عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني @ketab_almenhag Channel on Telegram

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

@ketab_almenhag


يتم فيها شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي - رحمه الله - .

شرح كتاب منهاج الطالبين (Arabic)

إذا كنت من محبي العلم والمعرفة، فإن قناة 'شرح كتاب منهاج الطالبين' هي المكان المثالي بالنسبة لك. هذه القناة مخصصة لشرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي - رحمه الله - وتقدم شروحات دقيقة وشاملة لمحتويات هذا الكتاب الهام. يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب في الفقه الإسلامي ويحتوي على معلومات قيمة ومفيدة لكل من يرغب في تعميق معرفته بالدين الإسلامي. مهمتنا في هذه القناة هي توفير شرح مبسط وواضح لمحتويات هذا الكتاب الشامل، ليستفيد منه الجميع بسهولة ويسر. إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق وموثوق لتعلم الفقه الإسلامي، فأنت في المكان الصحيح. انضم إلينا اليوم واستفد من معلومات قيمة تقدمها قناتنا.

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

15 Nov, 07:53


#ضابط

ما له وقت محدد من العبادات كالصلاة يجب فيه عند دخول وقته إما الفعل وإما العزم على الفعل .

#فإن أخر الفعل عن أول الوقت بنية فعلها في آخره ومات قبل أن يفعلها وقد بقي من الوقت ما يسع لها لم يأثم لأن وقتها محدد .

#وإن أخر الفعل عن أول الوقت ولم ينو فعلها في آخره أثم وإن فعلها في آخر الوقت .

أما ما لا وقت محدد له وهو ما وقته العمر كالحج والفائتة بعذر فهذه تأخيرها مشروط بسلامة العاقبة؛ فإن مات قبل أن يحج أو قبل أن يصلي الفائتة أثم .

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

04 Sep, 10:11


#سؤال_وجوابه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إذا وقع شيء من الدهان أو مادة لاصقة على عضو من أعضاء الوضوء وتم غسله ٣ مرات ولم يتم إزالته فكم مرة ينبغي أن يغسل حتى تتم إزالته؟ وما هو الحل في هذه الحالة؟ وما هو الواجب على الشخص؟

#وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

قال العلامة ابن حجر - رحمه الله - في التحفة : (والحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكنه إزالته، لكن صرح شيخنا بخلافه ، وأنه يتيمم ، وحمله على ممكن الإزالة غير صحيح لأنه لا يصح التيمم حينئذ ، والذي يتجه العفو للضرورة ، فإن أمكنه بحلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له مثلة لا تحتمل عادة) . انتهى

قال في الحاشية (( ولم يمكنه إزالته )) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة . انتهى

وعليه فنقول :

#إذا لم يمكن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لا تجب إزالته .

#وإذا أمكن إزالته نظر :

- إن أمكن بمشقة شديدة لا تحتمل في العادة لا تجب إزالته .

- إن أمكن بلا مشقة أو بمشقة تحتمل في العادة وجبت إزالته . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

23 Aug, 14:08


خطبة اليوم بمسجد المدينة ( عريب ) .

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

26 Jul, 06:45


#سؤال_وجوابه

سأل أحد الإخوة  ما معنى (( الاستجرار )) المذكور في حاشية الياقوت في قوله : (( وأما الاستجرار من بياع وهو أخذ الشئ ....)) .

الجواب : الاستجرار هو أن يأخذ من التاجر ما يحتاج إليه من غير تعرض للثمن ولا للصيغة .

فإذا احتاج إلى سكر ؛ جاء إلى التاجر وقال : (( أعطني كيس سكر )) فيعطيه ؛ وإذا احتاج الى بر جاء إلى التاجر وقال : (( أعطني كيس بر )) فيعطيه ؛ وهكذا كلما احتاج إلى شيء من التاجر ؛ يذهب إليه ويأخذه منه من غير ذكر للثمن ولا للصيغة .

وبعد فترة من الزمن كشهر أو أكثر يأتي المشتري إلى التاجر ويسأله عن ثمن السلع التي اشتراها منه ويحاسبه عليها .

فهذا البيع باطل لسببين :

الأول : لعدم وجود الصيغة الشرعية المتمثلة في الإيجاب والقبول .

الثاني : لجهالة المشتري بالثمن .

واختار الإمام الغزالي - رحمه الله - جوازه ؛ لأن الناس تعده بيعا ؛ ولأن في القول بمنعه تشديد على الناس في معاملاتهم .

أما إذا حدد الثمن في كل مرة ؛ أو كان معروفا لهما - البائع والمشتري - باعتبار العادة في بيع مثله ؛ فهو جائز عند من يجيز البيع بالمعاطاة ؛ وغير جائز عند من لا يجيز البيع بها وهو المعتمد عندنا .

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

22 Jul, 10:33


#مسالة_فقهية

#إذا أدرك المأموم الإمام راكعا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ، ويسن له أن يكبر تكبيرة أخرى للركوع لأن الركوع محسوب له .

#وإذا كبر تكبيرة واحدة :

#فإن نوى بها الإحرام : صحت صلاته ، لأن تكبيرة الركوع سنة فلا يضر تركها .

#وإن نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع : لم تنعقد صلاته لأنه شرك بين فرض وسنة مقصودة .

