بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم @altabatabai_alhakeem1 Channel on Telegram

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

@altabatabai_alhakeem1


المدونات والدروس لا تمثل بالضرورة الرأي النهائي.
الملفات الصوتية للدروس اوسع بكثير مما في الكتابة .
الملفات الصوتية مضغوطة وسهلة التحميل
للتواصل
@Alfigh_bot
https://t.me/joinchat/AAAAAEFB4KVW4YPNLmQrFA

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم (Arabic)

هل تبحث عن مصادر موثوقة لفهم الفقه الإسلامي؟ إذاً، قناة 'بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم' هي المكان المناسب لك! هذه القناة تقدم المدونات والدروس الهامة لفهم أصول الفقه بشكل صحيح وسليم. يهدف السيد حسين الحكيم إلى تبسيط المفاهيم الفقهية الصعبة وتوضيحها للجمهور بطريقة سلسة ومبسطة. يجدر بكم معرفة أن الملفات الصوتية المتوفرة في القناة تعتبر أوسع بكثير من المحتوى المكتوب، مما يضمن تفهم أفضل وأعمق للموضوعات. بالإضافة إلى ذلك، الملفات الصوتية مضغوطة وسهلة التحميل لتوفير أفضل تجربة للمستخدمين. للتواصل مع فريق القناة أو الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال عبر البوت التلقرافي @Alfigh_bot أو زيارة رابط القناة الرسمي https://t.me/joinchat/AAAAAEFB4KVW4YPNLmQrFA. انضموا إلينا اليوم لتعزيز فهمكم للفقه الإسلامي وللاستفادة من المعلومات والدروس القيمة التي تقدمها هذه القناة المميزة!

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

24 Nov, 09:59


بحث الفقه ١٠٣٢ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.
٢١ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

23 Nov, 15:36


بل هو وجوب ضمني عند القائلين به أو وجوب انتزاعي عقلي منتزع من تعلق الوجوب بالصوم البسيط الممتد المأخوذ بنحو وحدة المطلوب.

وعليه فما ورد في كلمات الفقهاء أعلى الله مقاماتهم عندما يقولون أنه لا دليل على وجوب الصوم في ما بعد البلوغ إن كان المراد منه الوجوب الشرعي النفسي لبعض الصوم فهو لا دليل عليه لأنه لم يثبت عندنا وجوب صوم بعض يوم في حقه بالخصوص.
وإن كان المراد منه الوجوب الانتزاعي الذي ينتزعه العقل من التكليف بطبيعة الصوم الذي يتحقق عند البلوغ فهو ثابت، ومنشأ انتزاعه سائر الأدلة العامة أو المطلقة الشاملة للبالغين المستكملين الشرائط، ومن ثَمّ فإثباته لا يحتاج الى دليل خاص بل يكفي فيه أدلة الصوم نفسها.
ومن ثَمّ يصح القول عن كل جزء من يوم الصيام أنه واجب بالوجوب الانتزاعي أو الوجوب الضمني بناء على القول به من دون حاجة الى الاستدلال عليه بدليل خاص، مع وضوح أنه ليس واجبا بالخصوص.
وفي المقام لو فرض افطار الصبي في مطلع يوم بلوغه لم يصح القول بوجوب باقي اليوم الا من باب وجوب التأدب وهو وجوب آخر غير وجوب طبيعة الصوم نفسه، ولكنه حسب الفرض حقق من طبيعة الصوم نحوا صالحا للتحقيق التام فصار واجبا عليه على القاعدة.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

23 Nov, 15:36


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٢
الأحد ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.

أن المتعلق إما أن يكون بسيطا ليس له امتداد أو لا ، وعلى الأول لا موضوع فيه لتغير الحكم الا بتغير المتعلق وأما على الثاني فكما يعقل تعلق الحكم به لمدة ثم ارتفاعه لأي جهة كانت كالحرج أو الضرر أو المرض أو السفر عندما تعرض على الصوم في أثناء النهار فإنه لا معنى للقول بأن الصوم لم يكن واجبا على المسافر من أول الأمر وأنه بالسفر تبين له الحال لأن السفر يغير الحكم ثبوتا وحقيقة، وليس كاشفا عنه إثباتا وظاهرا كما لا يخفى والا لجاز لمن يعلم بالسفر أن يفطر قبل تحققه، وهو باطل جزما مناف للمفاد المستفاد من الأحاديث إذا خفي الأذان فأفطر. والحاصل أنه يعقل جدا تغير الحكم في الصوم فيكون واجبا قبل المرض والسفر ويكون حراما بعده فكذلك يعقل أن يكون الصوم مستحبا في صبيحة النهار واجبا عند البلوغ دون أي حاجة لافتراض تغير المتعلق.

