قرارات قضائية # معلومات قانونية (@z90ko) के नवीनतम पोस्ट टेलीग्राम पर

قرارات قضائية # معلومات قانونية टेलीग्राम पोस्ट

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
5,885 सदस्य
26 तस्वीरें
3 वीडियो
अंतिम अपडेट 09.03.2025 04:17

قرارات قضائية # معلومات قانونية द्वारा टेलीग्राम पर साझा की गई नवीनतम सामग्री

قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

1,006

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::9695/الهيئة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::20/10/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
على المحكمة التحقق من إختصاصها الوظيفي والنوعي بنظر الدعوى قبل الخوض في موضوعها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك إن محكمة الموضوع قبلت الدعوى وخاضت بموضوعها وأصدرت حكمها المميز قبل التحقق من اختصاصها الوظيفي والنوعي لها اذ كان المتعين على محكمة الموضوع التحقق من شمول موضوع الدعوى بمركز التسوية والتحكيم الرياضي الذي شكل بموجب احكام المادة (16) من قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم 29 لسنة 2019 والمادة (42) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 حيث حددت المادة (2) منه اختصاصات المركز المذكور من تلك الاختصاصات المنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضية – اللجنة الاولمبية – الاتحادات الرياضية – الاندية الرياضية – الجمعيات والمراكز والروابط, وكذلك بين تلك الهيئات وبين اعضاء جمعيتها العامة أو اعضاء هيئتها الادارية او اعضاء مكاتبها التنفيذية, وحيث ان الاختصاص الوظيفي للمحكمة من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل, لذا كان المتعين على محكمة الموضوع البحث عن الاختصاص أولاً ومن ثم المضي بنظر الدعوى طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم 249/الهيئة الموسعة المدنية/2024 في 18/9/2024 لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/10/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

1,572

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4888/الهيئة الاستئنافية عقار/2024
تاريخ اصدار الحكم ::17/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
ان تقديم المنفعة العامة لا تبيح للمدعى عليه إستغلال عقار لا يعود له والإنتفاع به بدون موافقة المالك.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون اذ ان العقار المرقم 1/31م39 النجيدية مسجل باسم المدعي / إضافة لوظيفته / المميز وان المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز عليه يشغل بواسطة تابعية جزءاً منه بدون موافقة المدعي وبذلك يكون غاصباً والمغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع أجر مثله (المادة 197من القانون المدني) وان تقديم المنفعة العامة لا يبيح للمدعى عليه استغلال عقار لا يعود له والانتفاع به بدون موافقة المالك وإذ قضىٰ الحكم المميز خلاف ذلك قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية في 17/11/2024.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

1,951

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4457/الهيئة الاستئنافية منقول/
تاريخ اصدار الحكم ::13/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عنه أو تعديله إلا بنص القانون أو إتفاقهما.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى امعان النظر في الحكم المميز تبين أنه صحيح لموافقته أحكام القانون. لأن ما دفعه المميز / إضافة لوظيفته كان على وفق موجبات العقد المبرم بينهما والاتفاقية اللاحقة المرقمة (0163/0/20) المؤرخة في 15/4/2020 المستمرة لمدة عام والتي تسري بأثر رجعي حسب ما مدون فيها وبالتالي إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عنه أو تعديله إلا بنص القانون أو اتفاقهما وحيث أن فترة حظر التجوال والإجراءات المتخذة في جائحة كورونا كانت معلومة للطرفين وبالتالي يتوجب تأدية ما التزم به لا سيما وأن الحركة في الميناء مستمرة في فترة الجائحة على وفق ما ثبت من وقائع الدعوى والكتب الرسمية المبرزة عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13/11/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

649

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10602/الهيئة المدنية/ عمل/2024
تاريخ اصدار الحكم ::13/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
ان المدعي بوصفه عامل متعاقد على الملاك المؤقت وليس على الملاك الدائم فلا تسري عليه أحكام قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه يعمل لدى المدعى عليه / رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي / إضافة لوظيفته / المميز بصفة موظف الوحدة الصحية / فرع الانبار / مكتب الفلوجة منذ 14/2/2010 وتم انهاء خدماته لشموله بإجراءات قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وحيث يشير القرار التمييزي المرقم 113/تمييزية مساءلة وعدالة/2024 في 16/7/2024 المرفقة صورته مع اوليات الدعوى عدم شمول المدعي بأحكام المادة (6/ثالثاً) من قانون المساءلة والعدالة اضافة الى ان المدعي بوصفه عامل متعاقد على الملاك المؤقت وليس على الملاك الدائم فلا تسري عليه احكام القانون المذكور اعلاه وبناءً على ما تقدم يكون انهاء خدمة المدعي جاء خلافاً للقانون لعدم توفر احد الاسباب الواردة في المادة (43) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 مما يقتضي إعادة المدعي الى عمله السابق ودفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل عملاً بأحكام المادة (47/أولاً)من قانون العمل المذكور اعلاه, وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة, لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر لقرار بالاتفاق في 13/11/2024 م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

621

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10505/الهيئة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::10/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
عندما تتوصل المحكمة إلى عدم اختصاصها النوعي والوظيفي لنظر الدعوى يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وليس الحكم برد الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء خلافاً لأحكام القانون ذلك ان محكمة البداءة وبعد ان اجرت تحقيقاتها في موضوع الدعوى توصلت الى عدم اختصاصها النوعي والوظيفي لموضوع الدعوى المميز حكمها وانها ردت الدعوى خلافاً لأحكام القانون اذ كان المتعين عليها إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة وهي محكمة قضاء الموظفين عملاً بأحكام المادة (78) من قانون المرافعات المدنية وبما انها سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/11/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

