عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني @ketab_almenhag Channel on Telegram

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

@ketab_almenhag


يتم فيها شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي - رحمه الله - .

شرح كتاب منهاج الطالبين (Arabic)

إذا كنت من محبي العلم والمعرفة، فإن قناة 'شرح كتاب منهاج الطالبين' هي المكان المثالي بالنسبة لك. هذه القناة مخصصة لشرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي - رحمه الله - وتقدم شروحات دقيقة وشاملة لمحتويات هذا الكتاب الهام. يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب في الفقه الإسلامي ويحتوي على معلومات قيمة ومفيدة لكل من يرغب في تعميق معرفته بالدين الإسلامي. مهمتنا في هذه القناة هي توفير شرح مبسط وواضح لمحتويات هذا الكتاب الشامل، ليستفيد منه الجميع بسهولة ويسر. إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق وموثوق لتعلم الفقه الإسلامي، فأنت في المكان الصحيح. انضم إلينا اليوم واستفد من معلومات قيمة تقدمها قناتنا.

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

07 Feb, 14:28


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج10

#قال المصنف ـ رحمه الله ـ : (( وإذا لم نوجب على البلد الآخر , فسافر إليه من بلد الرؤية , فالأصح : أنه يوافقهم في الصوم آخرا , ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم , وقضى يوما )) .

#إذا لم نوجب الصيام على أهل البلد الآخر لاختلاف مطالعهما وسافر شخص من البلد الذي رؤي فيه الهلال إلى البلد الذي لم ير فيه الهلال : فإنه يجب عليه أن يوافقهم في الصوم آخرا وإن كان قد أتم ثلاثين , لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم , وروي أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أمر كريبا بذلك .

#وقيل : يفطر ؛ لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه .

#وخرج بقولنا : (( لم نوجب الصيام على أهل البلد الآخر لاختلاف مطالعهما )) ما إذا أوجبناه لاتفاق مطالعهما , فيلزم أهل المحل المنتقل إليه الفطر , ويقضون يوما إذا ثبت ذلك عندهم , وإلا لزمه الفطر سرا كما لو رأى هلال شوال وحده , ويلزم الفطر أيضا كل من اعتقد صدقه في إخباره بثبوته.

#وإذا سافر شخص من البلد الذي لم ير فيه الهلال إلى البلد الذي رؤي فيه الهلال فإنه يجب عليه أن يعيد معهم؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم , سواء أصام ثمانية وعشرين أم تسعة وعشرين .
ويلزمه قضاء يوم إن صام ثمانية وعشرين , لأن الشهر لا يكون كذلك .
ولا يلزمه قضاؤه إن صام تسعة وعشرين وإن صام أهل البلد المنتقل عنها ثلاثين .

#قال ـ رحمه الله ـ : (( ومن أصبح معيدا , فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام , فالأصح : أنه يمسك بقية اليوم )) .

#إذا أصبح في بلد الرؤية معيدا ثم سافر في يوم العيد في سفينة أو طائرة أو سيارة إلى بلدة أخرى تخالفها في المطلع فوجدهم صياما فإنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم , لما تقرر أنه بالانتقال إليهم صار واحدا منهم.

#وقيل : لا يجب عليه الإمساك , لأنه لم يرد فيه أثر , وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد.

#وإذا سافر في اليوم الأول من صومه إلى بلد تخالف بلد الصيام في المطلع , ووجد أهلها مفطرون , فهل يجب عليه الفطر أو يجب عليه إتمام الصيام ؟ خلاف :

#ذهب العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ إلى أنه لا يوافقهم , بل يتم صيامه؛ قال في التحفة : "وأفهم قوله : (( آخرا )) أنه لو وصل تلك البلد في يومه لم يفطر ؛ وهو وجيه ؛ لأنه استند هنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل إليهم ؛ بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه يفطر , لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية".

#وذهب العلامة الرملي ـ رحمه الله ـ إلى أنه يوافقهم , فيجب عليه الفطر , لما تقرر أنه بالانتقال إليهم صار واحدا منهم , ولأن العبرة بالبلد المنتقل إليه لا منه؛ بل نقل عنه : أنه يجب الفطر ولو كان هو الرائي للهلال , وعليه يلغز فيقال : (( إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر )) . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

07 Feb, 08:27


قال العلامة الحلبي رحمه الله:" كل ما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على المعصية، وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات، والراجح الحل حيث غلبت السلامة ويجوز التفرج على ذلك ".

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

07 Feb, 07:35


#فائدة_في_سجود_السهو

#إذا ترك ركنا سهوا ففيه تفصيل:

- إن كان الركن المتروك غير النية والتكبير والسلام تداركه وسجد للسهو.

- إن كان الركن المتروك النية أو تكبيرة الإحرام استأنف الصلاة؛ لأن صلاته لم تنعقد.

- إن كان الركن المتروك السلام ولم يأت بمبطل تداركه وإن طال الفصل؛ ولا يسجد للسهو؛ لأن محل السجود قبل السلام وبسلامه يكون محل السجود قد فات. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

04 Feb, 06:43


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج9

#قال المصنف ـ رحمه الله ـ : (( وإذا صمنا بعدل , ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مُصْحِيَةً )) .

#إذا صمنا بشهادة عدل ولو مستورا , ولم نر الهلال بعد ثلاثين يوما أفطرنا في الأصح المنصوص , وإن كانت السماء مُصْحِيَةً لا غيم فيها , لكمال العدد بحجة شرعية .

#وقيل: لا نفطر ؛ وهو مذهب الحنفية والحنابلة , لأن الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد , وهو ممتنع .

#وأجيب : بأن الشيء قد يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا ، ألا ترى أن النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء , ويثبتان ضمنا بالولادة

#وقيل: إن كانت السماء مُغَيِّمَةً أفطرنا , وإن كانت مصحية فلا لقوة الرؤية .

#ويؤخذ من قول المصنف - رحمه الله - : (( صمنا بعدل )) أنه لو صام بقول من اعتقد صدقه لا يفطر بعد ثلاثين بغير رؤية , لأنا إنما صومناه احتياطا , فلا نفطره احتياطا أيضا، وفارق العدل بأنه حجة شرعية , فلزم العمل بآثارها بخلاف اعتقاد الصدق , كما في التحفة .

#وخالف في ذلك في النهاية فقال : " ومثله ما لو صام شخص بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال , فإنه يفطر في أوجه احتمالين " .

#وخرج بقوله : (( صمنا بعدل )) ما لو صمنا بشهادة اثنين , فإنهم يفطرون جزما , وبه قال الحنفية والحنابلة .

#وقال المالكية : لو صاموا برؤية اثنين ولم ير الهلال بعد ثلاثين غيرهما , والسماء صحو لا غيم فيها , كذبا في شهادتهما , ويصام الحادي والثلاثون .
أما لو رآه غيرهما ليلة إحدى وثلاثين , أو لم يره أحد وكانت السماء غيما لم يكذبا .

#قال ـ رحمه الله ـ : (( وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح )) .

#إذا رئي الهلال في بلد , ولم يرى في غيره:

- فإن تقارب البلدان كبغداد والكوفة فحكمهما حكم بلد واحد , ويلزم أهل البلد الآخر الصوم .

- وإن تباعدا كالحجاز والعراق فوجهان:

#الأول وهو الأصح: لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى , لما روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث ـ رضي الله عنها ـ بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : (( فقدمت الشام ، فقضيت حاجتها ، واستهل علي رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ثم ذكر الهلال فقال : (( متى رأيتم الهلال ؟ )) فقلت : (( رأيناه ليلة الجمعة ، فقال : (( أنت رأيته ؟ )) فقلت : (( نعم ، ورآه الناس ، وصاموا وصام معاوية )) فقال : (( لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه )) فقلت : (( أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ )) فقال : (( لا ، هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ )) .

#والثاني: يجب , وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة , قالوا : إذا رآه أهل المغرب وجب الصيام على أهل المشرق .

#قال ـ رحمه الله ـ : (( والبعيد مسافة القصر ، وقيل : باختلاف المطالع , قلت : هذا أصح . والله أعلم )) .

#اختلف الأصحاب فيما يعتبر به القرب والبعد على ثلاثة أوجه :

#الأول: أن البعد يعتبر باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان , والقرب يعتبر بعدم اختلافها كبغداد والكوفة , لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء , فإذ رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل , أو لعارض , بخلاف مختلفي المطلع .

#الثاني: أن القرب والبعد يعتبر باتحاد الإقليم واختلافه , فإن اتحد فمتقاربان , وإلا فمتباعدان .

#الثالث : أن البعد يعتبر بمسافة القصر , والقرب دونها .

#والصحيح من هذه الأوجه الأول , لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ولا باتحاد الإقليم , بل يتعلق بالمطالع اتفاقا واختلافا .

#ومعنى اختلاف المطالع : أن يكون طلوع الفجر , أو الشمس , أو الكواكب , أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر , أو متأخرا عنه .
ولا يمكن أن تختلف المطالع في أقل من أربعة وعشرين فرسخا , على ما قرره التاج التبريزي ـ رحمه الله ـ وأفتى به العلامة الشهاب الرملي ـ رحمه الله ـ .
ونبه الإمام السبكي ـ رحمه الله ـ على أن المطالع إذا اختلفت لزم من رؤيته بالبلد الشرقي رؤيته بالبلد الغربي من غير عكس , لأن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل الغربية .
وتبعه على ذلك العلامتان الخطيب والرملي ـ رحمهما الله ـ .

#وقال في التحفة : " قضيته أنه متى رئي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع , وفيه منافاة لظاهر كلامهم , ويوجه كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية إذ قد يمنع منها مانع , والمدار عليها لا على الوجود " .

