار للمسافر الا بعد الوصول الى حد الترخص فلو أفطر قبله وجبت الكفارة (383)

(383) وذلك لما تقدم آنفا ، وأما وجوب الكفارة فلكون إفطاره عمديا في شهر رمضان فتجب الكفارة على القاعدة في من أفطر متعمدا .

قال سيدنا المصنف قدس سره : (مسألة 16): يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً(384)

(384) هو المعروف من مذهب الأصحاب، و لم ينسب الخلاف فيه إلا لأبي الصلاح الحلبي.

وقد يستدل له بإطلاق الآية الكريمة، ولكن ذلك ليس تاما لأن مقتضى قوله تعالى: ?كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون* أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر... كون عدم السفر شرطاً لوجوب الصوم، لأن مقتضى الاستدراك في ذيل الآية الشريفة كون حال السفر مستثنى من إطلاق وجوب الصوم في صدرها، ومرجعه إلى تقييد الإطلاق المذكور بعدم السفر، ومن الظاهر أن التكليف لا يقتضي حفظ موضوعه وشروطه، فلا تنهض الآية بالمنع من السفر مقدمة للصوم.

ودعوى: أن الحكم في الذيل لا يبتني على كون عدم السفر شرطاً لوجوب الصوم، بل على كونه شرطاً لصحته، من دون أن ينافي إطلاق وجوبه، بنحو يقتضي وجوب حفظ شرطه، وهو عدم السفر.

مدفوعة: بأن ذلك إنما يتجه لو تضمن الذيل خطاب المسافر بالرجوع لبلده من أجل الصوم، نظير خطاب الجنب بالطهارة من أجل الصلاة في قوله تعالى: ?وإن كنتم جنباً فاطهروا? ، أما حيث تضمن خطاب المسافر بالقضاء فهو ظاهر في عدم وجوب أداء الصوم عليه حال السفر استثناء من إطلاق الخطاب به في الصدر، كما ذكرنا.

ومثله في ذلك قوله سبحانه في الآية الثانية: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) . فإن شهادة الشهر إن أريد بها وجود الإنسان في الشهر وإدراكه له، كان الصدر مطلقاً، والذيل مقيداً له، كما في الآية الأولى. وإن أريد بها حضور الإنسان بلده في الشهر ـ كما يظهر من النصوص والمفسرين ـ كان الصدر مختصاً بالحاضر، وتكون مقتضى المقابلة بينه وبين الذيل التقسيم واختلاف التكليف تبعاً له، فيرجع للأول كما يستفاد من كلام السيد الاستاذ في المقام.

وأشار أيضا الى أنه على ذلك فمقتضى المقابلة بين الصدر والذيل إرادة الانحلال بلحاظ أيام الشهر، فإذا حضر في بعضه وسافر في بعضه وجب عليه الصوم فيما حضر فيه دون ما سافر فيه، كما يناسبه الآية الأولى، وسياق السفر في سياق المرض الذي يراد به ذلك، وبعض النصوص كما في ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه». لظهور أن المراد به السفر ولو في أثناء الشهر رداً على العامة، لا السفر قبل الشهر، وإلا لقال: ومن كان مسافراً فلا يصمه.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

31 Dec, 10:20


بحث الفقه ١٠٥٧ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد.
٢٩ جمادى الثانية ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Dec, 22:47


فهو مع ما تقدم من اعتبار سنده ظاهر في كون الضابطة في وجوب التمام على الراجع من السفر هو تجاوز حد الترخص باتجاه البلد ، فيعارض ما تقدم آنفا من أخبار الطائفتين الدالتين على أخذ عنوان المنزل والأهل. ولا مجال ظاهر للجمع العرفي بينهما فيستقر التعارض بينهما.

وكلاهما مخالف لظاهر الكتاب من حيث ما اتخذ فيه عنوان المسافر ميزانا للتقصير والإفطار، وذلك لكون من تجاوز حد الترخص باتجاه البلد مسافرا عرفا فينافي حديث عبد الله بن سنان ، ومن دخل البلد ولم يصل الى أهله ومنزله غير مسافر فينافي الأحاديث المستفيضة التي أخذت عنوان دخول الأهل والوصول الى المنزل.الطائفة الثانية : ما تضمن اشتراط التمام والإفطار بالوصول الى الأهل. حصيلة الطائفتين وما يعارضهما .

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Dec, 22:47


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٥٧
الثلاثاء ٢٩ جمادى الثانية ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد.

والحاصل من هذه الطائفة أن المناط في التقصير والإفطار في حال رجوع المسافر هو دخوله الى أهله، فتتعاضد هذه الطائفة مع ما تقدم في الطائفة الأولى من كون المناط هو الوصول الى المنزل ، وليس هو بلوغ البلد فضلا عن بلوغ حد الترخص.

ويمكن أن يحمل عليها ما لم يصرح به بالبلد أو بالمنزل والأهل كما في ما تقدم معتبرا رغم أن في سنده سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : يصوم. فهو لم يصرح فيه أن القدوم هل هو بالوصول الى البلد أو الى المنزل ، فيتقيد إطلاقه بكون القدوم الى المنزل.

وأما ما يبدو من فرق بسيط بين دخول الأهل والمنزل فيمكن حمل أحدهما على الآخر واتخاذه قرينة عليه عرفا ، فإن الحواضر السكانية كانت في تلك العصور، الى عصورنا الحالية في بعض المناطق تقسم عادة على أساس اُسري وعشائري فقد ورد في فتوح البلدان " حدثني محمد بن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، عن عبد الحميد بن جعفر وغيره ان عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره أن يتخذ للمسلمين دار هجرة، وأن لا يجعل بينه وبينهم بحرا. فأتى الأنبار وأراد أن يتخذها منزلا. فكثر على الناس الذباب، فتحول إلى موضع آخر فلم يصلح، فتحول إلى الكوفة فاختطها وأقطع الناس المنازل، وأنزل القبائل منازلهم"
والمنزل هو موضع النزول الذي يكون قريبا من بيته عادة بحيث لا يحتاج فيه أن يركب دابته ، أو أنه يدخل في الأزقة التي لا مجال فيها لإدخال دابته فإن الطرق كانت تقسم في تلك العصور عادة فيكون وصوله الى أهله هو وصوله بيوت قومه وهناك عادة يضعون خيلهم وبغالهم أو على الأقل ينزلون عنها ويقودونها الى دورهم فقد جاء في تاريخ الطبري" أنه أمر بالمناهج أربعين ذراعا وما يليها ثلاثين ذراعا وما بين ذلك عشرين ، وبالأزقة سبعة أذرع ، ليس دون ذلك شيء"
وجاء فيه أيضا " وأنزل في قبلة الصحن بني أسد على طريق ، وبين بني أسد والنخع طريق ، وبين النخع وكندة طريق ، وبين كندة وأزد طريق ، وأنزل في شرقي الصحن الأنصار ..... ونزل فيها الأعشار من أهل الأيام والقوادس ، وحمى لأهل الثغور والموصل أماكن حتى يوافوا إليها ، فلما ردفتهم الروادف البدء والثناء وكثروا عليهم ضيق الناس المحال ، فمن كانت رادفته كثيرة شخص إليهم وترك محلته ، ومن كانت رادفته قليلة أنزلوهم منازل من شخَص إلى رادفته لقلته إذا كانوا جيرانهم ، وإلا وسعوا على روادفهم وضيقوا على أنفسهم".

وبالنظر الى كل ذلك يتبين أن المناط هو الوصول ما يقارب الدار التي يسكن فيها ويأوي إليها المسافر فهو محل أهله وهي موضع نزوله من دابته وإن لم يصل الى بيته بالمعنى الأخص.

وعليه يحمل ما كان مجملا لم يصرح فيه بالمنزل أو الأهل أو غير ذلك.
ومنه ما تقدم معتبرا عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. فيحمل على أنه قدم الى أهله ومنزله.

نعم قد يتوهم أن في مقابل ذلك ما تقدم من حديث رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر.
بتقريب أنه يدل على أن الضابط هو كون المسافر في البلد سواء كان مسافرا بالفعل أو عازما عليه أو قادما منه فيجب على الصيام والتمام ، أو خارج البلد فيجب عليه الافطار والقصر.
ولكنه في غير محله فإن الظاهر من الحديث أن تلك ضابطة من يخرج الى السفر وليس من يعود منه ، ولا مبررعرفي لتعميمه اليهما معا ، لا سيما مع ملاحظة النصوص التي تصرح بعنوان الدخول الى منزله وأهله.

وكذلك قد يكون في مقابل القول بكون الضابطة هي البلوغ الى المنزل قبل الزوال ما رواه الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Dec, 10:46


بحث الفقه ١٠٥٦ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد. الطائفة الثانية : ما تضمن اشتراط التمام والإفطار بالوصول الى الأهل. مع استدراك .
٢٨ جمادى الثانية ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

29 Dec, 21:59


ولكنه في غير محله فإن الظاهر من الحديث أن تلك ضابطة من يخرج الى السفر وليس من يعود منه ، ولا مبرر عرفي لتعميمه اليهما معا ، لا سيما مع ملاحظة النصوص التي تصرح بعنوان الدخول الى منزله وأهله.

وكذلك قد يكون في مقابل القول بكون الضابطة هي البلوغ الى المنزل قبل الزوال ما رواه الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن
عبد الرحمن بن أبي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.

فهو مع ما تقدم من اعتبار سنده ظاهر في كون الضابطة في وجوب التمام على الراجع من السفر هو تجاوز حد الترخص باتجاه البلد ، فيعارض ما تقدم آنفا من أخبار الطائفتين الدالتين على أخذ عنوان المنزل والأهل.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

29 Dec, 21:47


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٥٦
الإثنين ٢٨ جمادى الثانية ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد. الطائفة الثانية : ما تضمن اشتراط التمام والإفطار بالوصول الى الأهل. مع استدراك .

استدراك
تقدم تعليقا على الحديث الأول من الطائفة وهو ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
أنه قد يناقش فيه بأن الظاهر من بعض النصوص كون الكوفة مدينة كبيرة لها امتداد كبير خارج عن المتعارف في المدن آنذاك فلعل الجواب لا إطلاق فيه بل هو ناشئ من خصوصية الكوفة. فلا يكون الحديث صالحا لإثبات المدعى.
والصحيح أن نعبر بالمعلومات التاريخية فقد ذكر في كتاب تاريخ الكوفة أن أحد حدودها خندق الكوفة المعروف بكري سعد، والحد الآخر القاضي الذي هو بقرب القائم إلى أن يصل قريبا من القرية المعروفة اليوم بالشنافية، والحد الآخر الفرات الذي هو ممتد من الديوانية إلى الحسكة إلى القرية المعروفة اليوم ب‍ (أبو قوارير) وهي منزل الرماحية، والحد الرابع قرى العذار التي هي من نواحي الحلة السيفية.
ولا يخفى أن احتمال الخصوصية إن كان له منشأ معتد به منع من البناء على إلغاء الخصوصية فيتم ما تقدم مع تعديل الدليل عليه.

5_ ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده الى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال : " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - قال : يعني إذا كانت جنابته من احتلام.

وطريقه اليه ، وهو ظاهر في أن المناط هو دخول الأهل. لكن طريق الصدوق الى يونس بن عبد الرحمن لم يذكره في المشيخة فلا سبيل الى توثيقه ، نعم قال الشيخ : «وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبدالرحمن فقد أخبرني به الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبداللّه والحميريّ وعليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن سندي، عن يونس بن عبدالرحمن».

«وأخبرني أيضاً الشيخ والحسين بن عبيد اللّه وأحمد بن عبدون، كلّهم عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس». «وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد اللّه ، عن أبي المفضّل محمّد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عبيد اللّه بن المطلّب الشيبانيّ، عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر بن محمّد البزّاز، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ، عن يونس بن عبدالرحمن.

فلعل الطريق الأول هو عين طريق الصدوق الى يونس بن عبد الرحمن ، وهو معتبر جدا، ومناسب لشأن الصدوق ويونس.

ولكن قد تكون هذه الرواية بطريق اخر غير هذا الطريق ، فلا يمكن البناء على اعتبار الطريق اعتمادا على ذلك. نعم يغلب على الظن جدا كونها معتبرة.

والحاصل من هذه الطائفة أن المناط في التقصير والإفطار في حال رجوع المسافر هو بلوغه الى أهله ، فتتعاضد هذه الطائفة مع ما تقدم في الطائفة الأولى من كون المناط هو الوصول الى المنزل ، وليس هو بلوغ البلد فضلا عن بلوغ حد الترخص.

ويمكن أن يحمل عليها ما لم يصرح به بالبلد أو بالمنزل والأهل كما في ما تقدم معتبرا رغم أن في سنده سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : يصوم. فهو لم يصرح فيه أن القدوم هل هو بالوصول الى البلد أو الى المنزل ، فيتقيد إطلاقه بكون القدوم الى المنزل.

وكذا ما تقدم معتبرا عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. فيحمل على أنه قدم الى أهله ومنزله.

نعم قد يتوهم أن في مقابل ذلك ما تقدم من حديث رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر. بتقريب أنه يدل على أن الضابط هو كون المسافر في البلد سواء كان مسافرا بالفعل أو عازما عليه أو قادما منه فيجب على الصيام والتمام ، أو خارج البلد فيجب عليه الافطار والقصر.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

29 Dec, 10:09


بحث الفقه ١٠٥٥ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد. الطائفة الثانية : ما تضمن اشتراط التمام والإفطار بالوصول الى الأهل.
٢٧ جمادى الثانية ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

29 Dec, 02:47


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٥٥
الأحد ٢٧ جمادى الثانية ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد. الطائفة الثانية : ما تضمن اشتراط التمام والإفطار بالوصول الى الأهل.

3_ ما رواه الصدوق مرسلا في الفقيه فقال وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ".

والحديث كما ترى مرسل غير معتبر ، لا سيما أن الصدوق قد اشار اليه بعد أن روى رواية أخرى معارضة له وبدا منه أنه يتبناها ، غايته أنه اشار الى ما ينافيها بنحو خال من أي تبنٍ له. نعم هو يصلح مؤيدا .
4_ ما رواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين ، قال : يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة.

وظاهر الحديث أن الموضوعية لرجوع المسافر الى المنزل في إتمام الصلاة وليس الرجوع الى البلد.

فتحصل من مجموع هذه الطائفة قيام الدليل على كون الضابطة هي الرجوع الى المنزل ، نعم لم يرد في هذه الطائفة ما يصلح لإثبات كون الرجوع الى المنزل قبل الزوال هو المحقق لوجوب إتمام الصيام ، ولكن الظاهر من مفادها ذلك جمعا بين هذه الطائفة وما دل على اشتراط رجوع المسافر قبل الزوال.

الطائفة الثانية : ما تضمن اشتراط التمام والإفطار بالوصول الى الأهل. وفيه عدة أحاديث:

1_ ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.

والسند معتبر، ودلالته على اشتراط القصر، ومن ثم الافطار بالدخول الى بيته واضحة جلية ، ولكن قد يناقش فيه بأن الظاهر من بعض النصوص المتقدمة كون الكوفة مدينة كبيرة لها امتداد يزيد على عشرين فرسخا فلعل الجواب لا إطلاق فيه بل هو ناشئ من خصوصية الكوفة. فلا يكون الحديث صالحا لإثبات المدعى.

2_ ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده الى الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام : في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: «إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر».

والسند معتبر، وهو وإن لم يصرح فيه بدخول الأهل أو المنزل أو الدار الا أن الظاهر منه ذلك لأن من يقدم من الغيبة أي من السفر فهو في داخل البلد ، فلا يبقى ما يصلح أن يكون متعلقا للدخول الا المنزل أو الأهل أو البيت ولم يحذف المتعلق الا لوضوحه في ذلك.

3_ ما وراه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .

وقد تقدم الحديث وتقدم أنه معتبر ، وظاهره أن جواز الافطار له مرهون بعدم دخول أهله فإذا دخل استقر عليه وجوب الصوم ووقته ضحوة أو ارتفاع النهار كما ورد في السؤال. ومن ثم فهو دال على أن المناط في دخوله قبل الزوال (ارتفاع النهار ) ووجوب الصوم عليه هو دخول أهله. وهو أهم أحاديث هذه الطائفة.

4_ ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء وإن شاء أفطر. وهو كالحديث السابق في اعتباره ودلالته.

5_ ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده الى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال : " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - قال : يعني إذا كانت جنابته من احتلام.

وطريقه اليه ، وهو ظاهر في أن المناط هو دخول الأهل. لكن طريق الصدوق الى يونس بن عبد الرحمن لم يذكره في المشيخة فلا سبيل الى توثيقه ، نعم قال الشيخ : «وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبدالرحمن فقد أخبرني به الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبداللّه والحميريّ وعليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

29 Dec, 02:47


سندي، عن يونس بن عبدالرحمن».

«وأخبرني أيضاً الشيخ والحسين بن عبيد اللّه وأحمد بن عبدون، كلّهم عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس». «وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد اللّه ، عن أبي المفضّل محمّد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عبيد اللّه بن المطلّب الشيبانيّ، عن أبي العبّاس محمّد بن جعفربن محمّد البزّاز، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ، عن يونس بن عبدالرحمن.

فلعل الطريق الأول هو عين طريق الصدوق الى يونس بن عبد الرحمن ، وهو معتبر جدا، ومناسب لشأن الصدوق ويونس .

ولكن قد تكون هذه الرواية بطريق اخر غير هذا الطريق ، فلا يمكن البناء على اعتبار الطريق اعتمادا على ذلك. نعم يغلب على الظن كونها معتبرة.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

28 Dec, 10:30


بحث الفقه ١٠٥٤ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. مناط السفر الموجب للافطار. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد.
٢٦ جمادى الثانية ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

28 Dec, 01:01


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٥٤
السبت ٢٦ جمادى الثانية ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. مناط السفر الموجب للافطار. المقام الثاني: في حكم الرجوع إلى البلد.

والى ذلك أشار صاحب الحدائق رحمه الله وأضاف اليه ما رواه الشيخ في كتاب العدة مرسلا عن الصادق عليه السلام : أنه ( سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت ؟ فقال : أنا خالفت بينهم ) .

وما رواه في الإحتجاج بسنده فيه عن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : إنه ليس شئ أشد علي من اختلاف أصحابنا . قال ذلك من قبلي ) .

وما رواه في كتاب معاني الأخبار عن الخزاز عمن حدثه عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( اختلاف أصحابي لكم رحمة وقال ( ع ) : إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد ) . وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال عليه السلام : ( أنا فعلت ذلك بكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم ) .

وما رواه في الكافي بسنده فيه عن موسى بن أشيم قال : ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول . فدخلني من ذلك ما شاء الله ، إلى أن قال : فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي . فسكنت نفسي وعملت أن ذلك منه تقية.
قال : ثم التفت إلي فقال : يا ابن أشيم إن الله عز وجل فوض إلى سليمان بن داود فقال : هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب . وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله فقال : ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا) .

وبعد استقرار التعارض واندفاع الشبهة فيه نصل الى الأخذ بالمرجحات. وأهمها الموافقة للكتاب ، وفي المقام تكون طائفة البلد هي المتعينة لكونها موافقة للكتاب وما جاء فيه من لزوم إتمام الصيام، ولا يمكن التشبث بما جاء في الكتاب من لزوم إفطار المسافر لأن من خرج من بيته بنية السفر ولم يخرج عن البلد لا ينطبق عليه عنوان المسافر عرفا كما لا يخفى، والاحتياط في مثله متعين.

المقام الثاني : في حكم الرجوع الى البلد أو محل الإقامة من حيث الضابطة المكانية في تحديد كونه راجعا قبل أو بعد الزوال.

وههنا طوائف من الأحاديث :

الطائفة الأولى : في ما اشترط فيه الرجوع الى المنزل ، وفيها عدة أحاديث :
1_ ما رواه الشيخ بإسناده الى أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي ان أصنع ؟ فقال : ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لانك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك ، قال : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.

والرواة ثقات ، والحديث معتبر ، والدلالة على أن القصر لا ينقطع حتى يصل الى منزله واضحة جدا ، فيلحق به الصوم عملا بقاعدة الملازمة بين التقصير والإفطار ، الا ما قام عليه دليل مخصص. نعم، ظاهره أن الموضوعية في الافطار هو الوصول الى المنزل ، نعم هو لم يشر الى أمر الزوال فلو قام دليل على كفاية دخوله الى بلده في صدق ذلك عليه ولو لم يصل الى منزله عمل به.

2_ ما رواه الشيخ بإسناده الى سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة - وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصر ( أي في الرجوع ) ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.

وهو معتبر ، وهو كسابقه ظاهره أن الموضوعية في الافطار هو الوصول الى المنزل ، نعم هو لم يشر الى أمر الزوال فلو قام دليل على كفاية دخوله الى بلده في صدق ذلك عليه ولو لم يصل الى منزله عمل به.

3_ ما رواه الصدوق مرسلا في الفقيه فقال وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ".

والحديث كما ترى مرسل غير معتبر ، لا سيما أن الصدوق قد اشار اليه بعد أن روى رواية أخرى معارضة له وبدا منه أنه يتبناها ، غايته أنه اشار الى ما ينافيها بنحو خال من أي تبنٍ له. نعم هو يصلح مؤيدا .

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

28 Dec, 01:01


4_ ما رواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين ، قال : يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة .

وظاهر الحديث أن الموضوعية لرجوع المسافر الى المنزل في إتمام الصلاة وليس الرجوع الى البلد.

فتحصل من مجموع هذه الطائفة قيام الدليل على كون الضابطة هي الرجوع الى المنزل ، نعم لم يرد في هذه الطائفة ما يصلح لإثبات كون الرجوع الى المنزل قبل الزوال هوالمحقق لوجوب إتمام الصيام ، ولكن الظاهر من مفادها ذلك جمعا بين هذه الطائفة وما دل على اشتراط رجوع المسافر قبل الزوال .

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

25 Dec, 11:16


بحث الفقه ١٠٥٣ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. مناط السفر الموجب للافطار.
٢٣ جمادى الثانية ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

25 Dec, 04:25


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٥٣
الأربعاء ٢٣ جمادى الثانية ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. مناط السفر الموجب للافطار.

وبذلك يستقر التعارض بين الطائفتين مع اعتبار السند ووضوح التنافي في الدلالة .

إن قلت : وهل يعقل في مثل هذه المسألة الابتلائية التي تصدى أصحاب الأئمة الى السؤال عنها ، وعني الأئمة عليهم السلام بتقديم الإجابات المفصلة لها في أحاديث كثيرة أن يكون الحكم غامضا رغم أنه مرتبط بشأن شخصي وهو الصيام والافطار لشخص مسافر لا يتحدى أحدا ولا يتحداه أحد فلا بد أن يكون الأمر واضحا وأن نجد للتعارض البدوي بين الأحاديث فرجا ومخرجا.

قلت : إن لهذا السؤال موارد كثيرة في مختلف أبواب الفقه ، وبما أننا لم نبسط القول فيه في مباحث التعارض من أصول الفقه لزم بيانه بالنحو الذي يرفع الاشكال بنحو من الاختصار ليرتفع الاستغراب من حصول التعارض وذلك بالتنويه الى عدة احتمالات :

الاحتمال الأول : أن المنشأ في اختلاف النصوص قد يرجع الى اشتباه الرواة لا سيما في النقل بالمعنى فقد يكون بعضهم قد خلط بين الخروج من المنزل والبيت وبين الخروج من البلد ، ووجود هذا الاحتمال لا يمنع من البناء على وثاقة الراوي فإن احتمال الاشتباه لا يغادر المرء في حق نفسه ولو في الجملة فكيف بغيره لا سيما وأنه لم يعرف وثاقته عادة الا استنادا الى شهادة الثقة له بذلك، والحاصل أن احتمال الاشتباه لا ينافي الحجية ولا الوثوق.

الاحتمال الثاني : أن المنشأ قد يرجع الى المعصوم نفسه، فقد يكون قد افتاهم بما يلائم بعض العامة دفعا لشره أو لشر السلطان ومن الممكن أن يكون هذا الرأي قد انقرض عندهم فلم يعد معروفا في جوامعهم الفقهية ، إذ لا ريب في وجود فقهاء معروفين كانوا مقربين الى الخلفاء أو الولاة ولهم نفوذ اجتماعي اسع ولكن اراءهم قد اندثرت من بعدهم فلم يتحولوا الى مذهب أو أن مذاهبهم قد انقرضت تدريجا من بعدهم ولم يؤثر منها شيء في هذه المسألة.

الاحتمال الثالث : أن يكون الأئمة عليهم السلام قد تعمدوا إلقاء الخلاف بين أتباعهم لكي لا تتبين كثرة عددهم وتعظم الخشية منهم ويتم استهدافهم ، وهناك شواهد عديدة على ذلك ، أذكر بعضها:

1_ ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت : يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم .
قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين ، قال : فأجابني بمثل جواب أبيه.
والحديث معتبر ، وهو كالصريح في ما نحن فيه ، ومن الواضح فيه أن الأئمة كانوا لا يدعون تربية أصحابهم على بيان الحقائق وترسيخ التولي والتبري على أساسها وأن هذا الأمر مهما أمر الأئمة شيعتهم بكتمانه عن غير أهله كان سيظهر وينسب للأئمة ما يحرجهم أمام عدوهم ويؤدي الى العدوان عليهم كما يظهر من قوله عليه السلام ( لكان أقل لبقائنا وبقائكم). أو استهدافهم معنويا واسقاط حرمتهم بين المسلمين الأمر الذي يمنعهم من القيام بدور حفظ ما يمكن من معالم الدين وإقامة الحجة وتعزيز الثقة بهم وبجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والا فإن ما كان يشهدهم عامة المسلمين من حكامهم الذين يدعون خلافة رسول الله صلى الله عليه واله كانت كفيلة بأسقاط حرمة الدين في نفوسهم لولا ما يجدونه في أهل البيت عليهم السلام من هيبة وعلم وحكمة وزهد وصدق وأمانة كانت كفيلة لأن تكون لسان حال أو مقال كل من يعاشرهم أن يقول : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته). الأمر الذي يعزز الايمان بالله وبرسوله وبكتابه العزيز في قلوبهم ويفتح الطريق ولو نسبيا لمعرفة حق الأئمة ووراثتهم الحقيقة لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله.

2_ ما وراه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن نصر الخثعمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من عرف أنا لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه.

واعتبار الحديث لا يخلو من وجه لا سيما بناء على كون أحمد بن محمد عيسى لا يروي الا عن ثقة حتى مع الواسطة. فتأمل.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

25 Dec, 04:25


3_ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال : انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم .

وقال النجاشي : " عبد الرحمان بن محمد بن أبي هاشم البجلي أبو محمد ، جليل من أصحابنا ، ثقة ثقة ، له كتاب نوادر " فالحديث معتبر .

ومن الواضح أن الصلاة وإن كانت عملا شخصيا أيضا الا أن اختلاف أصحابه فيها موجب للتكتم عليهم وحفظهم أمنهم وحرماتهم من العدوان. والى ذلك أشار صاحب الحدائق رحمه الله وأضاف اليه ما رواه الشيخ في كتاب العدة مرسلا عن الصادق عليه السلام : أنه ( سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت ؟ فقال : أنا خالفت بينهم ) .

وما رواه في الإحتجاج بسنده فيه عن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : إنه ليس شئ أشد علي من اختلاف أصحابنا . قال ذلك من قبلي ) .

وما رواه في كتاب معاني الأخبار عن الخزاز عمن حدثه عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( اختلاف أصحابي لكم رحمة وقال ( ع ) : إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد ) . وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال عليه السلام : ( أنا فعلت ذلك بكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم ) .

وما رواه في الكافي بسنده فيه عن موسى بن أشيم قال : ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول . فدخلني من ذلك ما شاء الله ، إلى أن قال : فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي . فسكنت نفسي وعملت أن ذلك منه تقية .
قال : ثم التفت إلي فقال : يا ابن أشيم إن الله عز وجل فوض إلى سليمان بن داود فقال : هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب . وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله فقال : ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا ) .

وبعد استقرار التعارض واندفاع الشبهة فيه نصل الى الأخذ بالمرجحات. وأهمها الموافقة للكتاب ، وفي المقام تكون طائفة البلد هي المتعينة لكونها موافقة للكتاب وما جاء فيه من لزوم إتمام الصيام، ولا يمكن التشبث بما جاء في الكتاب من لزوم إفطار المسافر لأن من خرج من بيته بنية السفر ولم يخرج عن البلد لا ينطبق عليه عنوان المسافر عرفا كما لا يخفى، والاحتياط في مثله متعين.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

24 Dec, 10:22


بحث الفقه ١٠٥٢ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. مناط السفر الموجب للافطار.
٢٢ جمادى الثانية ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

02 Dec, 15:33


بحث الفقه ١٠٣٨ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر قبل الزوال او بعده. الطائفة الثالثة.
٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

02 Dec, 03:31


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٨
الإثنين ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر قبل الزوال او بعده. الطائفة الثالثة.

2_ ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر قال : لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.

والسند فيه غير معتبر لعدم ثبوت اعتبار مراسيل ابراهيم بن هاشم ، ولكن دلالته ظاهرة في كون نية السفر ليلا مقومة لجواز الإفطار، فيصلح مؤيدا لباقي أخبار الطائفة.

3_ ما رواه الشيخ في كتابيه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
وهو معتبر سندا ، وما فيه من إرسال لا يخدش به لأن المرسل هو صفوان بن يحيى.

ودلالته واضحة على أن المقوم لجواز الإفطار في السفر هو نية السفر من الليل ، واللافت للنظر أنه _ وما تقدم ويأتي من أخبار هذه الطائفة_ خال من أي إشارة الى موضوعية الزوال في جواز الإفطار للمسافر .

4_ ما رواه الشيخ بإسناده الى محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.

وسنده معتبر أيضا بناء على اعتبار مراسيل صفوان بالواسطة وعدم الاقتصار فيه على إرساله المباشر ، ودلالته ظاهرة في اشتراط تبييت النية ، والا فلا يجوز الإفطار ، لأن مفهومه ظاهرا هو أنك إذا أردت السفر ولم تنوِ الخروج فلا يجوز لك الافطار سواء خرجت قبل الفجر أو بعده ، نعم يحتمل فيه أن المراد أن من ينوي أن يخرج ليلا فيكون قوله عليه السلام : (من الليل ) متعلقا بالخروج وليس بالنية فيكون المعنى أن من نوى الخروج من الليل ولم يخرج بل تأخر الى قبيل الفجر أو بعده فعليه الافطار ، فلا تكون مرتبطة بما نحن بصدده.

5_ ما رواه الشيخ كتابيه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه بالليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.

وهو معتبر السند ، ومحمد بن أبي حمزة ثقة؛ لرواية ابن أبي عمير عنه ولو بالواسطة، وكونه من رجال كامل الزيارات، مضافاً إلى ما رواه الكشي، فقال: (قال أبو عمرو: سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير، عن علي بن أبي حمزة الثمالي، والحسين بن أبي حمزة، ومحمّد أخويه، وأبيه، فقال: كلّهم ثقات، فاضلون).

وهو ظاهر في كون حديث النفس بالسفر مقوما لجواز الافطار .

ولكن سيدنا الاستاذ التقي قدس سره قد توقف في اعتبار طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال، لأن تصحيح طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن الفضال يتوقف على كون أحمد بن عبدون ثقة و الحال ان الرجل لم يوثق.

ثم أشار الى ما ذكره السيد الخوئي من الاستدلال على وثاقته بكونه من مشايخ النجاشي بتقريب: ان المستفاد من كلام النجاشي انه لا يروي عن الضعفاء بلا واسطة.

ثم أورد عليه بأن المستفاد من كلامه انه لا يروي بلا واسطة عمن ضعف أو غمز فيه و أما من لا غمز فيه فلا يستفاد من كلامه انه لا يروي عنه بلا واسطة و من الظاهر ان من لا غمز فيه أعم من الموثق و حيث ان الرجل لم يوثق لا يكون حديثه معتبرا.

وقال : لتوضيح المدعى ننقل عبارة النجاشي كي يعلم صحة مقالتنا قال في ترجمة أحمد بن عبيد اللّه بن حسن الجوهري: «رأيت هذا الشيخ و كان صديقا لي و لوالدي و سمعت منه شيئا كثيرا و رأيت شيوخا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته».

و المستفاد من هذه العبارة بحسب الفهم العرفي ان الذي يضعفه جماعة لا يكون مرويا عنه للنجاشي حيث فرع عدم روايته على هذا العنوان فلا يدل هذه الجملة على عدم روايته عن الذي ضعفه واحد أو اثنان فكيف بمن لم يرد فيه شي‌ء أو ورد الغمز و التوثيق.

و قال في ترجمة محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن بهلول ... كان في أول أمره ثبتا ثم خلط و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية الا بواسطة بيني و بينه».

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

02 Dec, 03:31


و هذه الجملة أيضا كسابقتها فانها تدل على أنه لا يروي بلا واسطة عن شخص ضعفه كثيرون فتحصل أن ما أفاده سيدنا الاستاد في المقام ليس تاما) انتهى كلامه .
ويناقش :

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

01 Dec, 10:05


بحث الفقه ١٠٣٧ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر قبل الزوال او بعده. الطائفة الثانية والثالثة
٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Nov, 20:00


الصبح ، وأما تلبسه بالسفر الخارجي فيمكن أن يكون في الساعات الأُولى من النهار ، ويمكن أن يتحقق بعد الزوال ، أو لا أقل من اجمال الصحيحة من هذه الناحية .

فالنتيجة : انه لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار نية السفر من الليل في وجوب الافطار).

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Nov, 20:00


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٧
الأحد ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر قبل الزوال او بعده. الطائفة الثانية والثالثة.

الطائفة الثانية : ما دل على أن الميزان هو الزوال فمن سافر قبله أفطر ومن سافر بعده أتم، وفيها أحاديث كثيرة :

1_ ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
والسند معتبر جدا ، والدلالة صريحة على كون الميزان هو الزوال ، وإطلاقه صالح لنفي كل ضابطة أخرى.


2_ ما رواه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.
وهو كسابقه في اعتبار السند ووضوح الدلالة ، ونفي ما سواه بالإطلاق.

3_ ما رواه أيضا عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام .

وسنده معتبر ، ومفاده من حيث ما نحن بصدده في إثبات كون الميزان في الإفطار والصيام للمسافر هو السفر قبل الزوال أو بعده تام ظاهر من صدره في منطوقه ومفهومه. وفيه الكفاية وأما ذيله فينظر فيه في محله إن شاء الله.

4_ ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم ; وقال : يعرف ذلك بقول علي ( عليه السلام ) : " أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عُزمَ علي " يعني الصيام.

وهو أوضح الأدلة في بيان الضابطة وانحصارها بالزوال فإن فيها إجابة عن السؤال وتفصيلا فيه قاطعا للشركة ومبينا للحدود، مع تعزيز الحكم بقول أمير المؤمنين عليه السلام الذي يظهر منه أن المراد أن يبقى في رخصة من أمره حتى تزول الشمس فيكون الصوم عزيمة عليه . أي أن المكلف بالخيار أن يسافر فيفطر أو يبقى فيصوم الى أن تزول الشمس فيكون الصوم واجبا عليه. ولا يخفى أن ما في نسخ الخبر التي بأيدينا من الكافي ، ومن الوسائل ، ومرآة العقول ، جامع أحاديث الشيعة. مخالف لما نقله سيدنا المصنف قدس سره في المستمسك ففيه (حتى إذا زالت الشمس عزم ، يعني : على الصيام ) فهو خال من قوله (عليَّ).

وبه يتضح أن مفاد هذه الطائفة من الأخبار المعتبرة _ لا سيما الخبر الأخير منها _ هو كون الضابطة الحصرية للصيام والإفطار في السفر هي كون السفر قبل الزوال فيجب الإفطار أو بعده فيجب إتمام الصيام.

الطائفة الثالثة : ما تضمن أن الضابطة هي تبييت النية ، وفيها عدة أحاديث:
1_ ما نقله الحر في وسائل الشيعة عن محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي يعني الوشاء ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتم صومه يومه ذلك .

وقد عبر عنها سيدنا المصنف بمصححة رفاعة ونقلها بعبارة (حين يصبح) على غرار ما هو مرقوم في كتاب وسائل الشيعة، ثم عاد بعد ذلك وأشار الى أن المذكور في بعض النسخ ( حتى يصبح ) وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه ( لا ينبغي التأمّل في أنّ الصحيح هو الأوّل كما هو موجود في الوسائل وفي الوافي ، وطريق الفيض ( رحمه الله ) إلى التهذيب معتبر وأنّ الثاني غلط وإن كان مذكوراً في نسخة التهذيب المطبوعة حديثاً وفي بعض الكتب الفقهيّة مثل المعتبر والمنتهى ، لعدم انسجام العبارة حينئذٍ ، ضرورة أنّ من خرج قبل الفجر حتّى أصبح وهو مسافر فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الإفطار عليه ، وعدم جواز الصوم حينئذٍ موردٌ للاتّفاق ، فكيف يحكم ( عليه السلام ) بأنّه يتمّ صومه ؟ ! فهذه النسخة غير قابلة للتصديق بتاتاً).

ويناقش بما ذكره الشيخ الفياض دام ظله من أن (ذلك لا يصلح أن يكون قرينة على ان النسخة غلط ، غاية الأمر ان الرواية في ضوء هذه النسخة معارضة للروايات الدالة على وجوب الافطار فيه ، هذا إضافة إلى أن من المحتمل أن يكون السؤال عن السفر في شهر رمضان بالليل وينتهى إلى الصبح إما بالوصول إلى بلده أو مكان اقامته ، ومن المعلوم ان هذا السفر لا يوجب الافطار، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الثابت هو نسخة " حين يصبح " لا " حتى يصبح " الاّ أنه لا يبعد أن يكون المراد من عروض السفر له العزم عليه ونيته وأنها تعرض له حين

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Nov, 10:25


بحث الفقه ١٠٣٦ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر قبل الزوال او بعده.
٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Nov, 03:34


1_ ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
والسند معتبر جدا ، والدلالة صريحة.

2_ ما رواه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.
وهو كسابقه في اعتبار السند ووضوح الدلالة.

3_ ما رواه أيضا عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام .
وسنده معتبر ، ومفاده من حيث ما نحن بصدده في إثبات كون الميزان في الإفطار والصيام للمسافر هو السفر قبل الزوال أو بعده تام ظاهر من صدره في منطوقه ومفهومه. وفيه الكفاية وأما ذيله فينظر فيه في محله إن شاء الله.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Nov, 03:34


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٦
السبت ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر قبل الزوال او بعده. الطائفة الثانية.

2_ ما رواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك ، فقال : قوم يصوم ، وقال آخرون لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فان الله عز وجل يقول : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فهذا تفسير الصيام.

وبناء على اعتبار الحديث قد يقال بأنه يدل على جواز الإفطار، بل وجوبه مطلقا في حال السفر قبل الزوال كان أو بعده ، ولكنه كسابقه ليس ظاهرا في الإطلاق لأنه ليس في مقام بيان الحكم في سائر حالات المكلف أو المتعلق بل هو في مقام بيان أن سقوط الصوم عزيمة لا رخصة. فلا ينفع لإثبات المدعى الذي ورد في كلام سيدنا الاستاذ التقي القمي قدس سره.

3_ ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا(أصحابه) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه.

وسنده معتبر؛ لأن مراسيل ابن أبي عمير معتبرة على التحقيق خلافا للسيد الاستاذ التقي والسيد الخوئي وجمهرة من تلامذته، و دلالته ليست واضحة على بيان لزوم التقصير في السفر مطلقا ولو كان بعد الزوال ، أو بلا تبييت النية ، لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة ، بل هو في مقام بيان كون سقوط الصوم في السفر عزيمة لا رخصة.

4_ ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ؟ قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه .

ورواه الصدوق عن عبيد بن زرارة ، الذي قال عن طريقه اليه (عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة بن أعين).
والحديث بسند الكافي معتبر لولا عبد العزيز العبدي الذي هو ابن عبد الله الذي ضعفه النجاشي ، وإن كانت هناك قرائن على وثاقته من أهمها رواية الحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن عيسى عنه ، ولكن ذلك لا يكفي بعد تصريح النجاشي بالتضعيف. نعم يصلح الحديث لتأييد الأحاديث الأخرى، ورفع درجة الوثوق بالمضمون.

نعم في المقام يمكن الاستناد في اعتبار الحديث الى طريق الصدوق الذي ضعفه السيد الخوئي لوجود الحكم بن مسكين فيه لأنه لم يوثق ، ولكن تقدمت المناقشة في ذلك بأن الحكم بن مسكين ممن روى عنه كل من ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر . وعليه فإن طريق الصدوق الى عبيد بن زرارة معتبر، هذا عدا كون الحديث بعد النظر الى ذلك يكون موثوقا بصدوره، لا سيما وأن هذا المضمون تقريبا قد ورد في (تفسير العياشي) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " قال : فقال : ما أبينها لمن عقلها ، قال : من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فليفطر.

5_ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.

والسند وإن غالب رجاله موثقون ومنهم سليمان بن سماعة الذي قال عنه النجاشي : (الضبي الكوزي ، من بني الكوز ، كوفي ، حذاء ، ثقة ، روى عن عمه عاصم الكوزي ، وعن غير عمه من الرجال ، له كتاب ، أخبرني أبو عبد الله ابن شاذان ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، قال : حدثنا سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة بكتابه).
لكن علي بن اسماعيل في هذه الطبقة غير معلوم الوثاقة. والأمر سهل بعد عدم صلاحية الحديث للاستدلال، وذلك لعدم احراز كونه _ عليه السلام _ في مقام البيان من جهة حكم الصوم في السفر وسعته وضيقه وحدوده في موارده وحالاته، بل هو ظاهر في الرد على ما هو شائع عند كثير من المسلمين من استحلال الصوم في السفر. ولولا شيوع ذلك والفراغ عن كونه قرينة حالية صارفة للمعنى الى ما يناسبها لكان للتمسك بإطلاقه وجه لا يرد.

والحاصل من هذه الطائفة من الأحاديث أنها لا تصلح لإثبات الإطلاق في الحكم بالصيام في السفر.

الطائفة الثانية : ما دل على أن الميزان هو الزوال فمن سافر قبله أفطر ومن سافر بعده أتم، وفيها أحاديث كثيرة :

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

27 Nov, 09:29


بحث الفقه ١٠٣٥ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر قبل الزوال او بعده.
٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

26 Nov, 21:39


1_ ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، قال زرارة : فقلت : وأي شئ من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل ، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ، .. _الى أن قال _ قلت : وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصوم جنة من النار ، قال : ثم قال : إن أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه ، إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شئ مكانها دون أدائها وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره ، قال : ثم قال ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته ، إن الله عز وجل يقول : " من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا " أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه ولا كان من أهل الايمان ، ثم قال : أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته.

والوجه فيه أنه تضمن أن السفر في الصوم مطلقا يوجب القضاء ، بحسب ما ذكره سيدنا الاستاذ التقي القمي قدس سره ، ولكنه قد يناقش بأن مفاد الرواية ليس بيان حكم المسافر فيكون مطلقا بلحاظ كونه قبل الزوال أو بعده ، أو مع تبييت النية أو بدونها ، بل هو ظاهر في أخذ الافطار في السفر مفروغا عنه دون نظر الى حالاته وحدوده ، وإنما بيان الفرق بين الصوم المنخرم وسائر الفرائض الأخرى التي بني عليها الاسلام.

2_ ما رواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك ، فقال : قوم يصوم ، وقال آخرون لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فان الله عز وجل يقول : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فهذا تفسير الصيام.

وبناء على اعتبار الحديث قد يقال بأنه يدل على جواز الإفطار بل وجوبه مطلقا في حال السفر قبل الزوال كان أو بعده ، ولكنه كسابقه ليس ظاهرا في الغطلاق لأنه ليس في مقام بيان الحكم في سائر حالات المكلف أو المتعلق بل هو في مقام بيان أن سقوط الصوم عزيمة لا رخصة. فلا ينفع لإثبات المدعى الذي ورد في كلام سيدنا الاستاذ التقي القمي قدس سره.

3_ ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا(أصحابه) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه.

