قناة التنوير القانوني اليمني @fadilaalsabri Channel on Telegram

قناة التنوير القانوني اليمني

@fadilaalsabri


منتدى مهتم بنشر الوعي القانوني وايجاد اتجاه لدى القانونين في بلدنا للقيام بجهد لتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم، وحقوق الآخرين ،وان يسود النظام والقانون في المجتمع.
بوت التواصل
@Iowerfad_bot

قناة التنوير القانوني اليمني (Arabic)

قناة التنوير القانوني اليمني @fadilaalsabri هي منتدى مهتم بنشر الوعي القانوني وإيجاد اتجاه لدى القانونيين في اليمن للقيام بجهد لتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم، وحقوق الآخرين، وأن يسود النظام والقانون في المجتمع. يهدف هذا المنتدى إلى تثقيف الناس حول القوانين اليمنية وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالقوانين لبناء مجتمع منظم ومتقدم. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خدمة بوت للتواصل @Iowerfad_bot لتوفير المعلومات القانونية والإجابة على استفسارات الأعضاء. انضم إلى قناة التنوير القانوني اليمني الآن لتكون جزءًا من مبادرة تثقيفية مهمة ولتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 21:21


لماذا يرتدي المحامي الثوب الأسود خلال المرافعات؟

يُعتقد أن أصل ارتداء الروب الأسود يعود إلى فرنسا في القرن الثامن عشر، حيث ارتدى أحد المحامين روبًا أسود للتعبير عن تضامنه مع زميل له تعرض للظلم. في ذلك الوقت، كان الروب الأسود رمزًا للاحتجاج على الظلم والقمع، وسرعان ما انتشر هذا التقليد في العديد من الدول.

لكن القصة الاكثر شيوعا، تحدد تاريخ بدلة المحاماة إلى عام 1791 بفرنسا، عندما كان أحد القضاة الفرنسيين جالسًا في شرفة منزله، وبالصدفة شاهد مشاجرة بين شخصين، انتهت بقتل أحدهما للآخر وهرب القاتل، وهرع أحد الأشخاص إلى القتيل وأخذه إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.

اتهمت الشرطة الشخص المنقذ، وكان بريئاً من هذه التهمة، وكان القاضي هو الذي سيحكم في القضية، ولأن القانون لا يعترف إلا بالدلائل والقرائن، فقد حكم القاضي على الشخص البريء بالإعدام، وعلى الرغم من أن القاضي نفسه، شاهد على الجريمة التي وقعت أمام منزله.

وبعد فترة اعترف القاضي أمام الرأي العام بأنه أخطأ في هذه القضية، وحكم على شخص بريء بالإعدام، فثار الرأي العام ضده واتهمه بانعدام الأمانة والضمير.

وذات يوم أثناء النظر في إحدى القضايا، كان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمة، فوجد المحامي الذي وقف أمامه لكي يترافع في القضية مرتدياً بدلة سوداء، فسأله القاضي عن سبب ارتداء هذا الثوب الأسود، فكان رد المحامي: لكي أذكرك بما فعلته من قبل، وحكمت ظلماً على شخص بريء بالإعدام.

ومنذ تلك الواقعة أصبح 'الروب' الأسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماة، ومن فرنسا انتقل إلى سائر دول العالم.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 20:57


الآن على قناة التنوير القانوني اليمني

تجد بغيتك وطلبك....

-نماذج من  أنواع الدعاوي القضائية والدفوع بأنواعها بما فيها الدفوع بعدم دستورية بعض القوانين .

-نماذج من أنواع العقود القانونية بما فيها صيغ الاتفاق بين المحامي والموكل.

-نماذج من صيغ الوصايا والهبات القانونية.

-نماذج احكام ودراسات وتحليلات في تلك الاحكام تبين نقاط الضعف والقوة

-دراسات متنوعة في القضايا القانونية التي تخص المواطن والقاضي والمحامي.

- مجلات دورية قانونية تحتوي على موضوعات تخص المحامي والقاضي والخبير القانوني والمواطن العادي الباحث عن حل لقضيته ومشكلته.

- دراسات مقارنة بالقوانين العربية والاجنبية .

- موسوعات قانونية متنوعة بصيغ pdf و word.

-تطبيقات الكترونية للقانون اليمني والمصري سهلة الاستخدام والنسخ .

- مواد تدريبية متنوعة لاكسابك مهارات وكفايات المحامي الناجح في كل المجالات .

- فوائد لغوية متنوعة تلبي احتياجات العاملين بالقضاء محامين وقضاة وامناءسر.

- ملخصات مجدولة ومتنوعة على هيئة صور سهلة الاطلاع والتصفح لاهم احتياجات العاملين بالقضاء

- عرض متنوع لبعض القضايا التي تواجه المواطنين ومقترحات الحلول القانونية.

- نشر مستمر لاهم الفضايا والموضوعات لنخبة من القضاة والمحامين وخبراء القانون اليمني.

- نشر أهم الكتب واجدها المتعلقة بنظريات القانون مجاني وبدون مقابل.

-   عرض يومي لأساليب الحيل غيرالشريفة التي يستخدمها البعض في المحاكم بغرض تظليل العدالة.

- دراسات لاكساب المحامين مهارات التعامل مع الموكلين بأنواعهم، ومعرفة انواع شخصياتهم وكيفية التصرف مع كل نوع من تلك الشخصيات.

- دراسات علمية وتشريحيه في الطب الشرعي واثبات او نفي الجريمة

- نشر يومي لأغرب القضايا القانونية في المحاكم اليمنية والعربية والعالمية

على هذا الرابط يمكنكم الدخول والاشتراك بالقناة.. مجاني ودون أي مقابل

يقدم لكم هذه  الخدمة فريق من المختصين القانونين .. فلا تترددوا بالاشتراك بها والمتابعة..

https://t.me/fadilaalsabri

كل ذلك على قناة "التنوير القانوني اليمني"

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 20:57


اقرأ ثم اقرأ لتفكر بشكل سليم

السبب في فقر أفكارك هو أنك لا تقرأ ! والسبب عجزك عن صياغة الأفكار هو أنك لا تكتب ! وفي عدم استغلالك للأفكار هو أنك لا تنظم ولا تخطط ! تشعر بالضياع والقلق أو الإرهاق لأن عقلك يريد أن يكون مبدعأ ويسمح بتدفق الأفكار لكنك تمنعه وتقيده ! تمنعه عبر استمرارك في الغرق بين المشتتات والخوف من التغيير، تقيده بسلوكياتك وعاداتك السلبية.


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 20:57


من أغرب القضايا في العالم

قاضي امريكي يعجز عن الحكم
الكنيسة تكفر بالرب وبائع الخمر يؤمن به

هذه القضية من أغرب القضايا التي نظرها القضاء الأمريكي. وقد أثارت في نفسي فكرة وضع قانون يُجرم الدعاء على الغير لما قد يُسببه من ألم معنوي او مادي. فمن حق الأخير طلب التعويض. اعلم ان الأمر شائك الإثبات. ولكن من يتمكن من الإثبات يتقدم إلى ساحة القضاء. حيث كانت القضية الوحيده في تاريخ القضاء الامريكي التي اعترف القاضي بعجزه عن اصدار حكما فيها وأحالها للمحكمة العليا بواشنطن لتبت فيها. ففي اكتوبر 2007 في ولاية فرجينيا في امريكا فتحت خمارة بجوار كنيسة فما كان من قس الكنيسة الا ان طلب من صاحب الخماره نقل خمارته لمكان اخر احتراماً للكنيسة فرفض الرجل لامتلاكه ترخيصاً رسمياً لخمارته فما كان من القس والمصلين الا الدعاء بالهلاك على الخماره حتى حدث لها في احد الايام ماس كهربائي ادى لاحتراقها بالكامل . فحينها رفع صاحب الخمارة قضية في المحكمة طالب فيها الكنيسة بدفع تعويض كامل له عن خسارته في حريق خمارته واحضر للمحكمة تسجيلات صوتيه تُظهر مصلي الكنيسة وهم يدعون الرب بهلاك خمارته . فادعى انه بسبب هذا الدعاء استجاب الرب لهم واحرق خمارته ولذلك وجب عليهم تعويضه . تفاجأ قاضي المحكمه برد الكنيسه على الدعوى ان دعاء المصلين لديهم ليس الا مجرد استرخاء لتفريغ التوتر اليومي وضغوطات الحياه والرب اصلا لا يستجيب للدعاء !! بدليل انه لايتحقق للمصلين شيء مما يدعون به الرب دائما ! فحينها اصدر القاضي طومسون حكما قصيرا قال فيه ( اجد نفسي عاجزا عن الحكم حين أرى الكنيسه تكفر بالرب وخمارة تؤمن به ) لذلك ارفع القضيه للمحكمه العليا الأمريكيةفي واشنطن لتتولى اصدار حكمها بدلا عني.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 20:57


#فضيلة_المحامي


فضيلة المحامي ...أعلم أن أصول المرافعة أمام المحاكم الجزائية تتضمن عدة نقاط أساسية تتعلق بالإجراءات والسلوكيات المتبعة أثناء الجلسات القضائية. من أهم هذه الأصول:
1. الاستعداد الجيد: يجب على المحامي أو المرافع أن يكون مستعداً تماماً قبل الجلسة القضائية، بما في ذلك دراسة القضية وتحضير الحجج والأدلة اللازمة.
2. الاحترام والأدب: يجب أن يكون المرافع محترماً في كلامه وسلوكه أمام المحكمة وأعضاء القضاء والطرف الآخر.
3. النبرة والتعبير: ينبغي للمرافع أن يستخدم لغة مهنية وواضحة، وأن يبتعد عن اللهجات العاطفية أو الاستفزازية.
4. التركيز على القانون: يجب على المرافع أن يقدم حججه ويعتمد على الأدلة القانونية والمواد القانونية المناسبة لدعم حجته.
5. المراجعة والتقديم: ينبغي للمرافع أن يقدم الوثائق والأدلة بطريقة منظمة وواضحة، وأن يقدمها بطريقة تسهل فهمها للمحكمة
. 6. التفاعل مع المحكمة: يجب على المرافع أن يكون قادراً على التفاعل مع أسئلة المحكمة والرد عليها بشكل مهني وواضح.
7. التقدير للإجراءات: يجب أن يلتزم المرافع بالإجراءات القانونية المتبعة أمام المحكمة وأن يحترم سلطة المحكمة. إجمالاً، تعد أصول المرافعة أمام المحاكم الجزائية جزءاً أساسياً من العدالة الجنائية، حيث تضمن احترام القواعد والنظام وتقديم فرصة عادلة لكل الأطراف المعنية.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 20:57


مطلوب منك أن تتحلى بشجاعة الجهل

يقول د أحمد خالد توفيق: في رحلة ريفية رأيت مجموعة من أصدقائي يلعبون لعبة سخيفة: علقوا زجاجة مياه غازيه فارغه بحبل على غصن شجرة وجعلوها تتأرجح كبندول الساعة، ثم راحوا يصوبون عليها بالبندقيه من مسافة بعيدة نسبياً.. دنوت منهم وقررت أن اجرب ما هذه؟ بندقية؟ كيف تطلقون بها؟ ما المطلوب بالضبط ؟ إصابة هذه الزجاجة؟ دعوني أجرب.. وضغطت الزناد بلا تفكير لتتناثر شظايا الزجاجة في كل أتجاه ويشهق اصدقائي ذهولاً.. عرفت فيما بعد أنهم يحاولون منذ ساعة وأن ثلاثة منهم حاصلين علي جوائز في الرماية لكنهم فشلوا ! لو كنت أعرف هذا كله مسبقا لفشلت حتماً.. شجاعة الجهل.. لولاها لما فعلنا أي شئ، لأننا نتوقع الفشل من البداية.. لهذا لم أندهش عندما قرأت عن ذلك الشاب الأمريكي الذي دخل قاعة المحاضرات متأخراً فوجد علي لوح الكتابة معادلة غير محلولة. نسخها وافترض ان هذه هي واجبه المنزلي.. وهكذا عاد لداره وسهر حتي أتم حل هذه المعادلة وقدمها لاستاذه في اليوم التالي أصيب الأستاذ بالذهول، وطلب الفتى ليخبره بالحقيقة: هذه المعادلة لاحل لها أو هكذا اعتبر أساتذة الرياضيات عبر التاريخ ، وقد كتبها الأستاذ علي لوح الكتابة كنموذج للمعادلات مستحيلة الحل.. الطالب الذي لم يعرف هذه الحقيقة حلها في ليلة واحدة ! هنا .. يجب أن نتحلي بشجاعة الجهل ولا نفكر في مدى صعوبة ما نحن بصدده، ولا بعدد من فشلوا قبلنا.. هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة للنجاح، أما لو حاصرتنا أشباح المخاوف قبل أن نبدأ فلسوف تخرج تلك الكلاب السوداء المفترسة لتمزقنا قبل ان نخطو خطوة واحدة !

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 19:39


من القواعد القضائية المحكمة العليا

26 الإدخال في الخصومة الادخال في الخصومة غير جائز امام محكمه الاستئناف اما التدخل فلا يجوز ايضا امام محكمه الاستئناف الا اذا كانت تدخلا انضمامياً 33 ٨٤

الاستعانة بالخبراء يجب على المحكمة ان تستعين بأهل الخبرة في كل مسألة فنية ولا تحل محلهم 37

الالتماس بإعادة النظر لا يقبل من اسباب التماس اعادة النظر الا ما لم يتم إثارته خلال مراحل التقاضي 39

بطلان ( جهالة الحكم الابتدائي/ أثرها على الحكم الاستئنافي ) تأييد الحكم الابتدائي المعيب بالجهالة يؤدي إلى بطلان الحكم الاستئنافي المؤيد له 75

بيع (أركانه) اذا لم يعين محل العقد في البيع فقد ركن من اركان العقد وكان العقد غير صحيح 34

بيع المبيع وملحقاته
بعقد البيع يكون المشتري مالكا لأصل المبيع وملحقاته وتوابعه ما لم يتفق على خلاف ذلك من العقد 80 ٢٣9

بيع صوري: البيع على سبيل الضمان هو بيع صوري 3

بيع (نقصان او زيادة):  لا تسمع دعوى المشتري او دعوى البائع بسبب نقص او زياده في المبيع بعد مرور سنه من تسليم المبيع للمشتري 87

للمتابعة على تلجرام

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 16:52


الوجه الثالث: تدوين التصرفات الناقلة لملكية بعض الأموال المذكورة في الفصل في ظهر الفصل (التعطيل أو التنكيت):
سبق القول أن معنى الفصل هو فصل الأموال التي صارت من نصيب الوارث المقاسم فصلها عن غيرها من الأموال التي صارت من نصبب الورثة الآخرين، وسبق ان ذكرنا أيضا أن الغرض من تحرير الفصل هو تمكين الوارث المقاسم من الإنتفاع بالأموال التي صارت من نصيبه او التصرفات فيها بصفة مستقلة عن غيره من الورثة ، لأن تحرير الفصل وتمييز اموال صاحب الفصل يعني ان اموال صاحب الفصل صارت مفرزة ولم تعد شائعة بينه وبين الورثة الاخرين وانه يستطيع التصرف بها مفرزة.
وبناءً على ذلك فإن الوارث المقاسم يستطيع بموجب وثيقة الفصل الخاص به يستطيع أن يتصرف بأمواله المذكورة في الفصل بأي نوع من التصرفات بما فيها التصرفات الناقلة لملكيتها كالبيع والوقف والهبة وكذا التصرفات غير الناقلة للملكية كالإيجار، غير إنه ينبغي على الأمين الشرعي عند تحريره لأي من التصرفات الناقلة لملكية الأموال المذكورة في الفصل يجب على الأمين في هذه الحالة أن يقوم بتدوين خلاصة وافية عن التصرف الناقل للملكية وذلك في ظهر الفصل خلف الصفحة مقابل المال الذي تم التصرف به إذا كان الفصل يتكون من مطوية طويلة أو من صفحات عدة.
والتصرفات التي ينبغي تدوينها في ظهر الفصل هي التصرفات الناقلة للملكية مثل البيع والوقف والهبة، وكذا الأموال التي يتم التفاهم والتراضي بين الورثة المتقاسمين بعد تحرير فصول القسمة على إخراجها من فصل الوارث إلى غيره من الورثة الآخرين، فقد يتراضى الورثة بعد تحري الفصول وتسليمها لكل وارث وتمييز الأموال التي تخصه قد يتراضى الورثة بعد ذلك على نقل أو إخراج بعض الأموال المذكورة في فصل وارث إلى وارث آخر او الى دائن للمورث، وعندئذٍ يجب ان يتم إثبات إخراج تلك الأموال في ظهر الفصل.
كما قد يطلب الوارث المقاسم صاحب الفصل يطلب من القسام أو الأمين الشرعي إعداد وثيقة مستقلة بشأن مال معين من الأموال المذكورة في الفصل حتى يتمكن من التصرف فيه على وجه الاستقلال عن بقية امواله المذكورة في الفصل ، مثل قيام صاحب الفصل برهن المال المثبت في الوثيقة المستقلة بدلاً من رهن الفصل كله، ففي هذه الحالة يجب إثبات هذا التصرف على ظهر الفصل.
وتسمى عملية التدوين على ظهر الفصل بما يفيد وقوع التصرفات التي وقعت على الأموال المذكورة في بطن الفصل أو باطنه تسمى (التعطيل أو التعطول او التنكيت) في بعض لهجات اليمن.
وقد يكون التعطيل جزئيا يفيد قيام صاحب الفصل بالتصرف ببعض المال وليس كله وقد يكون التعطيل أو التعطول كلياً يفيد قيام صاحب الفصل بالتصرف بالمال المذكور كاملاً.
الوجه الرابع: الغرض من التنكيت او التعطيل أو التعطول:
لاشك أن الغرض من التنكيت او التعطيل أو التعطول هو الحيلولة دون قيام صاحب الفصل بإبرام أكثر من تصرف على أحد الأموال الواردة عن طريق تنبيه المتصرف إليه الجديد بأنه قد سبق لصاحب الفصل او الفرز التصرف بالمال ذاته الذي يريد صاحب الفصل التصرف فيه مرة أخرى، علاوة على أن التعطيل يفيد ان صاحب الفصل حينما تصرف فانه قد تصرف في ماله المملوك له بموجب فصله.
الوجه الخامس: حجية التعطيل أو التعطول او التنكيت:
بما أن التنكيت او التعطول او التعطيل هو : عبارة عن تدوين خلاصة موجزة عن التصرف الذي تم تحريره بموجب وثيقة البيع (البصيرة) او (الهبة) او (الوقفية) ، حيث تتضمن الخلاصة التي يتم تدوينها في ظهر الفصل اسم المال الذي تم التصرف فيه ونوع المتصرف والثمن إذا كان التصرف بيعاً وتاريخ التصرف وكاتب التصرف والشخص المتصرف اليه.
وبناءً على ماسبق فإن التعطيل او التعطول على ظهر الفصل بمثابة دليل قاطع على أن الوارث المقاسم صاحب الفصل قد قام بالتصرف بالمال المذكور في التعطيل للشخص المذكور في التعطيل ، ومن ناحية اخرى فان التعطيل دليل قاطع لصالح الشخص الذي تم التصرف إليه ، لأن التعطول بمثابة إثبات لوقوع التصرف المذكور في التعطيل والذي تم بين الطرفين فهو حجة بينهما وعليهما، غير أن التعطول لا يكون حجة على غيرهما عملاً بمبدأ نسبية حجية العقد، وان كان التعطيل حجة لغير اطراف التصرف ،لانه بمثابة اقرار من اطراف التصرف.
مع التاكيد على أن التعطيل ليس الدليل الوحيد أو وسيلة الاثبات الوحيدة لتصرف الوارث بماله المذكور في فصله ، فهناك الوثائق التي يتم تحريرها المستقلة التي يتم التوقيع عليها من قبل صاحب الفصل ، فهذه الوثائق تتضمن قيام صاحب الفصل بالتصرف بالمال المذكور في فصله، فهذه الوثائق، تثبت قيام صاحب الفصل بالتصرف حتى لو لم يتم التعطيل في ظهر الفصل ، والله اعلم.
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Jan, 16:52


إثبات تصرفات الوارث بالأموال المذكورة في فصله
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

يشتمل فصل الوارث على كافة الأموال التي صارت من نصيبه الشرعي بموجب القسمة التي تمت لأموال مورثه، اذ يتم تحرير الفصل او الفرز عند إنتهاء إجراءات القسمة، وتكون وثيقة الفصل حجة لصاحب الفصل وعليه ، غير أن حجية الفصل قاصرة على الورثة المتقاسمين وان كان بإمكان غير المتقاسمين ان يحتج بما ورد في الفصول في مواجهة الورثة المتقاسمين.
وبعد تطبيق فصول المتقاسمين وتنفيذها في الواقع عن طريق تمييز أموال كل وارث وتسليمها له تنتهي إجراءات القسمة وتصير وثائق الفصول نهائية، وبموجب ذلك يحق للوارث المتقاسم أن يتصرف بإستقلال في الاموال التي صارت من نصيبه المذكورة في وثيقة فصله، ولان تصرف الوارث في هذه الحالة يتم بموجب فصله الذي يدل على ملكيته لما يتصرف به ، لذلك ينبغي إثبات كافة التصرفات الناقلة لملكية الأموال المذكورة في الفصل ينبغي تدوين خلاصتها على ظهر الفصل للتدليل على ان صاحب الفصل مالك للمال الذي تصرف به فضلا عن ان هذا التدوين يمنع صاحب الفصل من التصرف مرة أخرى في المال الذي سبق له ان تصرف فيه .
يقتصر إثبات تصرف صاحب الفصل على تدوين خلاصة التصرف على ظهر الفصل، كما يقتصر التدوين على التصرفات الناقلة لملكية أي مال من الأموال المذكورة في الفصل كالبيع والهبة والوقف وكذا إثبات إخراج اية اموال يتم إخراجها من الفصل بعد تحرير فصول القسمة بناء على اتفاقات أو تسويات بين الورثة تالية على تجرير الفصول، فقد تتضمن تلك الاتفاقات أو التسويات بين المتقاسمين على إخراج بعض اموال الوارث من فصله ، إضافة إلى قيام بعض المتقاسمين بنزع بعض أموال الفصل في وثائق مستقلة كي يتصرف بها الوارث صاحب الفصل بإستقلال عن غيرها من أموال الفصل كرهن بعض أمواله المذكورة في الفصل بدلا من رهن اموال الفصل بأكملها، ولوجود بعض الإشكاليات في هذا الموضوع فقد اخترنا تناول هذا الموضوع في هذا المقال، وذلك على النحو الآتي:


الوجه الأول: بطن الفصل:
الفصل هو وثيقة مستقلة تتضمن البيانات الاجمالية عن الاموال التي صارت من نصيب الوارث بموجب قسمة أموال تركة مورثه ، وبطن الفصل: هو الصفحة التي يتم فيها تدوين الأموال التي صارت من نصيب صاحب الفصل.
ويتم تدوين الأموال التي صارت من نصيب الوارث في فصله بعبارات مقتضبة تتضمن المعلومات الإجمالية عن الأموال التي صارت بموجب القسمة من نصيب الوارث صاحب الفصل ، فمثلاً إذا كان نصيب الوارث من أرض موكله فإنه يتم ذكر اسم الأرض والمساحة التي صارت من نصيب الوارث وحدودها وهكذا.
ويتكون بطن الفصل من ثلاثة اجزاء رئيسة هي: الجزء الأول: مقدمة الفصل وتتضمن البسملة وتاريخ تحرير الفصل وتاريخ القسمة التي تم تحرير الفصل بموجبها والإجراءات والتفاهمات السابقة لتحرير الفصل مثل التركيز وإجراء القرعة بين الورثة ، اما الجزء الثاني من وثيقة الفصل فهو : عبارة عن سرد الأموال التي صارت للوارث المقاسم صاحب الفصل من تركة مورثة ،ويتم ذكر الاموال في صفحات الفصل بعبارات مقتضبة وعامة حسبما سبق بيانه، في حين ان الجزء الثالث من وثيقة الفصل هو : ذيل الفصل : ويتضمن اسم كاتب الفصل وتوقيعه وتاريخ تحرير الفصل بالإضافة إلى توقيعات الورثة المتقاسمين وهو الإجراء الأفضل في القسمة الرضائية للتدليل على رضاء وقبول الورثة الآخرين بالأموال التي صارت من نصيب الوارث بموجب تلك القسمة.
وبحسب حجم أموال التركة قد يتكون الفصل من صفحة واحدة أو عدة صفحات، وبغرض منع التلاعب في صفحات الفصل عند تعددها فقد كان اسلافنا يقوموا بلصق صفحات الفصل ببعضها بحسب ترتيبها، وفي الوقت الحاضر يكتب القسامون في مقدمة الفصل وفي نهايته عبارة (ويتكون هذا الفصل من خمس صفحات أو أكثر أو اقل وتتكون جميع مفردات أو بنود الاموال المذكورة في الفصل من (كذا بنداً) ، حيث يكون لكل مال من الأموال المذكورة في الفصل رقم تسلسلي بحسب تسلسل الأموال المذكورة في بطن الفصل.
الوجه الثاني: ظهر الفصل:
ظهر الفصل: هو خلف الصفحات التي يتم فيها تدوين الفصل أي أن ظهر الفصل هو الجهة الأخرى من الصفحة التي تتضمن بطن الفصل، وبحسب تتعدد صفحات بطن الفصل تتعدد صفحات ظهر الفصل.
ووفقا لهذا المفهوم فعندما يتم تدوين الاموال في بطن أو باطن الفصل فان خلف الصفحة يكون ظهر كل مال من أموال التركة، فظهر الفصل بالنسبة لكل مال من الاموال المذكورة في الفصل هو الجهة الأخرى المقابلة له تماماً خلف الصفحة، ولذلك ينبغي أن يتم إثبات تصرفات الوارث في ظهر الفصل وفي خلف الصفحة وخلف المال محل التصرف وليس في أعلى صفحة ظهر الفصل كما يصنع بعض العوام.

قناة التنوير القانوني اليمني

26 Jan, 18:45


الوجه الثالث: جواز قسمة الشركة العرفية بين المورث وورثته وتصفية الشركة أثناء حياة المورث: 
يجوز أثناء حياة المورث قسمة الشركة العرفية التي يتشارك فيها المورث مع ورثته أو بعضهم، حيث تتم  قسمة أموال الشركة كلها ، فيتم تقسيم أموال الكرمة بحسب نسبة أو مقدار المال الذي ساهم به كل شريك في الأموال المستثمرة في الشركة العرفية ثم تقسيم الأموال المكتسبة من الأرباح على أساس المردود الذي تحقق من رأس مال الشركة على حدة فيتم تقسيم ارباح راس المال بحسب مساهمة كل شريك في راس المال،  ويتم احتساب ارباح الشركة العرفية التي تحققت نتيجة جهود وأعمال الشركاء بشكل  اجمالي ، وبعد ذلك يتم تقسيمها بين الشركاء بحسب العائد الذي حققه جهد كل  شريك على حدة .
فإذا كان رأس المال (الكرمة) مقدم من المورث وحده فإنه يستعيده ويستعيد الأرباح أو المكتسب الذي تحقق نتيجة مساهمة راس المال في الشركة، إضافة إلى نصيب المورث من الأرباح التي تحققت نتاج جهوده إذا كانت شراكته على أساس رأس المال والجهد معاً. 
وتكون قسمة أموال الشركة العرفية أثناء حياة المورث جائزة لأنها ليست من قبيل قسمة تركة المورث أثناء حياته. 
الوجه الرابع: جواز مشاركة الصغير او ناقص الأهلية او عديم الأهلية في الشركة العرفية: 
الشركة العرفية تزاول نشاطاً تجارياً ، ولذلك فالأصل أن يكون الشريك قد بلغ الأهلية التجارية وهي (18 سنة) ، غير أن الشركة العرفية لها طبيعتها الخاصة، ولذلك يجوز أن يكون ناقص الأهلية او عديم الأهلية شريكاً فيها شريطة أن يأذن له وليه بذلك، وفي هذا المعنى نصت المادة (664) مدني على إنه (يجوز أن يدخل في الشركة العرفية عديم الأهلية وناقصها بإذن من وليه او وصيه مع مراعاة المصلحة، كما يجوز أن يدخل فيها من لم يكن مشتركاً فيها من قبل وكان له نصيب في الكرمة ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من وقت دخوله) ، والله اعلم. 
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

26 Jan, 18:40


قسمة المكتسب أثناء حياة المورث 
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

المكتسب: هو الأموال التي يتم شراؤها من عائدات الشركة العرفية بين المورث وورثته أثناء حياته ، والشركة العرفية في هذه الحالة قد يكون محلها  اموال يساهم بها المورث وجهد وعمل يقوم به المورث لحساب الشركة ، وكذلك الحال بالنسبة للورثة حينما يكونوا شركاء مع مورثهم اثناء حياته في الشركة العرفية .
 ومن المعروف ان حصص للشركاء في الشركة العرفية وتوزيع ارباحها يتم تقديرذلك بحسب الإتفاق الكتابي أو الشفهي بين الشركاء ، فان لم يكن هناك إتفاق فانه تقدير حصص للشركاء وتوزيع الارباح في الشركة العرفية على اساس العائد الذي حققته الشركة العرفية من المال الذي ساهم به الشريك في الشركة العرفية أو العائد الذي حققته الشركة العرفية من الجهد أو العمل الذي بذله الشريك لاجل الشركة العرفية.
 ولاشك أنه حينما  تنشاء الشركة العرفية بين المورث اثناء حياته وبين ورثته أو بعضهم  فان  الجميع يكون شركاء تسري عليهم احكام الشركاء في الشركة العرفية ، فاذا قام الشريك المورث مع شركائه في الشركة العرفية  بتقسيم بعض اموال الشركة أو كلها أو قاموا بتصفيتها وتقسيم اموالها اثناء حياة المورث بحسب الإتفاق السابق بينهم أو بحسب المعايير المشار إليها سابقا ، فان هذا الامر جائز ، فلايكون  ذلك من قبيل قسمة اموال التركة اثناء حياة المورث الذي لايصح الا اذا اجازه الورثة بعد وفاة مورثهم ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2012م في الطعن رقم (44380)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: (فمن الأدلة والشهادات فقد تبين: أن البيت تم بناءه في حياة والد المتنازعين عندما كان هو   وأولاده الثلاثة في الشراكة العرفية ، فقد أكدت الشهادات أن الولد الثالث قد بلغ سن التمييز أثناء عمله في الشراكة العرفية ، كما إنه يجوز أن يدخل في الشراكة العرفية عديم الأهلية بالإذن من وليه مع مراعاة المصلحة عملاً بالمادة (664) مدني، وقد سبق التراضي بين الإخوة الثلاثة في حياة والدهم على تقسيم المكتسب اثلاثاً بحسب الفصول المبرزة)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (فمن خلال دراسة الأوراق فقد وجدت الدائرة: أن أسباب الطعن متعلقة بمناقشة الأدلة التي اعتمدت عليها محكمة الموضوع فيما توصلت إليه في حكمها،  لأنها المختصة بوزن الأدلة، لذلك فإن الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للشرع والقانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: المقصود بالمكتسب في الشركة العرفية بين المورث وورثته: 
الشركة العرفية: هي شركة غير نظامية لا تتخذ الشكل القانوني للشركات المحدد في قانون الشركات (شركات تضامن أو توصية بسيطة أو مساهمة أو توصية بالاسهم أو محدودة)، فالغالب في الشركة العرفية أنها تنشأ بين الوالد وأولاده أو الأخ وإخوانه واقاربه، وعندما تنشأ الشركة العرفية بين الوالد وأولاده ، فمن عائدات راس مال الشركة وعمل الشركاء وجهودهم في الشركة العرفية تحقق الشركة ارباحاً فيتم توجيه هذه الأرباح إلى شراء وإكتساب أموال قد تفوق راس المال الأصلي للشركة العرفية، ومن المعروف أن أرباح الشركة العرفية يتم تقسيمها بين الشركاء على أساس الاتفاق الكتابي أو الشفهي بين الشركاء في الشركة العرفية وان لم يكن هناك اتفاق فيتم تقسيمها على أساس نسبة المردود الذي تحقق الشركة من (الكرمة) وهي الأموال المستثمرة في الشركة العرفية وكذا نسبة المردود الذي حققته الشركة العرفية من جهد وعمل كل شريك من الشركاء، وقد يتفق الشركاء على طريقة معينة لتوزيع أرباح الشركة العرفية فيما بينهم، ووفقاً لذلك قد يستلم الشركاء أرباحهم نقداً كما قد يفضل الشركاء توجيه هذه الأرباح في شراء أموال او إكتساب أموال اضافية كشراء العقارات والمعدات والآلات، وهذا هو المقصود بالمكتسب. 
الوجه الثاني: حصة المورث في الشركة العرفية: 
قد تكون حصة المورث في الشركة العرفية أموال مستثمرة في الشركة العرفية (الكرمة) وقد تكون ربحا ناتجا عن سعي وجهد وعمل المورث في الشركة العرفية ، وقد تكون حصة الوارث منهما معاً أي من أموال الكرمة ومن ربح وجهد وسعي المورث، ومن المهم للغاية تحديد حصة اوحصص المورث في الشركة العرفية عند قسمة المكتسب بين الشركاء في الشركة العرفية أثناء حياة المورث، لأن قسمة المكتسب بين المورث والورثة في الشركة العرفية جائزة أثناء حياة المورث ، في حين أن قسمة حصص المورث أثناء حياته بين ورثته محل خلاف. 

قناة التنوير القانوني اليمني

21 Jan, 16:08


⚖️⚖️-ما الفرق بين التعويض والغرامة؟⚖️⚖️

١-التعويض جزاء مدني
١-الغرامة جزاء جنائي

٢-التعويض يأخذه الشخص المتضرر
٢-الغرامة تأخذها خزينة الدولة

٣-التعويض يقوم القاضي بتقديره
٣-الغرامة تكون محدده في القانون

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

21 Jan, 14:42


كل الود والتقدير لمن شارك معنا وانضم لقناتنا ( قناة التنوير القانوني اليمني ) ونؤكد ان غايتنا الوصول إلى نشر الوعي القانوني بموضوعية ومهنية عالية مما يجعلها متميزة عن أترابها من القنوات الاخرى؛ لتكون القناة جامعة لكل القانونين والمختصين والباحثين عن  المعرفة القانونية والشرعية ... القناة تقدم خدمة مجانية  مع مراعاة الفوارق الثقافية بين مشاركيها من خلال التنوع في العرض والتنوع في الموضوعات القانونية مع شذرات معرفية في علوم اللغة العربية وعلوم القرآن ونشر القصص والاخبار الهادفة المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية والعالمية.

نتمنا من جميع مشاركي القناة نشر الرابط ودعوة من يحبون ومن يرون بضرورة الاشتراك بالقناة ؛ حتى نكسب جميعا الأجر والثواب من الله تعالي ... والله من وراء القصد

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

21 Jan, 12:41


                      تحديد وتجديد بيانات المستحقين من ذرية الواقف
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

في غالب الاحيان يحدد الواقف في وثيقة الوقف (الوقفية) يحدد الوقف الناظر الذي يتولى ادارة وقفه والمحافظة عليه ، ويحدد الواقف  ايضا الموقوف عليهم من ذريته المستحقين لحاصلات الاعيان التي اوقفها الذين تصرف عليهم عائدات الأعيان الموقوفة، وقد يحدد الواقف المستحقين لحاصلات الوقف من ذريته تحديداً إجمالاً ، كأن يذكر الواقف في الوقفية (بأن تصرف عائدات الوقف على المحتاجين من ذريته ما تعاقبوا أو الضعفاء من ذريته ما تعاقبوا)، كما قد يذكر الواقف المستحقين للوقف من ذريته تفصيلاً، كأن يذكر الواقف في الوقفية (بأن تصرف حاصلات الأعيان التي اوقفها على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ومن لا عائل له من ذريته أي ذرية الواقف)، وبين الفترة والأخرى تتغير أحوال المستحقين ويتغير  معها سبب الإستحقاق أو ينتهي سبب الإستحقاق، لذلك يجب على متولي الوقف ان يتولى تحديد وتجديد  بيانات  المستحقين من ذرية الواقف بين الفترة الاخرى ، ولهذا الغرض  ينبغي على ناظر الوقف أو متولي الوقف ان يمسك سجلين احدهما يتضمن اسماء الموقوف عليهم المستحقين حاصلات الاعيان الموقوفة  وتجديد بياناتهم دوريا سيما بياناتهم الخاصة التي تثبت انه ينطبق عليهم وصف الموقوف عليهم واسباب إستحقاقهم لحاصلات الوقف كالفقر واليتم  والترمل والعجز والمرض والحاجة، وينبغي أيضا أن يكون هذا السجل مشفوعا بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات االواردة  في السجل المشار إليه، وفي السياق  ذاته ينبغي أن يمسك ناظر الوقف أو متولي الوقف سجل اخر :  يتضمن بيانات الاعيان الموقوفة  مثل اسماء الاعيان الموقوفة ومساحاتها وحدودها واماكن وجودها واسماء المستاجرين لها وقدر حاصلات الاعيان والحاصلات المسلمة للناظر والمتبقية ..الخ ، على أن يتم ارفاق المستندات المؤيدة لصحة البيانات االواردة في هذا السجل ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-3-2012م في الطعن رقم (44154)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: (على أن يقوم المتولي الجديد للوقف تحت إشراف المحكمة الابتدائية بإعداد سجل خاص يثبت فيه مساحة كل موضع واسماء المستأجرين لها وعدد القصب تحت يد كل مستأجر والقيام بواجباته المنصوص عليها في قانون الوقف والقانون المدني ، وبدون اجحاف أو إضرار بالمستأجرين،  كما يجب على المتولي تحت إشراف المحكمة الابتدائية إعداد سجل بأسماء المستحقين من ذرية الواقف يثبت فيه أسباب الإستحقاق كالفقر والعجز والترمل ، وإعادة النظر في هذا السجل كل سنة أو سنتين للتأكد من بقاء سبب الإستحقاق من عدمه وإدراج من يظهر من ذرية الواقف مستحقاً للصرف عليه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: القربة في الوقف على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل من ذرية الواقف: 
من شروط الوقف في الشريعة الإسلامية وفي قانون الوقف اليمني القربة إلى الله تعالى، ومعنى القربة: أن يكون غرض الواقف من وقفه هو التقرب الى الله تعالى وذلك بحبس العين عن التصرف على سبيل التابيد وصرف عائدات العين الموقوفة  في أعمال البر والإحسان التي تقرب الواقف إلى الله سبحانه وتعالى، فينال الواقف  بوقفه رضا الله تعالى.
 وفي هذا المعنى نصت المادة (3) من قانون الوقف اليمني على أن (الوقف: هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً، وهو نوعان وقف أهلي ووقف خيري)، وعلى أساس هذا النص فإن قيام الشخص بالوقف على الفقراء والمساكين والعجزة والمرضى والمحتاجين والأرامل والأيتام والعوانس والمطلقات من ذرية الواقف جائز في الشريعة والقانون، لتحقق معنى القربة في هذا النوع من الوقف، فيحصل الواقف على الأجر المستمر من الله تعالى، لأن المال الذي أوقفه بمثابة الصدقة الجارية من الواقف ، علاوة على أن الواقف في النوع من الوقف قد قام بحق القربى بالنسبة لاقاربه من المستحقين المحتاجين من ذريته، فالواقف قد جمع  في هذا النوع من الوقف بين أجرين، أجر القربة إلى الله تعالى وأجر البر والإحسان إلى المستحقين والمحتاجين من ذريته. 
الوجه الثاني: تحديد المستحقين لعائدات الوقف من ذرية الواقف: 
من المعروف أن الواقف في غالب الاحيان يحدد المستحقين لعائدات الوقف من ذريته، وقد يرد هذا التحديد مجملاً وقد يرد مفصلاً، ففي بعض الوقفيات يحدد الواقف المستحقين تفصيلاً كأن يذكر الواقف في الوقفية (على أن تصرف عائدات الأعيان الموقوفة في الفقراء والمساكين والعجزة والمرض والأرامل والأيتام والمحتاجين ومن لا عائل لهم وطلبة العلم المنقطعين للعلم، وذلك  من ذريته)،  وعندئذٍ يجب على متولي الوقف ان يطبق نص الواقف المفصل، فلا تجوز الزيادة أو النقص فيه إلا إذا انقطع أحد المصارف فينقل إلى المصرف الأقرب

قناة التنوير القانوني اليمني

21 Jan, 12:41


للمستحقين لها. 
وقد قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب مسك ناظر الوقف أو المتولي للوقف الذري للسجلين السابق ذكرهما حتى تسهل رقابة ومحاسبة المتولي على الوقف بما يكفل حسن إدارة المتولي للأعيان الموقوفة  والإلتزام  بأحكام الوقف المقررة في القانون المدني وقانون الوقف ونصوص الواقف الواردة في وثيقة الوقف (الوقفية)، والله اعلم. 

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

21 Jan, 12:41


وفقاً لما هو مقرر في قانون الوقف بنظر المحكمة المختصة. 
اما إذا حدد الواقف في وثيقة الوقف أو الوقفية حدد المستحقين إجمالاً مثل عبارة (على أن تصرف عائدات العين الموقوفة في الضعفاء من ذريتي)  وهذه  ترد في  بعض الوقفيات في اليمن ،فهذه العبارة تشمل من تحققت فيه صفة الضعف من ذرية الواقف كالمساكين والفقراء والمساجين والأسرى والمرضى والأرامل والأيتام ومن لا عائل له، وهذه الصيغة شائعة في اليمن. 
وقد يحدد الواقف في وقفيته المستحقين لعائدات الوقف إجمالاً ولكن بصيغة (على ان تصرف عائدات الأعيان الموقوفة على المحتاجين من ذريتي)، وهذه الصيغة هي الصيغة الشائعة في أغلب الوقفيات في اليمن سيما في بيوت العلم، فهذه الصيغة وإن كانت إجمالية إلا أنها تنطبق على شريحة واسعة من ذرية الواقف الذين قد يحتاجوا إلى مال من غير أن يجدوا من يلبي حاجتهم، وهذه الصيغة هي الصيغة المناسبة. 
الوجه الثالث: المتولي على الوقف الذري: 
في الغالب يحدد الواقف في وثيقة الوقف (الوقفية) يحدد المتولي على الوقف أو ناظر الوقف الذي يتولى إدارة الأعيان الموقوفة والمحافظة عليها والدفاع عنها وإصلاحها وقبض حاصلاتها وصرف الحاصلات أو العائدات على الموقوف عليهم المستحقين الذين حددهم الواقف. 
وغالباً ما يحدد الواقف المتولي للوقف من ذرية الواقف نفسه، على انه يجب أن تتوفر في الناظر أو المتولي على الوقف الشروط المقررة في الشريعة والقانون، ومن أهم هذه الشروط : البلوغ والعقل والرشد والقدرة على القيام  بأعمال الولاية على الوقف وحُسن إدارة المال الموقوف والخبرة والدراية والامانة والعدالة والمحافظة على الشعائر الإسلامية والإلتزام بأحكام الوقف المقررة في الشريعة والقانون، والتقيد بنصوص وعبارات الواقف الواردة في وثيقة الوقف (الوقفية). 
الوجه الرابع: إثبات اسماء وبيانات المستحقين لحاصلات الوقف من ذرية الواقف وتجديدها دوريا: 
لاريب أن بيانات الموقوف عليهم المستحقين لحاصلات الوقف  واسباب إستحقاقهم تتغير بين الفترة والأخرى، لأن بقاء احوال أو اسباب الإستحقاق من المحال فسبحان مغير الأحوال من حال إلى حال،  فالفقير قد يصير غنياً والغني قد يصير فقيراً والمريض قد يشفيه الله  والسليم قد يمرض والعاطل  قد يعمل والعامل قد يفقد عمله، واليتيم يبلغ بعد حين والأرملة قد تتزوج والمتزوجة قد يطلقها زوجها وهكذا. 
ولذلك يجب على المتولي على الوقف الأهلي أو الذري أن يحرص دائماً على تلمس أحوال ذرية الواقف حتى يتمكن من تحديد الاشخاص الذين تحققت فيهم اسباب الإستحقاق لحاصلات الاعيان الموقوفة ، وبذلك يتمكن متولي الوقف من الإلتزام بنصوص الواقف الذي حدد اسباب الإستحقاق والمستحقين لحاصلات الوقف من ذريته.
 وقد ارشد الحكم محل تعليقنا متولي الوقف الأهلي بأن يقوم بمسك سجلين،  السجل الأول: يخصصه لحصر حاصلات الأعيان الموقوفة،  فيقوم المتولي بتدوين اسماء الأعيان الموقوفة ومساحاتها وأوصافها واماكنها والمستأجرين لها ومدد الإيجار فيها ومقادير حاصلاتها وأوصافها، وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعيان الموقوفة  او عائداتها، ونسخة من الوقفية أو من الوقفيات إذا تعددت ، وقد قد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى ضرورة تجديد وتحديث بيانات هذا السجل سنوياً لاستيعاب المتغيرات السنوية بشأن الأعيان الموقوفة وحاصلاتها. 
اما السجل الثاني الذي أرشد الحكم محل تعليقنا أرشد المتولي إلى مسكه فهو السجل الخاص  ببيانات الموقوف عليهم المستحقين لحاصلات الاعيان الموقوفة:  وينبغي ان يتضمن هذا السجل اسماء الموقوف عليهم المستحقين لحاصلات الأعيان الموقوفة من ذرية الواقف، إذ يجب على متولي الوقف أن يثبت في هذا السجل كافة البيانات الخاصة بالمستحقين لعائدات الوقف وسبب الإستحقاق والمبالغ المنصرفة لكل واحد منهم وتاريخ تسليمها إليهم،  وغير ذلك من البيانات اللازمة عن المستحقين لحاصلات الوقف، وبالإضافة إلى ذلك فأنه يجب على المتولي أن يقوم بتجديد وتحديث بيانات سجل المستحقين لحاصلات الوقف كل سنة لاستيعاب المتغيرات السنوية فيما يتعلق بالمستحقين واسباب إستحقاقهم مثل إضافة المستحقين الجدد الذين تحققت فيهم شروط الواقف للاستحقاق واسباب إستحقاقهم وحذف اسماء الذين تغيرت أحوالهم وانتفي فيهم سبب الإستحقاق خلال السنة فلم يعد هؤلاء ضمن المستحقين للحاصلات، وفي كل الأحوال يجب على المتولي للوقف الأهلي أو الذري أن يحتفظ بالمستندات الخاصة بالأعيان الموقوفة مثل الوقفيات أو نسخ منها ووثائق إيجار الأعيان الموقوفة وصور من سندات قبض الحاصلات من المستاجرين لاعيان الوقف وسندات قبض المستحقين للحاصلات من متولي الوقف، وكافة المستندات المؤيدة لصحة وسلامة البيانات المدونة في سجل الأعيان الموقوفة، وكذا يجب على متولي الوقف الأهلي أن يحتفظ بكافة المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في سجل المستحقين لحاصلات الأعيان الموقوفة كأحكام الإعسار أو التقارير الطبية...إلخ، بالإضافة إلى سندات تسليم الحاصلات

قناة التنوير القانوني اليمني

21 Jan, 12:40


#إختصاص_محكمةالقانون_في_إستصدار
#الأوامرعلى_العرائض.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_متعلق_بولايةالعليافي_الأمورالوقتية
جلسة٥/ ٤/ ١٤٣٠هجري الموافق ٦/ ٤/ ٢٠٠٩م
لنظر الطعن بالنقض رقم(٣٥٠٣١)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(١٥٦٩) بجلستها المنعقدة في ١٤٢٩/٧/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٧/١٣م مما يقتضي الفصل في
الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق-مشتملات الملـف- وجـدت أن لطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان؛ لمخالفته القانون عند ما قضى بإلغـاء الحكـم الابتدائي بجميع فقراته وتعديله في آن واحد، وكذا مخالفة أسباب الحكم بعضها بعضاً ومع منطوقه
وهذا النعي في محله؛ ذلك أن المادة(٢٦١) مرافعات قد أوجبت على المحكمـة أن تقـدر نفقـات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بنـاء علـى طلـب المحكوم له بأمر على عريضته. وكان الثابـت مـن حكـم المحكمـة العليـا الـصادر بـرقم (١٤٢٧/٦٦هــ) وتـاريخ
/٢٥صفر١٤٢٧/هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٥م أنه قضى في فقرته الثالثة من منطوقه بالحكم على الطاعن (...) بالنفقات غير أن المحكمة لم تقدر نفقات المحاكمة فـي الحكـم واكتفت بالإلزام بها وتحديد الخصم الذي يلتزم بها ومن ثم فإنه يجوز للخصم الآخر أن
يستـصدرأمراً بتقديرها من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على عريضة يتقدم بهـا إليـه ضـدالمحكوم عليه.
ولما كان ذلك واستناداً إلى المادة(٢٦١)
مرافعات فإن المحكمة المختصة بإصدار مثل ذلـك الأمر هي المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة العليا، وليست محكمتي الموضوع اللتين قضتا في حكميهما الصادرين في الموضوع بألا أمر بالمخاسير وهما بذلك تكونان قد استنفدتا ولايتهمـابالحكم في نفقات المحاكمة مما لا يجوز لهما بعد ذلك تقدير نفقات المحاكمـة التـي قـضت بهـا
المحكمة العليا وفقاً لحكم المادة(٢٦١) مرافعات المشار إليها آنفاً، الأمر الذي يجعل قضاء الحكـم المطعون فيه بتقدير نفقات المحاكمة بمبلغ ثلاثين ألف ريال هو قضاء صادراً عن محكمـة غيـرمختصة مما يجعله باطلاً يستوجب نقضه. وطبقاً لحكم المادة (٢٦١) مرافعات فإن هذه المحكمة هي المختصة بتقدير نفقات المحاكمةالتي قضت بها في حكمها المشار إليه آنفاً برقم
(١٤٢٧/٦٦هـ) وتاريخ /٢٥صـفر١٤٢٧/هــ
الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٥م واستناداً إلى المادتين
(،٢٥٧ ٢٥٨) وما بعدهما من قـانون المرافعـات
المتعلقة بنفقات المحاكمة بما في ذلك أتعاب المحاماة فإن هذه المحكمة تقضي بإلزام الطاعن بدفع نفقات المحاكمة عن المرحلة السابقة مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال للمطعون ضده/ عـادل عبـداالله وعليه/ وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكـام المـواد (،٢٥٧ ،٢٥٨ ،٢٦١ ،٢٩٢ ،٢٩٩،٣٠٠) من قانون المرافعات .
#تحكم الدائرة بالآتي:_
١) قبول الطعن موضوعاً؛ لقيام سببه .
٢) نقض الحكم المطعون فيه؛ لما عللناه.
٣) إعادة الكفالة للطاعن.
٤) إلزام الطاعن بدفع نفقات المحاكمة عن المرحلة السابقة مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريـال
للمطعون ضده عادل/....
٥) إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف..؛ لإرسـاله إلـى محكمـة.. الابتدائية؛ لإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم، للعمل بموجبه..

