مما يجب العلم به التمييز بين الأشخاص المتأثرين بالعقد، وتمييز مراكزهم النظامية بالنسبة له، وهم أربعة أصناف:
1) المتعاقدين: نصت المادة (94) على أنه (إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا باتفاق أو بمقتضى نص نظامي) وهذا يعني (وجوب تنفيذ العقد بين أطرافه) سواءٌ كان تنفيذاً عينياً للالتزام أو بطريق التعويض إذا تعذر التنفيذ العيني.
2) الخلف العام: نصت الفقرة (1) من المادة (98) على (انصرف أثر العقد إلى الخلف العام) من حيث الأصل، واستثنت المادة ثلاث حالات:
أ- أن يتفق العاقدان على أن أثره لا ينصرف إلى الخلف العام؛ كاشتراط انفساخ عقد الإيجار في حال الموت.
ب- أن يتبين من طبيعة المعاملة أن أثر العقد لا ينتقل إلى الخلف العام؛ وهي العقود القائمة على الاعتبار الشخصي؛ كالتعاقد مع الطبيب أو المحامي أو المهندس ونحوهم.
ت- أن يتبين من النصوص النظامية أن أثر العقد لا ينتقل إلى الخلف العام؛ مثل النص على انتهاء عقد معين بموت المتعاقد مثل عقود المشاركة والوكالة.
3) الخلف الخاص: نصت الفقرة (2) من المادة (98) على (شروط انتقال أثر العقد إلى الخلف الخاص) وهي ثلاثة شروط:
أ- أن يكون العقد الذي أبرمه السلف سابقاً على انتقال ذلك الشيء إلى الخلف.
ب- أن تكون تلك الحقوق والالتزامات مما يعد من مستلزمات ذلك الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص؛ فإذا لم تعد من مستلزماته فلا تنتقل؛ كأن يتعاقد السلف مع مقاول لبناء أرض ثم يبيع الأرض إلى خلفه، فلا ينتقل عقد المقاولة مع الأرض؛ لأنه ليس من مستلزمات الشيء.
ت- علم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات السالفة عند انتقال الشيء إليه، لأنها قيود تحد من انتفاعه بالشيء، ويجب تحقق العلم الفعلي ولا يكفي المفترض، ومن ذلك: صحة بيع العقار المؤجر محملاً بعقد الإيجار ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
4) الغير: نصت المادة (99) على أنه (لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً)، والمقصود بـ(الغير): كل أجنبيٌ عن أطراف العقد وخلفهم للعقد تأثير على حقوقه، ويشمل ذلك (دائن المتعاقد) والذي يجوز له نظاماً إقامة دعوى (عدم نفاذ تصرفات المدين) (مادة 183)، أو (الدعوى الصورية) (مادة 189). فلو باع أحد الشركاء على الشيوع العين محل المشاركة؛ فإن هذا العقد لا ينفذ في حق البقية إلا بإجازتهم، وكذلك لو باع الوكيل -خارج حدود الوكالة- فإن البيع لا ينفذ في حق المالك إلا بالإجازة؛ لأنه باع ملك الغير بلا إذن.