#وإذا شك في الاتفاق في المطلع لم يجب على الذين لم يروا الهلال الصوم , لأن الأصل عدم وجوبه ؛ لأنه إنما يجب بالرؤية ولم تثبت في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية , لكن لو بان بعد ذلك اتفاق المطلع لزمهم القضاء .

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

04 Feb, 06:43


#فائدة: قرر في التحفة أنه لو حكم مخالف بأن غدا من رمضان بناء على رؤية الهلال في بلد يختلف مطلعه عن مطلع بلدنا فإنه يلزمنا العمل بمقتضى حكمه , لأنه صار من رمضان حتى على قواعدنا؛ ويجب القضاء فورا على من أفطر عملا بمطلعنا .

#وقيده العلامة الشرواني ـ رحمه الله ـ في حاشيته : بما إذا صدر الحكم من متأهل , أو غير متأهل نصبه الإمام عالما بحاله . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

04 Feb, 06:43


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج8

#مسائل

#الأولى : من رأى الهلال لزمه الصوم وإن كان فاسقا , وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة .

قال في النهاية : " أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلا , فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم وإن كان فاسقا " .

#الثانية : يجب الصوم على من أخبره بالرؤية عدل رواية موثوق فيه ـ بأن لم يعهد عليه كذب عند المخبر ـ وإن لم يقع في القلب صدقه , بشرط أن لا يعتقد خطأه , لأن خبر العدل في العبادات منزل منزلة اليقين ، كما لو أخبره بطهارة الماء أو نجاسته , فإنه يجب اعتماد قوله فيها وإن لم يعتقد صدقه فيما أخبره به .

قال العلامة ابن قاسم العبادي ـ رحمه الله ـ : " وأن من أخبره عدل , أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم : (( ثبت عندي )) ولا نحو ذلك , وجب عليه الصوم , كما هو قياس نظائره , ما لم يعتقد خطأه بموجب قام عنده " .

#الثالثة : يجب الصوم على من أخبره بالرؤية غير موثوق فيه ـ بأن عهد عليه كذب عند المخبر ـ إن وقع في القلب صدقه , ولو كان صبيا أو امرأة أو فاسقا أو كافرا .

قال في التحفة : " ويلزم الفاسق ومن لا يقبل العمل برؤية نفسه , وكذا من اعتقد صدقه في إخباره برؤية نفسه , أو بثبوته في بلد متحد مطلعه سواء أول رمضان وآخره على المعتمد " . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

03 Feb, 13:29


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج7

#قال المصنف ـ رحمه الله ـ : (( وشرط الواحد : صفة العدول في الأصح ، لا عبد وامرأة )) .

#يشترط في الواحد الذي تثبت الرؤية بشهادته: أن يكون عدل شهادة , لأنه من باب الشهادة لا الرواية ؛ فلا تثبت بشهادة المرأة والعبد والفاسق .

#ولا تشترط العدالة الباطنة , وهي : التي يرجع فيها لقول المزكين , بل يكتفى بالعدالة الظاهرة , وهو : المراد بالمستور ، وهو : من ظاهره التقوى ولم يعدل عند قاض؛ واكتفى به وإن كان شهادة احتياطا للصوم.

#وقال الحنفية والحنابلة : يقبل العدل ولو عبدا أو أنثى .

#ويشترط فيها : لفظ الشهادة : فيقول : (( أشهد أني رأيت الهلال )) أو (( أشهد أنه هل )) أو نحو ذلك؛ ولا يكفي أن يقول : (( غدا من رمضان )) بدون لفظ (( أشهد )) وإن علم أنه لا يرى الوجوب إلا بالرؤية , أو كان موافقا لمذهب الحاكم , لأنه لا يخلو عن إيهام , ولفساد الصيغة بعدم التعرض للرؤية .

#ولا يكفي قوله : (( أشهد أن غدا من رمضان )) لاحتمال أنه يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه المشهود عنده , بأن يكون أخذه من حساب , أو يكون حنبليا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك .

#ولا يكلف أن يذكر صفة الهلال , أو محله ، لكن لو ذكر محله ، ثم بان الليلة الثانية بخلافه مما لم يمكن عادة ردت شهادته .

#وتختص الشهادة بمجلس القاضي وإن لم تتقدم دعوى ؛ لأنها شهادة حسبة .

#ولا بد أن يقول القاضي : (( ثبت عندي أن غدا من رمضان )) أو (( حكمت بشهادته )) .

#وتثبت أيضا في حق من لم يره : بحكم القاضي بالرؤية بعلمه , كأن يقول : (( ثبت عندي أن هذه الليلة من رمضان )) ويلزم الناس الصوم .
قال العلامة باعشن - رحمه الله - : " أو بثبوته عند قاض ولو بعلمه إن بين مستنده " .

#ويشترط أيضا : أن لا يكون حنبليا لاحتمال أنه أراد الحساب .

#وفي حاشية الشرواني ـ رحمه الله ـ : " قوله : (( بعلمه )) أي : حيث كان يقضي بعلمه؛ بأن كان مجتهدا كما ذكره العلامة الرملي ـ رحمه الله ـ في باب القضاء؛ أي : خلافا لما يأتي في التحفة هناك " .

#وتثبت أيضا: بحكم محكم ولو بشهادة شاهد واحد لمن رضي بحكمه فقط . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

03 Feb, 13:29


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج6

#قال المصنف ـ رحمه الله ـ : (( وثبوت رؤيته بعدل ، وفي قول : عدلان )) .

#رؤية الهلال تثبت في حق من لم يره برؤية عدل وإن كانت السماء مصحية أو مطبقة بالغيم بحيث لا تستحيل الرؤية عادة , وبه قال الحنابلة , لما روى أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن سيدنا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : (( تراءى الناس الهلال , فأخبرت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أني رأيته فصامه , وأمر الناس بصيامه )) .

#ولما روى أبو داود والنسائي عن سيدنا ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : جاء أعرابي إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : (( أتشهد أن لا إله إلا الله )) قال : نعم ، قال : (( أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ )) قال : نعم ، قال : (( يا بلال ، أذن في الناس فليصوموا غدا )) .

#والمعنى في ثبوته بالواحد : الاحتياط للصوم ، ولأن الصوم عبادة بدنية , فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة , حتى لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل كفى .

#وقال الحنفية : يقبل العدل لو كان بالسماء علة كغبار أو سحاب , فإن لم يكن فلا يقبل إلا جمع كثير يقع العلم بخبرهم , لأن التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية , مع عدم المانع , وسلامة الأبصار ظاهر في غلطه .

#وقال المالكية وهو قول في مذهبنا : لا يثبت إلا برؤية عدلين , لما روى النسائي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : حدثني أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته , وَانْسُكُوا لها , فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين , فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا )) .

#وأجاب الأصحاب عنه : بأنه ليس فيه دليل على اشتراط الاثنين , بل غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم , وحديث سيدنا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يدل على قبوله بالمنطوق , ودلالة المنطوق أرجح .

#قال في النهاية : ومحل الخلاف ما لم يحكم به حاكم ، فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه , فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم ، وأنه لا ينقض الحكم . أ.ه

#ومحل ثبوت رؤيته بعدل في الصوم , وتوابعه كصلاة التراويح , والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان , لا في غير ذلك؛ كدين مؤجل , ووقوع طلاق وعتق معلقين به .

#فإن قيل : هلا ثبت ذلك ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد , والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء .

#أجيب : بأن الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به؛ بخلاف الطلاق ونحوه ، وبأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات ، وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه , بخلاف ما هنا ، فإن التابع من المال أو الآيل إليه ، والمتبوع من العبادات .

#ومحل ذلك : إن سبق التعليق الشهادة ، فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل ، ثم قال قائل : (( إن ثبت رمضان فعبدي حر )) أو (( زوجتي طالق )) وقعا .

#ومحله أيضا : إذا لم يتعلق بالشاهد , فإن تعلق به ثبت لاعترافه به . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

02 Feb, 07:30


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج5

#ولا يجب الصوم ولا يجوز بقول المنجم والحاسب.

والمنجم هو: من يرى أن أول لشهر طلوع النجم الفلاني.
والحاسب هو : من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره.

#ولهما العمل بعلمهما كالصلاة؛ ولقوله تعالى : (( وبالنجم هم يهتدون )) .

#وهل يجزئهما عن رمضان ؟ خلاف

- اختار في التحفة : أنه لا يجزئهما عن رمضان .

- واختارا في المغني والنهاية : أنه يجزئهما عن رمضان؛ بل قال في النهاية : وقياس قولهم إن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم , وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه .أ.هـ

#قلت : لعلماء الحساب في ذلك ثلاث حالات :

الأولى : يقطعون فيها بوجود الهلال وبامتناع رؤيته .
والثانية : يقطعون فيها بوجوده ورؤيته .
والثالثة : يقطعون فيها بوجوده ويجوزون رؤيته .

والعلامة الرملي ـ رحمه الله ـ أوجب عليه الصيام في هذه الحالات كلها كما في فتاوى والده الشهاب .

قال العلامة البصري ـ رحمه الله ـ : " وهو محل تأمل بالنسبة للحالة الأولى , بل والثالثة , والعجب من الفاضل المحشي ـ أي ابن قاسم ـ حيث نقل هذا الإفتاء وأقره " .

وقال العلامة الرشيدي ـ رحمه الله ـ : " وهو في غاية الإشكال , لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر " .

وقال العلامة الشرواني ـ رحمه الله ـ في حاشيته على التحفة : " وبالجملة ينبغي الجزم بعدم جواز عمل الحاسب بحسابه في الحالة الأولى , وأما الحالة الثالثة فينبغي أنها مثل الأولى في عدم الجواز كما مر عن السيد البصري " .