#وإن لم ينو بها شيئاً : لم تنعقد صلاته لأن قرينة الافتتاح تصرفها إلى تكبيرة الإحرام وقرينة الهوي تصرفها إلى تكبيرة الركوع فاحتيج لقصد يصرفها إلى أحدهما .

#وإن نوى بها تكبيرة الركوع فقط : لم تنعقد صلاته وهو ظاهر .

#وإن نوي بها أحدهما مبهما : لم تنعقد صلاته . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

22 Jul, 10:33


#مسألة_فقهية

#إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فإنه يدرك الركعة بشرطين :

#الأول : أن يطمئن راكعا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع .

#قال في التحفة : ( وأن يطمئن بالفعل لا بالإمكان يقينا ) . انتهى

وصورة الإمكان : أن يزيد في انحنائه على أقل الركوع قدرا لو تركه لاطمأن.

#وعليه : فإذا شرع الإمام في الرفع وشرع المأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل أن يفارق الإمام في ارتفاعه أقل الركوع : أدرك الركعة .

#وإذا شك المأموم هل اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع أم لا : لا يكون مدركاً للركعة، ويسن له أن يسجد للسهو لأنه شك في عدد الركعات بعد سلام الإمام فلا يتحمله عنه .

#وإذا غلب على ظنه أنه اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع فهل يكون مدركاً للركعة أم لا ؟ خلاف :

#اعتمد العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ : أنه لا يدرك الركعة لأن إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا رخصة فلا بد من تحقق سببها.

#واعتمد العلامة الرملي _ رحمه الله _ : أنه يدرك الركعة .

#قال العلامة الشرواني _ رحمه الله _ : (ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركاً للركعة مطلقاً ) . انتهى

#الثاني : أن يكون ركوع الإمام محسوبا له بأن لا يكون محدثاً عنده ولا في ركوع زائد سها به .

#فإن كان الإمام محدثاً عند الركوع فلا يكون المأموم مدركا للركعة ، وهذا بخلاف ما لو أحدث الإمام بعد الركوع فإن المأموم يكون مدركا للركعة .

#وإن قام الإمام إلى ركعة خامسة سهوا وأدركه المأموم في ركوعها لا يكون مدركاً للركعة. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

17 Jun, 15:08


#مسألة_فقهية

#يسأل بعضهم عن الغسل هل يغني عن الوضوء أم لا ؟

#والجواب : أن الغسل قسمان : غسل جنابة ، وغسل لغير الجنابة كالغسل ليوم الجمعة أو من أجل التنظف أو التبرد.

#الأول : غسل الجنابة :

إذا اغتسل غسل جنابة بانغماس أو بغير انغماس فهذا يرتفع حدثه الأصغر مع الأكبر وإن لم ينو ولم يرتب ، لاندراج الأصغر في الأكبر.

#الثاني : غسل غير الجنابة :

إذا اغتسل لغير جنابة كأن اغتسل للجمعة أو للتنظف أو للتبرد :

_ فإما أن يغتسل بالانغماس في ماء قليل أو كثير ، وفي هذه الحالة إن نوى رفع الحدث أو الوضوء : يصح وضوؤه ويرتفع حدثه الأصغر وإن لم يمكث في الماء بقدر زمن الترتيب لأن الترتيب يقدر في لحظات لطيفة وإن لم تحس .

_وإما أن يغتسل بغير الانغماس ، ففي هذه الحالة إن نوى الوضوء أو رفع الحدث ورتب في غسل أعضاء الوضوء وإن لم يوال في غسلها صح وضوؤه وإلا فلا . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

15 Jun, 15:24


#محظورات_الإحرام

#محظورات الإحرام هي الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى أو حرمها رسوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ على من أحرم بحج أو عمرة ؛ فمن فعلها فقد وقع في الإثم والمعصية لكن بشروط :

#الأول : العقل .

فلا إثم على مجنون ولا على صبي غير مميز إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام لأنه غير مكلف .

#أما السكران : فإن كان متعديا بسكره فعليه الإثم وإلا فلا .

#الثاني : البلوغ .

فلا إثم على صبي مميز إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام لأنه غير مكلف .

#الثالث : العلم بالإحرام .

فلا إثم على من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسياً لإحرامه ، لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا )) ولما روى ابن ماجه وغيره عن سيدنا أبي ذر _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (( إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) .

#الرابع : العلم بالتحريم .

فلا إثم على من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا بتحريمه إذا كان ممن يعذر بجهله بأن نشأ بعيداً عن العلماء أو كان حديث عهد بإسلام .

#الخامس : التعمد .

فلا إثم على من فعل محظورا من محظورات الإحرام بغير تعمد بأن جهل مثلا كون الممسوس طيبا ، أو جهل كونه رطبا .

#السادس : الاختيار .

فلا إثم على من فعل محظورا من محظورات الإحرام مكرها ، لحديث سيدنا أبي ذر _ رضي الله عنه _ السابق .

#ويجب على الناسي إذا تذكر الإحرام ، والجاهل إذا علم الحكم ، والمكره إذا زال إكراهه : ترك المحظور فورا ، فإن لم يتركه فورا أثم .

#وإذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فهل يشترط لوجوب الدم العلم والتعمد والإختيار أم لا ؟ ينظر :

_ إن كان المحظور الذي فعله من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر : لم يشترط ذلك .

