#قال المصنف ـ رحمه الله ـ : (( وإذا لم نوجب على البلد الآخر , فسافر إليه من بلد الرؤية , فالأصح : أنه يوافقهم في الصوم آخرا , ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم , وقضى يوما )) .
#إذا لم نوجب الصيام على أهل البلد الآخر لاختلاف مطالعهما وسافر شخص من البلد الذي رؤي فيه الهلال إلى البلد الذي لم ير فيه الهلال : فإنه يجب عليه أن يوافقهم في الصوم آخرا وإن كان قد أتم ثلاثين , لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم , وروي أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أمر كريبا بذلك .
#وقيل : يفطر ؛ لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه .
#وخرج بقولنا : (( لم نوجب الصيام على أهل البلد الآخر لاختلاف مطالعهما )) ما إذا أوجبناه لاتفاق مطالعهما , فيلزم أهل المحل المنتقل إليه الفطر , ويقضون يوما إذا ثبت ذلك عندهم , وإلا لزمه الفطر سرا كما لو رأى هلال شوال وحده , ويلزم الفطر أيضا كل من اعتقد صدقه في إخباره بثبوته.
#وإذا سافر شخص من البلد الذي لم ير فيه الهلال إلى البلد الذي رؤي فيه الهلال فإنه يجب عليه أن يعيد معهم؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم , سواء أصام ثمانية وعشرين أم تسعة وعشرين .
ويلزمه قضاء يوم إن صام ثمانية وعشرين , لأن الشهر لا يكون كذلك .
ولا يلزمه قضاؤه إن صام تسعة وعشرين وإن صام أهل البلد المنتقل عنها ثلاثين .
#قال ـ رحمه الله ـ : (( ومن أصبح معيدا , فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام , فالأصح : أنه يمسك بقية اليوم )) .
#إذا أصبح في بلد الرؤية معيدا ثم سافر في يوم العيد في سفينة أو طائرة أو سيارة إلى بلدة أخرى تخالفها في المطلع فوجدهم صياما فإنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم , لما تقرر أنه بالانتقال إليهم صار واحدا منهم.
#وقيل : لا يجب عليه الإمساك , لأنه لم يرد فيه أثر , وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد.
#وإذا سافر في اليوم الأول من صومه إلى بلد تخالف بلد الصيام في المطلع , ووجد أهلها مفطرون , فهل يجب عليه الفطر أو يجب عليه إتمام الصيام ؟ خلاف :
#ذهب العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ إلى أنه لا يوافقهم , بل يتم صيامه؛ قال في التحفة : "وأفهم قوله : (( آخرا )) أنه لو وصل تلك البلد في يومه لم يفطر ؛ وهو وجيه ؛ لأنه استند هنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل إليهم ؛ بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه يفطر , لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية".
#وذهب العلامة الرملي ـ رحمه الله ـ إلى أنه يوافقهم , فيجب عليه الفطر , لما تقرر أنه بالانتقال إليهم صار واحدا منهم , ولأن العبرة بالبلد المنتقل إليه لا منه؛ بل نقل عنه : أنه يجب الفطر ولو كان هو الرائي للهلال , وعليه يلغز فيقال : (( إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر )) . والله أعلم
#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين