نصت المادة (57) من نظام المعاملات المدنية السعودي على أن: (للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي).
مقالٌ يسيرٌ لتقريب هذا المصطلح وذكر بعض مسائله ومنها:
1) تعريف الغلط.
2) تمييز الغلط المعيب للرضى عن غيره من أنواع الغلط.
3) الفرق بين (وجود الرضى) و(صحة الرضى) وأثره أمام القضاء.
4) معيار الغلط المعيب للرضى.
5) شروط اعتبار الغلط المؤثر في صحة الرضى.
6) صور الغلط المعيب للرضى.
7) تطبيقات وأمثلة.