_ وإن كان من باب الترفه المحض كالتطيب واللبس والدهن : اشترط لوجوب الدم العلم والتعمد والإختيار .

_ وإن كان فيها شائبة من الإتلاف وشائبة من الترفة نظر :

_ إن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف كالحلق والقلم : لم يشترط ذلك .

_ وإن كان المغلب فيها شائبة الترفة كالجماع : اشترط في وجوب الدم العلم والتعمد والإختيار .

#وقسم العلامة الكردي _ رحمه الله _ محظورات الإحرام إلى أربعة أقسام :

#الأول : ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية ، وهو : لبس السراويل لفقد الإزار ، والخف المقطوع لفقد النعل ، وعقد خرقة على ذكر سلس البول لم يستمسك بغير ذلك ، واستدامة ما لبد به شعر رأسه أو تطيب به قبل الإحرام .

#الثاني : ما فيه الإثم دون الفدية ، كعقد النكاح ومباشرة بشهوة بحائل ، والنظر بشهوة ، والإعانة على قتل الصيد ولو لحلال ، والأكل من صيد صاده غيره له أو تسبب فيه ، وتنفير الصيد .

#الثالث : ما فيه الفدية دون الإثم : وذلك فيما إذا احتاج الرجل إلى اللبس أو المرأة إلى ستر الوجه أو إلى احتاج إلى إزالة الشعر .

#الرابع : ما فيه الإثم والفدية ، وهو معروف . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

15 Jun, 08:10


#دماء_الحج23

#والأخير

#دم_التخيير_والتقدير

#السابع : الوطء بعد الوطء الأول ؛ وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( ووطء ثني )) .

#من محظورات الإحرام التي يجب بها الدم : الوطء بعد الوطء الأول .

#فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الوطء بعد الوطء الأول ، وقد ذكرنا فيما سبق أن المحرم إذا وطىء قبل التحلل الأول يفسد حجه ويجب عليه المضي فيه وعليه القضاء فورا ، فأوجبنا عليه المضي فيه فإذا جامع مرة ثانية وجب عليه دم ، وإذا جامع مرة ثالثة وجب عليه دم وهكذا .
#فقول الناظم _ رحمه الله _ : (( ووطء ثني )) أي : الوطء الثاني بعد الوطء المفسد للحج أو العمرة ، ومثله الثالث والرابع ، وهكذا يتكرر الدم بتكرر الوطء .

#قال الإمام النووي _ رحمه الله _ : (إذا جامع مراراً فالاصح أنه يجب بالمرة الاولى بدنة وفي كل مرة بعدها شاة ، وقال الأئمة عطاء ومالك وإسحاق رحمهم الله _ : عليه كفارة واحدة ، وقال أبو ثور _ رحمه الله _ : لكل وطىء بدنة ، وقال الإمام أبو حنيفة _ رحمه الله _ : إن كان في مجلس واحد فدم وإلا فدمان ، وقال الإمام محمد _ رحمه الله _ : إن لم يكن كفر عن الأول كفاه لهما كفارة وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى) . انتهى

#الثامن : الوطء بين التحللين ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( أو بين تحللي ذوي إحرام )) .

#من محظورات الإحرام : الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني .

#فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى: الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ، فإن فعل لم يفسد حجه ويجب عليه دم .

#والدم الواجب في الوطء الثاني وما بعده وفي الوطء بين التحللين دم تخيير وتقدير : فعليه شاة ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، أو صيام ثلاثة أيام .

#وخرج بقول الناظم : (( أو بين تحللي ذوي إحرام )) شيئان :

#الأول :الوطء قبل التحلل الأول وقد سبق أنه يفسد الحج ويجب فيه دم وهو دم ترتيب وتعديل .

#الثاني : الوطء بعد التحللين الأول والثاني فلا يجب به شيء وإن بقي عليه رمي الجمار والمبيت بمنى .

#وجزم الشيخان أنه يسن للمحرم أن لا يطأ حتى يفرغ من جميع أعمال الحج ليزول عنه أثر الإحرام .

#قيل : وهذا مشكل لأنه معارض بحديثين :

1. ما رواه الدارقطني عن سيدنا أبي هريرة _ رضي الله عنه_ مرفوعا : (( أيام منى أيام أكل وشرب وبعال )) أي : جماع .

2. ما رواه أحمد وغيره عن سيدتنا أم سلمة _ رضي الله عنها _ : (( أن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة )) .ومنهم من أسقط لفظة (معه) ، ولفظه عند البيهقي : (( أمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح وكان يومها فأحب أن توافقه )) أو (( توافيه )) .

#وأجيب بأن زيادة (( وبعال )) في الحديث الأول لا تصح ، والحديث في صحيح مسلم عن سيدنا نبيشة الهذلي _ رضي الله عنه _ مرفوعا بلفظ : (( أيام التشريق أيام أكل وشرب )) وفي رواية له : (( أيام أكل وشرب وذكر لله )) .

#والحديث الثاني روي موصولا وروي مرسلا ، والإرسال أصح ، ثم هو مضطرب فروي بلفظ (( أن توافي معه )) وبلفظ (( أن توافيه )) قال الإمام أحمد _ رحمه الله _ : ( وهذا عجب والنبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يوم النحر ما يصنع بمكة ؟ ينكر ذلك .

#وأجاب العلامة الرملي _ رحمه الله _عن الحديث الأول بقوله : (ولا يعارضه خبر (( أيام منى أيام أكل وشرب وبعال)) لجواز ذلك فيها) . انتهى

#وهذا الجواب فيه نظر لذلك قال العلامة الشرواني _ رحمه الله _ : ( وأنت خبير ببعد هذا التأويل جدا مع ذكر الأكل والشرب معه فذكرهما معه قرينة واضحة على أن المراد مشروعيته كهما لامتناع الصوم فيها) . انتهى

#وقول الناظم _ رحمه الله _ : (( هذي )) أي : الأقسام الأربعة من الدماء (( دماء الحج )) أي : والعمرة (( بالتمام )) أي : من غير نقص .

ثم ختم المنظومة بالحمد والصلاة على سيدنا رسول الله _ صلى اللّه عليه وآله وسلّم _ فقال : (( والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا )) فأتى بالصلاة دون السلام وهو مكروه عندنا . والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

15 Jun, 08:09


#دماء_الحج22

#دم_التخيير_والتقدير

#السادس : المباشرة فيما دون الفرج بشهوة ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( وتقبيل )) .

#من محظورات الإحرام التي يجب بها الدم: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وإن لم ينزل .

#فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى المباشرة فيما دون الفرج بشهوة ولو بين التحللين ، فإن فعل أثم ووجب عليه الدم وإن لم ينزل .

#وخرج بقولنا : (( المباشرة )) شيئان :

#الأول : التقبيل أو اللمس بشهوة مع وجود الحائل فإنه محرم لكن لا يجب فيه الدم وإن أنزل ، قال العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة : (لكن لا دم مع انتفاء المباشرة وإن أنزل) . انتهى

#الثاني : النظر بشهوة ، فإنه محرم لكن لا يجب فيه دم وإن أنزل .
قال الإمام النووي _ رحمه الله _ في المجموع : (وأما إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا فدية بلا خلاف عندنا) . انتهى

#وخرج بقولنا : (( بشهوة )) المباشرة بغير شهوة فلا تحرم ، قال الإمام النووي _ رحمه الله _ في المجموع : ((وأما اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام ولا فدية فيه بلا خلاف .... ولو قدم المحرم من سفر أو قدمت امرأته من سفر فقبلها أو أراد أحدهما سفرا فودعها وقبلها :

_ فإن قصد تحية القادم والمسافر وإكرامه ولم يقصد شهوة فلا فدية .

_ وإن قصد الشهوة عصى ولزمته الفدية .

_وإن لم يقصد شيئاً فوجهان :

أحدهما : لا فدية ، لأن ظاهر الحال يقتضي التحية .

والثاني : تجب لأنها موضوعة للشهوة فلا تنصرف عنها إلا بالنية .
قال الإمام النووي _ رحمه الله _ : وهذا الوجه ضعيف والصواب أن لا فدية لأنها لا تجب إلا بالشهوة ولم يقصد هنا شهوة ، ولا يشترط قصد غير الشهوة) . انتهى

#وإذا قبل بشهوة ولزمه الدم ولم يخرجه ثم جامع كفاه دم واحد وهو دم الجماع وإن طال الفصل ، وكذا إذا جامع ثم قبل بشهوة فإنه يكفيه دم واحد وهو دم الجماع .

#ومن محظورات الإحرام التي يجب بها الدم : الاستمناء بيده إن أنزل ، فإن لم ينزل فهو حرام لكن لا يجب فيه دم .

قال في التحفة : ( والاستمناء بنحو يده لكن إنما تجب به الفدية إن أنزل) . انتهى

#والدم الواجب في المباشرة بشهوة والاستمناء : دم تخيير وتقدير فعليه شاة ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، أو صيام ثلاثة أيام . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

13 Jun, 10:52


#دماء_الحج21

#دم_التخيير_والتقدير

#الخامس : الطيب ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( طيب )) .

#من محظورات الإحرام: الطيب .

#فيحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ، لما روى البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن النبي _ صلى الله عليه وآله وصحبه _ قال في المحرم : (( ولا يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران )) .

#والمراد بالطيب ما ظهر منه غرض التطيب وقصد منه الطيب غالبا كالمسك والكافور والعنبر والعود والورد والياسمين والنرجس والريحان وغير ذلك .

#وقد قسم الأصحاب النبات الذي فيه رائحة طيبة إلى أقسام :

#الأول : ما ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب بعد يبسه كالزعفران والورس والعود والياسمين ، فهذا لا يجوز للمحرم شمه رطبا ولا يابسا ولا يلبس ما طيب به ولا يطيب به بدنه .

#الثاني : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب وإن كان طيب الريح وهو ثلاثة أنواع :

1. ما يعد مأكولا كالتفاح والليمون.
2. ما يعد حطبا مثل الإذخر .
3. ما يعد لزهرته وحسن منظره لا لرائحته كالبهار وورد الاترج والمشمش.
فهذا كله بجوز للمحرم شمه وأكله وتلطيخ الثوب والبدن به لأنه ليس بطيب .

