1. إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي صَّلاَةِ الفَرض
القولُ الأًول: لا يُشتَرَطُ البُلُوغُ في الإمامِ
وهو مذهبُ الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وبه قالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وأبو ثور وَابْنُ الْمُنْذِرِ وغيرُهم.
#الدَّليل
أ.. لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ).
رواه مسلم
ب. ثَبَتَ أَنَّ الصحابي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ.
رواه البخاري
#وهذا الذي أَذهبُ إليه إذا عقِل الصلاةَ وفهم أركانها وواجباتها وشروطها.
القولُ الثاني: إِمَامَةَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ فِي الْفَرْضِ لاَ تَصِحُّ.
ذَهَبَ لِهذا القَول الجُمهورُ منَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
لأَِنَّ الإِْمَامَةَ حَال كَمَالٍ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْكَمَال؛ وَلأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مِنْهُ الإِْخْلاَل بِشَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ.
2. إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي صَّلاَةِ النَّفْل.
القول الأول: الْجُمْهُورُ عَلَى صِحَّتِهَا لأَِنَّ النَّافِلَةَ يَدْخُلُهَا التَّخْفِيفُ.
القولُ الثاني: الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ إِمَامَتَهُ فِي النَّفْل لاَ تَجُوزُ كَإِمَامَتِهِ فِي الْفَرْضِ.
انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 388، وجواهر الإكليل 1 / 78، الإقناع 1/113، المجموع 4 / 248، المغني لابن قدامة 9 / 165ط الرياض، الإنصاف للمرداوي 178/2، الموسوعة الفقهية الكويتية 14/34.