#الدائرةالمدنيةالهيئةج


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Jan, 15:41


استقلال الإدارات القانونية من تبعية رؤساء المرافق الحكومية..

من أجل ضمان فرض الرقابة القانونية وفرض تطبيق النظام واللوائح المنظمة لتسير العمل في المرافق الحكومية بتطلب استقلال الإدارات القانونية في المرافق الحكومية من تبعية رؤساء أو مدراء المرافق الحكومية، حيث من الملاحظ بأن القانوني بالمرفق الحكومي لايستطيع أن يفرض القانون أو النظم الإدارية أثناء تدخل رئيس أو مدير المرفق الحكومي، فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مخالفة جسيمة أرتكبت من قبل أحد الموظفين بمرفق ما يتطلب إحالته إلى النيابة العامة، ويتم الرفع بالراي القانوني بعد التحقيق إلى رئيس او مدير المرفق الحكومي الذي يعارض ذلك الرأي لسبب ما، ويقوم بفرض سلطته على القانوني، ويطلب منه إعادة الرفع برأي آخر مخالف للقانون.

وهنا يكون القانوني مابين أمرين وهما:

الأمر الأول: تنفيذ أمر رئيس الجهة أو المرفق الحكومي وينال رضاه ومخالفة القانون والنظم واللوائح.

الأمر الثاني: التمسك برأيه القانوني وتطبيق روح القانون والنظم واللوائح، وينال سخط وغضب رئيس أو مدير المرفق الحكومي.

وما نحب أن نتطرق إليه هو الأمر الثاني الذي فيه يقوم رئيس أو مدير المرفق الحكومي بمحاربة القانوني الذي لم يمتثل له وهنا يستخدم أمرين وهما:

الأمر الاول: محاولة تطفيش القانوني من خلال زرع الفتن بينه وبين الموظفين أو الرفع بالقانوني إلى الادارة العليا للجهة الحكومية بعدم الرغبة فيه وتحديد أسباب كاذبة لا صحة لها.

الأمر الثاني: محاربة القانوني بقطع مستحقاته أو إخراجه إجازة إجبارية.

هذا مما يجعل القانونين الآخرين بالجهات أو المرافق الحكومية لا يقومون بتطبيق القانون أو اللوائح والأنظمة، بل يقومون بتطبيق رغبات وأوامر رؤساء ومدراء المرافق والجهات الحكومية،
مما يتسبب ذلك في أزدياد المخالفات والأضرار بتلك المرافق الحكومية التابعة للدولة.. مما يتطلب ضرورة استقلال الإدارات القانونية عن تبعية رؤساء ومدراء المرافق الحكومية وإن تكون تبعيتها لمكاتب وزارة الشؤون القانونية وفقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م والتي تنص: (تتبع الوزارة جميع الإدارات القانونية في الجهات المعنية والمشمولة بأحكام هذا القانون ..الخ)، والمادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنه 1997م والتي تنص: (تتبع الوزارة جميع الإدارات القانونية في الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون وتطبق بشأن العمل بها وتحديد مستواها ...الخ).

حيث حددت المادة (2) من قانون قضايا الدولة، والمادة رقم (2) من
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة والخاصة له بالالفاظ والعبارات بأن الجهة المعنية هي أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة واي وحده اقتصادية تابعة للدولة طبقاً للقوانين النافذة.

ولأجل فرض الرقابه القانونية وفرض تطبيق النظم واللوائح والقانون والحفاظ على الممتلكات العامة والمال العام.. يتطلب استقلال الإدارات القانونية من تبعية رؤساء ومدراء المرافق الحكومية وأن تكون تبعيتها لوزارة الشؤون القانونية ومكاتبها...


المحامي عبده علي قائد

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Jan, 15:41


*⚖️ قصة درس في القانون💁🏻‍♂️*


✍️ سأل أستاذ مادة القانون طالبا ما إسمك؟ فأجابه الطالب فقام الأستاذ بطرده بدون سبب حاول الطالب الدفاع عن نفسه فطرده الأستاذ وأخرجه من قاعة المحاضرات خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون ثم بدأ المحاضرة وسأل الطلاب لماذا تم وضع القوانين ؟ فقالت إحدى الطالبات لضبط تصرفات الناس، وقال طالب آخر حتى تُطبَّق، وقال طالب ثالث حتى لا يجور القوي على الضعيف، فقال الأستاذ نعم ولكن هذا غير كافٍ فرفعت طالبة يدها وأجابت حتى يتحقق العدل فقال الأستاذ نعم هذا هو الجواب لكي يسود العدل والآن ما الفائدة من العدل فأجاب طالب كي تُحْفَظ الحقوق ولا يُظْلَم أحد .
فقال الأستاذ الآن أجيبوا بلا خوف هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته فقالوا جميعاً نعم فقال الأستاذ وهو غاضب إذن لماذا سكتم ولم تفعلوا شيئا ؟!
ما الفائدة من القوانين إن لم نملك شجاعة لتطبيقها ؟
إنكم إن سكتم عندما يتعرض أحد للظلم ولم تدافعوا عن الحق تفقدوا إنسانيتكم والإنسانية غير قابلة للتفاوض ثم نادى الأستاذ على الطالب الذي طرده واعتذر له أمام جميع الطلبة وقال : هذا هو درسكم اليوم ، وعليكم أن تحققوه في مجتمعكم ماحييتم

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Jan, 15:29


القضايا المستعجلة ومافي حكمها وفقا للقوانين اليمنية
1/ قضايا الأحداث وفقا لقانون رعاية الأحداث المادة (١٣) والتي نصت على أن تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة.
2/ قضايا العمال وفقا لمانصه قانون العمل في المــادة(١٣٦): ١- تقدم كافة الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل ايا كان نوعها الى اللجان التحكيمية . ٤- تعتبر الدعاوى المتعلقة بقضايا العمل من القضايا المستعجلة .
3/ القضايا المتعلقة بمخالفات المواد البترولية وفقا لما نصته لائحة مخالفات تسويق المواد البترولية في المادة(١٠) والتي نصت على أنه تنظر المحكمة القضية بصورة مستعجلة ويكون الحكم صادراً بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولو لم يتضمن الحكم ذلك.
4/ الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالكهرباء وفقا لقانون الكهرباء المادة (٥٥) والتي نصت على أنه يكون للمنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الإستعجال أمام المحاكم القضائية بمختلف درجاتها .
5/ القضايا المتعلقة بالبناء وفقا لمانصه قانون البناء في المادة(٦٥) والتي جاء فيها.... وتكون لقضايا البناء المنظورة امام المحاكم صفة الاستعجال.
6/ المنازعات المتعلقة بالسياحة وفقا لما نصه قانون السياحة في المادة(٥٦) يكون للمنازعات السياحية المنظورة أمام القضاء المرتبطة بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه صفة الإستعجال.
7/ القضايا المتعلقة بضرائب الدخل وفقا لما نصه قانون ضرائب الدخل في المادة(81) يحق لكل من المكلف ومصلحة الضرائب استئناف أحكام محكمة قضايا ضرائب الدخل أمام شعبة نوعية من شعب الاستئناف بعواصم المحافظات ويكون حكم المحكمة الإستئنافية نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على أن تتسم إجراءاتها بطابع الاستعجال.
8/ المواضيع المتعلقة بالتحكيم والتي تحال الى المحاكم باتفاق طرفي التحكيم وفقا لما نصه قانون التحكيم في المادة(١٣) على المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها طرفا التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة اليها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال.
9/ الطلب المقدم بشأن رد المحكم وفقا لما نص عليه قانون التحكيم في المادة(٢٤) والتي نصت على أنه يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين المحكم او من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال
10/ القضايا والدعاوى والطلبات التي تنظرها محاكم الضرائب الابتدائية وهو مانصه قانون الضرائب في المادة (١٢٤) محاكم الضرائب الابتدائية الفقرة (ج) تعقد المحكمة جلساتها سرية إلا إذا رأت غير ذلك ، ويكون الحكم في القضايا الضريبية على وجه الإستعجال وتكون النيابة العامة ممثلة في الدعاوي الضريبية الجنائية.
11/ القضايا المتعلقة ببيع الأموال المحجوزة وفقا لما نصه قانون تحصيل الاموال العامة في المادة (٧) والتي نصت على أن بيع الأموال المحجوزة ،ولا يتم البيع إلا بعد الحصول على حكم قضائي يكون لـه صفة الاستعجال .
12/ القضايا والمخالفات المتعلقة بالتهرب وفقا لما نصه قانون الضريبة العامة على المبيعات في المادة (٤٧) والتي نصت على أنه تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحكمة المختصة على وجه الاستعجال .
13/ القضايا والموضوعات المتعلقة بالكسب والاثراء غير المشروع وهو مانص عليه قانون الإقرار بالذمة المالية في المادة (١١) والتي نصت على أنه إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال .
إعداد المحامي/احمد


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Jan, 15:07


إمتناع القاضي إذا سبق له نظر المنازعة التنفيذية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

المنازعات التنفيذية لا تتعرض ولاتمس اصل الحق الذي سبق ان حسمه الحكم سند التنفيذ ، فهي منازعات تتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم (السند التنفيذي)عدا دعاوى الإستحقاق الموضوعية.
 وعلى هذا الأساس فإن منازعات التنفيذ لا يتم فيها عقد جلسات أو تقديم أدلة بشأن الحق الذي سبق ان حسم امره الحكم سند التنفيذ، فإجراءات التنفيذ لا تتم إلا بموجب  سند تنفيذي من  السندات التنفيذية المحددة في المادة (328) من قانون المرافعات اليمني ، ومن هذه السندات التنفيذية الحكم الهائي أو البات الذي سبق أن فصل في النزاع الموضوعي بعد ان تمكن الخصوم خلال نظر الدعوى الموضوعية وقبل الحكم من تقديم  كافة أدلتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم.
 ولذلك فإن قاضي التنفيذ عندما  يصدر قرار أمراً  في المنازعة التنفيذية حينما يكون رئيسا للمحكمة الابتدائية ثم بعد  ذلك قد يقوم القاضي نفسه بنظر الطعن في القرار أو الأمر الذي سبق له ان اصدره في المنازعة التنفيذية حينما كان رئيسا للمحكمة الادنى ، ،ففي هذه الحالة لا يسري بشأنه الإمتناع الوجوبي عن نظر القضية المقرر بمقتضى الفقرة (7) من المادة (128) مرافعات حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-1-2012م في الطعن رقم (43837)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن ما اثاره الطاعن في عريضة طعنه بشأن رئيس الشعبة وإنه سبق أن صدر منه القرار في المنازعة التنفيذية عندما كان قاضيا بالمحكمة الابتدائية، فذلك الحكم ليس في الخصومة وإنما هو في إجراءات التنفيذ، وهذا لا يتفق مع نص المادة (128) مرافعات فقرة (7) )، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: الإمتناع الوجوبي للقاضي عن نظر النزاع في ضوء الفقرة (7) من المادة (128) من قانون المرافعات اليمني: 
نصت الفقرة  (7 ) من المادة (128) مرافعات على إنه (يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعاً من نظر الدعوى (الخصومة)، ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية: -7- إذا كان قد افتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وابدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن المنع يتناول سبق قيام القاضي بالنظر في الدعوى وقيامه بالحكم فيها ، فإذا قام القاضي بذلك امتنع عليه نظر الدعوى بعد ذلك  امام الدرجة الاعلى.
الوجه الثاني: هل وصف الدعوى ينطبق على المنازعة التنفيذية ?، وهل القرار الصادر فيها بمثابة حكم في دعوى?: 
سبق ان عرضنا في الوجه الأول الفقرة (7) من المادة (128) مرافعات التي نصت بأن القاضي يمتنع عليه النظر في القضية إذا كان قد سبق له أن نظر الدعوى المرفوعة فيها واصدر حكمه فيها وذلك في درجة أدنى، وهذا يقتضي الإشارة بإيجاز عما إذا كان هذا المفهوم ينطبق على نظر قاضي التنفيذ في المنازعة التنفيذية وإصداره للقرار فيها ثم قيامه بعد ذلك بنظر الطعن في قراره اوحكمه عند الطعن فيه امام الدرجة الاعلى، حتى يمكن القول بأن سبق النظر والحكم في المنازعة التنفيذية في المحكمة الابتدائية مانع وجوبي للقاضي من نظرها بعد ذلك في الشعبة الاستئنافية إذ تم بعد ذلك تعيينه رئيساً أو عضواً في الشعبة الاستئنافية. 
فالمنازعة التنفيذية وان لم تكن دعوى موضوعية إلا أنه يطلق عليها أيضاً الخصومة التنفيذية ، لأنها تنعقد بين طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده، ويتم خلال نظرها تقديم الخصوم مذكرات وادلة واوجه دفاع بشانها والرد عليها وفي  ضوء ذلك يصدر قاضي التنفيذ قراره في المنازعة التنفيذية (الاستشكال)، وبحسب هذه المفهوم فأن المنازعة التنفيذية عبارة عن: دعوى يرفعها المنفذه  ضده المستشكل تتضمن وقائع معينة من شأنها تعطيل إجراءات التنفيذ ، ولا تكون هذه المنازعات مقبولة إلا إذا توفرت فيها شروط الدعوى كالصفة  والمصلحة ، وافلح المطلوب التنفيذ ضده  المدعي أو المستشكل من إثبات صحة الوقائع أو الإدعاءات التي ساقها في الإستشكال الذي يكون بمثابة دعوى يتم رفعها في مواجهة طالب التنفيذ الذي يقوم بالرد عليها ، ويقوم أطراف الخصومة التنفيذية بتقديم أدلتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم ، وفي ضوء ذلك يقوم رئيس المحكمة قاضي التنفيذ بإصدار قراره المتضمن فصله في المنازعة التنفيذية، وبعد صدور القرار الفاصل في المنازعة التنفيذية ، فإن هذا القرار يكون قابلاً للطعن فيه أمام شعبة الاستئناف وفقاً للمادة (501) مرافعات، وبناءً على ذلك فإن المنازعة التنفيذية تكون بمثابة دعوى ،كما أن القرار الصادر فيها يكون بمثابة حكم وفقا  لماورد في الفقرة

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Jan, 15:07


(7) من المادة (128) مرافعات السابق ذكرها.
الوجه الثالث: العلة من الإمتناع الوجوبي للقاضي من نظر القضية إذا كان قد سبق له أن نظرها وحكم فيها في درجة أدنى: 
من المعروف أن العلة من ذلك هي انه يتولد لدى القاضي حينما ينظر في الدعوى ويفصل فيها في درجة ادنى تتولد لديه قناعات مسبقة  من خلال تداعي الخصوم امامه عند نظره للدعوى  وحكمه فيها، اذ  يصدر القاضي حكمه لصالح من يرى انه المحق وفقا لاوراق الدعوى التي نظرها، كما يتولد لدى القاضي علم مسبق بتفاصيلها وأدلة الخصوم ومواقفهم من حيث القوة والضعف والمحق والمبطل منهما، وكل ذلك يؤدي إلى وجود العلم الشخصي لدى القاضي بالمحق والمبطل في الدعوى ، علاوة على أن القاضي عندما يسبق له نظر القضية والفصل فيها في درجة ادنى تترسخ لديه مواقف معينة إزاء أدلة الخصوم وطلباتهم والمحق والمبطل منهم، وبسبب ذلك يكون القاضي في محكمة الطعن  في موقف المدافع عن حكمه السابق الذي اصدره في الدرجة الادنى ، فيعمد القاضي من حيث يدري أو من حيث لا يدري يعمد إلى الدفاع المستميت عن حكمه الذي سبق له أن اصدره حينما كان قاضياً في درجة أدنى، فعندئذ تتعطل الحكمة والغاية المبتغاة من الطعن في الاحكام ، وتتحصن الاحكام الظالمة. (الطعن بالاستئناف،د. نبيل اسماعيل عمر،ص 71).
وعلى أساس ما تقدم في هذا الوجه فإن علة الإمتناع الوجوبي متحققة في المنازعة التنفيذية والحكم فيها مثل تحققها في الدعوى الموضوعية، والله اعلم.  
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Jan, 15:06


صيغة نموذجية لدعوى إثبات شهادة، يمكنك تعديلها وفقاً للمعطيات الخاصة بك:

---

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة-----
الموضوع/ دعوى مستعجلة لإثبات شهادة

المدعي/ ---- محل الاقامة - العمل- رقم الجوال
المدعى عليه/ الشاهد المطلوب او منصوب شرعي

صاحب الفضيلة/ رئيس محكمة -----

بكل احترام وتقدير لمقام عدالتكم وبالإشارة الى الموضوع اعلاه نضع بين يدي فضيلتكم دعوانا ونوجزها بما يلي:

الوقائع:
1. بتاريخ تاريخ الواقعة، حدثت الواقعة التي يستند عليها الطلب، حيث وصف الواقعة بالتفصيل.
2. إدراج معلومات إضافية تمس الوقائع، مثل الشهود أو الأدلة.
3. توضيح أهمية الشهادة المُطلوب إثباتها، وتأثيرها على الحقوق.
٤. ذكر أسباب طلب سماع الشاهد أمام القضاء المستعجل، والاثار المترتبة على عدم سماع الشاهد.
٥. المبررات الموضوعية لعدم تقديم الشاهد حال وجود نزاع منظور.

- *خلاصة الوقائع والأسباب والأسانيد القانونية*

الطلبات:
1. قبول الدعوى شكلا وموضوعا.
٢. إثبات شهادة عدد الشهود التي تؤيد الواقعة المذكورة.
2. أي طلبات أخرى ذات صلة، مثل إلزام المدعى عليه بتقديم مستندات معينة.
 
المستندات المرفقة:
1. صورة من البطاقة الشخصيةاو وكالة محامي.
2. أي مستندات أخرى تدعم الدعوى (مثل الشهادات، المستندات القانونية).


المدعي/ ------
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Jan, 15:06


‏الخلف العام: هو من يخلف المتعاقد في ذمته كلها أو في حصة منها كالوارث.

والخلف الخاص: هو الشخص الذي يخلف السلف في شيء ما محدد يخلفه بما له من الحقوق وما عليه من الواجبات كالمشتري لعقار معين أو المرتهن لعقار معين.


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Jan, 19:57


حادثة غريبة من نوعها.. اعتقال شاب في عدن بتهمة قتل قطة!
نشر في: يوم الأحد الموافق 19 يناير، 2025 الساعة 10:05 مساءً

عدن توداي/ خاص:
في حادثة غريبة من نوعها، أقدمت شرطة المعلا في مدينة عدن على اعتقال شاب يدعى أكرم حسن، بتهمة “قتل قطة” وممارسة نشاط طبي غير مرخص. أكرم، المعروف بحبه للحيوانات وعمله التطوعي في رعاية وتطبيب الحيوانات الأليفة، وجد نفسه متورطًا في قضية أشعلت موجة من التساؤلات والسخرية بين الأهالي.
القصة بدأت عندما أحضر أحد محبي تربية القطط قطة مريضة تحتاج إلى عملية جراحية إلى أكرم، الذي أجرى لها العملية في محاولة لإنقاذها. لكن لسوء الحظ، فارقت القطة الحياة لاحقًا. بعد أيام، فوجئ أكرم بخمسة جنود يقتادونه إلى مركز الشرطة، حيث وُجّهت إليه تهمة قتل القطة إلى جانب مزاولة نشاط غير مرخص.
تم احتجاز الشاب لمدة ثلاثة أيام قبل الإفراج عنه بضمانة، في انتظار إحالته إلى النيابة العامة. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة قريبًا، في مشهد أثار استغرابًا واسعًا، حيث سيُحاكم شاب بتهمة قتل قطة، فيما تمر عشرات القضايا الأكثر خطورة دون اهتمام مماثل.
الحادثة أثارت تساؤلات كثيرة حول أولويات تطبيق القانون في عدن، حيث أشار البعض إلى قضايا كبيرة لم تحظَ بنفس المستوى من المتابعة، مثل قضية المعلمة نسرين أديب.

https://t.me/fadilaalsabri

اقرأ

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Jan, 16:18


#إتخاذإجراءات_التحقيق_مع_الموظف_قبل #صدورالإذن_من_النائب_العام_الواجب #قانوناباطلةبطلانامطلقامتعلقابالنظامالعام #لاتصاله_بشرط_أصيل_لازم_لتحريك_
#الدعوى_الجزائيةولصحةاتصال_المحكمة_
#بالواقعة.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جنائي_متعلق_بالبطلان_الإجرائي
جلسة٢٥ / ٣ /١٤٣٣هجري الموافق ١٥/ ٣/ ٢٠١٢م لنظر الطعن بالنقض رقم (٤٢٤٠٠)
#الأسباب_والقرار
بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية 
الشكلية وهو ما يجعله مقبولاًَ شكلاً وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بنفيه صفة الطاعن مدير للمركز الصحي بال..... من مهامه الحفاظ على 
ممتلكات المركز وأن ما قام به من فعل اعتبرته النيابة في قرار الاتهام جريمة تمت بصفته مـدير المستوصف وبسبب وظيفته العامة تلك وهو ما يستوجب حصول إذن من النائب العام لتحريك الدعوى 
الجزائية ضده بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبإمعان النظر في كل ما ورد فـي الأوراق ظهر جلياً أن الحكم المطعون فيه بني على أساس أن الطاعن طبيب المستوصف فقط وليس مديراً له أيضاً كما ذهب في دفعه ومن ثم فإن ما قام به لا يدخل ضمن مهام الطبيب وعلى أساس ذلك 
فقد اعتبر الحكم المطعون فيه ما قام به الطاعن يندرج ضمن الأفعال الشخصية البحتة ومن ثم سألته عن ذلك دون حاجة إلى صدور إذن مسبق من النائب العام قبل تحريك الدعوى الجزائية قبله غير أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بغير سند من الواقع والقانون ويتصادم مع ماهو ثابت في رد النيابة العامة على الدفع أمام محكمة أول درجة فقد رد وكيل النيابة المترافع على دفع الطاعن أمام محكمة أول درجة 
ببطلان إجراءات النيابة في تحريك الدعوى الجزائية ضده لعدم صدور إذن من النائب العام يخولها ذلك باعتباره موظفاً عاماً وما قام به كان بسبب وظيفته حيث رد وكيل النيابة على ذلك بأن المتهم ( الطاعن ) لم يدفع بذلك أمام النيابة وهو ما يدل على قبوله بإجراءات النيابة في التحقيق وتحريك الـدعوى 
الجزائية قبله ومن ثم سقوط حقه بالتمسك بذلك أمام المحكمة وهذا الرد تضمن الإقرار الصريح بصفة الطاعن مديراً للمستوصف وان ما قام به كان بسبب وظيفته وهو ما فهمته محكمة أول درجة وخفى على محكمة ثاني درجة مصدرة الحكم المطعون فيه وجعلها تخوض في ذلك وتقع في خطأ قانوني جوهري تمثل بإهدارها لحق الطاعن كموظف عام لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى قبله إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام وفقاً لنص المادة (٢٦)إ.ج والمعلوم قانوناً أن مخالفة ذلك يترتب 
عليها بطلان الإجراءات المتخذة ولا يصحح ذلك البطلان عدم إثارة المتهم للدفع أمام النيابة ولا حتى موافقته على الإجراءات المتخذة من النيابة تجاهه كون تلك الإجراءات المتخذة قبل صدور الإذن الواجب 
قانوناً تكون باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجزائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ومن ثم فإن هذا البطلان يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة (٣٩٧) إ.ج وحيث إن 
الثابت ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان المطلق لأن ما بني على باطل هو باطل ومن ثم سلامة ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً ، وحيث إن المادة (٤٤٣) إ.ج قد خولت المحكمة العليا تصحيح بطلان الحكم المطعون فيه والناتج عن مخالفـة 
القانون والحكم بمقتضى القانون فلا مناص من القول بسلامة وصحة ما قضى به الحكـم الابتـدائي وموافقته لصحيح القانون وهو ما يجعل هذه المحكمة تقضي بإقراره ونقض الحكم المطعون فيه .
#لذلك وعملاً بنصوص المواد (٢٦ ، ٣٩٧ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٠ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣) من قانون الإجراءات الجزائية فإن الدائرة بعد المداولة تحكم بالآتي : 
-١ قبول الطعن المرفوع من /... شكلاً .
-٢ وفي الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه.
-٣ إقرار الحكم الصادر عن محكمة.. الابتدائية برقم (١٠) لسنة ١٤٢٨هـ وتاريخ ٢٧ ربيع 
الأول ١٤٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م.
-٤ إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.
واالله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Jan, 14:38


الوجه الخامس: فصول القسمة المطابقة لما ورد في الحكم بالقسمة الجبرية:
فصول القسمة المنقولة من الحكم بالقسمة الجبرية والمطابقة له لاتكون بحد ذاتها سندات تنفيذية الا اذا تم تحريرها تنفيذا للحكم النهائي المتضمن إجراء القسمة الجبرية ، لأن المقاسم يستطيع تقديم الحكم المتضمن للفصل للمطالبة بتنفيذه ونقل الفصل من الحكم البات أو النهائي إلى وثيقة مستقلة، وكذلك الحال بالنسبة لفصول القسمة التي يتم تحريرها من واقع إتفاقية الصلح امام المحكمة.
الوجه السادس: الفصول التي تقوم المحكمة بتحريرها تنفيذاً للحكم بالقسمة الجبرية:
ذكرنا فيما سبق ان الأفضل عند الحكم بالقسمة أن يقوم القاضي بتحرير فصول المتقاسمين ضمن الحكم بالقسمة الجبرية أي يقوم بتدوين فصول القسمة ضمن مدونة الحكم عملاً بمبدأ وحدة الحكم وإستقلاليته ، حتى لا يكون الحكم بالقسمة الجبرية مبعثراً في أكثر من وثيقة.
ولكن في بعض الأحيان لايتم تدوين فصول القسمة في مدونة الحكم بالقسمة الجبرية ، وإنما يتضمن الحكم القضاء بتحرير الفصول بحسب كشف الحصر والتثمين والتركيز الذي تم بنظر المحكمة، ففي هذه الحالة عندما يصير الحكم بالقسمة الجبرية نهائياً أو باتاً يطلب الورثة المتقاسمين أو بعضهم تحرير الفصول تنفيذاً للحكم، ويتم هذا الطلب امام المحكمة التي تتولى تنفيذ الحكم بما في ذلك تحرير الفصول، فإذا قامت المحكمة بتحرير الفصول تنفيذاً للحكم وبحسب إجراءات القسمة السابقة الثابتة في مدونة الحكم سند التنفيذ فإن هذه الفصول تكون سندات تنفيذية طالما إن تحريرها مطابق لما ورد في الحكم سند التنفيذ ولما قضى به.
وقد كان النزاع الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا بشان تحرير الفصول التي يتم تحريرها تنفيذا لاتفاقية القسمة المتراضي عليها والمصادق عليها امام المحكمة.
الوجه السابع: تنفيذ الفصول أو الفروز:
كان جانب من النقاش في الحكم محل تعليقنا قد أتجه إلى هذه المسألة، فإذا كانت فصول القسمة سندات تنفيذية وطلب المقاسم تنفيذها فإن رئيس المحكمة بإعتباره القاضي المختص بالتنفيذ يقوم بالتنفيذ الجبري للفصول أو الفصل إذا لم يقم المقاسم أو المقاسمون الآخرون المطلوب التنفيذ عليهم بالتنفيذ الإختياري للفصل أو الفصول.
ويتم التنفيذ عن طريق تسليم المقاسم نصيبه من اموال التركة التي صارت له بموجب فصل القسمة الذي يطلب تنفيذه وكذا تمييز الأموال التي تخصه عن غيرها من الأموال التي صارت للمقاسمين الآخرين، ويتم التنفيذ في هذه الحالة بحسب اجراءات التنفيذ المقررة لتنفيذ السندات التنفيذية وفقا لقانون المرافعات ، والله اعلم.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Jan, 14:38


إعتبار فصول القسمة المتراضى عليها سندات تنفيذية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

لاشك أن فصول القسمة المتراضي عليها تعد حجة قاصرة على المتقاسمين على أساس انه تم تحريرها بموجب عقد القسمة الرضائية وفقاً للقانون المدني الذي نص في المادة (1200)على أن القسمة الرضائية عقد ملزم للورثة المتقاسمين، فاذا تصادق الورثة المتقاسمين امام المحكمة المختصة على موافقتهم وقبولهم بما ورد في الفصول أو الفروز التي اسفرت عنها القسمة فعندئذ تصير فصول القسمة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الاختياري والجبري بحسب اجراءات التنفيذ المقررة في قانون المرافعات، وقد اشار الى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-1-2012م في الطعن رقم (43837)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: (سيما أن فصول القسمة تعتبر سندات تنفيذية بموجب تعميم المحكمة العليا الذي نص على إعتبار فصول القسمة المتراضى عليها سنداً تنفيذياً صالحا للتمييز بموجبها)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي المشار إليه أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (من خلال المطالعة للطعن والرد عليه والاحكام، فقد وجدت الدائرة: إنما اثاره الطاعن غير وارد على حكم الاستئناف، إذ أن الأمر بالتنفيذ جاء موافقاً للقانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: السندات التنفيذية في قانون المرافعات اليمني:
حدد قانون المرافعات السندات التنفيذية في المادة (328) التي نصت على أن (تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي: -1- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية -2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لهذا القانون -3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ -4- إتفاقيات الصلح المصدق عليها من المحاكم -5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون -6- مسوّدات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة التي هي بخط كاتب مشهور)، ومن خلال إستعراض السندات التنفيذية المذكورة في النص القانوني السابق يظهر أن فصول القسمة تكون سندات تنفيذية إذا قام الورثة بالمصادقة عليها بموجب إتفاقية صلح بين الورثة أو تم تحرير الفصول بموجب حكم بالقسمة الجبرية وصار الحكم سنداً تنفيذياً بصيروريته نهائياً أو باتاً.
كما انه من المتوقع تعديل النص القانوني السابق لاضافة (المحررات الموثقة أمام اقلام التوثيق المختصة) ،وبعد هذا التعديل سيكون بإمكان المتقاسمين توثيق فصول القسمة امام اقلام التوثيق حتى تكون بعدئذ سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الاختياري والجبري مثلها في ذلك مثل الاحكام الباتة أو النهائية القابلة للقسمة، وعندئذ ستكون فصول القسمة حاسمة تمنع تجدد أي نزاع في المستقبل بين الورثة المتقاسمين.
الوجه الثاني: الفصل أو الفرز الذي يصير سنداً تنفيذياً بموجب قانون المرافعات النافذ:
تكون فصول القسمة سندات تنفيذية إذا تم تحريرها وتم إبرازها أمام المحكمة التي تنظر النزاع بين المتقاسمين وصادق الورثة عليها واثبتوا قبولهم بها امام المحكمة وافادوا بأنهم قد تصالحوا بشأنها وانها حاسمة للنزاع بينهم بشأن تركة مورثهم، فعندئذٍ تصير هذه الفصول بمثابة إتفاقيات الصلح المصادقة عليها امام المحكمة عند نظر النزاع والتي صرحت المادة (328) مرافعات بأنها سندات تنفيذية.
الوجه الثالث: المصادقة على وثائق القسمة السابقة لتحرير الفصول دون المصادقة على الفصول ذاتها :
إذا قام الورثة المتقاسمون بالمصادقة امام المحكمة المختصة على وثائق القسمة السابقة على تحرير فصول القسمة والتي تم تحرير فصول القسمة بموجبها ، وذلك قبل تحرير الفصول، ففي هذه الحالة لا تكون فصول القسمة سندات تنفيذية، لأن فصول القسمة لم تكن موجودة في الأصل عند المصادقة على وثائق القسمة السابقة لها ، حتى لو كانت فصول القسمة مطابقة في بياناتها مع الوثائق المصادق عليها، لأن المصادقة ينبغي أن تنصرف إلى وثائق الفصول ذاتها وهو مالم يحصل، علاوة على أن فصول القسمة وثائق مستقلة عن الوثائق السابقة عليها، فينبغي ان تنصرف المصادقة إلى وثائق الفصول ذاتها.
الوجه الرابع: فصول القسمة المضمنة في الحكم بالقسمة الجبرية سندات تنفيذية:
إذا وردت فصول القسمة ضمن الحكم بإجراء القسمة الجبرية وهو الاجراء الافضل ، حسبما سبق بيانه في تعليق سابق فإن الفصول تكون في هذه الحالة سندات تنفيذية إذا صار الحكم نهائياً أو باتاً، ولذلك يحرص القاضي المحنك على تضمين فصول القسمة في مدونة الحكم بالقسمة الجبرية تطبيقاً لمبدأ وحدة الحكم، وتكون نسخ الحكم بعدد الورثة المتقاسمين وليس بعدد اطراف الخصومة.

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Jan, 12:15


قطرة ضوء

علمني القانون أن فشل النظام القضائي في تحقيق العدالة يؤدي إلى انهيار ثقة الناس في المؤسسات، مما يضطرهم إلى الانزلاق نحو الفوضى وفرض قانون الغاب، فيؤدي ذلك إلى تقويض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعطيل نمو الوطن وازدهاره.
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

08 Jan, 16:58


من مذكرات #فضيلة_القاضي

"من المفارقات المؤسفة أن ينبري الخائن للحديث عن الوفاء، وأن يهدد الظالم بالدعاء، وأن يتحدث فاقدو الفضيلة عن الشرف.

إنها ازدواجية صارخة تكشف زيف الادعاءات حين تصدر عن مناقضيها، فتتحول القيم إلى شعارات جوفاء تفتقر إلى المصداقية."

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

08 Jan, 16:57


فسخ عقد النكاح أم فسخ عقد الأمومة ؟!!


سألها القاضي : لماذا تريدين فسخ عقد النكاح ؟
فردت : لأن زوجي لايحترمني ودائما يسمع رأي أمه ومايسمعش رأيي ..( وكان الزوج تخلف عن حضور الجلسة رغم علمه )
فنصبني القاضي لأرد على دعواها فرديت باقتضاب : أرى أن اللازم سيدي القاضي أن تفسخ عقد الأمومة لكي تقبل الزوجة العودة إلى منزل الزوجية .
سألني : كيف ؟ قلت : المدعية تريد أن يطلق زوجها أمه أو يطلقها ، والحكم لكم .
فأصدر القاضي حكمه بإن ترجع الزوجة منزل الزوجية سامعة مطيعة وتسلم أتعاب المحامي المنصب فتنازلت عن اتعابي وقلت لها اعتبري اتعابي رضى لك

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

08 Jan, 16:55


مدى جواز التحكيم في القسمة الشرعية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

ينص قانون التحكيم اليمني في المادة (5) على إنه لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وهذا النص يمنع التحكيم في القسمة من حيث تحديد الفرائض والأنصبة التي حددها الشارع تبارك وتعالى في كتابة العزيز أي أن التحكيم لايجوز في  احقية  الوارث لنصيبه الشرعي أو في  تحديد الانصبة الشرعية بالزيادة أو النقص أو في قسمة اموال المورث غير المشروعة كالاموال المغصوبة أو المسروقة أو المتحصلة من رشوة أو غناء..الخ.
 غير أن التحكيم جائز في إجراءات القسمة من حيث حصر التركة وحصرالديون والإلتزامات القائمة عليها وتحديد أموال التركة القابلة للقسمة الفورية وتثمين أموال التركة وتحرير وثائق القسمة والفصل في منازعات الورثة بشأن اجراءات القسمة كدعاوى الاختصاص وتحديد أنصبة كل وارث بحسب الفرائض الشرعية المقررة في الشريعة الاسلامية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-1-2012م في الطعن رقم (43791)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى (بقبول الدفع بالتحكيم وإحالة الطرفين إلى التحكيم، لان ذلك الحكم كان موافقاً لنص المادة (19) من قانون التحكيم)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (فقد كان الإطلاع على تفاصيل ما اثاره الطاعن في أسباب طعنه من حيث الموضوع ، فوجدت الدائرة: أن تلك الأسباب غير متحققة ولا تأثير لها على ما توصل إليه الحكم الاستئنافي في تأييده الحكم الابتدائي الذي استند إلى أحكام المادة (19) من قانون التحكيم في قضائه برفض طلب القسمة لوجود التحكيم وإحالة الطرفين الوارثين إلى المحكم)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: تصور موجز لإجراءات القسمة: 
إجراءات القسمة كثيرة تبدأ بإستخراج شهادة وفاة المورث لإثبات وفاة المورث ثم إستخراج حكم إنحصار الورثة الذي يحدد ورثة المتوفي ثم حصر الأموال التي مات المورث وهي تحت يده ثم حصر الديون التي على المورث أو له وكذا حصرالالتزامات  القائمة على المورث أو عليه ثم تحديد المخلف وهي الأموال المملوكة بالفعل للمتوفي القابلة للقسمة على ورثته بعد إخراج  الديون والإلتزامات وتجنيب الاموال المختلف بشأنها ثم مساحة وتثمين أموال التركة ثم إعداد التركيز الذي يتضمن أموال التركة وأثمانها ونصيب كل وارث منها ثم التخارج أو المخارجة بين الورثة بما في ذلك إجراء القرعة ثم تحرير فصول القسمة باسم كل وارث على حدة التي تحدد الأموال التي صارت من نصيب كل وارث على حدة ثم تطبيق  او تنفيذ الفصول على الواقع الذي يعني تمييز وتعيين وتسليم كل وارث الأموال المحددة له في فصله. 
وعند مباشرة إجراءات القسمة المشار إليها تحدث نزاعات بين الورثة بشأن حصر أموال التركة فقد يدعي بعض الورثة أن بعض تلك الأموال ملك خاص به (دعاوى الإختصاص) أو قد يدعي احد الورثة أنه شريك لمورثه في بعض أموال التركة، كما قد يحصل بين الورثة نزاع بشأن تثمين بعض أموال التركة، وكذا تحدث الخلافات بين الورثة عند التخارج وتحديد ما يخص كل وارث بحسب ما ورد في التركيز وكذا تحدث الخلافات عند تمييز وتعيين ما يخص كل وارث من أموال التركة ...الخ. 
الوجه الثاني: موضوع التحكيم في قضايا القسمة: 
إذا كان موضوع التحكيم في القسمة هو مباشرة إجراءات القسمة المشار إليه في الوجه الأول من هذا التعليق والفصل في الخلافات التي تقع بين الورثة بمناسبة مباشرة إجراءات القسمة المشار اليها،  فإن هذا  التحكيم جائز لانه لايدخل  في الورثة شخصا غير وارث أو يستبعد وارثا كما انه لايمس مقادير الفرائض الشرعية المقررة في الشريعة الاسلامية ، وعلى هذا الاساس فان هذا التحكيم لا يخالف النظام العام. 
اما إذا كان موضوع التحكيم هو إدخال  غير وراث أو إخراج وارث شرعي ثبتت صفته الشرعية كوارث أو اذا كان موضوع  التحكيم زيادة نصيب أحد الورثة أو إنقاصه فإن التحكيم في هذه الاحوال لا يجوز، لانه مخالف للنظام العام وينطبق عليه حكم المادة (5) من قانون التحكيم التي نصت على إنه (لا يجوز التحكيم فيما يأتي: -هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام) .
الوجه الثالث: النظام العام في القانون الذي لا يجوز التحكيم بشأنه وعلاقته بالتحكيم في القسمة : 
نصت المادة (5) من قانون التحكيم اليمني على إنه (لا يجوز التحكيم فيما يأتي: -هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام)، ومن خلال ما تم عرضه في الأوجه السابقة يظهر أن التحكيم إذا كان موضوعه هو تحكيم المحكم بمباشرة إجراءات القسمة السابق ذكرها والفصل في المنازعات التي تقع بين الورثة أثناء إجراءات القسمة واجراء  القسمة بين الورثة الشرعيين وتقسيم التركة بحسب الفرائض الشرعية فإن التحكيم في هذه الحالة جائز في الشريعة الإسلامية، وتبعاً لذلك فإن

قناة التنوير القانوني اليمني

08 Jan, 16:55


إجراء القسمة في وثائق مستقلة  عن حكم التحكيم الذي يشتمل فقط على الفصل في النزاعات التي وقعت بين الورثة، فضلا عن ان بعض القسامين المحكمين يصدر أكثر من حكم تحكيم بمناسبة كل نزاع على حدة خاصة عندما لا تحدث النزاعات في وقت واحد أو دفعة واحدة وإنما تقع النزاعات بين الفينة والآخرى اثناء مراحل إجراءات القسمة، والله اعلم. 

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

08 Jan, 16:55


التحكيم في هذه الحالة لا يخالف النظام العام، اما إذا كان موضوع التحكيم منح المحكم صلاحية زيادة أو نقصان الفرائض الشرعية أو إدخال وارث او اخراج وارث أو تقسيم التركة من غير إخراج الديون والإلتزامات القائمة أو تقسيم أموال التركة غير المشروعة كالاموال المغصوبة أو المسروقة أو المتحصلة من طرق محرمة  كالرشوة والغناء والسرقة فإن التحكيم فيها لا يجوز شرعاً ،لأن  الشريعة الاسلامية قد حددت الفرائض الشرعية التي تعني أن الله تعالى هو الذي افترضها وقررها فلا تجوز الزيادة والنقصان فيها وكذلك الحال في تحديد الورثة وتحديد الأموال المحرمة شرعا. 
وفي هذا السياق فقد نصت المادة (53) تحكيم على إنه (مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الاحوال الآتية: -ز- إذا خالف التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام). 
وبناءً على هذا النص فإن حكم التحكيم إذا لم يخالف أحكام المواريث المقررة في الشريعة الإسلامية فإنه يكون جائزا ويجب العمل بموجبه بخلاف الحال لو تعرض الحكم لمقادير الفرائض الشرعية بالزيادة والنقصان وغيره من الجوانب الشرعية. 
الوجه الرابع: النظام العام والشريعة الإسلامية: 
من ضمن حالات بطلان حكم التحكيم المحددة في المادة (53)تحكيم الفقرة (ز) (-ز- إذا خالف التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام). 
 ولذلك ينبغي الاشارة بإيجاز إلى النظام العام وعلاقته بالشريعة الاسلامية ، ففكرة النظام العام  عند رجال القانون والسياسة عصية عن التعريف ، ولذلك فأن فكرة  النظام العام تستمد سموها من كونها عصية عن التعريف ، لأن هذه الفكرة ليست قاصرة على مجال من المجالات بل أنها تمتد في كل المجالات ، فهناك نظام عام سياسي وهناك نظام عام إجتماعي وهناك نظام عام اقتصادي...إلخ، لذلك لا يملك فرع من تلك الفروع تعريف النظام العام، ومع ذلك يمكن القول : أن النظام العام في القانون: هو القواعد القانونية المقررة لمصلحة المجتمع كله وليس لمصلحة فرد بعينه من أفراد المجتمع بمعزل عن بقية أفراد المجتمع، ولذلك لا يجوز لأفراد المجتمع الإتفاق على خلاف ما ورد في القواعد القانونية الآمرة المنظمة لمصلحة المجتمع وحقوقه ككل. 
وتتمثل فكرة النظام العام في الشريعة الإسلامية في النصوص والأحكام والأدلة الشرعية القطعية التي تبين الحلال والحرام أو المسائل الجائزة أو غير الجائزة، وعلى هذا الأساس لا يجوز للأفراد التحكيم في هذه المسائل، لأنه يترتب عليها تحريم ما أحل الله تعالى أو إباحة ما حرم الله، فهذا هو النظام العام في فقه الشريعة الاسلامية. (الدفوع المتعلقة بالنظام العام، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص9). 
وعلى هذا الأساس فلا يجوز التحكيم في مسائل الميراث أو الفرائض الشرعية من حيث مقاديرها ، لأن الله سبحانه وتعالى قد حددها في كتابه العزيز وكذا التحكيم بشان قسمة اموال التركة المحرمة شرعا السابق بيانها. 
الوجه الخامس: إحالة المحكمة المتقاسمين إلى المحكمين: 
نصت المادة (19) تحكيم على إنه (على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا الحالات الآتية: -أ- إذا تبين للمحكمة أن إتفاق التحكيم باطل أو لاغٍ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها –ب- إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر إتفاق التحكيم كأن لم يكن). 
وبناءً على ذلك إذا سبق للورثة المتقاسمين أن قاموا بتحكيم محكم لإجراء القسمة بينهم ، فقام أحدهم بتقديم طلب القسمة أمام المحكمة، فواجه المدعي وارث آخر بدفع بوجود تحكيم ،فأنه ينبغي على المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الورثة المتقاسمين إلى التحكيم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجه السادس: كيفية تحكيم القسام: 
 القسام المحكم :هو الذي يقوم الورثة بتعيينه في اتفاق مكتوب يتم فيه تحديد ولايته المتمثلة في إجراء القسمة الشرعية  بالإضافة إلى الفصل في أية خلافات قد تحدث بين الورثة بشأن إجراء القسمة واثنائها، وبموجب وثيقة اختيار وتعيين المحكم القسام فأنه يقوم بإجراء القسمة بحسب الإجراءات المحددة في القانون  المدني وقانون الأحوال الشخصية مثله في ذلك مثل أي قسام بالإضافة إلى قيامه بالفصل في أية نزاعات قد تقع بين الورثة بشأن إجراءات القسمة وإثنائها وبحسب ماهو مقرر في قانون التحكيم . 
الوجه السابع: طريقة عمل القسام المحكم: 
إذا حدثت نزاعات بين الورثة اثناء إجراءات القسمة أو بشأنها فإن القسام المحكم يقوم بالفصل في تلك النزاعات، وعندئذ يتم تضمين  إجراء القسمة في مدونة حكم التحكيم  الذي يتضمن حصر موجودات التركة وتثمينها وتحديد الأنصبة وتحديد نصيب كل وارث (تحرير الفصول أو الفروز) بالإضافة إلى الفصل في دعاوى الاختصاص أو أية نزاعات قد تقع بين الورثة بسبب القسمة ، وهذه هي الطريقة الغالبة في عمل (القسام المحكم)، وهذه الطريقة تشبه القسمة الجبرية التي يباشرها القاضي، وهناك طريقة أخرى يتبعها بعض (القسامين المحكمين) وهي 

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Jan, 18:22


اندلع حريق في حافلة ركاب صغيرة (باص) اليوم الثلاثاء، وسط مدينة تعز ، ونشب الحريق في شارع التحرير الأعلى بعد انفجار اسطوانة الغاز في الباص وذلك بعد قيام السائق بتحويل محرك الباص للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين ، أسفر الحادث عن احتراق الباص بالكامل، وعدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وهذه ليست الحادثة الاولى في تعز المكتظة بالباصات التي تم تحويلها لتشتغل بالغاز بدلا عن البترول والديزل دون أن تتخذ السلطات في تعز أي إجراء وقائي للحفاظ على أرواح الناس

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Jan, 16:00


قٓبٓسٌ من القانون اليمني 🔥

القيمة الايجارية للشقق بين غياب القانون المنصف للمستأجروالظروف الاجتماعية القاهرة للمواطن في ظل الحرب. تعز أنموذج...

*المحامي/ فضيلة عبدالحميد الصبري*

تعد قضية المساكن والإيجارات باليمن ككل وتعز على وجه الخصوص قضية تؤرق المواطنين المستأجرين وخاصة في ظرف الحرب الذي تعيشه بلدنا بشكل عام ومدينة تعز بشكل خاص،فالإرتفاع الجنوني للقيمة الإيجارية للمساكن الذي فرضها المؤجرون وأصحاب الشقق السكنية في ظل تزايد عدد النازحين وطالبي الشقق الايجارية ،وبدون مراعاة للظروف التي يعيشها الوطن خاصة وأن البلاد في مرحلة حرب، فأصبح تحديد القيمة الإيجارية على مزاج ملاك الشقق السكنية والمؤجرين، فلذلك زاد جشعهم وإستغلالهم لوضع المستأجرين وحاجتهم الماسة للإستئجار،مما يهدد حالة السلم الاجتماعي للمجتمع.

بالنسبة للقانون اليمني فقد صدر عام 2006 قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،وللاسف فقد تم تفصيله على مقاسات المؤجر ومصلحته أولا واخير ولا عجب في ذلك فالمجلس التشريعي الذي اصدر واقر ذلك القانون جُلّهم من المؤجرين واصحاب العقارات الذين صاغوا القانون مراعاة لمصالحهم، دون التفات لمصالح الأغلبية من أبناء الشعب اليمني.

ولذلك قامت السلطة المحلية في تعز ممثلة بمحافظ المحافظة، واستنادا على لمادة "33 " من الدستور اليمني ،والتي تنص على : " تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة" فقامت باصدار قرار يضبط القيمة الإيجارية وأيضاً منع المؤجرين من الإخلاء للمستأجرين طالما هم ملتزمين بدفع القيمة الإيجارية بوقتها،وأصدر رئيس المحكمة الاستئنافية تعميما اخرا بعدم قبول قضايا الإخلاء المرفوعة من قبل المؤجرين وذلك لأن البلد تمر بحالة حرب مستندا بذلك على المادة "33 " من الدستور اليمني ولكن للأسف الشديد لم يلق هذان القراران أي تجاوب من قبل المحاكم وكذلك أقسام الشرطة فمازالت المحاكم في مدينة تعز تقبل دعاوى الإخلاء وكذلك معظم القضاة وبنسبة كبيرة يصدرون أحكام إخلاء تعسفا وظلما رامين عرض الحائط بقرارات المحافظ وتعميم رئيس محكمة الإستئناف الذي أستند على االنص الدستوري الذي يعتبر ارفع من القانون وهو أبو القوانين كلها.

تبقى مشكلة المؤجرين متفاقمة ومتصاعدة،وكل التعميمات التي صدرت من السلطة المحلية ومن الجهات القضائية لم تكن عند المستوى المطلوب والذي ينتظره المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن والناتجة عن الحرب وغلاء الأسعار وانهيار سعر العملة الوطنية وتوقف الرواتب أو عدم كفاية تلك الرواتب لتغطية أدنى الاحتياجات الاساسية ...