#قال في التحفة : (بخلاف ما ليس كذلك _ أي لم يظهر منه غرض التطيب وقصد منه التطيب غالبا _ نحو شيح وقيصوم وأترج وتفاح وعصفر وحناء وقرنفل وسنبل ومصطكى وسائر الأبازير الطيبة الرائحة لأن القصد منها الدواء وإصلاح الأطعمة غالبا). انتهى

#الثالث : ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب بعد يبسه كالريحان والحماحم والشاهين .
فهذا القسم يتخذ للشم لكن لا يتخذ بعد يبسه طيبا ، فهل يجوز للمحرم شمه وتطييب الثوب به أم لا ، خلاف على قولين :

1. يجوز للمحرم شمه وتطييب الثوب به ، وهو القديم .

2. لا يجوز للمحرم شمه ولا تطييب الثوب به ، وهو الجديد نص عليه في الأم والإملاء .

#والتطيب بالطيب يكون بأن يلصقه ببدنه أو ثوبه على الوجه المعتاد ، أو يحتوي على مجمرة أو يقترب منها ويعلق ببدنه أو ثوبه عين البخور لا أثره ، وبخاره ودخانه عين أجزائه .

#وليس من التطيب حمل المسك في خرقة شدت عليه أو قارورة عطر مغلقة الرأس ، فإن حمل المسك بلا خرقة أو في خرقة رقيقة أو حمل قارورة عطر مفتوحة الرأس حرم .

#ولا يحرم شم نحو المسك من غير مس .

#ويشترط في الرياحين أن يأخذها بيده ويشمها أو يضع أنفه عليها للشم .

#ويحرم على المحرم أكل ما ظهر فيه طعم الطيب المختلط به أو ريحه أو لونه .

#والدم الواجب في الدهن والطيب دم تخيير وترتيب فعليه شاة ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، أو صيام ثلاثة أيام. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

13 Jun, 10:46


#دماء_الحج20

#دم_التخيير_والتقدير

#الرابع : الدهن ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله: (( دهن )) .

#من محظورات الإحرام: الدهن .

#فيحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة دهن شعر الرأس أو اللحية بأي دهن كان ولو غير مطيب ، لأن في ذلك ترفها ينافي كون المحرم أشعث أغبر .

#والمراد باللحية هنا : الشعر النابت على الذقن والشعر النابت على العارضين .

#ويحرم أيضا دهن رأس المحلوق وذقنه لأنه يقصد به تحسين الشعر النابت بعد الحلق .

#ولا يحرم دهن رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد بدهن غير مطيب ، لأنه لا يقصد به تحسين الشعر .

#والأقرع هو : من لم ينبت برأسه شعر من آفة ، والأصلع هو : من لم ينبت برأسه شعر خلقة .

#ولا يحرم دهن بقية شعور البدن بما لا طيب فيه ، أما ما فيه طيب فيحرم لا لكونه دهنا بل لما فيه من الطيب .

#واختلف في شهور الوجه غير شعر اللحية :

_ فاعتمد العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ أنها كاللحية إلا شعر الخد والجبهة لأنه لا يقصد تنميتهما بحال.

_واعتمد العلامة الرملي _ رحمه الله _ أن جميع شعور الوجه كاللحية .

#وعلى القولين فليتنبه لأمر يغفل عنه كثير من المحرمين وهو : تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه دم .
وعليه فيحرم على المحرم أكل لحم فيه دهن إذا علم أن شاربه أو عنفقته تتلوث بدهنه ما لم تشتد حاجته إليه ، فيباح له أكله ويجب عليه الدم .

#والدم الواجب في الدهن هو دم تخيير وتقدير فعليه شاة أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف أو صيام ثلاثة أيام. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

11 Jun, 19:33


#من_سنن_الوضوء

#يسن أن يبدأ غسل اليدين والرجلين من الأصابع وينتهي بالمرفق في اليدين وبالكعبين في الرجلين .

#ومحل ذلك إذا لم يصب عليه غيره ، فإن صب عليه غيره :

_ فالذي اعتمده العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ والعلامة الخطيب _ رحمه الله _ أنه يبدأ بالأصابع أيضا.

#قال العلامة الخطيب _ رحمه الله _ في المغني : (وأن يبدأ بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره كما جرى عليه في التحقيق واختاره في المجموع خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره) . انتهى

#وقال العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة : (ويسن أن يبدأ بأطراف أصابع يديه ورجليه وإن صب عليه غيره على المعتمد) . انتهى

_ واعتمد العلامة الرملي _ رحمه الله _ أنه يبدأ بالمرفق في اليد وبالكعبين في الرجل .

#قال العلامة باعشن _ رحمه الله _ : وفي كل من اليد والرجل بالأصابع وإن صب عليه غيره عند (حج) وخالفه المصنف _ أي العلامة بافضل رحمه الله _ ك (م ر) بما أشار إليه بقوله : ( فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق في اليد والكعب في الرجل . انتهى

#وعلى هذا القول : لو توضأ من حنفية فإنه يبدأ بالمرفق في اليد وبالكعب في الرجل كما في حاشية العلامة البجيرمي _ رحمه الله _ على الإقناع .

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

11 Jun, 10:51


#دماء_الحج19

#دم_التخيير_والتقدير

#الثالث : اللبس ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله: (( ولبس )) .