شأنه في ذلك شأن متعلق الحكم الوضعي الذي يكون طاهرا ثم نجسا ثم طاهرا بلا أن يكون هناك أدنى شبهة في ذلك. ولا مانع من الالتزام بكون المتعلق الممتد بما له من الوحدة الارتباطية بين أجزائه مستحبا في شطر من النهار واجبا في شطر آخر منه عند تحقق البلوغ ومحرما في شطر ثالث منه عند تحقق السفر. وأما نظرتنا إن كانت الى أجزاء هذا الوجود الامتدادي إن لم نأخذ وحدتها الارتباطية ونظرنا اليها بحد نفسها لكان القول بأن بعضها مستحبة وبعضها واجبة لا يخلو من تسامح لأن الأجزاء بما هي ليست متعلقا لا للوجوب ولا للاستحباب لأنه إنما يجب الصوم أو يستحب وليس الامساك في بعض النهار هو الواجب أو المستحب. غايته أن الصوم يلحظ بوجوده الامتدادي فيكون مستحبا في ساعة واجبا في أخرى لتغير موضوع الاستحباب والوجوب.

بل قد يمكن تصور ذلك ايضا في ما لو تحقق مناط الشيخوخة في أثناء النهار فيكون الصوم واجبا قبل تحقق العنوان ثم يكون جائزا أو مستحبا بعد تحققه بناء على جواز ترك الصوم للشيخ والشيخة ورجحانه لهما.
وبذلك تتبين جهات النظر في ما ذكره كل من السيدين الاستاذين رحمهما الله وموضع اتفاقنا واختلافنا مع ما ذكره سيدنا المصنف.

أما ماذكره سيدنا الاستاذ التقي من أن توجه التكليف بالصيام تكليفا الزاميا بعد البلوغ يحتاج الى دليل يدل على تنزيل البعض منزلة الكل والمفروض انه لا دليل عليه ففيه أن المكلف به هو المتعلق الممتد المندرج تحت ظاهر الأدلة، وليس هو الجزء الأخير من الصوم المتحقق من البلوغ الى الغروب.

وأما ذكره سيدنا الاستاذ الحكيم من أن كون المصلحة ملزمة في حقه مشروط بدخوله في عموم الخطاب بالصوم الواجب، وهو غير ثابت في المقام بعد كون الواجب هو الصوم التام، وهو عاجز عنه، لا ما يعم إتمام الصوم القادر عليه ففيه أن الصوم الواجب هو الماهية الممتدة خارجا البسيطة في مقام الحكم وقد كانت مستحبة قبل البلوغ وصارت هي بعينها واجبة بعد البلوغ فمن كان قد حققها قبل البلوغ وجب عليه إتمامها بعد البلوغ لتوجه التكليف الوجوبي اليه بعد تحقق موضوعه كما يجب على كل أحد في أثناء النهار أن يتم صومه لأن الوجوب قد تعلق بالطبيعة فلزم على المكلف تحقيقها خارجا.

توضيح ذلك :
أن الوجوب في المقام له أنحاء عديدة بالالتفات اليها والتفريق بين خصوصياتها تنجلي الغبرة عن المطلب إن شاء الله .

الأول: الوجوب المتعلق بالصوم في حق البالغين الجامعين لشرائط الوجوب وهو وجوب شرعي حقيقي وليس انتزاعيا، ومثله الاستحباب المتعلق بالصوم في حق الصبي.

الثاني: الوجوب إن نظرنا اليه في أول النهار لمن يسافر في أثنائه أو يفقد بعض شروط وجوبه كالحائض والنفساء والمغمى عليه في أثناء النهار. وهو في حقيقته وجوب شرعي واحد متعلق بطبيعة الصوم متحقق أول النهار عند اكتمال شرائطه ومرتفع عند اختلال ذلك، وفرقه عن الأول هو أنه متحقق في شطر من النهار ومرتفع في شطر آخر منه ، وليس هو متعلقا ببعض الصوم دون بعض وإنما هو متعلق بالصوم في وقت دون وقت. وما قد يقع من التعبير المخالف لذلك لا بد أن يحمل على محمل مناسب.