مع العلم بان معظم قضايا الإخلاء المرفوعة أمام المحاكم في مدينة تعز ترفع بسبب جشع المؤجرين فهم يريدون رفع القيمة الإيجارية بشكل جنوني وعندما يكون المستأجر غير قادر على دفع المبلغ الذي طلبه المؤجر،كونه كبير جداً وغير معقول يقوم المؤجر برفع قضية لدى المحاكم لاسباب غير حقيقية او موضوعية بحجة الانتفاع الشخصي والحاجة الماسة للمسكن،وغير ذلك من الأسباب الغير حقيقة،وادعاءات تدلس على القضاء؛لذلك للأسف الشديد لايوجد من يردع هؤلاء المؤجرين وملاك المساكن مما يقومون به من إبتزاز وإستغلال للمستأجر الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه القضية.

إلى أن نلتقي بقضية أخرى نستودعكم الله .

مرفق تعميمات السلطة المحلية والشؤون القانونية ورئيس محكمة استئناف تعز.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251933930560388&id=100072313489575&mibextid=Nif5oz

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Jan, 15:49


الوجه الرابع : المحكمة المختصة بنظر منازعات العقار بصفة عامة وفقاً لقواعد  الاختصاص المكاني في قانون المرافعات اليمني: 
في غالب الأحيان في الوقت الحاضر يتم حسم قسمة المنقولات من التركة الموجودة اما عن طريق تصادق الورثة على تلك المنقولات أو عن طريق قيام الوارث الذي كانت بحضرته وفاة المورث أو كان الوارث حاضر مع المورث قبل وفاته، يتم  حسم امر هذه المنقولات عن طريق قيام هذا الوارث بحلف اليمين على عدم وجود أية منقولات أخرى غير تلك  التي ظهرت بالفعل بعد وفاة المورث. 
اما بالنسبة للعقارات من أموال التركة فإن كثيراً من القضاة يطبقوا المادة (93) مرافعات بإعتبار أن حكم المادة (93) حكماً خاصا  ينظم  الاختصاص المكاني بالنسبة للمنازعات على العقار  بما في ذلك المنازعة  على العقار في دعوى القسمة الجبرية ، فهذا النص القانوني من وجهة  نظرهم يحدد الاختصاص المكاني للمحكمة بالنسبة لكافة الدعاوى التي يكون محلها العقار بما في ذلك أموال التركة إذا كان محلها عقاراً، فقد نصت المادة (93) على إنه (في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضه الأكبر قيمة)، فهذا النص قد حدد الاختصاص المكاني الذي يجب على المحكمة التقيد به. 
وحجة القضاة والباحثين في تطبيق حكم المادة (93) عند قسمة عقارات التركة أن هذا النص خاص بالاختصاص  المكاني للمحكمة بالنسبة للعقارات بصفة عامة سيما أن هذا النص يعد استثناءً من المادة (92) مرافعات التي حددت الإختصاص المكاني للمحكمة، فالنصوص القانونية المحددة للإختصاص المكاني للمحكمة هي التي يجب على القاضي أن يتقيد بها عند التحقق من إختصاص المحكمة المكاني وليس أحكام الموطن ، فالقاضي مخاطب قانوناً بالتقيد بالنصوص القانونية الواردة في (الفصل الرابع: الإختصاص المكاني) التي حددت الإختصاص  المكاني بصفة عامة في المادة (92) في حين حددت الاستثناءات منها في المواد التالية لها بما في ذلك المادة (93) التي حددت الإختصاص المكاني بالنسبة للمنازعات التي يكون محلها العقار ،وبحسب وجهة النظر هذه فقد صدرت أحكام كثيرة من المحكمة العليا في اليمن ، وقد سبق لنا التعليق على احدها. 
الوجه الخامس: موطن التركة قبل قسمتها وفقاً للمادة (35) مرافعات ، هل هو استثناء من قواعد الإختصاص المكاني المحدد في المواد (92) مرافعات وما بعدها: 
كان جانب من الجدل في الحكم محل تعليقنا قد اتجه إلى هذه الوجهة ، حيث قضى الحكم بأن موطن التركة قبل قسمتها هو موطن المتوفي عنها (المورث) أي أن هذا الموطن هو خاص بالتركة قبل قسمتها، بيد أن الحكم قد ذهب إلى أبعد من ذلك فقد ذهب إلى أن ذلك يدل على أن نص المادة (35) مرافعات نص خاص فيما يتعلق بالإختصاص المكاني، غير أن ما ذهب إليه الحكم محل تعليقنا يناهضه أن المادة (35) مرافعات قد وردت ضمن أحكام الموطن وليس ضمن أحكام الإختصاص المكاني ، فضلاً عن ان أحكام الإختصاص المكاني المقررة في المادة (92) وما بعدها قد وردت متأخرة عن المادة (35)، وهذا الأمر يفسر صدور أحكام كثيرة من المحكمة العليا بإعتماد ما ورد في المادة (93) عند قسمة العقارات، وقد سبق  لنا التعليق على احدها ، والله اعلم. 

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Jan, 15:49


موطن التركة قبل قسمتها 
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

من المواضيع المثيرة للجدل في اليمن تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب القسمة الجبرية  سيما إذا كانت اموال التركة عقارات منتشرة في أكثر من مكان أي ضمن إختصاص محاكم عدة، فقد وردت ضمن (أحكام الموطن ومحل الإقامة) في قانون المرافعات وردت المادة (35)  التي نصت على أن (موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ولياً أو وصياً، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفي عنها)،  في حين وردت ضمن الفصل المخصص لبيان الإختصاص المكاني للمحكمة وردت المادة (93) مرافعات التي نصت على إنه (في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضه الأكبر قيمة).
لا شك أن نص المادة (35) مرافعات يمني السابق ذكرها مأخوذ من الفقرة (2) من المادة (15) من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المصري ، وهو  قانون خاص في مصر ينظم اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال  الشخصية ، وذلك ظاهر من اسم القانون .
 وقد حددت المادة (15) من القانون المصري المشار اليه  حددت  المحاكم المختصة مكانيا بنظر مسائل الأحوال الشخصية ومنها المحكمة المختصة مكانيا بقسمة التركات أو تصفية التركات بحسب تعبير القانون المصري ،وفي هذا المعنى نصت  الفقرة (2 ) من المادة (15) مصري على أن (-2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة)، في حين ان المقنن اليمني الفهمان  جدا بدلا من أن يضع هذا النص ضمن نصوص الاختصاص المكاني  قام بوضعه ضمن  احكام الموطن!!!?، مع ان النص المصري صريح في تنظيمه للاختصاص  وليس الموطن.  
وعملا بنص المادة (93)مرافعات السابق ذكرها فقد صدرت أحكام كثيرة من المحاكم  اليمنية تقضي بأن الإختصاص المكاني في قسمة عقارات التركة ينعقد  للمحكمة التي تقع ضمن نطاق إختصاصها المكاني العقارات أو العقار الأكبر قيمة، وقد صدرت  هذه الأحكام استنادا الى المادة (93)مرافعات باعتبارها النص القانوني المعني ببيان الاختصاص المكاني ، وعلى أساس أن المادة (35) مرافعات قد تناولت الموطن وليس الاختصاص المكاني ، وحكم الموطن يختلف عن حكم  الاختصاص المكاني للمحكمة ، وانه من الواجب على القاضي التقيد باحكام الاختصاص المكاني المقررة في القانون، وقد سبق لنا على حكم للمحكمة العليا في هذا الشان.
ومقابل  الاتجاه  السابق فهناك أحكام أخرى صدرت من المحكمة العليا قضت بأن الإختصاص في قسمة التركة ينعقد للمحكمة التي يقع فيها آخر موطن للمتوفي عن التركة عملاً بالمادة (35) مرافعات السابق  ذكرها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-1-2012م في الطعن رقم (43788)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بانه : (فقد تبين أن الحكم الابتدائي استند في فصله في موضوع الإختصاص إلى المادة (35) مرافعات التي نصت على أن موطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفي عنها، وبالنظر إلى ما استند إليه الطاعن من نصوص نجد أن: الحكم الابتدائي قد استند إلى نص خاص بموطن التركة قبل قسمتها ، في حين أن المادة (93) مرافعات متعلقة بالمنازعات المتعلقة بالعقارات ، وتحديد المحكمة المختصة بشأنها هو نص عام ، والقاعدة أن الخاص يقدم على العام وإلا لما كان لإيراد المادة (35) مرافعات فائدة في موضوع التركات  ، طالما أنها تدخل ضمن العقارات ، ولذلك فإن ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية صحيح)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا أقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (فقد تبين: أن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي في غير محله لعدم إستناده إلى أية حالة من حالات الطعن بالنقض ، وإن ما توصل إليه الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته على النحو المفصل في الحكم الاستئنافي، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون، لما استند إليه مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: الموطن في التقاضي: 
 الموطن عند التقاضي هو : المكان الذي يحدده القانون لتوجيه الإعلانات القضائية إلى الخصوم فيه، فيكون الإعلان الموجه إلى هذا الموطن صحيحاً ، وفي هذا المعنى عرّفت المادة (23) من قانون المرافعات اليمني الموطن بأن (الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة موطناً له لإدارة هذه الأعمال)، ويظهر من مطالعة هذا النص أنه قد راعى أن يكون مال الشخص في هذا الموطن وليس

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Jan, 15:49


الشخص فقط، ولذلك فقد استثنى قانون المرافعات العقار من هذا الموطن إذا لم يقع العقار في موطن الشخص ، فضلا عن ان نص المادة (93) نص خاص بالاختصاص بالمنازعات  على العقار بصفة عامة سواء في التركات ام في غيرها ، حسبما هو مقرر في احكام الاختصاص المكاني ومنها المادة (93) مرافعات. 
الوجه الثاني: موطن التركة قبل قسمتها وفقاً للمادة (35) مرافعات: 
حددت المادة (35) مرافعات موطن التركة قبل قسمتها ، فقد نصت هذه المادة على أن (موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ولياً أو وصياً، وموطن التركة قبل قسمتها هو آخر موطن للمتوفي عنها) ، ومفاد هذا النص أن المعتبر في تحديد الموطن في هذه الحالة هو مكان وفاة المورث الذي ترك التركة وليس مكان أموال التركة، وفقاً لما ورد في المادة (23) مرافعات السابق ذكرها ،فمن المعروف ان موطن المورث قبل موته هو مكان إقامته العادية أو المكان الذي كان يباشر فيه حرفته قبل وفاته. 
 ومع أن المادة (35) مرافعات قد بينت  موطن التركة  وليس الاختصاص المكاني  كما الحال في النص المصري ، الا ان تطبيق المادة (35) في وضعها  الحالي لا يثير أية إشكاليات إذا كانت أموال التركة كلها أو أغلبها تقع ضمن دائرة موطن المورث، أما إذا كانت أموال التركة تقع ضمن إختصاص عدة محاكم فتثور إشكاليات عدة بشأن مساحة وتثمين أموال التركة في هذه الحالة، وبالإمكان تجاوز هذه الإشكالية عن طريق قيام محكمة موطن المورث أو موطن التركة بتكليف خبراء عدول لحصر وتثمين أموال التركة اينما كانت خارج موطن التركة، وإذا استدعى الأمر إتخاذ أية إجراءات قضائية بشأن أموال التركة الواقعة خارج نطاق إختصاص محكمة موطن التركة أو الورثة المقيمين خارج نطاق إختصاص محكمة موطن التركة فإن محكمة موطن التركة تستطيع إنابة المحاكم الأخرى التي يقع ضمن إختصاصها بعض الورثة أو بعض أموال التركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ومع هذا فإن عدة قضاة وباحثين في اليمن يشككوا في إمكانية تطبيق المادة (35) مرافعات يمني طالما  وقد وردت هذه المادة ضمن نصوص الموطن وليس ضمن نصوص الاختصاص المكاني ، سيما  عندما تكون أموال التركة موزعة بين عدة مناطق تخضع  مكانيا لمحاكم عدة.
  ولمعالجة مثل هذه الاشكاليات فقد وضع نظام الأحوال الشخصية السعودي معالجة لهذا الأمر،  حيث قرر هذا النظام أن القسمة الجبرية التي لا تزيد قيمتها عن خمسين مليون ريالا سعودياً تختص بنظرها إحدى محاكم (الرياض – الدمام – المدينة – جدة – ابها) ، كما حدد  النظام المشار اليه محاكم بعينها للفصل في القسمة الجبرية للأموال العقارية وكذا حدد النظام محاكم معينة للقسمة  الجبرية  للأسهم والسندات، أي أن القانون السعودي قد حدد لكل نوع من أنواع أموال التركة قسمة  جبرية خاصة بها بما يناسب اموال التركة ، وقد منع القانون السعودي الجمع بين طلبات القسمة الجبرية أمام  محكمة واحدة ، فمثلاً لا يجوز للوارث أن يجمع في طلبه القسمة  الجبرية بين طلب  قسمة العقارات وطلب قسمة الاموال الأخرى، أما بالنسبة للقسمة الرضائية فقد اطلقت وزارة العدل السعودية منصة للقسمة الرضائية يقوم الأفراد عن طريقها بأغلب إجراءات القسمة الرضائية إلكترونيا وبطريقة سهلة وبسيطة ً. 
الوجه الثالث: مصدر المادة (35) مرافعات وإشكالية تطبيقه في اليمن وتوصيتنا للمقنن  اليمني:
لا شك أن نص المادة (35) مرافعات يمني السابق ذكرها مأخوذ من الفقرة (2) من المادة (15) من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المصري ، وهو  قانون خاص في مصر ينظم اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال  الشخصية ، وذلك ظاهر من اسم القانون .
 وقد حددت المادة (15) من القانون المصري المشار اليه  حددت  المحاكم المختصة مكانيا بنظر مسائل الأحوال الشخصية ومنها المحكمة المختصة مكانيا بقسمة التركات أو تصفية التركات بحسب تعبير القانون المصري ،وفي هذا المعنى نصت  الفقرة (2 ) من المادة (15) مصري على أن (-2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة)، في حين ان المقنن اليمني الفهمان  جدا بدلا من أن يضع هذا النص ضمن نصوص الاختصاص المكاني مثلما  ورد في القانون المصري قام بوضع النص ضمن  احكام الموطن!!!?.
مع ان النص المصري صريح في تنظيمه للاختصاص  وليس الموطن فقط ، ولذلك  فنحن نوصي المقنن  اليمني  سيما  وانه عاكف هذه الأيام على تعديل قانون المرافعات بأن يعالج هذا الخطا  الفادح بتعديل المادة (35) مرافعات وان يضعها في موضعها الصحيح أي ضمن نصوص الاختصاص المكاني وليس ضمن نصوص الموطن.

قناة التنوير القانوني اليمني

06 Jan, 14:37


#الــمــدة (~) ومواضع كتابتها :


https://t.me/fadilaalsabri
الأصل في المدة أنها : 

أماهمزة مفتوحة جاء بعدها همزة ساكنة [ آ = أَ+أْ ]، كما في: (أَأْمنَ = آمنَ) و(أَأْمل = آمل) 
أو
همزة مفتوحة جاء بعدها حرف المد الألف [ آ = أَ+ا ]، كما في:

(أَاخَر = آخَر) و(ظمأَان = ظمآن)
#مواضع_المدة :

1⃣تأتي المدة في أول الكلمة إذا اجتمع في الكلمة همزة  مفتوحة وبعدها همزة ساكنة أو ألف مد ، فتكتب همزة فوقها مدة ( ~) .
نحو :
أَأْدم ← آدم
أَأْمن ← آمن
أَاخذ ← آخذ
أَامُر ← آمُر
المدة في وسط الكلمة

1⃣في الاسم المثنى الذي مفرده ينتهي بهمزة متطرفة على ألف نحو
مخبأ + ان ← مخبـآن
مبدأ +  ان ← مبدآن

#تنبيه
إذا كان الفعل منتهي بهمزة متطرفة على ألف واتصلت به ألف الاثنين ، فإن لا يحدث أي تغيير لأن ألف الاثنين ضمير بمنزلة الاسم .
نحو :
قرأ + ا ← قرأا
يقرأ  + ا ← يقرأان
يملأ + ا← يملأان
المدة في وسط الكلمة

2⃣في جمع التكسير الذي مفرده في وسطه همزة على ألف نحو :
مأرب +  ا ← مآرب
مأكل +ا ← مآكل

3⃣إذا وقع بعد الهمزة المتوسطة على ألف ،ألف مد ، قلبت إلى مدة نحو :
ظمآن أصلها ← ظمأان
سآمة أصلها ← سأامة
كآبة أصلها ← كأابة
⭕️المدة في آخر الكلمة :

📌في آخر جمع المؤنث السالم الذي مفرده ينتهي بهمزة على ألف نحو :

منشأة + ات ← منشآت
مكافأة + ات ← مكافآت
مفاجأة + ات ← مفاجآت

#تنبيه :
إذا كانت الهمزة مرسومة على سطر ، فلا يحدث أي تغيير نحو :

قراءة + ات ← قراءات
عباءة + ات ← عباءات

قناة التنوير القانوني اليمني

06 Jan, 14:31


ينبغي على ‎#المحامي أن يؤمن بأن ‎#المحاماة رسالة

وأن المجد فيها للسائر على مبادئ الأخـــلاق والـعــــدالـة

فــلا كــذب ولا غــش ولا خــــداع ولا خيانة  للأمانة

ولا إسفاف في التقاضي أو القضايا ولا مطمع في منصب ولا شطط في أموال الناس.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

06 Jan, 14:29


إلزام الورثة بقضاء دين مورثهم
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/fadilaalsabri
روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى جنازة ليصلي عليها فقال: (هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه ثم أتى بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال: فصلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: علىّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه) .
 فعندما يموت الشخص تنتهي ذمته المالية وتصبح ديونه مستحقة أو حالة الأداء وتتعلق الديون بتركته،  فلا تجوز قسمة تركته  إلا بعد سداد ديونه، ويلزم ورثته ديانة  بقضاء ديون مورثهم حتى لو لم تكن له تركة كي تبرا ذمة مورثهم أمام الله سبحانه وتعالى، أما أمام  القضاء فلا يلزم الورثة بقضاء دين مورثهم الا اذا كانت له تركة والت  اليهم هذه التركة، فيجب عليهم إخراج الدين من راس التركة قبل قسمتها، فاذا قام الورثة رغم ذلك بقسمة التركة قبل إخراج الدين من الرأس فانه يجب على الورثة قضاء دين مورثهم كل وارث على حدة بقدر  ما آل  إليه من أموال التركة ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-1-2012م في الطعن رقم (43764)، وقد ورد في الحكم المشار إليه: (فإن نعي الطاعن في غير محله ، لأن الحكم الاستئنافي قضى بتعديل الفقرة الثانية من منطوق الحكم الابتدائي بأن يلزم فلان وفلان بتسليم نصف موضع... نصيب مورث المدعين وقسمة الموضع بين الورثة المدعين بحسب الفريضة الشرعية ، والزام الورثة المدعين بسداد دين مورثهم ثلاثمائة ريال فرانصاوي كل وارث بقدر نصيبه، لذلك فإن الحكم الاستئنافي جاء في نتيجته موافقاً لأحكام الشريعة والقانون فيما استند إليه ، وإن أسباب الطعنين كانت متعلقة في جملتها بالوقائع مما يستوجب رفضها موضوعاً)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: تعلق الدين بالذمة المالية للمورث أثناء حياته وتعلق الدين بتركة المورث بعد موته: 
أثناء حياة المورث يتعلق الدين بذمته المالية،فإذا لم يكن هناك رهناً أو تأميناً عينيا للدين،  فتكون كل اموال المدين ضمانا عاما للدين القائم بذمة المورث المدين، فعند عدم وجود رهن تكون أموال المورث كاملة ضماناً عاماً للدين الذي بذمة المورث للغير، ففي هذه الحالة يحق للدائن إذا حان  تاريخ إستحقاق الدين ولم يقم المورث المدين بالوفاء  بدينه إلى  الدائن فيحق للدائن أن يطلب من القضاء إلزام المدين بالوفاء والتنفيذ على أي من أموال المدين للوفاء بالدين المستحق بذمة المدين المؤرث إذا لم يكن هناك رهنا ، اما إذا كان هناك رهنا فان الدائن يطلب من القضاء التنفيذ على الرهن.
 اما في حالة موث المورث المدين فانه إذا مات المدين المورث وكإن الدين مضمونا برهن فيكون للدائن حق إمتياز على المال المرهون ، وبموجب ذلك يحق للدائن مطالبة  ورثة المدين بالوفاء وإلا جاز للدائن طلب التنفيذ على المال المرهون لإقتضاء دينه، أما إذا لم يكن الدين مضمونا برهن فإن التركة كلها تصير ضماناً عاماً للدين،  إذ يجوز للدائن التنفيذ على أي من أموال التركة لإقتضاء دينه. 
الوجه الثاني: أثر موت المدين على الدين بذمته: 
موت المدين يؤدي إلى إنتهاء ذمته المالية أي إنه لم يعد مالكاً لأمواله التي كانت تحت يده عند حياته، فتصير هذه الأموال تركة لورثته الشرعيين ، فيتم تقسيمها بينهم بحسب الأنصبة الشرعية، لكن موت المدين وإنتهاء ذمته المالية لايعني تخلص التركة من الدين،  إذ ينتقل الدين إلى تركة المورث،  فيجب على الورثة إخراج الدين من رأس التركة قبل قسمتها ، وفي هذا المعنى نصت المادة (302) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على إنه (تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض: -أ- إخراج مؤن التجهيز من الموت إلى الدفن ونفقة معتدة –ب- قضاء ما ثبت عليه من دين –ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا –د- تقسيم الباقي بين الورثة). 
وهذا يعني أن الورثة ملزمون بإخراج دين مورثهم من رأس التركة قبل قسمتها بينهم، فإذا تمت قسمة التركة من غير إخراج الدين فأنه يجب على الورثة سداد الدين كل وارث بحسب نصيبه من التركة التي تمت قسمتها عليهم. 
الوجه الثالث: إذا لم يكن للمورث تركة فلا يلزم الورثة سداد دين مورثهم قضاء وإن كان ذلك لازما ديانة: 
طالما أن دين المورث بعد  موته متعلق بتركته ، وبما ان الذمة المالية للورثة تستقل عن الذمة المالية لمورثهم ، وحيث ان دين المورث بعد موته  يتعلق بتركته ، فاذا لم يكن لمورثهم تركة: لذلك فان الورثة غير مسئولين امام القضاء عن  سداد دين مورثهم (قضاء)،  اما امام الله تعالى (ديانة ) فإن الورثة يكونوا ملزمين بقضاء دين مورثهم كي تبرأ ذمته أمام الله تبارك وتعالى، والله أعلم.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

06 Jan, 12:09


#صنعاء

*تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم 76 لسنة 1446هجرية بشأن تمكين أطراف الخصومة من تصوير محاضر الجلسات ومحاضر النطق بالحكم في نفس الجلسة *

--------------

قناة التنوير القانوني اليمني

05 Jan, 18:42


🔴👈 *تعز : مأساة إحراق منزل .. تكشف عن وجوه الجشع والفساد وانهيار القيم:*

*تقرير || عين تعز*
الأحد 5/1/2025

في حادثة مروعة تعكس أوجاع المجتمع اليمني المتأزم، شهدت مدينة تعز صباح يومنا الأحد 5 يناير 2025م جريمة هزت ضمير الشارع المحلي، حيث أقدم مالك منزل على إشعال النار في شقة الجندي الجريح "مفيد الحسامي" أثناء وجوده مع زوجته وأطفاله الأربعة بداخل شقته، بسبب خلاف على دفع الإيجار بالريال السعودي حسب طلب المالك المؤجر.

إن هذا الحادث ليس مجرد جريمة فردية، بل يُظهر بجلاء المأساة المركَّبة التي تعيشها تعز خاصة واليمن عموما، حيث يتشابك الجشع والفساد وانعدام العدالة لتفريخ مآسٍ وجرائم كهذه التي حصلت اليوم.

- *جشع المؤجِّرين وغياب الضمير:*

لا يمكن النظر إلى هذه الجريمة بمعزل عن الجشع المتنامي لدى بعض مالكي المنازل المؤجرين، الذين باتوا يستغلون الظروف الاقتصادية الخانقة لتحقيق مكاسب شخصية، فمع ارتفاع الأسعار وغياب الرواتب، بات الكثير من المؤجرين يفرضون على المستأجرين التعامل بعملات أجنبية كالريال السعودي أو الدولار ، في تجاهل تام للواقع المعيشي القاسي الذي يرزح تحته المواطن البسيط، وخاصة الجنود والمعلمين الذين قدموا دماءهم وجهودهم رخيصة من أجل حماية هذه المدينة، وجاء الآن من يتنكر لهم ويطالبهم بدفع ما لا طاقة لهم به، وهذه الحادثة المؤلمة تسلط الضوء على فقدان القيم الإنسانية لدى البعض، حيث أصبح المال أهم من أرواح الناس وكرامتهم.

• *غياب دور السلطة المحلية والدولة وتفشي الفساد القضائي:*

إن حادثة اليوم وغيرها من الجرائم المخفية المشابهة تأتي في سياق غياب شبه كامل السلطة المحلية والدولة في حماية المواطنين من استغلال مالكي المنازل، فبدلا من فرض قوانين صارمة تحدد التعاملات النقدية وتحمي المستأجرين من التعسف، يعاني المواطن من غياب التشريعات الفاعلة في ظل وجود نظام قضائي غارق في الفساد، حيث أن كثيرا من القضاة الفاسدين أصبحوا أداة في أيدي المؤجِّرين الأثرياء، يتلقون منهم الرشاوى لإصدار أحكام جائرة بحق المستأجرين الذين لا حول لهم ولا قوة، وهذا التواطؤ الفاضح يجعل من المستأجرين فريسة سهلة أمام جشع أصحاب المنازل.

• *التباين الاقتصادي بين العملتين وتأثيره الكارثي:*

بعد فتح منفذ القصر الجمهوري أدى إلى دخول العديد من أصحاب المنازل من منطقة الحوبان، حيث يسود التعامل بالريال اليمني في مناطق الحوثيين بقيمة *أربعة أضعاف* مقارنة بمناطق الشرعية، وهذا التباين الفج في قيمة العملة؛ دفع العديد من المؤجرين إلى المطالبة بإيجارات مرتفعة أو بعملات أجنبية، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين داخل مدينة تعز.

• *نتائج الفشل الحكومي والاقتصادي:*

إن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وغياب الرواتب المنتظمة، وفشل الحكومة في إدارة الفجوة الاقتصادية بين مناطق الحوثيين ومناطق الشرعية، أدى إلى تدمير الطبقة المتوسطة تماما، ودفع المواطنين نحو الفقر المدقع، ومثل هذه الجرائم ليست سوى نتيجة حتمية لهذا الانهيار والفشل الحكومي المستمر.

• *صرخة للعدالة والإنسانية:*

حادثة إحراق منزل عائلة *الجندي الحسامي* يجب أن تكون جرس إنذار للمجتمع والدولة على حد سواء، فلا يمكن السكوت على هذه المأساة التي تمثل جزءا صغيرا من معاناة طيف واسع من المواطنين، فيجب على السلطات المحلية والحكومة الشرعية اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الأزمات المتشابكة، بدءا بمنع التعامل بغير العملة المحلية، وضبط أسعار الإيجارات، وتعزيز دور الأجهزة القضائية لمحاسبة المؤجرين الجشعين ومن يحمونهم من الفاسدين.

أما إذا غابت الحلول الجذرية، ستظل مثل هذه الجرائم تكرس ثقافة العنف والانهيار القيمي، وستبقى تعز وكل اليمن رهينة لصراعات لا ضحية لها سوى المواطن المسكين المغلوب على أمره.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

05 Jan, 12:13


الثابت وغيره من الورثة. 
أما إذا تمت قسمة الأرض الشائعة بين الورثة وتم فرز أنصبة الورثة وتمييز نصيب  كل وارث على حدة ، فلا يجوز ايضا لأي مقاسم أن يتمسك في مواجهة المقاسم أو المقاسمين الآخرين بالثبوت على نصيبه بسبب القرابة فيما بين الوارث وغيره من الورثة الآخرين. 
فلا يجوز التمسك بالثبوت والحيازة في الحالتين السابقتين غير أن المانع من التمسك بالثبوت يختلف،  ففي الحالة الأولى يكون المانع علاقة الميراث ، وفي الحالة الثانية يكون المانع هو القرابة بين الورثة المتقاسمين، والله اعلم. 
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

05 Jan, 12:13


حكم ثبوت الوارث على ارض من التركة 
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

صرحت المادة (1118) من القانون المدني اليمني بأن الثبوت على أرض لمدة ثلاثين سنة دليل على ملكية الثابت ،  ومثل هذا النص ماورد في المادة (18) من قانون الإثبات، بيد أن الثبوت لا يكون دليلاً على ملكية الشخص الثابت على الأرض إلا إذا كان الثابت قد وضع يده على الأرض بوسيلة مشروعة ، فلاثبوت للغاصب للارض ،لان غصب الاموال محرم في الشريعة ومحظور في القانون فلايصح ان يكون سببا للملكية، ووفقا  للنصين السابقين فقد صرحا باستثناء  الميراث من الثبوت ، ومؤدى ذلك انه لايجوز للوارث ان يتمسك باحكام الثبوت أو الحيازة في مواجهة الورثة الآخرين مهما  طالت مدة ثبوته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-12-2011م في الطعن رقم (42564)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى (فلا عبرة لما جاء في الحكم الابتدائي بخصوص الثبوت والحيازة طالما أن المدعى به ما زال مشاعاً بين الورثة ، ولا يتحصن ذلك الثبوت بمضي الزمن كون الأرض خلطة بين المتداعين)، وعند الطعن بالنقض  في الحكم الإستئنافي  اقرت الدائرة الشخصية الحكم الإستئنافي ، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ( فقد تبين انما ورد في الطعن عبارة عن وقائع موضوعية ناقشها الحكم المطعون  فيه ، ومن خلال ذلك توصل إلى نتيجة موافقة للشرع والقانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: معنى الثبوت على الأرض أو الحيازة لها : 
الثبوت: هو وضع  الشخص يده على الأرض وظهوره عليها بمظهر المالك في تصرفاته في الأرض وتعامله مع الغير، اذ يتعامل مع الغير على أساس أنه المالك المتصرف في الأرض، حسبما هو مقرر في المادة (1103) مدني، ويشترط للثبوت أن يقصد الشخص من ثبوته تملك الأرض وان يجاهر بملكيته لها وأن لا تقترن الحيازة بإكراه أي أن لا يكون الثابت قد غصب الأرض من مالكها ، حسبما هو مقرر في المادة (1104) مدني، ومدة الثبوت اوالحيازة التي تدل على ملكية الحائز  أو الثابت للارض هي : مضي ثلاثين سنة من تاريخ الثبوت حسبما هو مقرر في المادة (1118) مدني والمادة (18) إثبات. 

الوجه الثاني: الوضعية القانونية للوارث الثابت على الأرض المملوكة على الشيوع بين الورثة: 
الأرض المملوكة على الشيوع بين الورثة تكون ملكيتها بين الورثة جميعاً على الشيوع ، أي أن نصيب كل وارث في الارض يكون شائعاً في جميع انحاء الأرض، فلا تكون حصة كل وارث مفرزة في جهة معينة من الارض، وتبعاً لذلك لا يستطيع الوارث الثابت التمسك بالثبوت، والأهم من هذا وذاك  ان  المادة (1118) من القانون المدني والمادة (18) من قانون الإثبات صرحتا بأن احكام  الميراث لاتسري عليها احكام اثبوت أو الحيازة ، كما أن بين الورثة قرابة، والقرابة مانع من موانع التمسك بالحيازة، وفي هذا المعنى نصت المادة (1118) مدني على أنه  (لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد ، والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن البلد هو بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها ، ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كانت هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق)، فقد ورد في نهاية هذا النص التصريح بإستثناء الميراث من تطبيق أحكام الثبوت، ومعنى ذلك إنه لا يجوز للوارث الذي يقوم بالثبوت على أرض مشاعة بين الورثة أن يتمسك بالثبوت أو الحيازة للأرض في مواجهة الورثة الآخرين، وقد ورد مثل هذا النص في المادة (18) من قانون الإثبات اليمني التي نصت على إنه (لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها)، فقد صرح هذا النص بأن الميراث مستثنى من أحكام الثبوت حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. 
الوجه الثالث: الفرق بين الثبوت على الأرض المملوكة على الشيوع قبل قسمتها وبعد قسمتها: 
سبق أن عرضنا في الوجه السابق المادة (1118) مدني والمادة (18) إثبات اللتين صرحتا بأن الميراث لا يخضع لأحكام الثبوت أو الحيازة ، وذكرنا أن ذلك يعني إنه لا يجوز للوارث أن يتمسك بثبوته على الأرض الشائعة في مواجهة الورثة الآخرين، فيكون المانع في هذه الحالة من التمسك بالحيازة هو الميراث أو علاقة الميراث فيما بين

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Jan, 18:23


كل الود والتقدير لمن شارك معنا وانضم لقناتنا ( قناة التنوير القانوني اليمني ) ونؤكد ان غايتنا الوصول إلى نشر الوعي القانوني بموضوعية ومهنية عالية مما يجعلها متميزة عن أترابها من القنوات الاخرى؛ لتكون القناة جامعة لكل القانونين والمختصين والباحثين عن  المعرفة القانونية والشرعية ... القناة تقدم خدمة مجانية  مع مراعاة الفوارق الثقافية بين مشاركيها من خلال التنوع في العرض والتنوع في الموضوعات القانونية مع شذرات معرفية في علوم اللغة العربية وعلوم القرآن ونشر القصص والاخبار الهادفة المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية والعالمية.

نتمنا من جميع مشاركي القناة نشر الرابط ودعوة من يحبون ومن يرون بضرورة الاشتراك بالقناة ؛ حتى نكسب جميعا الأجر والثواب من الله تعالي ... والله من وراء القصد

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Jan, 17:28


مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ ؟
(1) الْقَاعِدَةُ الْفَقْهِيَّةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَفْعَالِ (بِأَعْمَالِ) الْمُكَلَّفِينَ , وَالْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ
مِثَالٌ لِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ : الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ؛ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلِّ فِعْلٍ لِّلْمُكَلَّفِ تَيَقَّنَهُ أَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَهُ
مِثَالٌ لِلْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ : الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ؛ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلِّ دَلِيلٍ فِي الشَّرْعِ فِيهِ أَمْرٌ .
(2) الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ أَغْلَبِيَّةٌ , وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ كُلِّيَّةٌ
(3) الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ يُسْتَفَادُ مِنْهَا الْحُكْمُ مُبَاشَرَةً , وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ يُسْتَفَادُ مِنْهَا الْحُكْمُ بِوَاسِطَةِ الدَّلِيلِ
مِثَالٌ لِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ : الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا ؛ أَفَادَتْ وُجُوبَ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ
مِثَالٌ لِلْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ : الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ؛ أَفَادَتْ وُجُوبَ الصَّلَاةِ (مَثَلًا) بِوَاسِطَةِ الدَّلِيلِ ؛ قَالَ تَعَالَى (وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ) .
(4) الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ أَكْثَرُ مِنْ أَن تُحْصَى , وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ مَحْصُورَةٌ .
(5) الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ وُجِدَتْ بَعْدَ الْفُرُوعِ , وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وُجِدَتْ قَبْلَ الْفُرُوعِ فِي التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ .
(6) الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ نُصُوصُهَا مَنطُوقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةٌ مُسْتَنبَطَةٌ مِنَ اسْتِقْرَاءِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ .
منقول

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 21:43


انت تسال والمختصون يجيبون :


https://t.me/fadilaalsabri
سال أحدهم : الحكم الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا بتاريخ 8/9/2001م في الطعن الشخصي رقم (339) لسنة 1422هـ، وتتلخص وقائع هذا الحكم ان الابن توفى اثناء حياة والده وبعد الوفاة بساعات قليلة جاء أشخاص من أصهار الإبن المتوفي ومن أقارب والد المتوفي حيث طلبوا من الوالد أن يتنازل عن نصيبه من بعد ولده وهو السدس وسلموا مبلغاً مالياً مقابل أن يتنازل الأب عن نصيبه ، وبالفعل قام الأب بتحرير التنازل، وبعد مضي ثلاثة أشهر من وفاة الإبن قام الأب بالمطالبة الودية لنصيبه من تركة ابنه وأفاد بأنه قد استهلك العوض الذي تسلمه مقابل التنازل وأنه ليس هناك تناسب بين نصيبه في التركة وبين العوض الذي تسلمه ، إلا أن ابناء الإبن رفضوا طلب جدهم وابرزوا له التنازل الذي حرره بعد وفاة أبيهم بساعات قليلة، فما كان للجد إلا أن قام برفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية المختصة طالباً نصيبه من تركة ابنه ،


اجاب المختصون : الوقائع يشير إلى أن الأب (الجد) قام بالتنازل عن نصيبه من تركة ابنه بعد وفاته بساعات، وذلك مقابل تعويض مالي قدمته له عائلة الابن المتوفي. وبعد مرور فترة من الزمن، وبتحديد ثلاثة أشهر، قرر الجد المطالبة بحقوقه من التركة، مشيراً إلى أنه استهلك مبلغ التعويض الذي حصل عليه، وأن القيمة لم تكن متناسبة مع حقه في الميراث.



1. مشروعية التنازل: يحق للجد التنازل عن نصيبه، ولكن يجب أن يتوافر لديه وعي كامل حول طبيعة التنازل، وأن يكون التنازل بمحض إرادته.

2. إعادة المطالبة: تصرف الجد بعد مدة زمنية قد يكون له تأثير على حقه في المطالبة بالنصيب، ومدى صحة التنازل الذي وقع عليه في وقت حرج.

3. قيمه العوض: إذا كان الجد يعتقد أن التعويض المالي لا يعكس قيمة نصيبه الحقيقي، فإن ذلك يعزز موقفه في إثبات عدم عدالة التنازل.

عند رفع الدعوى، ستكون المحكمة معنية بتقييم الظروف المحيطة بالتنازل، وتأثيرها على قدرة الجد على استرداد حقوقه في التركة

ثم قال السائل :

فقام أحفاده بالرد على دعواه بأنه قد تنازل عن نصيبه وارفقوا بردهم وثيقة التنازل، فرد الجد بأن ذلك التنازل غير سليم لأنه صدر منه في ظرف نفسي غاية في التأثير على إرادته حيث صدر ذلك التنازل بعد ساعات فقط من وفاة ابنه، كما أن العوض الذي تسلمه مقابل التنازل لايتناسب مع نصيبه الشرعي من تركة ابنه ، وبعد المرافعة والمداولة حكمت المحكمة الإبتدائية برفض دعوى الجد لأن التنازل قد صدر منه طواعيةً واختياراً ولم يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة ، فما كان من الجد إلا أن قام بالطعن في الحكم الإبتدائي أمام محكمة الإستئناف التي قبلت الطعن وقضت بأحقية الجد في نصيبه من تركة ابنه وهو السدس ، وفي مواجهة الحكم الإستئنافي قام الأحفاد بالطعن بالنقض أمام الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا، وعند نظر الدائرة في الطعن بالنقض قررت أنه( بعد المداولة فقد تبين أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي والزام الطاعنين بالنقض بدفع نصيب جدهم وهو السدس ،ومن خلال الدراسة والتدقيق فإن الدائرة تجد أنما قضى به الحكم الإستئنافي موافق للشرع والقانون لثبوت حصول الغبن في عوض أو مقابل التنازل فضلاً عن حدوث التنازل في ظرف نفسي شاب إرادته كما أن هدف الطاعنين ظاهر في حرمان جدهم من الفريضة المقررة له شرعاً وقانوناً، ولذلك فإن الدائرة تقرر تأييد الحكم الإستئنافي ومصادرة الكفالة للخزينة العامة ويتحمل الطاعنون مخاسير التقاضي في كافة مراحل التقاضي وإعادة ملف القضية إلى محكمة الإستئناف لإحالته إلى محكمة أول درجة للتنفيذ)
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 21:07


عُرضت لي صباح اليوم قضية غريبة عجيبة ، في الصورة هاتين الاختين لهما اخت عرض عليها وابن شقيقها فاعلي خير عمرة على حسابهم الى المملكة العربية السعودية .
الى هنا والقصة سليمة لكن قبل سفرهم بيوم طلب منهم فاعل الخير هذا لا بارك الله فيك توصيل هدية صغيرة معهم بالباص الى احد اصدقائه في السعودية عبارة عن علب سمن وعسل وغيرها.
الحرمة رداً للجميل اخذت الهدية معها ولكن عند مرورها بالمنفذ السعودي تم اكتشاف ان الهدايا عبارة عن الالاف من الحبوب المخدرة بداخل علب السمن هذه والعسل .
القي القبض على المرأة وصدر ضدها حكم بالسجن ١٥ عام .
ما اريد ايصاله عبر هذا المنشور اولاً التركيز على حجم الافكار الشيطانية التي لدى البعض والثاني تنبيه لكل مسافر ونحن تعبنا ونحن نصيح ياعالم لا تحملوا اي شيء معكم وانتم مسافرين الى اي دولة دون معرفتكم ماهيته.
لاتاخذ اي هدية مغلفة ، لاتقبل تحمل شيء بيدك من طرف شخص ماتعرفه، حياتك مستقبلك ممكن يضيع بشربة ماء بسبب حسن النية هذا .
ساعدونا في تعميم المنشور هذا لوجه الله
فتحي بن لزرق

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 21:05


▧ فائدة:-
القاضي مازن امين الشيباني

المحكم لا تقوم بحقه جريمة انكار العدالة ولا ترفع عليه دعوى مخاصمة ولا تقوم بحق الشاهد الكاذب الذي يشهد امام المحكم جريمة شهادة الزور ولا تعتبر الجريمة التي تقع امام المحكم من جرائم الجلسات ولا تقوم بحق المحكم جريمة الميل في القضاء...

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 18:37


استراحة أدبية

#بردونيات


رحم الله شاعرنا الفقيد عبد الله البردوني ، فقد اختصرها وأوجز وهو يشرح قضية اليمني وتقلبه مع تقلبات المراحل وولاءه المتنقل بين أكف الجميع

كنتُ في كفَّي «أبي جهلٍ » كما
كنتُ في تلكَ الأكفِّ المؤمنهْ

في فمي «أرجوزتا هندٍ» كما
في فمي «الأعرافُ» و«الممْتحنَهْ»

كنتُ في كفَّي «يزيدٍ» شعلةً
في يدِ «السّبطِ» شظايا مثخنهْ

وتمصعبتُ بكفّي «مصعبٍ»
و«لمروانَ» حذقتُ المرونَهْ

أعرفُ الموتَ«مقاماتٍ» هنا
ها هنا أشدو المنايا «المَيجنَهْ»

ينتضيني، من يسمَّى سيِّداً
أو هجيناً، واليدُ المُستهجنَهْ

إنني للمعتدي، بي يعتدي
للمضحّي، بي يُفدّي موطنهْ

حينَ قُلْتُمْ - ثورةٌ شعبيةٌ -
جئتُكمْ أشْتاقُ كفاً متقِنهْ

رافضاً كالشعبِ أنْ يدميَني
«أخزمٌ» ثانٍ جديدِ « الشَّنْشَنهْ»

كنتُ سجّاناً أدقُّ القيدَ عن
خبرةٍ، صرتُ أُجيدُ الزنزنهْ

أَقتلُ المقتولَ، أُدميهِ إلى ...
أن أرى الأسرارَ، حُمراً مُعلنهْ


قدْ تطوّرتُ، على تطويرهمْ
وأنا نفسُ الأداةِ المُوهَنهْ

مِحْنتي أنّي ـ كما كُنتُ ـ لمنْ
هزَّني، مأساةُ عمري مُزمِنةْ


#البردوني

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 18:31


الوجه الثامن: الحكمة من تقادم المخالفات المكتشفة المنسوبة للعامل: 
ذكرنا فيما سبق ان قانون العمل قد اسقط حق صاحب العمل في التحقيق مع العامل المخالف أو فصله أو توقيع أية عقوبة عليه بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة حتى لا تكون المخالفة المسندة للعامل سيفاً مصلتاً على رقبة العامل يستعمله صاحب العامل متى ما يشاء، إضافة إلى ان صاحب العمل حينما يكتشف مخالفة العامل ولم يتخذ اي إجراء بشأنه يكون صاحب العمل قد التمس العذر للعامل وقدر حُسن نية العامل اوعدم صحة نسبة المخالفة له او ان سبب المخالفة يرجع إلى عدم قيام صاحب العمل بتدريب العامل التدريب الكافي والمناسب أو ان سبب المخالفة يرجع إلى غير العامل، وتبعاً لذلك لا يحق لصاحب العمل بعد ذلك ان يرجع عن موقفه المتسامح مع العامل، لأنه حينئذ يكون قد اتخذ مخالفة العامل السابقة المتقادمة ذريعة لفصل العامل أو معاقبته، والله اعلم.
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 18:31


#نصيحة
🛑 كن حذرًا دائمًا في تصرفاتك، خاصة عند السفر 🌍
🚫 لا تقبل حمل أي شيء دون معرفة محتواه، حتى لو كان على سبيل الهدية 🎁
🔍 تأكد من محتويات أي شيء تأخذه معك، لأن حسن النية قد يعرضك للمسؤولية القانونية ⚖️ ويوقعك في مشاكل كبيرة قد تصل إلى السجن 🚔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 17:47


إنقضاء الدعوى بشان جرائم  العامل ومخالفاته 
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri
قد يرتكب العامل اثناء عمله جرائم مضرة باموال صاحب العمل مثل السرقة والتزوير وخيانة الامانة والاختلاس ، وهذه الجرائم يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات ، وتختص بضبطها وجمع  ادلتها  الجهات الامنية ألمختصة  وتختص بالتحقيق فيها  النيابة العامة كما تختص بالحكم فيها المحكمة الجزائية المختصة ، غير ان  الدعوى الجزائية تنقضي  بمضي المدة في قانون الاجراءات الجزائية ، ووفقا لقانون الاجراءات الجزائية فان مدة تقادم الجريمة  التي تقع من العامل تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبها العامل جريمة جسيمة أو غير جسيمة، وفي هذا المعنى نصت المادة (38) من قانون الإجراءات  الجزائية على أن (ينقضي الحق في سماع الدعوى في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، كل ذلك مالم ينقطع التقادم)، ويظهر من هذا النص ان  بداية مدة تقادم  الجرائم تكون من يوم وقوع الجريمة وليس من تاريخ اكتشافها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات التي تقع من العامل حيث صرح قانون العمل ان مدة تقادمها تبدأ من تاريخ اكتشافها وليس من تاريخ  وقوعها .
كما انه تنجم عن الجرائم الجنائية التي يرتكبها العامل إضرار مادية ومعنوية باموال صاحب العمل،  ولذلك يحق  لصاحب العمل المطالبة بأمواله التي كانت  محلا  للجرائم التي وقعت من العامل ،ومطالبة صاحب العمل بتلك الأموال تكون عرضة للتقادم إذا لم يطالب بها صاحب العمل خلال مدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حسبما هو مقرر في قانون الاثبات ، وفي هذا المعنى نصت المادة (55) من قانون الإجراءات  الجزائية على أن (تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى)، علماً بأن القانون المدني لم يحدد مدة معينة للتقادم حسبما هو منصوص عليه في المادة (442) وما بعدها ولكن حدد قانون الاثبات مدة تقادم  دعوى صاحب العمل في هذه الحالة بمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة .
كما ان العامل قد يرتكب مجرد مخالفات لعفد العمل أو قانون العمل أو النظم أو التعليمات التي يقررها صاحب العمل ، وعندئذ يكون العامل مسئولاً عن المخالفات التي يرتكبها العامل أثناء عمله أو بمناسبة عمله أو بسبب عمله، ولكن  يجب على صاحب العمل ان يباشر التحقيق مع العامل خلال فترة ال (15) يوماً التالية لتاريخ اكتشاف المخالفات المنسوبة للعامل ، فإذا مضت هذه المدة فلا يحق لصاحب العمل مسائلة العامل عن تلك المخالفات.
وفي كل الأحوال اذا انقضت المدد المحددة في قانون العمل أو قانون الاجراءات الجزائية ، فلاتصح مسائلة العامل عن المخالفات والجرائم التي ارتكبها العامل بعد إنقضاء المدة المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-8-2015م في الطعن رقم (56932)، المسبوق بقرار اللجنة التحكيمية العمالية الذي قضى بأنه (أما قول المدعى عليه بأن العامل قد ارتكب جرائم خيانة الأمانة، فعندما رجعت اللجنة إلى الأوراق المؤيدة لذلك تبين أنها عبارة عن مخالفات وقعت في سنوات سابقة، وكان على المدعى عليه أن يحدد آخر مخالفة تم إكتشافها والإجراءات القانونية التي تمت عند فصل المدعي، ومن ثم رأت اللجنة أن هذا المبرر الذي استند إليه المدعى عليه ليس له أساس قانوني سليم،  ومن ثم يكون قرار فصل العامل تعسفياً)، وقد أيدت محكمة الاستئناف قرار اللجنة العمالية، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (أما ما اشار إليه الطاعن بشأن الفصل التعسفي للمطعون ضده  وقوله بإن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الفصل تعسفياً من غير دليل وان الحكم الاستئنافي قد انساق وراء قرار اللجنة العمالية بدون تبصر، والدائرة تجد: أن كل ذلك قد تم الفصل فيه وبحثه،  حيث ذكرت اللجنة العمالية أنه لا سند لما ذهب إليه الطاعن في هذا الامر، وقد أيد الحكم الاستئنافي ما توصلت إليه اللجنة التحكيمية)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الاول: تقادم الجرائم التي يرتكبها  العامل أثناء عمله: 
قد يرتكب العامل أثناء عمله أو بسبب عمله أو بمناسبة عمله قد يرتكب جرائم جنائية يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات يكون محلها أموال صاحب العمل، وهذه الجرائم وان كانت ذات طابع جزائي  إلا  انه  يجوز لصاحب العمل أن يسأل العامل عن تلك  الجرائم تأديبياً أو إداريا ، لأن العامل عندما يقدم  على إرتكاب جرائم  جنائية اثناء عمله أو بسبب عمله أو بمناسبة عمله يكون قد خالف واجباته كعامل  ، لأن نصوص القانون وعقد العمل  تحتم على العامل ان يحترم القوانين النافذة في البلاد بما فيها قانون الجرائم والعقوبات،

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 17:47


(تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى)، علماً بأن القانون المدني لم يحدد مدة معينة للتقادم حسبما هو منصوص عليه في المادة (442) وما بعدها.
في حين ان  قانون الإثبات لم يذكر تقادم الدعوى المدنية الناشئة عن إرتكاب الجرائم ، وإنما نص هذا  القانون في المادة (23) على أن مدة التقادم بالنسبة لسائر الحقوق التي لم يرد ذكرها  في القانون هي خمس سنوات من تاريخ ثبوت الحق ، وبناء على ذلك فان الدعوى المدنية التي يجوز لصاحب العمل ان يرفعها في مواجهة العامل للمطالبة باموال صاحب العمل  المترتبة عن جرائم العامل هي خمس  سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
الوجه الخامس : مسئولية العامل عن المخالفات التي يرتكبها أثناء عمله: 
نصت الفقرة (3) من المادة (95) من قانون العمل على أنه (لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع بحق العامل أية عقوبة في الحالات الآتية: -أ- انقضاء خمسة عشر يوماً على اكتشاف المخالفة –ب- إذا لم تثبت ادانة العامل بالتهم المنسوبة له جنائياً او إدارياً –ع- إذا لم تكن المخالفة واردة ضمن القواعد التفصيلية للعقوبات)، فهذه المادة صريحة في عدم جواز معاقبة العامل المخالف بأية عقوبة بما فيها عقوبة الفصل أو غيرها بعد انقضاء مدة(15 ) يوما من تاريخ إكتشاف  المخالفة المسندة للعامل، وفي السياق ذاته تنص المادة (97) من قانون  العمل على أنه (1- على صاحب العمل عند التحقيق في المخالفة إتخاذ ما يلي: -أ- القيام بالتحقيق خلال فترة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة)، ومن خلال استقراء هذا النص السابق نجد انه قد صرح بأنه لا يحق لصاحب العمل ان يباشر التحقيق في المخالفات المسندة للعامل إذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتحتسب مدة ال 15 يوماً في الحالتين من  اليوم التالي ليوم اكتشاف المخالفة، وبموجب المادة(93 و96) من قانون العمل لايجوز لصاحب العمل توقيع عقوبتي فصل العامل  او الخصم من الأجر بما لايزيد عن 20٪ من الأجر الأساسي الا بعد إجراء تحقيق عادل مع العامل المخالف بشان المخالفة المنسوبة للعامل، وقد عبر قانون العمل عن تقادم مخالفات العامل المكتشفة عن طريق منع التحقيق مع العامل أو معاقبته إذا انقضت مدة (15 يوماً) من تاريخ اكتشاف المخالفة المنسوبة للعامل، مع التأكيد على ان التقادم لايكون الا بشأن المخالفات التي يتم اكتشافها اما تلك التي لم يتم إكتشافها فلا يسري عليها التقادم المشار إليه الا من بعد إكتشافها وفقا للنصين السابق ذكرهما . 
الوجه السادس: عدم جواز التحقيق مع العامل أو فصله أو توقيع أية عقوبة عليه بسبب المخالفات التي مضى على اكتشافها مدة تزيد على 15 يوماً: 
منع النصان القانونيان السابق ذكرهما منعا صاحب العمل من التحقيق مع العامل أو فصله أو توقيع أية عقوبة عليه إذا انقضت مدة (15 يوماً) من تاريخ اكتشاف المخالفة، وبناءً على ذلك لا يجوز لصاحب العمل إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع العامل بعد انقضاء هذه المدة كإيقاف العامل عن العمل أو إصدار قرار إحالته إلى التحقيق، ومن جانب اخر لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل أو يوقع على العامل أية عقوبة أخرى على بسبب تلك المخالفة  إذا مضت مدة 15 يوماً من تاريخ اكتشافها، وقد قرر القانون ذلك لحماية العامل، حتى لا تكون المخالفة التي ارتكبها العامل في السابق سيفاً مصلتاً على رقبة العامل يستخدمه صاحب العمل حينما يشاء، ولذلك فقد لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بأنه لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل بذريعة أنه سبق له ان ارتكب جريمة خيانة أمانة، فقد اشار الحكم محل تعليقنا بأنه كان يجب على صاحب العمل إذا اراد ان يفصل العامل بسبب تلك الجريمة ان يباشر صاحب العمل التحقيق مع العامل المخالف خلال الـ 15 يوماً التالية لإكتشاف المخالفة وان يقوم بفصل العامل في ضوء نتائج التحقيق، اما بعد ذلك فلا يجوز. 
الوجه السابع: المقصود بإكتشاف المخالفة المنسوبة للعامل: 
ورد مصطلح (اكتشاف المخالفة) في النصين السابقين بصفة عامة، ولذلك يندرج في مفهوم الاكتشاف  قيام العامل نفسه بالكشف عن المخالفة، كإقرار العامل بارتكابه المخالفة أو اعترافه بإرتكابه لها أو شهادة الغير على ارتكاب العامل للمخالفة، ويدخل في هذا المعنى أيضا اكتشاف المخالفة من قبل إدارة المراجعة الداخلية أو مراقب الحسابات الخارجي او قيام الجهات المختصة كالمباحث الجنائية أو النيابة بضبط العامل  عند ارتكابه المخالفة، والعبرة حسبما ورد في النصين القانونيين السابق ذكرهما العبرة بتاريخ اكتشاف المخالفة المنسوبة للعامل وليس بتاريخ ارتكابه المخالفة، لان اكتشاف المخالفة قد لا يتم إلا بعد وقت طويل من ارتكاب العامل للمخالفة. 