#من محظورات الإحرام: اللبس ، ويتعلق به محظوران من محظورات الإحرام وهما :

#الأول : ستر بعض رأس الرجل.

#فيحرم على الرجل المحرم ستر رأسه أو ستر بعضه وإن قل بما يعد ساترا ولو غير مخيط كعصابة عريضة وطين وحناء ثخين ، لما روى البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال في الذي وقصته دابته وهو محرم : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) .

#أما ستره بما لا يعد ساترا فلا يضر :

1. فلا يضر ستره بخيط رقيق .

2. ولا يضر وضع يده على رأسه إن لم يقصد بها الستر ، فإن قصد بها الستر :
فالذي في التحفة والايعاب وفتح الجواد أنه يضر .

والذي في النهاية أنه لا يضر .

3. ولا يضر حمل زنبيل أو متاع كحقيبة إن لم يقصد به الستر ، فإن قصد به الستر وحده أو مع الحمل ضر .

4. ولا يضر الاستظلال بالمحمل وإن مس رأسه وقصد به الستر ومثله سقف السيارة .

#وإذا احتاج إلى أن يستر رأسه بسبب شدة الحر أو البرد : جاز له ستره ويجب عليه الدم قياسا على وجوبه في الحلق إذا احتاج إليه .

#الثاني : لبس المخيط للرجل في سائر بدنه .

#فيحرم على الرجل لبس المخيط كالقميص والقباء والخف والسراويل ، لما روى البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رجلاً سأل النبي _ صلى الله عليه وآله وصحبه _ ما يلبس المحرم ؟ فقال _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران ، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين )) .

# وتعتبر العادة الغالبة في الملبوس ؛ فيحل الارتداء بالقميص والقباء بأن يضع أسفله على عاتقيه لأنه إذا قام لا يستمسك فلا يعد لابسا له ، ويحل الاتزار بالسراويل.

#ويحل شد خيط على الازار ليثبت ، وعقده بأن يربط كلا من طرفيه في الآخر ، ولف نحو عمامة على طرفه لكن لا يعقدها .

#ولا يحل عقد الرداء ولا شد طرفيه بخيط أو أزرار كما يوجد في بعض الأردية.

#ويحل لبس الخاتم ، وشد الهيلمان وهو كيس الدراهم ، والمنطقة في وسطه بعقد أو غيره ، وهي ما يشد به الوسط .

#وإذا لم يجد غير المخيط ولم يقدر على تحصيل غيره : يجوز له أن يستر عورته بالمخيط ولا دم عليه .

#وإذا لم يجد إزارا: يجوز له لبس السراويل إذا لم يتأت الاتزار به على هيئته أو نقصت قيمته بفتقه، فإن تأتى الاتزار به على هيئته أو لم تنقص قيمته بفتقه اتزر به على هيئته أو فتقه.

#وإذا لم يجد نعلين: يجوز له أن يلبس خفين بشرط أن يقطعهما أسفل الكعبين.

#والنعل الذي يجوز لبسه للمحرم : هو ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع، فإن ستر أحدهما فقط بأن ستر جميع رؤوس الأصابع أو جميع العقب لم يحل لبسه إلا مع فقد النعلين ، ولا يضر ستر ظهر القدمين لأن الاستمساك يتوقف عليه ، هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة .

#واعتمد العلامة ابن زياد _ رحمه الله _ أن ما قطع أسفل من الكعبين يحل لبسه عند فقد النعلين وإن كان ساترا لجميع العقب ولجميع الأصابع ، وهو ظاهر الحديث ، قيل وهو مقتضى كلام الشيخين في الشرح الكبير والروضة ، واعتمده العلامة ابن قاسم _ رحمه الله _ في حاشيته على التحفة .

#أما المرأة فيحل لها ستر رأسها ولبس المخيط ، ويحرم عليها :

1. ستر وجهها أو بعضه .

#فيحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها أو ستر بعضه وإن قل بما يعد ساترا ولو غير مخيط كعصابة عريضة وطين وحناء ثخين ، لما روى البخاري عن سيدنا ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال : (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )) .

#ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به ، فالمحافظة على ستر جميع الرأس أولى من المحافظة على كشف جميع الوجه لأن الستر أحوط لها .

#ولها أن تسدل على وجهها شيئاً متجافيا عنه بنحو أعواد ولو لغير حاجة ، ولو سقط ومس الوجه بلا اختيارها فإن رفعته فوراً فلا شيء عليها وإلا وجب الدم .

2. ستر كفيها أو أحدهما بمخيط .

#فيحرم على المرأة أن تستر كفيها أو أحدهما بمخيط ، لقوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ في الحديث السابق : (( ولا تلبس القفازين )) .

#والقفاز : شيء يعمل لليد يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البرد .

#ويجوز لها أن تلف خرقة بشد أو غيره على يديها ولو لغير حاجة إذ لا يشبه القفاز ، بل لو لف الرجل الخرقة على يديه لم يأثم إلا أن يعقدها أو يشدها أو يخيطها .

#والدم الواجب باللبس هو دم تخيير وتقدير ، فيخير بين ثلاثة أشياء أن يذبح شاة تجزىء في الأضحية ويتصدق بلحمها على فقراء ومساكين الحرم ، أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، أو يصوم ثلاثة أيام. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

08 Jun, 08:55


#دماء_الحج18

#دم_التخيير_والتقدير

#الأول : الحلق ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله: (( في الحلق )) .