الثالث: الوجوب غير النفسي الشرعي المتعلق بأجزاء الصوم، من قبيل وجوب الصوم قبل الزوال أو وجوبه بعده في حال كون الصوم كاملا مستوفيا لشرائط الوجوب والصحة. وهو وجوب ضمني عند القائلين به أو وجوب انتزاعي من نسبة الوجوب الى المتعلق المركب في الخارج البسيط في أخذ الشارع له في مقام التشريع. والمهم أنه ليس وجوبا شرعيا بالمعنى المعهود.

الرابع: الوجوب المتعلق ببعض الصوم في أول النهار أو آخره لا بالصوم بما هو طبيعة مأمور بها بنحو وحدة المطلوب من قبيل صوم الحاضر الذي يسافر أو المسافر الآئب الى أهله وهو من سنخ النحو الثالث من الوجوب فإنه ليس وجوبا شرعيا نفسيا

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

13 Nov, 10:50


بحث الفقه ١٠٣١ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.
الأربعاء ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 21:34


غايته أن الصوم يلحظ بوجوده الامتدادي فيكون مستحبا في ساعة واجبا في أخرى لتغير موضوع الاستحباب والوجوب. بل قد يمكن تصور ذلك ايضا في ما لو تحقق مناط الشيخوخة في أثناء النهار فيكون الصوم واجبا قبل تحقق العنوان ثم يكون جائزا أو مستحبا بعد تحققه بناء على جواز ترك الصوم للشيخ والشيخة ورجحانه لهما.

وبذلك تتبين جهات النظر في ما ذكره كل من السيدين الاستاذين رحمهما الله، وموضع اتفاقنا واختلافنا مع ما ذكره سيدنا المصنف. يتبع

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 21:34


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣١
الأربعاء ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.

وعلى ذلك جرى السيدان الاستاذان رضوان الله عليهما فقال السيد التقي في مبانيه (توجه التكليف بالصيام تكليفا الزاميا بعد البلوغ يحتاج الى دليل يدل على تنزيل البعض منزلة الكل والمفروض انه لا دليل عليه فالنتيجة عدم الوجوب).

وقال السيد الحكيم في مصباحه : (ويشكل بأن كون المصلحة ملزمة في حقه مشروط بدخوله في عموم الخطاب بالصوم الواجب، وهو غير ثابت في المقام بعد كون الواجب هو الصوم التام، وهو عاجز عنه، لا ما يعم إتمام الصوم القادر عليه. وكذا الحال في الصلاة.

نعم لو بلغ في وقت يسع ركعة من الصلاة فالظاهر وجوب الإتمام عليه، لأنه مكلف بالصلاة حينئذٍ كسائر المكلفين لقدرته عليها، وحيث كان للصلاة فردان اختياري، وهو الصلاة في أثناء الوقت، واضطراري، وهو الصلاة التي تقع ركعة منها فقط في الوقت، وكان قادراً على الأول بإتمام الصلاة التي بلغ في أثنائها، تعين وجوب ذلك عليه، ولا يجوز له التفريط به بقطع الصلاة التي بلغ في أثنائها، واستئناف صلاة أخرى لا يقع منها في الوقت إلا ركعة).

ويناقش الجميع : بأن الإطلاق في أوامر البالغين بالصيام في الآية الكريمة والأحاديث الشريفة تقتضي وجوب الصوم عند البلوغ في كافة الأحوال والأفراد وتشمل في ما تشمل من بلغ في أثناء النهار فمن لم يكن صائما خرج عن الإطلاق لعذره في عدم الصيام والاخلال به فهو عاجز عن تحقيقه بعد إفساده لأنه لا ينقلب عما هو عليه ، وإن كانت الأدلة على وجوب ترك المفطرات في نهار شهر رمضان تتناوله فيجب عليه الإمساك حتى الغروب ويكون حكمه تابعا لمفاد تلك الأدلة.

أما من كان صائما محققا للطبيعة فهو قادر على تحقيق الصوم واتمامه الى الليل فلا يحق له الخروج عن مقتضى إطلاق الأدلة.
فإن كانت الإشكال في القول بالوجوب يعود الى عدم صحة عبادات الصبي كما لاحظتَه في عبارات المحقق صاحب الحدائق رحمه الله فهو مندفع بما تقدم من الاستدلال على صحة عباداته ولا سيما صيامه.

