إذا دخل وقت الصلاة وأنت في بلدك، وسافرت في الوقت فهل لك القصر؟
للمسألة صور [هذا التفصيل لطلاب العلم، والخلاصة في الآخر]
❍ أن يفارق بنيان بلده قبل خروج الوقت؛ فله القصر، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي.
❍ أن يفارق بنيان بلده وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فأكثر؛ فله القصر، وهو مذهب مالك وأصحابه.
❍ أن يفارق بنيان بلده وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فأقل؛ لا يقصر، وهو قول زفر.
❍ أن يفارق بنيان بلده وقد مضى وقت يكفي لفعل الصلاة، لا يقصر، وهو قول الحسن بن حي والليث وقول للشافعي.
❍ أن يفارق البنيان ولم يمض وقت يكفي لفعلها، فحكي الإجماع على أن له القصر، وعن أحمد رواية بالمنع اعتمدها متأخرو الحنابلة.
انظر: «الإجماع» ص٤٧، و«الأوسط» ٤١٠/٤، و«مختصر اختلاف العلماء» ٣٦٣/١، و«الاستذكار» ٢١٨/١، و«التعليقة» ٥١/٣، و«المغني» ١٤٣/٣، و«المجموع» ٢٤٦/٤، و«الفروع» ٤٩/١ و٩٢/٣، و«حاشية المحرر» ٢١٣/١، و«الإنصاف» ٦٧/٥ و٣٨٠/٣٠.
والخلاصة: إذا دخل الوقت وأنت في بلدك؛ فلك أن تؤخر الصلاة وتجمع وتقصر إذا خرجت.
فمن الصور التي يحتاجها الناس اليوم ويكثر وقوعها:
❍ أن من يريد السفر الظهر مثالا فتحضر الصلاة وهو يتجهز للسفر، أو وهو داخل البلد في زحامها، فله تأخيرها وجمعها مع العصر وقصرها إذا خرج من بلده.
❍ لو كان في البلد واقترب الظهر ويريد أن ينام ساعة أو ساعتين أثناء صلاة الناس الظهر؛ فله ذلك ويصليها جمعا وقصرا مع العصر إذا خرج من بلده.
❍ وما قيل في الظهر يقال في المغرب.
والله أعلم.