#قلت: قوله : (( وأما الحالة الثالثة .. الخ )) فيه نظر , بل ينبغي أنها مثل الحالة الثانية . والله أعلم .

#وإذا شهد بالرؤية من تثبت الرؤية بشهادته ودل الحساب القطعي على عدم إمكانها , فهل يعمل بالرؤية أم لا ؟ خلاف

#اختار الإمام السبكي ـ رحمه الله ـ : أنه لا يعمل بالرؤية , لأن الحساب قطعي والرؤية ظنية ، والظني لا يعارض القطعي .

#واختار في التحفة : أنه لا يعمل بالرؤية بل بالحساب بثلاثة شروط :

#الأول : أن يتفق أهل الحساب على عدم إمكان الرؤية .

#الثاني : أن تكون مقدمات الحساب قطعية .

#الثالث : أن يكون المخبرون من أهل الحساب بعدم إمكان الرؤية وبقطعية المقدمات عدد التواتر .
فإذا انتفى شرط منها عمل بالرؤية .

#واختار العلامتان الخطيب والرملي ـ رحمهما الله ـ : أنه يعمل بالرؤية لا بالحساب , لأنه لا عبرة بقول الحساب كما سبق , ولأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

02 Feb, 05:57


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج4

#قال المصنف - رحمه الله ـ : (( بإكمال شعبان ثلاثين ، أو رؤية الهلال )) .

#يجب صيام رمضان على عموم الناس بأحد شيئين :

#الأول : إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا لم ير الهلال وإن أطبق الغيم ؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته , فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) .

#قوله : (( غبي عليكم )) بالتخفيف أي : خفي عليكم ؛ وفي رواية : (( فإن غمي عليكم )) وفي رواية : (( فإن غم عليكم )) يقال : أغمي علينا الهلال , وغمي فهو مغمي ومغمي : إذا حال دون رؤيته غيم أو قترة , وأصل التغمية : الستر والتغطية , ومنه : أغمي على المريض إذا غشي عليه , كأن المرض ستر عقله وغطاه .

#قال الإمام الدارمي ـ رحمه الله ـ : ومن رأى هلال شعبان , ولم يثبت ـ أي: دخول شعبان بحكم الحاكم ـ ثبت رمضان باستكماله ثلاثين من رؤيته لكن بالنسبة لنفسه فقط . أ.هـ

#قلت : ومثله أيضا من اعتقد صدقه كما سيأتي . والله أعلم

#الثاني : رؤية الهلال بعد الغروب لا بواسطة نحو مرآة ليلة الثلاثين من شعبان , لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث السابق : (( صوموا لرؤيته .. )) .

#وخرج بقولنا : (( بعد الغروب )) رؤيته قبله , فلا أثر لها ولو قبل الزوال؛ وقيل : إن رئي قبل الزوال فللماضية أو بعده فللمستقبلة .

#قال العلامة البجيرمي ـ رحمه الله ـ : لا أثر لرؤيته نهارا ، فلو رئي في نهار رمضان يوم الثلاثين ولو قبل الزوال لم نفطر , ولا نمسك إن رئي يوم الثلاثين من شعبان .أ.هـ

#وخرج بقولنا : (( لا بواسطة نحو مرآة )) رؤيته بواسطتها أو بواسطة ماء أو بلور أو آلة تقرب البعيد وتكبر الصغير في النظر .

وقال العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ : قد يتوقف فيه ؛ لأنها رؤية ولو بتوسط آلة . أ.هـ

قلت : لعل مراد الأصحاب بقولهم : إن الرؤية لا تثبت بواسطة الخاء أو الآلة أي : بالنسبة لعموم الناس , لا بالنسبة للرائي ولمن اعتقد صدقه . والله أعلم

#وإذا رآه حديد البصر دون غيره، لم يثبت بهذه الرؤية وجوب الصيام على عموم الناس , ويثبت بها وجوب الصيام في حق نفسه , وفي حق من اعتقد صدقه .

#ولا اعتبار بقول من ادعى رؤيته ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنه أخبره في النوم بأن غدا من رمضان , ولا يصح الصوم به إجماعا لا لشك في رؤيته , وإنما هو لعدم ضبط النائم . والله أعلم

#ويضاف إلى الرؤية وإكمال العدد في وجوب الصيام :

1 ـ الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لإفادته العلم الضروري , كما في التحفة .

وظاهر التحفة : أنه يجب الصيام بـ (( الخبر المتواتر برؤيته )) على عموم الناس , لقوله فيها : (( وكهذين الخبر المتواتر برؤيته .. )) أ.هـ

قال العلامة الشرواني ـ رحمه الله ـ : قوله : (( وكهذين إلخ )) أي : الإكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس أ.هـ

وجعل في النهاية : الخبر المتواتر مما يوجب الصيام على المخبر ـ بفتح الباء ـ فقط .

قال ـ رحمه الله ـ : أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلا فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم , ومثله من أخبره به عدد التواتر أ.هــ

2 ـ ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه كما سيأتي .

3 ـ اعتقاد دخوله بالأمارة الظاهرة الدلالة التي لا تتخلف عادة كرؤية أهل القرية القريبة من المدن القناديل المعلقة بالمنائر في المدن، وسماعهم ضرب المدافع , ونحو ذلك مما جرت به العادة . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

01 Feb, 06:21


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج3

قال المصنف ـ رحمه الله ـ : (( يجب صوم رمضان )) .

#صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع كما سبق.

#وهو معلوم من الدين بالضرورة؛ فمن جحد وجوبه كفر وإن صامه , ما لم يكن قريب عهد بالإسلام , أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء .
#ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر بأن قال : (( الصوم واجب علي , ولكن لا أصوم )) فإنه يجب على الحاكم حبسه ومنعه من الطعام والشراب نهارا , لتحصل له صورة الصوم بذلك، ولأنه ربما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته .

#ويفهم من عبارة المصنف ـ رحمه الله ـ أنه لا يكره ذكر (( رمضان )) من غير شهر , وفيه ثلاثة أقوال :

1⃣الأول : لا يكره , وهو الصحيح.

👈قال المصنف ـ رحمه الله ـ في مجموعه : هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه البخاري والمحققون , قالوا : ولا كراهة في قول : (( رمضان )) لأنه ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما تسميته رمضان من غير شهر في كلام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ منها : (( إذا جاء رمضان , فتحت أبواب الجنة , وغلقت أبواب النار , وصفدت الشياطين )) ومنها : (( إذا دخل رمضان )) ومنها : (( إذا كان رمضان )) .

2⃣الثاني : يكره أن يقال : (( رمضان )) بل لا يقال إلا (( شهر رمضان )) سواء كان هناك قرينة أم لا , وهو قول أصحاب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ لما روى البيهقي عن سيدنا أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : (( لا تقولوا رمضان , فإن رمضان اسم من أسماء الله , ولكن قولوا شهر رمضان )) .

3⃣الثالث : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة , وإلا كره , وهو قول أكثر أصحابنا , أو كثير منهم , كما في المجموع للمصنف ـ رحمه الله ـ .
قالوا : فيقال : (( صمنا رمضان , وقمنا رمضان , ورمضان أفضل الأشهر , وتطلب ليلة القدر في أواخر رمضان )) ونحو ذلك , ويكره أن يقال : (( جاء رمضان , ودخل رمضان , وحضر رمضان , وأحب رمضان )) .

#وأجاب الأصحاب عن حديث سيدنا أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في النهي عن قول رمضان , بأنه حديث ضعيف , ضعفه الإمام البيهقي ـ رحمه الله ـ وغيره .

قال الإمام النووي : والضعف فيه بين , فإن من رواته (( نجيح السندي )) وهو ضعيف سيء الحفظ .أ.هـ والله أعلم

#وسمي شهر رمضان رمضان من (( الرَّمْضِ )) وهو : شدة الحر، قيل : لأن العرب لما أرادت وضع أسماء الشهور , وافق الشهر المذكور شدة الحر , فسمي بذلك , كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع .

قال في التحفة : "وهو إنما يأتي على الضعيف أن اللغات اصطلاحية؛ أما على أنها توقيفية أي : أن الواضع لها هو الله ـ تعالى ـ وعلمها جميعا لآدم عند قول الملائكة : (( لا علم لنا )) فلا يأتي ذلك " . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

31 Jan, 07:34


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج2

#صوم رمضان فرض بالكتاب والسنة والإجماع.

#أما الكتاب فقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) .

#وأما السنة فأحاديث:
منها : ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : (( بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )) .

#وأما الإجماع : فأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان , كما في المغني للإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ والمجموع للإمام النووي ـ رحمه الله ـ .

#وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة , ويدل عليه ما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن سيدنا أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : "فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه السنة بزكاة الفطر " . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

31 Jan, 07:34


#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج1

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : (( كتاب الصيام )) .

#الصيام والصوم لغة : الإمساك , ومنه قوله ـ تعالى ـ حكاية عن مريم ـ عليها السلام ـ : (( إني نذرت للرحمن صوما )) أي : إمساكا وسكوتا عن الكلام .

#وشرعا : إمْسَاكُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ بِنِيَّةٍ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ سَالِمٍ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ الْقَابِلِ لِلصَّوْمِ وَمِنْ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي بَعْضِهِ .

#فخرج بـ (( المسلم )) الكافر , فلا يسمى إمساكه صوما شرعيا .

#وخرج بـ (( المميز )) المجنون والصبي غير المميز , فلا يسمى إمساكهما صوما شرعيا .

#وخرج بـ (( النية )) الإمساك بلا نية فلا يسمى صوما شرعيا .