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 17:47


إضافة إلى أن المسائلة الإدارية للعامل من قبل صاحب العمل تكون مستقلة عن المسائلة الجزائية التي تباشرها اجهزة الدولة المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم ، وتطبيقاً لذلك يستطيع صاحب العمل مسائلة العامل الذي  ارتكب جرائم خيانة الأمانة أو الاختلاس أو التزوير وذلك إدارياً بفصل  العامل  الجاني من العمل دون إخلال بالمسائلة الجزائية التي تقوم بها الجهة المختصة كالنيابة والمحكمة بعد أن يقوم صاحب العمل بإحالة العامل إليها، لان المسائلة الادارية تكون مستقلة عن المسألة الجزائية.
وتلجأ بعض الشركات والمؤسسات التجارية إلى هذه الطريقة، لأن قانون العمل يلزم صاحب  العمل بدفع 50% من أجر العامل أثناء  ضبطه من الجهات المختصة والتحقيق معه ومحاكمته  في الجرائم التي ارتكبها اثناء عمله ،ومن المؤكد أن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة تطول كثيرا وتستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عشر سنوات يظل خلالها صاحب العمل ملزماً بدفع 50% من أجر العامل الجاني طوال هذه السنوات ، سيما العامل الذي  ثبت لصاحب العمل إرتكابه جرائم بحق صاحب العمل كالاختلاس والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة، ولذلك تلجأ بعض الشركات والمؤسسات إلى فصل العامل إداريا الذي ثبت  لديها ارتكاب جريمة من تلك الجرائم ، حيث  تلجاء الشركات الى هذه الوسيلة هرباً من إستمرار الشركة بدفع 50% من الأجر طوال سنوات الضبط والتحقيق والمحاكمة، لأنه في اسوأ الإحتمالات أي على إفتراض أن الفصل في هذه الحالة سيكون تعسفياً فإن الشركة أو المؤسسة لا تكون ملزمة إلا بدفع  التعويض عن الفصل التعسفي وهو مبلغ لا يزيد على أجر ستة أشهر في حده الاقصى،  وهذا المبلغ أقل بكثير من الـ50% التي تظل الشركة تدفعها للعامل لسنوات طويلة. 
الوجه الثالث: تقادم الدعوى الجزائية على التي ترفعها النيابة ضد العامل اذا ارتكب جرائم  أثناء عمله: 
 الدعوى الجزائية هي الدعوى التي ترفعها النيابة العامة نيابة عن المجتمع في مواجهة العامل الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات كالسرقة والاختلاس وخيانة الامانة  والسرقة وغيرها ، وتختلف مدة تقادم الدعوى الجزائية  بشان الجرائم التي يرتكبها العامل أثناء عمله أو بسببه أو بمناسبته  تختلف مدة تقادمها بحسب ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبها العامل جريمة جسيمة أو غير جسيمة، وفي هذا المعنى نصت المادة (38) من قانون الإجراءات  الجزائية على أن (ينقضي الحق في سماع الدعوى في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك مالم ينقطع التقادم)، ويظهر من هذا النص ان  بداية مدة تقادم  الجرائم التي يرتكبها  العامل تكون من يوم وقوع الجريمة وليس من تاريخ اكتشافها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها  العامل والتي تبدا مدة تقادمها من تاريخ اكتشافها وليس من تاريخ  وقوعها .
ومقتضى تقادم  الجرائم  المقرر في النص القانوني السابق أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ورفعها في مواجهة العامل بعد إنقضاء المدة المحددة  في النص القانوني السابق. 
والجرائم الجسيمة هي: جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات،  أما الجرائم غير الجسيمة فهي الجرائم المعاقب عليها بالدية أو الأرش أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات حسبما هو مقرر في المادتين (16 و 17) من قانون الجرائم والعقوبات. 
ومن الجرائم غير الجسيمة وفقا لقانون  الجرائم والعقوبات : جريمة التزوير التي قد يقوم بها العامل وجريمة خيانة الأمانة ، وتنقضي  الدعوى الجزائية فيهما بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، اما جريمة السرقة التي قد  يرتكبها  العامل فتكون جسيمة إذا كانت حدية ،وتكون عقوبتها قطع اليد،  كما قد تكون  السرقة غير جسيمة إذا كانت السرقة تعزيرية، لأن عقوبة السرقة التعزيرية هي الحبس  مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
الوجه الرابع: تقادم حقوق صاحب العمل المترتبة عن قيام العامل بسرقة صاحب العمل أو إختلاس ماله أو خيانة الامانة (الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية): 
تنجم عن الجرائم الجنائية التي يرتكبها العامل والتي تقع على أموال صاحب العمل تتنجم عن ذلك إضرار مادية ومعنوية بصاحب العمل،  ولذلك يحق  لصاحب العمل  ان يرفع  دعوى مدنية تبعية للدعوى الجزائية وذلك أمام القاضي  الجزائي الذي ينظر الدعوى الجزائية المرفوعة على العامل  حيث تتضمن هذه الدعوى مطالبة صاحب العمل بأمواله التي كانت  محلا  لجرائم العامل  كما ان صاحب العمل يستطيع ان يرفع دعواه تلك أمام القاضي المدني بصفة مستقلة، وفي كل الأحوال يجب على صاحب  العمل ان يتقدم بمطالبته خلال مدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ،فهذه  المطالبة  تكون عرضة للتقادم إذا لم يقدمها صاحب العمل قبل  انقضاء المدة  المشار إليها ، وفي هذا المعنى نصت المادة (55) من قانون الإجراءات  الجزائية على أن

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Dec, 16:43


ضمن انشطة برنامج تعزيز بيئة الحماية للمتهمين امام مؤسسات تحقيق العدالة
35 مشاركا و مشاركة يمثلون قيادات لمؤسسات تحقيق العدالة في دورة تدريبية بتعز

افتتح. #مركز_القانون_الدولي_الإنساني_وحقوق_الانسان يومنا هذا السبت 28 ديسمبر بمدينة تعز الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالشرعة و التشريعات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان و ذلك ضمن برنامج تعزيز بيئة الحماية للمتهمين امام مؤسسات تحقيق العدالة اكتوبر 2024 مارس 2025بدعم من الملحقية الثقافية لبعثة الولايات المتحدة باليمن.
الدورة التي تستمر حتى الثلاثاء القادم استهدفت 35 مشارك/ة يمثلون رؤساء و اعضاء محاكم و وكلاء و اعضاء نيابات من المدينة و المديريات الريفية و قيادات امنية و مدراء الامن بالمديريات الريفية و مدراء اقسام شرطة.
افتتح الدورة الاستاذ عارف المقرمي رئيس المركز بكلمة مقتضبة رحب فيها بالمشاركين /ات بإسمه و نيابة عن منتسبي المركز و فريق عمل المشروع متطرقا للتعريف بالمركز و رؤيته ورسالته الذي ياتي هذا البرنامج السنوي ترجمة لها متمنيا ان تنعكس مخرجاته في تطبيق الجهات عمليا و تعاونها لحفظ و حماية الكرامة الإنسانية للمتهمين /ات قبل و اثناء و بعد المحاكمة بهدف تفعيل دور المؤسسات القضائية لحماية حقوق الإنسان
تلى ذلك استعرض الاستاذ إدريس العبسي منسق البرنامج الفكرة و الاهداف و الأنشطة الرئيسية للبرنامج الذي تتضمن بناء قدرات 120 مشارك و مشاركة من مؤسسات الضبط القضائي و المحاكم و النيابات في مجال الشرعة و التشريعات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان و كذا إصدار كتاب مرجعي للإتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان المصادق عليها وطنيا و توزيعها على قيادات و افراد الضبط القضائي و المحاكم و النيابات و نشر الملصقات التوعوية و كذا الرصد و التوثيق للإنتهاكات التي يتعرض لها المتهمين امام هذه الجهات بالإضافة إلى نشر الوعي بين الاوساط المجتمعية المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز و البرنامج.
هذا و قد تفاعل المشاركون في اليوم الاول مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و تعرفوا على القانون الدولي الإنساني ومراحل التطور والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Dec, 19:26


*لم نسمع في التاريخ أو في أي عصر من العصور السابقة أن المسلم يفرح عند سماع ضرب اخيه المسلم والعربي يفرح لضرب أخيه العربي من قوى أجنبية كما يحصل الان... نجح الصhاينة وبتخطيط استراتيجي محكم وبمساعدة ادواتهم في اوطاننا بغزو عقولنا وتزييف وعينا، وصرفنا عن عدونا الحقيقي نحو عداوة بينية،بشكل لم يسبق لها مثيل بالتاريخ ، وفي ظل العولمة أصبح الصhيوني صديقا والمسلم عدو المسلم والعربي عدو العربي، فماذا ننتظر بعد ؟! ....الدهر فقيه*

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Dec, 18:13


من غرائب التعميمات في اليمن.

تعميم اداري وعقوبة مخالفة للقانون

السلطة المحلية في مديرية أحور محافظة أبين اصدرت تعميم يوم 26 ديسمبر. 2024 لبائعي القات عدم التأخير بايصال القات إلى سوق أحور حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وتوجههم بالوصول بالقات الساعة التاسعة صباحا ومن يتأخر سيتم إحراق قاته ، لا نعرف على اي قانون أو عرف استندت السلطة المحلية في هذا التعميم ،والعذرالذي اوردوه أقبح من ذنب و يفتح النار على حصول ما لا يحمد عقباه،كان حري بالسلطات المحلية أن تحفظ الأمن بالسوق وتمنع اي اقتتال بسبب الثأر أو غيره ....

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Dec, 17:21


🚨 *تحذير هام*

*أنتشار رسائل احتيالية على تطبيق الوتساب تدعي تقديم رصيد مجاني بمناسبة العام الجديد 2025م هذه الرسائل تحتوي على روابط وهمية تهدف لجمع بيانات المستخدمين بطرق مختلفة لتحقيق مكاسب مالية نرجو من الجميع توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة التي تحاول استدراجكم برصيد مجاني أو مكافآت وجوائز مغرية.*


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Dec, 14:34


#اعرف_حقوقك_وقانونك

كيفية تقدير سن المتهم.


الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/3/2007م وخلاصة وقائع هذا الحكم أن واقعة قتل حدثت في إحدى محافظات الجمهورية فقامت سلطة الضبط القضائي بالقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة المختصة و بعد أن فرغت النيابة من التحقيق الابتدائي في الواقعة قامت بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة حيث باشرت النيابة العامة إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في مواجهة المتهم بواقعة القتل حيث طلبت النيابة من المحكمة الحكم على المتهم بالإعدام ، كذلك قام أولياء الدم بمطالبة المحكمة بإعدام المتهم قصاصاً واستندت النيابة والمدعون بالحق الشخصي إلى إقرار المتهم وشهادات الشهود ومحاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ، وفي مواجهة ذلك دفع المتهم بـأنه كان في حالة دفاع شرعي وبأنه لم يبلغ سن الثامنة عشرة وقت ارتكابه للفعل وبعد المرافعة والمدافعة خلصت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بإعدام المتهم لثبوت التهمة المنسوبة له وانتفاء حالة الدفاع الشرعي ولأن الظاهر بلوغ المتهم سن المسؤولية الجنائية فما كان من المحكوم عليه إلا الطعن بالحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف المختصة حيث تمسك في استنئافه بما سبق له الدفع به أمام محكمة أول درجة وذلك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وبأنه لم يبلغ سن المسؤولية الجزائية وقت حدوث الفعل وبعد المرافعة والمدافعة أمام محكمة الاستئاف وبعد المداولة بين رئيس وأعضاء الشعبة الجزائية حكمت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الابتدائي ، فما كان من المحكوم عليه إلا الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا التي قضت بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف كي تجري تحقيقاً موضوعياً لتقدير سن المحكوم عليه ، وبعد إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف قامت المحكمة بإحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي لتحديد سن المتهم عند ارتكابه للجريمة ، وبعد أن قام الطبيب بفحص المتهم أصدر الطبيب تقريره الذي تضمن أن المتهم لم يبلغ سن الثامنة عشرة عند ارتكابه للجريمة استناداً إلى سنه يوم إجراء الكشف عليه ، واستناداَ إلى هذا التقرير حكمت محكمة الاستئناف على المتهم في حكمها الثاني بالعقوبة المقررة في المادة (31) عقوبات وهي السجن لأربع سنوات بدلاً عن عقوبة الإعدام باعتبار المحكوم عليه لم يبلغ سن المسئولية الجزائية.
وبمجرد صدور الحكم الاستئنافي الثاني في القضية قام أولياء الدم بالطعن بالنقض في الحكم، وهذا الطعن بالنقض هو للمرة الثانية في القضية حيث أستند الطاعن في طعنه إلى أن محكمة الاستئناف لم تجر التحقيق المطلوب منها وفقاً لحكم المحكمة العليا السابق حيث اكتفت بالتقرير الطبي فقط.
وبعد الدراسة والمداولة أصدرت الدائرة الجزائية حكمها الثاني محل تعليقنا والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ( ونقض حكم محكمة الاستئناف بجميع فقراته وإعادة القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف كي تقوم المحكمة بنفسها بإجراء تحقيق موضوعي جدي منتجاً لتحديد سن المحكوم عليه بتاريخ ارتكابه جريمة قتل المجني عليه للتأكد مما إذا كان المتهم قد أتم حينها سن الثامنة عشرة من عمره أم لم يتم ذلك ثم الفصل في القضية على ضوء نتائج ذلك التحقيق في حينه ووفقاً للقانون) وقد استند هذا الحكم محل تعليقنا حسبما ورد في أسبابه إلى أن :
(سن المحكوم عليه الذي قدره الطبيب الشرعي في تقريره هو سنه يوم وتاريخ إجراء الكشف الطبي عليه في حين كان ينبغي على الطبيب تقدير سن المتهم يوم وتاريخ ارتكابه الجريمة وبالتالي لا يصح التقرير في ذاته سبباً لتقدير سن المتهم في تاريخ ارتكابه الجريمة الذي هو المعتبر قانوناً وتبعاً لذلك فإن الحكم المطعون فيه قد بٌني على مجرد الافتراض و الترجيح لا على القطع و اليقين لان تقدير الطبيب الشرعي لسن المحكوم عليه لا يؤدى حتماً من حيث قوته التدليلية إلى ما حكمت به المحكمة كما لا يكفي التقرير الطبي للنتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع من دون أن تجرى في الموضوع تحقيقاً موضوعياً جدياً على النحو الذي حدده القانون وعلى النحو الذي حددته المحكمة العليا في حكمها السابق , وبالتالي فقد ثبت أن محكمة الاستئناف لم تجر تحقيقاً موضوعياً جدياً في المسألة المعادة إليها من المحكمة العليا طبقاً للقانون مما يستوجب نقض حكمها , وبناءً على ذلك فإن محكمة الاستئناف قد خالفت في حكمها المطعون فيه صريح وصحيح القانون في المادة (452) إجراءات التي أوجبت عليها ان تتبع حكم المحكمة العليا حيث نصت المادة المذكورة صراحة على انه ( إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسألة ) وهو ما لم تتقيد أو تلتزم به محكمة الاستئناف , فكان حكمها مستحقاً للنقض ) وتبعاً لذلك فالحكم معيب

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Dec, 14:34


خامساً:- لم تطمئن المحكمة العليا في حكمها محل تعليقنا إلى ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي بشأن سن المتهم , وحقٌ لها ألا تطمئن لأسباب شتى منها ان الطبيب الشرعي فرد أو واحد ، وشهادة الواحد لا تقبل إلا إذا ساندتها أدلة أخرى , ولو اتبعت النيابة العامة و القضاة الجزائيون في اليمن طريقة إحالة المواضيع التي تحتاج إلى خبرة طبية إلى لجنة طبية تضم ثلاثة أشخاص على الأقل وهم الطبيب المختص ورئيس القسم المختص و المسؤل الإداري عن الإدارة أو المستشفى كما هو متبع في مصر وفرنسا وغيرها , لأطمئن القضاء إلى إفادات الطب في مسائل الخبرة التي تحال إلى الأطباء.
سادساً:- الحكم محل تعليقنا لا يخلو من القسوة , فالمتهم مهدد بالإعدام و التقرير الطبي يفيد بأنه لم يبلغ سن المسئولية الجزائية عند ارتكابه للجريمة و الظروف التي تمت فيها الجريمة كل تلك المسائل تثير شكوكاً كان يتوجب على هذا الحكم أن يفسرها لمصلحة المتهم الذي يشبه في كونه حدثاً غير البالغ عملاً بقاعدة ( الشك يُفسر لمصلحة المتهم ) – لاسيما وأحكام الإعدام على الأشخاص الذين يشتبه في أنهم أحداث تسبب للقضاء خاصة ولليمن عامة حرجاً بالغاً أمام المنظمات الدولية المعنية بالطفولة و العدالة وهذا الأمر غير خافٍ على أحد , وعلى كل حال فهذا اجتهاد من القضاء نحترمه وان كنا نخالفه.

,,, والله من وراء القصد,,,

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Dec, 14:34


ظاهر البطلان ومبعث ذلك مخالفة الحكم للقانون وقرار المحكمة العليا ولما كان الأمر كذلك فيتعين القول بأن طعن الطاعن سديد وفي محله مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه).
وللتعليق على هذا الحكم أوجه كثيرة أهمها:-
أولاً:- أن الطعن بالنقض أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا قد كان للمرة الثانية ومع ذلك لم تفصل الدائرة في الموضوع كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية عندما يكون الطعن بالنقض للمرة الثانية وذلك مسلك سديد للدائرة ، فما كان لها أن تفصل في الموضوع، لأن قانون الإجراءات الجزائية لا يخول لها ذلك بخلاف قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي ينص على أن المحكمة العليا تفصل في الموضوع إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية لأن هناك اختلاف جوهري بين المصالح التي تحميها الدعاوى الجزائية وتلك المصالح التي تحميها الدعاوى المدنية والتجارية ولا مجال لبيان ذلك في هذا التعليق الموجز.
ثانياً:- من أسباب نقض الدائرة الجزائية للحكم الاستئنافي المطعون فيه هو عدم اتباع المحكمة الاستئنافية لتوجيهات الدائرة التي تضمنها حكمها السابق التي أوجبت على محكمة الاستئناف الالتزام بها , وهذا أيضاً مسلك سديد حيث كان يجب على محكمة الموضوع الالتزام بتوجيه المحكمة العليا الوارد ضمن حكمها بإحالة القضية إلى محكمة الموضوع , وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في العالم وقد نصت عليه كثير من قوانين الإجراءات بما فيها القانون اليمني – فإذا ما خالفت محكمة الموضوع توجيهات المحكمة العليا فإن حكمها يكون عرضةً للنقض.
ثالثاً:- من أسباب نقض الدائرة للحكم الاستئنافي أن تقرير الطبيب الشرعي قد اقتصر على بيان سن المتهم في تاريخ قيام الطبيب بإجراء الكشف الطبي على المتهم وليس في تاريخ ارتكابه للجريمة- وهذا تسبيب غير سديد- حيث ان الطبيب عند إجرائه الكشف الطبي يجب عليه إبداء النتائج التي يتوصل في وقت إجراء الكشف وفي ذلك التاريخ ، وهذا ما صنعه الطبيب الشرعي في هذه القضية حينما أفاد في تقريره بسن المتهم في تاريخ إجراء الكشف عليه، وكان على الدائرة الجزائية استنتاج سن المتهم يوم ارتكابه للجريمة عن طريق إجراء عملية حسابية بسيطة ليست من المسائل الفنية التي تستدعي إعادة المهمة إلى الطبيب الشرعي مرة أخرى.
رابعاً:- من أسباب الحكم محل تعليقناً ان محكمة الموضوع اكتفت بإحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي ولم تجر تحقيقاً موضوعياً جدياً بنفسها في مسألة دفع المتهم بأنه لم يبلغ سن المسئولية الجنائية الكاملة وفقاً للقانون عند ارتكابه الجريمة – وهذا التسبيب سديد حيث كان ينبغي على محكمة الموضوع ألا تكتفي بتقرير الطبيب الشرعي عملاً بمبدأ تساند الأدلة فكان من اللازم عليها وفقاً لذلك المبدأ الوقوف على الوثائق التي تتضمن سن المتهم كبطائق الهوية أو العمل أو الوظيفة أوالبطاقات الحزبية وكذا الشهادات الدراسية وغيرها من الوثائق التي تتضمن السن والتي لا يتسع المجال للإشارة إليها هنا كما كان ينبغي على محكمة الموضوع الاستماع إلى إفادات بعض الجهات المختصة في المنطقة التي ولد ونشأ فيها المتهم وكذا شهادات الأشخاص الذين عاش المتهم في محيطهم وغير ذلك لا سيما وأن المادة (216) إجراءات قد نصت على أنه ( لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير أخر إذا احتوى التقرير الأول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير أخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول ووفقاً لهذا النص ينبغي على محكمة الموضوع طلب الخبير الطبيب باستيفاء أوجه القصور إن وجدت ، كما أنه من المعلوم أن إحالة المتهم واجبة إلى الطب الشرعي لتحديد سنه إذا ما ادعى المتهم عدم بلوغه سن المسئولية الجنائية طبقاً للمادة (208) إجراءات التي نصت على أنه ( يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتية : - د – لبيان سن المتهم في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنه ) والنص واضح في أن الإحالة إلى الطبيب لا تكون عند عدم توفر مستندات تثبت السن والمستندات المذكورة في النص عامة لا تقتصر على شهادات الميلاد حيث تندرج ضمن هذه المستندات بطاقات الهوية وشهادات الدراسة وغيرها من المستندات وبغض النظر عن الهدف من إنشاء هذه المستندات ، ولو أرشدت المحكمة العليا محكمة الموضوع تفصيلاً إلى ما ينبغي عليها استيفائه وبصفة تفصيلية لما طال الأخذ والرد والتجاذب في هذه القضية بين محكمة الموضوع والمحكمة العليا ولحقق ذلك مبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي , وفي هذا الشأن كان يتوجب على المحكمة العليا أن ترشد قاضي الموضوع إلى ذلك في حكمها المتضمن إحالة القضية إلى قاضي الموضوع حسبما هو متبع في محكمة النقض بمصر وفرنسا وإيطاليا.

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Dec, 18:56


المطالبة بالحق من بعض الورثة️

• يموت شخص ويخلف عشرة ورثة مختلفين: أبناء وبنات وزوجات وأب وأم. ويكون لهذا المورث مال مغتصب بيد الغير أو اعتدى عليه الغير في وقت قريب. وبعض الورثة يقررون رفع دعوى ضد هذا المعتدي ويطلبون وكالات من باقي الورثة، إلا أن البعض الآخر يرفض عمل توكيل، ويرفض حضور المحكمة، ويرفض أن يذكر اسمه ضمن المدعين أصلاً لأي سبب، لأنه متواطئ مع المعتدي، أو لأن المعتدي عمه أبو مرته، أو لأن المعتدي متزوج ابنته، أو لأن الوارث جبان وبخيل يخاف أن يتحمل غرامات شريعة، أو لأي سبب كان.
• فيقوم الورثة الذين اتفقوا على رفع الدعوى، وعددهم ثلاثة ورثة مثلاً من بين العشرة الورثة، ويرفعون دعواهم أمام المحكمة. فهل يجب عليهم إحظار وكالات من بقية إخوانهم أو خلطائهم؟
أو هل يجب عليهم أن يذكروا أسماء الورثة جميعاً كمدعين؟
يا إخوة، كبروا عقولكم قليلاً. وسعوا أفهامكم. ، تعينوا واحدا بقلم الكتاب ليفحص دعاوى الناس ويجد دعوى رفعت من بعض الورثة فيردها لأن باقي الورثة ليسوا مدعين!! أريد أن أعرف من أي مكان تأتون بهذه العقليات وتولّونها على قضايا الناس؟! 
• يجوز لأحد الورثة أن يطالب بما هو لمورثه لدى الغير، ولو لم يكن معه غيره من الورثة. وذلك بحسب نص المادة (300) من القانون المدني بقولها:
(إذا تعدد أصحاب الحق الذي لا يقبل الانقسام أو تعدد ورثة صاحب هذا الحق، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بالحق كاملاً، إلا إذا اعترض على ذلك أحدهم، فيكون على الملتزم الوفاء لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام حتى يتفقوا أو يصدر حكم من القضاء بما يتبع، ويكون لباقي أصحاب الحق الرجوع على من استوفاه كل بقدر حصته))
• هذا النص يعني أنه يجوز لواحد فقط من الورثة، من بين العشرة، أن يرفع دعوى للمطالبة بحق للمورث لدى الغير، ومع ذلك يأتي موظف يؤشر على الدعوى بأن الدعوى يجب أن ترفع من جميع الورثة، ويجب إحضار توكيلات من باقي الورثة، ويجب ذكر من توفي من الورثة ومن هم ورثته، ويجب إحضار توكيلات من ورثة الوارث... إلخ! فمن أين جئت بهذه الشروط؟
• عزيزي الموظف، فكر قليلاً فقط، وتخيل أن أحد الورثة رفض عمل توكيل ورفض الادعاء. هل يضيع حق باقي الورثة؟ خلاص يعني.. ضاع حقهم؟ هل معكم خبر، هل في عقول تفكر يا ناس.
لا تتعبوا الناس وترهقوهم وتتعسفوا عليهم وتفعلوا أنفسكم فاهمين أكثر من غيركم، وبسبب غبائكم تضيعوا حقوق خلق الله.
• مع العلم أنه سبق وأن كتبنا بهذا مقالاً سابقاً، لكن الإشكالية تتكرر كل يوم، وعليه نأمل من الإخوة رؤساء المحاكم مراجعة من يقوم بفحص الدعاوى وتوجيههم التوجيه السليم حتى لا يكونوا سبباً في ضياع حقوق خلق الله على يد أناس لا تخاف الله.



القاضي مازن الشيباني 
٤ ديسمبر ٢٠٢٤

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Dec, 18:56


ومن خلال عرض النصوص القانونية السابقة يظهر أن التخلية أثر من آثار عقد البيع العقاري وانها إلتزام وواجب على البائع بموجب عقد البيع الذي سبق إبرامه، وإن للمحكمة أن تحمل البائع على تنفيذ إلتزامه بالتخلية، كما يظهر أن التخلية ليست ركناً من أركان البيع ، فقد صرحت المادة (453) مدني على أن أركان البيع هي: (-1- صيغة العقد -2- العاقدان وهما البائع والمشتري -3- المعقود عليه (محل العقد) وهو المال المبيع والثمن)، ووفقا لهذا النص فليست التخلية من أركان عقد البيع، كما نصت المادة (452) مدني على أن (ينعقد المبيع بإيجاب مكلف وقبول مثله متعاقبين دالين على معنى التمليك والتملك حسب العرف). 
الوجه الثالث: التخلية لا تقتضي أن يكون العقار بحوزة البائع: 
سبق القول أن التخلية تعني تخلي البائع المالك عن العقار المبيع وتمكين المشتري منه، ومفاد التخلية أن يقول البائع للمشتري: دونك هذا أو ذلك العقار المبيع  لك فيتصرف المشتري فيه تصرف المالك من غير إعتراض أو ممانعة من البائع. 
وعلى هذا الأساس فإن القانون المدني اليمني لم يشترط أن يكون البائع حائزاً للعقار عند بيعه، فقد أجاز القانون للمالك بيع العقار ولو لم يكن  بحوزته  طالما أن ملكية البائع للعقار ثابتة، فقد  أجاز  القانون للبائع بيع ماله ولو لم يكن في حيازته حتى لو كان المال مغصوباً أو مسروقاً ، حسبما ورد في المادة (495) مدني التي نصت على أنه (يصح بيع المالك لما يملك ولو كان في حيازة المشتري كالمغصوب والمسروق...)، وبيع المالك لماله المغصوب محل خلاف شديد في الفقه الاسلامي ،اذ  يذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز بيع المغصوب إلى الغاصب نفسه ، لأن المبيع المغصوب في هذه الحالة لا يحتاج إلى تسليم لانه أصلاً بحوزة الغاصب، أما بيع المغصوب إلى غير غاصبه فلا يجوز ، لأن المبيع في هذه الحالة يكون غير مقدور التسليم إلى المشتري، في حين ذهب فرق اخر من الفقهاء إلى عدم جواز بيع المال المغصوب إلى الغاصب نفسه ، لأن البيع للغاصب يؤدي إلى تشجيع الظلمة والفاسدين على غصب الأموال ثم إجبار ملاكها على بيعها للغاصبين أنفسهم، ونحن  نختار هذا القول. (فقه المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص137). 
ولا شك أن بيع المالك للعقار الذي ليس بحوزته يؤدي إلى إشكاليات ونزاعات كثيرة، ولذلك اشترط قطاع التوثيق بوزارة العدل اليمنية اشترط على الأمناء الشرعيين قبل تحرير عقد البيع العقاري التحقق من حيازة البائع للعقار المطلوب بيعه، واشترط قطاع التوثيق أيضاً تحرير محضر إثبات حيازة البائع للعقار المراد  بيعه شريطة أن يتم التوقيع على محضر إثبات الحيازة من قبل الجيران المحادين للعقار المبيع، وقد فتح هذا المحضر المجال واسعا  أمام جيران البائع لإبتزازه للحصول على (السعاية) من غير سعي أو عمل. 
الوجه الرابع: التخلية وتسجيل العقار في السجل العقاري: 
التسجيل في السجل العقاري يجعل مستند ملكية المسجل يجل له الحجية القانونية المطلقة في مواجهة الكافة وفقاً لما ورد في قانون السجل العقاري، ومن المعلوم في دول العالم المختلفة أن تسجيل عقد البيع العقاري في السجل العقاري يقوم مقام تسليم البائع للعقار إلى المشتري لتعذر التسليم الحقيقي للعقار نظراً لطبيعته التي تختلف عن القبض الحقيقي بالنسبة للمبيع المنقول. 
وعلى هذا الأساس فإن التسجيل في السجل العقاري يقام مقام التخلية أو التسليم، ولأهمية وحجية تسجيل المبيعات العقارية في السجل العقاري فقد نصت المادة (9) من قانون التوثيق اليمني على أنه (مع مراعاة قانون الوقف يجب على الموثق عند ممارسة مهامه الإلتزام بما يلي: -2- عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار بأن يكون مسجلاً في السجل العقاري في المناطق التي توجد بها مكاتب للسجل العقاري مالم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة).
ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أنه منع الأمناء الشرعيين فقط من تحرير التصرفات العقارية التي تكون مستندات ملكيتها غير مسجلة في السجل العقاري وفي الوقت ذاته اجاز هذا النص لأقلام التوثيق في المحاكم المختصة مكانياً أن تقوم بتحرير التصرفات في العقارات غير المسجلة في السجل العقاري، لتوفر الخبرة والإمكانيات لدى أقلام التوثيق للتحقق من صحة مستندات الملكية غير المسجلة في السجل العقاري. 
وبناءً على النص السابق فليس صحيحاً الفهم السائد في اوساط المجتمع بأن الدولة قد منعت البيع والشراء في العقارات إلا إذا كانت مستندات ملكيتها مسجلة في السجل العقاري وان ذلك هو سبب الركود في السوق العقاري في اليمن، فحقيقة الأمر أن الدولة نقلت البيع في هذه الحالة من الأمين الشرعي إلى المختص في قلم التوثيق، وهذا الإجراء مقرر في قانون التوثيق في الحالات التي تحتاج إلى مزيد من التحقق والتثبت مثل تصرفات ذوي الإحتياجات الخاصة (كالأعمى والأخرس والأقطع والمشلول). والله أعلم.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Dec, 18:56


التخلية عند بيع العقارات في اليمن
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

لاريب ان تمام البيع التسليم أي قيام البائع بتسليم المبيع وقيام المشتري بتسليم الثمن ، بيد انه يتعذر عند بيع العقار التسليم الحقيقي للعقار لطبيعة  العقار لأنه غير منقول، ولذلك  فقد قرر الفقه الاسلامي والقانون المدني اليمني أن التخلية في العقار تقوم مقام التسليم.
والتخلية ليست ركناً في عقد البيع، وانما  هي تندرج ضمن الاثار المترتبة على إنعقاد عقد البيع العقاري ، فالتخلية عن تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم العقار المبيع إلى المشتري ، ولذلك فقد اجاز القانون المدني اليمني للبائع الثابتة ملكيته للعقار أن يبيع العقار حتى ولو لم يكن العقار بحوزته بل حتى لو كان العقار مغصوباً تحت يد الغاصب .
 ولا شك أن مفهوم التخلية عند بيع العقار يتداخل مع عدة مفاهيم في القانون منها: تسجيل التصرف في العقار الذي يقوم مقام تسليم العقار. 
والتخلية تعني: تخلي المالك البائع عن ملكيته للمبيع وتركه للمشتري للتصرف فيه تصرف المالك، والتخلية عند بيع العقار اقتضتها طبيعة المبيع العقاري الذي يتعذر فيه التسليم أو القبض الحقيقي كالمنقول ، لذلك تكون التخلية بمثابة التسليم الحكمي للعقارالى المشتري، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-12-2016م في الطعن رقم (58674)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث أن الشعبة الاستئنافية قد ذكرت في حيثياتها بأن التخلية ليست من أركان العقد، والدائرة تجد: ان التخلية من أحكام المبيع ، فيلزم البائع تسليم المبيع إلى المشتري حسب المادة (529) مدني)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: معنى التخلية عند بيع العقار: 
مفهوم العقار في هذا التعليق يشمل الأراضي والمباني، فلن نخوض في جدلية التفرقة بين الأراضي والعقارات، حيث يذهب البعض  إلى أن مفهوم العقار يقتصر على المباني ومفهوم الأراضي يقتصر على الأراضي الفضاء أي غير المبنية، أما فيما يتعلق بالتخلية فإن الحديث بشأنها يشمل الأراضي والمباني. 
والتخلية للعقار: هي ترك البائع حيازته للعقار المبيع للمشتري الذي يحل محل البائع، والتخلية مستفادة من تخلي البائع عن ملكيته للعقار وعن حيازته له وعدم إعتراضه للمشتري. 
والتخلية في الفقه الإسلامي بالنسبة للعقارات تقوم مقام القبض عند بيع المنقولات، وقد ابتكر الفقه الإسلامي مصطلح (التخلية) لتعذر القبض الحقيقي بالنسبة للعقار ، لأن  القبض الحقيقي لا يتم إلا عند بيع المنقولات لامكانية مناولتها من يد إلى يد بخلاف العقار. (فقه المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص132). 
الوجه الثاني: التخلية في القانون المدني اليمني: 
سبق القول في الوجه الأول: أن التخلية في البيع العقاري تعني تخلي البائع عن العقار المبيع وتركه للمشتري، ومؤدى ذلك أن التخلية في العقار تقوم مقام التسليم، وعلى هذا الأساس فقد أكد القانون المدني اليمني على أنه يجب على البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري، فقد أوجب القانون ذلك ضمن تناول  القانون لآثار البيع، فقد نص القانون على ذلك بعنوان (ما يجب على البائع – إلتزاماته) ، ومن ضمن هذه الإلتزامات أو الواجبات إلتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، فقد نصت المادة (529) مدني على أنه (يلزم البائع تسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (516) وما بعدها)، فهذا النص يلزم البائع بتسليم المبيع بصفة عامة سواءً أكان المبيع منقولاً أم عقارا، ويظهر من وضع القانون لهذا النص ضمن آثار عقد البيع أن التسليم أو التخلية ليست من أركان عقد البيع وإنما أثر من آثاره، ولذلك فقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه لهذا النص. 
وللتوكيد على أن التخلية أو تسليم البائع المبيع الى المشتري ليس من أركان عقد البيع فقد نصت المادة (532) مدني على أنه (يكون التسليم بتخلية المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق أو مانع، ولو لم يستول عليه إستيلاء مادياً ما دام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ويجوز أن يتم التسليم بمجرد التراضي على البيع إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل المبيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته لسبب آخر غير الملكية، ويعتبر هذا قبضاً مع مراعاة ما نصت عليه المادة (495) )، في حين نصت المادة (495) مدني على أنه (يصح بيع المالك لما يملك ولو كان في حيازة المشتري كالمغصوب والمسروق إلا في المضمون بغير التعدي كالرهن والعارية المضمونة وفي الوديعة (الأمانة) فلا بد فيها من قبض جديد). 

قناة التنوير القانوني اليمني

07 Dec, 16:18


فائدة لغوية

⭕️ الوَرْطَة :

أَصل الوَرْطة أَرض مُطمئنة لَا طَرِيقَ فِيهَا. وأَوْرَطَه ووَرَّطه تَوْرِيطًا أَي أَوقعه فِي الْوَرْطَةِ فتَورَّط هُوَ فِيهَا، وأَوْرَطه: أَوقعه فِيمَا لَا خَلاص لَهُ مِنْهُ

والوَرْطَةُ حالة من حالات الطين
تقعُ فيها الغَنَمُ فَلاَ تَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْهَا ثُمَّ صَارَتْ مَثَلاً لِكُلِّ شِدَةٍ يَقَعُ فِيهَا الإنْسانُ.

📚فقه اللغة للثعالبي ص١٩٧
📚لسان العرب ج٧ ص٤٢٥

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

06 Dec, 21:15


*حيثُ وحيثياتها:*
استعمال (حيث) للتعليل مما عمت به البلوى، لا سيما في اللغة القانونية والقضائية، ومنها تسرَّب إلى سائر مجالات الاستعمال اللغوي الأخرى. وقد بنوا على ذلك الاستعمال المحدث قولهم (الحيثية) نسبة إلى اللفظ في استعماله الجديد، يريدون بها السبب؛ فحيثيات الحكم هي مقدماته وأسبابه ومسوغاته، ولم يُعرف هذا الاستعمال قبل عصرنا.
وبالرجوع إلى معاني (حيث) في اللغة يتبين أنها تفيد معنى المكان المبهم الذي يفسره ما تُضاف إليه؛ ولم يخرج معناها عن ذلك في الكلام الفصيح نثرًا وشعرًا، ووردت في التنزيل أكثر من ثلاثين مرة لا تخرج فيها عن ذلك المعنى.
وقد استُخدم لفظ الحيثيات في كلام المتأخرين -قبل عصرنا- لكن في معناه الصحيح، أي النسبة إلى اللفظ في معنى الظرفية المكانية، ومن ذلك قول ابن معصوم في معجمه "الطراز الأول": «وإن ذلك لا يقتضي اختلافًا في الجهات والحيثيات» أي الأمكنة، وقد يأتي هذا اللفظ في كلامهم بمعنى الاعتبارات، أي زوايا النظر العلمي وجِهاتِه في المسألة الواحدة. والحيثية بهذا المعنى مصطلح مجازي يغلب إطلاقه في بعض العلوم العقلية، كأنه اشتُق من قولهم: هو من حيث كذا ومن حيث كذا، أو الشيءُ من حيث هو كذا ومن حيث هو كذا... فيكون للشيء نفسه حيثيات متعددة وَفقًا لتلك الاعتبارات والتقاسيم. ولا بأس بهذا الاستعمال؛ لأنه مبني على معنى صحيح للفظ (حيث). ومن أمثلته قول السيوطي في "المزهر": «وإنما هي بدل من الأصل، والبدل من الأصل ليس أصلا؛ فهو مشبه للزائد من هذه الحيثية فعومل معاملَته»، والمراد هنا من الحيثية هو الجهة والاعتبار.
ومن أشد من شنع على استعمال لفظ (الحيثيات) في اللغة القانونية -في معنى مقدِّمات الحكم وأسبابه-: العلامة تقي الدين الهلالي في كتابه "تقويم اللسانين"، ومما قاله: «ومن ذلك حيثيات الحكم المستعملة في المحاكم. إذا أراد الحاكم أن يصدر حكمه يعلله بقوله: وحيث إن المدّعَى عليه ثبتتْ براءته بشهادة الشهود. وحيث إن المدّعِي -بالكسر- لم يأت ببينة تشهد له، ثم يستمر على هذا الشكل بعطف (حيث) على مثلها حتى يمل القارئ والسامع».
(أحمد سالم مقام)
#مقاميات

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

06 Dec, 20:06


التميز والجدة في العلامة التجارية
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
يجب أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها وأن يتوفر فيها عنصر الجدة حتى يتم تسجيلها وفرض الحماية القانونية لها، ومؤدى ذلك أنه ينبغي أن لاتكون العلامة مشابه أو مماثلة للعلامات التجارية السابق تسجيلها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-8-2018م في الطعن رقم (59904)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فنعي الطاعن غير سديد، لأن المعلوم قانوناً أن التميز شرط أساسي لتسجيل العلامة التجارية، فلا يجوز تسجيل علامة تفتقر إلى شرط الجدة، فالعلامة التي اتخذها الطاعن هي تقليد للعلامة المسجلة باسم المطعون ضدها مما يستوجب رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
الوجه الاول: ماهية الجدة في العلامة التجارية: 
الجدة في العلامة التجارية: يعني أن تكون العلامة جديدة لا تشابه أو تماثل أي علامة أخرى سبق تسجيلها، وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأن: (عنصر الجدة يقتضي أن تكون العلامة التجارية جديدة في ذاتها، فلا تكون نقلاً أو تقليداً لعلامة تجارية سابقة، ويكفي لكي تعد العلامة مقلدة أن تثير اللبس والتشابه مع العلامة السابقة حيث يتعذر التمييز بين العلامتين، ويتحقق التشابه في الأثر الذي تتركه كلاً من العلامتين في ذهن الشخص متى نظر إلى العلامتين على التوالي، فإذا استحضرت  في الذهن صورة العلامة المقلدة صورة العلامة الأصلية كان التقليد قائماً وإذا انعدم ذلك فإن العلامتين مختلفتان، فالعبرة في تحقق التقليد بتوفر بعض عناصر التشابه في خطوط كتلة العلامة، حيث يؤدي الشكل العام للعلامة إلى إثارة اللبس في ذهن المستهلك والخلط بين المنتجات) الطعن رقم (9939) سنة 55 ق. 
وفي هذا السياق نصت المادة (5) من قانون العلامات التجارية على أنه (يجب أن تكون العلامة التجارية متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات ولا يجوز أن تسجل كعلامة تجارية ما يأتي: -1- العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو قيدها في سجل العلامات التجارية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات ذاتها أو بمنتجات أو خدمات وثيقة الصلة بها أو كانت مشابهة لها إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التضليل أو اللبس -2- العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة غير مسجلة ولكنها مستعملة من قبل الغير في الجمهورية بالنسبة إلى منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التضليل أو اللبس)، ومن خلال استقراء هذا النص يظهر أن المقصود بالجدة في العلامة التجارية: أن تكون العلامة جديدة  اي غير مماثلة أو مشابهة لعلامات أخرى سبق تسجيلها ، كما يظهر أن النص القانوني قد منع تسجيل العلامة التي لا تتمتع بعنصر الجدة.
الوجه الثاني: التميز في العلامة التجارية: 
قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب أن تتمتع العلامة التجارية بعنصر الجدة والتميز، وقد أوضحنا في الوجه الأول المقصود بالجدة، اما في هذا الوجه فسوف نشير إلى المقصود بالتميز، فالتميز في العلامة التجارية قريب في معناه من الجدة، فالتميز: يعني أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها من العلامات، وفي هذا الشأن نصت المادة (3) من قانون العلامات على أن (العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً قابلاً للإدراك بالنظر من اسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو امضاءات أو رسوم أو رموز أو اختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين مميز من لون أو مجموعة الوان أو أي مجموع من هذه العناصر إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها في تمييز سلع أو خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية)، فالتميز يعني: أن تكون العلامة التجارية متميزة  اي مختلفة عن غيرها من العلامات، لأنها بدورها تستعمل لتمييز السلع والخدمات عن بعضها، والله اعلم . 