وإن كانت الإشكال يرجع الى أن المأمور به في الصوم هو طبيعي الإمساكات المنضمّ بعضها إلى بعض والمرتبطة من المبدأ إلى المنتهي، فليس لطبيعي الصوم في هذا اليوم الذي بلغ فيه الصبي وهو صائم إلَّا فرد واحد ممتدّ، ووجوب الصوم تكليف وحداني لا تبعّض فيه متعلَّق بالإمساك من الطلوع إلى الغروب على صفة الوجوب أو الاستحباب، والذي كان ثابتاً سابقاً هو الأمر الاستحبابي ولم يتعلَّق الوجوبي من الأوّل، وأمّا تعلَّقه بالإمساك في جزءٍ من النهار والاجتزاء به عن الكلّ فهو إنّما ثبت في موارد خاصّة كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال. كما يستفاد من خلاصة عبارات السيد الخوئي رحمه الله.
فهو يرتفع بملاحظة أن المتعلق واحد وتأكد الحكم وتشديد رتبته وانتقاله من الندب الى الوجوب لا ينافي وحدة المتعلق ولا ارتفاع رتبة الحكم، وهو على القول بكون حقيقة الوجوب مرتبة أعلى من الندب واضح ، وعلى القول بكون الوجوب في عرض الاستحباب ومضادا له فله وجه وجيه لأن اختلاف حقيقة الحكم مع وحدة متعلقه تقتضي الالتزام بمقتضى الحكم بنحو مختلف ولا تقتضي تغير المتعلق وتعدده.

توضيح ذلك : أن المتعلق إما أن يكون بسيطا ليس له امتداد أو لا ، وعلى الأول لا موضوع فيه لتغير الحكم الا بتغير المتعلق وأما على الثاني فكما يعقل تعلق الحكم به لمدة ثم ارتفاعه لأي جهة كانت كالحرج أو الضرر أو المرض أو السفر عندما تعرض على الصوم في أثناء النهار فإنه لا معنى للقول بأن الصوم لم يكن واجبا على المسافر من أول الأمر وأنه بالسفر تبين له الحال لأن السفر يغير الحكم ثبوتا وحقيقة، وليس كاشفا عنه إثباتا وظاهرا كما لا يخفى والا لجاز لمن يعلم بالسفر أن يفطر قبل تحققه، وهو باطل جزما مناف للمفاد المستفاد من الأحاديث إذا خفي الأذان فأفطر. والحاصل أنه يعقل جدا تغير الحكم في الصوم فيكون واجبا قبل المرض والسفر ويكون حراما بعده فكذلك يعقل أن يكون الصوم مستحبا في صبيحة النهار واجبا عند البلوغ دون أي حاجة لافتراض تغير المتعلق.

شأنه في ذلك شأن متعلق الحكم الوضعي الذي يكون طاهرا ثم نجسا ثم طاهرا بلا أن يكون هناك أدنى شبهة في ذلك. ولا مانع من الالتزام بكون المتعلق الممتد بما له من الوحدة الارتباطية بين أجزائه مستحبا في شطر من النهار واجبا في شطر آخر منه عند تحقق البلوغ ومحرما في شطر ثالث منه عند تحقق السفر. وأما نظرتنا إن كانت الى أجزاء هذا الوجود الامتدادي إن لم نأخذ وحدتها الارتباطية ونظرنا اليها بحد نفسها لكان القول بأن بعضها مستحبة وبعضها واجبة لا يخلو من تسامح لأن الأجزاء بما هي ليست متعلقا لا للوجوب ولا للاستحباب لأنه إنما يجب الصوم أو يستحب وليس الامساك في بعض النهار هو الواجب أو المستحب.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 10:16


بحث الفقه ١٠٣٠ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.
٩ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 02:28


وقال السيد الحكيم في مصباحه : (ويشكل بأن كون المصلحة ملزمة في حقه مشروط بدخوله في عموم الخطاب بالصوم الواجب، وهو غير ثابت في المقام بعد كون الواجب هو الصوم التام، وهو عاجز عنه، لا ما يعم إتمام الصوم القادر عليه. وكذا الحال في الصلاة.

نعم لو بلغ في وقت يسع ركعة من الصلاة فالظاهر وجوب الإتمام عليه، لأنه مكلف بالصلاة حينئذٍ كسائر المكلفين لقدرته عليها، وحيث كان للصلاة فردان اختياري، وهو الصلاة في أثناء الوقت، واضطراري، وهو الصلاة التي تقع ركعة منها فقط في الوقت، وكان قادراً على الأول بإتمام الصلاة التي بلغ في أثنائها، تعين وجوب ذلك عليه، ولا يجوز له التفريط به بقطع الصلاة التي بلغ في أثنائها، واستئناف صلاة أخرى لا يقع منها في الوقت إلا ركعة).
ويناقش الجميع :

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

12 Nov, 02:28


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٣٠
الثلاثاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم. نظر الأعلام في المسألة.