#وخرج بـ (( السالم من الحيض والنفاس والولادة )) الحائض والنفساء والتي ولدت فلا يسمى إمساكهن صوما شرعيا .

#وخرج بـ (( جميع النهار )) ما لو طرء الحيض والنفاس والولادة في أثناء النهار فإنه يفسد الصوم .

#وخرج بـ (( السالم عن السكر والإغماء في بعضه )) السكر والإغماء في جميع النهار فإنه يفسد الصوم كما سيأتي . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

25 Dec, 06:41


#مسألة_فقهية

#إذا أتى منفرد إلى مسجد يريد أن يصلي سن له أن يؤذن، وهل يسن له أن يرفع صوته في الأذان أم لا ؟ في ذلك تفصيل بيانه :
أنه يسن ألا يرفع صوته في صورتين، ويسن أن يرفع صوته في صورتين؛ فالصور أربع :

#الأولى: أن يأتي إلى مسجد صلى الناس فيه جماعة: ففي هذه الصورة يؤذن بلا رفع صوت، لأنه إذا رفع صوته سيسمعه أهل البلد فيتوهمون أو بعضهم دخول وقت صلاة أخرى، أو يتوهمون أن صلاتهم وقعت قبل الوقت.

#الثانية: أن يأتي إلى مسجد صلى الناس فيه فرادى بأذان: ففي هذه الصورة يؤذن بلا رفع صوت؛ لما سبق في الصورة الأولى.

#الثالثة: أن يأتي إلى مسجد صلى الناس فيه فرادى بلا أذان: ففي هذه الصورة يؤذن ويرفع صوته؛ ولا نظر إلى أن أهل البلد أو بعضهم قد يتوهمون دخول وقت صلاة أخرى لأنهم قصروا بترك الأذان للصلاة.

#الرابعة : أن يأتي إلى مسجد لم تصل فيه الصلاة لا جماعة ولا فرادى: ففي هذه الصورة يؤذن ويرفع صوته. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

16 Dec, 12:51


فائدة في معنى (تأمل)
كثيرا ما نرى عبارة (تأمل) في الكتب المخطوطة والمطبوعة فما المقصود بها؟
ورد في الصفحة الأولى من مخطوطة (شرح ديباجة المصباح) المحفوظة في مكتبة شهيد علي بتركيا تحت رقم (2326) شرح لهذه العبارة وبعض مرادفاتها :
( تأمّلْ: تَدبَّرْ تَفكّرْ، فتأمّلْ: إشارةٌ إلى ضعفِ الجوابِ، وتأمّلْ: إشارةٌ إلى قوّةِ الجوابِ، فليتأمّلْ: إشارةٌ إلى ما فيه بحثٌ).
وهذه الفائدة مهمة جدا تكشف دقة العلماء في تعبيراتهم، وكذلك ينبغي على طالب العلم الانتباه إلى هذه المعاني والفروق، وحفظها.
وكتب الدكتور محمد نوري الموسوي 10 /8 /2020م

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

25 Nov, 18:53


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أستاذنا وشيخنا الفاضل ارجو الافادة على مذهب السادة الشافعية رضي الله عنهم بخصوص التنفل بين اذان الفجر والإقامة باكثر من ركعتين هل يعد ذلك بدعه وجزاكم الله خيرا

هذه المسألة فيها خلاف بين الشافعية على ثلاثة أوجه ذكرها الإمام النووي- رحمه الله - في المجموع :

الأول : لا يدخل وقت الكراهة بطلوع الفجر بل يدخل إذا فرغ من صلاة الفجر.

الثاني : يدخل بصلاة سنة الفجر .

الثالث : يدخل بطلوع الفجر فلا يصلي إلا ركعتين سنة الفجر .

والمعتمد في مذهبنا الأول ؛ قال العلامة ابن حجر - رحمه الله - في التحفة : وبعد أداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا . انتهى

وقوله : (( يجوز النفل مطلقا )) ظاهره أنه يجوز بلا كراهة ، ويمكن أن يكون أراد بقوله يجوز أي لا يحرم فيكون مكروهاً وهو ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله والعلامة الخطيب وأصحاب الحواشي خروجا من خلاف من حرمه .

قال العلامة الرملي - رحمه الله - في النهاية : وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته ، والمشهور في المذهب أن الكراهة فيها للتنزيه. انتهى

وفي الإقناع للعلامة الخطيب ـ رحمه الله ـ : وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته ، وقال : إنها كراهة تحريم على الصحيح ، ونقله عن النص . انتهى والمشهور في المذهب خلافه وأخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم . انتهى كلام العلامة الخطيب رحمه واسعه.

قال العلامة البجيرمي - رحمه الله - في حاشيته : قوله : ( والمشهور في المذهب خلافه ) فهي كراهة تنزيه على المعتمد ولا ترد أيضا لأنها منعقدة . ق ل . انتهى والله أعلم

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

23 Nov, 13:43


#مسألة

#يسن لمن ابتدأ القراءة من أثنائها أن يبسمل فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا في غير سورة التوبة ، أما فيها :

#فقال العلامة ابن حجر - رحمه الله - : تحرم البسملة في أولها وتكره في أثنائها .

#وقال العلامة الرملي - رحمه الله - : تكره في أولها وتسن في أثنائها . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

15 Nov, 07:53


#ضابط

ما له وقت محدد من العبادات كالصلاة يجب فيه عند دخول وقته إما الفعل وإما العزم على الفعل .

#فإن أخر الفعل عن أول الوقت بنية فعلها في آخره ومات قبل أن يفعلها وقد بقي من الوقت ما يسع لها لم يأثم لأن وقتها محدد .

#وإن أخر الفعل عن أول الوقت ولم ينو فعلها في آخره أثم وإن فعلها في آخر الوقت .

أما ما لا وقت محدد له وهو ما وقته العمر كالحج والفائتة بعذر فهذه تأخيرها مشروط بسلامة العاقبة؛ فإن مات قبل أن يحج أو قبل أن يصلي الفائتة أثم .

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

04 Sep, 10:11


#سؤال_وجوابه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إذا وقع شيء من الدهان أو مادة لاصقة على عضو من أعضاء الوضوء وتم غسله ٣ مرات ولم يتم إزالته فكم مرة ينبغي أن يغسل حتى تتم إزالته؟ وما هو الحل في هذه الحالة؟ وما هو الواجب على الشخص؟

#وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

قال العلامة ابن حجر - رحمه الله - في التحفة : (والحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكنه إزالته، لكن صرح شيخنا بخلافه ، وأنه يتيمم ، وحمله على ممكن الإزالة غير صحيح لأنه لا يصح التيمم حينئذ ، والذي يتجه العفو للضرورة ، فإن أمكنه بحلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له مثلة لا تحتمل عادة) . انتهى

قال في الحاشية (( ولم يمكنه إزالته )) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة . انتهى

وعليه فنقول :

#إذا لم يمكن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لا تجب إزالته .

#وإذا أمكن إزالته نظر :

- إن أمكن بمشقة شديدة لا تحتمل في العادة لا تجب إزالته .

- إن أمكن بلا مشقة أو بمشقة تحتمل في العادة وجبت إزالته . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

23 Aug, 14:08


خطبة اليوم بمسجد المدينة ( عريب ) .

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

26 Jul, 06:45


#سؤال_وجوابه

سأل أحد الإخوة  ما معنى (( الاستجرار )) المذكور في حاشية الياقوت في قوله : (( وأما الاستجرار من بياع وهو أخذ الشئ ....)) .

الجواب : الاستجرار هو أن يأخذ من التاجر ما يحتاج إليه من غير تعرض للثمن ولا للصيغة .

فإذا احتاج إلى سكر ؛ جاء إلى التاجر وقال : (( أعطني كيس سكر )) فيعطيه ؛ وإذا احتاج الى بر جاء إلى التاجر وقال : (( أعطني كيس بر )) فيعطيه ؛ وهكذا كلما احتاج إلى شيء من التاجر ؛ يذهب إليه ويأخذه منه من غير ذكر للثمن ولا للصيغة .

وبعد فترة من الزمن كشهر أو أكثر يأتي المشتري إلى التاجر ويسأله عن ثمن السلع التي اشتراها منه ويحاسبه عليها .

فهذا البيع باطل لسببين :

الأول : لعدم وجود الصيغة الشرعية المتمثلة في الإيجاب والقبول .

الثاني : لجهالة المشتري بالثمن .

واختار الإمام الغزالي - رحمه الله - جوازه ؛ لأن الناس تعده بيعا ؛ ولأن في القول بمنعه تشديد على الناس في معاملاتهم .

أما إذا حدد الثمن في كل مرة ؛ أو كان معروفا لهما - البائع والمشتري - باعتبار العادة في بيع مثله ؛ فهو جائز عند من يجيز البيع بالمعاطاة ؛ وغير جائز عند من لا يجيز البيع بها وهو المعتمد عندنا .

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

22 Jul, 10:33


#مسالة_فقهية

#إذا أدرك المأموم الإمام راكعا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ، ويسن له أن يكبر تكبيرة أخرى للركوع لأن الركوع محسوب له .

#وإذا كبر تكبيرة واحدة :

#فإن نوى بها الإحرام : صحت صلاته ، لأن تكبيرة الركوع سنة فلا يضر تركها .

#وإن نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع : لم تنعقد صلاته لأنه شرك بين فرض وسنة مقصودة .

#وإن لم ينو بها شيئاً : لم تنعقد صلاته لأن قرينة الافتتاح تصرفها إلى تكبيرة الإحرام وقرينة الهوي تصرفها إلى تكبيرة الركوع فاحتيج لقصد يصرفها إلى أحدهما .

#وإن نوى بها تكبيرة الركوع فقط : لم تنعقد صلاته وهو ظاهر .

