📩 #السؤال :
يسأل أيضاً ويقول : ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه ، ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بأن بقيتها ليست معه وسيسددها بعد أيام؟
📋 #الجواب :
لا يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد ؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود ، فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة دولار أو جنيه استرليني أو دينار أردني أو عراقي أو سعودي أو غير ذلك ، لا بد من #التقابض ، لقول النبي ﷺ : (الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء) ، واللفظ الآخر : (الذهب بالفضة رباً إلا هاء وهاء).
👈 فلا بد من #التقابض ، وإلا صار في ربا النسيئة.. وقع في ربا النسيئة ، فإذا كانا من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والدولار بالدولار فلا بد أن يكونا متساويين ، ديناران بديناران ، عشرة بعشرة ، يداً بيد لا بد من #القبض ، فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط ، فإذا باع عشرة دولارات مثلاً بعشرين ريال سعودي أو بدينار عراقي أو أردني فلا بأس لكن يداً بيد ، لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. نعم.
#المقدم : بارك الله فيكم ، أيضاً ولو لم يحدد السعر ، يعني : اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غداً و..
#الشيخ : ولو كان الكمية قطعة من الذهب.
#المقدم : ولم يحدد سعرها؟
#الشيخ : ولم توزن ولم تعرف زنتها لا بد أن يقبض ثمنها في الحال إذا كان من العملة ، أما لو اشترى الذهب بأرز بحنطة بقهوة بهيل إلى أجل معلوم لا بأس لأنه ليس بعملة ، فلو قال : هذا الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه قطعة معروضة يعرفونها أو قد وزنوها قال : هي عليك بمائة صاع أو بمائة كيلو هيل ، بمائة كيلو حنطة ، بمائة كيلو رز إلى أجل معلوم لا بأس ؛ لأن الجنس مختلف. نعم.. فليس من الربا. نعم.
#المقدم : بارك الله فيكم.
🎙فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7740/حكم-بيع-الذهب-بالذهب-مع-عدم-التقابض