وأما صاحب الحدائق فقد أرجع الخلاف في هذه المسألة الى مسألة صحة صوم الصبي وقال : ( قد صرح جملة من الأصحاب بأن من فروع الخلاف في صوم الصبي
بأنه تمريني أو شرعي الاتصاف بالصحة والبطلان فيتصف على الثاني دون الأول ، وترتب الثواب وعدمه فيترتب على الثاني دون الأول ، والاجتزاء به لو بلغ في أثناء النهار فإنه ينوي الوجوب ويصح صومه على الثاني دون الأول.

والظاهر أن الشيخ في كتاب صوم الخلاف إنما صرح بوجوب الامساك بناء على كون الصوم عنده شرعيا، والعلامة لما كان مذهبه في المختلف أنه تمريني ادعى منافاة أول اليوم لآخره وادعى أنه في الأول غير مكلف فلا يقع التكليف به في باقيه . وفيه نظر قد أوضحناه في ما تقدم في الموضع المشار إليه آنفا ، مع أنه في المنتهى اختار كون صومه صحيحا شرعيا فقال : ولا خلاف بين أهل العلم في شرعية ذلك . . إلى أن قال : فكان صومه ثابتا في نظر الشرع ، وإذا ثبت ذلك فإن صومه صحيح شرعي ونيته صحيحة وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره . ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ليس بشرعي وإنما هو إمساك عن المفطرات للتأديب قال : وفيه قوة .

وبالجملة فالأحوط في صورة البلوغ في أثناء اليوم لو كان صائما أنه يتمه وجوبا وكذا في الصلاة ثم يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء).

ولا يخلو من نظر فقد يرى بعض الفقهاء عدم وجوب إتمام الصيام على الصبي لعدم تكليفه وجوبا به لأن البلوغ في أثناء النهار لا يحقق شرط التكليف بالصوم في ذلك اليوم فإن الصوم ووجوبه ليسا قابلين للتجزئة.
وعلى هذا الاساس تجد السيد الخوئي قدس سره الذي يرى صحة عبادات الصبي قد جوّز ترك الصيام ، وكذا السيد السيستاني دام ظله الذي مال الى الاحتياط الاستحبابي فيه فقال: ( لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك).

نعم يناسب نظر صاحب الحدائق ما ذهب اليه سيدنا المصنف في المستمسك حيث قال : (بناء‌ على التحقيق من شرعية عبادات الصبي، وأنها كعبادة البالغ، غير أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة اقتضت ذلك، فاذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام، وفي أثناء النهار بلغ، اختص رفع الإلزام بما قبل البلوغ، وأما بعده فدليل اللزوم بحاله. ودعوى: أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه. ممنوعة على نحو الكلية، بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة، كما في المقام، فان تفويت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام، وهو يترتب على الإفطار حين البلوغ في الأثناء. ونظير المقام: ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء، فإنه يجب عليه إتمام صلاته).

وقد يناقش بما ذكره السيد الخوئي قدس سره في المقام ، وحاصله أن صوم الصبي( وإن كان مشروعاً ومأموراً به حسب الفرض إلَّا أنّه كان على صفة الندب، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من كان بالغاً وقت تعلَّق الخطاب أعني: من لدن طلوع الفجر ومن البيّن أنّ الالتزام بانقلاب الأمر الندبي إلى الوجوبي في مرحلة البقاء يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام .

ودعوى أنّ المرفوع إنّما كان هو الإلزام حال الصبا وحين صغره، وأمّا بعد البلوغ فالإلزام باقٍ على حاله .
مدفوعةٌ بأنّ الصوم تكليف وحداني لا تبعّض فيه متعلَّق بالإمساك من الطلوع إلى الغروب على صفة الوجوب أو الاستحباب، والذي كان ثابتاً سابقاً هو الأمر الاستحبابي ولم يتعلَّق الوجوبي من الأوّل.

وأمّا تعلَّقه بالإمساك في جزءٍ من النهار والاجتزاء به عن الكلّ فهو إنّما ثبت في موارد خاصّة كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال، وليس المقام منها).