#وإن نوي بها أحدهما مبهما : لم تنعقد صلاته . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

22 Jul, 10:33


#مسألة_فقهية

#إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فإنه يدرك الركعة بشرطين :

#الأول : أن يطمئن راكعا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع .

#قال في التحفة : ( وأن يطمئن بالفعل لا بالإمكان يقينا ) . انتهى

وصورة الإمكان : أن يزيد في انحنائه على أقل الركوع قدرا لو تركه لاطمأن.

#وعليه : فإذا شرع الإمام في الرفع وشرع المأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل أن يفارق الإمام في ارتفاعه أقل الركوع : أدرك الركعة .

#وإذا شك المأموم هل اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع أم لا : لا يكون مدركاً للركعة، ويسن له أن يسجد للسهو لأنه شك في عدد الركعات بعد سلام الإمام فلا يتحمله عنه .

#وإذا غلب على ظنه أنه اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع فهل يكون مدركاً للركعة أم لا ؟ خلاف :

#اعتمد العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ : أنه لا يدرك الركعة لأن إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا رخصة فلا بد من تحقق سببها.

#واعتمد العلامة الرملي _ رحمه الله _ : أنه يدرك الركعة .

#قال العلامة الشرواني _ رحمه الله _ : (ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركاً للركعة مطلقاً ) . انتهى

#الثاني : أن يكون ركوع الإمام محسوبا له بأن لا يكون محدثاً عنده ولا في ركوع زائد سها به .

#فإن كان الإمام محدثاً عند الركوع فلا يكون المأموم مدركا للركعة ، وهذا بخلاف ما لو أحدث الإمام بعد الركوع فإن المأموم يكون مدركا للركعة .

#وإن قام الإمام إلى ركعة خامسة سهوا وأدركه المأموم في ركوعها لا يكون مدركاً للركعة. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

17 Jun, 15:08


#مسألة_فقهية

#يسأل بعضهم عن الغسل هل يغني عن الوضوء أم لا ؟

#والجواب : أن الغسل قسمان : غسل جنابة ، وغسل لغير الجنابة كالغسل ليوم الجمعة أو من أجل التنظف أو التبرد.

#الأول : غسل الجنابة :

إذا اغتسل غسل جنابة بانغماس أو بغير انغماس فهذا يرتفع حدثه الأصغر مع الأكبر وإن لم ينو ولم يرتب ، لاندراج الأصغر في الأكبر.

#الثاني : غسل غير الجنابة :

إذا اغتسل لغير جنابة كأن اغتسل للجمعة أو للتنظف أو للتبرد :

_ فإما أن يغتسل بالانغماس في ماء قليل أو كثير ، وفي هذه الحالة إن نوى رفع الحدث أو الوضوء : يصح وضوؤه ويرتفع حدثه الأصغر وإن لم يمكث في الماء بقدر زمن الترتيب لأن الترتيب يقدر في لحظات لطيفة وإن لم تحس .

_وإما أن يغتسل بغير الانغماس ، ففي هذه الحالة إن نوى الوضوء أو رفع الحدث ورتب في غسل أعضاء الوضوء وإن لم يوال في غسلها صح وضوؤه وإلا فلا . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

15 Jun, 15:24


#محظورات_الإحرام

#محظورات الإحرام هي الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى أو حرمها رسوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ على من أحرم بحج أو عمرة ؛ فمن فعلها فقد وقع في الإثم والمعصية لكن بشروط :

#الأول : العقل .

فلا إثم على مجنون ولا على صبي غير مميز إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام لأنه غير مكلف .

#أما السكران : فإن كان متعديا بسكره فعليه الإثم وإلا فلا .

#الثاني : البلوغ .

فلا إثم على صبي مميز إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام لأنه غير مكلف .

#الثالث : العلم بالإحرام .

فلا إثم على من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسياً لإحرامه ، لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا )) ولما روى ابن ماجه وغيره عن سيدنا أبي ذر _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (( إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) .

#الرابع : العلم بالتحريم .

فلا إثم على من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا بتحريمه إذا كان ممن يعذر بجهله بأن نشأ بعيداً عن العلماء أو كان حديث عهد بإسلام .

#الخامس : التعمد .

فلا إثم على من فعل محظورا من محظورات الإحرام بغير تعمد بأن جهل مثلا كون الممسوس طيبا ، أو جهل كونه رطبا .

#السادس : الاختيار .

فلا إثم على من فعل محظورا من محظورات الإحرام مكرها ، لحديث سيدنا أبي ذر _ رضي الله عنه _ السابق .

#ويجب على الناسي إذا تذكر الإحرام ، والجاهل إذا علم الحكم ، والمكره إذا زال إكراهه : ترك المحظور فورا ، فإن لم يتركه فورا أثم .

#وإذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فهل يشترط لوجوب الدم العلم والتعمد والإختيار أم لا ؟ ينظر :

_ إن كان المحظور الذي فعله من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر : لم يشترط ذلك .

_ وإن كان من باب الترفه المحض كالتطيب واللبس والدهن : اشترط لوجوب الدم العلم والتعمد والإختيار .

_ وإن كان فيها شائبة من الإتلاف وشائبة من الترفة نظر :

_ إن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف كالحلق والقلم : لم يشترط ذلك .

_ وإن كان المغلب فيها شائبة الترفة كالجماع : اشترط في وجوب الدم العلم والتعمد والإختيار .

#وقسم العلامة الكردي _ رحمه الله _ محظورات الإحرام إلى أربعة أقسام :

#الأول : ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية ، وهو : لبس السراويل لفقد الإزار ، والخف المقطوع لفقد النعل ، وعقد خرقة على ذكر سلس البول لم يستمسك بغير ذلك ، واستدامة ما لبد به شعر رأسه أو تطيب به قبل الإحرام .

#الثاني : ما فيه الإثم دون الفدية ، كعقد النكاح ومباشرة بشهوة بحائل ، والنظر بشهوة ، والإعانة على قتل الصيد ولو لحلال ، والأكل من صيد صاده غيره له أو تسبب فيه ، وتنفير الصيد .

#الثالث : ما فيه الفدية دون الإثم : وذلك فيما إذا احتاج الرجل إلى اللبس أو المرأة إلى ستر الوجه أو إلى احتاج إلى إزالة الشعر .

#الرابع : ما فيه الإثم والفدية ، وهو معروف . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

15 Jun, 08:10


#دماء_الحج23

#والأخير

#دم_التخيير_والتقدير

#السابع : الوطء بعد الوطء الأول ؛ وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( ووطء ثني )) .

#من محظورات الإحرام التي يجب بها الدم : الوطء بعد الوطء الأول .

#فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الوطء بعد الوطء الأول ، وقد ذكرنا فيما سبق أن المحرم إذا وطىء قبل التحلل الأول يفسد حجه ويجب عليه المضي فيه وعليه القضاء فورا ، فأوجبنا عليه المضي فيه فإذا جامع مرة ثانية وجب عليه دم ، وإذا جامع مرة ثالثة وجب عليه دم وهكذا .
#فقول الناظم _ رحمه الله _ : (( ووطء ثني )) أي : الوطء الثاني بعد الوطء المفسد للحج أو العمرة ، ومثله الثالث والرابع ، وهكذا يتكرر الدم بتكرر الوطء .

#قال الإمام النووي _ رحمه الله _ : (إذا جامع مراراً فالاصح أنه يجب بالمرة الاولى بدنة وفي كل مرة بعدها شاة ، وقال الأئمة عطاء ومالك وإسحاق رحمهم الله _ : عليه كفارة واحدة ، وقال أبو ثور _ رحمه الله _ : لكل وطىء بدنة ، وقال الإمام أبو حنيفة _ رحمه الله _ : إن كان في مجلس واحد فدم وإلا فدمان ، وقال الإمام محمد _ رحمه الله _ : إن لم يكن كفر عن الأول كفاه لهما كفارة وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى) . انتهى

#الثامن : الوطء بين التحللين ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( أو بين تحللي ذوي إحرام )) .

#من محظورات الإحرام : الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني .

#فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى: الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ، فإن فعل لم يفسد حجه ويجب عليه دم .

#والدم الواجب في الوطء الثاني وما بعده وفي الوطء بين التحللين دم تخيير وتقدير : فعليه شاة ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، أو صيام ثلاثة أيام .

#وخرج بقول الناظم : (( أو بين تحللي ذوي إحرام )) شيئان :

#الأول :الوطء قبل التحلل الأول وقد سبق أنه يفسد الحج ويجب فيه دم وهو دم ترتيب وتعديل .

#الثاني : الوطء بعد التحللين الأول والثاني فلا يجب به شيء وإن بقي عليه رمي الجمار والمبيت بمنى .

#وجزم الشيخان أنه يسن للمحرم أن لا يطأ حتى يفرغ من جميع أعمال الحج ليزول عنه أثر الإحرام .

#قيل : وهذا مشكل لأنه معارض بحديثين :

1. ما رواه الدارقطني عن سيدنا أبي هريرة _ رضي الله عنه_ مرفوعا : (( أيام منى أيام أكل وشرب وبعال )) أي : جماع .

2. ما رواه أحمد وغيره عن سيدتنا أم سلمة _ رضي الله عنها _ : (( أن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة )) .ومنهم من أسقط لفظة (معه) ، ولفظه عند البيهقي : (( أمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح وكان يومها فأحب أن توافقه )) أو (( توافيه )) .

#وأجيب بأن زيادة (( وبعال )) في الحديث الأول لا تصح ، والحديث في صحيح مسلم عن سيدنا نبيشة الهذلي _ رضي الله عنه _ مرفوعا بلفظ : (( أيام التشريق أيام أكل وشرب )) وفي رواية له : (( أيام أكل وشرب وذكر لله )) .