وسنده معتبر؛ لأن مراسيل ابن أبي عمير معتبرة على التحقيق خلافا للسيد الاستاذ التقي والسيد الخوئي وجمهرة من تلامذته ، و دلالته ليست واضحة على بيان لزوم التقصير في السفر مطلقا ولو كان بعد الزوال ، أو بلا تبييت النية ، لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة ، بل هو في مقام بيان كون سقوط الصوم في السفر عزيمة لا رخصة.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

26 Nov, 21:39


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٥
الأربعاء ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر قبل الزوال او بعده.

قال سيدنا المصنف قدس سره في المسألة (14): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار (377) وان كان بعده وجب إتمام الصيام،(378) وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام،(379) وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار(380). نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب(381).
(377) وتدل عليه الآية الكريمة في قوله تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر..) فالأمر في الجملة من الضروريات وقد تقدم الاستدلال عليه بأدلة أخرى في اشتراط الحضر في وجوب الصوم. نعم لا بد من ملاحظة حدوده في ما يأتي.

(378) قال سيدنا المصنف قدس سره في مستمسكه وهو يحرر تأريخ المسألة ويقف عند مواضح الاختلاف بين الأصحاب ويشير الى التعارض بين الأحاديث:( كما عن الإسكافي ، والكليني ، والمفيد ، والصدوق في الفقيه والمقنع ، والعلامة في أكثر كتبه ، وولده ، والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين. ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان » وصحيح الحلبي عنه (ع) : « عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم. قال (ع) : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وليقض ذلك اليوم. وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » .

ومصحح عبيد بن زرارة عنه (ع) : « في‌ الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر؟ قال (ع) : إن خرج قبل الزوال فليفطر. وإن خرج بعد الزوال فليصم. فقال (ع) : يعرف ذلك بقول علي (ع) : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم ، يعني : على الصيام » وموثقه عنه (ع) : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، فاذا خرج قبل الزوال أفطر ».

وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل ، والقاضي ، وابن حمزة ، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع ، والتلخيص : أنه إن بيت نية السفر ليلا أفطر، ولو خرج بعد الزوال ، وإلا صام وإن خرج قبله. ويشهد له مصحح رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح. قال (ع) : يتم صومه » وموثق علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع) : « في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال (ع) : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثمَّ بدا له في السفر من يومه أتم صومه ».

ومرسل إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان عن الرضا (ع) : « لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً ، والإفطار. فإن هو أصبح ولم ينو السفر ، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ، ولم يفطر يومه ذلك » ومرسل صفوان عمن رواه عن أبي بصير : « إذا خرجت بعد طلوع الفجر‌ ولم تنو السفر من الليل ، فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان » ومرسل سماعة وابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم ».

وعن رسالة ابن بابويه : عدم اعتبار شيء من الأمرين ، فيكفي مطلق السفر في لزوم الإفطار وإن خرج بعد الزوال ولم يبيت النية ، ونسبه في المعتبر والمنتهى : إلى علم الهدى. ويشهد له ـ مضافاً الى إطلاق الآية وإطلاق ما دل على التلازم بين التقصير والإفطار ـ : رواية عبد الأعلى : « في الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع) : يفطر وان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ».

وظاهر محكي المبسوط : اعتبار تبييت النية والخروج قبل الزوال في الإفطار ، وان انتفى أحدهما لزمه الصوم ، ولا قضاء عليه. وكأن وجهه : تقييد إطلاق كل مما دل على الإفطار بالخروج قبل الزوال ، وعلى الإفطار إذا بيت النية بالآخر.

وعن التهذيب والاستبصار : وان لم يبيت النية صام مطلقاً. وإن بيتها ، فان خرج قبل الزوال لزمه الإفطار ، وان خرج بعد تخير بينه وبين الصوم. وعن ابن حمزة : إن خرج قبل الزوال ناوياً للسفر في الليل أفطر وقضى. وإن لم يكن ناوياً صام ولا يقضي. وإن خرج بعد الزوال صام وقضى.

وعن الشيخ في النهاية : أنه إن بيت النية وخرج قبل الزوال أفطر. وإن خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. وإن لم يبيت النية صام على كل حال).

وعلى أي حال لا بد من النظر النصوص والاستفادة منها، وهي عدة طوائف:
الطائفة الأولى : ما يستفاد منه جواز الإفطار مطلقا ، وفيها عدة أحاديث:

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

26 Nov, 09:38


بحث الفقه ١٠٣٤ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. المختار.
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

25 Nov, 20:48


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٤
الثلاثاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. المختار. السفر قبل الزوال.

وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من التوسل لإثبات وجوب الصيام وتكليف البالغ بالبعض المتمم للكل بان تفويت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام، وهو يترتب على الإفطار حين البلوغ في الأثناء.
فقد يندفع بأن حدود المصلحة غير معلومة في الصبي ، مع التسليم بأن دليل الصوم يكشف عن وجود المصلحة ، وظاهر دليل عدم تكليف الصبي يكشف عن قصور المصلحة في تحقيق الوجوب في حق الصبي ، ولكن في يوم البلوغ لا حجة تامة عندنا على تحقق المصلحة الملزمة في الصوم بعد البلوغ ، إذ كما هي قابلة لأن تبلغ الى درجة الإلزام عند البلوغ في أثناء اليوم كما في فرض انتهاء السفر في ذلك اليوم قبل الزوال فهي قابلة أيضا لأن تكون مانعا من بلوغ المصلحة حد الالزام في كل ذلك اليوم كما في فرض انتهاء السفر قبل الزوال وكذا في فرض النقاء من الحيض والنفاس.

والاستدلال على تحقق المصلحة بإطلاق أدلة الوجوب تطويل للمسافة إذ يكفي ذلك لأثبات الحكم ولو مع عدم استلزامه للمصلحة ، بل يثبت الحكم حتى على القول بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.

والحاصل أن إثبات كون المصلحة عند البلوغ في أثناء النهار ملزمة يفتقر الى الدليل ، ومع قيام الدليل لا حاجة للاستدلال على الحكم بالمصلحة الملزمة.

وعليه فإن الأصوب الاستدلال على المدعى بما تقدم من أن إطلاقات الأدلة شاملة لإثبات وجوب الصوم على كل بالغ سوء بلغ قبل الفجر أو بعد الفجر ، وأن تغير الحكم من الاستحباب الى الوجوب لا يقتضي تغير المتعلق للحكم فهو الواجب البسيط من حيث التشريع الممتد من حيث الواقع. فتأمل جيدا.

هذا وعلى تقدير عدم صحة صوم الصبي ، أو عدم تصوّر وجهِ وجوب الصوم في أثناء النهار لأية جهة من الجهات ، قد يجب الامساك على الصبي تأدبا كما قد يلوح من عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في أول المسألة ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم عن بعض المعاصرين حفظه الله بأنه ( يمكــن أن يســتأنس لذلــك بموثقــة ســماعة قال: «ســألته عــن رجل أصابتــه جنابــة فــي جــوف الليل فــي رمضــان فنام وقــد علم بهــا ولم يســتيقظ حتّــى أدركــه الفجر ، فقــال (عليه السلام): عليــه أن يتمّ صومــه و يقضي يوما آخــر ، فقلت: إذا كان ذلــك من الرجل وهــو يقضي رمضان، قال: فليــأكل يومه ذلك وليقض، فإنّــه لا يشــبه رمضان شــيء من الشــهور ».

فإن قوله (عليه السلام) (لا يشبه رمضان شــيء مــن الشــهور) وارد في مقــام تعليــل الإتمام في شــهر رمضــان وعدمه في قضائــه، و يفهــم منــه لــزوم إتمام صــوم شــهر رمضان مــع الإتيــان بمــا يبطله من دون خصوصيّــة لمورد الروايــة).

وقد أشار اليه الشيخ محمد تقي الآملي في مصباح الهدى بقوله : (ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان لوجوب إمساكها على من أبطل صومه بتناول المفطر تأدبا ، سواء كان مع العصيان أو من دون عصيان ، ويدل عليه ما تقدم من الاخبار في الإصباح جنبا وفي من نام جنبا وامتد نومه إلى طلوع الفجر).

خلافا للسيد الخوئي رحمه الله والسيد السيستاني حفظه الله الذي جزم بجواز الإفطار على الصبي البالغ في النهار إن تقدم منه الصوم المندوب.

والحاصل من الكلام هو وجوب الصيام للصبي إذا بلغ إن سبق منه الصوم في نفس اليوم ، ووجوب الامساك _ ولو احتياطا_ إن لم يكن صائما عند البلوغ.

قال سيدنا المصنف قدس سره في  المسألة (14): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار (377) وان كان بعده وجب إتمام الصيام،(378) وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام،(379) وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار(380).  نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب(381).

(377) وتدل عليه الآية الكريمة في قوله تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر..) فالأمر في الجملة من الضروريات وقد تقدم الاستدلال عليه بأدلة أخرى في اشتراط الحضر في وجوب الصوم. نعم لا بد من ملاحظة حدوده في ما يأتي.

(378) قال سيدنا المصنف قدس سره في مستمسكه وهو يحرر تأريخ المسألة ويقف عند مواضح الاختلاف بين الأصحاب ويشير الى التعارض بين الأحاديث : ( كما عن الإسكافي ، والكليني ، والمفيد ، والصدوق في الفقيه والمقنع ، والعلامة في أكثر كتبه ، وولده ، والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين. ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان »  وصحيح الحلبي عنه (ع) : « عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم. قال (ع) : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وليقض ذلك اليوم.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

25 Nov, 20:48


وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه »  ومصحح عبيد بن زرارة عنه (ع) : « في‌ الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر؟ قال (ع) : إن خرج قبل الزوال فليفطر. وإن خرج بعد الزوال فليصم. فقال (ع) : يعرف ذلك بقول علي (ع) : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم ، يعني : على الصيام »  وموثقه عنه (ع) : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، فاذا خرج قبل الزوال أفطر ».

وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل ، والقاضي ، وابن حمزة ، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع ، والتلخيص : أنه إن بيت نية السفر ليلا أفطر، ولو خرج بعد الزوال ، وإلا صام وإن خرج قبله. ويشهد له مصحح رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح. قال (ع) : يتم صومه »  وموثق علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع) : « في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال (ع) : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثمَّ بدا له في السفر من يومه أتم صومه »  ومرسل إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان عن الرضا (ع) : « لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً ، والإفطار. فإن هو أصبح ولم ينو السفر ، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ، ولم يفطر يومه ذلك »  ومرسل صفوان عمن رواه عن أبي بصير : « إذا خرجت بعد طلوع الفجر‌ ولم تنو السفر من الليل ، فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان »  ومرسل سماعة وابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم ».

وعن رسالة ابن بابويه : عدم اعتبار شيء من الأمرين ، فيكفي مطلق السفر في لزوم الإفطار وإن خرج بعد الزوال ولم يبيت النية ، ونسبه في المعتبر والمنتهى : إلى علم الهدى. ويشهد له ـ مضافاً الى إطلاق الآية وإطلاق ما دل على التلازم بين التقصير والإفطار ـ : رواية عبد الأعلى : « في الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع) : يفطر وان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ».

وظاهر محكي المبسوط : اعتبار تبييت النية والخروج قبل الزوال في الإفطار ، وان انتفى أحدهما لزمه الصوم ، ولا قضاء عليه. وكأن وجهه : تقييد إطلاق كل مما دل على الإفطار بالخروج قبل الزوال ، وعلى الإفطار إذا بيت النية بالآخر.

وعن التهذيب والاستبصار : وان لم يبيت النية صام مطلقاً. وإن بيتها ، فان خرج قبل الزوال لزمه الإفطار ، وان خرج بعد تخير بينه وبين الصوم. وعن ابن حمزة : إن خرج قبل الزوال ناوياً للسفر في الليل أفطر وقضى. وإن لم يكن ناوياً صام ولا يقضي. وإن خرج بعد الزوال صام وقضى.
وعن الشيخ في النهاية : أنه إن بيت النية وخرج قبل الزوال أفطر. وإن خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. وإن لم يبيت النية صام على كل حال).

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

25 Nov, 09:18


بحث الفقه ١٠٣٣ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر السيد الحكيم قده.
٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

25 Nov, 03:39


وعليه فإن الأصوب الاستدلال على المدعى بما تقدم من أن إطلاقات الأدلة شاملة لإثبات وجوب الصوم على كل بالغ سوء بلغ قبل الفجر أو بعد الفجر ، وأن تغير الحكم من الاستحباب الى الوجوب لا يقتضي تغير المتعلق للحكم فهو الواجب البسيط من حيث التشريع الممتد من حيث الواقع. فتأمل جيدا.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

24 Nov, 09:59


بحث الفقه ١٠٣٢ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.
٢١ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

23 Nov, 15:36


بل هو وجوب ضمني عند القائلين به أو وجوب انتزاعي عقلي منتزع من تعلق الوجوب بالصوم البسيط الممتد المأخوذ بنحو وحدة المطلوب.

وعليه فما ورد في كلمات الفقهاء أعلى الله مقاماتهم عندما يقولون أنه لا دليل على وجوب الصوم في ما بعد البلوغ إن كان المراد منه الوجوب الشرعي النفسي لبعض الصوم فهو لا دليل عليه لأنه لم يثبت عندنا وجوب صوم بعض يوم في حقه بالخصوص.
وإن كان المراد منه الوجوب الانتزاعي الذي ينتزعه العقل من التكليف بطبيعة الصوم الذي يتحقق عند البلوغ فهو ثابت، ومنشأ انتزاعه سائر الأدلة العامة أو المطلقة الشاملة للبالغين المستكملين الشرائط، ومن ثَمّ فإثباته لا يحتاج الى دليل خاص بل يكفي فيه أدلة الصوم نفسها.
ومن ثَمّ يصح القول عن كل جزء من يوم الصيام أنه واجب بالوجوب الانتزاعي أو الوجوب الضمني بناء على القول به من دون حاجة الى الاستدلال عليه بدليل خاص، مع وضوح أنه ليس واجبا بالخصوص.
وفي المقام لو فرض افطار الصبي في مطلع يوم بلوغه لم يصح القول بوجوب باقي اليوم الا من باب وجوب التأدب وهو وجوب آخر غير وجوب طبيعة الصوم نفسه، ولكنه حسب الفرض حقق من طبيعة الصوم نحوا صالحا للتحقيق التام فصار واجبا عليه على القاعدة.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

23 Nov, 15:36


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٢
الأحد ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.

أن المتعلق إما أن يكون بسيطا ليس له امتداد أو لا ، وعلى الأول لا موضوع فيه لتغير الحكم الا بتغير المتعلق وأما على الثاني فكما يعقل تعلق الحكم به لمدة ثم ارتفاعه لأي جهة كانت كالحرج أو الضرر أو المرض أو السفر عندما تعرض على الصوم في أثناء النهار فإنه لا معنى للقول بأن الصوم لم يكن واجبا على المسافر من أول الأمر وأنه بالسفر تبين له الحال لأن السفر يغير الحكم ثبوتا وحقيقة، وليس كاشفا عنه إثباتا وظاهرا كما لا يخفى والا لجاز لمن يعلم بالسفر أن يفطر قبل تحققه، وهو باطل جزما مناف للمفاد المستفاد من الأحاديث إذا خفي الأذان فأفطر. والحاصل أنه يعقل جدا تغير الحكم في الصوم فيكون واجبا قبل المرض والسفر ويكون حراما بعده فكذلك يعقل أن يكون الصوم مستحبا في صبيحة النهار واجبا عند البلوغ دون أي حاجة لافتراض تغير المتعلق.

شأنه في ذلك شأن متعلق الحكم الوضعي الذي يكون طاهرا ثم نجسا ثم طاهرا بلا أن يكون هناك أدنى شبهة في ذلك. ولا مانع من الالتزام بكون المتعلق الممتد بما له من الوحدة الارتباطية بين أجزائه مستحبا في شطر من النهار واجبا في شطر آخر منه عند تحقق البلوغ ومحرما في شطر ثالث منه عند تحقق السفر. وأما نظرتنا إن كانت الى أجزاء هذا الوجود الامتدادي إن لم نأخذ وحدتها الارتباطية ونظرنا اليها بحد نفسها لكان القول بأن بعضها مستحبة وبعضها واجبة لا يخلو من تسامح لأن الأجزاء بما هي ليست متعلقا لا للوجوب ولا للاستحباب لأنه إنما يجب الصوم أو يستحب وليس الامساك في بعض النهار هو الواجب أو المستحب. غايته أن الصوم يلحظ بوجوده الامتدادي فيكون مستحبا في ساعة واجبا في أخرى لتغير موضوع الاستحباب والوجوب.

بل قد يمكن تصور ذلك ايضا في ما لو تحقق مناط الشيخوخة في أثناء النهار فيكون الصوم واجبا قبل تحقق العنوان ثم يكون جائزا أو مستحبا بعد تحققه بناء على جواز ترك الصوم للشيخ والشيخة ورجحانه لهما.
وبذلك تتبين جهات النظر في ما ذكره كل من السيدين الاستاذين رحمهما الله وموضع اتفاقنا واختلافنا مع ما ذكره سيدنا المصنف.

أما ماذكره سيدنا الاستاذ التقي من أن توجه التكليف بالصيام تكليفا الزاميا بعد البلوغ يحتاج الى دليل يدل على تنزيل البعض منزلة الكل والمفروض انه لا دليل عليه ففيه أن المكلف به هو المتعلق الممتد المندرج تحت ظاهر الأدلة، وليس هو الجزء الأخير من الصوم المتحقق من البلوغ الى الغروب.

وأما ذكره سيدنا الاستاذ الحكيم من أن كون المصلحة ملزمة في حقه مشروط بدخوله في عموم الخطاب بالصوم الواجب، وهو غير ثابت في المقام بعد كون الواجب هو الصوم التام، وهو عاجز عنه، لا ما يعم إتمام الصوم القادر عليه ففيه أن الصوم الواجب هو الماهية الممتدة خارجا البسيطة في مقام الحكم وقد كانت مستحبة قبل البلوغ وصارت هي بعينها واجبة بعد البلوغ فمن كان قد حققها قبل البلوغ وجب عليه إتمامها بعد البلوغ لتوجه التكليف الوجوبي اليه بعد تحقق موضوعه كما يجب على كل أحد في أثناء النهار أن يتم صومه لأن الوجوب قد تعلق بالطبيعة فلزم على المكلف تحقيقها خارجا.

توضيح ذلك :
أن الوجوب في المقام له أنحاء عديدة بالالتفات اليها والتفريق بين خصوصياتها تنجلي الغبرة عن المطلب إن شاء الله .

الأول: الوجوب المتعلق بالصوم في حق البالغين الجامعين لشرائط الوجوب وهو وجوب شرعي حقيقي وليس انتزاعيا، ومثله الاستحباب المتعلق بالصوم في حق الصبي.

الثاني: الوجوب إن نظرنا اليه في أول النهار لمن يسافر في أثنائه أو يفقد بعض شروط وجوبه كالحائض والنفساء والمغمى عليه في أثناء النهار. وهو في حقيقته وجوب شرعي واحد متعلق بطبيعة الصوم متحقق أول النهار عند اكتمال شرائطه ومرتفع عند اختلال ذلك، وفرقه عن الأول هو أنه متحقق في شطر من النهار ومرتفع في شطر آخر منه ، وليس هو متعلقا ببعض الصوم دون بعض وإنما هو متعلق بالصوم في وقت دون وقت. وما قد يقع من التعبير المخالف لذلك لا بد أن يحمل على محمل مناسب.

الثالث: الوجوب غير النفسي الشرعي المتعلق بأجزاء الصوم، من قبيل وجوب الصوم قبل الزوال أو وجوبه بعده في حال كون الصوم كاملا مستوفيا لشرائط الوجوب والصحة. وهو وجوب ضمني عند القائلين به أو وجوب انتزاعي من نسبة الوجوب الى المتعلق المركب في الخارج البسيط في أخذ الشارع له في مقام التشريع. والمهم أنه ليس وجوبا شرعيا بالمعنى المعهود.

الرابع: الوجوب المتعلق ببعض الصوم في أول النهار أو آخره لا بالصوم بما هو طبيعة مأمور بها بنحو وحدة المطلوب من قبيل صوم الحاضر الذي يسافر أو المسافر الآئب الى أهله وهو من سنخ النحو الثالث من الوجوب فإنه ليس وجوبا شرعيا نفسيا

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

13 Nov, 10:50


بحث الفقه ١٠٣١ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.
الأربعاء ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 21:34


غايته أن الصوم يلحظ بوجوده الامتدادي فيكون مستحبا في ساعة واجبا في أخرى لتغير موضوع الاستحباب والوجوب. بل قد يمكن تصور ذلك ايضا في ما لو تحقق مناط الشيخوخة في أثناء النهار فيكون الصوم واجبا قبل تحقق العنوان ثم يكون جائزا أو مستحبا بعد تحققه بناء على جواز ترك الصوم للشيخ والشيخة ورجحانه لهما.

وبذلك تتبين جهات النظر في ما ذكره كل من السيدين الاستاذين رحمهما الله، وموضع اتفاقنا واختلافنا مع ما ذكره سيدنا المصنف. يتبع

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 21:34


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣١
الأربعاء ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.

وعلى ذلك جرى السيدان الاستاذان رضوان الله عليهما فقال السيد التقي في مبانيه (توجه التكليف بالصيام تكليفا الزاميا بعد البلوغ يحتاج الى دليل يدل على تنزيل البعض منزلة الكل والمفروض انه لا دليل عليه فالنتيجة عدم الوجوب).

وقال السيد الحكيم في مصباحه : (ويشكل بأن كون المصلحة ملزمة في حقه مشروط بدخوله في عموم الخطاب بالصوم الواجب، وهو غير ثابت في المقام بعد كون الواجب هو الصوم التام، وهو عاجز عنه، لا ما يعم إتمام الصوم القادر عليه. وكذا الحال في الصلاة.

نعم لو بلغ في وقت يسع ركعة من الصلاة فالظاهر وجوب الإتمام عليه، لأنه مكلف بالصلاة حينئذٍ كسائر المكلفين لقدرته عليها، وحيث كان للصلاة فردان اختياري، وهو الصلاة في أثناء الوقت، واضطراري، وهو الصلاة التي تقع ركعة منها فقط في الوقت، وكان قادراً على الأول بإتمام الصلاة التي بلغ في أثنائها، تعين وجوب ذلك عليه، ولا يجوز له التفريط به بقطع الصلاة التي بلغ في أثنائها، واستئناف صلاة أخرى لا يقع منها في الوقت إلا ركعة).