#من محظورات الإحرام: إزالة شعر البدن بالحلق أو غيره لقوله تعالى: (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) أي : شعر رؤوسكم ، وشعر سائر الجسد كاللحية والإبط والعانة ملحق بشعر الرأس بجامع الترفه.

#ويجوز للمحرم إزالة شعر نبت داخل جفنه وتأذى به ولو قليلا ، وله ايضا إزالة الشعر النازل على عينه من شعر الحاجب أو الرأس كدفع الصائل .

#وإذا احتاج إلى الحلق لنحو قمل أو مرض أو حر أو نحو ذلك فله أن يحلق وعليه دم لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )).

#واذا حلق المحرم رأس غيره نظر :

_ إن كان غير محرم : نظر : إن كان بإذنه فلا شئ عليه ، وإن كان بغير إذنه أثم وعزر ولا فدية عليه .

_ إن كان محرما : نظر : إن دخل وقت تحلله فكغير المحرم ، وإن لم يدخل وقت تحلله نظر :

_ إن كان بإذنه حرم عليهما والفدية على المحلوق لأنه المترفة مع إذنه .

_ إن كان بغير إذنه : فإن سكت مع قدرته على الامتناع فكذلك لأن الشعر في يد المحرم كالوديعة فيلزمه دفع ما يتلفه ، وإن كان نائما أو مكرها أو غير مكلف فالفدية على الحالق، وللمحلوق أن يطالبه بإخراجها لأن نسكه يتم بأدائها .

#وإذا أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما بحلق رأس محرم نائم فالفدية على الآمر إن جهل الحالق الإحرام أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وإلا فعلى الحالق .

#الثاني : القلم ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( والقلم )) .

#من محظورات الإحرام: إزالة الظفر من اليد أو الرجل، بالقلم أو الكسر أو القطع ، قياسا على إزالة الشعر بجامع الترفة .

#ويجوز للمحرم إزالة ظفر انكسر وتأذى به ولو قليلا .

#والدم الواجب في حلق الشعر وقلم الأظفار دم تخيير وتقدير ، فيخير بين ثلاث خصال وهي : شاة يذبحها ويتصدق بلحمها على فقراء ومساكين الحرم ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام حيث شاء ولو متفرقة .

#ويجب الدم على الناسي والجاهل وولي الصبي المميز كسائر الإتلافات ، ولا يجب على المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز والنائم .

#وإنما يجب في إزالة ثلاث شعرات فأكثر أو إزالة ثلاثة أظفار فأكثر إذا اتحد محل الإزالة وزمنها عرفا, فلا يتعدد الدم مع الاتحاد وإن أزال جميع شعره أو جميع أظفار اليدين والرجلين لأنه حينئذ يعد فعلاً واحدا .

#فإن اختلف محل الإزالة أو زمنها عرفا : تعدد الفعل ، فإن أزال ثلاث شعرات في مكان ثم أزال ثلاث شعرات في مكان آخر وجب عليه دمان ، وإن أزال سعرة واحدة في مكان ، ثم أزال أخرى في مكان آخر ، ثم أزال ثالثة في مكان آخر : فعليه ثلاثة أمداد من طعام كما سيأتي.

#والواجب في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما : مد طعام ، وفي الشعرتين أو الظفرين : مدان .
هذا إن اختار الشاة ، فإن اختار الصوم : ففي الواحدة صوم يوم ، وفي الاثنتين صوم يومين ، وإن اختار الإطعام ففي الواحدة صاع ، وفي الاثنتين صاعان .

هذا ما اعتمده جمع من الأصحاب ، وصححه الإمام الاسنوي ، واعتمده العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة ، والعلامة الخطيب _ رحمه الله _ في المغني .

واعتمد العلامة الرملي _ رحمه الله _ أن المد متعين وأنه لا يجزىء الصيام . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

06 Jun, 17:09


#عشر_ذي_الحجة4

#التكبير_في_العشر_من_ذي_الحجة

#يسن عندنا لكل مسلم بالغ أو غير بالغ يريد التضحية أو لا يريدها : التكبير في العشر من ذي الحجة عند رؤية بهيمة الأنعام أو سماع صوتها ، لقوله تعالى : (( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) .

#ولما روى أحمد وغيره عن سيدنا ابن عمر _ رضي الله عنهما _ عن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أنه قال : (( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد )) .

#قال العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ : ويكبر ندبا لرؤية النعم أي : عند رؤية شيء منها وهي : الإبل والبقر والغنم في الأيام المعلومات وهي عشر من ذي الحجة لقوله تعالى : (( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) . انتهى

#وقال العلامة الرملي _ رحمه الله _ : ومن رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة سن له التكبير .. وظاهر أن من علم كمن رأى ، فالتعبير بها جرى على الغالب . انتهى

#وصفة التكبير أن يقول : (( الله أكبر )) فقط كما قاله العلامة ابن عجيل _ رحمه الله _ والعلامة الريمي _ رحمه الله _ والعلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في الإيعاب ؛ وهو المعتمد .

#وقال العلامة الأزرقي _ رحمه الله _ : يكبر ثلاثا .

#والحكمة من التكبير عند رؤية بهيمة الأنعام : أن يستحضر بقلبه طلبها ويشتغل في تحصيلها حتى يضحي .

#وقالت الحنابلة : يشرع التكبير المطلق في العشر من ذي الحجة مطلقا في الأسواق والطرق والمساجد وغيرها لعموم الحديث السابق ، ولما رواه البخاري معلقا عن مجاهد_ رحمه الله _ قال : (( كَانَ سيدنا أَبُو هُرَيْرَةَ وسيدنا ابْنُ عُمَرَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا _ يَخْرُجَانِ أَيَّامَ الْعَشْرِ إِلَى السُّوقِ، فَيُكَبِّرَانِ، فَيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعَهُمَا، لَا يَأْتِيَانِ السُّوقَ إِلَّا لِذَلِكَ )) . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

06 Jun, 17:08


#عشر_ذي_الحجة5

#صيام_التسع_من_ذي_الحجة

#صيام التسع الأول من ذي الحجة سنة مؤكدة , لما روى البخاري وأبو دود واللفظ له عَنْ سيدنا ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : (( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ)) يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا : ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ﴾ قَالَ: (( وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )) .

#قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح : استدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل , واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد, وأجيب : بأنه محمول على الغالب أ.هـ

#فإن قيل : قد روى مسلم وغيره عَنْ سيدتنا عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ )) .

#فجوابه من ثلاثة وجوه :

#الأول : أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما في الصحيحين .

#الثاني : أنه محمول على أنه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ لم يكن يصومها لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما .

#الثالث : أنه محمول على أنها لم تره صائما فيها ، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم قالت : (( كان رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس )) .

#أما ما رواه الترمذي وغيره عن سيدنا أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: (( ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر )) فهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ .

#وقوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر )) يدل على فضل العمل الصالح من صلاة وصدقة وصيام وعمرة وتكبير وتهليل وقراءة قرآن وغير ذلك في أيام العشر .

#والمعنى : أن الفرائض في العشر من ذي الحجة أفضل من الفرائض في غيرها ، والنوافل في العشر من ذي الحجة أفضل من النوافل في غيرها .

#أما الفرائض في غير العشر من ذي الحجة فهي أفضل من النوافل فيها لقوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه )) .

#وحصل الخلاف في أيهما أفضل العشر من ذي الحجة أو رمضان على ثلاثة أقوال:

#الأول : أن رمضان أفضل منها فالفرض في رمضان أفضل من الفرض فيها، والنفل في رمضان أفضل من النفل فيها ، وهو المعتمد عندنا .

#قال العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة : ﴿يسن بل يتأكد صوم تسع الحجة للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضليتها على عشر رمضان الأخير ، ولذا قيل به لكنه غير صحيح ، لأن المراد أفضليتها على ما عدا رمضان لصحة الخبر بأنه سيد الشهور ، مع ما تميز به من فضائل أخرى ، وأيضا فاختيار الفرض لهذه والنفل لتلك أدل دليل على تميز هذه ، فزعم أن هذه أفضل من حيث الليالي؛ لأن فيها ليلة القدر وتلك أفضل من حيث الأيام؛ لأن فيها يوم عرفة غير صحيح، وإن أطنب قائله في الاستدلال له؛ لأنه بما لا مقنع فيه فضلا عن صراحته﴾ . انتهى

#الثاني : أن العشر من ذي الحجة أفضل من رمضان، وهو مذهب الحنابلة .

قال في كشاف القناع: (( وعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان )) . انتهى

#الثالث : أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر ، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر ، ولأن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ كان يحييها بالقيام ، وهذا اختاره بعض الحنابلة منهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم _ رحمهما الله _ . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

06 Jun, 10:44


#عشر_ذي_الحجة3

#مسائل :

#الأولى : إذا أراد الاب أن يضحي عن ولده الصغير من ماله _ أي مال الأب _ فهل يسن للولد أن لا يأخذ من شعره وظفره أم لا ؟ خلاف :

#اختار الإمام الإسنوي _ رحمه الله _ أنه لا يسن له ذلك، لأنه لم يرد التضحية وإنما أرادها وليه ، وهو المعتمد .

#واختار غيره أنه يسن له ذلك ، لأن إرادة الولي كإرادة الولد .

#الثانية : إذا أراد شخص أن يضحي عن أجنبي بإذنه فهل يسن للأجنبي أن لا يأخذ من شعره وظفره أم لا ؟ خلاف :

#قيل : لا يسن له ذلك، لأن المضحي غيره .

#وقيل : يسن له ذلك ، وهو المعتمد لأنه أراد التضحية، والمضحي عنه بمنزلة وكيله .

#الثالثة : إذا ضحى الأب _ مثلا _ عن نفسه وأشرك أهل بيته في الأضحية، فهل يسن لهم أن لا يأخذوا من شعرهم وأظفارهم أم لا ؟ خلاف:

#قيل : يسن لهم ذلك ، لأنه بإشراكه لهم في الثواب نزلوا منزلة المضحي فيسن لهم ذلك .

#وقيل : لا يسن لهم ذلك ، لأنهم لم يريدوا الأضحية ، والنص ورد فيمن أراد الأضحية . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

1,792

subscribers

59

photos

2

videos