#والحديث الثاني روي موصولا وروي مرسلا ، والإرسال أصح ، ثم هو مضطرب فروي بلفظ (( أن توافي معه )) وبلفظ (( أن توافيه )) قال الإمام أحمد _ رحمه الله _ : ( وهذا عجب والنبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يوم النحر ما يصنع بمكة ؟ ينكر ذلك .

#وأجاب العلامة الرملي _ رحمه الله _عن الحديث الأول بقوله : (ولا يعارضه خبر (( أيام منى أيام أكل وشرب وبعال)) لجواز ذلك فيها) . انتهى

#وهذا الجواب فيه نظر لذلك قال العلامة الشرواني _ رحمه الله _ : ( وأنت خبير ببعد هذا التأويل جدا مع ذكر الأكل والشرب معه فذكرهما معه قرينة واضحة على أن المراد مشروعيته كهما لامتناع الصوم فيها) . انتهى

#وقول الناظم _ رحمه الله _ : (( هذي )) أي : الأقسام الأربعة من الدماء (( دماء الحج )) أي : والعمرة (( بالتمام )) أي : من غير نقص .

ثم ختم المنظومة بالحمد والصلاة على سيدنا رسول الله _ صلى اللّه عليه وآله وسلّم _ فقال : (( والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا )) فأتى بالصلاة دون السلام وهو مكروه عندنا . والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

15 Jun, 08:09


#دماء_الحج22

#دم_التخيير_والتقدير

#السادس : المباشرة فيما دون الفرج بشهوة ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( وتقبيل )) .

#من محظورات الإحرام التي يجب بها الدم: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وإن لم ينزل .

#فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى المباشرة فيما دون الفرج بشهوة ولو بين التحللين ، فإن فعل أثم ووجب عليه الدم وإن لم ينزل .

#وخرج بقولنا : (( المباشرة )) شيئان :

#الأول : التقبيل أو اللمس بشهوة مع وجود الحائل فإنه محرم لكن لا يجب فيه الدم وإن أنزل ، قال العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة : (لكن لا دم مع انتفاء المباشرة وإن أنزل) . انتهى

#الثاني : النظر بشهوة ، فإنه محرم لكن لا يجب فيه دم وإن أنزل .
قال الإمام النووي _ رحمه الله _ في المجموع : (وأما إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا فدية بلا خلاف عندنا) . انتهى

#وخرج بقولنا : (( بشهوة )) المباشرة بغير شهوة فلا تحرم ، قال الإمام النووي _ رحمه الله _ في المجموع : ((وأما اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام ولا فدية فيه بلا خلاف .... ولو قدم المحرم من سفر أو قدمت امرأته من سفر فقبلها أو أراد أحدهما سفرا فودعها وقبلها :

_ فإن قصد تحية القادم والمسافر وإكرامه ولم يقصد شهوة فلا فدية .

_ وإن قصد الشهوة عصى ولزمته الفدية .

_وإن لم يقصد شيئاً فوجهان :

أحدهما : لا فدية ، لأن ظاهر الحال يقتضي التحية .

والثاني : تجب لأنها موضوعة للشهوة فلا تنصرف عنها إلا بالنية .
قال الإمام النووي _ رحمه الله _ : وهذا الوجه ضعيف والصواب أن لا فدية لأنها لا تجب إلا بالشهوة ولم يقصد هنا شهوة ، ولا يشترط قصد غير الشهوة) . انتهى

#وإذا قبل بشهوة ولزمه الدم ولم يخرجه ثم جامع كفاه دم واحد وهو دم الجماع وإن طال الفصل ، وكذا إذا جامع ثم قبل بشهوة فإنه يكفيه دم واحد وهو دم الجماع .

#ومن محظورات الإحرام التي يجب بها الدم : الاستمناء بيده إن أنزل ، فإن لم ينزل فهو حرام لكن لا يجب فيه دم .

قال في التحفة : ( والاستمناء بنحو يده لكن إنما تجب به الفدية إن أنزل) . انتهى

#والدم الواجب في المباشرة بشهوة والاستمناء : دم تخيير وتقدير فعليه شاة ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، أو صيام ثلاثة أيام . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

13 Jun, 10:52


#دماء_الحج21

#دم_التخيير_والتقدير

#الخامس : الطيب ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( طيب )) .

#من محظورات الإحرام: الطيب .

#فيحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ، لما روى البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن النبي _ صلى الله عليه وآله وصحبه _ قال في المحرم : (( ولا يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران )) .

#والمراد بالطيب ما ظهر منه غرض التطيب وقصد منه الطيب غالبا كالمسك والكافور والعنبر والعود والورد والياسمين والنرجس والريحان وغير ذلك .

#وقد قسم الأصحاب النبات الذي فيه رائحة طيبة إلى أقسام :

#الأول : ما ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب بعد يبسه كالزعفران والورس والعود والياسمين ، فهذا لا يجوز للمحرم شمه رطبا ولا يابسا ولا يلبس ما طيب به ولا يطيب به بدنه .

#الثاني : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب وإن كان طيب الريح وهو ثلاثة أنواع :

1. ما يعد مأكولا كالتفاح والليمون.
2. ما يعد حطبا مثل الإذخر .
3. ما يعد لزهرته وحسن منظره لا لرائحته كالبهار وورد الاترج والمشمش.
فهذا كله بجوز للمحرم شمه وأكله وتلطيخ الثوب والبدن به لأنه ليس بطيب .

#قال في التحفة : (بخلاف ما ليس كذلك _ أي لم يظهر منه غرض التطيب وقصد منه التطيب غالبا _ نحو شيح وقيصوم وأترج وتفاح وعصفر وحناء وقرنفل وسنبل ومصطكى وسائر الأبازير الطيبة الرائحة لأن القصد منها الدواء وإصلاح الأطعمة غالبا). انتهى

#الثالث : ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب بعد يبسه كالريحان والحماحم والشاهين .
فهذا القسم يتخذ للشم لكن لا يتخذ بعد يبسه طيبا ، فهل يجوز للمحرم شمه وتطييب الثوب به أم لا ، خلاف على قولين :

1. يجوز للمحرم شمه وتطييب الثوب به ، وهو القديم .

2. لا يجوز للمحرم شمه ولا تطييب الثوب به ، وهو الجديد نص عليه في الأم والإملاء .

#والتطيب بالطيب يكون بأن يلصقه ببدنه أو ثوبه على الوجه المعتاد ، أو يحتوي على مجمرة أو يقترب منها ويعلق ببدنه أو ثوبه عين البخور لا أثره ، وبخاره ودخانه عين أجزائه .

#وليس من التطيب حمل المسك في خرقة شدت عليه أو قارورة عطر مغلقة الرأس ، فإن حمل المسك بلا خرقة أو في خرقة رقيقة أو حمل قارورة عطر مفتوحة الرأس حرم .

#ولا يحرم شم نحو المسك من غير مس .

#ويشترط في الرياحين أن يأخذها بيده ويشمها أو يضع أنفه عليها للشم .

#ويحرم على المحرم أكل ما ظهر فيه طعم الطيب المختلط به أو ريحه أو لونه .

#والدم الواجب في الدهن والطيب دم تخيير وترتيب فعليه شاة ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، أو صيام ثلاثة أيام. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

13 Jun, 10:46


#دماء_الحج20

#دم_التخيير_والتقدير

#الرابع : الدهن ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله: (( دهن )) .

#من محظورات الإحرام: الدهن .

#فيحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة دهن شعر الرأس أو اللحية بأي دهن كان ولو غير مطيب ، لأن في ذلك ترفها ينافي كون المحرم أشعث أغبر .

#والمراد باللحية هنا : الشعر النابت على الذقن والشعر النابت على العارضين .

#ويحرم أيضا دهن رأس المحلوق وذقنه لأنه يقصد به تحسين الشعر النابت بعد الحلق .

#ولا يحرم دهن رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد بدهن غير مطيب ، لأنه لا يقصد به تحسين الشعر .

#والأقرع هو : من لم ينبت برأسه شعر من آفة ، والأصلع هو : من لم ينبت برأسه شعر خلقة .

#ولا يحرم دهن بقية شعور البدن بما لا طيب فيه ، أما ما فيه طيب فيحرم لا لكونه دهنا بل لما فيه من الطيب .

#واختلف في شهور الوجه غير شعر اللحية :

_ فاعتمد العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ أنها كاللحية إلا شعر الخد والجبهة لأنه لا يقصد تنميتهما بحال.

_واعتمد العلامة الرملي _ رحمه الله _ أن جميع شعور الوجه كاللحية .

#وعلى القولين فليتنبه لأمر يغفل عنه كثير من المحرمين وهو : تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه دم .
وعليه فيحرم على المحرم أكل لحم فيه دهن إذا علم أن شاربه أو عنفقته تتلوث بدهنه ما لم تشتد حاجته إليه ، فيباح له أكله ويجب عليه الدم .

#والدم الواجب في الدهن هو دم تخيير وتقدير فعليه شاة أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف أو صيام ثلاثة أيام. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

11 Jun, 19:33


#من_سنن_الوضوء

#يسن أن يبدأ غسل اليدين والرجلين من الأصابع وينتهي بالمرفق في اليدين وبالكعبين في الرجلين .

#ومحل ذلك إذا لم يصب عليه غيره ، فإن صب عليه غيره :

_ فالذي اعتمده العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ والعلامة الخطيب _ رحمه الله _ أنه يبدأ بالأصابع أيضا.

#قال العلامة الخطيب _ رحمه الله _ في المغني : (وأن يبدأ بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره كما جرى عليه في التحقيق واختاره في المجموع خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره) . انتهى

#وقال العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة : (ويسن أن يبدأ بأطراف أصابع يديه ورجليه وإن صب عليه غيره على المعتمد) . انتهى

_ واعتمد العلامة الرملي _ رحمه الله _ أنه يبدأ بالمرفق في اليد وبالكعبين في الرجل .

