المعتمد: الأول، لكن الأولى: الجمع.
ولا يرِد على اقتصاره على التأمين قوله ﷺ: "رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي"؛ لأنه في غير المصلي، على أن التأمين في معنى الصلاة عليه.
#فقه_الشافعية
The latest content shared by قناة ماجد بن محمد النفيعي on Telegram