وخلص في نهاية الكلام _ بعد نقض وإبرام وبيان للفارق من حيث الصلاة والصيام وما ورد في الصلاة من الاكتفاء بإدراك ركعة عن إدراك كل الصلاة فيكون حكمها مختلفا عن حكم الصيام _ الى ( إنّ المأمور به هو طبيعي الإمساكات المنضمّ بعضها إلى بعض والمرتبطة من المبدأ إلى المنتهي، فليس لطبيعي الصوم في هذا اليوم إلَّا فرد واحد ممتدّ، ومثله كيف يمكن إيجاده في الخارج بعد ما بلغ ؟ ! والممكن إنّما هو الإتيان ببقيّة الأجزاء، غير أنّ الاجتزاء به عن الكلّ يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام حسبما عرفت).

وعلى ذلك جرى السيدان الاستاذان رضوان الله عليهما فقال السيد التقي في مبانيه(توجه التكليف بالصيام تكليفا الزاميا بعد البلوغ يحتاج الى دليل يدل على تنزيل البعض منزلة الكل والمفروض انه لا دليل عليه فالنتيجة عدم الوجوب).

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

11 Nov, 10:28


بحث الفقه ١٠٢٩ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم.
٨ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

11 Nov, 02:15


ممنوعة على نحو الكلية، بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة، كما في المقام، فان تفويت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام، وهو يترتب على الإفطار حين البلوغ في الأثناء. ونظير المقام: ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء، فإنه يجب عليه إتمام صلاته).

وقد يناقش بما ذكره السيد الخوئي قدس سره في المقام ، وحاصله أن صوم الصبي (وإن كان مشروعاً ومأموراً به حسب الفرض إلَّا أنّه كان على صفة الندب، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من كان بالغاً وقت تعلَّق الخطاب أعني: من لدن طلوع الفجر ومن البيّن أنّ الالتزام بانقلاب الأمر الندبي إلى الوجوبي في مرحلة البقاء يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام.

ودعوى أنّ المرفوع إنّما كان هو الإلزام حال الصبا وحين صغره، وأمّا بعد البلوغ فالإلزام باقٍ على حاله .
مدفوعةٌ بأنّ الصوم تكليف وحداني لا تبعّض فيه متعلَّق بالإمساك من الطلوع إلى الغروب على صفة الوجوب أو الاستحباب، والذي كان ثابتاً سابقاً هو الأمر الاستحبابي ولم يتعلَّق الوجوبي من الأوّل.

وأمّا تعلَّقه بالإمساك في جزءٍ من النهار والاجتزاء به عن الكلّ فهو إنّما ثبت في موارد خاصّة كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال، وليس المقام منها).

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

11 Nov, 02:15


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٩
الإثنين ٨ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم.

ثانيا: أن الظاهر من النصوص سقوط الوجوب مطلقا وأن الموضوع لذلك هو عنوان الحيض بنفسه وليس حصوله بلا اختيار أو عن اختيار، أو فقل أن احتمال اختلاف الموضوعات بحسب أسباب تحققها لا يخدش في الاطلاق، لا سيما مع الالتفات الى أصالة كون العناوين موضوعية وليست مشيرة الى صنف منها.

وبذلك يندفع ما يتوهم من الانصراف بسبب ندرة الوجود فإن محض الندرة ليست منشئا عرفيا للانصراف، لا سيما مع تقدم في بيان كونه موجودا.

هذا مع ما يقتضيه أيضا الاجماع والارتكاز وسيرة المتشرعة التي لو كان فيها ما يخل بغرض الشرع الحنيف لتصدى الشارع له ونوه اليه ، ولم يصل الينا قليل أو كثير من ذلك مع وفرة الدواعي لنقله وعدم الموانع منه لو كان له وجود.

فالحاصل أن الحيض والنفاس مسقط للوجوب وليس مسقطا للصحة فحسب.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 13 - لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام(376).

(376) الأمر مختلف فيه ولم أجد نصا خاصا يرفع الخلاف وكأن الأصل فيه ما قاله الشيخ في الخلاف : الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ . وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء.

ولكن قوله تأديبا ظاهر في كون الصوم ذلك اليوم ليس مصداقا للفرض الواجب، وعليه فيحمل نفي القضاء عنه على عدم توجه التكليف اليه.

ولكن العلامة في المختلف فهم منه وجوب الصوم عليه بما هو فرض وليس من باب التأدب في الشهر ولزوم الامساك حتى مع عدم وجوب الصوم لجهة ما فقال تعقيبا عليه بعد أن رد القول بوجوب الصيام عليه وقال: " وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس ، لنا أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة وهو في أول النهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقيه.

احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم وقد انعقد صومه شرعا في أول النهار فيجب عليه إتمامه . والجواب المنع من شرعية صومه وانعقاده".

وأما صاحب الحدائق فقد أرجع الخلاف في هذه المسألة الى مسألة صحة صوم الصبي وقال : ( قد صرح جملة من الأصحاب بأن من فروع الخلاف في صوم الصبي
بأنه تمريني أو شرعي الاتصاف بالصحة والبطلان فيتصف على الثاني دون الأول ، وترتب الثواب وعدمه فيترتب على الثاني دون الأول ، والاجتزاء به لو بلغ في أثناء النهار فإنه ينوي الوجوب ويصح صومه على الثاني دون الأول.

والظاهر أن الشيخ في كتاب صوم الخلاف إنما صرح بوجوب الامساك بناء على كون الصوم عنده شرعيا، والعلامة لما كان مذهبه في المختلف أنه تمريني ادعى منافاة أول اليوم لآخره وادعى أنه في الأول غير مكلف فلا يقع التكليف به في باقيه . وفيه نظر قد أوضحناه في ما تقدم في الموضع المشار إليه آنفا ، مع أنه في المنتهى اختار كون صومه صحيحا شرعيا فقال : ولا خلاف بين أهل العلم في شرعية ذلك . . إلى أن قال : فكان صومه ثابتا في نظر الشرع ، وإذا ثبت ذلك فإن صومه صحيح شرعي ونيته صحيحة وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره . ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ليس بشرعي وإنما هو إمساك عن المفطرات للتأديب قال : وفيه قوة.

وبالجملة فالأحوط في صورة البلوغ في أثناء اليوم لو كان صائما أنه يتمه وجوبا وكذا في الصلاة ثم يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء).

ولا يخلو من نظر فقد يرى بعض الفقهاء عدم وجوب إتمام الصيام على الصبي لعدم تكليفه وجوبا به لأن البلوغ في أثناء النهار لا يحقق شرط التكليف بالصوم في ذلك اليوم فإن الصوم ووجوبه ليسا قابلين للتجزئة.
وعلى هذا الاساس تجد السيد الخوئي قدس سره الذي يرى صحة عبادات الصبي قد جوّز ترك الصيام ، وكذا السيد السيستاني دام ظله الذي مال الى الاحتياط الاستحبابي فيه فقال: ( لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك).

نعم يناسب نظر صاحب الحدائق ما ذهب اليه سيدنا المصنف في المستمسك حيث قال : (بناء‌ على التحقيق من شرعية عبادات الصبي، وأنها كعبادة البالغ، غير أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة اقتضت ذلك، فاذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام، وفي أثناء النهار بلغ، اختص رفع الإلزام بما قبل البلوغ، وأما بعده فدليل اللزوم بحاله. ودعوى: أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

10 Nov, 10:04


بحث الفقه ١٠٢٨ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
٧ جمادى الأولى ١٤٤٦

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

09 Nov, 19:58


فالحاصل أن الحيض والنفاس مسقط للوجوب وليس مسقطا للصحة فحسب.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 13 - لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام(376).

(376) ) الأمر مختلف فيه ولم أجد نصا خاصا يرفع الخلاف، وكأن الأصل فيه ما قاله الشيخ في الخلاف : الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ . وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء.

ولكن قوله تأديبا ظاهر في كون الصوم ذلك اليوم ليس مصداقا للفرض الواجب، وعليه فيحمل نفي القضاء عنه على عدم توجه التكليف اليه.

ولكن العلامة في المختلف فهم منه وجوب الصوم عليه بما هو فرض وليس من باب التأدب في الشهر ولزوم الامساك حتى مع عدم وجوب الصوم لجهة ما فقال تعقيبا عليه بعد أن رد القول بوجوب الصيام عليه وقال: " وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس ، لنا أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة وهو في أول النهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقيه.

احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم وقد انعقد صومه شرعا في أول النهار فيجب عليه إتمامه . والجواب المنع من شرعية صومه وانعقاده".
وأما صاحب الحدائق ...

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

09 Nov, 19:58


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٨
الأحد ٧ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. إذا بلغ الصبي أثناء الصوم.

لا يقال : على المختار من المبنى العرفي النقلي في استفادة شرطية عدم الحيض والنفاس في التكليف من نفس أدلة الحيض والنفاس وسقوط الصوم بهما بالنحو المشار اليه أعلاه لا يمكن الأخذ بإطلاق الأدلة لحال إمكان تأخير الحيض والنفاس لأنه أمر جديد لم يكن له مصداق معهود في عصر النص بل هو مغفول عنه مطلقا عند المخاطب به ، ويمكن أن يتكأ المعصوم على ذلك في عدم التنويه الى القيد.