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

06 Dec, 19:29


التطابق في شكل العلامة التجارية عند تسجيلها وعند إستعمالها
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

وفقاً للمادة (7) من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني فأنه ينبغي أن يقترن تسجيل العلامة التجارية بإستعمال مالكها خلال الخمس السنوات التالية لتسجيلها ، وينبغي أن تكون العلامة المستعملة على المنتج مطابقة تماما في مظهرها العام وشكلها وتفاصيلها للعلامة السابق تسجيلها المرفقة بشهادة التسجيل ، فهذا هو مقتضى تسجيل العلامة  التجارية وحمايتها، اما إذا لم تكن العلامة المستعملة على المنتج مطابقة تماما للعلامة السابق تسجيلها في ، فإننا نكون امام علامة  تجارية أخرى غير تلك التي سبق تسجيلها – أي أن هناك علامتان وليس علامة واحدة، حسبما قضى الحكم الصادر عن  الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-6-2010م في الطعن رقم (41664)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك  الحكم: ((فمن شروط العلامة التجارية أن يتم إستعمالها بشكل مميز على المنتج، بمعنى أن تتم كتابة العلامة في إطار أو شكل معين كالشكل البيضاوي أو المربع أو غيره من الأشكال وكتابتها بخط معين بما يضفي عليها صفة التميز، وحيث أن العلامة قد صدرت بها شهادة التسجيل فيلزم إبراز العلامة على المنتج طبقاً للشكل الذي سجلت به العلامة المبين في شهادة التسجيل))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الاول: شكل العلامة التجارية عند تسجيلها: 
وفقاً للمواد (4 و 5 و 6) من قانون العلامات التجارية اليمني فقد اشترط القانون في المظهر العام وشكل العلامة شروط عدة ، فلا يتم تسجيل العلامة  التجارية من قبل المسجل في وزارة الصناعة والتجارة إلا بعد إستيفاء هذه الشروط ومنها: أن تكون  العلامة متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات ، وان لا تكون مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى أو مترجمة لعلامة تجارية مشهورة، ومؤدى ذلك أن المسجل لا يقوم بتسجيل العلامة إلا بعد أن يتأكد المسجل من إستيفاء هذه الشروط، اذ يكون من أهم  مسوغات طلب التسجيل ومرفقاته رسم او صورة العلامة  المطلوب تسجيلها  الذي يبين بدقة  شكلها والمظهر العام  للعلامة وتفاصيلها الجزئية  ويتم كتابة اوصاف العلامة وصورتها في الإعلان السابق لتسجيلها ، فإذا لم يتم الاعتراض على طلب التسجيل فتتم كتابة اوصاف العلامة وصورتها في  سجلات تسجيل العلامة وكذا في شهادة التسجيل ، أي انه يتم تسجيل العلامة بشكلها وأوصافها التي تميزها عن غيرها من العلامات، وتكون صورة العلامة أو رسمها ضمن شهادة تسجيل العلامة، فمحل التسجيل هو العلامة بشكلها ومظهرها العام وأوصافها التي تميزها عن غيرها من العلامات حيث يتم نشر صورة العلامة قبل تسجيلها حتى يتمكن المعنيون من الإطلاع عليها والتأكد من تميزها وجدتها وعدم مشابهتها للعلامات الأخرى، فإذا كانت مشابهة أو مطابقة فأنه يتم الإعتراض على تسجيلها من قبل أصحاب العلامات التي شابهتها العلامة المطلوب تسجيلها، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: أن المظهر العام وشكل العلامة وصورتها هي محل التسجيل للعلامة التجارية  وهي محل الحماية القانونية. 
الوجه الثاني: المظهر العام  وشكل العلامة التجارية عند إستعمال صاحبها لها على المنتج: 
الغرض من تسجيل العلامة  التجارية هو استعمالها لاحقا على المنتج ، وفي هذا الشان فقد اشترطت المادة (7) من قانون العلامات التجارية اليمني أن يستعمل صاحب العلامة علامته المسجلة على المنتج خلال الخمس السنوات التالية لتسجيلها، ومعنى ذلك أن مالك العلامة يجب عليه ان يستعمل العلامة التجارية التي سبق له تسجيلها بشكلها العام وأوصافها التي تميزها – أي – أن يستعملها على المنتج بصورة مطابقة للعلامة التي سبق له تسجيلها بحسب شكلها ومظهرها واوصافها  التي سبق له تسجيلها، ومقتضى التطابق  أن لا يكون هناك ادنى إختلاف بين العلامة السابق تسجيلها والعلامة المستعملة على المنتج لاحقاً. 
الوجه الثالث: التطابق في شكل العلامة التجارية ومظهرها عند التسجيل والاستعمال على المنتج: 
قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب على مالك العلامة التجارية التي سبق له تسجيلها أن يستعملها على المنتج كما هي في شكلها وأوصافها التي سبق له تسجيلها بها، لأن التطابق يحقق مفهوم التسجيل، فعلى صاحب العلامة أن يستعمل علامته التي سبق له تسجيلها على نحو مطابق لشكلها وهيئتها وأوصافها التي سبق تسجيلها، فإذا لم يقع التطابق فإننا نكون بصدد علامة أخرى غير تلك التي سبق تسجيلها التي أصبغ القانون حمايته لها،والله أعلم . 
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 15:06


كل الود والتقدير لمن شارك معنا وانضم لقناتنا ( قناة التنوير القانوني اليمني ) ونؤكد ان غايتنا الوصول إلى نشر الوعي القانوني بموضوعية ومهنية عالية مما يجعلها متميزة عن أترابها من القنوات الاخرى؛ لتكون القناة جامعة لكل القانونين والمختصين والباحثين عن  المعرفة القانونية والشرعية ... القناة تقدم خدمة مجانية  مع مراعاة الفوارق الثقافية بين مشاركيها من خلال التنوع في العرض والتنوع في الموضوعات القانونية مع شذرات معرفية في علوم اللغة العربية وعلوم القرآن ونشر القصص والاخبار الهادفة المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية والعالمية.

نتمنا من جميع مشاركي القناة نشر الرابط ودعوة من يحبون ومن يرون بضرورة الاشتراك بالقناة ؛ حتى نكسب جميعا الأجر والثواب من الله تعالي ... والله من وراء القصد

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 14:09


قسمة الوقف الذري
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

الوقف عامة : هو حبس عين الوقف أو رقبته وتخصيص منفعته في قربة لله تعالى، اما الوقف على الذرية أو الوقف على الذرية فهو: حبس العين الموقوفة أو رقبتها وتخصيص منفعتها في ذرية الواقف خاصة .
والوقف الذري محل خلاف بين الفقهاء، فقد ذهب غالبية الفقهاء إلى جواز الوقف الذري ، لأن الوقف من قبيل المعروف والاحسان ، والأقربون أولى بالمعروف فالذرية من الاقربين، لأن الواقف يخشئ على ذريته من الفقر والحاجة فيوقف المال عليهم ، ولان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أوقف ارضا له بخيبر اوقفها لذريته من بعده وللمسلمين ، في حين ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى عدم جواز الوقف الذري لإنتفاء القربة فيه ، ولأنه حبس للأموال من التداول خلافاً لسنة الله تعالى، فقد قال تعالى {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر، من الآية: (7)].
والوقف الذري بشكل غالب أموال الوقف باليمن وغيرها ، بيد أن قانون الوقف الشرعي اليمني النافذ الصادر بتاريخ 29-3-1992م قد منع الوقف على الذرية ، حسبما هو مقرر في المادة (33) من قانون الوقف اليمني، إلا أن القانون ذاته اجاز الوقف على الذرية السابق على صدور القانون بأربعين سنة، وكذا اجاز القانون الوقف الذري الذي صدرت أحكام من القضاء بصحته أو تراضي الورثة عليه، حسبما ورد في المادة (46) من قانون الوقف اليمني.
والوقف الذري: يعني حبس الأموال الموقوفة عن البيع أو أي تصرف من التصرفات الناقلة لملكية الوقف كالهبة، في حين يتم تخصيص منافع أو عائدات الأموال الموقوفة على ذرية الواقف المتعاقبين خاصة دون غيرهم .
وفي غالب حالات الوقف الذري ينص الواقف في وثيقة الوقفية على أن تتم قسمة الأموال الموقوفة بين ذريته المتعاقبين على سبيل الإنتفاع بتلك الأموال وان تتم قسمتها بحسب الفرائض الشرعية على أن تكون قسمتها قاصرة على الإنتفاع بها وليس بقصد تملكها، فلايجوز للموقوف عليهم ذرية الواقف البيع أو التصرف بتلك الأموال أو نقل ملكيتها لانها موقوفة ، وعلى هذ النحو تتم قسمة أموال وقف الذرية جيلاً بعد جيل بحسب الفرائض الشرعية، وهذا هو حال غالب الوقف الذري باليمن وغيرها.
وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-1-2017م في الطعن رقم (58700)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي أيد قضاء الحكم الابتدائي( برفض دعوى نقض قسمة الوقف الذري التي قد تمت قبل أربعين سنة من تاريخ رفع الدعوى ، وأن والد المدعي كان قد استلم فصله في ذلك الحين، فالثابت حصول القسمة للوقف الذري عام.... وتم إعطاء والد المدعي فصله المتضمن نصيبه وهو نصف الثلث ، ومضى على القسمة أكثر من أربعين سنة، فالواجب قنوع المدعي عن دعواه)، وقد أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى لسبق القسمة وتعاقب القسمات لمورث المذكورين من الوقف الذري، فقد وجدت الدائرة: أن الحكم الاستئنافي موافق لأحكام الشرع والقانون لما علل به واستند إليه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية الوقف الذري:
الوقف بصفة عامة هو : حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة، حسبما هو مقرر في المادة (3) من قانون الوقف اليمني، وعلى هذا المعنى فإن الوقف على الذرية هو: حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على ذرية الواقف خاصة.
وعلى هذا المعنى فإن أموال الوقف الذري تكون محبوسة لا يجوز لذرية الواقف المتعاقبين بيعها أو التصرف فيها بأي تصرف من التصرفات الناقلة لملكيتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذ يقتصر حق ذرية الواقف المتعاقبين على الإنتفاع بتلك الأموال الموقوفة أو إستغلال ثمارها أو عائداتها أو إيجاراتها ، في حين تظل ملكية الرقبة لله سبحانه وتعالى.
الوجه الثاني: الباعث على الوقف الذري:
لا ريب أن الباعث للواقف على الوقف الذري هو القربة إلى الله تعالى وعدم ترك الواقف ذريته ضعافاً يتكففوا الناس، غير أنه قد يكون الباعث على الوقف الذري خوف الواقف من فقر وفاقة ذريته من بعده نتيجة بيعهم لأنصبتهم من المال، فالواقف يهدف إلى حبس ملكية العين الموقوفة لله تعالى وفي الوقت نفسه حبس منفعتها في ذريته خشية فقرهم وفاقتهم ، فالخوف على مصير الذرية هاجس يراود بني البشر عامة ، فقد ظهر هذا الخوف في دعاء النبي زكريا عليه السلام ، وذلك في قوله تعالى (رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراءى وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا) ، فهذه الاية

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 14:09


الكريمة تحكي شعور النبي زكريا عليه السلام حينما شعر بكبر سنه وان ذريته من النساء لاكافل لهن من بعده، فقد خاف زكريا على النساء من ذريته (وهن الموالي بلغة مصرحسبما ذكر الأمام السيوطي) ، خاف االنبي زكريا على مصير ذريته وهن موالي أي نساء لاكافل لهن، فدعاء زكريا الله تعالى ان يهب له ولدا ذكرا يكفل الموالي من بعد زكريا عليه السلام ،فالانسان يخاف على مصير ذريته من بعده .
الوجه الثالث: كيفية إنتفاع الذرية بالوقف الذري وقسمته بين ذرية الواقف:
غالباً ينص الواقف في وثيقة الوقف الذري (الوقفية) ينص على أن الإنتفاع بالعين الموقوفة أو الأموال الموقوفة يكون بحسب الفرائض الشرعية، وأن هذا الوقف ينتقل بين الذرية وتتم قسمته بين ذرية الواقف جيلاً بعد جيل بحسب الفرائض الشرعية إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها، وويذكر الواقف أنه لا يجوز لاي من ذريته او من غيرهم لايجوز له التصرف بالأعيان الموقوفة بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية.
وعلى ذلك فإن الوقف الذري يشابه الوقف الخيري من حيث حبس المال من التصرف الناقل للملكية ، غير أنه يختلف عن الوقف الخيري في أن منفعة الوقف الذري تكون لذرية الواقف خاصة.
وفي بعض الحالات يكتفي الواقف بالنص في الوقفية على أنه قد حبس أو أوقف بعض ماله على ذريته ، دون أن ينص في الوقفية على أن يتم تقسيم الوقف الذري بين ذريته بحسب الفرائض الشرعية، ففي هذه الحالة أيضا تتم قسمة الوقف بين الذرية بحسب الفرائض الشرعية، حيث يورث الوقف الذري بين الذرية جيلا بعد جيل وبحسب الفرائض الشرعية ، غير أنه لا يجوز للذرية التصرف بأعيان الوقف بأي تصرف ناقل لملكية العين كالبيع والهبة والنذر...إلخ.
ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن الوقف الذري ينتقل بين ذرية الواقف جيلا بعد جيل وفقاً لقواعد الإرث وبحسب الفرائض الشرعية، وانه تتم قسمة الانتفاع بالوقف الذري جيلا بعد جيل بحسب الفرائض الشرعية.

الوجه الرابع: عدم دخول النساء في مفهوم ذرية الواقف أو في الوقف الذري عند جمهور الفقهاء:
يذهب جمهور الفقهاء إلى أن النساء لا يدخلن في المفهوم الشرعي لذرية الواقف، لأن بنات الواقف على ذريته وإن كن ينسبن إلى ابيهن إلا أن أولادهن لا ينسبوا إليهن أو إلى آبائهن، وإنما ينسبوا إلى ازواج بنات الواقف وهولاء الازواج ليسوا من ذرية الواقف ، ولذلك نظم الفقهاء القول : بنونا بنوا آبائنا ... وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد.
ويذهب بعض الفقهاء إلى أن البنات من ذرية الواقف، لأن الله تعالى ذكر عيسى عليه السلام من ضمن ذرية إبراهيم عليه السلام ، مع أن عيسى عليه السلام هو ابن بنت وهي مريم عليها السلام، فقد قال تعالى {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ} [الأنعام: (84 – 85 – 86)]، فقد ذكر الله تعالى (عيسى ابن مريم) ضمن ذرية إبراهيم عليه السلام مع ان عيسى ابن بنت وليس ابن ابن، وفي ذلك دليل على دخول أبناء البنات ضمن الذرية، وعلى راي جمهور الفقهاء فإن النساء لا يدخلن في وقف الذرية، والله أعلم.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 13:38


ماذا تعرف عن القانون الأسود ؟

القانون الأسود كان المرسوم الصادر في الأصل في فرنسا من طرف الملك لويس الرابع عشر في 1685. حدد القانون شروط العبودية في الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية، وقيد أنشطة الزنوج الأحرار، وجعل الدين  الكاثوليك الروماني إلزاميًا، وأمر جميع اليهود بالخروج من مستعمرات فرنسا.

حكم القانون الاسود العديد من السود في ظل عبودية قاسية في كثير من الأحيان، لكنه لم يخفف من وحشية تلك العبودية في العديد من المناطق الواقعة تحت السيطرة الفرنسية. في بعض المناطق

وصف تايلر ستوفال القانون بأنه «واحد من أكثر الوثائق الرسمية شمولاً حول العرق والعبودية والحرية التي تم وضعها في أوروبا على الإطلاق».

اليكم بعض القواعد التي احتواها القانون الأسود

قواعد في الدين

لا يمكن لليهود الإقامة في المستعمرات الفرنسية (المادة 1)
يجب تعميد العبيد في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية  (المادة 2)
تم حظر أي دين آخر غير الكاثوليكية الرومانية، يمكن أيضًا معاقبة السادة الذين سمحوا أو تحملوا ذلك من قبل عبيدهم (المادة 3)
لا يُعترف إلا بالزيجات الكاثوليكية (المادة 8)
قواعد العلاقات الجنسية والزواج

الأطفال بين الأمة والرجل الحر:

إذا كان الأب غير متزوج، فعليه أن يتزوج من الأمة محظية، وبالتالي يحررها هي وأطفالها من العبودية.
وإلا فإن العقوبة ستكون غرامة للأب وسيد العبد.
الأطفال المولودين بين عبيد متزوجين كانوا أيضًا عبيدًا ينتمون إلى سيد العبيد (المادة 12)
الأطفال بين العبد والمرأة الحرة أحرار ؛ الأطفال بين الأمة والرجل الحر عبد (المادة 13).

المحظورات

يجب ألا يحمل العبيد أسلحة إلا بإذن من أسيادهم لأغراض الصيد (المادة 15)
يجب على العبيد الذين ينتمون إلى سادة مختلفين عدم التجمع في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف (المادة 16)
لا يجوز للعبيد بيع قصب السكر حتى بإذن من أسيادهم (المادة 18).
يجب ألا يبيع العبيد أي سلعة أخرى دون إذن من أسيادهم (المواد 19-21)
يجب على الأسياد تقديم الطعام (الكميات المحددة) والملابس لعبيدهم، حتى للمرضى أو كبار السن (مادة 22-27)
يُعدم العبد الذي ضرب سيده أو زوجته أو عشيقته أو أطفاله (المادة 33).

العقوبات

العبيد الهاربون المتغيبون لمدة شهر يجب أن يتم قطع آذانهم ووسمهم. لمدة شهر آخر، سيتم قطع أوتار الركبة الخاصة بهم وسيتم وسمهم مرة أخرى. مرة ثالثة يتم إعدامهم (المادة 38).

إذا اتهم سيد ما عبداً زوراً بارتكاب جريمة ونتيجة لذلك، تم إعدام العبد، وسيتم تغريم سيده (المادة 40)

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 13:17


القانون يحمي المغفلين

إن مقولة “القانون لا يحمى المغفلين”، تقال عندما، يتم استغلال شخص بطريقة ذكية دون التواصل معه، أو إقناعه بالاشتراك بمشروع وهمى دون سندات أو ضمانات، ومن ثم صعوبة التوصل له فيما بعد، لتقديم بلاغات ضده، وهنا يجب أن كل شخص يجب أن يكون حريصا فى تعاملاته مع الآخرين
أن هذه المقولة الشهيرة، قالتها إحدى المحاكم عندما قام أحد الأشخاص بنشر إعلان بإحدى الصحف كان نصه ” إذا أردت الثراء أرسل دولاراً واحدا على رقم بريد …… “، وبالفعل سارع الكثيرون بإرسال دولارا لعنوان البريد الموجود بالإعلان، وبعدها أصبح صاحب الإعلان ثرى جداً، ثم نشر خدعته بالصحف وكيف حصل على كل هذه الأموال، فغضب المواطنون كثيرا، وقاموا برفع دعوى ضده بالمحكمة، وجاءت المقولة الشهيرة “القانون لا يحمى المغفلين” حيث لم تتوافر  جوانب النصب والاحتيال فى القضية، فالمتهم لم يقابل أحدا، وليس هناك مستندات مزورة بينه وبين المجني عليهم
وقد تناقلها المصريون على مدار سنوات، حتى أصبحت وكأنها قاعدة يتناقلها الكثيرون على أنها «قانونية» بل ويستندون إليها إذا تعرضوا لمشكلة أو وقعوا في خطأ وظنوا أنه لا يوجد حل قانوني له. فمقولة: " القانون لا يحمي المغفلين " يراها البعض وكأنها سند لكل من يفشل في إيجاد حل قانوني،  ليس لها أي أساس من الصحة، فالقانون بالفعل يحمي المغفلين، وليس فقط فئات " ذو الغفلة، السفيه والمجنون والمعتوه ، وحقوق الأطفال القصر ومعيوبي الإرادة وفاقدي الأهلية ، بل يحمي كذلك حسني النية، لكن الأمر يصبح حرجاً عندما يساهم الشخص في عملية الخداع أو النصب التي يتعرض لها، هنا تصبح في مساحة حرجة جداً، ويصبح القانون مجرد أداة تحصل بها على حقوق، وفقط من يجيد استخدام هذه الأداة هو من يضمن حقوقه ، وهنا يظهر دور المحامي المحترف والمستشار الفقيه في تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة قبل اتخاذ أي إجراء ..
وإذا أردنا صحيح الأمر فإن «القانون يحمي المغفلين ولا يحمي الغافلين»، فالغافل هو من يدعي جهله بالأمور ويتحجج بعدم معرفته بالقوانين، وهذا غير مقبول إلا في حدود واقعية وضيقة .. فالقاعدة القانونية تقول إنه «لا يعذر أحد بجهله بالقانون» بمعني أنه لا يمكن إعفاء شخص من العقاب على جريمة ارتكبها لمجرد أنه لا يعرف القانون.
في الواقع فإن القانون يحمي المغفلين والغافلين على حد السواء لكن تبقى المشكلة في غياب الدليل ، فلو توافر دليل ستقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى مباشرة ، وهنا يظهر دور رجل القانون في البحث عن دليل أو الوقاية المسبقة
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 12:05


 الوجه الرابع: بعد موت المالك المؤجر يصير العناء ديناً على ذمة التركة ويكون للمستاجر حق إمتياز أو أولوية على العين المؤجرة ويلزم الورثة جميعاً سداده: 
إذا ثبت حق المستأجر للأرض الزراعية في العناء الظاهر على النحو السابق بيانه في الوجه الاول ، فإنه يكون ديناً بذمة المالك المؤجر فإذا مات المالك بعد ذلك فان العناء يكون دينا متعلقا بالتركة يجب الوفاء به من راس التركة قبل قسمتها، فاذا لم يتم إخراج العناء من رأس التركة  فإن العناء يكون ديناً متعلقاً بالعين المؤجرة بإعتبارها من ضمن أموال التركة الواجب قسمتها بين ورثة المالك المتوفي، فاذا تمت قسمة التركة ولم يتم  إخراج العناء أو إحتسابه وطالب المستاجر العناء من الوارث الذي صارت له الارض المؤجرة فان يجب على الورثة جميعا دفع العناء كل بقدر نصيبه في التركة .
ويكون للمستأجر للأرض حق الأولوية أو الإمتياز على العين المؤجرة في إقتضاء دينه وهو العناء. 
فمن المعلوم في الفقه والقضاء أنه لا تركة إلا بعد سداد ديون المورث التي يندرج من ضمنها العناء، ومؤدى ذلك أنه يجب على الورثة أو القسام أو القاضي إحتساب حق العناء في الأرض الزراعية الداخلة ضمن أموال التركة ومراعاة ذلك عند تثمين الأراضي الزراعية حتى لا يتحمل الوارث وحده الذي ستؤول إليه الأرض الزراعية العناء في حين أنه دين على التركة كلها يجب على الورثة جميعاً سداده من رأس التركة بإعتباره ديناً مثل غيره من الديون. 
فإذا لم يتم إخراج العناء أو إحتسابه قبل القسمة وتمت القسمة وطالب مستأجر الأرض بالعناء من الوارث الذي صارت له الأرض الزراعية المثقلة بحق العناء فأنه يجب على جميع الورثة سداد العناء كلٍ بحسب نصيبه أو سهمه في إجمالي التركة، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله أعلم.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 12:05


يستحق الاجير العناء إذا كانت الارض المؤجرة ارضا زراعية، اما اذا لم تكن كذلك فلايستحق العناء.
 بحسب ماورد في النص القانوني السابق فان الاجير يستحق  العناء  اذا كان المؤجر هو الذي قام  بانهاء عقد الاجارة  مع المؤجر ، اما اذا كان المستاجر هو الذي  ترك العين المؤجرة من تلقاء نفسه فلايستحق  العناء، هذا بحسب ماورد في النص القانوني السابق ، اما بحسب مبادى الشريعة الاسلامية فان المستاجر يستحق العناء حتى لو كان هو الذي ترك الأرض المؤجرة أو فسخ عقد المزراعة ، لأن العناء دين كما سبق بيانه ، والدين  يظل  قائما حتى الوفاء أو الابراء.
يستحق المستاجر العناء إذا كان قد قام بغرس الارض بغروس  مثمرة معمرة كالبن والمانجو ، وهي الغروس التي لاتقطع في نهاية الموسم ، اما اذا كانت الأرض مزروعة بالحبوب والبقوليات التي تقطع في نهاية الموسم كالبر والذرة والعدس والفول فلايستحق الاجير العناء.
يستحق الاجير العناء اذا كان قد اقام واصلح الأرض وجعلها صالحة للزراعة بعد ان كانت صالبة ، أو اذا قام الاجير پإصلاح جدرانها اومساقيها  او اصلح الاضرار التي لحقت بها جراء السيول الجارفة . 
 يستحق الاجير العناء اذا تكبد الاجير اية مبالغ نيابة عن المالك في مواجهة اية دعاوى أو طلبات من الغير بشان العين المؤجرة.
في كل الأحوال السابقة يشترط موافقة المالك المسبقة على قيام المستاجر باي عمل من الأعمال التي يترتب عليها إستحقاق المستاجر للعناء.
يكون  تقدير العناء بقدر المبالغ التي تكبدها الاجير بالفعل،  فاذا اختلف الاجير مع المالك في هذا الشان فيتم تقدير العناء بواسطة خبيرين عدلين مختارين من الطرفين، فاذا لم  يوافق الطرفان أو احدهما على راي العدلين فيتم تقدير العناء بنظر القضا، الذي لايحكم بمقابل العناء الا بناء على ادلة ثبوتية يقينية، ويستعين القضاء في تقديره للشقية أو حق العناء بعدلين خبيرين، يقوما بتقدير العناء الظاهر للعيان كالغرس والتوسعة والإصلاح، وفي كل الأحوال لايتم تقدير العناء على أساس نسبة من قيمة الأرض أو  جزء من الأرض ،لان ذلك من العرف الفاسد المخالف للشريعة والقانون حسبما سياتي بيانه في الوجه الثاني.)فقه  المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص272).
الوجه الثاني: الفرق بين العناء الشرعي ومسمى حق اليد العرفية :
 ظهر في اليمن حديثا ضمن موجة الفساد مصطلح(حق اليد العرفية أو الشقية العرفية )، فاليد العرفية تعني عند الفاسدين: ان المستأجر يستحق مايسمى بحق اليد العرفية سواء اصلح الارض أم خربها وسواء أكانت الارض مزروعة أم صالبة ،  وبحسب مفهوم الفاسدين واكلة  المال الحرام : فان حق اليد العرفية أو الشقية هو  عبارة عن جزء من الأرض المؤجرة أو نسبة من ثمنها الإجمالي أو نسبة من المساحة أو نسبة من قيمة الأرض، يستحقها  الاجير للارض حتى لو لم يقم  المستاجر باي عمل.
ولتبرير مايسمى بحق اليد العرفية أو الشقية العرفية يتعلل  الفاسدون بأن عرف المنطقة قد جرى على ذلك!!!?، خلافا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون اللذين يقسما التصرفات إلى تبرعات ومعاوضات ، ويشترطا في المعاوضات التساوي بين العوضين في عقود المعاوضات، فينبغي ان يكون العوض مساويًا للعوض الآخر  ومع ذلك يجوز ان يقل العوض عما يقابله بنسبة لاتزيد عن نسبة الغبن وهي العشر، فاذا  زاد العوض عن ذلك فيكون محرما شرعا ، وبتطبيق ذلك على مايسمى بحق اليد أو الشقية العرفية يظهر انه ليس له عوضا أو مقابلا،  لان  المالك المؤجر يدفعه للمستاجر من غير ان يقابله  أي عمل أو جهد  قام به المستاجرلحساب المؤجر– ولذلك يذهب العلماء المعاصرون إلى أن  مايسمى بحق  اليد العرفية من قبيل اكل أموال الناس بالباطل  مثله في ذلك مثل مسمى(حد وبلد ) الذي يصادر المراهق التابعة للأراضي الزراعية المملوكة للملاك من غير اهل المنطقة أو القبيلة، ونخلص مما ورد في هذا الوجه إلى القول : بأن مسميات( حق اليد العرفية أو الشقية العرفية أو حد وبلد ) هي مسميات ابتدعتها ثقافة الفساد الضاربة اطنابها في المجتمع اليمني لاكل أموال الناس بالباطل. 
الوجه الثالث: إنتقال الحق في العناء إلى ورثة المستأجر ذكوراً وإناثاً: 
على  اساس ما تقدم في الوجه الأول فإن تكاليف العناء الظاهر أو الشقية إذا ثبتت على النحو السابق بيانه فتكون  دينا مستحقا  للمستأجر بذمة مالك الأرض ، ويكون هذا الدين متعلقا بالعين المؤجرة ،فالعناء حق لمستأجر الأرض، وتبعا لذلك فالعناء  يؤرث ويقسم على جميع الورثة ذكورا واناثا، وكذا تجوز حوالة العناء للغير ، بيد أنه  لايجوز بيع العناء للغير باعتباره دينا، فالدين  لايجوز بيعه لغير المدين .

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 12:05


تقسيم العناء بين الورثة عند القسمة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

العناء أو الشقية: مصطلح يمني مستفاد من العناء والعمل ، ويرادف العناء مصطلح (الشقية) وهو ايضا مصطلح يمني مستفاد من الشقاء والعمل، والعناء أو الشقية هي :  مبالغ مالية يستحقها المستأجر للأرض الزراعية مقابل قيامه بإصلاح وإقامة الأرض الزراعية أو غرسها إذا كان ذلك بناءً على موافقة المالك المؤجر المسبقة، ولا شك أن العناء بهذا المفهوم هو دين مستحق للمستأجر أو الأجير في ذمة المؤجر مالك الأرض أو ورثته من بعده، ولذلك فإن حق المستاجر في العناء يورث إلى أبناء المستأجر ذكوراً وإناثاً، كما أنه في الوقت ذاته يكون ديناً بذمة المؤجر المالك يتعلق بالعين المؤجرة ويرتبط بها ، ولذلك يكون  العناء دينا على  التركة، فاذا مات مالك الارض الزراعية فيجب إخراجه من رأس التركة قبل قسمتها ، فاذا تمت قسمة التركة بين الورثة ولم  يتم سداد  العناء إلى الاجير  فان هذا الدين (العناء) يكون  دينا بذمة كل وارث كلٍ بحسب فريضته الشرعية أو نصيبه الشرعي، ولذلك يجب على الورثة جميعاً دفع مبالغ (العناء) كل بحسب نصيبه في التركة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-1-2027م في الطعن رقم (58772)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى بأن (ينظر ويقدر أي عناء أو قشابة أو غرس في المال من قبل العدول المختارين ويلزم كل وارث دفع ما يخصه بحسب قدر سهمه وفقاً للعرف السائد في البلاد)، وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (وبعد الإطلاع على الحكم الابتدائي وما تبعه لدى محكمة الاستئناف،  ولدى تأمل الدائرة: ظهر أن حكم الاستئناف هو الموافق للشرع والقانون لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لما علل به واستند إليه فيما قضى به في فقراته الخمس)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: ماهية العناء:
 العناء لايكون الا في الأراضي الزراعية، ومصطلح العناء الظاهر مصطلح شائع في العرف اليمني الموافق للشرع والقانون في هذه المسألة ،  والعناء مستفاد من العناء والعمل الذي يبذله مستاجر الارض الزراعية في سبيل إقامة الأرض الزراعية واصلاحها وغرسها ، فمصطلح العناء الظاهر في العرف  اليمني يطلق على الشواهد والمظاهر التي تظهر في العين الزراعية  الموجرة نتيجة جهود وعمل المستاجر لها ، فتدل هذه المظاهر وتشهد على نوع وقدر الشقاء والعناء والعمل الذي قام به المستاجر للأرض، بحيث تكون الاعمال التي قام بها المستأجر في الارض الزراعية المؤجرة  لصالح مالكها ظاهرة للعيان تشهد وتدل بذاتها على صحة مطالبة الاجير بالمبالغ التي تكبدها في سبيل القيام بتلك الاعمال ؛ ومن شواهد العناء الظاهر  في الأرض المؤجرة: الغروس  المعمرة المثمرة في الارض الموجرة والجدران والسواند ومصدات السيول والتوسعة في مساحة الارض الموجرة نتيجة الاصلاحات التي  قام بها المستاجر في الرهق التابع للأرض، وكذا يندرج  ضمن العناء المبالغ التي تكبدها المستأجر في سبيل حماية العين المؤجرة والدفاع عنها في مواجهة المعتدين على العين المؤجرة شريطة أن يتم إعلام المالك بالإصلاحات قبل مباشرتها والنزاعات قبل مواجهتها حتي يأذن المالك للمستأجر بأن يباشر تلك الاعمال على  حساب المالك ، وشريطة ان يكون المستأجر قد دفع  نفقات تلك الأعمال من ماله الخاص به وليس من حصة المالك من محصول العين المؤجرة .
وقد نظم القانون المدني اليمني العناء في المادة (766)مدني التي نصت على انه (اذا أجر رب الارض ارضا معلومة لشخص اخر ليزرعها حرثا وبذرا وتنقية فيما تصلح له بجزء معلوم مما تنتجه الارض كان العقد ملزما للمتعاقدين بشروطه المتفق عليها حال العقد ، وللمالك رفع يد الاجير بعد حصاد الزرع القائم اذا خالف الاجير العرف او اهمل او فرط او اخل بما شرط عليه او عجز, وللأجير مقابل ما غرمه في اقامة الارض (العناء) بما يقدره عدلان اذا كان الزرع مما لا يقطع العناء عرفا ، ولكل من المتعاقدين طلب انهاء المزارعة بعد حصاد الزرع القائم مع مراعاة التنبيه على الطرف الاخر قبل ذلك بوقت كاف وفي البقول ونحوها مما يستغل اكثر من مرة يعمل بالعرف).
 فمن خلال مطالعة الفقرة الواردة في النص السابق وهي : (وللمالك رفع يد الاجير بعد حصاد الزرع القائم اذا خالف الاجير العرف او اهمل او فرط او اخل بما شرط عليه او عجز, وللأجير مقابل ما غرمه في اقامة الارض (العناء) بما يقدره عدلان اذا كان الزرع مما لا يقطع العناء عرفا) ، من خلال  إستقراء هذا النص يظهر الاتي :

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 12:04


يطلبها نظير قيامه بالمهمة .
 ويتحمل الورثة  أجور العدول كل وراث بحسب نصيبه في التركة ، فلايتم تقدير أجور القسامين أو العدول على أساس عدد الورثة او رؤوس الورثة ، وعلى هذا الاساس يتحمل كل وارث بقدر نصيبه في التركة ، وفي هذا المعنى نصت المادة (1216) مدني على أنه (على القاضي أن يندب عدلين (خبيرين) أو أكثر لإفراز الأنصبة وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على الرؤوس).  والله اعلم.
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 12:04


تعيين عدول القسمة 
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/fadilaalsabri
 في القسمة الاختيارية او الاتفاقية يتفق الورثة المتقاسمين على اختيار القسام والعدول ، وقد يسند الورثة المتقاسمون للقسام مهمة إختيار عدول القسمة الاخرين كالمساحين والمثمنين ، ففي هذه الحالة يتم العمل بما اتفق عليه الورثة.
اما في حالة  القسمة الجبرية فان من سمات القسمة الجبرية أن القاضي المختص يصير قساماً عندما يطلب أحد الورثة قسمة مخلف المورث، بيد أن صيرورة القاضي قساماً في القسمة الجبرية لا يصادر حق الورثة الخصوم في تعيين الخبراء العدول أثناء سير اجراءات القسمة الجبرية كإختيار المساحين والمثمين وعدول الفرز والتعيين وغير ذلك ، فمن حق الورثة المتقاسمين أثناء اجراءات القسمة الجبرية تحديد اسماء الخبراء العدول، فلا يملك القاضي تعيين أو تنصيب خبراء عدول إلا إذا امتنع الوارث عن ذلك وأصر على موقفه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-1-2017م في الطعن رقم (58695)، فقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: (فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف هو الموافق من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته إلا الفقرة المتعلقة بتكليف المحكمة للقسام.... وبجانبه القسام .... فتنقض هذه  الفقرة ، وعلى المستأنف والمستأنف ضده إختيار من يمثلهما لإفراز نصيب المستأنف ضده من فصل القسمة الخاص بورثة...)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: عدول القسمة في القسمة الرضائية وفقاً للقانون المدني اليمني: 
اشار القانون المدني إلى عدول القسمة في القسمة الإختيارية ، وذلك في المادة (1211) مدني التي نصت على أن (للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم إختياراً بالطريقة التي يرتضونها، ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة، كما يجوز فيها جمع نصيب أو أكثر في قسم واحد، ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين...). 
والظاهر من سياق النص السابق أنه قد اجاز للورثة في القسمة الإختيارية التي تتم بالتراضي بين الورثة اجاز النص للورثة أن يقسموا تركة مورثهم بأنفسهم من غير حاجة إلى الإستعانة بقسام أو عدول، حيث يقوم الورثة انفسهم في البداية بالتوقيع على وثيقة عقد تتضمن إجراءات القسمة الواجب عليهم إتباعها من بدايتها إلى نهايتها مثل  اجراءات حصر المستندات وحصر للتركة وحصر المخلف ومحاضر للتخارج والقرعة وتحرير للفصول حيث يقوم الورثة انفسهم  بمباشرة اجراءات القسمة المشار اليها وعند اتفاقهم على كل إجراء يقوم الورثة بإسناد مهمة تحرير وثائق القسمة المشار إليها إلى الأمين الشرعي المختص أو أحد العاملين بقلم التوثيق المختص، وهذه الطريقة مناسبة حينما يكون الورثة من الرجال على توافق وتفاهم تام، وهذه الطريقة غير مكلفة للورثة، إذ لا يدفع الورثة إلا اجور من يتولى تحرير الوثائق المشار إليها، اما كان من بين  الورثة نساء فالاولى إستعانة الورثة المتقاسمين بعدل أو عدول للتثمين ، لأن تصرفات النساء يشترط فيها ان يتم تحديد ثمن الاعيان بواسطة خبير عدل سواء اكانت المرأة بائعة او متنازلة أو مقاسمة، وقد سبق بيان هذا الموضوع في تعليق سابق بعنوان (تصرفات النساء لاقاربهن).
ومن ناحية أخرى فقد اشار النص القانوني السابق إلى أنه من الجائز للورثة أن يستعينوا في القسمة الاختيارية بعدلين لاجراء القسمة ، حسبما ورد في النص القانوني السابق ، وفي هذا الشان يجوز للورثة  الاستعانة بعدل واحد أو أكثر من عدلين، فذكر( العدلين) في النص القانوني السابق قد ورد  على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الوجوب والالزام ، فللورثة في القسمة الرضائية الإتفاق على عدول أقل أو أكثر مما ورد في النص القانوني السابق، وفي هذه الحالة تكون مهمة العدول هي تقديم العون والخبرة للورثة الذين يقوموا باجراءات القسمة بأنفسهم ، ففي هذه الحالة يقوم العدول بالثمين وتمييز الفصول وغير ذلك من الاجراءات التي يطلبها الورثة المتقاسمون .
كما قد  يتفق الورثة المتقاسمون  على إختيار القسام الذي يتولى قسمة تركة مورثهم وقد يتضمن اتفاقهم أيضا على إختيار العدول للقيام بإجراءات القسمة، وقد يترك الورثة للقسام المختار مهمة تعيين  العدول بحسب احتياجه.
والنص القانوني السابق عام بشأن حق الورثة في إختيار القسام أو القسامين أو العدل أو العدول، فاذا كان  النص السابق قد اجاز للورثة اختيار قسامين وعدول  لمباشرة كافة  اجراءات القسمة ، فيجوز للورثة من باب اولى إختيار عدل أو عدول لمباشرة بعض إجراءات القسمة فقط كالمسح للأراضي وفرز وتعيين نصيب كل وارث أو إختيار عدول لتثمين أموال التركة وغير ذلك. 

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 12:04


الوجه الثاني: عدول القسمة الجبرية وفقاً للقانون المدني اليمني: 
نصت المادة (1216) مدني على أنه (على القاضي أن يندب عدلين (خبيرين) أو أكثر لإفراز الأنصبة وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على الرؤوس). 
ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن مهمة العدول الذين ينتدبهم القاضي قاصرة على إفراز الأنصبة، أي تمييز وتعيين نصيب كل وارث وفصله وتجريد نصيب كل وراث عن غيره. 
وقد قصر النص القانوني مهمة العدول في القسمة الجبرية على هذا النحو ، لأن اجراءات  القسمة الجبرية تتم بنظر القاضي الذي يتولى القسمة كما لو أنه القسام في القسمة الاختيارية. 
لكن الواقع العملي يدل على ان القاضي حينما  يباشر اجراءات القسمة الجبرية يحتاج إلى أن يندب من يتولى حصر ومساحة أموال التركة وتثمينها وكذا يندب القاضي من يقوم بتحرير وثائق القسمة وإلزام المتقاسمين بالتوقيع عليها والتنصيب عن المتمرد منهم، وكذا يندب القاضي من يتولى تحرير عقد القسمة النهائية (الأمية/ التركيز) ومحاضر التخارج والقرعة وتحرير فصول المتقاسمين،  فلا يقتصر ندب القاضي للعدول على تكليف خبراء لإفراز الأنصبة فقط حسبما ورد في النص القانوني السابق. 
الوجه الثالث: من هم العدول المختارون في اجراءات القسمة: 
المقصود بالعدول: هم أهل المعرفة والدراية والخبرة في المجال المطلوب تكليفهم لإنجازه أو القيام به، ويجب أن تتوفر فيهم شرط العدالة الذي يعني المحافظة على الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وحج...إلخ، وأن لا يكون الخبير العدل ممن  يرتكب الكبائر ويصر على الصغائر، كما ينبغي أن تتوفر في هؤلاء العدول صفات الصدق والأمانة والنزاهة. 
وقد اشترط الشرع والقانون العدالة في هؤلاء العدول ، لأن حكم القاضي في القسمة الجبرية يبني على أعمال هؤلاء العدول. 
الوجه الرابع: دور القاضي في تعيين العدول عند قيامه بالقسمة الجبرية: 
لا ريب أن إجراءات القسمة واحدة سواءً في القسمة الجبرية أو القسمة الإختيارية ، فلا بد من القيام بإجراءات حصر الورثة وحصر التركة وحصر المخلف وتحرير وثيقة القسمة النهائية (الأمية/ التركيز) ثم تحرير محاضر التخارج والقرعة ثم تحرير الفصول، ثم تطبيق الفصول على الطبيعة وفرز وتعيين نصيب كل وارث ، فإجراءات القسمة لا تختلف في الحالتين الاختيارية والجبرية الا أن القاضي في القسمة  الجبرية يتولى ضبط المتمردين من المتقاسمين والتنصيب عنهم، ويصدر حكم القاضي  بتمام القسمة وليس الحكم پاجراء القسمة الذي يعني إجراء القسمة بعد صدور الحكم ، فالواجب في القسمة الجبرية ان تتم القسمة قبل صدور الحكم وليس بعده.
وعلى هذا الأساس فإن القاضي يتولى ضبط المتقاسمين المتمردين وإلزامهم على المضي في إجراءات القسمة الجبرية، ثم الحكم بتمام القسمة الجبرية ،وهذا هو مقتضى القسمة الجبرية، وفي سياق ذلك يقوم القاضي بالتنصيب عن الأشخاص الذين يمتنعوا عن التوقيع على وثائق إجراءات القسمة المتتالية منذ بداية القسمة حتى نهايتها، كما يقوم القاضي بتكليف العدول عن المقاسم الذي يرفض تسمية العدل المختار من قبله. 
غير أنه لا يجوز للقاضي أن يقوم بتكليف العدول عن المقاسم الممتنع إلا إذا كان إمتناع المقاسم عن إختيار العدل ثابت ، وكان المقاسم مصراً على ذلك، فلا يجوز للقاضي أن يكلف العدل عن المقاسم الممتنع إلا إذا ثبت للقاضي إمتناع المقاسم عن إختيار العدل، فيجب عندئذ أن يكون إمتناع المقاسم ثابت ضمن أوراق القضية. 
ومن هذا المنطلق فأنه يجب على القاضي أن يعرض على المقاسم تعيين عدل عنه في كل إجراء من إجراءات وان يقوم القاضي باثبات ذلك في محضر الجلسة، فلا يكفي إمتناع المقاسم عن إختيار العدل في إجراء معين من إجراءات  القسمة في إعتبار  المقاسم ممتنعا عن تعيين خبير عنه في كل الإجراءات اللاحقة للإجراء الذي امتنع المقاسم عن إختيار العدل الذي يمثله، فينبغي أن يعرض على المقاسم تعيين العدل بمناسبة كل إجراء يحتاج فيه إلى الإستعانة بعدل.
الوجه الخامس:حق الورثة في تعيين العدول يكون بقدر نصيبهم في التركة:
اذا اتفق الورثة على إختيار عدل أو عدول معينين فيتم العمل بما اتفق عليه الورثة ، اما إذا اختلف الورثة بشان إختيار وتسمية العدول ، فيكون لكل فريق من الورثة المختلفين ان يختار عدول بقدر نصيبه في التركة ،فمثلا يحق لمن نصيبه  الثلث من التركة ان يختار عدلا ويكون لمن نصيبه ثلثا التركة ان يختار عدلين وهكذا ، لأن المادة(1216) مدني قد صرحت بان أجور العدول تكون بقدر نصيب كل وارث وليس بحسب عدد الورثة او رؤوس  الورثة حسبما سياتي بيانه.

الوجه السادس:تقدير اجور عدول القسمة:
إذا كانت القسمة إختيارية فيتم تقدير  أجور عدول القسمة عن طريق الاتفاق فيما بين العدول والورثة المتقاسمين، اما إذا كانت القسمة جبرية ، فيقوم القاضي الذي يتولى القسمة تقدير أجور عدول  القسمة بحسب الجهد المبذول من قبل العدول بعد ان يكلف  القاضي العدل المختار بتقديم  تقرير اولي يتضمن  كيفية قيامه بالمهمة ومدة المهمة والامور التي

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 11:57


من مذكرات قاضي

(القانون لا ينصف أصحاب الحق ، بل ينصف أصحاب الدليل
فأحرص دائماً ان تحفظ حقك بالأدلة القانونية ليبقى حقك قائماً)

من المهم أن نكون واعيين لضرورة حماية حقوقنا بالأدلة القابلة للإثبات والعمل على توثيق جميع الأمور المتعلقة بتلك الحقوق. إن القانون، رغم كونه أداة لتحقيق العدالة، يحتاج إلى الأدلة لتفعيل ذلك المنحى، واستخدام الأدلة بشكل صحيح يمكن أن يكون الفارق بين النجاح والفشل في كثير من الحالات.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

30 Nov, 11:56


فائدة لغوية

🏮صغار الأشياء

الحَصَى صِغَارُ الحِجارَةِ .
الفَسِيل صِغَارُ الشَّجرِ .
الفَرْشُ صِغَارُ الإبِلِ وَقَدْ نَطقَ بهِ القرآنُ .
البَهْمُ صِغَارُ أوَّلادِ الضأنِ والمَعِزَ .
الحَشَراتُ صِغَار دَوابِّ الأرْضِ .
الدُّخَّلُ صِغَار الطَيْرِ .
الغَوغاءُ صِغَارُ الجَرَادِ .
الذَرُ صِغَارُ النَّمْلِ .
بَنَات الارْضِ الأنْهارُ الصِّغَارُ .
الخَصَاصُ الثُّقْبُ الصَّغِيرُ .

📘فقه اللغة للثعالبي ص٣٩

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

29 Nov, 20:10


#فضيلة_المحامي

المحاماة أشق مهنة في العالم، لانها تستهلك كل طاقته ، وهي لا تدع له وقتًا للراحة ، فهي مهنة العمل المتواصل ، حيث يبدأ المحامي عمله في ساعات الصباح الباكر ، في أداء واجبه أمام مختلف المحاكم ، متنقلاً بين محكمة وأخرى ، ومن قاعة لأخرى ، وفي النيابات والمخافر ، والتي قد تطول ساعاتها حتى ما بعد الظهر.

فإذا عاد المحامي إلى منزله مكدودًا محطم الأعصاب ، لا يكاد يجد وقتًا لتناول الطعام ، إذ يتعين عليه أن يخاطب الموكلين ، وينقل لهم ما تم انجازه لمصلحتهم ، واخطارهم بالاحكام الصادره ، وشرح مضمونها والية تنفيذها، ثم يعود إلى مكتبه لاستقبال موكليه ، حيث يقضي مسائه في تفهم ما يعرض عليه من مشكلات، والإفتاء فيما يستشار فيه من منازعات، وتدوين ملاحظاته عما يعهد به إليه من قضايا، حتى إذا ما انتهى من هذا العمل المضني الذي يتخلله إزعاج رنين التليفون ، ومضايقات بعض الموكلين ومساوماتهم ، او ثرثتهم باعصاب بارده دون احساس بالارهاق الذي يعانيه المحامي ، الذي يتعين عليه أن يسهر ليله لدراسة قضايا ، وتحرير المذكرات ، وإعداد الدفاع والمرافعات فيها ، مستعينًا بالمراجع والكتب ، فهو عمل متواصل قل ان شئت دوام ثلاث شفتات في يوم واحد ، فهو مضطر لذلك ، التزاما بالمواعيد القانونية المحددة للجلسة او للاستئناف وغيرها ،وإلا تعرض للمسؤولية في حالة التأخير .

والموكل لا يرحم والقاضي لا يعذر، والمحامي فوق هذا وذاك مسئول أمام ضميره عن أداء واجبه على الوجه الأكمل، ولهذا فهو يقضي الليل ساهرًا باحثًا منقبًا، حتى إذا ما أتم عمله وأرضى ضميره آوى إلى فراشه ليقضي ما بقي من الليل مسهدًا يستعرض أعمال اليوم ويفكر في مشكلات الغد .

هذا موجز للعمل اليومي للمحامي، ومنه يتضح أن المحامي كالشمعة يحترق ليضيء للآخرين، ومع ذلك فكثيرًا ما تقابل جهوده وتضحياته الغالية بالجحود ونكران الجميل من جانب الموكلين ، الذين ما أن يكسبوا قضاياهم حتى يتنكروا لمحاميهم، رغبةً في إهدار حقوقه بعد أن حصل لهم على حقوقهم المهضومة !!

لذلك كانت المحاماة من أشق المهن ، وأكثرها إرهاقًا للعقل والجسم والأعصاب، حقًا إن المحامي ينعم بشيء من الاستقلال والحرية وقد يصيب بعض الجاه، وهو ما يحسده عليه الكثيرون ناسين أن ذلك يكون دائمًا على حساب راحته وصحته وأعصابه، وأحيانًا يدفع المحامي ثمنًا لتلك الحرية وذلك الجاه صحته بل وحياته نفسها في سن مبكر.