ويناقش الجميع : بأن الإطلاق في أوامر البالغين بالصيام في الآية الكريمة والأحاديث الشريفة تقتضي وجوب الصوم عند البلوغ في كافة الأحوال والأفراد وتشمل في ما تشمل من بلغ في أثناء النهار فمن لم يكن صائما خرج عن الإطلاق لعذره في عدم الصيام والاخلال به فهو عاجز عن تحقيقه بعد إفساده لأنه لا ينقلب عما هو عليه ، وإن كانت الأدلة على وجوب ترك المفطرات في نهار شهر رمضان تتناوله فيجب عليه الإمساك حتى الغروب ويكون حكمه تابعا لمفاد تلك الأدلة.

أما من كان صائما محققا للطبيعة فهو قادر على تحقيق الصوم واتمامه الى الليل فلا يحق له الخروج عن مقتضى إطلاق الأدلة.
فإن كانت الإشكال في القول بالوجوب يعود الى عدم صحة عبادات الصبي كما لاحظتَه في عبارات المحقق صاحب الحدائق رحمه الله فهو مندفع بما تقدم من الاستدلال على صحة عباداته ولا سيما صيامه.

وإن كانت الإشكال يرجع الى أن المأمور به في الصوم هو طبيعي الإمساكات المنضمّ بعضها إلى بعض والمرتبطة من المبدأ إلى المنتهي، فليس لطبيعي الصوم في هذا اليوم الذي بلغ فيه الصبي وهو صائم إلَّا فرد واحد ممتدّ، ووجوب الصوم تكليف وحداني لا تبعّض فيه متعلَّق بالإمساك من الطلوع إلى الغروب على صفة الوجوب أو الاستحباب، والذي كان ثابتاً سابقاً هو الأمر الاستحبابي ولم يتعلَّق الوجوبي من الأوّل، وأمّا تعلَّقه بالإمساك في جزءٍ من النهار والاجتزاء به عن الكلّ فهو إنّما ثبت في موارد خاصّة كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال. كما يستفاد من خلاصة عبارات السيد الخوئي رحمه الله.
فهو يرتفع بملاحظة أن المتعلق واحد وتأكد الحكم وتشديد رتبته وانتقاله من الندب الى الوجوب لا ينافي وحدة المتعلق ولا ارتفاع رتبة الحكم، وهو على القول بكون حقيقة الوجوب مرتبة أعلى من الندب واضح ، وعلى القول بكون الوجوب في عرض الاستحباب ومضادا له فله وجه وجيه لأن اختلاف حقيقة الحكم مع وحدة متعلقه تقتضي الالتزام بمقتضى الحكم بنحو مختلف ولا تقتضي تغير المتعلق وتعدده.

توضيح ذلك : أن المتعلق إما أن يكون بسيطا ليس له امتداد أو لا ، وعلى الأول لا موضوع فيه لتغير الحكم الا بتغير المتعلق وأما على الثاني فكما يعقل تعلق الحكم به لمدة ثم ارتفاعه لأي جهة كانت كالحرج أو الضرر أو المرض أو السفر عندما تعرض على الصوم في أثناء النهار فإنه لا معنى للقول بأن الصوم لم يكن واجبا على المسافر من أول الأمر وأنه بالسفر تبين له الحال لأن السفر يغير الحكم ثبوتا وحقيقة، وليس كاشفا عنه إثباتا وظاهرا كما لا يخفى والا لجاز لمن يعلم بالسفر أن يفطر قبل تحققه، وهو باطل جزما مناف للمفاد المستفاد من الأحاديث إذا خفي الأذان فأفطر. والحاصل أنه يعقل جدا تغير الحكم في الصوم فيكون واجبا قبل المرض والسفر ويكون حراما بعده فكذلك يعقل أن يكون الصوم مستحبا في صبيحة النهار واجبا عند البلوغ دون أي حاجة لافتراض تغير المتعلق.

شأنه في ذلك شأن متعلق الحكم الوضعي الذي يكون طاهرا ثم نجسا ثم طاهرا بلا أن يكون هناك أدنى شبهة في ذلك. ولا مانع من الالتزام بكون المتعلق الممتد بما له من الوحدة الارتباطية بين أجزائه مستحبا في شطر من النهار واجبا في شطر آخر منه عند تحقق البلوغ ومحرما في شطر ثالث منه عند تحقق السفر. وأما نظرتنا إن كانت الى أجزاء هذا الوجود الامتدادي إن لم نأخذ وحدتها الارتباطية ونظرنا اليها بحد نفسها لكان القول بأن بعضها مستحبة وبعضها واجبة لا يخلو من تسامح لأن الأجزاء بما هي ليست متعلقا لا للوجوب ولا للاستحباب لأنه إنما يجب الصوم أو يستحب وليس الامساك في بعض النهار هو الواجب أو المستحب.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 10:16


بحث الفقه ١٠٣٠ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.
٩ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 02:28


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٠
الثلاثاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.

وأما صاحب الحدائق فقد أرجع الخلاف في هذه المسألة الى مسألة صحة صوم الصبي وقال : ( قد صرح جملة من الأصحاب بأن من فروع الخلاف في صوم الصبي
بأنه تمريني أو شرعي الاتصاف بالصحة والبطلان فيتصف على الثاني دون الأول ، وترتب الثواب وعدمه فيترتب على الثاني دون الأول ، والاجتزاء به لو بلغ في أثناء النهار فإنه ينوي الوجوب ويصح صومه على الثاني دون الأول.

والظاهر أن الشيخ في كتاب صوم الخلاف إنما صرح بوجوب الامساك بناء على كون الصوم عنده شرعيا، والعلامة لما كان مذهبه في المختلف أنه تمريني ادعى منافاة أول اليوم لآخره وادعى أنه في الأول غير مكلف فلا يقع التكليف به في باقيه . وفيه نظر قد أوضحناه في ما تقدم في الموضع المشار إليه آنفا ، مع أنه في المنتهى اختار كون صومه صحيحا شرعيا فقال : ولا خلاف بين أهل العلم في شرعية ذلك . . إلى أن قال : فكان صومه ثابتا في نظر الشرع ، وإذا ثبت ذلك فإن صومه صحيح شرعي ونيته صحيحة وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره . ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ليس بشرعي وإنما هو إمساك عن المفطرات للتأديب قال : وفيه قوة .

وبالجملة فالأحوط في صورة البلوغ في أثناء اليوم لو كان صائما أنه يتمه وجوبا وكذا في الصلاة ثم يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء).

ولا يخلو من نظر فقد يرى بعض الفقهاء عدم وجوب إتمام الصيام على الصبي لعدم تكليفه وجوبا به لأن البلوغ في أثناء النهار لا يحقق شرط التكليف بالصوم في ذلك اليوم فإن الصوم ووجوبه ليسا قابلين للتجزئة.
وعلى هذا الاساس تجد السيد الخوئي قدس سره الذي يرى صحة عبادات الصبي قد جوّز ترك الصيام ، وكذا السيد السيستاني دام ظله الذي مال الى الاحتياط الاستحبابي فيه فقال: ( لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك).

نعم يناسب نظر صاحب الحدائق ما ذهب اليه سيدنا المصنف في المستمسك حيث قال : (بناء‌ على التحقيق من شرعية عبادات الصبي، وأنها كعبادة البالغ، غير أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة اقتضت ذلك، فاذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام، وفي أثناء النهار بلغ، اختص رفع الإلزام بما قبل البلوغ، وأما بعده فدليل اللزوم بحاله. ودعوى: أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه. ممنوعة على نحو الكلية، بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة، كما في المقام، فان تفويت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام، وهو يترتب على الإفطار حين البلوغ في الأثناء. ونظير المقام: ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء، فإنه يجب عليه إتمام صلاته).

وقد يناقش بما ذكره السيد الخوئي قدس سره في المقام ، وحاصله أن صوم الصبي( وإن كان مشروعاً ومأموراً به حسب الفرض إلَّا أنّه كان على صفة الندب، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من كان بالغاً وقت تعلَّق الخطاب أعني: من لدن طلوع الفجر ومن البيّن أنّ الالتزام بانقلاب الأمر الندبي إلى الوجوبي في مرحلة البقاء يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام .

ودعوى أنّ المرفوع إنّما كان هو الإلزام حال الصبا وحين صغره، وأمّا بعد البلوغ فالإلزام باقٍ على حاله .
مدفوعةٌ بأنّ الصوم تكليف وحداني لا تبعّض فيه متعلَّق بالإمساك من الطلوع إلى الغروب على صفة الوجوب أو الاستحباب، والذي كان ثابتاً سابقاً هو الأمر الاستحبابي ولم يتعلَّق الوجوبي من الأوّل.

وأمّا تعلَّقه بالإمساك في جزءٍ من النهار والاجتزاء به عن الكلّ فهو إنّما ثبت في موارد خاصّة كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال، وليس المقام منها).

وخلص في نهاية الكلام _ بعد نقض وإبرام وبيان للفارق من حيث الصلاة والصيام وما ورد في الصلاة من الاكتفاء بإدراك ركعة عن إدراك كل الصلاة فيكون حكمها مختلفا عن حكم الصيام _ الى ( إنّ المأمور به هو طبيعي الإمساكات المنضمّ بعضها إلى بعض والمرتبطة من المبدأ إلى المنتهي، فليس لطبيعي الصوم في هذا اليوم إلَّا فرد واحد ممتدّ، ومثله كيف يمكن إيجاده في الخارج بعد ما بلغ ؟ ! والممكن إنّما هو الإتيان ببقيّة الأجزاء، غير أنّ الاجتزاء به عن الكلّ يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام حسبما عرفت).

وعلى ذلك جرى السيدان الاستاذان رضوان الله عليهما فقال السيد التقي في مبانيه(توجه التكليف بالصيام تكليفا الزاميا بعد البلوغ يحتاج الى دليل يدل على تنزيل البعض منزلة الكل والمفروض انه لا دليل عليه فالنتيجة عدم الوجوب).

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 02:28


وقال السيد الحكيم في مصباحه : (ويشكل بأن كون المصلحة ملزمة في حقه مشروط بدخوله في عموم الخطاب بالصوم الواجب، وهو غير ثابت في المقام بعد كون الواجب هو الصوم التام، وهو عاجز عنه، لا ما يعم إتمام الصوم القادر عليه. وكذا الحال في الصلاة.

نعم لو بلغ في وقت يسع ركعة من الصلاة فالظاهر وجوب الإتمام عليه، لأنه مكلف بالصلاة حينئذٍ كسائر المكلفين لقدرته عليها، وحيث كان للصلاة فردان اختياري، وهو الصلاة في أثناء الوقت، واضطراري، وهو الصلاة التي تقع ركعة منها فقط في الوقت، وكان قادراً على الأول بإتمام الصلاة التي بلغ في أثنائها، تعين وجوب ذلك عليه، ولا يجوز له التفريط به بقطع الصلاة التي بلغ في أثنائها، واستئناف صلاة أخرى لا يقع منها في الوقت إلا ركعة).
ويناقش الجميع :

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

11 Nov, 10:28


بحث الفقه ١٠٢٩ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم.
٨ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

11 Nov, 02:15


ممنوعة على نحو الكلية، بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة، كما في المقام، فان تفويت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام، وهو يترتب على الإفطار حين البلوغ في الأثناء. ونظير المقام: ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء، فإنه يجب عليه إتمام صلاته).

وقد يناقش بما ذكره السيد الخوئي قدس سره في المقام ، وحاصله أن صوم الصبي (وإن كان مشروعاً ومأموراً به حسب الفرض إلَّا أنّه كان على صفة الندب، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من كان بالغاً وقت تعلَّق الخطاب أعني: من لدن طلوع الفجر ومن البيّن أنّ الالتزام بانقلاب الأمر الندبي إلى الوجوبي في مرحلة البقاء يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام.

ودعوى أنّ المرفوع إنّما كان هو الإلزام حال الصبا وحين صغره، وأمّا بعد البلوغ فالإلزام باقٍ على حاله .
مدفوعةٌ بأنّ الصوم تكليف وحداني لا تبعّض فيه متعلَّق بالإمساك من الطلوع إلى الغروب على صفة الوجوب أو الاستحباب، والذي كان ثابتاً سابقاً هو الأمر الاستحبابي ولم يتعلَّق الوجوبي من الأوّل.

وأمّا تعلَّقه بالإمساك في جزءٍ من النهار والاجتزاء به عن الكلّ فهو إنّما ثبت في موارد خاصّة كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال، وليس المقام منها).

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

11 Nov, 02:15


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٩
الإثنين ٨ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم.

ثانيا: أن الظاهر من النصوص سقوط الوجوب مطلقا وأن الموضوع لذلك هو عنوان الحيض بنفسه وليس حصوله بلا اختيار أو عن اختيار، أو فقل أن احتمال اختلاف الموضوعات بحسب أسباب تحققها لا يخدش في الاطلاق، لا سيما مع الالتفات الى أصالة كون العناوين موضوعية وليست مشيرة الى صنف منها.

وبذلك يندفع ما يتوهم من الانصراف بسبب ندرة الوجود فإن محض الندرة ليست منشئا عرفيا للانصراف، لا سيما مع تقدم في بيان كونه موجودا.

هذا مع ما يقتضيه أيضا الاجماع والارتكاز وسيرة المتشرعة التي لو كان فيها ما يخل بغرض الشرع الحنيف لتصدى الشارع له ونوه اليه ، ولم يصل الينا قليل أو كثير من ذلك مع وفرة الدواعي لنقله وعدم الموانع منه لو كان له وجود.

فالحاصل أن الحيض والنفاس مسقط للوجوب وليس مسقطا للصحة فحسب.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 13 - لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام(376).

(376) الأمر مختلف فيه ولم أجد نصا خاصا يرفع الخلاف وكأن الأصل فيه ما قاله الشيخ في الخلاف : الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ . وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء.

ولكن قوله تأديبا ظاهر في كون الصوم ذلك اليوم ليس مصداقا للفرض الواجب، وعليه فيحمل نفي القضاء عنه على عدم توجه التكليف اليه.

ولكن العلامة في المختلف فهم منه وجوب الصوم عليه بما هو فرض وليس من باب التأدب في الشهر ولزوم الامساك حتى مع عدم وجوب الصوم لجهة ما فقال تعقيبا عليه بعد أن رد القول بوجوب الصيام عليه وقال: " وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس ، لنا أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة وهو في أول النهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقيه.

احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم وقد انعقد صومه شرعا في أول النهار فيجب عليه إتمامه . والجواب المنع من شرعية صومه وانعقاده".

وأما صاحب الحدائق فقد أرجع الخلاف في هذه المسألة الى مسألة صحة صوم الصبي وقال : ( قد صرح جملة من الأصحاب بأن من فروع الخلاف في صوم الصبي
بأنه تمريني أو شرعي الاتصاف بالصحة والبطلان فيتصف على الثاني دون الأول ، وترتب الثواب وعدمه فيترتب على الثاني دون الأول ، والاجتزاء به لو بلغ في أثناء النهار فإنه ينوي الوجوب ويصح صومه على الثاني دون الأول.

والظاهر أن الشيخ في كتاب صوم الخلاف إنما صرح بوجوب الامساك بناء على كون الصوم عنده شرعيا، والعلامة لما كان مذهبه في المختلف أنه تمريني ادعى منافاة أول اليوم لآخره وادعى أنه في الأول غير مكلف فلا يقع التكليف به في باقيه . وفيه نظر قد أوضحناه في ما تقدم في الموضع المشار إليه آنفا ، مع أنه في المنتهى اختار كون صومه صحيحا شرعيا فقال : ولا خلاف بين أهل العلم في شرعية ذلك . . إلى أن قال : فكان صومه ثابتا في نظر الشرع ، وإذا ثبت ذلك فإن صومه صحيح شرعي ونيته صحيحة وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره . ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ليس بشرعي وإنما هو إمساك عن المفطرات للتأديب قال : وفيه قوة.

وبالجملة فالأحوط في صورة البلوغ في أثناء اليوم لو كان صائما أنه يتمه وجوبا وكذا في الصلاة ثم يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء).

ولا يخلو من نظر فقد يرى بعض الفقهاء عدم وجوب إتمام الصيام على الصبي لعدم تكليفه وجوبا به لأن البلوغ في أثناء النهار لا يحقق شرط التكليف بالصوم في ذلك اليوم فإن الصوم ووجوبه ليسا قابلين للتجزئة.
وعلى هذا الاساس تجد السيد الخوئي قدس سره الذي يرى صحة عبادات الصبي قد جوّز ترك الصيام ، وكذا السيد السيستاني دام ظله الذي مال الى الاحتياط الاستحبابي فيه فقال: ( لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك).

نعم يناسب نظر صاحب الحدائق ما ذهب اليه سيدنا المصنف في المستمسك حيث قال : (بناء‌ على التحقيق من شرعية عبادات الصبي، وأنها كعبادة البالغ، غير أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة اقتضت ذلك، فاذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام، وفي أثناء النهار بلغ، اختص رفع الإلزام بما قبل البلوغ، وأما بعده فدليل اللزوم بحاله. ودعوى: أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

10 Nov, 10:04


بحث الفقه ١٠٢٨ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
٧ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

09 Nov, 19:58


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٨
الأحد ٧ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم.

لا يقال : على المختار من المبنى العرفي النقلي في استفادة شرطية عدم الحيض والنفاس في التكليف من نفس أدلة الحيض والنفاس وسقوط الصوم بهما بالنحو المشار اليه أعلاه لا يمكن الأخذ بإطلاق الأدلة لحال إمكان تأخير الحيض والنفاس لأنه أمر جديد لم يكن له مصداق معهود في عصر النص بل هو مغفول عنه مطلقا عند المخاطب به ، ويمكن أن يتكأ المعصوم على ذلك في عدم التنويه الى القيد.

لأنه يمكن أن يقال في جوابه أولا : أن استعمال العقاقير للتحكم بالحيض ولو في الجملة لا يصح الجزم بكونه أمرا مغفولا عنه تماما، بل إن المعلومات الطبية والمواد العشبية والغذائية التي كان يتطبب بها في تلك العصور كانت صالحة لأن يتوسل بها الى التحكم الجزئي بالحيض والنفاس. ويكفي ذلك مراجعة الكتب الطبية القديمة التي تتناول ظاهرتي الحيض والولادة و تأثير بعض الأعشاب والطعام في تعجيلها أو تأخيرها ، وقد وجدت الكثير من الشواهد عليه عند إجراء بحث الكتروني سريع في الكتب المنشورة في هذا الشأن وذكر شواهد ذلك تطويل بلا طائل.

والمهم أن بعض الأحاديث الشريفة قد تضمنت أو أشارت الى شيء من ذلك كما في ما رواه الكلين عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال : إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس ، فسقيت فانقطع عنها وعوفيت.

وفي الكافي أيضا في حديث آخر مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام جاء فيه (وكان يقول عليه السلام إذا هاج الدم بأحد من حشمه قال له : اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة).

وفيه في حديث ثالث عن السويق أيضا وأثره في ذلك جاء (وبعث إلي أن السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة وإذا لُتَّ لم يفعل ذلك).

وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخُدريّ: أوصى رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ بنَ أبي طالِب ( عليه السلام ) فَقالَ : يا عَلِيُّ : . . . اِمنَعِ العَروسَ في أُسبوعِها مِنَ الأَلبانِ ،وَالخَلِّ ، وَالكُزبُرَةِ ، وَالتُّفّاحِ الحامِضِ ، مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ.
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ولأَيِّ شَئ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ ؟ قالَ : لاِنَّ الرَّحِمَ تَعقَمُ وتَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ . . . .
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ما بالُ الخَلِّ تُمنَعُ مِنهُ ؟ قالَ : إذا حاضَت عَلَى الخَلِّ لَم تَطهُر أبَداً بِتَمام ، وَالكُزبُرَةُ تُثيرُ الحَيضَ في بَطنِها وتُشَدِّدُ عَلَيهَا الوِلادَةَ ، وَالتُّفّاحُ الحامِضُ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها.


وفي الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن لي فتاة قد ارتفعت علتها ، فقال : اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

وفيه أيضا ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن ابن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن عليه السلام ، ثم ذكر أنه أتاه فسأله فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها، فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها ، كلها ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.. الحديث). ومثله كثير، وضعف سند بعضه لا يخدش باعتبار بعضه الآخر ولو بتحقيق الوثوق الإجمالي بصدور المضمون، والمهم أن وجود هذه الروايات ينفي دعوى الغفلة العامة التي يدعى صلاحيتها للاتكاء عليها من قبل المعصوم في ترك بيانه للقيد لعدم الحاجة اليه.

ثانيا: أن الظاهر من النصوص سقوط الوجوب مطلقا وأن الموضوع لذلك هو عنوان الحيض بنفسه وليس حصوله بلا اختيار أو عن اختيار، أو فقل أن احتمال اختلاف الموضوعات بحسب أسباب تحققها لا يخدش في الاطلاق، لا سيما مع الالتفات الى أصالة كون العناوين موضوعية وليست مشيرة الى صنف منها.

وبذلك يندفع ما يتوهم من الانصراف بسبب ندرة الوجود فإن محض الندرة ليست منشئا عرفيا للانصراف، لا سيما مع تقدم في بيان كونه موجودا.

هذا مع ما يقتضيه أيضا الاجماع والارتكاز وسيرة المتشرعة التي لو كان فيها ما يخل بغرض الشرع الحنيف لتصدى الشارع له ونوه اليه ، ولم يصل الينا قليل أو كثير من ذلك مع وفرة الدواعي لنقله وعدم الموانع منه لو كان له وجود.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

09 Nov, 19:58


فالحاصل أن الحيض والنفاس مسقط للوجوب وليس مسقطا للصحة فحسب.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 13 - لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام(376).

(376) ) الأمر مختلف فيه ولم أجد نصا خاصا يرفع الخلاف، وكأن الأصل فيه ما قاله الشيخ في الخلاف : الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ . وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء.

ولكن قوله تأديبا ظاهر في كون الصوم ذلك اليوم ليس مصداقا للفرض الواجب، وعليه فيحمل نفي القضاء عنه على عدم توجه التكليف اليه.

ولكن العلامة في المختلف فهم منه وجوب الصوم عليه بما هو فرض وليس من باب التأدب في الشهر ولزوم الامساك حتى مع عدم وجوب الصوم لجهة ما فقال تعقيبا عليه بعد أن رد القول بوجوب الصيام عليه وقال: " وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس ، لنا أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة وهو في أول النهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقيه.

احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم وقد انعقد صومه شرعا في أول النهار فيجب عليه إتمامه . والجواب المنع من شرعية صومه وانعقاده".
وأما صاحب الحدائق ...

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

09 Nov, 10:23


بحث الفقه ١٠٢٧ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
٦ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

08 Nov, 18:50


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٧
السبت ٦ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس (375).

(375) ويدل عليه ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : تفطر حين تطمث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله . والسند معتبر والدلالة واضحة حيث قيد الإفطار بوقت الطمث.

وكذلك ما رواه الشيخ بإسناده الى علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ... الحديث.

وفي النفساء ورد في الكافي عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم.

وبما أن الحيض والنفاس _عادة _ أمران غير اختياريين، ولا يعقل عرفا في الأمر غير الاختياري عادة التفكيك بين شرط الصحة وشرط التكليف ومن ثم فإن مفاد الأدلة هو سقوط أصل الوجوب.

ولا ندعي أنه غير اختياري دائما، وأن العقل هو الذي يحكم فيه بكون شرط الصحة فيه شرط وجوب وذلك لحكم العقل نفسه باستحالة التكليف بغير المقدور.

وذلك لما حررناه في الأصول من كون القدرة شرطا في حكم العقل بوجوب الطاعة، وليس بالضرورة أن يكون التكليف نفسه بمعنى الاعتبار القانوني الشرعي مشروطا بها، ومن ثم يعقل تحقق التكليف في حق غير القادر من دون أن يترتب على ذلك أي حكم للعقل بوجوب الطاعة فضلا عن استحقاق العقاب على المخالفة، لكون الأحكام العقلية في حقيقتها راجعة إلى إدراك الحسن والقبح، ولكن يصدق الفوت، فيجب القضاء. وكذلك يجب حفظ القدرة لامتثال التكليف.

وعليه فإن المهم في ميزان المسألة هو مفاد الأدلة وليس هو حكم العقل.

وعلى المختار فلو حصل الحيض والنفاس بالاختيار، وذلك باستعمال العقاقير الموجبة لذلك مثلا كما هو معروف طبيا في عصرنا فالمختار فيه سقوط الصيام تحكيما لظهور الأدلة في موضوعية الحيض والنفاس في ارتفاع التكليف وأنهما معا ليس عدمهما مجرد شرط في الصحة فحسب ومن ثم فإذا حصلا اختيارا سقط شرط التكليف وترتبت سائر الآثار.

وعلى المبنى الآخر وهو المبنى العقلي أي افتراض أن العقل هو الحاكم بسقوط التكليف، وأن الحيض والنفاس وإن كانا شرط صحة الا أن الوجوب يسقط بتحقق أحدهما لأنهما غير اختياريين لحكم العقل مستقلا به وإن لم يف ظهور الأدلة في تنقيح ذلك. ينبغي أن يقال بأنه لا يسقط الوجوب مع تحقق الحيض والنفاس بالاختيار ، وذلك لأنه ليس للمكلف أن يعدم شرط الصحة مادام الوجوب فعليا.

بل إن الالتزام بالمبنى العقلي يقتضي الالتزام بوجوب حفظ المرأة نفسها من الحيض والنفاس ما وسعها ذلك ولو بتناول العقاقير واستخدام أي وسيلة طبية أخرى تمنع ذلك بما لا يوقعها في حرج أو ضرر ، ومع الشك في تأثير العقار الطبي مثلا يجب الاحتياط لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة لأداء التكليف بعد فعليته وعدم جواز التفريط بها، فذلك هو مقتضى حق الطاعة المطلق على العبد الذي لا يحده سوى العجز التام أو الغفلة المطلقة أو المؤمن من قبل الشارع نفسه.

ويندرج في ذلك أحكام الحج إن لم تنهض أدلته الشرعية بأخذ عدمهما في موضوع الحج الاختياري بالنحو الذي يطلب من مظانه في مباحث الحج.

لا يقال : على المختار من المبنى العرفي النقلي في استفادة شرطية عدم الحيض والنفاس في التكليف من نفس أدلة الحيض والنفاس وسقوط الصوم بهما بالنحو المشار اليه أعلاه لا يمكن الأخذ بإطلاق الأدلة لحال إمكان تأخير الحيض والنفاس لأنه أمر جديد لم يكن له مصداق معهود في عصر النص بل هو مغفول عنه مطلقا عند المخاطب به ، ويمكن أن يتكأ المعصوم على ذلك في عدم التنويه الى القيد.

لأنه يمكن أن يقال في جوابه أولا : أن استعمال العقاقير للتحكم بالحيض ولو في الجملة لا يصح الجزم بكونه أمرا مغفولا عنه تماما، بل إن المعلومات الطبية والمواد العشبية والغذائية التي كان يتطبب بها في تلك العصور كانت صالحة لأن يتوسل بها الى التحكم الجزئي بالحيض والنفاس. ويكفي ذلك مراجعة الكتب الطبية القديمة التي تتناول ظاهرتي الحيض والولادة و تأثير بعض الأعشاب والطعام في تعجيلها أو تأخيرها ، وقد وجدت الكثير من الشواهد عليه عند إجراء بحث الكتروني سريع في الكتب المنشورة في هذا الشأن وذكر شواهد ذلك تطويل بلا طائل.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

08 Nov, 18:50


والمهم أن بعض الأحاديث الشريفة قد تضمنت أو أشارت الى شيء من ذلك كما في ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال : إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس ، فسقيت فانقطع عنها وعوفيت.

وفي الكافي أيضا في حديث آخر مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام جاء فيه (وكان يقول عليه السلام إذا هاج الدم بأحد من حشمه قال له : اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة ).

وفيه في حديث ثالث عن السويق أيضا وأثره في ذلك جاء (وبعث إلي أن السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة وإذا لُتَّ لم يفعل ذلك).

وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخُدريّ : أوصى رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ بنَ أبي طالِب ( عليه السلام ) فَقالَ : يا عَلِيُّ : . . . اِمنَعِ العَروسَ في أُسبوعِها مِنَ الأَلبانِ ،وَالخَلِّ ، وَالكُزبُرَةِ ، وَالتُّفّاحِ الحامِضِ ، مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ .
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ولأَيِّ شَئ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ ؟ قالَ : لاَِنَّ الرَّحِمَ تَعقَمُ وتَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ
. .
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ما بالُ الخَلِّ تُمنَعُ مِنهُ ؟ قالَ : إذا حاضَت عَلَى الخَلِّ لَم تَطهُر أبَداً بِتَمام ، وَالكُزبُرَةُ تُثيرُ الحَيضَ في بَطنِها وتُشَدِّدُ عَلَيهَا الوِلادَةَ ، وَالتُّفّاحُ الحامِضُ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

06 Nov, 10:01


أحاديث الأربعاء

٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

06 Nov, 10:01


بحث الفقه ١٠٢٦ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض .
٣ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

05 Nov, 23:43


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٦
الأربعاء ٣ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.

وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.

وهو مع اعتبار سنده ورفعة رجاله واضح الدلالة جدا على كون المرض موجبا لسقوط وجوب الصوم.

ومثله في رفعة السند وقوة الدلالة ما رواه الشيخ قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا : إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه.
وهو يدل على حكم القضاء وأن وجوبه مشروط بعدم المرض.

وما رواه الكليني معتبرا عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه، كان المرض ما كان.

وهو واضح في كون المرض المسقط لوجوب الصوم هو المرض المانع عادة من الصيام لأجل كونه مضرا بالصائم ، وهو من أوضح موارد الانصراف بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع من ثم لا ينبغي التعسف بالتمسك بإطلاق الآية الكريمة ولا بالمعتبر من حديث ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «سمعته يقول: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم): إن اللّه عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار. أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟!».
وفي ذلك غنى وكفاية في إثبات الحكم في شهر رمضان وقضائه.

وينبغي الالتفات الى أن مناسبة الحكم بين المرض وسقوط وجوب الصوم كما تقتضي اختصاصه بالصوم المنافي للمرض فلا يشمل مطلق المرض وإن لم يضره الصوم فضلا عن المرض الذي ينفعه الصوم فإن المناسبة نفسها تقتضي سعة الحكم لسائر أصناف الصوم الواجب فيشمل صوم الكفارة، وبدل الهدي، والنذر، والصوم الاستئجاري ،والصوم لمن نام عن صلاة العشاء حتى أصبح، إن تم دليله إذ المناسبة العرفية تقتضي إلغاء خصوصية شهر رمضان وقضائه ، بل قد لا يجازف من يدعي الأولوية العرفية لسقوط سائر أصناف الصوم الواجب من شهر رمضان وقضائه لوضوح أهمية شهر رمضان من سائر أنحاء الصيام في ارتكاز المتشرعة.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس (375).

(375) ويدل عليه ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : تفطر حين تطمث.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله.

ورواه الصدوق باسناده عن عيص بن القاسم مثله . والسند معتبر والدلالة واضحة حيث قيد الإفطار بوقت الطمث.

وكذلك ما رواه الشيخ بإسناده الى علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ... الحديث.

وفي النفساء ورد في الكافي عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم.

وبما أن الحيض والنفاس عادة أمران غير اختياريين، ولا يعقل عرفا في الأمر غير الاختياري التفكيك بين شرط الصحة وشرط التكليف ومن ثم فإن مفاد الأدلة هو سقوط أصل الوجوب.

وأما لو حصل الحيض والنفاس بالاختيار ....

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

05 Nov, 09:29


بحث الفقه ١٠٢٥ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. تتميم في ذكر أدلة أخرى على سقوط وجوب الصوم في السفر . بقية شرائط وجوب الصوم.
٢ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

05 Nov, 01:43


وهو واضح في كون المرض المسقط لوجوب الصوم هو المرض المانع عادة من الصيام لأجل كونه مضرا بالصائم ، وهو من أوضح موارد الانصراف بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع من ثم لا ينبغي التعسف بالتمسك بإطلاق الآية الكريمة ولا بالمعتبر من حديث ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «سمعته يقول: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم): إن اللّه عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار. أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟!».

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

05 Nov, 01:43


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٥
الثلاثاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. تتميم في ذكر أدلة أخرى على سقوط وجوب الصوم في السفر . بقية شرائط وجوب الصوم.

تتميم في ذكر أدلة أخرى على سقوط وجوب الصوم في السفر

1_ ما رواه الشيخ في كتابيه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.

والسند معتبر ، ودلالته لا تنفع في إثبات سقوط الوجوب في السفر فقد يكون ترك رسول الله صلى الله عليه وآله للصوم في السفر في غير شهر رمضان بيان لحكم الصيام المندوب وأنه لا يصح في السفر ، وقد يكون المراد منه لكون السفر منافيا للصحة فقط فهو لا يسقط الوجوب ومن ثم لا يجوز السفر الا لمن بلغ به الاضطرار حدا يجوز له السفر المستلزم لفساد الصيام ، وليس من أجل سقوط وجوب الصوم ، كل ذلك لأن الفعل حمال وجوه وليس فيه إطلاق.

2_ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج.

وهو معتبر السند ، وافي الدلالة على سقوط الوجوب لا سيما وأن الاطلاق فيه ولو بلحاظ الاطلاق المقامي خال من أي إشارة لعدم جواز السفر لمن عليه صوم واجب في وقت سفره.

3_ ما رواه بإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا، أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟
قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.


وهو معتبر سندا ، ولكنه مختص في إثبات سقوط الوجوب بحال الاضطرار فحسب، فلا يصلح لإثبات سقوط الوجوب في السفر بل يصلح لإثبات البطلان في السفر.

4_ ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم ولا تصم في السفر.

وهو تام السند ظاهر الدلالة في النذر ، ولا ينفع لإثبات الحكم في غيره من أصناف الصوم الواجب، ودعوى الاطلاق فيه لا تسمع لكون السؤال قرينة على الجواب.
صالحة للاعتماد عليها في مقام الخطاب لمن لا يريد الاطلاق في بيان سقوط وجوب الصيام في السفر.

5_ ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح.

وهو مع اعتبار سنده ليس وافي الدلالة على المدعى ؛ إذ لعله لبيان البطلان في السفر ولا سيما أن الصوم عليه قد لا يكون واجبا معينا فيجوز له السفر ويبقى الواجب من الصوم في ذمته يؤديه متى اجتمعت شروط صحته ومنها الصحة والحضر.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض (374) والخلو من الحيض والنفاس.

(374) ويكفي في إثبات ذلك في شهر رمضان الآية الكريمة كما تقدم في السفر. قال سيدنا المصنف في مستمسكه ( بلا خلاف ولا إشكال ، بل لعله ضروري . لاتفاق الكتاب المجيد ، والسنة المتواترة عليه ). ولعل قوله لعله كان جريا على عادته في الاحتياط بالقول ، والا فالأمر من الضروريات بلا أدنى شبهة في ذلك.

ومن النصوص فيه ما تقدم عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما ؟ قال : " بل الانسان على نفسه بصيرة " وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
وهو معتبر جدا، ومضمونه واضح في المفروغية عن الإفطار في المرض في الجملة.

وما رواه الكليني معتبرا عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه ، كان المرض ما كان.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

04 Nov, 10:48


بحث الفقه ١٠٢٤ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. الحضر وعدم السفر.
غرة جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

04 Nov, 04:31


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٤
الإثنين غرة جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. الحضر وعدم السفر.

ومما يدل على ذلك المضمون المستفيض ( إذا قصرت أفطرت ) وهو ظاهر في جعل الكبرى قاعدة كلية تبين سقوط الأمر بالصوم عند السفر فتصلح حجة لنفي الوجوب كما تصلح لنفي الصحة . وفي هذا المضمون طائفة من الاحاديث:

منها : ما رواه محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول : غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا ؟ قال: قصر وأفطر ، قلت : فان مكثت كذلك أقول : غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر ؟ قال : نعم هذا واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب نحوه.

والسند معتبر، والمضمون وإن كان مورده شهر رمضان، ولكنه ظاهر في ضرب القاعدة العامة فتأمل. لا سيما بملاحظة ما يأتي من النصوص.

ومنها : ما رواه الصدوق في العيون قال : حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمأة قال : علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل شاذان قال : سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز (الى أن قال :) والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد وإذا قصرت أفطرت ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر .. الحديث.

وهو تام السند كما تقدم ، واضح الدلالة على إطلاق الحكم ، وقوله عليه السلام : ( وعليه القضاء ) ليس صالحا لتقييد القاعدة بشهر رمضان لأنه هو الذي يقضى وإنما هو تفريع عليها ببيان حكم أبرز المصادق وأهمها شرعا. فلا مانع من شموله لسائر أنحاء الصوم الواجب ، لا سيما أنه قد ورد في بعض النصوص أن صوم النذر يقضى إن كان الناذر مسافرا.

ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال قال حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، وأحمد بن الحسن القطان ، ومحمد ابن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وعبد الله بن محمد الصائغ ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن - يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم ابن بهلول قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه ..الى أن قال : والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر لم تجزء صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل ،الحديث .
ومضمونه يفيد الإطلاق لكل صوم ، لكن الإشكال في سنده.

ومنها : ما رواه في تحف العقول مرسلا مفصلا وفيه ( والتقصير في أربع فراسخ ، بريد ذاهبا وبريد جائيا ، اثنا عشر ميلا . وإذا قصرت أفطرت ..الحديث).

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء (373) وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.

(373) تقدم الكلام في المغمى عليه مفصلا لدى بيان شروط صحة الصيام الاغماء ، واستعرضنا بعض أقوال الأعلام وبيان المختار في ما اختلفوا فيه وكذلك النصوص الواردة فيه وخلصنا الى سقوط وجوب الصيام بالإغماء ، وليس مجرد بطلانه فراجع ما تقدر ، ولا سيما ما رواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا ؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وقد ذكرنا بعض طرق الحديث وانتهينا الى أنه في غاية الاعتبار، وأن دلالته ظاهرة في بطلان الصوم ، وأن الشارع لا يكلف المغمى عليه بالصوم أو لا يكلفه بالقضاء، وعلى الثاني فالظاهر منه عدم تحقق الوجوب لوضوح المناسبة بين الحكم وهو سقوط القضاء والموضوع وهو الاغماء الذي يناسب عرفا سقوط اصل وجوب الصوم وانتفاء التكليف به.

وما رواه الشيخ في كتابيه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبى الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

و أما ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

04 Nov, 04:31


فقد تقرب دلالته على سقوط الوجوب بعد وضوح اعتبار سنده ، بإن مناسبة الحكم والموضوع فيه _ أي بين سقوط القضاء بسبب الاغماء وكونه تعالى أولى بالعذر في ما غلب عبده عليه_ تقتضي كون الإغماء موجبا لسقوط أصل وجوب الصوم، وليس نفي القضاء فحسب لا سيما أن أصل العذر عن الصوم في حال الإغماء مفروغ عنه عقلا وعرفا.

ولكنه مشكل فإن من المعقول جدا كون المراد من العذر هو إسقاط القضاء فحسب الذي هو أعم من كون الصوم واجبا أو غير واجب ، إذ يمكن كون الصوم واجبا ولكنه لا يجب قضاؤه كما يعقل كونه واجب القضاء وإن لم يكن واجبا لان القضاء تدارك للملاك وليس كفارة عن عصيان الواجب ليقال بأن سقوطه يستلزم سقوط الوجوب.

وعليه فإن المهم في الاستدلال على سقوط الوجوب _ مضافا الى حكم العقل بذلك في الإغماء غير الاختياري _ هو حديث ايوب بن نوح المعتضد بمكاتبة علي بن محمد بن سليمان.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

03 Nov, 12:33


بحث الفقه ١٠٢٣ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. الحضر وعدم السفر.
٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

03 Nov, 02:35


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٣
الأحد ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. الحضر وعدم السفر.

وأما صوم الكفارة لو ضاق وقته، والنذر كذلك ـ فمقتضى إطلاق دليلهما عدم شرطية الحضر في الوجوب. ولكن قد ( تستفاد شرطيته في النذر من جملة من النصوص المتضمنة عدم صوم النذر في السفر، فإن عدم التنبيه فيها لعدم جواز السفر، ولزوم الاقتصار فيه على الضرورة الرافعة للتكليف، موجب لظهورها في المفروغية عن جواز السفر.

وهو المصرح به في معتبر عبدالله بن جندب: «سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج، ولا يصوم في الطريق...».
بل قد يظهر من بعضها مانعية السفر عن وجوب كل صوم، ففي موثق زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذراً إن الله ردّ [إن يردّ الله] عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها؟!...»، لظهور وضع الصوم عنها في السفر في عدم تكليفها به، لا مجرد عدم صحته منها.

كما أن مقتضى إطلاقه سقوط كل صوم هو حق لله تعالى، لا خصوص صوم شهر رمضان.
وأن ذلك مستلزم لسقوط الصوم الذي يجعله الإنسان على نفسه بالنذر وغيره. وهو ما تبناه السيد الخوئي قدس سره.

واستشكل فيه السيد الاستاذ قدس سره بما حاصله أنه لما لم يكن الحديث وارداً لبيان عدم مانعية وجوب الصوم من السفر، بل لبيان مانعية السفر من وجوب الصوم حاله، مع المفروغية عن جواز السفر، فلا إطلاق له يقتضي مانعية السفر من وجوب الصوم.

ومن ثم لا مجال للاستدلال به في غير النذر مما لم يثبت فيه جواز السفر، بل لا إشكال في عدم البناء على جواز السفر في الصوم الاستئجاري المعين، مع أن مقتضى الوجه المذكور العموم له، لأنه كالمنذور مما يجعله المكلف على نفسه، وكما أمكن مانعية السفر من وجوب الوفاء بالنذر أمكن مانعيته من وجوب الوفاء بالإجارة.

ومنه يظهر الإشكال من الفرق بين الإجارة والنذر بامتناع شمول الحديث للإجارة، لأنه بعد ملكية المستأجر الصوم على الأجير بمقتضى العقد كيف يرخص الشارع في تضييع هذا الحق وعدم تسليم المال إلى مالكه؟!.

لأن الدليل لو تم لاستوجب قصور عموم وجوب الوفاء بالنذر والإجارة عن المنع من السفر، وكما يمكن ذلك في النذر يمكن في الإجارة، لأنهما من سنخ واحد.

فالعمدة ما ذكرنا من عدم ورود الحديث لبيان عدم مانعية وجوب الصوم من السفر، ليعم الوجوب بالإجارة، بل لبيان مانعية السفر من وجوب الصوم بعد الفراغ عن جواز السفر، لدليل خارج، فمع عدم ثبوت جوازه لا ينهض الحديث بإثبات مانعية السفر من وجوب الصوم، بل مقتضى إطلاق دليل الوجوب ـ لو تم ـ عدم مانعية السفر منه، وإن كان مانعاً من صحة الصوم، فيجب الحضر مقدمة له، ويحرم السفر. وحيث لم يثبت ذلك في الإجارة فالمتعين حرمة السفر مع مانعيته من الوفاء بها، لعموم دليل نفوذها ووجوب الوفاء بها.

ويناقش : بأن الاطلاق وإن كان تاما لا يشمل الإجارة لكون مضمون الاطلاق سقوط حق الله تعالى عن عباده بلطفه بهم وامتنانه عليهم كما يظهر من تعبير(قد وضع الله عنها حقه) والإجارة من سنخ حق الناس لأن المستأجر يملك من الأجير ما استأجره عليه فيكون سقوطه بالسفر منافيا للامتنان عليه فلا تندرج الإجارة في إطلاق الحديث. فيبقى السفر شرطا في صحة الصوم ويجب على الأجير الحضر مقدمة لتحقيق شرط صحة الصوم ولا يسقط عنه الوجوب.

نعم يبقى وجوب صوم الكفارة والقضاء وبدل الهدي على حاله من الإلحاق بالنذر وسقوطه بالسفر؛ عملا بإطلاق حديث زرارة الا أن يقوم دليل على تقييده في مورد ما فيؤخذ به كما قد يحتمل ذلك في القضاء اذا استفدنا من أدلته وجوبه قبل شهر رمضان القابل وسوف يأتي تمام البحث في محله إن شاء الله.

ومما يدل على ذلك المضمون المستفيض ( إذا قصرت أفطرت ) وهو ظاهر في جعل الكبرى قاعدة كلية تبين سقوط الأمر بالصوم عند السفر فتصلح حجة لنفي الوجوب كما تصلح لنفي الصحة . وفي هذا المضمون طائفة من الاحاديث :

منها : ما رواه محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول : غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا ؟ قال: قصر وأفطر ، قلت : فان مكثت كذلك أقول : غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر ؟ قال : نعم هذا واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب نحوه.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

03 Nov, 02:35


والسند معتبر، والمضمون وإن كان مورده شهر رمضان، ولكنه ظاهر في ضرب القاعدة العامة فتأمل. لا سيما بملاحظة ما يأتي من النصوص.

ومنها : ما رواه الصدوق في العيون قال : حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمأة قال : علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل شاذان قال : سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز (الى أن قال :) والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد وإذا قصرت أفطرت ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر .. الحديث.

وهو تام السند كما تقدم ، واضح الدلالة على إطلاق الحكم ، وقوله عليه السلام : ( وعليه القضاء ) ليس صالحا لتقييد القاعدة بشهر رمضان لأنه هو الذي يقضى وإنما هو تفريع عليها ببيان حكم أبرز المصادق وأهمها شرعا. فلا مانع من شموله لسائر أنحاء الصوم الواجب ، لا سيما أنه قد ورد في بعض النصوص أن صوم النذر يقضى إن كان الناذر مسافرا.

ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال قال حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، وأحمد بن الحسن القطان ، ومحمد ابن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وعبد الله بن محمد الصائغ ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن - يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم ابن بهلول قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه ..الى أن قال : والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر لم تجزء صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل ،الحديث .
ومضمونه يفيد الإطلاق لكل صوم ، لكن الإشكال في سنده.

ومنها : ما رواه في تحف العقول مرسلا مفصلا وفيه ( والتقصير في أربع فراسخ ، بريد ذاهبا وبريد جائيا ، اثنا عشر ميلا . وإذا قصرت أفطرت ..الحديث).

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

02 Nov, 11:01


بحث الفقه ١٠٢٢ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم.
٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

02 Nov, 04:09


وهو المصرح به في معتبر عبدالله بن جندب: «سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيته في زيارة أبي عبدالله عليه السلام قال: يخرج، ولا يصوم في الطريق...».

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

02 Nov, 04:09


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٢
السبت ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ والعقل والحضر (372)

(372) يكفي لإثبات الحكم في صوم شهر رمضان قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 183 )أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فهو يدل على عدم شمول فرض الصيام للمسافر.

و به جاء تفسيره عن العترة الطاهرة فقد روى الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك ، فقال قوم: يصوم ، وقال آخرون لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فان الله عز وجل يقول : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فهذا تفسير الصيام.

علما أن الزهري من علماء العامة، وببيان هذا الحديث له من الإمام علي بن الحسين عليهما السلام تقوم الحجة على من اختلف من العامة في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ يبدو أنهم قد اختلفوا بعد رسول الله ولم يأخذوا بسنته في ترك الصيام في السفر كما لم يأخذوا بالثقلين ولم يتمسكوا بالعترة الطاهرة.

ويضاف له ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر ، ثم أفطر الناس معه وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة ، وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وهو معتبر السند ويدل على كون الصيام معصية ، ولا يجتمع ذلك مع الوجوب عرفا ولا عقلا.

وكذا ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله.
وقد تقدم ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه.
وعليه أجمعت الطائفة فلم نعرف فيه مخالفا، فالأمر من ضروريات الفقه.

وأما في غيره من أنحاء الصيام الواجب فينفع فيه ما تقدم في البحث في شروط صحة الصوم ، لا سيما الطائفة التي تضمنت ما دل على كون الإفطار للمسافر صدقة لا ترد ، والطائفة التي تضمنت ما دل على كون الصوم في السفر عصيانا.

فإن (المستفاد من أدلة مانعية السفر من الصوم ـ ولو بضميمة المرتكزات المتشرعية ـ أخذ السفر في جميع أفراد الصوم المشروع على غرار أخذه في صوم رمضان، وأن الأصل في ذلك هو أخذه في صوم شهر رمضان في الآيتين الكريمتين ونحوهما، مع إلغاء خصوصية المورد فيها.

وحيث كان ظاهر الآيتين كونه شرطاً للوجوب كما هو مقتضى الاستدراك في الآية الأولى، والتفصيل بين من شهد الشهر ومن كان مريضاً أو على سفر في الثانية، كان اللازم البناء على كونه شرطاً للوجوب في بقية أفراد الصوم المشروع.

نعم الصوم الذي يجعله المكلف على نفسه بنذر أو إجارة أو نحوهما ليس تابعاً للجعل الشرعي، بل لكيفية جعل المكلف الصوم على نفسه، فإن كان مجعولاً بنحو يقتضي الحضر من أجل تحقيق الصوم منع من السفر، وإن كان مجعولاً بنحو لا يقتضيه، بل بنحو يقتضي الصوم في ظرف تمامية شروطه الشرعية لم يمنع من السفر. والظاهر أن النذر غالباً على النحو الثاني) كما ذكر سيدنا الاستاذ قدس سره.

وأما صوم الكفارة لو ضاق وقته، والنذر كذلك ـ فمقتضى إطلاق دليلهما عدم شرطية الحضر في الوجوب. ولكن قد (تستفاد شرطيته في النذر من جملة من النصوص المتضمنة عدم صوم النذر في السفر، فإن عدم التنبيه فيها لعدم جواز السفر، ولزوم الاقتصار فيه على الضرورة الرافعة للتكليف، موجب لظهورها في المفروغية عن جواز السفر.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Oct, 12:03


أحاديث الأربعاء
٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Oct, 12:02


بحث الفقه ١٠٢١ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. التطوع بالصوم.الصوم بالاجرة.
٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

30 Oct, 02:05


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢١
الاربعاء ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. التطوع بالصوم.الصوم بالاجرة.

قال سيدنا المصنف قدس سره : والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري (367 )،

(367) لإطلاقات أدلة الصيام والاستئجار، وقصور هذه الأدلة في المقام عن تقييدها فهي خارجة عنها موضوعا ، ولا مجال لمقايسة شهر رمضان بغيره ولا لمقايسة ما بذمته من قضاء بما في ذمته من وجوب الوفاء بعقد الإجارة، ولا للصوم الواجب بالصوم المندوب.

قال سيدنا المصنف قدس سره : كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان(368).

(368) لقصور الأدلة عن شمول الصوم الواجب لمن عليه قضاء فإن الأدلة إنما تضمنت بطلان الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان فلا تشمل الصوم الواجب والصوم الاستئجاري واجب على الأجير بالعقد وواجب على المؤجر عنه بماهية الصوم نفسه وعنوانه الأولي.

قال سيدنا المصنف قدس سره : ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان(369)

(369) لإطلاق ما دل على المنع من الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، فيشمل ما كان مندوبا على غيره ، وكانت النيابة فيه عن الغير مندوبة ، ولا ينفع في تصحيحه كون الإجارة عليه تقتضي وجوبه ، وذلك لأن الإجارة لا تصح الا إذا وقعت على أمر هو بطبيعته جائز والأدلة المتقدمة آنفا تكفي للمنع من جوازه، الا ان يدعى انصرافها لكون المندوب صوما للصائم نفسه وليس صوما عن الغير. وهو انصراف بدوي ينشأ من كثرة الأفراد وليس من قصور المفاد.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ (370) والعقل (371) والحضر (372) وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.

(370) أما اشتراط البلوغ فيعلم من التسالم والسيرة وما تقدم قريبا في مبحث صوم الصبي من الاستدلال عليه بالنبوي المشهور (رفع القلم عن الثلث عن الصبيّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه).

وقد تقدم أنه لا يتم الا إذا ثبت سنده وكان معتبرا، أو اجتمعت فيه قرائن توجب الوثوق. وليس ذلك ببعيد لعمل الاصحاب وشهرة المضمون وموافقته لطائفة من الأحاديث التي تقدمت.

(371) وعليه الإجماع ، بل التسالم ، وما تقدم في التعليقة السابقة ، وما رواه البرقي في المحاسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له : " أقبل " فأقبل ، ثم قال له : " أدبر " فأدبر ، ثم قال له : " وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ، ولا أكملك إلا فيمن أحب ، أما إني إياك آمر وإياك أنهى ، وإياك أعاقب وإياك أثيب ".

ورواه الكليني في أول الكافي عن عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ، وفي موضع آخر عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران، مثله.

والسند معتبر ، والدلالة في قوله (أما إني إياك آمر وإياك أنهى) فهو ظاهر في الحصر وعدم شمول المجنون. وغيره كثير.

(372) يكفي لإثبات الحكم في صوم شهر رمضان قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 183 )أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فهو يدل على عدم شمول فرض الصيام للمسافر.

وأما في غيره من أنحاء الصيام الواجب ...

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

29 Oct, 10:54


بحث الفقه ١٠٢٠ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. التطوع بالصوم.الصوم بالاجرة.
٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

29 Oct, 04:02


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٠
الثلاثاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. التطوع بالصوم.الصوم بالاجرة. بقية شرائط الصوم.

قال سيدنا المصنف قدس سره: كالإشكال في صحة التطوع إذا نسي ان عليه قضاء (366) والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري (367 )،

(366) مقتضى إطلاق ما تقدم من الأحاديث التي استفدنا منها عدم صحة صوم التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان أنه لا فرق بين الذاكر والناسي.
فإن قام دليل على خلاف ذلك أخذنا به ، ولكن لم يتم لدينا ذلك.

وأما حديث الرفع وما تضمنه من رفع النسيان فالمستفاد منه رفع التبعات وفي المقام لا تبعة على النسيان كي ترتفع ، كما لا يخفى.

وكذلك يقال في حديث أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه لان النسيان من الجهالة كما لا يخفى . ووجه البطلان فيه هو أن الصيام المستحب لنسيان أن عليه قضاء لشهر رمضان وإن كان يكفي لجعل العبد في حرز من المؤاخذة على ما صدر منه، لكنه لا ينفع في إثبات الصحة للصوم المستحب. ولا ينفع في وقوع ما صدر منه قضاء لأن القضاء لم يقصد والمندوب لم يقبل.

نعم لو علم الصائم من نفسه ارتكازا أنه قاصد لتحقيق الصوم بالوجه الشرعي الذي يقربه الى الله تعالى وأنه إنما نوى المندوب لنسيانه القضاء ولولا ذلك لنوى القضاء فإنه يصح صومه لتحقق النية الاصلية عنده وهي نية الصوم المشروع الذي طبقه خطئا على الصوم المستحب على غرار ما تقدم في أول الكتاب عند البحث عمن نوى شعبان تطوعا فانكشف أنه من شهر رمضان.

والحاصل أن ما هو مقتضى القاعدة في نوع الناس أن لديهم نية أصلية تمثل غايتهم وغرضهم ونية فرعية وتنشأ من قناعتهم بأن المنوي محقق لتلك النية فكل صائم متعبد لله تعالى بما يقرب اليه من الصيام، وهم ينوون في قرارة أنفسهم ما يحقق لهم التعبد بالنية الأساسية الأصلية ويطبقونها على ما يحسبونه مقربا، وفي المقام لا بد أن تكون النية الأصلية للصيام المندوب هي الاتيان بالصوم المقرب فإذا نسي ما عليه من صيام القضاء _الذي هو المقرب لا سواه في حق من لديه فردان من الصيام (القضاء والمندوب)_ ونوى المندوب فإن نيته الفرعية ليست عدولا عن نيته الأصلية بل صدرت منه بقصد كونها تفريعا لها وتحقيقا لمصداقها ، وهذا القصد وإن كان خاطئا باطلا ، ولكنه لن يفسد النية الأصلية وهي التقرب بالصوم المطلوب ويكفي في تحقيقه تعلق القصد به بالعنوان المشير اليه واقعا وإن كان مشتبها في زعم أنه هو الصوم المندوب والمهم أن اشتباهه هذا ليس قابلا لإفساد النية الأصلية ، إذ مجرد الاشتباه في تطبيقها على المندوب لا يخرجها عن واقعها الحقيقي وهو الصوم المطلوب.

ولا ينكر الأعلام بأجمعهم أن الخطأ في التطبيق ليس مخلا بصحة الصوم ، لكنهم لم ينتبهوا أو لم ينبهوا الى أن طبيعة الصوم العبادي تقتضي كون الصائم عادة _ أسوة بغيره من المتعبدين _ لديه قصدان قصد أصلي للتعبد بما يصلح للعبادية ، وقصد آخر في طوله يتعلق بنحو من الصوم المندوب غير مطلوب منه لما تقدم من تقييد أدلة الصوم المندوب بأن لا يكون في ذمة الصائم قضاء ، وأن هذا القصد الطولي لا يصلح لإفساد القصد الأساس له لأن الفرع لا يعقل أن ينفي أصله ، ولا يشذ عن ذلك الا المتعصب للباطل من الصوم والمعاند لربه في تحقيق المطلوب الحقيقي له ، وهذا لا يتعقل في حال المتعبدين الحقيقيين.

وعليه فإن البناء على صحة ما صدر منه ووقوعه قضاء لا مستحبا لا يخلو من وجه.

(367) لإطلاقات أدلة الصيام والاستئجار، وقصور هذه الأدلة في المقام عن تقييدها فهي خارجة عنها موضوعا ، ولا مجال لمقايسة شهر رمضان بغيره ولا لمقايسة ما بذمته من قضاء بما في ذمته من وجوب الوفاء بعقد الإجارة، ولا للصوم الواجب بالصوم المندوب.

قال سيدنا المصنف قدس سره : كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان(368).

(368) لقصور الأدلة عن شمول الصوم الواجب لمن عليه قضاء فإن الأدلة إنما تضمنت بطلان الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان فلا تشمل الصوم الواجب والصوم الاستئجاري واجب على الأجير بالعقد وواجب على المؤجر عنه بماهية الصوم نفسه وعنوانه الأولي.

قال سيدنا المصنف قدس سره : ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان(369)

(369) لإطلاق ما دل على المنع من الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، فيشمل ما كان مندوبا على غيره ، وكانت النيابة فيه عن الغير مندوبة ، ولا ينفع في تصحيحه كون الإجارة عليه تقتضي وجوبه ، وذلك لأن الإجارة لا تصح الا إذا وقعت على أمر هو بطبيعته جائز والأدلة المتقدمة آنفا تكفي للمنع من جوازه، الا ان يدعى انصرافها لكون المندوب صوما للصائم نفسه وليس صوما عن الغير. وهو انصراف بدوي ينشأ من كثرة الأفراد وليس من قصور المفاد.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ (370) والعقل (371) والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

29 Oct, 04:02


(370) أما اشتراط البلوغ فيعلم من التسالم والسيرة وما تقدم قريبا في مبحث صوم الصبي من الاستدلال عليه بالنبوي المشهور (رفع القلم عن الثلث عن الصبيّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه).

وقد تقدم أنه لا يتم الا إذا ثبت سنده وكان معتبرا، أو اجتمعت فيه قرائن توجب الوثوق. وليس ذلك ببعيد لعمل الاصحاب وشهرة المضمون وموافقته لطائفة من الأحاديث التي تقدمت.

(371) وعليه الإجماع ، بل التسالم ، وما تقدم في التعليقة السابقة ، وما رواه البرقي في المحاسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له : " أقبل " فأقبل ، ثم قال له : " أدبر " فأدبر ، ثم قال له : " وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ، ولا أكملك إلا فيمن أحب ، أما إني إياك آمر وإياك أنهى ، وإياك أعاقب وإياك أثيب ".

ورواه الكليني في أول الكافي عن عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ، وفي موضع آخر عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران، مثله.

والسند معتبر ، والدلالة في قوله (أما إني إياك آمر وإياك أنهى) فهو ظاهر في الحصر وعدم شمول المجنون. وغيره كثير

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

28 Oct, 12:36


بحث الفقه ١٠١٩ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. التطوع بالصوم.
٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

27 Oct, 21:02


(369) لإطلاق ما دل على المنع من الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، فيشمل ما كان مندوبا على غيره ، وكانت النيابة فيه عن الغير مندوبة ، ولا ينفع كون الإجارة عليه تقتضي وجوبه ، وذلك لأن الإجارة لا تصح الا إن وقعت على أمر هو بطبيعته جائز والأدلة المتقدمة آنفا تكفي للمنع من جوازه، الا ان يدعى انصرافها لكون المندوب صوما للصائم نفسه وليس صوما عن الغير. وهو انصراف بدوي ينشأ من كثرة الأفراد وليس من قصور المفاد.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

27 Oct, 21:02


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠١٩
الإثنين ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. التطوع بالصوم.

علما أنه يحتمل أن تأخير القضاء إنما كان إرفاقا بالعبد كي لا يلزم نفسه ويصوم عاجلا ، فإن كان بصدد أن يصوم ويصبر على الصوم ويرجح عليه ما هو أدنى منه مرتبة بما لا يعلمه الا الله ومن اختصه بشيء من علمه فلا يبقى موضوع للإرفاق.

والمهم أنه يحتمل أن يكون في الفرض من الموازين الملاكية ما لا نستطيع إدراكه، فتأمل جيدا واعتبر به لسائر ما يدعى فيه القطع بالأولوية.

وأما ما أشار اليه سيدنا المصنف قدس سره من استدلال محتمل للقول بعدم الوجوب وهو القياس على الصلاة ، فهو أشنع لكونه خروجا على ما يحكم به العقل وتواتر به النقل من قصور القياس عن الإثبات العلمي للأحكام ، وقصور الاثبات الظني عن تحصيل الحجية ، وحرمة العمل بالقياس بحد نفسه. ولا سيما في قبال النص ففيه حرمة مزدوجة تنشأ من حرمة القياس وحرمة الرد. أعاذنا الله وجميع المشتغلين بطلب العلم.

قال سيدنا المصنف قدس سره: وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ،( 365) كالإشكال في صحة التطوع إذا نسي ان عليه قضاء ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان ، ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان

( 365) الظاهر أن منشأ الإشكال _ بحسب ما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء ومنهم السيد الاستاذ قدس سره هو ما قد ( يستفاد العموم من صحيح زرارة، فإنه وإن اختص بقضاء شهر رمضان، إلا أن صحة القياس فيه تتوقف على إلغاء خصوصيته، وعموم المنع فيه لكل صوم مفروض، بل لكل مفروض مع ما هو من سنخه من المندوب وإن لم يكن صوماً، لتشمل الكبرى المذكورة المقيس، وهو الصلاة.

اللهم إلا أن يقال: لا مجال للبناء على كون القياس حقيقياً منتجاً بعد عدم الإشكال في جواز إيقاع نافلة الفجر بعد الفجر ودخول وقت الفريضة، وفي جواز إيقاع غيرها من المستحبات حال التكليف بالواجبات في الصلاة ـ كما في نافلتي الظهرين ـ وفي غيرها كالصدقات، وسائر موارد النذور. ولأجل ذلك لابد من حمله على محض التشبيه والاستدلال بالنظير على النظير وإن كان عقيماً، لعدم دخولهما في كبرى واحدة. وحينئذٍ لا قرينة على إلغاء خصوصية قضاء شهر رمضان في الصحيح والتعدي لكل صوم واجب).
وهو متين.

قال سيدنا المصنف قدس سره: كالإشكال في صحة التطوع إذا نسي ان عليه قضاء (366) والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري (367 )،

(366) مقتضى إطلاق ما تقدم من الأحاديث التي استفدنا منها عدم صحة صوم التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان أنه لا فرق بين الذاكر والناسي.
فإن قام دليل على خلاف ذلك أخذنا به ، ولكن لم يتم لدينا ذلك.

وأما حديث الرفع وما تضمنه من رفع النسيان فالمستفاد منه رفع التبعات وفي المقام لا تبعة على النسيان كي ترتفع ، كما لا يخفى.

وكذلك يقال في حديث أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه لان النسيان من الجهالة كما لا يخفى . ووجه البطلان فيه هو أن الصيام المستحب لنسيان أن عليه قضاء لشهر رمضان وإن كان يكفي لجعل العبد في حرز من المؤاخذة على ما صدر منه، لكنه لا ينفع في إثبات الصحة للصوم المستحب. ولا ينفع في وقوع ما صدر منه قضاء لأن القضاء لم يقصد والمندوب لم يقبل.

نعم لو علم الصائم من نفسه ارتكازا أنه قاصد لتحقيق الصوم بالوجه الشرعي الذي يقربه الى الله تعالى وأنه إنما نوى المندوب لنسيانه القضاء ولولا ذلك لنوى القضاء فإنه يصح صومه لتحقق النية الطولية عنده على غرار ما تقدم في أول الكتاب عند البحث عمن نوى شعبان تطوعا فانكشف أنه من شهر رمضان.

(367) لإطلاقات أدلة الصيام والاستئجار، وقصور هذه الأدلة في المقام عن تقييدها فهي خارجة عنها موضوعا ، ولا مجال لمقايسة شهر رمضان بغيره ولا لمقايسة ما بذمته من قضاء بما في ذمته من وجوب الوفاء بعقد الإجارة، ولا للصوم الواجب بالصوم المندوب.

قال سيدنا المصنف قدس سره : كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان(368).

(368) لقصور الأدلة عن شمول الصوم الواجب لمن عليه قضاء فإن الأدلة إنما تضمنت بطلان الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان فلا تشمل الصوم الواجب والصوم الاستئجاري واجب على الأجير بالعقد وواجب على المؤجر عنه بماهية الصوم نفسه وعنوانه الأولي.

قال سيدنا المصنف قدس سره : ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان(369)

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

27 Oct, 10:26


بحث الفقه ١٠١٨ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. التطوع بالصوم.
٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

26 Oct, 19:43


وأما ما أشار اليه سيدنا المصنف قدس سره من استدلال محتمل للقول بعدم الوجوب وهو القياس على الصلاة ، فهو أشنع لكونه خروجا على ما يحكم به العقل وتواتر به النقل من قصور القياس عن الإثبات العلمي للأحكام ، وقصور الاثبات الظني عن تحصيل الحجية ، وحرمة العمل بالقياس بحد نفسه. ولا سيما في قبال النص ففيه حرمة مزدوجة تنشأ من حرمة القياس وحرمة الرد. أعاذنا الله وجميع المشتغلين بطلب العلم.

قال سيدنا المصنف قدس سره: وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ،( 365) كالإشكال في صحة التطوع إذا نسي ان عليه قضاء ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان ، ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان

( 365) الظاهر أن منشأ الإشكال ...