#قال العلامة باعشن _ رحمه الله _ : وفي كل من اليد والرجل بالأصابع وإن صب عليه غيره عند (حج) وخالفه المصنف _ أي العلامة بافضل رحمه الله _ ك (م ر) بما أشار إليه بقوله : ( فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق في اليد والكعب في الرجل . انتهى

#وعلى هذا القول : لو توضأ من حنفية فإنه يبدأ بالمرفق في اليد وبالكعب في الرجل كما في حاشية العلامة البجيرمي _ رحمه الله _ على الإقناع .

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

11 Jun, 10:51


#دماء_الحج19

#دم_التخيير_والتقدير

#الثالث : اللبس ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله: (( ولبس )) .

#من محظورات الإحرام: اللبس ، ويتعلق به محظوران من محظورات الإحرام وهما :

#الأول : ستر بعض رأس الرجل.

#فيحرم على الرجل المحرم ستر رأسه أو ستر بعضه وإن قل بما يعد ساترا ولو غير مخيط كعصابة عريضة وطين وحناء ثخين ، لما روى البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال في الذي وقصته دابته وهو محرم : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) .

#أما ستره بما لا يعد ساترا فلا يضر :

1. فلا يضر ستره بخيط رقيق .

2. ولا يضر وضع يده على رأسه إن لم يقصد بها الستر ، فإن قصد بها الستر :
فالذي في التحفة والايعاب وفتح الجواد أنه يضر .

والذي في النهاية أنه لا يضر .

3. ولا يضر حمل زنبيل أو متاع كحقيبة إن لم يقصد به الستر ، فإن قصد به الستر وحده أو مع الحمل ضر .

4. ولا يضر الاستظلال بالمحمل وإن مس رأسه وقصد به الستر ومثله سقف السيارة .

#وإذا احتاج إلى أن يستر رأسه بسبب شدة الحر أو البرد : جاز له ستره ويجب عليه الدم قياسا على وجوبه في الحلق إذا احتاج إليه .

#الثاني : لبس المخيط للرجل في سائر بدنه .

#فيحرم على الرجل لبس المخيط كالقميص والقباء والخف والسراويل ، لما روى البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رجلاً سأل النبي _ صلى الله عليه وآله وصحبه _ ما يلبس المحرم ؟ فقال _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران ، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين )) .

# وتعتبر العادة الغالبة في الملبوس ؛ فيحل الارتداء بالقميص والقباء بأن يضع أسفله على عاتقيه لأنه إذا قام لا يستمسك فلا يعد لابسا له ، ويحل الاتزار بالسراويل.

#ويحل شد خيط على الازار ليثبت ، وعقده بأن يربط كلا من طرفيه في الآخر ، ولف نحو عمامة على طرفه لكن لا يعقدها .

#ولا يحل عقد الرداء ولا شد طرفيه بخيط أو أزرار كما يوجد في بعض الأردية.

#ويحل لبس الخاتم ، وشد الهيلمان وهو كيس الدراهم ، والمنطقة في وسطه بعقد أو غيره ، وهي ما يشد به الوسط .

#وإذا لم يجد غير المخيط ولم يقدر على تحصيل غيره : يجوز له أن يستر عورته بالمخيط ولا دم عليه .

#وإذا لم يجد إزارا: يجوز له لبس السراويل إذا لم يتأت الاتزار به على هيئته أو نقصت قيمته بفتقه، فإن تأتى الاتزار به على هيئته أو لم تنقص قيمته بفتقه اتزر به على هيئته أو فتقه.

#وإذا لم يجد نعلين: يجوز له أن يلبس خفين بشرط أن يقطعهما أسفل الكعبين.

#والنعل الذي يجوز لبسه للمحرم : هو ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع، فإن ستر أحدهما فقط بأن ستر جميع رؤوس الأصابع أو جميع العقب لم يحل لبسه إلا مع فقد النعلين ، ولا يضر ستر ظهر القدمين لأن الاستمساك يتوقف عليه ، هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة .

#واعتمد العلامة ابن زياد _ رحمه الله _ أن ما قطع أسفل من الكعبين يحل لبسه عند فقد النعلين وإن كان ساترا لجميع العقب ولجميع الأصابع ، وهو ظاهر الحديث ، قيل وهو مقتضى كلام الشيخين في الشرح الكبير والروضة ، واعتمده العلامة ابن قاسم _ رحمه الله _ في حاشيته على التحفة .

#أما المرأة فيحل لها ستر رأسها ولبس المخيط ، ويحرم عليها :

1. ستر وجهها أو بعضه .

#فيحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها أو ستر بعضه وإن قل بما يعد ساترا ولو غير مخيط كعصابة عريضة وطين وحناء ثخين ، لما روى البخاري عن سيدنا ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال : (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )) .

#ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به ، فالمحافظة على ستر جميع الرأس أولى من المحافظة على كشف جميع الوجه لأن الستر أحوط لها .

#ولها أن تسدل على وجهها شيئاً متجافيا عنه بنحو أعواد ولو لغير حاجة ، ولو سقط ومس الوجه بلا اختيارها فإن رفعته فوراً فلا شيء عليها وإلا وجب الدم .

2. ستر كفيها أو أحدهما بمخيط .

#فيحرم على المرأة أن تستر كفيها أو أحدهما بمخيط ، لقوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ في الحديث السابق : (( ولا تلبس القفازين )) .

#والقفاز : شيء يعمل لليد يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البرد .

#ويجوز لها أن تلف خرقة بشد أو غيره على يديها ولو لغير حاجة إذ لا يشبه القفاز ، بل لو لف الرجل الخرقة على يديه لم يأثم إلا أن يعقدها أو يشدها أو يخيطها .

#والدم الواجب باللبس هو دم تخيير وتقدير ، فيخير بين ثلاثة أشياء أن يذبح شاة تجزىء في الأضحية ويتصدق بلحمها على فقراء ومساكين الحرم ، أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، أو يصوم ثلاثة أيام. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

08 Jun, 08:55


#دماء_الحج18

#دم_التخيير_والتقدير

#الأول : الحلق ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله: (( في الحلق )) .

#من محظورات الإحرام: إزالة شعر البدن بالحلق أو غيره لقوله تعالى: (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) أي : شعر رؤوسكم ، وشعر سائر الجسد كاللحية والإبط والعانة ملحق بشعر الرأس بجامع الترفه.

#ويجوز للمحرم إزالة شعر نبت داخل جفنه وتأذى به ولو قليلا ، وله ايضا إزالة الشعر النازل على عينه من شعر الحاجب أو الرأس كدفع الصائل .

#وإذا احتاج إلى الحلق لنحو قمل أو مرض أو حر أو نحو ذلك فله أن يحلق وعليه دم لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )).

#واذا حلق المحرم رأس غيره نظر :

_ إن كان غير محرم : نظر : إن كان بإذنه فلا شئ عليه ، وإن كان بغير إذنه أثم وعزر ولا فدية عليه .

_ إن كان محرما : نظر : إن دخل وقت تحلله فكغير المحرم ، وإن لم يدخل وقت تحلله نظر :

_ إن كان بإذنه حرم عليهما والفدية على المحلوق لأنه المترفة مع إذنه .

_ إن كان بغير إذنه : فإن سكت مع قدرته على الامتناع فكذلك لأن الشعر في يد المحرم كالوديعة فيلزمه دفع ما يتلفه ، وإن كان نائما أو مكرها أو غير مكلف فالفدية على الحالق، وللمحلوق أن يطالبه بإخراجها لأن نسكه يتم بأدائها .

#وإذا أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما بحلق رأس محرم نائم فالفدية على الآمر إن جهل الحالق الإحرام أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وإلا فعلى الحالق .

#الثاني : القلم ، وهو الذي ذكره الناظم _ رحمه الله _ بقوله : (( والقلم )) .

#من محظورات الإحرام: إزالة الظفر من اليد أو الرجل، بالقلم أو الكسر أو القطع ، قياسا على إزالة الشعر بجامع الترفة .

#ويجوز للمحرم إزالة ظفر انكسر وتأذى به ولو قليلا .

#والدم الواجب في حلق الشعر وقلم الأظفار دم تخيير وتقدير ، فيخير بين ثلاث خصال وهي : شاة يذبحها ويتصدق بلحمها على فقراء ومساكين الحرم ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام حيث شاء ولو متفرقة .

#ويجب الدم على الناسي والجاهل وولي الصبي المميز كسائر الإتلافات ، ولا يجب على المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز والنائم .

#وإنما يجب في إزالة ثلاث شعرات فأكثر أو إزالة ثلاثة أظفار فأكثر إذا اتحد محل الإزالة وزمنها عرفا, فلا يتعدد الدم مع الاتحاد وإن أزال جميع شعره أو جميع أظفار اليدين والرجلين لأنه حينئذ يعد فعلاً واحدا .

#فإن اختلف محل الإزالة أو زمنها عرفا : تعدد الفعل ، فإن أزال ثلاث شعرات في مكان ثم أزال ثلاث شعرات في مكان آخر وجب عليه دمان ، وإن أزال سعرة واحدة في مكان ، ثم أزال أخرى في مكان آخر ، ثم أزال ثالثة في مكان آخر : فعليه ثلاثة أمداد من طعام كما سيأتي.

#والواجب في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما : مد طعام ، وفي الشعرتين أو الظفرين : مدان .
هذا إن اختار الشاة ، فإن اختار الصوم : ففي الواحدة صوم يوم ، وفي الاثنتين صوم يومين ، وإن اختار الإطعام ففي الواحدة صاع ، وفي الاثنتين صاعان .