لذلك قال الفقيه الفرنسي جارسونيه في وصف حيات المحامي :

( إن المحامي يترافع في يوم واحد أمام محاكم متعددة في دعاوى مختلفة ، ومنزله ليس مكانًا لراحته ولا بعاصم له من مضايقة عملائه ، إذ يقصده كل من يريد أن يتخفف من أعباء مشاكله وهمومه ، ولا يكاد ينتهي من مرافعة طويلة إلا ليعالج مذكرات أطول ، فعمله معالجة مختلف المشاكل وتخفيف متاعب الآخرين ، وأستطيع القول إنه بين مواطنيه يمثل الرجال الأولين الذين قاموا بتبليغ الرسالة الإلهية )
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

29 Nov, 15:45


هل يؤكد القانون اليمني أحقية الأم في الحضانة؟

لا أحد يستطيع أن ينكر أنه لا يوجد أحن من الأم على أبنائها، فهي من حملت وأنجبت وعاشت لحظات لا يستطيع بشر أن يتحملها من أجل أطفالها، وفي لحظة خلاف أو ضغوط ومشاكل متراكمة مع الزوج أودت إلى الطلاق، أو في حال وفاة الزوج فإن القوانين العالمية عامة والقانون اليمني على وجه الخصوص يعطيها الحق والأولوية في حضانة الأبناء كما جاء في قانون الحضانة الصادر سنة 1992م بشــأن الأحوال الشخصية اليمني في الفصل الثالث الذي يتناول الحضانة وأحكامها.
بداية عرف القانون الحضانة في المــادة(138) على أنها: الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بامر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو فى ما يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها .
كما أن القانون حدد مدة الحضانة للذكر والأنثى كما نصت المادة  (139): مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنا عشر للأنثى مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
ولكن هذا يعني أن كل أم تصلح أن تكون حاضنة وإن كانت تفيض حنانًا على أطفالها فهناك شروط لهذه الحضانة حددها القانون في المادة (140): يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيًا وأخلاقيًا وإن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلًا فيشترط أيضًا اتحاد الدين .
جرم القانون حرمان الأم من حضانة أطفالها من قبل الزوج أو أهله وأكد في المــادة(141) أن: “الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا اسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها أو أجبرت؛ لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره “.

وفي حال توفيت الأم فإن حضانتها لأطفالها لا تسقط فهناك من يتولى الحضانة بعد وفاتها من أقاربها كما نصت المــادة(142): “إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الإخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب”.
 واذا انعدمت النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا فذوي الأرحام المحارم.
ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير .

واشترط القانون في حال كان أحد الحاضنين مصاب بعلة أو مرض قد يؤذي به الطفل أن تنتقل منه الحضانة إلى غيرة كما جاء نص المــادة(143): “تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والاهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير”.
المــادة(144): يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنه أولى إلى حاضنة اخرى بشرطين:
ا- أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها .
ب- أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجرًا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي .
كما أكد قانون الحضانة على أهمية الاعتناء بالطفل ماديًا ومعنويًا كما ورد في نص المــادة(145): “على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقًا للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديًا أو معنويًا أو أخلاقيًا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي”.
أما في المــادة(146) فقد وضح القانون ما يمكن أن يتقاضاه الحاضن إن لم يكن من أفراد أسرته: “يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه، ولا تستحق الحاضنة أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسرًا تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وإن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها”
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 19:51


القانون في ميزان الدولة العصرية

https://t.me/fadilaalsabri
*سلطة القانون تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، فهي تشكل الرابط الذي يضمن تماسك المجتمع واستقرار مؤسسات الدولة، حيث تعمل سلطة القانون على ضمان حقوق الأفراد، وتحقيق العدالة، والحفاظ على النظام، مما يساهم في بناء بيئة سياسية واجتماعية متوازنة.*
*يمكن تلخيص دور سلطة القانون في بناء الدولة في النقاط التالية:*
*🔸️عندما يسود القانون، يتم ضمان حقوق المواطنين وحمايتها من التعسف أو الظلم، سواء من قبل الدولة أو من قبل الأفراد، وهذا يعزز الحريات الأساسية مثل الحق في التعبير، والتنقل، والمساواة أمام القانون.*

*🔸️في ظل سلطة القانون لا فرق بين المواطنين أمام العدالة، حيث يُعامل الجميع بالتساوي بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.*
*وهذا يعزز من شعور الناس بالانتماء والعدالة.*

*🔸️سلطة القانون تحدد إطارًا واضحًا للتعاملات السياسية والاجتماعية، مما يساهم في استقرار النظام السياسي وتجنب الفوضى أو الاستبداد، حيث تضمن السلطة القانونية تطبيق القوانين بشكل منتظم وعادل.*

*🔸️يضمن سيادة القانون وجود فصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية، والقضائية، مما يمنع تداخل الاختصاصات والتركيز على سلطة واحدة؛ وهذا يساهم في منع الاستبداد.*

*🔸️توفر سلطة القانون آليات للمحاسبة والمراجعة، بحيث يُحاسب المسؤولون على أفعالهم، مما يعزز من مستوى الشفافية والعدالة في إدارة شؤون الدولة*
*🔸️عندما يسود سيادة القانون، يشعر المستثمرون والأفراد بالأمان، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.*

*بذلك، فإن سلطة القانون هي الأساس الذي يربط بين مختلف جوانب الحياة في الدولة، ويضمن سير المؤسسات بشكل عادل وفعّال، مما يعزز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.*

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 19:49


أهمية استخدام علامات الترقيم في الكتابة العربية

يمكن إجمال أهمية علامات الترقيم في النقاط التالية:
١. أنها تسهل الفهم على القارئ، وتجود إدراكه للمعاني، وتفسر المقاصد، وتوضح التراكيب ... أثناء القراءة:

يتضح هذا من خلال المثال التالي:
- ما أحسن الرجل.
- ما أحسن الرجل!
- ما أحسن الرجل؟

فهذه الجمل الثلاث مختلفة في المعنى، لا متكررة، على الرغم من أنها بدت في الظاهر جملة واحدة مكررة ومكونة من الكلمات الثلاث نفسها؛ فالنقطة جعلت الجملة الأولى جملة خبرية منفية بـ (ما) النافية، وعلامة التأثر جعلت الجملة الثانية جملة تعجبية و(ما) تعجبية بمعنى شيء، وعلامة الاستفهام جعلت الجملة الثالثة جملة استفهامية، وما اسم استفهام.

٢. أنها تعرفنا بمواقع فصل الجمل، وتقسيم العبارات، والوقوف على المواضع التي يجب السكوت عندها ... فتحسن الإلقاء وتجوده.

٣. أنها تسهل القراءة، فتجنب القارئ هدر الوقت بين تردد النظر، وبين اشتغال الذهن في تفهم عبارات كان من أيسر الأمور إدراك معانيها، لو كانت تقاسيمها وأجزاؤها مفصولة أو موصولة بعلامات تبين أغراضها، وتوضح مراميها. فالزمن الذي يحتاجه القارئ لفهم النص المرقوم أقصر بكثير من الزمن الذي تتطلبه قراءة النص غير المرقوم.

٤. أنها في تصور الكاتب، مثل الحركات اليدوية، والانفعالات النفسية، والنبرات الصوتية التي يستخدمها المتحدث أثناء كلامه؛ ليضيف إليه دقة التعبير وصدق الدلالة. فهي تشبه الحركات الجسمية والنبرات الصوتية التي توجه دلالة الخطاب الشفوي. كما أنها تشبه إشارات المرور في تنظيم حركة السير، وللوحات الإرشادية المكتوبة على الطرقات، التي لولاها لضل كثير من سالكي تلك الطرق.

٥. أنها تنظم الموضوع، وتجمل لغته، وتحسن عرضه؛ فيظهر في جمالية خاصة تريح القراء، وتدفعهم إلى القراءة والاستمتاع بها.
☀️الفاصلة (،)
- الفاصلة في النص العربي تكتب هكذا (،) وليس تلك المستخدمة في النص اللاتيني غير المتوافقة مع النص العربي ( , ).

الغالبية الساحقة من الكتاب يقعون في ذلك الخطأ مع أن الفاصلة العربية موجودة في لوحة المفاتيح لأجهزة الوندوز وكذلك الماكنتوش.

وتكتب الفاصلة ملاصقة للكلمة التي تسبقها مباشرة بدون فراغات.
- مثال استخدام صحيح: أحب الشعر، والقصص.
- من الخطأ القول: أحب الشعر ، والأدب.

      https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 19:49


لمسات بيانية

ما الفرق بين استعمال وصّى وأوصى؟(د.فاضل السامرائى)
من الملاحظ في القرآن أنه يستعمل وصّى في أمور الدين والأمور المعنوية وأوصى في الأمور المادية. (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ (131) النساء) ويستعمل أوصى في المواريث (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (11) النساء) (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا (11) النساء) . لم ترد أوصى في الأمور المعنوية وفي أمور الدين إلا في موطن واحد اقترنت بأمر مادي عبادي وهو قوله تعالى على لسان المسيح (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) مريم) قال أوصاني لأنها اقترنت بأمر مادي وعبادي وهو الزكاة والأمر الآخر أن القائل هو غير مكلّف لذلك خفّف من الوصية لأنه الآن ليس مكلفاً لا بالصلاة ولا بالزكاة فخفف لأنه لا تكاليف عليه
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 18:57


اخطاء املائية وطباعية يقع فيها الكثيرون

- يستخدم البعض علامة الترقيم هذه ( :- ) وهي ليست من ضمن علامات الترقيم المعتمدة عربيا، حيث تستخدم بديلا عنها هذه (:) عندما نقول كالاتي : كالتالي : أو. نقول اولا :

- الكثيرون يكتبون التنوين فوق الالف كما في كلمتي ( شكراً، عفواً ) وهذا خطأ فالتنوين يكتب قبل الألف هكذا ( شكرًا ، عفوًا )

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 18:17


كل الود والتقدير لمن شارك معنا وانضم لقناتنا ( قناة التنوير القانوني اليمني ) ونؤكد ان غايتنا الوصول إلى نشر الوعي القانوني بموضوعية ومهنية عالية مما يجعلها متميزة عن أترابها من القنوات الاخرى؛ لتكون القناة جامعة لكل القانونين والمختصين والباحثين عن  المعرفة القانونية والشرعية ... القناة تقدم خدمة مجانية  مع مراعاة الفوارق الثقافية بين مشاركيها من خلال التنوع في العرض والتنوع في الموضوعات القانونية مع شذرات معرفية في علوم اللغة العربية وعلوم القرآن ونشر القصص والاخبار الهادفة المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية والعالمية.

نتمنا من جميع مشاركي القناة نشر الرابط ودعوة من يحبون ومن يرون بضرورة الاشتراك بالقناة ؛ حتى نكسب جميعا الأجر والثواب من الله تعالي ... والله من وراء القصد

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 18:16


الثانية: إذا مات الواقف نفسه ولم يحدد المتولي أو الولي على وقفه، فقد ورد في المادة (49) من قانون الوقف السابق ذكرها ورد فيها ; أن الولاية على الوقف تكون للواقف نفسه – فإذا مات الواقف ولم يحدد المتولي على الوقف فإن الولاية على الوقف تنتقل  إلى الموقوف عليهم  إذا توفرت فيهم شروط الولاية على الوقف. 
اما الحالة الثالثة: فتنتقل الولاية على الوقف الأهلي من المتولي إلى من يليه اذا تخلف في الولي  أي  شرط من شروط الولاية على الوقف المحددة في المادة (51) من قانون الوقف وهي: الإسلام والتكليف (البلوغ والعقل والرشد) والعدالة والأمانة وحسن السيرة والسلوك والمحافظة على الشعائر الإسلامية وحُسن التصرف والقدرة على إدارة شئون الوقف، فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط بطلت ولاية المتولي على الوقف الأهلي وانتقلت الولاية إلى الشخص الذي يليه. 
الوجه الخامس: مراتب الولاية على الوقف الأهلي: 
حددت المادة (49) من قانون الوقف السابق ذكرها حددت مراتب الولاية على الوقف بصفة عامة ، بما في ذلك الولاية على الوقف الأهلي، وبناءً على ما ورد في نص المادة المشار إليه فإن الأولياء على الوقف الأهلي مرتبون على النحو الآتي:
الواقف نفسه ثم  الشخص الذي ينصبه الواقف على الوقف، وهو الذي يعينه الواقف سواءً أكان المنصوب ولياً أو وصياً ثم الموقوف عليه ثم الجهة ذات الولاية العامة على الوقف وهي: هيئة الأوقاف أو وزارة الأوقاف. 
وتنتقل الولاية على الوقف إلاهلي من المرتبة إلى المرتبة التي تليها مباشرة، فإذا مات الولي على الوقف أو تخلف فيه شرط من شروط الولاية  انتقلت الولاية منه إلى من  يليه ممن تتوفر فيه شروط الولاية. 
وإذا تعدد المستحقون للولاية كالموقوف عليهم أو في حالة إنتقال الولاية من الأب إلى أولاده المتعددين فإن الأحق بتولي الوقف هو الشخص الذي توفرت فيه شروط الولاية كاملة ،فإذا تساوى المتعددون في ذلك وجب اتفاقهم على إختيار أحدهم فإن تعذر الإتفاق فتتم القرعة بين المستحقين. 

الوجه السادس: حالات جواز الوقف على الذرية (الوقف إلاهلي)في القانون اليمني: 
اجاز قانون الوقف اليمني الوقف إلاهلي أو الوقف الذري القديم السابق على تاريخ صدور القانون بأربعين سنة وكذا حالة صدور أحكام بصحة هذا النوع من الوقف أو إذا كان الورثة ذرية الواقف قد تراضوا ووافقوا على هذا النوع من الوقف، حسبما هو مقرر في المادة (46) من قانون الوقف التي نصت على أن (الأوقاف الأهلية القديمة التي نصت على أن (الأوقاف الأهلية القديمة التي صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو اغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والإذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة). 
الوجه السابع: موقف الفقه الإسلامي من الوقف على الذرية: 
ذهب الزيدية والشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الوقف على الذرية وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأله عمر ماذا يصنع بأرضه في خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فأوقفها عمر في الفقراء والقربى، فعندما أوقف عمر الأرض على أقاربه دل ذلك على أن الوقف جائز على الأقارب بمن فيهم الذرية، كما استند هولاء الفقهاء على قولهم بعدة احاديث بالإضافة إلى إستدلال جمهور الفقهاء بالإجماع على جواز الوقف على الذرية، في حين ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الوقف على الذرية لإنتفاء القربة في هذا النوع من الوقف، والمختار هو: قول الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الوقف على الذرية ، لأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الغالب في الناس خشيتهم من ترك ذرياتهم فقراء يتكففوا الناس، والله اعلم. 
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 18:16


إنتقال الولاية على الوقف الاهلي
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

هناك شروط للولاية على الوقف بصفة عامة سواء اكان الوقف خيريا أم اهليا ، ومن أهم هذه الشروط : البلوغ والعقل والرشد وحسن السيرة والسلوك والقدرة والخبرة وحسن التصرف في إدارة الأموال والأمانة والورع والمحافظة على الشعائر الاسلامية، فإذا تخلف أي شرط من شروط الولاية على الوقف  يتم عزل الوكيل  ومحاسبته،  وتنتقل الولاية على الوقف من الولي المعزول إلى من يليه في المرتبة إذا توفرت  في الخلف الشروط الشرعية والقانونية للولاية على الوقف ، إضافة إلى أن الولاية على الوقف الاهلي تنتقل من الولي إلى من يليه بموته  اذا انقطع نسله ، كما لو مات  الواقف وكان هو المتولي على الوقف  وكذا إذا  نص  الواقف على حصر الولاية على الوقف في شخص معين وذرية هذا الشخص من بعده ، فإذا انقطع نسل هذا الشخص فإن الولاية على الوقف تنتقل إلى الولاية العامة (هيئة الأوقاف/ وزارة الأوقاف)، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-11-2016م في الطعن رقم (58488)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف هو الموافق للشرع والقانون لما علل به واستند إليه في قضائه بقبول الدفع المقدم من المستأنف مكتب الأوقاف والارشاد شكلاً وموضوعاً لقيام سببه وصحة سنده القانوني وعدم سماع دعوى الولاية على أعيان وقف.... لسبق الفصل فيها بأحكام قضائية وباتة وإلغاء الحكم الابتدائي وثبوت ولاية المستأنف مكتب الأوقاف على وقف....، لانقطاع ذرية الواقف ، وعلى مكتب الأوقاف العمل بنص الوقفية كما نص عليها الواقف)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: الوقف الخيري والوقف الأهلي: 
الوقف بصفة عامة: هو حبس مال فتكون ملكية رقبة هذا المال لله سبحانه وتعالى ، في حين تصرف العائدات المتحصلة  من المال الموقوف في مبرة  أو قربة لله تعالى على سبيل التأبيد  ، فلايجوز بيع  العين الموقوفة أو التصرف بها باي من التصرفات الناقلة لملكيتها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والوقف بهذا المفهوم نوعان: النوع الأول: وقف أهلي: وهو الوقف على النفس أو الذرية، والنوع الثاني: الوقف الخيري: وهو الوقف على جهات البر العامة والخاصة ، كالوقف على المساجد والمدارس والسقايات وغيرها، حسبما هو مقرر في المادة (4) من قانون الوقف اليمني. 
الوجه الثاني: حكم الوقف على النفس أو الذرية (الوقف الأهلي): 
سبق القول في الوجه الأول أن الوقف على النفس أو على الذرية هو وقف أهلي حسبما هو مقرر في المادة (4) من قانون الوقف المشار اليها، وعند صدور قانون الوقف اليمني بتاريخ 29-3-1992م منع ذلك القانون منع الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الأولاد أو أولاد الأولاد ، فمنذ تاريخ 29-3-1992م صرح القانون بأن هذا الوقف باطل بعد صدور هذا القانون ، حسبما هو مقرر في المادة (33) وقف. 
غير أن هذا النوع من الوقف الأهلي السابق على تاريخ 29-3-1992م جائزبحسب الشروط المقررة في المادة (46) وقف الاتي بيانها. 
الوجه الثالث: الولاية على الوقف الأهلي: 
ترك قانون الوقف اليمني أمر تحديد الولاية على الوقف بصفة عامة تركها للواقف الذي له  ان يحدد الولي على المال الذي أوقفه، وفي هذا المعنى نصت المادة (49) من قانون الوقف على أن (الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك، ويجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض).
 ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن الواقف بصفة عامة هو الذي يحدد المتولي على الوقف سواءً بالنسبة للوقف الخيري أو  الوقف الأهلي، ويظهر أن الولاية الخاصة على الوقف مقدمة على الولاية العامة ، ويسري هذا الحكم على الوقف الخيري والوقف الأهلي، وعلى هذا الأساس فإن الولاية على الوقف الأهلي لا تنتقل إلى الولاية العامة (هيئة الأوقاف/ وزارة الأوقاف) إلا إذا لم يحدد الواقف ولياً على وقفه أو حدد الواقف الولي على وقفه ولكن إنقطع نسل المتولي على الوقف الأهلي أو كانت الولاية للموقوف عليهم فانقطعت ذرية الموقوف عليهم . 
الوجه الرابع: إنتقال الولاية على الوقف الأهلي: 
سبق القول أن الواقف نفسه هو الذي يحدد المتولي على وقفه ، وأن الولاية على الوقف لا تنتقل من المتولي على الوقف الأهلي إلى من يليه إلا في ثلاث حالات هي : 
الأولى: إنقطاع نسل المتولي على الوقف الاهلي المعين  من الواقف ، كما لو نص الواقف على إسناد الولاية إلى شخص معين ثم  من بعده للأرشد من ذرية المتولي المعين فانقطعت  ذرية الواقف سواء من الارشد أو غيره.

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 18:13


القانون في وعي المجتمع


عندما يعيش الأفراد في بيئة تحترم حقوقهم وتضمن لهم حرية التعبير والمشاركة، ويشعرون بالأمان القانوني، يصبحون شركاء حيويين في مسيرة البناء

إن الوعي بالقانون يجعل المواطنين على دراية بكيفية تصرفهم في مختلف المواقف القانونية، وهو ما يساعد في تحصين المجتمع ضد التجاوزات
فعندما يعرف الفرد حقوقه وواجباته، فإنه يصبح أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وحمايته من الانتهاكات.
كما أن الوعي بالقانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التأكد من أن الجميع يخضع للقانون بشكل عادل دون تمييز.


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 13:19


فائدة لغوية

💢 حركة الاعراب وتغير المعنى:

‏١- ما أحسنَ زيدًا (تعجب).
‏٢- ما أحسنَ زيدٌ (نفي الإحسان عنه).
‏٣- ما أحسنُ زيدٍ؟ (سؤال عن الأحسن فيه).

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

20 Nov, 12:52


كل الود والتقدير لمن شارك معنا وانضم لقناتنا ( قناة التنوير القانوني اليمني ) ونؤكد ان غايتنا الوصول إلى نشر الوعي القانوني بموضوعية ومهنية عالية مما يجعلها متميزة عن أترابها من القنوات الاخرى؛ لتكون القناة جامعة لكل القانونين والمختصين والباحثين عن  المعرفة القانونية والشرعية ... القناة تقدم خدمة مجانية  مع مراعاة الفوارق الثقافية بين مشاركيها من خلال التنوع في العرض والتنوع في الموضوعات القانونية مع شذرات معرفية في علوم اللغة العربية وعلوم القرآن ونشر القصص والاخبار الهادفة المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية والعالمية.

نتمنا من جميع مشاركي القناة نشر الرابط ودعوة من يحبون ومن يرون بضرورة الاشتراك بالقناة ؛ حتى نكسب جميعا الأجر والثواب من الله تعالي ... والله من وراء القصد

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Nov, 18:42


*المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني.*
*كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.*
*ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي من تاريخ صدوره. ويُفسر الشك لمصلحة المتهم.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (47) من الدستور اليمني، والمادتان (3) و(4) من قانون الإجراءات الجزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*▪️المسؤولية الجنائية شخصية:*
تُعد المسؤولية الجنائية شخصية، مما يعني أن كل فرد مسؤول عن أفعاله الخاصة، ولا يمكن معاقبة شخص عن جريمة ارتكبها شخص آخر.
هذا المبدأ يكفل العدالة، حيث لا يُحمَّل فرد وزر فعل لم يقترفه.

*▪️لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص:*
أي لا يمكن معاقبة أي شخص على فعل ما لم يكن محددًا كجرم في القانون، ويتوجب وجود نص قانوني يحدد العقوبة.
هذه القاعدة تحمي الأفراد من التعسف، حيث لا يمكن لأي سلطة معاقبة شخص إلا بناءً على قانون واضح وصريح.

*▪️كل متهم بريء حتى تثبت إدانته:*
يفترض القانون براءة المتهم حتى يُثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
يضمن هذا المبدأ حصول المتهم على محاكمة عادلة، ويتحمل الادعاء عبء إثبات الجريمة.

*▪️لا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي:*
أي لا يمكن تطبيق قانون جديد يعاقب على فعل ارتكب قبل صدور هذا القانون.
هذا المبدأ يحمي الأفراد من المفاجآت القانونية، حيث لا يمكن معاقبة شخص على فعل كان مشروعًا وقت ارتكابه.

*▪️يُفسر الشك لمصلحة المتهم:*
أي في حالة وجود شك حول إدانة المتهم، يجب تفسير هذا الشك لصالحه.
هذا المبدأ يضمن عدم إدانة الأبرياء، ويفضل تبرئة المتهم في حالة وجود أي شك


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Nov, 18:26


ا. د. مطهر أنقع

نصيحة:
لا تفسر أي نص قانوني، وكأنه جزيرة معزولة غير مرتبط بغيره من النصوص والقواعد العامة والخاصة؛ فمثلا:
حق الاستئناف مقرر لخصوم الدعوى الجزائية جميعا؛ لكن تابعت خلافا شديدا بين البعض حول تفسير العبارة التي ترد في نص ما، تقول: "اذا كان الاستئناف جائزا".
والواقع من الأمر أن هذه العبارة لا تعد استثناء من الحق العام في الاستئناف، وإنما هي تأكيد لشرط عام في الاستئناف - جزائي أو مدني - وهو شرط المصلحة:
أ- فلا مصلحة لأي طرف قضى الحكم الابتدائي بكل طلباته، سواء كانت القضية جزائية أو مدنية.
ب- ولا مصلحة للمتهم - سواء كان حاضرا أثناء المحاكمة أو فارا من وجه العدالة - في الطعن بالاستئناف، اذا قضى الحكم الابتدائي ببراءته من الجريمة المتهم بها. 

- لكل علم قواعد وادوات، فلا يتصدى أحدنا لتفسير النصوص القانونية علنا، الا اذا امتلك - بداية - مكنات وأدوات التفسير المتعارف عليها باتفاق المختصين!.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Nov, 18:22


‏هناك حقوق يجوز فيها اليمين بالاتفاق، وحقوق لا يجوز فيها اليمين اتفاقا، وحقوق مختلف فيها:

١ - اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى المحضة.

٢ - واتفق الفقهاء أيضا على جواز اليمين في الأموال، وما يؤول إلى المال.

الفقه الإسلامي للزحيلي ٦٠٨٦/٨📖📚

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Nov, 17:08


وتكتسب وثيقة عقد القسمة أهمية بالغة، إذ أن عقد القسمة هو أساس القسمة الرضائية وعماده، فمن خلال البيانات الواردة في عقد القسمة يتم تحرير الفصول لكل وارث على حدة. 
الوجه الثالث: ماهية الفصل في القسمة الرضائية: 
الفصل: هو وثيقة تتضمن فصل الاموال التي صارت لكل وارث من أموال التركة على حدة في وثيقة مستقلة تسمى الفصل، حيث يتم نقل الأموال التي صارت لكل وارث على حدة في وثيقة مستقلة تسمى الفصل، ويتم تحرير الفصول من واقع وثيقة عقد  القسمة السابق بيانها في الوجه السابق. 
والغالب أن يتم تحرير وثيقة الفصل بخط القسام الذي تولى القسمة، غير أنه يفضل أن يتولى تحرير عقد القسمة والفصول الأمين الشرعي المختص أو الموظف المختص بقلم التوثيق، والأولى أن يقوم المتقاسمون جميعا بالتوقيع على كل فصل من فصول القسمة للتدليل على قبولهم ورضائهم بما صار لكل وارث بحسب ما ورد بفصله، لأن الاكتفاء بتوقيع القسام أو الأمين الشرعي على عقد القسمة والفصول عبارة عن إخبار منه بأن الأموال المذكورة في الفصل قد صارت للوارث بموجب عقد القسمة الرضائية السابق بيانه. 
وبعد تحرير الفصول وتسليم كل وارث الفصل الخاص به، بعد ذلك يتم تطبيق الفصول على أرض الواقع حيث يتم تسليم كل وارث الأموال الخاصة به المذكورة في فصله، فإذا كانت منقولات فيتم تسليمها بموجب محاضر تسليم وكذلك الحال  إذا كان العقار قد آل كاملاً إلى المقاسم بموجب الفصل الخاص به، اما إذا كان نصيب المقاسم المذكور في فصله عبارة عن جزء من الأرض فيتم تسليم المقاسم نصيبه عن طريق محضر تمييز يحدد ما يخص المقاسم من العقار وهو ما يسمى بالتمييز لنصيب كل وارث على الواقع أو الطبيعة. 
الوجه الرابع: المقصود بإطلاق المقاسم للأموال التي تحت يده التي تخص غيره من الورثة المتقاسمين: 
قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب على المقاسم أن يطلق الاموال التي تحت يده التي تخص غيره من الورثة المتقاسمين، والمقصود بالأموال التي تحت يد المقاسم: هي الأموال التي تخص غيره من المتقاسمين المذكورة في فصولهم  والتي لم يرد ذكرها في فصل المقاسم التي هي تحت يده. 
ويتأسس قضاء الحكم محل تعليقنا بإلزام المقاسم زي زيبإطلاق أو دفع أو تسليم الاموال التي تحت يده إلى المتقاسمين الآخرين على أساس  أن المقاسم الحائز لتلك الأموال ملتزم بموجب عقد القسمة الرضائية وبموجب أحكام القانون المدني بأن يحترم ويلتزم بما ورد في عقد القسمة الذي حدد نصيب كل وارث، فحيازته لتلك الأموال يخالف إلتزامه المقرر في عقد القسمة الذي حدد  نصيب كل مقاسم . 
ومن المعلوم أن معنى إطلاق المقاسم للأموال التي تحت يده: هو دفعها أو تسليمها إلى المقاسم الذي صارت من نصيبه بموجب عقد القسمة وفصول المتقاسمين، والله . 

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Nov, 17:08


إطلاق المقاسم لأموال غيره
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/fadilaalsabri
بعد تمام القسمة بين الورثة وتحرير فصول القسمة (الفروز/ التخاريج) يجب على المقاسم أن يدفع أو يطلق الأموال التي تحت يده التي تحددت لغيره من المقاسمين بموجب عقد القسمة وبموجب فصول المتقاسمين  ، بإعتبار أن دفع المقاسم الأموال التي  تحت يده والتي تعينت لغيره من المتقاسمين الاخرين إنما يكون ذلك  تنفيذا لعقد القسمة الذي سبق تمامه بين الورثة المتقاسمين وباعتبار إطلاق الأموال تنفيذا لفصول القسمة التي تحررت بين المتقاسمين، وبناءً على ذلك فأنه يتحتم على المقاسم أن يدفع الأموال التي تحت يده التي تعينت لغيره من المتقاسمين،  فإطلاق المقاسم لتلك الأموال إلتزام يقع على عاتق المقاسم بموجب عقد القسمة السابق إبرامه بين الورثة المتقاسمين وبموجب تحرير فصول المتقاسمين التي تضمنت تحديد نصيب كل وارث على  حدة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-10-2016م في الطعن رقم (58328)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى (بأن قسمة التراضي عقد لازم لجميع الورثة لا يجوز الرجوع عنه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء وفقاً لنص المادة (1200) مدني، ولم يحصل الرضاء على بطلانها ، وإذا وجد شيء مما هو في فصل المستأنف من بعد والده تحت يد المدعى عليهم أو بعضهم فعليهم إطلاقه وتسليمه للمدعي المستأنف المذكور دون قيدٍ أو شرط)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت الدائرة الشخصية الحكم الإستئنافي ، وقد ورد في حكم المحكمة العليا: (بعد الإطلاع على الحكم الابتدائي وما تبعه بمحكمة الاستئناف، وبعد تأمل الدائرة لذلك فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى هو الموافق للشرع والقانون لما علل به وأستند إليه ، ولا جدوى من الطعن فيه لعدم توفر أية حالة من حالات الطعن بالنقض)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الاول: الإتفاق  المسبق للمتقاسمين على تحديد اجراءات القسمة الرضائية: 
تتضمن القسمة إتفاق الورثة الذي يتم في بداية القسمة والذي يتضمن تحديد إجراءات القسمة الواجب اتباعها أثناء سير اجراءات  القسمة .
وبالاضافة إلى إتفاق القسمة فهناك عقد القسمة الذي يتم في نهاية إجراءات القسمة الذي يشتمل على حصر أموال التركة وتحديد اثمانها وتحديد نصيب كل وارث من كل صنف فيها.
 وإتفاق الورثة على إجراءات القسمة هو إتفاق مسبق يتم قبل الشروع في إجراءات القسمة ، حيث يتضمن هذا الإتفاق تسمية القسام وتحديد إجراءات القسمة التي يجب على القسام إتباعها وتحديد اجرة القسام وكذا تحديد طريقة حصر أموال التركة  وتسمية العدول وطريقة تثمين اموال التركة وطريقة التخارج بين الورثة...الخ. 
ولإتفاق القسمة أهمية بالغة، إذ يعد خارطة طريق لإجراءات القسمة الرضائية، فهذا الإتفاق وسيلة للإسراع في إجراءات القسمة، إذ يحد هذا الإتفاق من الخلافات التي تقع بين الورثة بمناسبة كل إجراء من إجراءات القسمة فيعطلها . 
وبالنسبة للتكييف الصحيح لإتفاق القسمة فهو عبارة عن: إيجاب وقبول متبادل بين الورثة المتقاسمين جميعاً ، وبناءً على ذلك فأنه يترتب على هذا الإتفاق أن الإلتزامات الواردة في هذا الإتفاق هي عبارة عن إلتزامات متبادلة بين الورثة بعضهم بعضاً ، فكل واحدٍ منهم ملتزم بتنفيذ البنود الواردة في وثيقة الإتفاق. 
وهذا الإتفاق ملزم للورثة المتقاسمين جميعاً ، ولا يلزم الإشهاد عليه، لأن كل مقاسم مقر بما ورد في الإتفاق وفي الوقت ذاته فكل مقاسم شاهد على غيره من المتقاسمين الموقعين على الإتفاق المشار إليه. 
الوجه الثاني: عقد القسمة الرضائية: 
سبق القول أن من أهم وثائق القسمة الرضائية إتفاق القسمة المتضمن الإتفاق المسبق على إجراءات القسمة وكيفيتها والسابق تناوله في الوجه الأول، أما الوثيقة الثانية المهمة ضمن اجراءات القسمة فهي وثيقة عقد القسمة وهي: الوثيقة التي تتضمن حصر أموال التركة  وتحديد نصيب كل وارث فيها ، ويتضمن عقد القسمة أيضاً أسماء الورثة المتقاسمين ودرجة قرابتهم للمورث وإقرارهم بان كل ما ورد في وثيقة عقد القسمة هو كل أموال التركة وأنه إذا ظهرت اموال اخرى لم يرد ذكرها في عقد فلها حكمها ، ويتضمن هذا العقد إقرار الورثة بصحة وسلامة التثمين لأموال التركة الواردة في الوثيقة وصحة إحتساب نصيب كل وارث والتصريح بان الورثة قد قبلوا وارتضوا بأن تتم القسمة وان يتم تحرير فصول القسمة بحسب البيانات الواردة  في وثيقة عقد القسمة. 

قناة التنوير القانوني اليمني

19 Nov, 17:08


فإذا تحققت أركان وشروط عقد القسمة على النحو السابق بيانه فإن القسمة تكون صحيحة لا يجوز الرجوع فيها أو المطالبة بإبطالها وإعادة القسمة الا إذا تم ذلك برضاء جميع الورثة المتقاسمين.
فالقسمة الصحيحة المستوفية لأركانها وشروطها تكون عقدا لازماً لا يجوز الرجوع فيه ، حسبما صرحت المادة (1200) مدني السابق ذكرها، أما إذا لم تتحقق أركان وشروط القسمة  السابق ذكرنا فإن عقد القسمة يكون باطلاً يجوز المطالبة بالتقرير أو الحكم بإبطاله حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. 
الوجه الثاني: الحيلة المبطلة للقسمة الرضائية: 
الحيلة: هي إستخدام طرق إيجابية إحتيالية من شأنها التأثير على إرادة  المقاسم أو الوارث مثل إخفاء بعض أموال التركة أو قصر القسمة على بعض أموال التركة على اساس أن الاموال المجنبة من القسمة ليست مملوكة للمورث في حين  انها من اموال المورث ، مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا. 
ولا شك أن الحيلة المبطلة للقسمة  هي الحيلة المؤثرة في مقدار نصيب الوارث  التي من شأنها إلحاق الغبن في نصيب الوارث أو انصبة الورثة شريطة ان تبلغ نسبة  النقص في نصيب الوارث العشر اي عشرة في المائة قياسا بنصيب المقاسم أو الوراث المماثل له ،او إذا كانت نسبة الأموال  المجنبة من التركة على سبيل الحيلة قد  بلغت عشر التركة أي عشرة في المائة من اموال التركة، بإعتبار نسبة الغبن المقررة في أحكام العقد في القانون المدني هي العشر  حسبما هو مقرر في المادة (181) مدني.
الوجه الثالث: إمكانية تصحيح القسمة الباطلة لانطوائها  على الحيلة بدلاً من الحكم بإبطالها كلها : 
مبدأ الإقتصاد في الإجراءات وعدم الهدر الإجرائي يقتضي أن يقتصر إبطال الإجراء الباطل فقط في القسمة دون إبطال إجراءات القسمة الأخرى الصحيحة، ومؤدى ذلك أنه إذا كان قد تم تجنيب بعض اموال التركة على سبيل الحيلة فلايتم إبطال القسمة كلها وانما  تتم قسمة الاموال التي تم تجنيبها للاستحواذ عليها من التركة عن طريق الحيلة أو الأموال التي تم تجنيبها من التركة، حيث تتم قسمة الأموال المجنبة من التركة على سبيل الحيلة فتتم قسمة هذه الأموال بين الورثة بحسب الإجراءات الصحيحة التي تم إتباعها عند إجراء القسمة الأولى التي تم إبطال جزء منها أو اجزاء منها، وفي هذا الشأن نصت المادة (204) مدني على أنه (إذا كان العقد غير صحيح في بعض متميز منه فهذا البعض وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير البعض الذي ثبت عدم صحته فيبطل كله)، كما يجوز تصحيح القسمة إذا ترتب عليها غبن وصل إلى 10% ، فيتم التصحيح عن طريق جبر النقص الذي لحق بالمقاسم المضرور حسبما هو مقرر في المادة (181) مدني.
الوجه الرابع: تحصن القسمة من الإبطال: 
حتى تستقر المراكز الشرعية والقانونية للورثة المتقاسمين فأنه ينبغي أن لا تظل القسمة مهددة بطلب إبطالها إلى مالا نهاية، ولذلك فأنه يجب أن يتم  تحديد أجل معين للمطالبة بإبطال القسمة إذا لم تكن صحيحة، وفي هذا الشأن نصت المادة (202) مدني على أنه (إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمس وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى مالم يكن العقد محرماً شرعاً كما نصت المادة التي قبلها).
الوجه الخامس: إمكانية إجازة القسمة الباطلة بسبب الحيلة: 
كان جانب من النقاش في الحكم محل تعليقنا قد تناول إمكانية تصحيح عقد القسمة الباطلة بسبب الحيلة، حيث ذهب الحكم محل تعليقنا إلى عدم صحة إجازة النساء للقسمة التي انطوت على حيلة عليهن، لأن الورثة الذكور استغلوا ضعف النساء وجهلهن في الحصول على الإجازة منهن للقسمة، وذهب الحكم محل تعليقنا إلى أن الإجازة الصادرة من النساء باطلة، لان ذلك بمثابة  تنازل من النساء لاقاربهن ، وهذا القضاء صحيح،  فقد استقر القضاء اليمني منذ 1942م على عدم جواز تنازل النساء لأقاربهن عن انصبتهن أو بعض انصبتهن في التركة لمظنة جهل النساء وخوفهن وحرجهن من اقربائهن إلا إذا قبضن القيمة بالفعل وكان تقدير القيمة بواسطة خبيرين عدلين ، وقد سبق لنا التعليق على هذه المسألة بتعليق سابق بعنوان تنازل النساء لاقاربهن .
اما الإجازة من الورثة الذكور للقسمة الباطلة فهي نافذة وفقاً للحكم العام المقرر في المادة (199) مدني التي نصت على ان (يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن يملك الحق في إبطال العقد وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير الذين تلقوها قبل الإجازة)،والله أعلم.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 20:47


#زميلي رقم واحد عندي في ساحات المحاكم#

#المحامي/فضيلة الصبري #

يومياً وفي أروقة المحاكم يوجد المئات من الناس منهم المحاميين و العسكر ومنهم القضاة وأمناء السر والإداريين والموكلين والعاملين لكن المحامي زميلي وهدفي وهدفه واحد في هذا المكان الواسع والكبير والمتعدد ماجعلني أكتب هذا الموضوع هو مالفت إنتباهي بعض السلوكيات الصادرة من بعض زملائنا الأعزاء عندما يقوم المحامي يتقمص دور الموكل ويخاصم زميله وأحيانا يحدث تمادي وتجريح لزميله الأخر أحب أقول لزملائي الأعزاء قم بدورك ودافع عن موكلك بكل ماأوتيت من قوة ولكن فكرا وجهدا وليس مخاصمة وتلفظا وتمادي بألفاظ جارحة لزميلك الذي هو أيضاً يقوم بدوره مثلك تماما فلذلك كل منا يقوم بدوره أمام القاضي ولكن بمجرد أن تنتهي من المرافعة لا تخاصم زميلك المحامي الموكل لغريم موكلك فمن أخلاقيات المحاماه هو أنه بمجرد أن تنتهي من المرافعة والخروج من الجلسة عد لزميلك المحامي الذي كان أمامك بالجلسة وتبادل معه سلوكيات ومشاعر الزمالة من سلام وأحاديث وغيرها فالموكل راحل ولن يبقى معك سوى زميلك فأنت وهو في مسار واحد فلذلك لا تخسر زمليك أو تتمادى عليه بألفاظ جارحة فنحن محامون يعني قدوة لجميع من في هذه الساحة الكبيرة والمتشعبة فلماذا أخسر زميلي من أجل موكل قم بدورك لكن لا تخاصمه أو تخسره فنحن لابد أن نكون كبار ونترفع عن هذه السفاسف الصغيرة التي لن تفيد بشيء سوى أنك تخسر زميل أنت معه يومياً في هذا المكان ومصيره ومصيرك واحد فمصالحكم مشتركة وهمومكم كذلك فلهذا أنا زميلي المحامي رقم واحد عندي في المحاكم والبقية يأتون من بعده
ودمتم بخير زملائي الأعزاء

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Aiem56rmZKMzuhfJVNRfvekZfNNtXmh8z1titVopR3xA6wCc8EfaiVU8beer9Tupl&id=100072313489575&mibextid=Nif5oz

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 19:42


*📌أربعة عيدان قات يابسة بسيارتي كانت باتحبسنا في السعودية*

وأنا في طريقي إلى ميقات قرن المنازل (السيل الكبير) عبر إحدى الطرق الفرعية النائية بين منطقتي الباحة والطائف ، وأثناء قيادتي وفقًا لتوجيهات GPS في فجر يوم الخميس قبل الماضي ، تفاجأت بنقطة تفتيش مستحدثة لأمن الطرق ، وطلبوا مني التوقف والنزول جميعا من السيارة، بينما بقي والدي داخلها بسبب كبر سنه ومعاناته من جلطتين.

صعد ثلاثة أفراد إلى السيارة وبدأوا بتفتيش دقيق. عثروا على بقايا أوراق وعيدان قات يابسة في المقاعد الخلفية والخانة، وضعوها في كيس شفاف وأخبروني أنهم عثروا على مخدرات في سيارتي، حيث يُصنف القات ضمن المخدرات في السعودية. أوضحت لهم أن هذه مجرد مخلفات من تخزين القات خلال الطريق، وأنها يابسة وغير صالحة للاستهلاك ، وأننا واجين نعتمر مش نستجن على عوادين قات يابسه😬

رغم محاولاتي معهم للتوضيح والتبرير ، ولكنهم مايتفاهموا وكانوا جادين في كلامهم ، لم يتقبلوا أي تبرير ، وأخبروني أنه نظرًا لوجود أسرتي معي، ولكوني السائق بإمكاننا مواصلة الرحلة ، وسيتعين عليهم احتجاز أخوي "شيلوب" وتحويله لمكافحة المخدرات.

بينما كانوا يتناقشون حول ما يجب فعله بشأن عيدان القات اليابسة اللي كشفوها بسيارتي ، تذكرت نصيحة العميد خالد الوحيشي عندما اتصل بي وانا قريب من منفذ الوديعة وطلب مني تنظيف السيارة جيدًا ونفخها في أقرب بنشر قبل الدخول للمنفذ ، وقلت له تمام وعند وصولي للمنفذ بالمساء ومع إرهاق القيادة نظفتها يدوي وتعامست من النفّاخ بالبنشر ؛ المهم بعد دقائق عادوا ليؤكدوا أن القات ممنوع بالمملكة وأنني كنت أعلم بذلك ، وأكدت لهم أن ما وجدوه هو مجرد بقايا قات يابسة لا تصلح حتى للحيوانات ، وغلطنا أننا ما نفخنا السيارة بالمنفذ زي البقية واكتفينا بتنظيف يدوي وغلطة الشاطر بألف ، وقلنا لهم الآن نحنا عندكم وبأرضكم وفي وجيهكم وضيوف الرحمن ، وما معنا إلا شرعكم وما حكمتوا به قابلين.

ولما شافوا الوالد مرهقًا وممددًا على المقعد وتأشيرات العمرة والجوازات لدينا، قرروا تقديرًا لوضعه السماح لنا بالرحيل ، وقالوا: "لو لم يكن الشايب معك لحجزناك".

لذا نصيحة يا إخوان اللي طالع من اليمن للسعودية بسيارته لما يوصل المنفذ يخلي الكسل ولا يكرر غلطتي ويوقف وينفخ قبل ما ينفخوه دوريات أمن الطرق 😬🤚🏻.
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 18:29


🏮هل في القرآن كلمات غير عربية ( أعجمية ) ؟

نعم هناك كثير من الكلمات أصلها ليس عربياً
ولكنها استعملت عند العرب قبل نزول القرآن
ولم ينزل بها القرآن ابتداءً

🖋️الدكتور فاضل السامرائي

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 18:05


إفادة المحكم
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/fadilaalsabri
المحكم يستنفد ولايته بإصداره لحكم التحكيم، وتبعاً لذلك لا يجوز للمحكم بعد ذلك  أن يصدر إفادات بشأن الخصومة التحكيمية التي حكم فيها  إلا إذا كان ذلك يندرج ضمن إيضاح المحكم لما ورد في حكمه ، بحسب ما نص عليه قانون التحكيم اليمني ، وبالاضافة إلى ذلك  يجوز لمحكمة الاستئناف أثناء نظرها لدعوى بطلان حكم التحكيم أن تطلب من المحكم تقديم بعض الإيضاحات بشأن المسائل الغامضة أو المجملة التي تضمنها  حكمه ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-1-2010م في الطعن رقم (37789)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، (واما ما نعاه الطاعن في السببين الثاني والثالث  بشان خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون في إستناده إلى إفادة  المحكم الأول بأخذ الأيمان ، وفي قضاء الحكم المطعون فيه  برفض دعوى بطلان حكم التحكيم رغم وروده بدون تسبيب...إلخ، والدائرة تجد: أن هذا النعي غير سديد ، لأن المطعون ضده قد أثار موضوع المضي في حلف اليمين ، وذلك في رده على دعوى البطلان ولم ينازع الطاعن في ذلك ، إضافة إلى إستناد الحكم المطعون فيه إلى عدة كشوفات أوضحت جودة المنتج)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم ، حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الاول: ولاية المحكم بدايتها ونهايتها في قانون التحكيم اليمني: 
تتأسس ولاية المحكم على إتفاق التحكيم الذي يتضمن تعيين المحكم وتحديد موضوع الخلاف الذي يختص المحكم بنظره والإجراءات التي يجب عليه إتباعها عند فصله في الخلاف، ومن المعلوم أن ولاية المحكم استثناء من الولاية العامة للقضاء، ولذلك فإن المحكم ليس له سلطة ولائية مثل القاضي. 
وعلى هذا الأساس فإن ولاية المحكم تبدأ من تاريخ توقيع المحتكمين على إتفاق التحكيم وتنتهي بنطق المحكم بالحكم وإصداره. 
الوجه الثاني: جواز تصحيح المحكم وتفسيره للحكم بعد صدوره: 
وفقاً للمادة (52) من قانون التحكيم اليمني فأنه يحق للمحكوم له أو المحكوم عليه أن يطلب من المحكم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم حكم التحكيم يجوز للخصم أن يطلب من المحكم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي اخطاء مماثلة.، وخلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتسليم الحكم يجوز للخصم أن يطلب من المحكم تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء في الحكم، وعلى المحكم إصدار التصحيح أو التفسير خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لإستلام المحكم للطلب ويكون التصحيح أو التفسير جزءاً من حكم التحكيم. 
الوجه الثالث: لا يجوز للمحكم أن يصدر أية إفادات غير ما يتعلق بتصحيح الحكم وتفسيره: 
بعد قيام المحكم بإصدار حكم التحكيم فأن ولايته تنتهي ، فلا يجوز له أن يصدر أية إفادات مكتوبة بشأن الخصومة التحكيمية التي فصل فيها بحكمه غير تصحيح الحكم أو تفسيره على النحو السابق بيانه، لأن مهمة المحكم وصلاحياته تنتهي بإصدار حكم التحكيم، فإذا قام المحكم بعد ذلك بتحرير أية إفادات فإنها تكون صادرة من شخص لا ولاية له وليس لها أية حجة ولا يترتب عليها إعادة النظر في حكم التحكيم أو النيل من حجيته. 
ومع ذلك يجوز لمحكمة الاستئناف أثناء نظرها لدعوى بطلان حكم التحكيم أن تكلف المحكم بالإفادة عن بعض العبارات والجمل والإجراءات الواردة في حكم التحكيم الذي اصدره، وكذلك يجوز لمحكمة الاستئناف أن تكلف المحكم بالإفادة عن بعض إجراءات التحكيم التي تمت أمام المحكم أثناء نظره في الخصومة التحكيمية حتى ولو لم يرد ذكر هذه الاجراءات في مدونة حكم التحكيم، ويشترط أن تتعلق الإفادة التي تطلبها محكمة الاستنئناف من المحكم  ان تتعلق بحالات بطلان حكم التحكيم المدعى بها امام محكمة الاستنئناف ، لأن محكمة الاستئناف لا يحق لها أن تجري تحقيقاً موضوعياً في دعوى بطلان حكم التحكيم ، إلا إذا كان ذلك متعلقاً بحالات البطلان المدعى بها. 
ويجب أن يتقيد المحكم في إفادته بحدود ما ورد في مذكرة محكمة الاستئناف الوارد  فيها طلب الايضاح ، فلا يجوز للمحكم أن يتجاوز ذلك بهدف العدول عما ورد في أسباب حكم اومنطوقه، والله اعلم. 

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 16:15


قضية للنقاش والتفكير والبحث في القانون اليمني

كتبتها المحامي / فضيلة الصبري
لاسباب ظروف الحرب التي تمر بها بلادنا وارتفاع أعداد الوفيات في الحرب فقد كثرت حالات الاختلافات والتقاضي في محاكمنا حول استحقاق رواتب ومكافآت المتوفين في الحروب ولذلك نضع بين ايادي المهتمين هذه القضية على سبيل المثال لا الحصر :

استشهد جندي منتمي للقوات المسلحة وله راتب ويصرف له مكافآت بالعملة الأجنبية في كل ثلاثة إلى اربعة أشهر، وكان يعول زوجته الحامل والتي اصبحت أرملة،وطفلين أخرين الاول ولد وعمره ثلاث سنوات والثاني بنت وعمرها سنتين، ونشب خلاف بين ارملة المتوفي وعمه أبو زوجها حول استحقاق الراتب والمكافأت ،حيث سيطر أبو الشهيد على كل المعاش والمكافآت ولم يعط أبناء الشهيد وأرملته الا مبالغ ضئلة جدا ،مع العلم بأن الشهود يؤكدون أن الشهيد لم يكن يعول الا زوجته وابنائه، وابوه ميسور الحال .. مع العلم أيضا بأن هناك مفهوم خاطئ عند الكثيرين مخالفا لقانون التأمينات والمعاشات بأن يقسم المعاش والمكافأت كما تقسم التركة.