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

26 Oct, 19:43


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠١٨
الأحد ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة التطوع بالصوم.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 11 - لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان (364) وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ، كالإشكال في صحة التطوع إذا نسي ان عليه قضاء ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان ، ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان .

(364) قال سيدنا المصنف قدس سره في مستمسكه : ( كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد ( ره ) في المسائل الرسية ، وعن جماعة موافقته ، منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " سألته عن ركعتي الفجر قال ( ع ) : قبل الفجر . . . إلى أن قال : أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ! فابدأ بالفريضة " ومصحح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع ؟ فقال ( ع ) : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " ومثله خبر الكناني عنه ( ع ).

ومنهما يظهر ضعف القول الثاني . إذ ليس المستند فيه إلا الاطلاق الواجب تقييده بما عرفت . أو القياس على الصلاة ، بناء على الجواز فيها وهو لا مجال للعمل به . ولا سيما في قبال النص).

أما الإطلاق الذي قد يستدل به للجواز فهو واضح لأنه الأصل في الأدلة. وأما أدلة المنع التي أشار اليها فلا بد من ملاحظتها سندا ودلالة وهي عديدة :

الأول : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل. أتريد ان تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

والسند معتبر فطريق الشيخ الى الحسين بن سعيد معتبر وهو وباقي رجال السند لا تردد في اعتبارهم. والدلالة واضحة على بطلان التطوع ممن في ذمته قضاء شهر رمضان، بل على المفروغية في ارتكاز المتشرعة عن ذلك ، والا لم يكن معنى عرفا للاستفهام.
الثاني : قول الصدوق : وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام .
ومن القريب جدا أنه يشير الى الحديثين التاليين.

الثالث : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

وهو تام السند واضح الدلالة على عدم صحة التطوع بنكتة النهي عن الصوم تطوعا الدال على الفساد إن لم يؤد ما عليه من قضاء شهر رمضان.

الرابع : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

وما تقدم من الاشكال في محمد بن الفضيل لن يخدش في المطلب بعد ثبوت المضمون بأحاديث أخرى معتبرة. ودلالته ظاهرة في النهي الدال على الفساد.

والحاصل أن هذه النصوص الأربعة كافية وافية بإثبات اشتراط صحة صوم التطوع بأن لا يكون على الصائم قضاء شهر رمضان.
ولم نظفر بمعارض للنصوص، ولا مخالف في الحكم الا ما نقل من ذهاب السيد (المرتضى) في بعض رسائله ( إلى عدم الاشتراط للأصل، ولأنه ليس أبلغ من الترك وهو سائغ فالتطوع أولى الجواز)، وأنه تبعه عليه أخرون.

ويناقش الاصل بالأمارة فلا تقوم له قائمة معها. وتناقش الاولوية بأن ملاكات الأحكام ليست بمتناول العقل كي يصيبها بهذا الاستدلال وأمثاله ، ودعوى القطع بها قد يعذر فيها من يصدّق في ما يفصح به عن وجدانه ، ولكن لا يعذر فيها من يرد الأخبار تحكيما لرأيه، لا سيما مع اعتبارها وتعددها فإنها إن لم تستوجب القطع بالعدم فلا أقل من أنها تستوجب احتمال الاشتباه في القطع ومن ثم فلا مناص من القطع بأنه لا ينبغي القطع فيه وفي نظائره.

علما أنه يحتمل أن تأخير القضاء إنما كان إرفاقا بالعبد كي لا يلزم نفسه ويصوم عاجلا ، فإن كان بصدد أن يصوم ويصبر على الصوم ويرجح عليه ما هو أدنى منه مرتبة بما لا يعلمه الا الله ومن اختصه بشيء من علمه فلا يبقى موضوع للإرفاق. والمهم أنه يحتمل أن يكون في الفرض من الموازين الملاكية ما لا نستطيع إدراكه، فتأمل جيدا واعتبر به لسائر ما يدعى فيه القطع بالأولوية.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

26 Oct, 14:05


بحث الفقه ١٠١٧ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ المختار.
٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

26 Oct, 03:12


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠١٧
السبت ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ المختار. التطوع بالصوم.

هذا إن كان يعلم بأن الأمر سيؤول الى تخلف الصبي عن الالتزام بالفرائض، وإما إن كان يحتمل ذلك فحكمه بحسب ظاهر الأدلة هو القيام بما أوجبه الله عليه من الشروع بالتمرين مبكرا والتدرج فيه وعدم المؤاخذة عليه الا في الحدود التي وردت في النصوص، ويقتصر في المؤاخذة على الحد الأدنى الذي يكون فيه احتمال التخلف عن أداء الفرائض بسببه مستقبلا أضعف من سواه. وذلك لأن إطلاقات أدلة التمرين والأمر بالمعروف شاملة لمن يحتمل في حقه أن يؤدي الأمر به مستقبلا الى العصيان ، والظاهر منها أن على الولي أن يسد باب العدم من جانبه، ووظيفة الاب التربوية سواء من حيث التمرين أو الأمر بالمعروف بطبيعتها إذا جاء بها حسب ما هو مقرر شرعا لا تقتضي ذلك، لا سيما أن تركه الولي للتمرين وللأمر بالمعروف يكون مقرونا بنفس الاحتمال عادة إذ لا ينفك ذلك عن احتمال جرأة الصبي مستقبلا على ترك الفرائض والتقصير في الالتزام بها ولو في بعض الأحيان.

أما لو كان يعلم بأن التأديب بكلا صنفيه، وهما التمرين قبل البلوغ أو الأمر بالمعروف سيؤدي بعده بالصبي الى ارتكاب معاص أخرى بلا عذر شرعي، فإنه يختلف عن الفرض السابق الذي ذكرنا فيه قصور ظاهر الأدلة عن شموله، ولا نلتزم بذلك في المقام بل الظاهر أنه سيندرج في باب التزاحم بين واجبين وهما وجوب التمرين بكلا صنفيه، وجوب النهي عن المنكر الذي سيحصل.

أما احتمال كون المقام فيه حرمة التسبيب الى ذلك المنكر فليس تاما إذ القدر المتيقن من حرمة التسبيب إنما هو ما ينسب فيه الحرام الى المسبب مباشرة بحيث يكون السبب أقوى من الفاعل المباشر، وليس المقام منه أو يكون من باب الإعانة على الإثم ، وكلاهما لا يتحققان في المقام، وذلك لأن الفرض أن يكون ارتكاب الصبي للمنكر، ولو بعد بلوغه بنحو مستقل وبسبب سوء اختياره، وفي مثله تكون العهدة التامة على المكلف نفسه وعلى من حرضّه على المعاصي وأضله عن سواء السبيل.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 11 - لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان (364) وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ، كالإشكال في صحة التطوع إذا نسي ان عليه قضاء ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان ، ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان .

(364) قال سيدنا المصنف قدس سره في مستمسكه : ( كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد ( ره ) في المسائل الرسية ، وعن جماعة موافقته ، منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " سألته عن ركعتي الفجر قال ( ع ) : قبل الفجر . . . إلى أن قال : أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ! فابدأ بالفريضة " ومصحح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع ؟ فقال ( ع ) : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " ومثله خبر الكناني عنه ( ع ).

ومنهما يظهر ضعف القول الثاني . إذ ليس المستند فيه إلا الاطلاق الواجب تقييده بما عرفت . أو القياس على الصلاة ، بناء على الجواز فيها وهو لا مجال للعمل به . ولا سيما في قبال النص).

أما الإطلاق الذي قد يستدل به للجواز فهو واضح لأنه الأصل في الأدلة. وأما أدلة المنع التي أشار اليها فلا بد من ملاحظتها سندا ودلالة وهي عديدة :

الأول : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل. أتريد ان تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

والسند معتبر فطريق الشيخ الى الحسين بن سعيد معتبر وهو وباقي رجال السند لا تردد في اعتبارهم. والدلالة واضحة على بطلان التطوع ممن ذمته قضاء شهر رمضان، بل على المفروغية في ارتكاز المتشرعة عن ذلك ، والا لم يكن معنى عرفا للاستفهام.

الثاني : قول الصدوق : وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام .
ومن القريب جدا أنه يشير الى الحديثين التاليين.

الثالث : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

26 Oct, 03:12


وهو تام السند واضح الدلالة على عدم صحة التطوع بنكتة النهي عن الصوم تطوعا الدال على الفساد إن لم يؤدي ما عليه من قضاء شهر رمضان.

الرابع : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

وما تقدم من الاشكال في محمد بن الفضيل لن يخدش في المطلب بعد ثبوت المضمون بأحاديث أخرى معتبرة. ودلالته ظاهرة في النهي الدال على الفساد.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

23 Oct, 09:46


أحاديث الأربعاء
١٩ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

23 Oct, 09:46


بحث الفقه ١٠١٦ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ المختار.
١٩ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

22 Oct, 20:13


(364) قال سيدنا المصنف قدس سره في مستمسكه : ( كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد ( ره ) في المسائل الرسية ، وعن جماعة موافقته ، منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " سألته عن ركعتي الفجر قال ( ع ) : قبل الفجر . . . إلى أن قال : أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ! فابدأ بالفريضة " ومصحح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع ؟ فقال ( ع ) : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " ومثله خبر الكناني عنه ( ع ).

ومنهما يظهر ضعف القول الثاني . إذ ليس المستند فيه إلا الاطلاق الواجب تقييده بما عرفت . أو القياس على الصلاة ، بناء على الجواز فيها وهو لا مجال للعمل به . ولا سيما في قبال النص).

أما الإطلاق الذي قد يستدل به للجواز فهو واضح لأنه الأصل في الأدلة. وأما أدلة المنع التي أشار اليها فلا بد من ملاحظتها سندا ودلالة وهي عديدة :

الأول : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل. أتريد ان تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

والسند معتبر فطريق الشيخ الى الحسين بن سعيد معتبر وهو وباقي رجال السند لا تردد في اعتبارهم. والدلالة واضحة على بطلان التطوع ممن ذمته قضاء شهر رمضان، بل على المفروغية في ارتكاز المتشرعة عن ذلك ، والا لم يكن معنى عرفا للاستفهام.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

22 Oct, 20:13


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠١٦
الأربعاء ١٩ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ المختار. التطوع بالصوم.

عاشرا: ويؤاخذ بالصوم ويحاسب عليه إذا راهق البلوغ لا سيما إذا بلغ من العمر أربع عشرة سنة هجرية ولم يبلغ ويتأكد الأمر إذا بلغ فالصوم عليه فرض معروف ويجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وهو الافطار، فإن تمرد عوقب عليه بالعقوبات المقررة تربويا بالنحو الذي يرد عنه عادية الهوى، بحيث تكون العقوبة عونا له على الطاعة، لا بالنحو الذي يستفزه ويتوجب تنفيره من الصوم عندما يكبر وذلك لكون الواجب تمرينا وتأديبا قبل البلوغ ، ولكونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وليس كل من هذين العنوانين واجبا على كل حال. فلو فرضنا أنه كان مستلزما لإيغاله في معصية التكليف الذي يمرن عليه أو يقع موردا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ولو بعد حين_ سقط الوجوب.

وذلك لأن إطلاقات وجوب تمرين الصبي على الصلاة والصيام منصرفة عن من يلتزم بالصلاة أو الصوم تحت الضغط التربوي ثم يتمرد عنهما بعد حين.

وكذلك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي منصرفة الى من يكون الأمر بالمعروف مستوجبا لتحقيقه المعروف وليس لتركه المعروف فإنه يكاد يكون أمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف بشكل غير مباشر.
وعليه فإن إصرار الولي على التأديب أو الأمر بالمعروف رغم ذلك سيجعل ما يفعله بدعة في الدين فإن الشارع لم يجعل الا وجوب التأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولم يلزم بفرض الصوم على أي حال فالإتيان به بزعم أنه واجب منسوب الى الدين مستوجب للنسبة الى الشارع أمورا ليست من الدين.

ولا يحصل هذا عادة في الصبي السوي إن كان يعيش في ظروف طبيعية ، نعم قد يبتلى به بعض الأولياء الشرعيين عندما يكون له في داخل الأسرة أو خارجها مزاحم في التربية يزين للصبي الهوى ويحثه نحو الضلال كما يقع ذلك كثيرا في الأسر المفككة ، أو التي تعيش في مجتمعات يغلب عليها الكفر والضلال.

ولو كان مقصرا في توريط نفسه وعائلته بذلك ، كان عاصيا آثما في ما اجترح ، ولكن ذلك لا يغير حكمه الذي ذكرناه لأن مقتضى الأدلة تحقيق التأديب على الصوم و السعي نحو تحقيق المعروف وترك المنكر وليس مجرد تحقيق ذلك صوريا، فلا بد من الحذر في هذا الشأن.

هذا إن كان يعلم بأن الأمر سيؤول الى تخلف الصبي عن الالتزام بالفرائض، وإما إن كان يحتمل ذلك فحكمه بحسب ظاهر الأدلة هو القيام بما أوجبه الله عليه من الشروع بالتمرين مبكرا والتدرج فيه وعدم المؤاخذة عليه الا في الحدود التي وردت في النصوص، ويقتصر في المؤاخذة على الحد الأدنى الذي يكون فيه احتمال التخلف عن أداء الفرائض بسببه مستقبلا أضعف من سواه. وذلك لأن إطلاقات أدلة التمرين والأمر بالمعروف شاملة لمن يحتمل في حقه أن يؤدي الأمر به مستقبلا الى العصيان ، والظاهر منها أن على الولي أن يسد باب العدم من جانبه، ووظيفة الاب التربوية سواء من حيث التمرين أو الأمر بالمعروف بطبيعتها إذا جاء بها حسب ما هو مقرر شرعا لا تقتضي ذلك، لا سيما أن تركه الولي للتمرين وللأمر بالمعروف يكون مقرونا بنفس الاحتمال عادة إذ لا ينفك ذلك عن احتمال جرأة الصبي مستقبلا على ترك الفرائض والتقصير في الالتزام بها ولو في بعض الأحيان.

أما لو كان يعلم بأن التأديب بكلا صنفيه، وهما التمرين قبل البلوغ أو الأمر بالمعروف سيؤدي بعده بالصبي الى ارتكاب معاص أخرى بلا عذر شرعي، فإنه يختلف عن الفرض السابق الذي ذكرنا فيه قصور ظاهر الأدلة عن شموله، ولا نلتزم بذلك في المقام بل الظاهر أنه سيندرج في باب التزاحم بين واجبين وهما وجوب التمرين بكلا صنفيه، وجوب النهي عن المنكر الذي سيحصل.

أما احتمال كون المقام فيه حرمة التسبيب الى ذلك المنكر فليس تاما إذ القدر المتيقن من حرمة التسبيب إنما هو ما ينسب فيه الحرام الى المسبب مباشرة بحيث يكون السبب أقوى من الفاعل المباشر، وليس المقام منه أو يكون من باب الإعانة على الإثم ، وكلاهما لا يتحققان في المقام، وذلك لأن الفرض أن يكون ارتكاب الصبي للمنكر، ولو بعد بلوغه بنحو مستقل وبسبب سوء اختياره، وفي مثله تكون العهدة التامة على المكلف نفسه وعلى من حرضّه على المعاصي وأضله عن سواء السبيل.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 11 - لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان (364) وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ، كالإشكال في صحة التطوع إذا نسي ان عليه قضاء ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان ، ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان .

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

22 Oct, 11:25


بحث الفقه ١٠١٥ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ المختار.
١٨ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

22 Oct, 02:09


أما لو كان يعلم بأن التأديب بكلا صنفين التمرين قبل البلوغ أو الأمر بالمعروف بعده سينجر بالصبي الى ارتكاب معاص أخرى ، فإنه يختلف عن الفرض السابق الذي ذكرنا فيه قصور ظاهر الأدلة عن شموله، ولا نلتزم بذلك في المقام بل الظاهر أنه سيندرج في باب التزاحم أو الدوران بين محذورين.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

22 Oct, 02:09


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠١٥
الثلاثاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ المختار.

سادسا : يؤاخذ الصبي بالصوم التام في كل الشهر عندما يطيق صيام ثلاثة أيام متوالية دون أن يفطر جوعا أو عطشا، فتلك قرينة نوعية على كونه يطيق إتمام الصوم في الشهر، ولا يرفع اليد عنها الا عندما تثبت عدم إطاقته بالعلم أو العلم العادي أو الأمارة المعتبرة مثل قول الطبيب الخبير الموثوق.

سابعا : إن كان يطيق من الصوم يوما أو يومين، يؤاخذ بحدود ما يقدر دون أن يصل الى حد الحرج.

ثامنا: أما الصبية فيجب تمرينها على الصلاة في السابعة لظهور الأحاديث في إلغاء الخصوصية عرفا بين الصبي والصبية. وأما التمرين على الصوم فهو واجب عند بلوغها سن التاسعة سواء كان بلوغها بإتمام التاسعة أو بما يزيد على ذلك.

تاسعا : يجب التمرين على الولي فإن أوكل أمر الصبي ولو في بعض جهاته الى غيره لزمه القيام بذلك عملا بمقتضى الوكالة مادام قد قبلها منه بنحو ملزم، وإن لم تكن ملزمة له وقصر الوكيل أثم الولي ووجب عليه القيام بذلك أو توكيل آخر يحقق الواجب.

وأما لو استأجر أحدا على ذلك ، كما قد تعود اليه عقود المدارس الاهلية وجب على المدرسة القيام ، ولكنه لا يسقط التكليف عنه في حال تخلف المدرسة عن القيام بذلك سواء كان ذلك عن عذر او من دون عذر.

وأما المدارس الحكومية التي تفتحتها الدولة وتفرض فيها قيام المدرسة بواجباتها التربوية فإن من أهم ما ينبغي التربية عليه من الواجبات هو التمرين على الصلاة والصيام. وإذا قامت المدرسة بذلك سقط الأمر عن الولي لتحققه من فاعل آخر ، وإن شك في قيام المدرسة بذلك فعليه أن يتثبت ويحتاط لنفسه بالقيام بالأمر .

عاشرا: ويؤاخذ بالصوم ويحاسب عليه إذا راهق البلوغ لا سيما إذا بلغ من العمر أربع عشرة سنة هجرية ولم يبلغ ويتأكد الأمر إذا بلغ فالصوم عليه فرض معروف ويجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وهو الافطار، فإن تمرد عوقب عليه بالعقوبات المقررة تربويا بالنحو الذي يرد عنه عادية الهوى، بحيث تكون العقوبة عونا له على الطاعة، لا بالنحو الذي يستفزه ويتوجب تنفيره من الصوم عندما يكبر وذلك لكون الواجب تمرينا وتأديبا قبل البلوغ ، ولكونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وليس كل من هذين العنوانين واجبا على كل حال. فلو فرضنا أنه كان مستلزما لإيغاله في معصية التكليف الذي يمرن عليه أو يقع موردا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ولو بعد حين_ سقط الوجوب.

وذلك لأن إطلاقات وجوب تمرين الصبي على الصلاة والصيام منصرفة عن من يلتزم بالصلاة أو الصوم تحت الضغط التربوي ثم يتمرد عنهما بعد حين.

وكذلك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي منصرفة الى من يكون الأمر بالمعروف مستوجبا لتحقيقه المعروف وليس لتركه المعروف فإنه يكاد يكون أمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف بشكل غير مباشر.
وعليه فإن إصرار الولي على التأديب أو الأمر بالمعروف رغم ذلك سيجعل ما يفعله بدعة في الدين فإن الشارع لم يجعل الا وجوب التأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولم يلزم بفرض الصوم على أي حال فالإتيان به بزعم أنه واجب منسوب الى الدين مستوجب للنسبة الى الشارع أمورا ليست من الدين.

ولا يحصل هذا عادة في الصبي السوي إن كان يعيش في ظروف طبيعية ، نعم قد يبتلى به بعض الأولياء الشرعيين عندما يكون له في داخل الأسرة أو خارجها مزاحم في التربية يزين للصبي الهوى ويحثه نحو الضلال كما يقع ذلك كثيرا في الأسر المفككة ، أو التي تعيش في مجتمعات يغلب عليها الكفر والضلال.

ولو كان مقصرا في توريط نفسه وعائلته بذلك ، كان عاصيا آثما في ما اجترح ، ولكن ذلك لا يغير حكمه الذي ذكرناه لأن مقتضى الأدلة تحقيق التأديب على الصوم و السعي نحو تحقيق المعروف وترك المنكر وليس مجرد تحقيق ذلك صوريا، فلا بد من الحذر في هذا الشأن.

هذا إن كان يعلم بأن الأمر سيؤول الى تخلف الصبي عن الالتزام بالفرائض، وإما إن كان يحتمل ذلك فحكمه بحسب ظاهر الأدلة هو القيام بما أوجبه الله عليه من الشروع بالتمرين مبكرا والتدرج فيه وعدم المؤاخذة عليه الا في الحدود التي وردت في النصوص، ويقتصر في المؤاخذة على الحد الأدنى الذي يكون فيه احتمال التخلف عن أداء الفرائض بسببه مستقبلا أضعف من سواه. وذلك لأن إطلاقات أدلة التمرين والأمر بالمعروف شاملة لمن يحتمل في حقه أن يؤدي الأمر به مستقبلا الى العصيان ، والظاهر منها أن على الولي أن يسد باب العدم من جانبه، ووظيفة الاب التربوية سواء من حيث التمرين أو الأمر بالمعروف بطبيعتها إذا جاء بها حسب ما هو مقرر شرعا لا تقتضي ذلك، لا سيما أن تركه الولي للتمرين وللأمر بالمعروف يكون مقرونا بنفس الاحتمال عادة إذ لا ينفك ذلك عن احتمال جرأة الصبي مستقبلا على ترك الفرائض والتقصير في الالتزام بها ولو في بعض الأحيان.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

21 Oct, 12:55


بحث الفقه ١٠١٤ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ تحديد وقت وجوب التمرين. المختار.
١٧ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

20 Oct, 19:40


عن المنكر وليس واجبا على كل حال. فلو فرضنا أنه كان مستلزما لإيغاله في المعصية ولو بعد حين سقط الوجوب ، ولو كان يعلم بأن التأديب بكلا صنفين التمرين قبل البلوغ أو الأمر بالمعروف بعده سينجر الى معاص أعظم فسيحرم من جهتين:

احداهما كونه تسبيبا للمعصية ، والأخرى كونه بدعة فإن الشارع لم يجعل الا وجوب التأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولم يلزم بفرض الصوم على أي حال فالإتيان به بزعم أنه واجب مستوجب للنسبة الى الشارع أمورا ليست من الدين.
ولا يحصل هذا عادة في الصبي السوي إن كان يعيش في ظروف طبيعية ، نعم قد يبتلى به بعض الأولياء الشرعيين عندما يكون له مزاحم في تربية الصبي يزين له الهوى ويحثه نحو الضلال كما يقع ذلك في الأسر المفككة ، أو التي تعيش في مجتمعات يغلب عليها الكفر والضلال.

ولو كان مقصرا في توريط نفسه وعائلته بذلك ، كان عاصيا آثما في ما اجترح ، ولكن ذلك لا يغير حكمه الذي ذكرناه لأن مقتضى الأدلة تحقيق التأديب على الصوم وتحقيق المعروف وترك المنكر فلا بد من حفظ ذلك.

تاسعا : أما الصبية فيجب تمرينها على الصلاة في السابعة لظهور الأحاديث في إلغاء الخصوصية عرفا بين الصبي والصبي. وأما التمرين على الصوم فهو واجب عند بلوغها سن التاسعة سواء كان بلوغها بإتمام التاسعة أو بما يزيد على ذلك.

عاشرا : يجب التمرين على الولي فإن أوكل أمر الصبي ولو في بعض جهاته الى غيره لزمه القيام بذلك عملا بمقتضى الوكالة مادام قد قبلها منه بنحو ملزم، وإن لم تكن ملزمة له وقصر الوكيل أثم الولي ووجب عليه القيام بذلك أو توكيل آخر يحقق الواجب.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

20 Oct, 19:40


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠١٤
الاثنين ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ تحديد وقت وجوب التمرين. المختار.

الثاني : ما تقدم معتبرا عن الحلبي ، وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه.

فإنه جعل موضوع وجوب الصيام منوطا بكون الصبي يطيقه، فلم يحدد عمرا ، ولم يتركه الى مراهقة البلوغ، وذلك لا يناسب الا كون الوجوب بمعنى الثبوت، فيكون المراد منه بيان مناط مطلق المطلوبية دون تعيين كونه واجبا أو مستحبا فيجمع عرفا مع حديث الحلبي الظاهر في تعيين سن الوجوب على الولي في حق الصبي.

كما أنه لا ينافي حديث معاوية بن وهب الذي حدد سن المؤاخذة، لا سيما مع ما تقدم من التفريق بين سن المؤاخذة وسن الشروع بالتمرين على الصيام.

والحاصل أن هذا الحديث لا ينافي وجوب تمرين الصبي على الولي.

الثالث: ما عن الزهري المتضمن قوله عليه السلام : (وأما صوم التأديب فإنه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق (يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم) تأديبا وليس بفرض .. ) فظاهره وجوب التمرين عند مراهقة الصبي للبلوغ ، ولو كان وحده مع حديث الحلبي لعارضه أيضا ولجمع بينهما عرفا بحمل حديث الحلبي على الاستحباب، وحمل حديث الزهري على الوجوب قبيل البلوغ لأن معنى(راهق الغلام فهو مراهق، إذا قارب الاحتلام) كما قال الجوهري في الصحاح.

وقد يقال بالتعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة أنفسهما حديث معاوية بن وهب وحديث الزهري وحديث الحلبي وزرارة أما الأولان فلتعارضهما في الوقت القريب من البلوغ في من لم يبلغ أربعة عشر سنة كمن يكون عمره ثلاثة عشر سنة فحديث ابن وهب يظهر منه عدم وجوب التمرين فيه وحديث الزهري يظهر منه الوجوب،
وكذا حديث الحلبي وزرارة حيث أوجب الصيام على الصبي إذا أطاقه مطلقا وبالنظر الى مجموع الأحاديث واختلاف حدودها يترجح القول بالاستحباب فهو الأنسب بذلك، وتحمل الإجابات المتعددة على بيان مراتب الاستحباب فإنه بحسب مفاد النصوص يبدأ من عمر سبع سنين الى وقت البلوغ ، نعم قد يمكن البناء على وجوب التمرين قبل البلوغ على الولي الذي يحتمل تخلف الصبي عن الصوم في وقت فرضه بسبب عدم تمرنه وتهيؤه له.

ولكن الصحيح _ كما عرفت _ هو الجمع بين النصوص بالتفريق بين سن المؤاخذة الذي هو المراهقة للبلوغ، وسن الشروع بالتمرين، وهو تسع سنين. خصوصا مع التوقف في اعتبار الحديث من جهة الزهري الذي عدلنا عن البناء على اعتباره أخيرا.

وبذلك يتحصل ما يلي:

أولا : مشروعية عبادات الصبي المميز وصحتها إن جاء بها بشرطها وشروطها ، أي بالتعبد والتذلل بها الى الله تعالى بحيث يكون الداعي الى فعلها ذلك فذلك قوام العبادية ، وبشروطها المقررة في الشرع فلم يثبت لدينا دليل تام على صحة العبادة الناقصة من الصبي، وما ورد من الصوم بعض النهار ليس كافيا في إثبات صحة الصوم للناقص ، بل ظاهر في الاكتفاء به في مقام التدريب.

ثانيا : وجوب تمرين الصبي على الولي قبل البلوغ بنحو يؤهله للقيام بالفرائض في وقت تكليفه بها وهو وقت البلوغ.

ثالثا : أن الدليل على ذلك هو العقل من جهة ما تقتضيه الوظيفة التربوية على الولي من القيام بتمرينه على الأمور اللازمة في حياته، ولا يملك العقل أن يضع ضابطة عمرية لذلك ، لعجزه عن تقدير المصالح الدقيقة ، ولاختلاف الصبيان وتحملهم، والأولياء وخبرتهم.

رابعا : أن النصوص الشريفة التي تضمنت بيان بعض التحديدات ظاهرة في وجوب تمرين الولي صبيه على الصلاة منذ السنة السابعة من عمره.

خامسا : أن ظاهر الأدلة وجوب الشروع بتمرين الصبي على الصيام من سن التاسعة، ويستمر التمرين مع القبول من الصبي بالصوم الناقص الى الزوال أو الى ما قبله أو بعده ولا يمنع من الافطار عندما يأخذه الجوع والعطش.

سادسا : يؤاخذ الصبي بالصوم التام في كل الشهر عندما يطيق صيام ثلاثة أيام متوالية دون أن يفطر جوعا أو عطشا، فتلك قرينة نوعية على كونه يطيق إتمام الصوم في الشهر ، ولا يرفع اليد عنها الا عندما تثبت عدم إطاقته بالعلم أو العلم العادي أو الأمارة المعتبرة مثل قول الطبيب الخبير الموثوق.

سابعا : إن كان يطيق من الصوم يوما أو يومين، يؤاخذ بحدود ما يقدر دون أن يصل الى حد الحرج.

ثامنا : ويؤاخذ بالصوم ويحاسب عليه إذا راهق البلوغ لا سيما إذا بلغ من العمر أربع عشرة سنة هجرية ولم يبلغ ويتأكد الأمر إذا بلغ فالصوم عليه فرض معروف ويجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وهو الافطار، فإن تمرد عوقب عليه بالعقوبات المقررة تربويا بالنحو الذي يرد عنه عادية الهوى، بحيث تكون العقوبة عونا له على الطاعة ، لا بالنحو الذي يستفزه ويتوجب تنفيره من الصوم عندما يكبر وذلك لكون الواجب تمرينا وتأديبا قبل البلوغ ، ولكونه أمرا بالمعروف ونهيا

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

20 Oct, 09:48


بحث الفقه ١٠١٣ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ تحديد وقت وجوب التمرين. المختار.
١٦ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

19 Oct, 19:43


  كما أنه ملائم جدا لحديث الزهري الذي دل على أنه ( يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق تأديبا) لكونهما يحددان سن المؤاخذة بالصوم وليس سن الشروع بتمرين الصبي على الصوم.  
            
الثاني : ما تقدم معتبرا عن الحلبي ، وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه.

فإنه جعل موضوع وجوب الصيام منوطا بكون الصبي يطيقه، فلم يحدد عمرا ، ولم يتركه الى مراهقة البلوغ، وذلك لا يناسب الا كون الوجوب بمعنى الثبوت، فيكون المراد منه بيان مناط مطلق المطلوبية دون تعيين كونه واجبا أو مستحبا فيجمع عرفا مع حديث الحلبي الظاهر في تعيين سن الوجوب على الصبي.

كما أنه لا يعارض حديث معاوية بن وهب الذي حدد سن المؤاخذة ، لا سيما مع ما تقدم من التفريق بين سن المؤاخذة وسن الشروع بالتمرين على الصيام.    

الثالث:  ما عن الزهري المتضمن قوله عليه السلام : (وأما صوم التأديب فإنه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق (يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم) تأديبا وليس بفرض .. ) فظاهره وجوب التمرين عند مراهقة الصبي للبلوغ ، ولو كان وحده مع حديث الحلبي لعارضه أيضا ولجمع بينهماعرفا بحمل حديث الحلبي على الاستحباب، وحمل حديث الزهري على الوجوب قبيل البلوغ لأن معنى(راهق الغلام فهو مراهق، إذا قارب الاحتلام) كما قال الجوهري في الصحاح.
وقد يقال بالتعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة أنفسهما حديث معاوية بن وهب وحديث الزهري وحديث الحلبي وزرارة أما الأولان فلتعارضهما في الوقت القريب من البلوغ في من لم يبلغ أربعة عشر سنة كمن يكون عمره ثلاثة عشر سنة فحديث ابن وهب يظهر منه عدم وجوب التمرين فيه وحديث الزهري يظهر منه الوجوب،
وكذا حديث الحلبي وزرارة حيث أوجب الصيام على الصبي إذا أطاقه مطلقا وبالنظر الى مجموع الأحاديث واختلاف حدودها يترجح القول بالاستحباب فهو الأنسب بذلك، وتحمل الإجابات المتعددة على بيان مراتب الاستحباب فإنه بحسب مفاد النصوص يبدأ من عمر سبع سنين الى وقت البلوغ ، نعم قد يمكن البناء على وجوب التمرين قبل البلوغ على الولي الذي يحتمل تخلف الصبي عن الصوم في وقت فرضه بسبب عدم تمرنه وتهيؤه له.

ولكن الصحيح _ كما عرفت _ هو الجمع بين النصوص بالتفريق بين سن المؤاخذة الذي هو المراهقة للبلوغ، وسن الشروع بالتمرين، وهو تسع سنين.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

19 Oct, 19:43


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠١٣
الأحد ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ تحديد وقت وجوب التمرين. المختار.

وأما وقت وجوب التمرين على الصيام فقد يقال فيه بأنه يجب إذا بلغوا تسع سنين لما تضمنه حديث الحلبي ( فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا ) وبه يعرف لزوم التمرين ولو على بعض الصيام.

ولكنه قد يعارض بثلاثة أحاديث مختلفة:

الأول : ما عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.  فإن ظاهره عدم وجوب التمرين على الصيام سواء كان التوقيت المذكور فيه (ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربعة عشر سنة ) توقيتا للولي لبيان زمان تمرينه الصبي على الصيام ، أو كان توقيتا للصوم الواجب الفريضة لكون البلوغ يقع للصبيان عادة ما بين أربعة عشر وخمسة عشر سنة فيكون أجنبيا عن حكم تمرين الصبي وحده ، وذلك لقوله عليه السلام : (فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) فإن ظاهره عدم وجوب تمرين الولي صبيه على الصيام.

ولا محمل عرفي ظاهر لهما الا بحمل حديث الحلبي على الاستحباب ورفع اليد عن ظهوره في الوجوب.

إن قلت : إن ظاهر قوله عليه السلام : ( ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ) هو بيان أن سن الصبا يقتضي مؤاخذة الصبي بالصيام ووجوبه عليه الى أن يبلغ سنة الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة في إشارة الى البلوغ بالسن أو التقدم عليه بالعلامات الأخرى، فيكون مفاد الحديث أن مؤاخذة الصبي بالصيام لازمة من سن صباه الى سن بلوغه.

قلت : إن ذلك لا يناسب قوله عليه السلام في ذيل الحديث : ( فإن هو صام قبل ذلك فدعه ..) فإن فاعل صام هو الضمير المستتر العائد على الصبي ، والمشار اليه ب(ذلك) هو السن المردد بين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، هو ظاهر في كون الصوم ليس موردا للمؤاخذة فكيف نجمع بين البناء على المؤاخذة من الصبا الى البلوغ ، وترك الصبي إذا صام ؟!

والتفصي عن ذلك بأن الصبي إن بادر هو فصام دون مؤاخذة فقد حقق المطلوب فلا موضوع للمؤاخذة ، ليس في محله ، وذلك لأن المراد من صيام الصبي قبل ذلك إما أن يكون في الأيام كافة فلا يبقى موضوع للمؤاخذة ولا معنى حينئذ لقوله عليه السلام :( فدعه) لأن دعه إما أن تحمل على معنى ( دعه صائما ) في مقابل أمره بالإفطار وهو باطل جزما لأن احتمال لزوم تفطيره مخالف للضرورة ، وإما أن تحمل على معنى ( دعه لا تؤاخذه ) وهو باطل أيضا لأنه لا موضوع للمؤاخذة على الصيام في حق الصائم بالفعل.

وإن كان المراد صيامه في بعض الأيام وإفطاره في غيرها فهو وإن كان محتملا ولكنه غريب جدا ولو كان هو الحكم الشرعي لاستوجب التنويه والتوضيح ، إذ معناه أن من لم يبادر فيصوم يوما أو يومين تجب مؤاخذته فإن صام كذلك ترك ولو بقي الى وقت بلوغه تاركا للصوم، وهو كما ترى.
فالأقرب في الحديث أن يحمل على لزوم مؤاخذته بالصيام في عمر خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فإن بادر قبل ذلك فلا باس عليه فالتحديد بالسن وارد لبيان الإلزام بالمؤاخذة يعني أنه يكون واردا لتحديد عمر الصبي الذي يجب على الولي تمرينه على الصيام. وهو في الحقيقة بيان لأن وجوب المؤاخذة يكون عند البلوغ، والحاصل أن مفاده هو عدم وجوب تمرين الصبي على الصيام قبل البلوغ.  فيكون معارضا لما دل على وجوب تمرين الصبي على الصوم ومنه حديث الحلبي ولا حل الا برفع اليد عن ظهور حديث الحلبي بالوجوب وحمله على الاستحباب.

هذا ولكن الأقرب في الاستفادة منه _ كما انقدح بمذاكرة بعض الأجلاء_ أن المراد من السؤال فيه (في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟) هو السؤال عن العمر الذي يطالب فيه الصبي بالصوم التام ويحاسب عليه ، فلا ينافي ما دل على تكليف وليه وجوبا بتربيته وتمرينه على الصيام  تدريجا من سن السابعة.
ويكون مفاد ( فان هو صام قبل ذلك فدعه) فإن التزم بالصوم التام قبل ذلك فدعه إذ لا مانع منه بل هو راجح شرعا وليس فرضا عليه.

وعليه فلا بد من رفع اليد عن إطلاقه بملاحظة ما دل على لزوم تمرينه على الصيام، لا سيما مع الأخذ بنظر الاعتبار ما دل على أن من أطاق صيام ثلاثة أيام لزم عليه أن يصوم الشهر كله، والحث على (الصيام إذا أطاقه) فهو يقتضي حمل الصبي على الصيام عند تيسر الأمر عليه وتمرنه على أدائه ، ولا يمنع من لزوم حمله على الصوم ومؤاخذته به عند السنة الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

19 Oct, 16:14


بحث الفقه ١٠١٢ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ تحديد وقت وجوب التمرين. المختار.
١٥ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

18 Oct, 18:35


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠١٢
السبت ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط الصحة. صوم الصبي وباقي العبادات. تمرين الولي للصبي على العبادات واجب أم مستحب؟ تحديد وقت وجوب التمرين. المختار.

وإذ تحصل من كل ما تقدم وجوب التمرين على الولي فلا بد من تحديد وقت الوجوب فهل هو اذا بلغ الصبي سبع سنين استنادا الى الأحاديث المهمة في هذا الشأن وهي حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. وحديث معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين.

وبهما ترفع اليد عن ظهور الوجوب عند ست سنين في حديث عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الصبي ، متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين. فيحمل على الثبوت وليس على الوجوب بالمعنى المعهود.

أم يبنى على أن حد الوجوب هو بلوغ عشر سنين كما قد ينسب الى العلامة في التذكرة حيث تقدم أنه قال ما خلاصته : إذا بلغ الطفل سبع سنين ، كان على أبيه أن يعلمه الطهارة والصلاة، ويعلمه الجماعة وحضورها، ليعتادها ، لأن هذا السن يحصل فيه التمييز من الصبي في العبادة ، وإذا بلغ عشر سنين ، ضرب عليها - وإن كانت غير واجبة - لاشتماله على اللطف ، وهو: الاعتياد والتمرن. قال صلى الله عليه وآله : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) .

وكذا يفعل ولي الصبي ووصيه . وقال الصادق عليه السلام : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر... وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة ، فإذا بلغ عشرا ، ضرب عليها ..).

ولكنه كما ترى ضعيف، فإن ظاهر عبارة العلامة هو الوجوب من عمر سبع سنين.

ولأن الأدلة التي ذكرها على ذلك ضعيفة السند، ولا تثبت تأخر وجوب التمرين عن سبع سنين بل تبين زمن معاقبة الصبي إن تهاون في الصلاة ، لا سيما أن لازم ذلك أن الولي إن لم يبدأ بتمرين الصبي على الصلاة من السنة السابعة من عمره وتماهل في أداء المستحب ولم يشرع معه الا من سن العاشرة فلا بد أن يبدأ بمعاقبة الصبي مباشرة عند البدء بتمرينه، ولعمري إن ذلك تنفير للصبي من الصلاة وليس تمرينا عليها. فالصلاة يجب التمرين عليها من عمر سبع سنين.

وأما وقت وجوب التمرين على الصيام فقد يقال فيه بأنه يجب إذا بلغوا تسع سنين لما تضمنه حديث الحلبي ( فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا ) وبه يعرف لزوم التمرين ولو على بعض الصيام.

ولكنه قد يعارض بحديثين مختلفين :

الأول : ما عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. فإن ظاهره عدم وجوب التمرين على الصيام سواء كان التوقيت المذكور فيه (ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ) توقيتا للولي لبيان زمان تمرينه الصبي على الصيام ، أو كان توقيتا للصوم الواجب الفريضة لكون البلوغ يقع للصبيان عادة ما بين أربعة عشر وخمسة عشر سنة فيكون أجنبيا عن حكم تمرين الصبي وحده ، وذلك لقوله عليه السلام : (فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) فإن ظاهره عدم وجوب تمرين الولي صبيه على الصيام.

ولا محمل عرفي ظاهر لهما الا بحمل حديث الحلبي على الاستحباب ورفع اليد عن ظهوره في الوجوب.

الثاني : ما عن الزهري المتضمن قوله عليه السلام : (وأما صوم التأديب فإنه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق (يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم) تأديبا وليس بفرض .. ) فظاهره وجوب التمرين عند مراهقة الصبي للبلوغ ، ولو كان وحده مع حديث الحلبي لعارضه أيضا ولجمع بينهماعرفا بحمل حديث الحلبي على الاستحباب، وحمل حديث الزهري على الوجوب قبيل البلوغ لأن معنى( راهق الغلام فهو مراهق ، إذا قارب الاحتلام ) كما قال الجوهري في الصحاح.

ولكن سيقع التعارض بين هذين الحديثين أنفسهما حديث معاوية بن وهب وحديث الزهري في الوقت القريب من البلوغ في من لم يبلغ أربعة عشر سنة كمن يكون عمره ثلاثة عشر سنة فحديث ابن وهب يظهر منه عدم وجوب التمرين فيه وحديث الزهري يظهر منه الوجوب، وبالنظر الى مجموع الأحاديث واختلاف حدودها يترجح القول بالاستحباب فهو الأنسب بذلك، وتحمل الإجابات المتعددة على بيان مراتب الاستحباب فإنه بحسب مفاد النصوص يبدأ من عمر سبع سنين الى وقت البلوغ ، نعم قد يمكن البناء على وجوب التمرين قبل البلوغ على الولي الذي يحتمل تخلف الصبي عن الصوم في وقت فرضه بسبب عدم تمرنه وتهيؤه له.

وبذلك يتحصل ما يلي :

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

18 Oct, 18:35


أولا : مشروعية عبادات الصبي المميز وصحتها إن جاء بها بشرطها وشروطها ، أي بالتعبد والتذلل بها الى الله تعالى بحيث يكون الداعي الى فعلها ذلك فذلك قوام العبادية ، وبشروطها المقررة في الشرع فلم يثبت لدينا دليل تام على صحة العبادة الناقصة من الصبي، وما ورد من الصوم بعض النهار ليس كافيا في إثبات صحة الصوم للناقص ، بل ظاهر في الاكتفاء به في مقام التدريب.

ثانيا : وجوب تمرين الصبي على الولي قبل البلوغ بنحو يؤهله للقيام بالفرائض في وقت تكليفه بها وهو وقت البلوغ.

ثالثا : أن الدليل على ذلك هو العقل من جهة ما تقتضيه الوظيفة التربوية على الولي من القيام بتمرينه على الأمور اللازمة في حياته، ولا يملك العقل أن يضع ضابطة عمرية لذلك ، لعجزه عن تقدير المصالح الدقيقة ، ولاختلاف الصبيان وتحملهم والأولياء وخبرتهم.

رابعا : أن النصوص الشريفة التي تضمنت بيان بعض التحديدات ظاهرة في وجوب تمرين الولي صبيه على الصلاة منذ السنة السابعة من عمره.

خامسا : أن ظاهر الأدلة استحباب تمرين الصبي على الصيام بدءا من التاسعة وأنه يتأكد عند مراهقة البلوغ فإذا بلغ اربعة عشر سنة ولم يكن قد بلغ ولا تمرن على الصيام تأكد الاستحباب في حقه، ويجب على الولي تمرينه إن كان يحتمل احتمالا معتدا به كونه سيتخلف عن أداء الصيام المفروض عليه ولو في أوائل أيامه إن لم يتمرن.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

16 Oct, 10:52


أحاديث الأربعاء
١٢ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ

1,572

subscribers

1

photos

3

videos