هذا ما اعتمده جمع من الأصحاب ، وصححه الإمام الاسنوي ، واعتمده العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة ، والعلامة الخطيب _ رحمه الله _ في المغني .

واعتمد العلامة الرملي _ رحمه الله _ أن المد متعين وأنه لا يجزىء الصيام . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

06 Jun, 17:09


#عشر_ذي_الحجة4

#التكبير_في_العشر_من_ذي_الحجة

#يسن عندنا لكل مسلم بالغ أو غير بالغ يريد التضحية أو لا يريدها : التكبير في العشر من ذي الحجة عند رؤية بهيمة الأنعام أو سماع صوتها ، لقوله تعالى : (( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) .

#ولما روى أحمد وغيره عن سيدنا ابن عمر _ رضي الله عنهما _ عن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أنه قال : (( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد )) .

#قال العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ : ويكبر ندبا لرؤية النعم أي : عند رؤية شيء منها وهي : الإبل والبقر والغنم في الأيام المعلومات وهي عشر من ذي الحجة لقوله تعالى : (( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) . انتهى

#وقال العلامة الرملي _ رحمه الله _ : ومن رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة سن له التكبير .. وظاهر أن من علم كمن رأى ، فالتعبير بها جرى على الغالب . انتهى

#وصفة التكبير أن يقول : (( الله أكبر )) فقط كما قاله العلامة ابن عجيل _ رحمه الله _ والعلامة الريمي _ رحمه الله _ والعلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في الإيعاب ؛ وهو المعتمد .

#وقال العلامة الأزرقي _ رحمه الله _ : يكبر ثلاثا .

#والحكمة من التكبير عند رؤية بهيمة الأنعام : أن يستحضر بقلبه طلبها ويشتغل في تحصيلها حتى يضحي .

#وقالت الحنابلة : يشرع التكبير المطلق في العشر من ذي الحجة مطلقا في الأسواق والطرق والمساجد وغيرها لعموم الحديث السابق ، ولما رواه البخاري معلقا عن مجاهد_ رحمه الله _ قال : (( كَانَ سيدنا أَبُو هُرَيْرَةَ وسيدنا ابْنُ عُمَرَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا _ يَخْرُجَانِ أَيَّامَ الْعَشْرِ إِلَى السُّوقِ، فَيُكَبِّرَانِ، فَيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعَهُمَا، لَا يَأْتِيَانِ السُّوقَ إِلَّا لِذَلِكَ )) . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

06 Jun, 17:08


#عشر_ذي_الحجة5

#صيام_التسع_من_ذي_الحجة

#صيام التسع الأول من ذي الحجة سنة مؤكدة , لما روى البخاري وأبو دود واللفظ له عَنْ سيدنا ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : (( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ)) يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا : ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ﴾ قَالَ: (( وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )) .

#قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح : استدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل , واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد, وأجيب : بأنه محمول على الغالب أ.هـ

#فإن قيل : قد روى مسلم وغيره عَنْ سيدتنا عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ )) .

#فجوابه من ثلاثة وجوه :

#الأول : أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما في الصحيحين .

#الثاني : أنه محمول على أنه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ لم يكن يصومها لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما .

#الثالث : أنه محمول على أنها لم تره صائما فيها ، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم قالت : (( كان رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس )) .

#أما ما رواه الترمذي وغيره عن سيدنا أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: (( ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر )) فهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ .

#وقوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر )) يدل على فضل العمل الصالح من صلاة وصدقة وصيام وعمرة وتكبير وتهليل وقراءة قرآن وغير ذلك في أيام العشر .

#والمعنى : أن الفرائض في العشر من ذي الحجة أفضل من الفرائض في غيرها ، والنوافل في العشر من ذي الحجة أفضل من النوافل في غيرها .

#أما الفرائض في غير العشر من ذي الحجة فهي أفضل من النوافل فيها لقوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه )) .

#وحصل الخلاف في أيهما أفضل العشر من ذي الحجة أو رمضان على ثلاثة أقوال:

#الأول : أن رمضان أفضل منها فالفرض في رمضان أفضل من الفرض فيها، والنفل في رمضان أفضل من النفل فيها ، وهو المعتمد عندنا .

#قال العلامة ابن حجر _ رحمه الله _ في التحفة : ﴿يسن بل يتأكد صوم تسع الحجة للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضليتها على عشر رمضان الأخير ، ولذا قيل به لكنه غير صحيح ، لأن المراد أفضليتها على ما عدا رمضان لصحة الخبر بأنه سيد الشهور ، مع ما تميز به من فضائل أخرى ، وأيضا فاختيار الفرض لهذه والنفل لتلك أدل دليل على تميز هذه ، فزعم أن هذه أفضل من حيث الليالي؛ لأن فيها ليلة القدر وتلك أفضل من حيث الأيام؛ لأن فيها يوم عرفة غير صحيح، وإن أطنب قائله في الاستدلال له؛ لأنه بما لا مقنع فيه فضلا عن صراحته﴾ . انتهى

#الثاني : أن العشر من ذي الحجة أفضل من رمضان، وهو مذهب الحنابلة .

قال في كشاف القناع: (( وعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان )) . انتهى

#الثالث : أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر ، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر ، ولأن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ كان يحييها بالقيام ، وهذا اختاره بعض الحنابلة منهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم _ رحمهما الله _ . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

06 Jun, 10:44


#عشر_ذي_الحجة3

#مسائل :

#الأولى : إذا أراد الاب أن يضحي عن ولده الصغير من ماله _ أي مال الأب _ فهل يسن للولد أن لا يأخذ من شعره وظفره أم لا ؟ خلاف :

#اختار الإمام الإسنوي _ رحمه الله _ أنه لا يسن له ذلك، لأنه لم يرد التضحية وإنما أرادها وليه ، وهو المعتمد .

#واختار غيره أنه يسن له ذلك ، لأن إرادة الولي كإرادة الولد .

#الثانية : إذا أراد شخص أن يضحي عن أجنبي بإذنه فهل يسن للأجنبي أن لا يأخذ من شعره وظفره أم لا ؟ خلاف :

#قيل : لا يسن له ذلك، لأن المضحي غيره .

#وقيل : يسن له ذلك ، وهو المعتمد لأنه أراد التضحية، والمضحي عنه بمنزلة وكيله .

#الثالثة : إذا ضحى الأب _ مثلا _ عن نفسه وأشرك أهل بيته في الأضحية، فهل يسن لهم أن لا يأخذوا من شعرهم وأظفارهم أم لا ؟ خلاف:

#قيل : يسن لهم ذلك ، لأنه بإشراكه لهم في الثواب نزلوا منزلة المضحي فيسن لهم ذلك .

#وقيل : لا يسن لهم ذلك ، لأنهم لم يريدوا الأضحية ، والنص ورد فيمن أراد الأضحية . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

06 Jun, 10:28


#عشر_ذي_الحجة2

#من أراد الإحرام في العشر من ذي الحجة ، فإنه ينبغي له أن يزيل ما يحتاج إلى إزالته من الشعر والظفر قبل دخول العشر إذا كان يريد التضحية .

#فإن لم يفعل واحتاج الى أن يزيل ذلك في العشر عند إحرامه ، فهل يسن له التنظف بإزالة الشعر والظفر رعاية للإحرام ، أم يكره له ذلك رعاية لشمول المغفرة والعتق من النار لجميع أجزاء بدنه ؟ خلاف في المذهب :

#قيل : يسن له التنظيف رعاية للإحرام وعليه الإمام الزركشي _ رحمه الله _ .

#وقيل : لا يسن له ذلك ، رعاية لشمول المغفرة والعتق من النار لجميع أجزاء بدنه ، وهو المعتمد ، ويؤيده أن الصائم اذا أراد الإحرام أو حضور الجمعة لا يسن له التطيب رعاية للصوم ، فكذا هنا رعاية لشمول المغفرة فإنه أولى . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

06 Jun, 10:28


#عشر_ذي_الحجة1

#يسن لمن يريد التضحية : أن لا يزيل شيئا من شعره وظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي , لما روى مسلم عن سيدتنا أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال : (( إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره )) .

#قوله : (( عن شعره )) أي : عن شعر بدنه ، سواء شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها .

#قوله : (( وأظفاره )) أي : أظفار اليدين والرجلين .

#ومثل الشعر والظفر غيرهما من أجزاء البدن كالجلد ؛ بل قال الإمام الإسنوي ـ رحمه الله ـ : والدم , وغلط لأنه لا يصلح عده من اجزاء البدن هنا .

#والحكمة فيه : بقاؤه كامل الأجزاء لتشملها المغفرة والعتق من النار .

#ومحل استحباب ذلك إن لم يتضرر ببقائه , فإن تضرر ببقائه كنحو ظفر يؤذيه بقاؤه وجلدة كذلك فله أن يزيلهما .

#ولو أراد التضحية بعدد من الأضاحي زالت الكراهة بالتضحية بأولها ؛ لكن الأفضل أن يؤخر ذلك إلا أن يضحي بآخر ضحاياه.

#فإن خالف من غير عذر وأزال شيئا من ذلك: كره ؛ ولم يحرم ، لما روى البخاري ومسلم عن سيدتنا عائشة _ رضي الله عنها _ قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم _ يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم )) .

#وقالت الحنابلة : يحرم ، وبه قال إسحاق وسعيد بن المسيب، أما روى مسلم عن سيدتنا أم سلمة _ رضي الله عنها _ عن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال : (( إذا دخل العشر وأرد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي )) .

#والنهي يقتضي التحريم .

#وقالت الحنفية : لا يحرم ولا يكره ، لأنه لا يحرم ولا يكره عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي .

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين