▫️ج/ نعم جائز أن يقبل هباتهم بلا خلاف.
وجائز أن يبر أهله غير المسلمين ويحسن إليهم، ويتصدق عليهم، ويوصي لهم بعد وفاته، وقد أوصت أم المؤمنين صفية لابن أخ لها يهودي، كما عند البيهقي بإسناد حسن.
قال ابن المنذر ٤/ ٤٥٢ (ووصية المسلم للذمي جائزة في قول مالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد روينا ذلك عن جماعة منهم شريح، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين.
وقال ابن الحنفية، وعطاء، وقتادة في قوله: {لا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} الآية قالوا: في جواز وصية المسلم لليهودي، والنصراني.
فإذا دخل رجل من أهل الحرب، فأوصى بماله كله لرجل من المسلمين كان الثلث جائزا، ويكون الباقي في بيت المال على مذهب الشافعي.
وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته).
والراجح أن له يأخذ ميراثه منهم فيما يجري فيه الحكم ويقضي به قانونهم في بلدهم، فقد اختلف الفقهاء في توريث المسلم من غير المسلم في دار الإسلام، كما قال ابن حزم في المحلى ٨/ ٣٣٨: (فروينا عن معاذ بن جبل، ومعاوية، ويحيى بن يعمر، وإبراهيم، ومسروق: توريث المسلم من الكافر، ولا يرث الكافر المسلم : وهو قول إسحاق بن راهويه، وهو عن معاوية ثابت.
كما روينا من طريق حماد بن سلمة نا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أن معاوية كان يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم.
قال مسروق: ما حدث في الإسلام قضاء أعجب إلي منه).
وإذا كان هذا القول سائغا من حيث النظر الفقهي في دار الإسلام وحكمه، فهو في غير دار الإسلام حيث الأحكام لغيره أشد جوازا، من حيث انتقال المال تلقائيا بلا إرادة للوارث والمورث، فجائز للمسلم أخذه بلا حرج ما دام حكمهم يجري بذلك ويقضي به له.
•┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈•
https://t.me/askDrHakem