لأنه يمكن أن يقال في جوابه أولا : أن استعمال العقاقير للتحكم بالحيض ولو في الجملة لا يصح الجزم بكونه أمرا مغفولا عنه تماما، بل إن المعلومات الطبية والمواد العشبية والغذائية التي كان يتطبب بها في تلك العصور كانت صالحة لأن يتوسل بها الى التحكم الجزئي بالحيض والنفاس. ويكفي ذلك مراجعة الكتب الطبية القديمة التي تتناول ظاهرتي الحيض والولادة و تأثير بعض الأعشاب والطعام في تعجيلها أو تأخيرها ، وقد وجدت الكثير من الشواهد عليه عند إجراء بحث الكتروني سريع في الكتب المنشورة في هذا الشأن وذكر شواهد ذلك تطويل بلا طائل.

والمهم أن بعض الأحاديث الشريفة قد تضمنت أو أشارت الى شيء من ذلك كما في ما رواه الكلين عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال : إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس ، فسقيت فانقطع عنها وعوفيت.

وفي الكافي أيضا في حديث آخر مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام جاء فيه (وكان يقول عليه السلام إذا هاج الدم بأحد من حشمه قال له : اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة).

وفيه في حديث ثالث عن السويق أيضا وأثره في ذلك جاء (وبعث إلي أن السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة وإذا لُتَّ لم يفعل ذلك).

وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخُدريّ: أوصى رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ بنَ أبي طالِب ( عليه السلام ) فَقالَ : يا عَلِيُّ : . . . اِمنَعِ العَروسَ في أُسبوعِها مِنَ الأَلبانِ ،وَالخَلِّ ، وَالكُزبُرَةِ ، وَالتُّفّاحِ الحامِضِ ، مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ.
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ولأَيِّ شَئ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ ؟ قالَ : لاِنَّ الرَّحِمَ تَعقَمُ وتَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ . . . .
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ما بالُ الخَلِّ تُمنَعُ مِنهُ ؟ قالَ : إذا حاضَت عَلَى الخَلِّ لَم تَطهُر أبَداً بِتَمام ، وَالكُزبُرَةُ تُثيرُ الحَيضَ في بَطنِها وتُشَدِّدُ عَلَيهَا الوِلادَةَ ، وَالتُّفّاحُ الحامِضُ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها.


وفي الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن لي فتاة قد ارتفعت علتها ، فقال : اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

وفيه أيضا ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن ابن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن عليه السلام ، ثم ذكر أنه أتاه فسأله فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها، فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها ، كلها ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.. الحديث). ومثله كثير، وضعف سند بعضه لا يخدش باعتبار بعضه الآخر ولو بتحقيق الوثوق الإجمالي بصدور المضمون، والمهم أن وجود هذه الروايات ينفي دعوى الغفلة العامة التي يدعى صلاحيتها للاتكاء عليها من قبل المعصوم في ترك بيانه للقيد لعدم الحاجة اليه.

ثانيا: أن الظاهر من النصوص سقوط الوجوب مطلقا وأن الموضوع لذلك هو عنوان الحيض بنفسه وليس حصوله بلا اختيار أو عن اختيار، أو فقل أن احتمال اختلاف الموضوعات بحسب أسباب تحققها لا يخدش في الاطلاق، لا سيما مع الالتفات الى أصالة كون العناوين موضوعية وليست مشيرة الى صنف منها.

وبذلك يندفع ما يتوهم من الانصراف بسبب ندرة الوجود فإن محض الندرة ليست منشئا عرفيا للانصراف، لا سيما مع تقدم في بيان كونه موجودا.

هذا مع ما يقتضيه أيضا الاجماع والارتكاز وسيرة المتشرعة التي لو كان فيها ما يخل بغرض الشرع الحنيف لتصدى الشارع له ونوه اليه ، ولم يصل الينا قليل أو كثير من ذلك مع وفرة الدواعي لنقله وعدم الموانع منه لو كان له وجود.

بحث الفقه/ السيد حسين الحكيم

09 Nov, 10:23


بحث الفقه ١٠٢٧ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
٦ جمادى الأولى ١٤٤٦

1,568

subscribers

1

photos

3

videos