فمن يستحق راتب الشهيد حسب قانون التأمينات العسكري أوالمدني؟

مع العلم بأن المادة (38) من قانون معاشات ومكافات القوات المسلحة على ان (المستحقون لمعاش أو مكافأة العسكري هم الذين كان يعولهم من الاشخاص التالية : -1- الأرملة أو الارامل -2- الابناء الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوها وكانوا ملتحقين في مرحلة دراسية إلى ان يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن الواحد والعشرين ايهما اسبق واذا التحقوا بدراسة جامعية أو عليا الى ان يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن السادسة والعشرين ايهما اسبق , المصابين بعجز يمنعهم من الكسب حسب ما يقرره المجلس الطبي 3-البنات غير المتزوجات -4- الوالدان في حالة ثبوت اعالته لهما ويوقف المعاش عن الأم اذا تزوجت باخر ويعاد المعاش اذا طلقت -5- الاخوة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر أوتجاوزها وكانوا ملتحقين في مرحلة دراسية الى ان يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن الواحدة والعشرين ايهما اسبق واذا التحقوا بدراسة جامعية أو عليا إلى ان يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن السادسة والعشرين وتنتهي دراستهم ايهما اسبق أو المصابين بعجز يمنعهم من الكسب حسب ما يقرره المجلس الطبي -6- الاخوات غير المتزوجات)

وفي هذا الشأن نصت المادة (40) من قانون المعاشات والمكافات العسكري على ان (أ- يوزع المعاش بعد استشهاد او وفاة العسكري اثناء الخدمة أو وفاته بعد احالته إلى التقاعد الى المستحقين له بالتساوي فاذا أوقف نصيب أحد المستحقين تم توزيع نصيبه على باقي المستحقين بالتساوي شريطة احضار شهادة استحقاق من المحاكم المختصة –ب- اذا توفى العسكري عن زوجة او زوجات حوامل أعيد توزيع المعاش عند الولادة

وحددت المادة (42) من القانون ذاته حالات وقف صرف المعاش للمستحقين حيث نصت هذه المادة على (يوقف صرف المعاش للمستحق عن صاحب المعاش بالوفاة في الأحوال الأتية : 1- بالنسبة للذكور : عند العمل أو عند بلوغ سن 18 سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ سن 21 سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية أو 26 سنه لمن يدرس بالمرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل الذي يتم إثباته بقرار من اللجنة الطبية المختصة –ب- بالنسبة للإناث : عند الالتحاق بعمل تحصل منه المستحق على معاش كذلك يوقف صرف المعاش في حالة الزواج واذا ترملت المستحقة أو طلقت يعاد صرف استحقاقاتها.

نأمل من الجميع البحث والاطلاع في الموضوع وتصويب المفهوم لدى الكثيرين حسب القانون من اجل العدالة والانصاف ..

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 16:03


مكتوب على باب العلم:
التدرّج ضرورة.

لم ينزل القرآن جملة واحدة.
ولم يبلغ النبي هدفه إلا بعد ثلاث وعشرين سنة.
ليست تلك دعوة للكسل..
وإنما هي دعوة للتعقل.
امش ببطء السلحفاة لكن لا تتوقف!
القاضي الدكتور محمد الأهدل

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 16:02


✍️  زيـد الـشـمـيـري

(( صـيـغـة وثـيـقـة الـتـنـازل بـالـسـدس لـلأحـفـاد ))

*ويلي الصيغة الأحكام المتعلقة بالتنازل عن السدس*
👇👇

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله   وبعد:
حضر لدي شرعاً ....
يحمل بطاقة ....
وهو حائز للأهلية الشرعية والقانونية وهو والد المرحوم .... والمشمول بحكم إنحصار وراثته الصادر عن محكمة .... برقم .... بتاريخ ....
وبحضوره ورضاه وقنوعه تنازل عن السدس المتصل له بالإرث من بعد ابنه المذكور المتوفي قبله وهذا التنازل للمتنازل لهم أحفاده أولاد ابنه وهم ...و... و...و... أولاد ....
وجميعهم (بالغون - قاصرون - أو منهم بالغون وقاصرون) وعلى أن يُقسم السدس بينهم حسب الفريضة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالتساوي للأنثى كالذكر أو بالكيفية التي يريدها المتنازل - حسب رغبة الجد)
وفي موقف التنازل حضر المتنازل لهم وقبلوا التنازل من جدهم أب أبيهم (إن كانوا بالغين كاملي الأهلية أما إن كانوا قصار فيقبل عنهم جدهم بما له عليهم من الولاية الشرعية أو يفوض من يقبل عنهم كأمهم مثلاً)
تنازلاً وهبةً صحيحاً شرعياً نافذاً في حياة المتنازل بدون مقابل بالإيجاب والقبول بقول المتنازل وهبتُ وقول المتنازل لهم قبلنا الهبة ..
وكان تلاوة هذا المحرر على الجد والأحفاد فأقروه وعليه إبهام وإمضاء الجميع ولأجله حرر هذا بحضور الأشهاد الأخ .... والأخ .... بتاريخه ....

*أحـكـام وفـوائـد* : 👇
1- التنازل بالسدس لا ينعقد ولا ينفذ إلا بقبوله من الأحفاد المتنازل لهم ولأجله يجب حضور المتنازل لهم وقبول التنازل لأنفسهم وتدوين ذلك في وثيقة التنازل وتوقيعهم عليها وكما هو موضح أعلاه.
2- التنازل بالسدس يجوز الرجوع عنه قبل القبول ولا يجوز الرجوع عنه بعد القبول إلا بحكم قضائي.
3- التنازل بالسدس بدون مقابل يعتبر هبة تبرعية.
4- التنازل عن السدس بمقابل عوض يعتبر بيعاً.
5- محرر التنازل بالسدس الذي لم يدون فيه كيفية التقسيم فيتم قسمته بين المتنازل لهم بالتساوي الأنثى كالذكر إن كانوا كذلك.
6- يصح التنازل بالسدس للحفيد المجنون ويقبل عنه وليه أو المنصب عنه من المحكمة ولا يصح التنازل بالسدس للحفيد المفقود والحمل (الجنين) لعدم تحقق وجودهما.
7- يصح إدراج زوجة الابن في السدس المتنازل به ويكون لها منه الثمن والباقي للأحفاد أو بحسب ما يقرره المتنازل.
8- التنازل بالسدس لا يحتاج لموافقة أو إجازة أحد من ورثة الجد أو الجدة سواء في حياتهما أو بعد موتهما.
9- يُشترط في الأحفاد أولاد الابن المتنازل لهم بالسدس ألا يكونوا وارثين من جدهم أو جدتهم أي أن يكونوا محجوبين بعمهم أما لو كانوا وارثين فلا يصح لهم التنازل بالسدس كونه هبة والهبة لوارث بحكم الوصية لوارث ولا وصية لوارث.
10- أولاد الابن المتنازل لهم بالسدس لا تشملهم الوصية الواجبة بعد إنعقاد التنازل مالم يكن السدس أقل مما يستحقوه بالواجبة فحينها نستكمل لهم من تركة جدهم مانقص عما يستحقوه بالوصية الواجبة.
11- التنازل بالسدس يكون للأحفاد أولاد الابن أو للأسباط أولاد البنت .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه } أعـدّه :*
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز
2022/1/11 م

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 14:54


غرائب القضايا

القضاء يبت في إحدى أكثر القضايا الجنائية غموضا في تاريخ الولايات المتحدة


في إحدى أطول وأكثر قضايا الخطف والقتل غموضا في تاريخ الولايات المتحدة، توصلت محكمة أمريكية إلى إدانة أحد المتهمين، بعد تحقيق استمر 37 عاما. ويواجه المتهم حكما بالسجن مدى الحياة في قضية خطف طفل وقتله عام 1979.
بعد تحقيق استمر 37 عاما ومحاكمتين، أجمعت هيئة محلفين امريكيين على تحديد هوية القاتل في إحدى أكثر قضايا الخطف والقتل في حق أطفال غموضا في التاريخ الأمريكي.
فعلى إثر مداولات استمرت تسعة أيام، دان المحلفون في المحاكمة الثانية بدرو هرنانديس البالغ 56 عاما حاليا (18 عاما في فترة الوقائع)، بتهمة خطف الطفل إيثان بايتز وقتله، على ما أفاد كاتب محكمة ولاية نيويورك. غير أنهم لم يصدروا حكم إدانة بتهمة القتل العمد.
ويصدر حكم الإدانة في حق بدرو هرنانديس في 28 شباط/فبراير، وهو يواجه احتمال السجن مدى الحياة.
وفي 25 أيار/مايو 1979، كان إيثان بايتز (6 سنوات) متوجها بمفرده للمرة الأولى ليستقل الباص المدرسي قرب منزله في حي سوهو في مانهاتن، عندما فقد أثره، ما أثار الذعر في نفوس جيل كامل من الأهل الأمريكيين، إذ امتنع كثيرون منهم مذاك عن إرسال أطفالهم للمشي بمفردهم في الشوارع.
وكان هرنانديس يعمل في بقالة قرب موقف الباصات، وهو أدلى باعترافاته في القضية للشرطة في العام 2012 على رغم طعن الدفاع بصحة هذه الاعترافات.
وقد نشرت صور الطفل في كل مكان، بما في ذلك للمرة الأولى على كل علب الحليب المباعة في الولايات المتحدة، كما تم إنشاء مركز للأطفال المفقودين أصبح بعدها عالميا. لكن هذه الجهود لم تفض إلى نتيجة.
وقال والد الطفل ستانلي بايتز بعد مشاركته في المحكمة  الثانية بكاملها تقريبا "انتظرت عائلة بايتز طويلا لكننا حصلنا في نهاية المطاف على جزء من العدالة لطفلنا الصغير الرائع إيثان".
وأضاف "أشعر بالامتنان حقا لأن هذه اللجنة توصلت في نهاية المطاف إلى خلاصة كنت أعرفها منذ زمن طويل ومفادها أن هذا الرجل بدرو هرنانديس مذنب لارتكابه أمرا مريعا حقا قبل سنوات"، متوجها بالشكر لمكتب المدعي العام على "العمل الشامل الذي لا يمكن من بعده إلا إصدار حكم بالإدانة".
واتسمت القضية بتعقيد كبير بالنسبة لجهة الإدعاء نظرا إلى صعوبة تقديم الإثباتات الدامغة التي من شأنها دفع هيئة المحلفين إلى إصدار حكم قاطع. فبالرغم من التحقيق الذي استمر سنوات طويلة ونشر صور إيثان في سائر أنحاء الولايات المتحدة، لم يتم العثور على الطفل يوما ولا على جثته أو أي من مقتنياته الشخصية ولا على أي شاهد في القضية.
وفي ظل عدم وجود أي دليل حسي، لم يتم الإعلان رسميا عن وفاة إيثان سوى في العام 2001 أي بعد 22 عاما من فقدان أثره.
وانتهت محاكمة أولى من أربعة أشهر بالإلغاء في أيار/مايو 2015. وبعد ثلاثة أسابيع من المداولات، تعذر التوصل إلى إجماع لدى هيئة المحلفين، إذ أن أحد الأعضاء الـ12 فيها كان يرفض التماشي مع زملائه في تحديد هرنانديس كمنفذ الجريمة.

وفي مؤشر إلى الاهتمام الكبير الذي خلفته هذه القضية، شارك كثيرون من محلفي المحاكمة الأولى الـ12 في المحاكمة الثانية. حتى أن بعضهم أسدوا نصائح للمدعين العامين.
ومع أن المدعي العام سايروس فانس أشاد بخاتمة هذه القضية التي وصفها بأنها "الأقدم والأكثر إيلاما من الجرائم التي لم يتم كشف ملابساتها" في المدينة، قد يكون لهذه القضية ترددات إضافية، إذ أن ممثل فريق الدفاع المحامي هارفي فيشباين تحدث لدى خروجه من قاعة المحاكمة عن "مشكلات قانونية كبيرة" ظهرت خلال المحاكمة، من دون استبعاد طلب محاكمة ثالثة.وقال "سنطعن بالحكم" و"قد نشهد محاكمة ثالثة".
 
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 14:54


لمسات بيانية

د.فاضل السامرائى)

* ما اللمسة البيانية في (إليك )و( عليك)؟


(على) ذكرنا أنها للأمور الثقيلة وما هو أشق وهي للإستعلاء (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ (216) البقرة) (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (183) البقرة) للأمور الثقيلة الشاقة تستعمل (على) (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103) النساء).ومثلها (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) المزمل).

آية (11):
*ما الفرق بين النَعمة والنِعمة (وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) الدخان) (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11) المزمل

النِعمة تفضل الله تعالى على عباده وهي متعددة العافية والقوة والإيمان هذه كلها نِعم (وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا (34) إبراهيم) أما النَعمة فهي الرفاهية والتنعم ولين العيش والرخاء من النعيم والنعيم أحد النِعم. الله تعالى ذكر السمع والبصر والدين نعمة (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) الضحى) هذه كلها نِعم والنَعمة الرخاء والرفاهية ولم ترد في القرآن إلا في الذمّ (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11) المزمل) (وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) الدخان) لم ترد كلمة النَعمة في الخير أما النِعمة فكلها خير.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 14:26


الاضرار بمصلحة الدولة
مادة(163) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد اليه بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها في صفقه او عمليه او قضيه واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح او منفعة مادية لنفسه او لغيره


المصدر قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاته .

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 14:20


لا يسلط القاضي على قضائه
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/fadilaalsabri
بعد أن ينطق القاضي بالحكم يستنفد ولايته ، فلا يجوز له تعديل منطوق الحكم أو تعديل أسبابه، فبعد ذلك لاتكون للقاضي سلطة بشان الحكم الذي سبق له ان نطق به ، وهذا ما يعبر عنه بالقول: لا يسلط القاضي على قضائه، بمعنى أن القاضي بعد أن ينطق بالحكم لا سلطة له بشأن الحكم الذي نطق به ،وإنما تكون السلطة على هذا الحكم لمحكمة الطعن الذي يتم الطعن أمامها في ذلك الحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-5-2010م في الطعن رقم (42910)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، (وحيث أنه وعلى ما جرى وأستقر عليه قضاء هذه المحكمة فأن المحكمة تستنفد ولايتها فيما فصلت فيه، فلا يجوز لها أن تعود بعد ذلك فتفصل في المسألة ذاتها التي سبق لها أن فصلت فيها بين الأطراف أنفسهم ولسبب ذاته سواءً أكان ذلك بتعديل قضائها الأول أو نقضه أو حتى بنفس قضائها الأول، إذ لا يسلط القاضي على قضائه ، وإنما ذلك يكون للمحكمة الأعلى درجة ، فإن فعل القاضي ذلك فإن حكمه يكون باطلاً منعدماً لإنتهاء ولايته بالفصل في المسألة التي فصل فيها)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: معنى لا يسلط القاضي على حكمه: 
معنى ذلك: أنه إذا قام القاضي بالنطق بحكمه من واقع مسوّدة الحكم، فلم تعد للقاضي بعد ذلك سلطة على ذلك الحكم، فلا يجوز له أن يعدل في منطوق الحكم أو أسبابه أو يضيف أسباباً جديدة إلى أسباب الحكم، أو فقرات جديدة لمنطوق الحكم أو حذف بعضها. 
فبعد النطق بالحكم لم تعد للقاضي سلطة على حكمه الذي نطق به إلا تحرير الحكم والتوقيع عليه وإصداره خلال المدة القانونية المقررة لذلك وهي ثلاثون يوماً كحد أقصى وفقاً للفقرة (2) من المادة (228) مرافعات. 
فتسلط القاضي على حكمه يجعله بمثابة محكمة طعن في الحكم الصادر منه، وذلك غير جائز في الشرع والقانون، لأن مراجعة الحكم في هذه الحالة واستدراك المخالفات والأخطاء الواردة فيه يكون من إختصاص محكمة الطعن إذا تم تقديم الطعن اليها.
الوجه الثاني: إستنفاد القاضي لولايته بعد النطق بالحكم: 
إذا قام القاضي بالنطق في الحكم المنهي للخصومة فقد استنفد ولايته فلم تعد له ولاية بنظر القضية، فلا يجوز له بعد النطق بالحكم معاودة نظر القضية أو مسألة من مسائلها أو جزئية من جزئياتها التي سبق له الفصل فيها بحكمه الذي سبق له النطق به، حتى لو كان حكمه اللاحق موافقاً لحكمه السابق حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا. 
الوجه الثالث: إنعدام الاحكام التي يصدرها القاضي بعد إستنفاد ولايته بالنطق بالحكم: 
أبرز وأظهر حالات إنعدام الأحكام في قانون المرافعات اليمني: هي تلك المتعلقة بولاية القاضي، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن الحكم الذي يصدره القاضي بعد إستنفاده لولايته يكون منعدماً، لأن القاضي حينما يصدر حكمه المنهي للخصومة يكون قد استنفد ولايته في نظر القضية أو الخصومة، فإذا قام بمعاودة النظر في القضية أو الخصومة أو بعض طلباتها بعد ذلك فإن حكمه يكون منعدماً في هذه الحالة، لأنه لم تعد له ولاية نظر القضية أو الطلب ذاته الذي سبق له الفصل فيه بحكمه المنهي للخصومة، والله اعلم. 

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 13:32


من مذكرات قاضي

" لا تنسوا الفضل بينكم "

كان الناس إلى زمن قريب يتحرجون من نظر قضاياهم الشخصية في قاعات المحاكم و لا ترفع تلك القضايا إلا اضطرارا حين يعجز العقال و الحكماء و الوجهاء و خطاب المساجد و كل عالم في الدين عن الحل و اصلاح الشأن ، و ذلك الحرج الذي شعرنا به من أصحاب تلك القضايا جعلنا نناشد بانشاء محكمة للأسرة في كل محافظة لخصوصية تلك القضايا و مراعاة لمشاعر الناس و أعراف البلد...

قبل أيام ، لم أصدق !
حين قيل لي بقيام بعضهن بتجهيز حلوى و قطع شيكولاتة بعد النطق بالحكم بفسخ عقد النكاح من أزواجهن !!
توزع الحلوى على الحاضرين في قاعة الجلسة ، و كل من سمع بالحكم ، و بعض موظفي المحكمة .
لم أصدق ذلك حتى أراني موظف ذلك الابتهاج بالدليل القاطع .

ماذا جرى ؟ !
ما الذي غير أخلاق و طبائع الناس ؟
أنا القاضي ،حين لا أجد مخرجا من الفسخ و تنسد أمامي كل أبواب الصلح و الاتفاق و إعادة المياه إلى مجاريها ، أنطق بالحكم و في حلقي غصة و في قلمي غصة و أوراق حكمي حزينة بحبر شديد السواد على تلك النهاية البغيضة الأبغض من أبغض الحلال عند الله .

ماذا جرى للناس ؟ لماذا ابتعدت عن الله، و لم تعد تكترث و لا تبالي بآوامر الله و بنواهيه ؟؟
توزع حلوى ما وصفته ب " الخلع " ،
و آخر سمعته مفتخرا يقول : قد خلفعتها ثلاث طلقات و لو عاد باقي الرابع ما قصرت !!
أين دينكم ؟! الله عز وجل أمرنا في سورة البقرة "  وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " و أنت تجاهرين بصور الزبط و الشوت و عبارات المباركة و التهاني و الانتصار !!! و قالت العرب : " الحر من راعى ود لحظة " فللخصومة أخلاق و مبادئ و قيم
و للتقاضي آداب و للحرب أخلاق ،للقتل أخلاق ،
فما بال أبغض الحلال إلى الله و الفسخ ؟!!

هدانا و هداكم و هداكن الله .


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 12:42


منشور للتوعية القانونيه

حرمان الام للاب من مشاهدة اطفاله يؤدي الى اسقاط الحضانة .

اذا تخلت الام عن الطفل بعد الولادة وتربى الطفل عند الاب ولمدة عام كامل لا يحق للام المطالبة بالحضانة لكون الام قد اهملت الطفل في بداية حياتة .

اذا كان زوج الام من اصحاب السوابق يحق للاب اخذ الطفل وتربيته .

اذا مر على الخيانة الزوجية مدة ٣ اشهر لا يحق للزوج او الزوجة طلب التفريق للضرر والسبب ان الزوجين قد رضيا بالخيانة .

اثبات نسب الطفل يجب ان يستند على اتهام شخص اخر لكون الطفل مسجل لدى الدول بأسم الاب .

اذا طاوعة الزوجة زوجها بعد صدور القرار المطاوعة وخرجة الزوجة بدون علم الزوج تصبح ناشز .

سب الزوجة بالالفاظ خادشة للحياة يعد سبب قوي للتفريق للضرر .

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

04 Nov, 12:40


قاعدة: «لا حكم للباطل»؛ تجمع لنا في طيّها عدة قواعد متفرعة عنها، منها
———•———•———
المعدوم شرعاً: كالمعدوم حساً.

كل عقد حرام؛ فوجوده كعدمه.

المنافع المحظورة شرعاً؛ ملحقة بالمنافع المعدومة حسًًا.

النكاح إذا لم يعتبر: كان بمنزلة العدم.
———•———•———
📕معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية(١/ ٥١٤-٥١٥).
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Oct, 17:25


اهمية تحديد الخصم الحقيقي في القضية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri
من المهم للغاية تحديد الخصوم الحقيقيين في القضية حتى تتم إجراءات التقاضي في مواجهتهم ، وحتى تكون الأحكام حجة عليهم ، وحتى يتم تحقيق مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي، ومنع تقطيع اوصال القضية الواحدة ، وذلك كله وسيلة من أهم وسائل الحد من ظاهرة إطالة إجراءات التقاضي، ويستطيع القاضي الحصيف تحديد الخصوم الحقيقيين في القضية من خلال إلزامه للمدعي بالحق إثبات حقه بطريقة نظامية صحيحة فإذا أفلح القاضي في التحقق من أدلة الحق المدعى به فإنه يستطيع من خلال  ذلك أن يحدد من هو المدعي الحقيقي ومدى توفر الصفة والمصلحة في المدعي،ومن خلال إستيفاء القاضي للدعوى وأدلة المدعي  وفحصها في البداية يستطيع  القاضي أيضاً أن يحدد المدعى عليه الحقيقي في القضية الذي ينبغي أن توجه إليه الدعوى ،ومعرفة ما إذا كان قد تم توجيه الدعوى إلى المدعى عليه الحقيقي، وفي الوقت ذاته وبالطريقة ذاتها يستطيع القاضي أن يحدد الأشخاص الذين يجوز لهم التدخل في الدعوى أو اولئك الذين يجب على القاضي إدخالهم، لأن الحق المدعى به محل  النزاع والادلة المتعلقة به اثباتا ونفيا   هى التي تحدد صلة الخصوم بالحق محل النزاع ، ومن هذا المنطلق تظهر الأهمية البالغة لتحديد الخصم الحقيقي في الدعوى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-6-2010م في الطعن رقم (39980)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((فمن المعلوم قانوناً أن الخصم الحقيقي هو الذي يقيم الدعوى أو تقام عليه الدعوى أو تقبل المحكمة تدخله في الدعوى إنضمامياً أو إختصامياً وفقاً للقواعد العامة، والخصم الحقيقي هو الذي يجب أن تتخذ إجراءات الخصومة في مواجهته ، والقول بغير ذلك مصادرة لصحيح القانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: إلزام المدعي بتحديد المدعى به وإثباته في البداية هو الذي يحدد الخصوم الحقيقيين في الدعوى: 
اشترط قانون الإثبات اليمني في المادة (6) اشترط في الدعوى (من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: -1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً -2- تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كلٍ على حسبه....إلخ)، ومن جهة أخرى اشترطت المادة (104) من قانون المرافعات أن تتضمن عريضة الدعوى عدة بيانات منها (-6- بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة) .
ففي ضوء النصين القانونين السابقين يستطيع القاضي إلزام المدعي بالبيان الواضح والدقيق لموضوع الدعوى أو الحق المدعى به  محل النزاع وكذا تقديم أدلة إثبات الحق المدعى به من قبل المدعي وبيان وجه استدلاله بها، وكذا الزام المدعى عليه بالبيان الواضح والدقيق  لعريضة رده على الدعوى أو دفعه لها وبيان  المدعى عليه لأدلة نفي الدعوى في هذا الشأن وبيان وجه استدلاله بها، ومن خلال دراسة القاضي الأولية المتأنية  للدعوى والرد عليه  وادلة الطرفين،  من خلال  ذلك يستطيع القاضي ان  يتبين الحق المدعى به وصلة الخصوم بالحق المدعى به  محل الخلاف ، وما إذا كان هناك خصوم آخرون ليسوا ممثلين في الدعوى يجب إدخالهم أو يجوز تدخلهم على النحو المقرر في قانون المرافعات، وكذا يستطيع  القاضي التثبت مما إذا كان الممثلون في الدعوى الأصلية ليس لهم صلة حقيقية بالحق المدعى به وإنما يهدفوا إلى الحصول على حكم يسوغ استيلاءهم على حق الغير ويخول لهم حق التصرف في ذلك الحق. 
فإلمام القاضي وإحاطته بالحق المدعى به وأدلته إثباتاً ونفياً يجعل القاضي قادراً على التحديد  الدقيق للخصوم الحقيقيين بالنسبة للحق المدعى به. 
الوجه الثاني: عدم تحديد الخصم الحقيقي في القضية من أسباب إطالة إجراءات التقاضي: 
لا شك أن عدم تحديد الخصم الحقيقي في القضية يفضي إلى إطالة إجراءات التقاضي ، فضلاً عن أنه يؤدي إلى  هدر الإجراءات في مواجهة خصوم لم يتم التحقق من صفاتهم إضافة إلى أن عدم تحديد الخصوم الحقيقيين يؤدي إلى تناقض الاجراءات والأحكام في الموضوع الواحد أو القضية الواحدة ، بحسب إختلاف الأطراف في الموضوع الواحد عندما يتعدد الأطراف ولا يتم إختصامهم أو إدخالهم في القضية الواحدة ففي هذه الحالة تتناقض الاجراءات والاحكام  وتتقطع اوصال القضية الواحدة ، بخلاف الحال  لو تم تحديد الخصوم وجمعهم في القضية الواحدة حتى يكون الحكم الواحد حجة عليهم وحاسما الخلاف بين كافة الاطراف.

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Oct, 17:25


والمعوّل على قاضي التحضير الذي استحدثه القانون اليمني مؤخرا أن يتولى مهمة تحديد الخصوم الحقيقيين في القضية الواحدة  عند تحضيره للدعوى بما يكفل الفصل في القضية الواحدة في مواجهة كافة الخصوم الحقيقيين المعنيين بها. 
الوجه الثالث: إفتعال الظلمة والغاصبين  للدعاوى للحصول على أحكام قضائية أو تحكيم تبرر غصبهم: 
كثير من الظلمة والغاصبين يقوموا بالبسط والغصب لأموال غيرهم، فلا يستطيع الظلمة التصرف في تلك الأموال المغصوبة، ولذلك يسعى اولئك الغاصبون إلى سلوك حيل قانونية وقضائية عدة للحصول على مستندات تمكنهم من التصرف بتلك الأموال المغصوبة، ومن هذه الحيل: إفتعال نزاع بين أفراد عصابة الغاصبين ثم التصالح بينهم بشأن المال المغصوب محل النزاع بين الغاصبين فيكون عقد الصلح حجة بيد الغاصبين يستدلوا  بها على احقيتهم في المال المغصوب وبموجب عقد الصلح يقوم  الظلمة  بالتصرف بالمال المغصوب ، علماً بأن هذا العقد لا يكون حجة في مواجهة المالك الحقيقي عملا بمبدا نسبية العقد التي تعني ان حجية العقد  قاصرة  على اطراف العقد ، ومن الحيل التي يستعملها الغاصبون لأموال الغير: إفتعال الظلمة الغاصبين لنزاع بينهم ثم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لحسمه بحكم بين الغاصبين الذين أفتعلوا النزاع للحصول على حكم قضائي أو حكم تحكيم يشرعن  غصبهم، وأيضاً هذا الحكم لا يكون حجة في مواجهة المالك الحقيقي للأرض المغصوبة عملاً بقاعدة الأثر النسبي للأحكام التي تعني أن الحكم لا يكون حجة إلا على الخصوم الذين تنازعوا أمام القاضي أو المحكم. 
ومن الحيل التي يلجأ إليها الظلمة الغاصبون للحصول على مستندات تبرر إغتصابهم لأموال غيرهم: قيام أفراد عصابة الغاصبين ببيع الأرض أكثر من مرة في فترات متقاربة ، فيترتب على البيع المتكرر للمال المغصوب مرات عدة حصول الغاصب أو الغاصبين على مستندات تدل على إنتقال الملكية من غاصب إلى غاصب إلى غاصب، وهذه هي أخطر الحيل حيث يوجد البيع  المتكرر للمال اصول  مستندات ملكية كما لو ان المال أو الارض  المغصوبة قد انتقلت الى الغاصب بطريقة شرعية وهي الشراء  للمال، ولذلك فأن المستشارين في اليمن يشككوا دوماً في التصرفات  المتكرر المتعاقبة على العين الواحدة إذا تمت خلال فترات متقاربة. 
وعلى هذا الأساس فإنه يجب على القاضي أن يكون يقظاً عند دراسته للدعوى والإجابة وادلة الاثبات والنفي حتى يتحقق من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين يجب أن يكونوا ممثلين في القضية التي ينظرها القاضي، والله أعلم. 

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Oct, 17:24


المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني.
كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي من تاريخ صدوره. ويُفسر الشك لمصلحة المتهم.

المادة (47) من الدستور اليمني، والمادتان (3) و(4) من قانون الإجراءات الجزائية.

▪️المسؤولية الجنائية شخصية:
تُعد المسؤولية الجنائية شخصية، مما يعني أن كل فرد مسؤول عن أفعاله الخاصة، ولا يمكن معاقبة شخص عن جريمة ارتكبها شخص آخر.
هذا المبدأ يكفل العدالة، حيث لا يُحمَّل فرد وزر فعل لم يقترفه.

▪️لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص:
أي لا يمكن معاقبة أي شخص على فعل ما لم يكن محددًا كجرم في القانون، ويتوجب وجود نص قانوني يحدد العقوبة.
هذه القاعدة تحمي الأفراد من التعسف، حيث لا يمكن لأي سلطة معاقبة شخص إلا بناءً على قانون واضح وصريح.

▪️كل متهم بريء حتى تثبت إدانته:
يفترض القانون براءة المتهم حتى يُثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
يضمن هذا المبدأ حصول المتهم على محاكمة عادلة، ويتحمل الادعاء عبء إثبات الجريمة.

▪️لا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي:
أي لا يمكن تطبيق قانون جديد يعاقب على فعل ارتكب قبل صدور هذا القانون.
هذا المبدأ يحمي الأفراد من المفاجآت القانونية، حيث لا يمكن معاقبة شخص على فعل كان مشروعًا وقت ارتكابه.

▪️يُفسر الشك لمصلحة المتهم:
أي في حالة وجود شك حول إدانة المتهم، يجب تفسير هذا الشك لصالحه.
هذا المبدأ يضمن عدم إدانة الأبرياء، ويفضل تبرئة المتهم في حالة وجود أي شك


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Oct, 17:24


‏يُعرف الخطأ الطبي:

بأنه الإخلال بالالتزامات الخاصة التي تفرضها مهنة الطب دون قصد الإضرار بالغير،

ويكون هذا الإخلال بترك ما يجب فعله، أو فعل ما يجب الإمساك عنه.

يقول ابن عبدالبر: “وقد أجمعوا أن الخطأ مالم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد غيره”.

وبناء عليه فليس كل إجراء طبي تخلف الشفاء فيه عن المريض، أو حصل بسببه ضرر يُعد خطأ طبياً،

فقد يتخلف الفعل الطبي عن تحقيق الشفاء للمريض ولا يكون ثمة خطأ.

لأن المعقود عليه في العمل الطبي بذل العناية اللازمة .

فإذا تقرر ما سبق، فإن الطبيب إذا التزم بأصول مهنته العلمية والعملية ثم ترتب على علاجه للمريض ضرر فإنه لا يتحمله

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Oct, 17:24


#عدن
وزارة العدل تطلق نافذة إلكترونية لتلقي المقترحات المتعلقة بتعديل النصوص القانونية.

لزيارة النافذة الإلكترونية، يمكنك الدخول على الرابط:
https://alqadaeya-ye.net/?page_id=4114


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Oct, 13:41


توجيه الإشعار بإخلاء العين قبل وقته
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/fadilaalsabri
قد يتفق المؤجر والمستأجر على تحديد ميعاد معين لتوجيه المؤجر للإشعار إلى المستأجر بإخلاء العين، وإذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على ذلك فقد حدد قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حدد الوقت الذي ينبغي على المؤجر أن يوجه فيه التنبيه أو الإشعار بإخلاء العين المؤجرة، بيد أنه إذا قام المؤجر بتوجيه الإشعار  أو التنبيه إلى المستأجر قبل حلول التاريخ المتفق عليه أو المحدد في القانون للإشعار فإن ذلك الإشعار يكون صحيحاً ،لأن الغاية التي ابتغاها القانون من الاشعار قد تحققت، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-2-2010م في الطعن رقم (38849)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((كما أن المطعون ضده محق في طلبه الإخلاء بعد إنتهاء مدة العقد طالما أنه قد قام بإشعار المستأجر بالإخلاء قبل سبعة أشهر أي قبل الميعاد  المقرر للإشعار بالنسبة للمحال التجارية ، مما يعني عدم قبول هذا السبب لعدم قيام سببه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: ميعاد توجيه الإشعار بإخلاء العين: 
نصت المادة (89) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه (إذا رغب المؤجر والمستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني مالم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك مالم يتم الإتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل).
 ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن النص قد استعمل مصطلحا (الإشعار) و (التنبيه) في النص ذاته، وفي ذلك دليل على أن المقنن اليمني لا يعتني بالمصطلحات القانونية عند صياغته  للنصوص ، إذ يستعملها بعشوائية، مع انه من المقرر في قواعد الصياغة القانونية استعمال المصطلح  القانوني  المناسب  الذي يكون له مدلول معين ، فلايجوز استعمال أكثر من مصطلح قانوني على الشئ الواحد . (مهارات الصياغة القانونية ،ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، ص 156).
اما بشأن مدة الإشعار أو التنبيه بحسب تعبير النص السابق فهي ثلاثة أشهر إذا كانت العين المؤجرة معدة  للسكن  وستة أشهر إذا كانت العين غير ذلك. 
إضافة إلى أنه يظهر أن مدة الإشعار الواردة في ذلك النص ليست وجوبية وإنما جوازية بدليل العبارة الواردة في نهاية النص وهي عبارة (مالم يتم الإتفاق على غير ذلك) ، وهذا يعني أنه يجوز للمستأجر والمؤجر أن يتفقا على مدة أقل أو أكثر أو يتفقا على عدم لزوم هذه المهلة ،وقد سبق لنا التعليق على هذه المسألة في تعليق سابق.
الوجه الثاني: الغاية من إشعار المؤجر للمستأجر بإخلاء العين: 
لا ريب أن الغاية من ذلك ظاهرة  وهي إمهال المستأجر للبحث عن عين بديلة للعين المؤجرة له ، وكي يأخذ المستأجر في حسبانه أن المؤجر لن يجدد عقد الإيجار عند إنتهاء مدته المحددة ، وان المؤجر قد صرح بانه من الواجب على المستاجر إخلاء العين المؤجرة في تاريخ إنتهاء مدة الإيجار وتسليمها  خالية إلى المؤجر حسبما يرد في صيغة الاشعار.
ولم يشترط النص القانوني السابق صيغة معينة أو بيانات معينة في  الإشعار المشار إليه، ولذلك يجوز أن يكون الإشعار شفاهة أو كتابة غير أنه يحبذ أن يكون الإشعار كتابة إذا كان عقد الإيجار مكتوباً، وحتى يسهل إثباته ، كما ينبغي أن يتضمن الإشعار  تصريح المؤجر ورغبته  بعدم تجديد عقد الإيجار القائم عند مدته المحددة ، وأن يصرح المؤجر برغبته في قيام المستأجر بإخلاء العين وتسليمها إليه خالية في نهاية مدة الإشعار التي توافق نهاية عقد الإيجار. 
وفي هذا الشأن ينبغي على المؤجر أن يثبت أنه قد قام بتسليم الإشعار إلى المستأجر نفسه أو من يقوم مقامه وإذا تعذر على المؤجر العثور على المستأجر فيجوز له تسليم الإشعار أو توجيه الإشعار إلى من يشغل العين المؤجرة بالفعل كأبناء المستأجر أو عماله في المحل. 
الوجه الثالث: جواز قيام المؤجر بإشعار المستأجر بإخلاء العين قبل حلول ميعاد الإشعار المقرر في القانون أو المتفق عليه: 
سبق القول في الوجه الأول أن مدة الإشعار المقررة في المادة (89) من قانون الإيجار ليست وجوبية وأنه يجوز للمستأجر والمؤجر أن يتفقا على عدم لزومها أو زيادتها أو إنقاصها ، حسبما ورد في نهاية نص المادة (89)، ومؤدى ذلك أنه يجوز للمؤجر أن يقوم بتوجيه الإشعار إلى المستأجر قبل حلول ميعاد الإشعار، لأن الغاية التي ابتغاها النص من الإشعار قد تحققت، بل وأكثر من ذلك، لأن قيام المؤجر بتوجيه الإشعار قبل التاريخ المحدد لذلك يعني أن المؤجر قد منح المستأجر مهلة أكثر من المهلة المقررة في القانون أو تلك المتفق عليها بين الطرفين، والله أعلم. 

قناة التنوير القانوني اليمني

28 Oct, 13:41


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Oct, 20:44


قناة التنوير القانوني اليمني:
القضايا المستعجلة وفقا للقانون اليمني
https://t.me/fadilaalsabri

​القضاء المستعجل

مقدمة
وفقًا للهدف الذي أنشئ له القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه.
أنواع الحماية القضائية:
وهي نوعان: الحماية الموضوعية او الحماية المستعجلة، فالحماية الموضوعية يمنحها القضاء في صورة تأكيد لحق او مركز قانوني معين وهو ما نسميه بالقضاء الموضوعي
اما الحماية المستعجلة فهي عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وهو موضوع دراستنا:
تعريف القضاء المستعجل ونطاقة في القانون اليمني:
وهو عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وقد عرفة المشرع اليمني في المادة من قانون المرافعات بانه (238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.
كما حدد المشرع أيضا نطاق القضاء المستعجل في المادة (239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
 
أهمية وضرورة القضاء المستعجل:
راعى القانون ان هناك مسائل لا تحتمل التأخير ,الامر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجأ وبشأنها الى القضاء العادي (الموضوعي) بأسلوبه الاجرائي البطيء لذلك نظم المشرع الى جانب القضاء العادي قضاء مستعجل يوفر الحماية الوقتية العاجلة لمن يظهر انه جدير بالحماية الى ان تفصل المحكمة بالحق, فالقضاء المستعجل وظيفته ليست تأكيد او تعديل او الغاء حق او مركز قانوني والفصل فيه بحكم نهائي ,وانما حفظة ان يضيع او تضيع أدلته اذا ما طرح مستقبل , فمهمته وقتية وقائية وليست علاجية .
الشروط العامة للدعاوى المستعجلة:
للدعوى المستعجلة شروط عامة هي:
أ-ان يكون الحق محتمل بالظاهر.
ب-الاستعجال: أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي.
ج-الصفة: وتثبت لمن له الحاجة الى الحماية المستعجلة.
 
امثلة التدابير التحفظية والوقتية:
ذكر المشرع اليمني بعض مسائل القضاء المستعجل على سبيل المثال لا الحصر فقد نصت المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2– طلب استرداد الحيازة.
3- طلب إثبات الحالة.
4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.
5- طلب فرض الحراسة القضائية.
6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
إجراءات الدعوى المستعجلة امام المحاكم:
يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.
ممن يصدر الحكم في المسائل المستعجلة ومن المسؤول عن اعلان الخصم؟
 
 
يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة. مادة (243).
كما نصت المادة (242) بان: يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.
بما يتميز القضاء المستعجل عن القضاء العادي؟
1-قصر مواعيد الإعلان بالحضور، فهي في القضاء المستعجل أقصر من مثلها أمام المحاكم الموضوعية ,حيث ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من 24ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة , وذلك بنص المادة (241) مرافعات وكذلك المادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110 ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Oct, 20:44


1-أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
2-أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
3-أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
4-يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم.
2-في النفاذ، فإن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ المعجل ولو لم ينص فيها على ذلك بخلاف الأحكام الأخرى فإنها لا تكون واجبة النفاذ معجلاً إلا في أحوال مخصوصة، كما أن الأحكام المستعجلة يصح تنفيذها بنسختها الأصلية وهذا أمر غير جائز بالنسبة للأحكام الأخرى.
3-ميعاد الاستئناف، فإذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم بعكس الاحكام العادية حيث مدة الطعن فيها 60 يوما وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ، وقد نصت المادة (244) مرافعات
((إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ.))
4-يضاف إلى هذه الفوارق أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالمعنى المعروف بالنسبة للأحكام الأخرى، كما أن الأحكام المستعجلة تفقد مفعولها بزوال توقيتها أو بصدور حكم نهائي في الموضوع.
فماحجية الحكم المستعجل في القانون اليمني ومتى تزول؟
ليس للأحكام المستعجلة حجية أمام قاضي الموضوع ولذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يحكم بعكس الحكم المستعجل الصادر بين نفس الخصوم في النزاع المستعجل المتعلق بموضوع الدعوى. ولا يعتبر ذلك إخلالا بقوة الشيء المقتضى فيه.
ولكن الحكم المستعجل يجوز الحجية أمام القضاء المستعجل نفسه فلا يجوز تجديد الدعوى المستعجلة في المستقبل أمام نفس القاضي أو أي قاض مستعجل آخر.
ولكن حتى في هذا النطاق نجد أن حجية الحكم المستعجل مؤقتة فهي تبقى قائمة طالما أن الظروف لم تتغير-فإذا ما تغيرت الظروف زالت هذه الحجية المؤقتة وجاز صدور حكم مستعجل جديد على خلاف الحكم المستعجل السابق.
فالحجية إذن (قاصرة) أي إنها لا تمتد إلى خارج نطاق القضاء المستعجل (ومؤقتة) أو رهينة بعدم تغير الظروف، ويكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بثلاثة أسباب:
1-اما بزوال أسباب الحكم المستعجل.
2-أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة.
3-أو بصدور الحكم في الموضوع.
وذلك بحسب نص المادة (245) مرافعات ((يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع))
تطبيقات عملية للقضاء المستعجل:
1-دعوى إثبات الحالة:
هي دعوى يقصد منها إلى تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت –ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق أو هدم… الخ.
وفي هذه الأحوال قد يقوم القاضي المستعجل بالمعاينة بنفسه ويحرر بذلك محضراً يثبت فيه ما شاهده في المعاينة. أو يقوم بانتداب خبير لوصف الحالة القائمة، وهذا هو الغالب إذ قلما ينتقل القاضي للمعاينة بنفسه، ومتى تم وصف الحالة القائمة تنتهي الدعوى بذلك ويصدر القاضي حكما بانتهائها. على أن الدعوى تقف على كل حال عند هذا الحد، لأنها تقتصر على تهيئة الدليل، ويحكم القاضي عندئذ بانتهاء الدعوى.
2-دعوى الحراسة القضائية:
الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه منقولا كان أم عقاراً تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه.
ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك –كمنزل يؤجر أو مصنع يدار-ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له الحق فيها.
ويجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي على إدارة المال أو على ملكيته أو حيازته كما هي الحال بالنسبة للأموال الشائعة التي تكون مملوكة لجملة أشخاص إذا قام نزاع بين الشركاء المشاعين حول ملكية المال أو إدارته –وكما هي الحال بالنسبة للتركات-وقد وردت في القانون المدني نصوص متعلقة بالحراسة القضائية. وتتضمن هذه النصوص وجوب توافر خطر عاجل حتى يقضي بالحراسة. على أن تقدير هذا الخطر أو هذه الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.


https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Oct, 17:39


#الدعوى_هي_من_تحكم_الاجراءات_وليس
#العكس.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_
جلسة ١٨/ ٣/ ١٤٣٨هج الموافق ١٧/ ٢٠١٦م
لنظرالطعن بالنقض رقم( ٥٨٥٥٢)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً بموجب قراري دائرة فحص الطعون
الصادرين برقم (٩٢٥ )وتاريخ ٢/٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢ /١١/ ٢٠١٦م مما يقتضي الفصل فيهما
من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق –مشتملات الملف- تجد أن الطاعن.... قد نعى في طعنه بطلان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته الثابت في
الأوراق ومخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وللقصور في التسبيب وتناقض الأسباب بعضها مع
بعض ومخالفتها للوقائع، لكون الدعوى موضوعية وليست دعوى مستعجلة وتسويغ الحكم فتح
نزاعاً سبق حسمه برقم الانفصال المؤرخ ١٦ /١٠/ ١٤١٤هـ وعدم فصله في الاستئناف الجزئي
المقدم منه، أما الطعن الآخر المقدم من الطاعن...... الذي أثار فيه أن محكمة
الاستئناف أخطأت في حكمها بتمكين المطعون ضده من الانتفاع بالدرج والصالة المملوكة للطاعن
وأنه كان يجب عليها عدم قبول الدعوى المستعجلة وإلزامه بتقديم دعوى موضوعية. وبمناقشة
الدائرة لما ذكر تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع
والقانون فيما قضى به في منطوقة وفقاً لما علله واستند عليه. ذلك أن الدعوى المقدمة من المدعي
في الأصل..... الطاعن في الطعن الأول هي في الأساس دعوى مستعجلة وأكد
ذلك في طلباته الواردة في الدعوى نفسها ومن ثم فإن الدعوى تندرج ضمن القضاء المستعجل
المنصوص عليه في قانون المرافعات النافذ، ولا يغير في الأمر أن المحكمة الابتدائية سارت في
نظرها وفق الإجراءات العادية؛ إذ إن الإجراءات محكومة بالدعوى وليس العكس، ومن ثم فإن
محكمة الاستئناف تكون قد فصلت في الدعوى المستعجلة وفق أسباب سائغة وعلى سند من
الأوراق والقانون، وما ذكرته بشأن محرر الانفصال في أسبابها ذلك لا يعد فتحاً للنزاع وإنما من
باب التزيد؛ إذ لا نزاع فيه؛ كون الدعوى المنظورة هي بصدد منع التعرض وإزالة العدوان،
وقضى الحكم المطعون فيه في حدود الدعوى المستعجلة وفي ذلك ما يكفي للرد على ما نعاه
الطاعن الآخر في طعنه. وحيث لم يرد في الطعنين ما يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه مما يتعين رفضهما موضوعاً
وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (٢٩٢،٢٩٩،٣٠٠ )من قانون المرافعات النافذ.
١ )رفض الطعنين موضوعاً لعدم قيام أسبابهما.
٢ )مصادرة كفالتي الطعنين لصالح الخزينة العامة للدولة.
٣ )إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف.. لإعادتهـا إلـى محكمـة... لإعلان كل من الطرفين بنسخة من هذا الحكم للعمل بموجبه

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Oct, 17:32


♦️اجراءات نظر الدعوى المستعجلة♦️
------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
الدعوى المستعجلة لها طبيعة خاصة تختلف بها عن الدعوى الموضوعية، وهذه الطبيعة تحتم على المحكمة ان تنظر الدعوى المستعجلة باجراءات خاصة مستعجلة غير اجراءات الدعاوى العادية ويوجب عليها كذلك الفصل فيها في وقت محدد، هذا واجب ملقي على المحكمة، الا ان ما يجري في الواقع في اروقة المحاكم غير ذلك، فالقضاة يتعاملون مع الدعوى المستعجلة باجراءات القضاء العادي، وهذه امر طبيعي في اليمن باعتبار انه لا يوجد في النظام القضائي اليمني قاضي امور مستعجلة متخصص على غرار الأنظمة القضائية المقارنة كالنظام القضائي المصري، ففي النظام القضائي المصري يوجد قاضي للامور المستعجلة وهو قاض مستقل عن قاضي الموضوع، هناك قاضي امور مستعجلة ويطلق عليه قاضي الأمور الوقتية، بينما في النظام القضائي اليمني يقوم بدور قاضي الأمور المستعجلة قاضي الموضوع نفسه، فتجد جدول جلسات القاضي يتضمن عدد من الجلسات في قضايا عادية وقضايا اخرى مستعجلة، فكان من الطبيعي ان يتأثر القاضي باجراءات الدعاوى العادية ويطبقها على الدعاوى المستعجلة
ونبين اهم الاجراءات الخاصة التي تنفرد بها الدعوى المستعجلة وتختلف بها عن اجراءات الدعاوى العادية وذلك كالآتي:-

1️⃣ اعلان الدعوى المستعجلة يكون عبر محضر المحكمة او الشرطة دوما، وليس عبر المدعي ولا صاحب الشأن، فالاعلان من المرة الاولى يكون عبر محضر المحكمة او الجهات العامة الأخرى كقسم الشرطة، وهذا ما اكده نص المادة ٢٤١ من قانون المرافعات الذي نص بقوله *(ويكون الاعلان عبر محضر المحكمة او عبر الجهات العامة عند الحاجة)*  وهذا خلاف الدعاوى العادية التي اجاز القانون ان يقوم صاحب الشأن باعلان المدعى عليه.

2️⃣ ان ميعاد الحضور في الدعوى المستعجلة ٢٤ ساعة كحد اقصى، وبالتالي لا يجوز ان يكون موعد الحضور في الدعوى المستعجلة اسبوعا من تاريخ الاعلان، ولو طلب المدعي نفسه ذلك فلا تقيد دعواه وعليه ان يرفع دعواه بعد اسبوع، اما ان يتم تحديد موعد الحضور في اعلان الدعوى المستعجلة بأسبوع فهذا مخالف للنص القانوني الذي جعل الحد الأقصى لموعد حضور المدعى عليه هو ٢٤ ساعة، تبدأ من ساعة تحرير الاعلان، وهذا يعني ان ميعاد الحضور في الدعوى المستعجلة يحسب بالساعات وليس بالأيام، ولذلك يجوز انقاص موعد الحضور ليكون بدل ٢٤ ساعة يكون عشر ساعات او ست ساعات او خمس ساعات الى ساعتين حسب التعديلات الاخيرة في قانون المرافعات والى ساعة واحدة في قانون المرافعات قبل التعديل
3️⃣ ان الاعلان يكون لمرة واحدة عبر محضر المحكمة واذا لم يحضر المدعى عليه من اول اعلان يتم التنصيب عنه مباشرة، ولا يعاد اعلانه للمرة الثانية، شريطة ان يكون الاعلان الأول صحيحا وان يكون قد تم عبر المحضر وان يدون عليه افادة واضحة باتمام الاعلان، وهذا يستفاد من نص المادة ٢٤١ مرافعات التي نصت بقولها *(واذا ثبت ان تقرير الإعلان مخالف للحقيقة فيعاقب القائم بالإعلان بالعقوبة المقررة قانونا مع الحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر)* وهذا يعني ان الاعلان يتم لمرة واحدة، وبالتالي لا يجوز ان تقرر المحكمة اعادة اعلان المدعى عليه مرة اخرى بسبب عدم حضوره مادام تم اعلانه اعلانا صحيحا.
4️⃣ ان الاعلان يكون بعريضة الدعوى المستعجلة، اي انه ليس اعلانا لمجرد الحضور لاستلام الدعوى، بل ترفق صورة من الدعوى المستعجلة نفسها في الاعلان ليكون حضور الخصم لتقديم رده عليها، وهذا ما اكده نص المادة ٢٤١ مرافعات اذ يقول *(تعلن عريضة الدعوى المستعجلة الى المدعى عليه خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الإعلان)* وبالتالي لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب منحه فرصة لتقديم رده على الدعوى مادام قد اعلن بصورة الدعوى، واذا طلب فرصة للرد على الدعوى فتعده المحكمة منكرا وتسير بسماع ادلة الدعوى المستعجلة ولو بنفس الجلسة، وليس الأمر كما هو في الدعاوى العادية والتي يجوز للمدعى عليه ان يطلب فرصة لتقديم رده على الدعوى.
5️⃣ في الدعاوى المستعجلة يسأل الخصم عن رده على ما قدم من ادلة في نفس الجلسة، واذا رد في الجلسة تحكم المحكمة بموجب ما ثبت لديها من مجرد الدعوى والرد والادلة، وغير صحيح ما يجري على ارض الواقع حين يقدم المدعى عليه دفعا ثم تمنح المحكمة اجلا للمدعي للرد على الدفع، وبعد  الرد على الدفع تمنح اجلا للمدعى عليه للتعقيب على الرد، وبعدها  تمنح المحكمة  اجلا للرد على التعقيب...الخ، فهذا غير صحيح وهذه اجراءات تخالف القانون و تحيل اجراءات الدعوى المستعجلة الى اجراءات عادية، والامر في الدعوى المستعجلة مختلف تماما، دعوى ورد وادلة وحكم، واذا قدم المدعى عليه دفعا يرد المدعي بذات الجلسة وتفصل فيه المحكمة مباشرة دون تعقيب على الرد ورد على التعقيب، واذا تم رفضه اعتبرت المحكمة المدعى عليه منكرا للدعوى مباشرة في نفس القرار برفض الدفع وتكلف المدعي بالبرهان مباشرة وتسمع ادلته، وهذا كله يستفاد من قول النص في

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Oct, 17:32


المادة (٢٤٣) مرافعات *(يصدر  الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال (٢٤) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه)*
لا دفع ولا تعقيب ولا فرص ولا اخذ ورد
دعوى ورد وبرهان وحكم،
والرد اما صريح او مفترض تفترضه المحكمة انكارا
والدفع المرفوض يعد انكارا للدعوى مباشرة،

اما ما يجري على ارض الواقع من اخذ ورد واطالة في الدعاوى المستعجلة غير صحيح

وهذه السرعة في الدعوى المستعجلة تفترضها طبيعة الحق الذي يجوز ان يكون محلا للدعوى المستعجلة، فمحل الدعوى المستعجلة نهاية المطاف هو منح حماية وقتية للمدعي دون المساس باصل الحق، وبالتالي وجب ان يصدر الحكم دون تأخير، وهذا يعني انه لا يجب على المحكمة ان تخوض في تفاصيل تتعلق باصل الحق الموضوعي، بل تكتفي بما هو ثابت لها بحسب الظاهر دون التعمق بالمستندات والأدلة ...الخ، وهذا يعني انه حتى اذا وجد احتمال لوقوع الحكم المستعجل في خطأ، فان الحكم قام على اساس الظاهر،  وهذا الخطأ الذي قد تقع فيه المحكمة بحسب ما هو ظاهر لها لا يمنع من رفع دعوى مستعجلة اخرى ولا يمنع من رفع دعوى موضوعية مستقلة، وهذا يعني ان الخطأ الذي قد يشوب الحكم المستعجل - اذا حدث فعلا- لن يكون بذلك القدر الذي يلحق ضررا جسيما بالمحكوم عليه، والسبب ان محل الحكم المستعجل حماية وقتية بعيدة عن المساس بأصل الحق الموضوعي، وهو ما يعني ان من صدر عليه الحكم المستعجل امامه خيارات وابواب عديدة للتخلص من آثار الحكم المستعجل
رفع دعوى مستعجلة جديدة
او استئناف الحكم
او رفع دعوى موضوعية مستقلة ..الخ
هذا والله سبحانه وتعالى اجل واعلم
دمتم برعاية الله

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

27 Oct, 17:27


الصلح بعد حجز القضية للحكم
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

الصلح: عقد يرفع ويحسم النزاع القائم بين الخصوم المتنازعين،ويتضمن الاسقاط أي تنازل  الخصمين عن بعض حقوقهما لبعضهما أو تنازل احدهما للاخر عن بعض حقوقه ، ويجوز أن يتم الصلح في أي مرحلة من مراحل النزاع بما في ذلك بعد ان تقرر المحكمة حجز القضية للحكم فيها، غير أن عقد الصلح يستوجب حضور الخصوم  أمام المحكمة التي تنظر الخلاف القائم بينهما وإقرارهما بما ورد في وثيقة عقد الصلح وموافقتهما عليه وقبولهما به ،طبعاً هذا أثناء سير اجراءات المحاكمة وقبل حجم القضية للحكم فيها.
اما عندما يتم الصلح بين الخصوم بعد  حجز القضية للحكم فيها فأنه يجب على الخصوم أطراف القضية في هذه الحالة أن يقدموا طلبا كتابيا إلى المحكمة بفتح باب المرافعة  كي يتمكنوا من إثبات تصالحهم امام المحكمة في جلسة  تعقدها لهذه الغاية وفقاً للقانون.
 فإذا قامت المحكمة بقبول عقد صلح من أحد الأطراف بعد حجزها القضية للحكم من غير حضور الطرف الآخر ومن غير ان  تقرر فتح باب المرافعة وتستدعي الخصوم المتصالحين فإن ذلك إجراء مخالف للقانون يبطل حكمها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-3-2010م في الطعن رقم (39640)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((أضف إلى ذلك قبول المحكمة لعقد الصلح والإستناد إليه بعد حجز القضية للحكم ، وفي غياب الطاعنة وعدم تمكنها من إبداء دفاعها حوله ، خلافاً لأحكام المواد (221 و 223 و 224) مرافعات والمادة (668) مدني وإهداراً للجهود والوقت، الأمر الذي يترتب عليه قبول الطعن لقيام سببه ونقض الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: لا يجوز للمحكمة إستقبال عقد الصلح بعد حجزها للقضية: 
نصت المادة (233) من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الآخر وإلا كان العمل باطلاً)، ومفاد هذا النص  أنه لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تقبل أية أوراق بما فيها ورقة عقد الصلح من غير أن يطلع عليها الخصم الآخر، لأن ذلك يتنافى مع حق الدفاع ومبدأ المواجهة ، كما يتنافى مع مفهوم حجز القضية للحكم. 
الوجه الثاني: الصلح أمام القاضي أثناء نظره للقضية وبعد حجزها للحكم: 
إذا تم الصلح بين الخصوم أثناء سير اجراءات المحاكمة ونظر القاضي للخصومة فأنه يجب على القاضي إثبات الصلح في محضر جلسة المحاكمة حتى يتم بموجبه إنهاء الخصومة وحسمها وإعتبار الصلح سنداً تنفيذياً، وفي هذا المعنى نصت المادة (165) مرافعات على أنه (للمحكمة أن ترغب الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى، فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما يتصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ويكون له في جميع الاحوال قوة السند الواجب التنفيذ)، اما إذا تم التصالح بين الخصوم بعد حجز القضية للحكم فأنه يجب على الخصوم في هذه الحالة أن يطلبوا من المحكمة فتح باب المرافعة كي تقوم المحكمة بعد ذلك بعقد جلسة محاكمة حتى يتمكن الخصوم المتصالحين من الحضور في الجلسة أمام المحكمة لإثبات الصلح وإنهاء القضية بالصلح، والله اعلم. 
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

26 Oct, 16:29


ونجد ان الأمم المتحدة، قدمت تعريفاتها من خلال اتفاقيتها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر (الوطنية الدولية) في مؤتمر فيينا عام ٢٠٠٠م، وهذا التعريف، كما جاء في نص الاتفاقية: "الجماعة الإجرامية المنظمة، هي جماعات ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو اكثر، موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة، بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، أو الأفعال المجرمة لهذة الاتفاقية، من أجل الحصول على الربح، بشكل مباشر أوغير مباشر، أو على منفعة مالية أو مادية.

*ثانيا: أنواع الجريمة المنظمة:
الجرائم المنظمة عديدة ولاسبيل لحصرها، لكن أهمها:
1 - الجرائم المعلوماتية التي تتصل بتكنولوجيا المعلومات، مثل سرقة أي معلومات إلكترونية، بما فيها الحسابات البنكية، عن طريق أعمال الهكر.
2 - جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وخاصة الأطفال والنساء.
3 - جرائم استعمال العنف أو التهديد.
4 - جرائم إعاقة وعرقلة سير العدالة.
5 - جرائم إنتهاك حقوق الملكية الفكرية، وسرقة العلامات التجارية
6 - جرائم الاعتداء على البيئة، ونقل النفايات السامة والضارة.
7 - جرائم غسيل أو تبييض الأموال، وهي من الجرائم الخطيرة التي تهددد الاقتصاد الوطني، حيث يتم توظيف الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطات اجرامية، على مشاريع استثمارية مشروعة، بهدف تحقيق الربح منها.
8 - جرائم الرشوة المنظمة.
9 - جرائم تزييف العملة.
10 - جرائم الفساد المالي والإداري في مختلف المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
11- الجرائم التي تتصل بالأعمال غير المشروعة مثل ترويج تجارة المخدرات.
12 - التربح غير المشروع في سوق الأوراق المالية.
13 - جرائم الاتجار بالسلاح.
14 - الاتجار في الأيدي العاملة المهاجرة.


https://t.me/fadilaalsabri
#المطلب الثالث: خصائص الجرائم المنظمة، واسباب ارتكابها:
*أولاً: خصائص الجرائم المنظمة:
1- إن الجريمة المنظمة من الجرائم التي يتم استخدام العنف فيها، ولذا فهي توصف بانها جريمة خطيرة، وتكون عقوبتها الحرمان من الحرية (السجن).
2 - الجريمة المنظمة لايقوم بارتكابها شخص واحد، وإنما مجموعة أشخاص، ويتسم تكوينها بالاستمرارية.
3 - ومن أهم خصائص الجريمة المنظمة، هو تحقيق الربح المالي، وتكبد المخاطر من اجل تحقيق هذا الهدف.

*ثانياً: أسباب ارتكاب الجرائم المنظمة:
1 - ضعف الأنظمة القانونية المطبقة في البلد، مايجعل الأشخاص، يلجأون الى أخذ حقوقهم بالعنف، وبالطرق غير المشروعة.
2 - عدم وجود التشريعات وغياب الإجراءات القانونية، التي تضمن فرض القيود على ممارسة كافة الأنشطة، التي لاتصل الى اجهزة الرقابة.
3 – إنهيار معايير القيم والروابط الاجتماعية والتربوية في المجتمعات، مما يودي الى إنحراف أفراده، وتفشي الجرائم وارتفاع معدلاتها.
4 - اتساع الهوة بين الطبقات، وممارسة التمييز على أسس حزبية أو إقليمية أو عرقية أو طائفية.
5 - التفكك الأسري.

#المطلب الرابع: العلاقة بين الأعمال الإرهابية: والجريمة المنظمة، وموقف المشرع اليمني:
*أولاً: العلاقة بين الجريمة المنظمة والاعمال الارهابية:
يرى البعض أن الأنشطة الإجرامية المنظمة. هي صورة من صور الإرهاب، في حين توجد آراء مختلفة تخالف هذا الرأي، باعتبار أن هناك فرق بينهما، فالإرهاب جزء من الجريمة المنظمة وليس نوعاً من أنواعه. ولعل التشابة بين سمات وخصائص الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية يكمن في الآتي:
1 - استخدام العنف.
2 - اثارة الرعب.
3 - وجود جماعة منظمة تنفذ الأعمال الارهابية.
4 - وجود التعاون بين الجماعات الإرهابية، وجماعات الجريمة المنظمة، وبالذات عند تنفيذ جرايم عابرة للحدود، كتجارة المخدرات ونحو ذلك..
5 - التنظيم المحكم والدقيق للأعمال الإرهابية، المشابهة للجرائم المنظمة.

*ثانياً: موقف المشرع والواقع اليمني:
في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، صادقت اليمن على العديد من الاتفاقيات والعقود الدولية، اهمها (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدولية)، وكذا المصادقة على (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى ضوء ذلك أصُدرت القوانين المتعلقة بتلك الاتفاقيات وهي:

1 - قانون مكافحة الفساد رقم (٣٩) لعام ٢٠٠٦م
2 - قانون المناقصات والمزايدات رقم (٢٣) لعام ٢٠٠٧م
3 - قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (١) لسنة ٢٠١٠م
4 - مشروع قانون مكافحة الإرهاب مازال يناقش حتى اللحظة في برلمان صنعاء.
5 - قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (١) لسنة ٢٠١٨، وهذا القانون من احدث التشريعات صادرة برلمان صنعاء خلال فترة الحرب، حيث عرفت المادة (٢) فقرة (٢) من خلالها العصابة الإجرامية، كماذكرت المادة (٥) من نفس القانون، اربع حالات لاعتبار الجريمة المنظمة، جريمة عابرة للحدود.

قناة التنوير القانوني اليمني

26 Oct, 16:29


وعلى مستوى الاختصاص، تم تشكيل الجهات المختصة للنظر في مكافحة الجريمة المنظمة، وجرائم مكافحة الفساد وهما: (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات)، جنباً الى جنب بالإضافة لعمل النيابات والمحاكم العامة، لاسيما نيابات ومحاكم الجزائية المتخصصة والأموال العامة.
كما شهدالقضاء اليمني قبل عام ٢٠١١م، محاكمة بعض القضايا من هذا القبيل، واهمها النظر من قبل المحاكم الجزائية المتخصصة، لمحاكمات قضايا القرصنة على بعض سواحل خليج عدن، وكذا قضايا تهريب المخدرات التي حدثت في مياهنا الإقليمية.
أما الجريمة المنظمة في اليمن بعد عام ٢٠١١م، فحدث ولا حرج، فمع غياب شبة التام لسلطات الدولة، انتشرت الجريمة المنظمة بشكل مخيف، بدءً بجرائم احتكار وتهريب النفط، وجرائم غسيل وتبييض الأموال، وجرائم الفساد في القطاع العام والخاص، ومرورا بالجرايم التقليدية التي اتخذت طرق منظمة وحماية من قبل جهات تتبع الدولة بطريقة غير مباشرة، كجرائم القتل والسرقة باكراه (السطو والنهب للأموال النقدية والعينية والعقارية)، حتى أصبحت الجرائم المنظمة في اليمن تتفوق على الجرائم التقليدية.

#خاتمة النتائج ورأينا في الموضوع:
لعل أهم أسباب انتشار الجريمة المنظمة في اليمن، هو التزاوج بين أصحاب السلطة وأصحاب الثروة، حتى أصبح ذلك تقليدًا عرفياً ثابتاً. فأصبح المسؤول في السلطة المدنية يحمل رتبة عسكرية في الجيش أو الأمن، وأصبح عضو البرلمان شيخاً قبلياً ومالكاً أو مساهماً في شركة أو مؤسسة تجارية، والقاضي مستشارًا في بنك أو موسسة خاصة، والتاجر أو المستثمر مستشارًا في رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، والوزير عضوًا في البرلمان ويجمع الصفات السابقة. والشاهد على ذلك التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، (ومقرة جنيف) في نوفمبر ٢٠١٨م، والذي صنّف اليمن في المركز الثالث، على مستوى ارتكاب الجرائم المنظمة، بعد دولة السلفادور وفنزويلا. وذكر في نص تقرير المؤتمر الاتي: "إن أهم أسباب انتشار الجريمة المنظمة في اليمن، هو الغياب شبة التام للدولة سواءً في صنعاء أو عدن، والتزاوج بين السلطة والثروة، وانتشارظاهرة الفساد المقنن".
وفي الاجمال، عندما يدرك المواطن أن الدولة الحاكمة تدير البلد لصالح نخبة وليس لحساب الوطن والمواطن، عندها يصبح الفرد غير قادر على التضحية من أجل الوطن، فينصرف ليبحث عن مصلحتة الخاصة، وهذا هو أساس مشاكل البلدان والأوطان.

هذا والله أعلم، وهو الموفق للصواب.
✍️ المستشار/
د. صالح عبدالله المرفدي
قاض محكمة نقض

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

25 Oct, 16:54


الوجه الثالث: محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان تكون محكمة قانون: 
من الفروق الجوهرية بين الطعن بالاستئناف ودعوى بطلان حكم التحكيم أن محكمة الاستئناف تكون بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم محكمة قانون يقتصر دورها على التحقق من مدى توفر حالات البطلان المدعى بها وفقاً لحالات البطلان المحددة في المادة (53) تحكيم، إذ تتقيد محكمة الاستئناف بذلك مثلها في ذلك مثلما تتقيد المحكمة العليا (محكمة القانون) بحالات الطعن بالنقض المحددة في المادة (292) مرافعات. 
أما في حالة الطعن بالاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون محكمة موضوع يعاد طرح النزاع أمامها في حدود ما قضت به محكمة أول درجة، وفقا لما ورد  في المادة (288)مرافعات.
ومقتضى كون محكمة الاستئناف محكمة قانون بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم مقتضى  ذلك أن لا تخوض محكمة الاستئناف في موضوع الخصومة التحكيمية ، وإنما يقتصر دورها على الجانب الإجرائي  للتحقق من مدى توفر حالات البطلان المدعى بها دون خوض في موضوع النزاع حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. 
وعلى هذا الأساس فلا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها دعوى البطلان أن تقبل طلبات موضوعية بما في ذلك الإدعاء بالصلح بين طرفي دعوى البطلان ، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة دور محكمة الاستئناف بالنسبة لدعاوى البطلان، فضلاً عن أن ذلك يتناقض مع مبدأ التقاضي على درجتين.
الوجه الرابع: جواز الصلح اثناء نظر محكمة الاستنئناف لدعوى بطلان حكم التحكيم:
اذا كان من المقرر عدم جواز ان يدعي المدعى عليه في مواجهة دعوى البطلان أن يدعي بوجود صلح فيما بينه وبين المدعي بالبطلان، لأن ذلك يحتاج إلى تحقيق موضوعي ، وذلك يتنافي مع الطبيعة القانونية لدعوى بطلان حكم التحكيم باعتبارها دعوى اجرائية ، ويتنافي مع الدور المنوط بمحكمة الإستئناف عند نظرها في دعوى البطلان ، اذ تكون محكمة الاستنئناف في هذه الحالة محكمة قانون ، فضلا عن ان الادعاء بالصلح  امام محكمة الاستئناف يتنافى مع مبدأ التقاضي على درجتين.
اما بالنسبة  للصلح بين الطرفين المدعي بالبطلان والمدعى عليه أثناء نظر محكمة الاستنئناف لدعوى البطلان فذلك جائز، لأن الصلح يجوز في أي مرحلة من مراحل القضية ،ويكون الصلح امام محكمة الاستئناف إذا كان  موافقا لحكم التحكيم يكون بمثابة تنازل من المدعي بالبطلان عن دعواه ،واذا كان ماورد في الصلح مخالفا لمنطوق حكم التحكيم ،فان الصلح يكون بمثابة تنازل من المحكوم له عن حكم التحكيم، لأن مفهوم الصلح  في الشريعة والقانون يتضمن الاسقاط  والتنازل ، وفي الحالتين يجب على محكمة الاستنئناف أن تقوم باثبات الصلح في محضر جلستها عملا بالمادة  (165) مرافعات التي نصت على أنه (فاذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا  ماتصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ويكون له في جميع الاحوال قوة السند الواجب التنفيذ).والله اعلم. 
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

25 Oct, 16:54


الإدعاء بالصلح أثناء نظر دعوى البطلان
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى إجرائية يتم رفعها أمام محكمة الاستئناف التي يقتصر دورها على التحقق من مدى وجود حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (53) من قانون التحكيم اليمني، فطبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم تقتضي أن يقتصر دور محكمة الاستئناف على مباشرة إجراءات الرقابة القانونية للتأكد من تحقق حالة أو حالات البطلان المدعى بها دون أن تخوض محكمة الاستئناف في الموضوع بإعتبار أن محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان محكمة قانون، فإذا رد  المدعى عليه بالبطلان أمام محكمة الاستئناف بأن هناك إتفاق صلح فيما بينه وبين المدعي بالبطلان ولم يوافقه المدعي على ذلك ،  فلا يجوز لمحكمة الاستئناف الخوض في هذا الادعاء، لأن هذا الادعاء يحتاج إلى تحقيق موضوعي، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-10-2010م في الطعن رقم (40512)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وحيث تبين أن ما أورده الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن في محله ، كون الدعوى المنظورة أمام الشعبة هي دعوى بطلان حكم التحكيم، وهي دعوى في مضمونها إجرائية تعطي القضاء ولاية النظر في صحة إجراءات التحكيم من عدمه دون الدخول في الموضوع ، طبقاً لحكم المادة (53) تحكيم بشأن حالات البطلان، ومن ثم فإن على محكمة الاستنئناف أن تقرر ما إذا كانت دعوى البطلان مقبولة من عدمه وفقاً لأحكام القانون، وعما جاء في الرد على الطعن من قبل المطعون ضده بأنه توجد وثيقة صلح دفع بها المطعون ضده بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ، فيرد عليه بأن نعي الطاعن على الشعبة عدم خوضها  في نظر الصلح دون ولاية لها كان في غير محله، ذلك أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية في نظر النزاع بشان وجود الصلح ، اما الشعبة فتقتصر ولايتها على نظر دعوى البطلان فقط في ضوء الحالات المحددة في المادة (53) تحكيم، وهذا كافٍ للرد على بقية الأسباب مما يعني نقض الحكم))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 


الوجه الأول: دعوى البطلان هي الوسيلة القانونية الوحيدة لمواجهة حكم التحكيم الباطل: 
ضمن الفصل السابع (الطعن في حكم التحكيم) نصت المادة (53) من قانون التحكيم اليمني نصت المادة (53) على أنه (مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: -أ- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية. –جـ- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة –د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها –هـ- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لإتفاق التحكيم –و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً –ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام، وفيما عدا هذه الاحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية) ، ومن خلال صيغة هذا النص يظهر أنه قد جعل دعوى بطلان حكم التحكيم هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة حكم التحكيم الباطل. 
الوجه الثاني: مدى إنعدام حكم التحكيم: 
يدور نقاش واسع في اليمن في هذا الشأن،  فهناك فريق يذهب إلى أن الإنعدام وصف قانوني يلحق الأحكام القضائية فقط ، وحجتهم في ذلك المادة (55) مرافعات التي نصت على أن (الإنعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي)، فلا يتناول هذا النص عمل المحكمين، كذلك استدل هؤلاء بالمادة (56) مرافعات التي نصت على أنه (إذا تعلق الإنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي اصدرته..) فهذا النص أيضاً قصر الإنعدام على الاحكام القضائية دون احكام التحكيم، ويحتج لهؤلاء بالمادة (53) تحكيم التي ادرجت ولاية المحكم ضمن حالات البطلان، وهي الحالة (أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون، فقد صرحت المادة (53) تحكيم على أن الإنعدام بالنسبة لحكم التحكيم (ولاية المحكم)يندرج ضمن حالات البطلان وليس الإنعدام، وبناء على ذلك فليس هناك انعدام بالنسبة لحكم التحكيم.
في حين يذهب فريق اخر إلى أن الإنعدام وصف قانوني يلحق الحكم عامة سواءً الحكم القضائي أو حكم التحكيم. 
أما موقف المحكمة العليا في اليمن من إنعدام حكم التحكيم فإن المحكمة قد ذهبت في كثير من أحكامها إلى أن مفهوم الإنعدام لا يلحق حكم التحكيم، وقد صدرت من المحكمة العليا عدة أحكام في هذا الشأن ، بيد أن هناك بضعة أحكام صدرت عن المحكمة العليا قضت فيها بأن الإنعدام يلحق حكم التحكيم، وقد سبق لنا التعليق على احدها.

قناة التنوير القانوني اليمني

25 Oct, 16:51


.
بعد اخذ العينات المختلفة نلجأ الي اجراء بعض الفحوص:
١-توضع العينات المراد فحصها بمحلول ١٠٪ من الفورمول.
٢-عند الشك بوجود انتان او تقيح ترسل العينات الي الفحص الجوثومي.
٣-الفحص الكيميائي لعينات من الدم والبول لتحري الكحول والسموم.
٤-ترسل عينات من الاحشاء والسوائل لاجراء التحليل السمي.
.
#بعد_الانتهاء
تعاد الاحشاء الي الجثة وتخيط مختلف الشقوق بعناية حتي يحتفظ بالشكل الاصلي للجسد.
باختصار شديد الجسد اللي بيتم تشريحه بيتبهدل اخر بهدلة لكن ذلك في سبيل الوصول للحقيقة
.
#احمد_عبدالغفار

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

25 Oct, 16:51


....... هل تسائل احدا قبلا عن الصفه التشريحيه؟!
. https://t.me/fadilaalsabri
....... التشريح في الطب الشرعي يعتبر من اهم الاعمال واكثرها دقه لما يترتب عليه من نتائج خطيره قد تتناقض مع الملاحظات الظاهريه وتقلب المعايير راسا على عقب ويختلف عمل الصفه التشريحيه وفتح الجثه باختلاف الوقت الذي مر على حدوث الوفاه خاصة لجهة الشق الرئيسي الذي يستعمل لفتح التجويفين الصدري والبطني ففي الجثث حديثه الوفاه اي تلك التي لم تتعفن وتتفسخ بعد يتم عمل شق  طولياً يمتد من الذقن حتى اسفل البطن اما في حاله التعفن فان الشق يكون بيضاويا على جانبي الصدر والبطن يبدا عند التقاء الترقوه بالقص على الجهتين مارا خارج الحلمتين حتى اسفل البطن.
.
#التجويفان_الصدري_والبطني
.
....... يتم شق الجلد الامامي من الذقن حتى اعلى العانه بشق وسطي نزولا عبر عضلات البطن حتى الصفاق ،و يزال سلخا جلد الصدر و عضلاته ويُبَعد الجلد على الجانبين حتى يمكن مشاهده الاضلاع والقص و يتم قطع عضلات البطن من فوق الاضلاع، وتقص الاضلاع من الجهتين بمقص خاص وترفع دفعه واحده القص وقسم الاضلاع المرتبطه به فيفتح التجويف الصدري وذلك بعد قطع اتصالها بالحجاب الحاجز فأن التجويف البطني ايضا بعد فتح الصفاق فوقه سيظهر جليا للعين وبهذا سيكون امامنا كل محتوى الصدر والبطن.
.
#العنق
توضع كتله ما تحت الرقبه حتى تبرز الجهه الاماميه للعنق بشكل واضح ونقلب الجلد عند الشق الى طرفين فتظهر عضلات العنق و تُفحص بدقه ومن ثم تُقطع العضل القصي الترقوي الخشاني ونقلبه الى اعلى مما يبرز العضلات العميقه وتُبعد هذه لتظهر الغده الدرقيه والجديلة العصبيه الوعائيه وتظهر ايضا الحنجره و العظم اللامي وغضاريف القصبة التي تفحص بدقه ثم نقص اتصال اللسان بالفك الاسفل ونسحب اللسان الى اسفل ويتم إخراجه من قعر الفم و يتم قص الجزء الخلقي للبلعوم و الحنجره والقصبه حتي تصل الي قاعده العنق.
.
#الصدر
.
....... يتم فتح التجويف برفع اجزاء الاضلاع مع القص في كتله واحده ثم يتم النظر  الى التجويف  لملاحظه ما به من انسكابات  وسوائل كالدم والقيح او السائل المصلي  ثم تمرر اليدين  فتخلص اي التصاق رئوي بالقفص الصدري ونشد على اللسان واعضاء العنق فنخرجها كتله واحده مع القلب والرئتين بعد قطع المرئ يتم بعد ذلك فحص التامور بشق القلب وفحص محتواه بدقه و يشّرح القلب بفتح البطين الايمن مرورا الى الشريان الرئوي بحثاً عن اي صمة رئوية  وبعد ذلك يفُتح الاذين الايمن بشق يصل فتحتي الوريدين الاجوفين  العلوى والسفلى ثم  تفُحص الفتحه مثلثه الشرف ثم نفتح الاذين الايسر بشق الاورده الرئوية.
.
واخيرا يفُتح البطين الايسر من تحته حتي الابهر وننظر الى حاله العضله القلبيه وفتحات الابهر والشرايين التاجيه و يجب اجراء شقوق طولية في جدران الشرايين التاجيه لتقصي وجود اي خثرات او تضيقات وبعدها نتوجه لفحص المريء بشقه طولياً لفحص داخله ومن ثم نفتح الحنجره والقصبه الهوائيه وفروعها بحثا عن اي اجسام غريبه او زبد او افات خاصة،ويفحص  العظم اللامي بحثا عن اي كسور به وتفحص الرئتين ظاهريا ثم نسيجيا بإجراء شقوق طولية في نسيجها.
.
#البطن
.
كما سبق ذكره يتم التحري والفحص عن وجود اي سوائل ثم يتم النظر الى الاحشاء بحثا عن الثقوب والتقيح والتكدم او الجروح النافذة ثم تستخرج الامعاء الغليظه حتى المستقيم وكذلك الامعاء الدقيقه ويتم الشق طوليا  لفحص محتواها ومن ثم فحص انسجتها
يفضل اخذ الكبده  كتله واحده مع المعدة والاثني عشر وتٌفتح المعده لتقصي محتواها وغشائها  المخاطي ونفتح قنوات الصفراء عند فتحتها في الاثني عشر ونفحص سطح الكبد  ونسيجه باجراء الشقوق بها ونزيل الطحال ونفحصه  ظاهريا ونسيجياً وكذلك الكليتين و المستقيم والمهبل عند الانثى.
.
....... فى بعض الجرائم الجنسيه و في حالات الاجهاض قد يحتاج الي ازاله الجهاز التناسلي كتله واحد فنجري شقاً طولياً بيضاويا يمر فوق فتحه الاحليل حتى حدود الشرج و تفصل الى اعلي الارتكاز العاني وندفعها الى الداخل ثم نزيلها مع الرحم والبوقين كتله واحده و يتم شق المهبل طوليا ونفحص داخله كذلك الرحم والمبيضين والبوقين
.
#الرأس
.
يتم شق الفروه بدا من خلف صيوان الاذن اليمني حتى خلف الصيوان الايسر مروراً بقمة الراس ثم نقلب الفروة الى الخلف والامام بعد سلخها وتُنشر عظام الجمجمه بشكل دائري فوق قوس الحواجب بحوالي انش واحد و فوق الاذن وترفع القبه و تُبحث فيها عن الكسور ينظر الى سطح الام الجافية بحثاً عن النزف فوقها ثم يفتح الجيب الطويل الاعلى والجيوب الاخرى تحرياً عن الخثرات و تفتح الام الجافيه فيظهر تحتها سطح الدماغ ثم نرفعه من الجهه الاماميه بعد قص الاعصاب المتصله به  كما تقطع الخيمه والبصلة و السيسائية و يستخرج الدماغ ويتم فحصه ظاهريا ونسيجياً بعد قطعه قطعاً طوليه وتقسيمها الى شرائح لكشف ما بداخله.

قناة التنوير القانوني اليمني

25 Oct, 16:51


توعية أمنية..

أخي المواطن /

حرصًا على مصلحتك ومصلحة المجتمع، نود تذكيرك ببعض التعليمات الهامة لنحد من الجريمة قبل وقوعها :

1. *لا تشتري هاتفًا بدون علبته الأصلية** من شخص لا تعرفه.
2. *لا تجرب شريحتك** في هاتف ليس لك.
3. *لا تجرب شريحة غيرك في هاتفك.**
4. لا تسمح لأحد لا تعرفه بأن يتحدث بهاتفك بحجة أنه ليس لديه رصيد.

تذكر دائماً أنك لا تعلم محتوى المكالمة، وقد تكون الشريحة أو الهاتف قد استُخدما في جريمة ما مثل: السرقة، القتل، المشاركة في جريمة، أو التزوير.

لنحرص جميعًا على الأمان والسلامة، ونتكاتف للحفاظ على مجتمعنا.

كونوا بخير ...

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

25 Oct, 16:44


♦️الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا يعتبر حكم متناقض وباطل♦️

https://t.me/fadilaalsabri
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا يعني ان المحكمة لم تنظر في الدعوى من الناحية الموضوعية
وانما فصلت فيها من حيث الشكل وتبين لها تخلف شرط من شروط قبول الدعوى الشكلية فقضت برفضها شكلا قبل ان تخوض في الموضوع

وبعيدا عن النقاش والجدل في الفرق بين الحكم بعدم القبول والحكم بالرفض فهذا ليس موضوعنا هنا

وانما موضوعنا هو انه لا يجوز ان يجتمع رفض (او عدم قبول) الدعوى شكلا مع رفضها موضوعا

والحكم برفض الدعوى موضوعا لا يكون الا اذا كانت المحكمة قد قبلت الدعوى شكلا اولا، فلا يجوز للمحكمة ان تقضي برفض الدعوى موضوعا اذا كانت قد قضت في الاصل برفضها شكلا، لان ما امتنع قبوله شكلا امتنع نظره موضوعا،

ولذلك فان الحكم برفض الدعوى موضوعا يعني هو ان المحكمة تجاوزت الشكل واصبحت الدعوى مقبولة شكلا، وبعد ذلك خاضت في الموضوع وتبين لها ان الدعوى غير صحيحة موضوعا كون المدعي عجز عن اثبات الحق المدعى به او لكون المدعى عليه اثبت انه صاحب الحق المتنازع عليه، هنا المحكمة تحكم بموضوع القضية وتقضي برفض الدعوى موضوعا

وحكمها هذا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز للمدعي ان يعيد رفع نفس الدعوى من جديد

اما الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا فلا يحوز حجية الامر المقضي ولذلك نصت المادة (٢٣٣) مرافعات بقولها (تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به) ما يعني ان الحكم الذي لا يفصل في الموضوع لا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز للمدعي اعادة رفع دعوى بنفس الحق المطالب به بالحكم السابق و امام نفس المحكمة وضد نفس المدعى عليه من جديد


لذلك استغرب حين اجد احكاما تقضي برفض الدعوى شكلا وموضوعا

فهذا منطوق متناقض مع بعضه البعض في نفس الموضع، فما كان مرفوض شكلا يعني ان المحكمة لم تنظره موضوعا حتى تقضي برفض الدعوى في الموضوع

وهذا المنطوق قد يكون مصدره دفع المدعى عليه ومحاميه الذي يطلب في نهاية دفعه الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا


لكن اذا كان المدعى عليه او محاميه يخلطون في الأمر
فلا يقبل ان تكون المحكمة تخلط فيه مثلهم، وانما يجب تحري الدقة في صياغة منطوق الحكم القضائي حتى لا يصبح الحكم القضائي هو نفسه سببا للخصومة والخلاف بين الناس!

دمتم برعاية الله

قناة التنوير القانوني اليمني

25 Oct, 15:54


إغفال الفصل في طلب لا يبطل الحكم
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/fadilaalsabri
إذا إغفل االحكم الفصل في طلب معين من طلبات الخصم فان ذلك لا يؤدي إلى إبطال الحكم الذي فصل في الطلبات الأخرى، فقد حدد قانون المرافعات الوسائل القانونية للتعامل مع الحكم إذا اغفل  طلبا من الطلبات، وليس من بين ذلك  المطالبة بإبطال الحكم برمته الذي فصل في الطلبات الأخرى، لأن إبطال الحكم كله في هذه الحالة يناقض مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي ومبدا عدم الهدر الإجرائي، لأن الحكم الذي اغفل طلبا معينا في هذه الحالة يكون صحيحا  بالنسبة لفصله في الطلبات الأخرى طالما ان نتيجة الحكم تكون صحيحة بالنسبة للطلبات التي فصل فيها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-4-2010م في الطعن رقم (39841)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((وقد نعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف المادة (221) مرافعات التي أوجبت على الحكم أن يفصل في كل طلب يقدمه الخصوم، فقد ذكر الطاعن أنه طلب من محكمة الاستئناف في عريضة استئنافه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف ضده بتعويضه بمبلغ خمسين ألف ريالاً،الا ان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى ذلك الطلب مطلقاً لا في حيثياته ولا في منطوقه...إلخ. 
وبمناقشة الدائرة لهذا السبب تجد: أن نعي الطاعن وإن كان في محله إلا أن هذه المخالفة لا يترتب عليها بطلان الحكم برمته ، وعلة ذلك أن طلب الطاعن غير مؤثر في النتيجة حتى وإن فصلت فيه المحكمة، لأنه قد ثبت لديها أن الطاعن  مدين بالمبلغ للمطعون ضده مما يستوجب إلزامه بتسديد المبلغ المحكوم به للمطعون ضده))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: جزاء إغفال الفصل في الطلبات وفقاً لقانون المرافعات اليمني: 
نصت المادة (221) من قانون المرافعات اليمني على أنه (يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قدم إليها وفقاً للقانون، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه). 
وحكم هذا النص عام، فقد أوجب على المحكمة أن تفصل في كل الطلبات والدفوع التي يرفعها الخصوم امامها ، وهذا ظاهر في عبارة (أن تحكم في كل طلب) ، فهذه العبارة تفيد العموم، ومؤدى ذلك أنه يجب على المحكمة أن تفصل في كل الطلبات والدفوع التي يقدمها الخصوم سلباً أو إيجاباً ، فلا يجوز لها بموجب هذا النص أن تغفل أو تترك أي طلب أو دفع من غير أن تفصل فيه في حكمها مع الطلبات الأخرى المقدمة أثناء نظرها للقضية، فيجب على المحكمة أن تفصل في كل الطلبات بحكمٍ واحد منهم للخصومة تحقيقاً وتطبيقاً لمبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي ومبدا عدم الهدر الإجرائي ، وحتى لا تتناقض الأحكام والإجراءات في الطلبات المتعددة في القضية الواحدة. 
وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه وان كان لايجوز للمحكمة إغفال أي من طلبات الخصوم الا  انه لا يترتب على اغفال  الحكم الفصل في أي من الطلبات لايترتب عليه بطلان الحكم في الطلبات الأخرى،  طالما ان قضاء الحكم في تلك الطلبات صحيح موافق للشرع والقانون وله أصل في أوراق القضية. 
الوجه الثاني: عدم الفصل في الطلب بمنع محكمة الطعن من الفصل فيه:
إذا اغفلت المحكمة الابتدائية طلباً من الطلبات ولم تفصل فيه ، فأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل فيه،  لأنها متقيدة بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف المقرر في المادة (288) مرافعات الذي يقضي بأن محكمة الاستئناف متقيدة في نظرها وحكمها بحدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة،  فلا يجوز لمحكمة الإستئناف  أن تنظر طلباً لم يفصل فيه الحكم الابتدائي، وأساس ذلك المادة (288) مرافعات التي تصرح بان محكمة الاستئناف متقيدة في قضائها بحدود ما فصلت فيه المحكمة الابتدائية  فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض الى المسائل التي اغفلها الحكم  الابتدائي حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي. 
وعندما لا تفصل المحكمة الابتدائية في بعض طلبات الخصم فإن بوسعه إعادة مطالبة المحكمة الابتدائية بالفصل في طلباته التي اغفلتها ، حسبما هو مقرر في المادة (232) مرافعات التي نصت على انه (إذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب المصلحة من الخصوم إستدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه)، والله اعلم.
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

24 Oct, 19:09


كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه, وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي ،ولا يجوز تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي الذي حدده القانون ستة أشهر ،ووفق للإجراءات المحددة قانونا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة (٤٨) الفقرة (ج) الدستور، مادة (٧٦) إجراءات جزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

24 Oct, 18:55


*مجلس القضاء الأعلى يقر الإذن بالتحقيق مع أحد أعضاء النيابة ويحيل اثنين قضاة إلى مجلس المحاسبة*

*عدن - إعلام مجلس القضاء*

*عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم 23 أكتوبر 2024 في العاصمة عدن، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس.*

*وأقر المجلس نقل القاضي عبدالله محمد صالح المصرعي للعمل عضواً احتياطياً في محكمة استئناف م. مأرب، وتكليف القاضي يوسف محمد رزق الله باشبيب رئيساً لمحكمة شحن الإبتدائية إلى جانب عمله السابق، ونقل القاضي مراد عبدالقادر محمد العزاني للعمل عضواً في الإدارة العامة للنيابات بمكتب النائب العام.*

*وأقر المجلس الإذن بالتحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة بناء على الطلب المقدم من النائب العام، وأحال اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.*

*كما أحال مجلس القضاء الأعلى عدد من التظلمات المقدمة إليه إلى اللجنة المشكّلة لذلك مع حث اللجنة على سرعة البت فيها والرفع إلى المجلس.*

*وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة، وأقر محضره السابق.*

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

24 Oct, 18:44


في علم النفس :

%70من حالات الطلاق تكون في السنتين الأولى ، ففي الشهرين الأولى حب وعسل ثم يحصل الصدام عند فرض شخصية كلا منهما والطباع التي الفوا عليها في حياتهم السابقة ومشاكل الوحام والحمل والمولود الأول .
(يجب التنبه لهذه المرحلة حتى تمر بسلام ).
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

24 Oct, 17:25


‏أركان الإرث ثلاثة:
١ - المورث، وهو الميت.
٢ - الوارث، وهو الحي بعد موت المورث.
٣ - الحق الموروث، وهو التركة.
https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

24 Oct, 17:23


علما بأن قرار فتح باب المرافعة لا يعيد الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل قفل باب المرافعة وانما تتحدد إجراءات المحاكمة بعد فتح باب المرافعة في حدود الاجراءات التي تم فتح باب المرافعة لأجل استيفائها.
الوجه الثالث: إثبات إستيفاء المحكمة للإجراءات أو غيرها في محضر جلسة أو جلسات المحاكمة: 
أوجب قانون المرافعات على محكمة الموضوع أن تعقد جلسة أو جلسات لإستيفاء الإجراءات أو سماع الأدلة أو مناقشة المستندات ، وعند عقد المحكمة للجلسات لنظر المسائل أو إستيفاء الاجراءات بعد فتح باب المرافعة فأنه يجب على المحكمة أن تثبت في محضر الجلسة اعلانها للخصوم بحضور الجلسة وكذا اوجه دفاعهم  ،وكذا يجب على المحكمة ان تثبت في محضر الجلسة الإجراءات التي استوفتها أو الأدلة التي سمعتها أو المستندات التي ناقشتها وذلك في محضر الجلسة او  الجلسات.
الوجه الرابع: إستيفاء المحكمة للإجراءات بحضور الخصوم: 
اشترطت المادة (224) مرافعات السابق ذكرها  أن تستوفي المحكمة الإجراءات التي تم فتح باب المرافعة لأجلها واشترطت  أن يتم ذلك بحضور الخصوم  وفي مواجهتهم  حتى يتمكنوا من إبداء أوجه دفاعهم في مواجهة تلك الإجراءات،  بإعتبار ذلك حق  للخصوم في الدفاع ، وفي الوقت ذاته فان ذلك  يحقق مبدأ المواجهة بصفته من أهم المبادئ الحاكمة للقضاء والتقاضي. 
الوجه الخامس: مناقشة الحكم  ضمن اسبابه الأدلة والمستندات المقدمة التي تم فتح باب المرافعة لاجلها :
اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه يجب أن تتضمن أسباب الحكم  مايفيد ان المحكمة قد قررت فتح باب المرافعة في القضية وانها قد اعلنت الخصوم بذلك وان الاجراءات قد تمت في مواجهتهم ، وكذا يجب على المحكمة ان تناقش الادلة والمستندات المقدمة بعد فتح باب المرافعة  واوجه دفاع الخصوم بشانها وبيان مالها وما عليها بإعتبار ذلك من ضمن اجراءات  القضية والادلة المقدمة فيها. 


الوجه السادس: جزاء عدم القيام بالإجراءات القانونية المحددة بعد فتح باب المرافعة: 
صرحت المادة (224) مرافعات السابق  ذكرها بأنه يترتب على عدم إتباع الإجراءات الواجب إتخاذها بعد قرار فتح باب المرافعة يترتب على ذلك بطلان الإجراء وبطلان الحكم ذاته- باعتبار ذلك إخلال بحق الدفاع المكفول في الدستور والقانون، حسبما أشار الحكم محل تعليقنا ، والله أعلم.

https://t.me/fadilaalsabri

قناة التنوير القانوني اليمني

24 Oct, 17:23


ما يجب على المحكمة بعد فتح باب المرافعة؟
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

لا تقرر محكمة الموضوع فتح باب المرافعة إلا إذا ظهر لها أثناء الدراسة والمداولة ان هناك ادلة أو اجراءات لازمة  للفصل في القضية يجب أن يتم استيفاؤها قبل الفصل في  القضية، وكذا يجوز للمحكمة ان تقرر فتح باب المرافعة بناءً على طلب جدي من الخصم يبين فيه ويرفق به ما يدل على جدية الطلب والأدلة التي يعتزم الخصم تقديمها أو الاجراءات الواجب استيفاؤها بعد فتح باب المرافعة، ومؤدى ذلك انه ينبغي على الخصم الذي يطلب  فتح باب المرافعة ان يبين في طلبه أهمية الأدلة والمستندات التي يعتزم تقديمها بعد فتح باب المرافعة.
فاذا ما قررت  المحكمة فتح باب المرافعة فيجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب التي جعلتها تقرر فتح باب المرافعة ،وبعد صدور قرار المحكمة يجب عليها  أن تقوم  بإعلان الخصوم بقرارها  فتح باب المرافعة ويجب على المحكمة ان تحدد الجلسة المقررة للنظر في المستندات والأدلة والإجراءات التي قررت المحكمة فتح باب المرافعة لأجل استيفائها حتى تستوفي  المحكمة ذلك بحضور أطراف الخصومة وفي وحتى يتمكن الخصوم من مناقشتها وإبداء اوجه  دفاعهم ووجهات نظرهم بشأنها حتى لا تفوت عليهم درجة من درجات التقاضي.
 ومن ناحية أخرى فأنه يجب على محكمة الموضوع أن تناقش  في أسباب حكمها قرارها  فتح باب المرافعة والإجراءات التي قامت بها في هذا الشان وتناقش اوجه دفاع الخصوم أثناء إستيفاء المحكمة للاجراءات بعد فتح باب المرافعة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-9-2010م في الطعن رقم (40427)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وبتأمل هذه الدائرة: تجد أن نعي الطاعن في السبب الثالث سديد، فقد قررت محكمة أول درجة فتح باب المرافعة بناءً على طلب المدعي الطاعن حالياً الذي ارفق بطلب فتح باب المرافعة عدة مستندات، إلا أن المحكمة لم تبين في محضر فتح باب المرافعة أو في حكمها عدد تلك المستندات وما إذا كانت مرفقة بحافظة تبين وجه الاستدلال بها ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت قد تمت مناقشة تلك المستندات بحضور الأطراف ، وما كان موقف المحكمة منها مما يشوب الحكم بالقصور، بالإضافة إلى إخلال الحكم بحق الدفاع الذي كفله القانون للمتقاضين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: التنظيم القانوني لفتح باب المرافعة: 
نصت المادة (224) من قانون المرافعات اليمني على أنه (يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها ، وعليها حينئذٍ أن تعلن أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما وإلا كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً)، فهذا النص يتناول حالة فتح باب المرافعة من قبل المحكمة ذاتها التي قد يظهر لها بعد حجز القضية للحكم واثناء الدراسة لأوراق القضية والمداولة فيها يظهر لها أن بعض المسائل أو الأوراق أو الأقوال أو الأدلة باو الشهادة بحاجة إلى إستيضاح من الخصوم أو يظهر للمحكمة ان بعض الإجراءات بحاجة إلى إستكمال وغير ذلك، ففي هذه الأحوال يجوز لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء ذاتها فتح باب المرافعة شريطة أن يكون قرارها بفتح باب المرافعة مسبباً يتضمن الاسباب التي دفعت المحكمة إلى إتخاذ قرارها فتح باب المرافعة.
وعندما تقرر المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء ذاتها فانه يجب عليها التحوط حتى لايتحول فتح باب المرافعة في هذه الحالة إلى وسيلة للبحث عن ادلة لاحد الخصوم .
ومن جانب آخر يجوز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة إذا ظهرت له أدلة أو مستندات لم يتمكن من تقديمها إلى المحكمة قبل قرارها قفل باب المرافعة أو ظهر له ان هناك إجراءات أو مسأئل لازمة ينبغي على المحكمة استيفاؤها قبل الفصل في القضية شريطة أن يكون طلب الخصم بفتح باب المرافعة مكتوباً يتضمن الأسباب التي يطلب الخصم لأجلها فتح باب المرافعة ،ويجب على الخصم أن يرفق بطلبه الأدلة المؤيدة لصحة طلبه. 
وإذا قبلت المحكمة طلب فتح باب المرافعة فأنه يجب عليها أن تتبع الإجراءات ذاتها المقررة في القانون عند فتح باب المرافعة في حالة فتح باب المرافعة من تلقاء المحكمة ذاتها والسابق الاشارة اليها.
الوجه الثاني: إعلان المحكمة للخصوم بقرارها فتح باب المرافعة: 
إذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة فأنه يجب على المحكمة إعلان الخصوم بقرارها وأن يتضمن الإعلان المشار إليه تحديد ميعاد الجلسة التي سيتم النظر في المسائل التي تم فتح باب المرافعة لأجل النظر فيها، لأن الخصوم لا يعلموا بفتح باب المرافعة إلا من قبل المحكمة.

4,398

subscribers

505

photos

16

videos