لابد للمأموم إذا كان في صلاة النافلة أن ينقطع عنها ويلتحق بالإمام عندما تقام صلاة الفريضة ، إلاّ إن كان قد بقي له شيء يسير ويكمل نافلته كأن يبقى له سجود أو تشهد فيكمل صلاته للنافلة ثم يلتحق بالإمام ويصلي الفريضة ، أمّا إن بقي له ركعة مثلا أو شيء كثير هنا يخرج من صلاة النافلة فلا يكملها ويلتحق بالصف مع الجماعة لصلاة الفريضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» (*) ، فيخرج من النافلة بإتيان السلام ويلتحق بإمامه .
__
(*) أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧١٠) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
✍️ كتبه . أيمن السلفي المالكي
7 | 4 | 1446 هجري
10 | 10 | 2024 نصراني