639

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10646/الهيئة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::12/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
ان فتح بيان بيع العقار إجراء إداري لا يرتب أي أثر قانوني ولا يمنع من أجراءات البيع اللاحق عند عدم وجود مانع قانوني آخر يحول دون ذلك.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث ان الثابت من الوقائع والأدلة ان المدعيتين / المميزتين طلبتا الحكم بمنع معارضتهما من بيع حصصهما الشائعة في العقار المرقم 4/1641 م 22 صابيات حيث تمانع دائرة التسجيل العقاري المختصة من ذلك لفتح بيان سابق للبيع على العقار المشار اليه أعلاه فكان يتعين على المحكمة التحقق عن ماهية معارضة المدعى عليه / إضافة لوظيفته فأن كان سببها فتح بيان للبيع سابق في دائرة التسجيل العقاري فأن فتح البيان اجراء اداري لا يرتب اثر قانوني ولا يمنع من إجراءات البيع اللاحق عن عدم وجود مانع قانوني أخر يحول دون ذلك لاسيما وان وكيل المدعى عليه في جلسة المرافعة ليوم 19/9/2024 أجاب بأن دائرة موكله لا تعارض المدعيتان من التصرف بحصصهما في العقار أعلاه لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم استناداً لأحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/11/2024 م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

651

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10448/الهيئة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::7/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
إن مهام مجلس القضاء الأعلى هي مهام إدارية لكافة مفاصل الهيئات القضائية التابعة له حسب ما حددته المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 وانه مستقل في إدارته عن مهام العمل القضائي الذي يمارسه القضاة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم تحقق خصومة المدعى عليه (رئيس مجلس القضاء الأعلى- إضافة لوظيفتة – المميز عليه) لموضوع الدعوى المميز حكمها، ذلك ان احكام المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45 لسنة 2017) قد حدد مهام المجلس وهي مهام إدارية لكافة مفاصل الهيئات القضائية التابعة له وانه مستقل في ادارته عن مهام العمل القضائي الذي يمارسه القضاة وهو ما يتسق مع نص المادة (2/اولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160لسنة 1979) المعدل والتي نصت على انه ((القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون)). لذا فان بإمكان المدعى (المميز) ممارسة حقه في الطعن وفق طرق الطعن المنصوص عليها في قانون التنفيذ رقم ( 45 لسنة 1980) المعدل ان كان لذلك مقتضى قانوني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر بالاتفاق في 7/11/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

766

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10021/الهيئة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::27/10/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
وجود شخص حقيقي مسجل بصورة أصولية في دائرة الأحوال المدنية ومزود بهوية أحوال مدنية مثبتة عليها صورته وموثق فيها وفي السجلات في الدوائر المختصة كافة البيانات الشخصية وبذلك يعد القيد المسجل فيه حقيقي وليس وهمي ولا حضور لتطبيق أحكام المادة (32) من قانون البطاقة الموحدة رقم 3 لسنة 2016.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعوة (ب. ج. م) مسجلة بموجب التعداد السكاني العام في (12/10/1957) وتم تزويدها في وقتها بدفتر النفوس المرقم (70425) في (25/7/1962) المدون فيه كل ما يتعلق بشخصيتها وفي عام (1983) تم تزويرها بهوية الأحوال المدنية والمرقمة (48549) في (6/2/1983) مثبت عليها صورتها الشخصية كما ان كتاب قسم شؤون الأحوال المدنية في البصرة يشير الى ان قيد تسجيلها اصولي ومدرج في السجلات الأساسية بالعدد (15961) في (5/8/2024) وإزاء هذه المخاطبات الإدارية والوثائق والقيود الرسمية التي تعتبر حجة على الناس كافة ولا يطعن فيها الا بالتزوير عملاً بأحكام المادة (22/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107 لسنة 1979) مما يثبت وبما لا يقبل الشك والتأويل وجود شخص حقيقي مسجل بصورة أصولية في دائرة الأحوال المدنية ومزود بهوية أحوال مدنية مثبتة عليها صورته وموثق فيها وفي السجلات في الدائرة المختصة كافة البيانات الشخصية وبذلك يعد القيد المسجل فيه اسم (ب. ج. م) حقيقي وليس قيد وهمي ولا حضور لتطبيق احكام المادة (32) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3 لسنة 2016) وتكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد وحيث ان الحكم المميز ذهب الى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة الى مرجعها لأتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27/10/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 07:05

696

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10163/الهيئة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::28/10/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
إعفاء المدير المفوض للشخص المعنوي وتعيين بدلاً عنه لا يؤثر على صحة خصومة الشخص المعنوي لان المدير المفوض يعد ممثلا عن إرادة الشخص المعنوي وفقاً لأحكام المادة (48) من القانون المدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من عريضة الدعوى والتحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي المميز طلب الزام المدعى عليه /اضافة لوظيفته /المميز عليه بمستحقات مالية يدعي انها له بذمة المدعى عليه ناتجة عن اتفاق على عمل تكسية حجرية في مشروع سدة الزبيدية المحال بعهدة الشركة المدعى عليها وان المحكمة قضت برد الدعوى استناداً لأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل لعدم توجه الخصومة بسبب اعفاء المدير المفوض السابق (م. ع. س) بتاريخ (12/12/2020) وتعيين (م. ع. س ) بدلاً عنه بالتاريخ اعلاه وحيث ان العبرة بالصفة للشخص المعنوي وفقاً لأحكام المادة (47) من القانون المدني وان اعفاء المدير المفوض للشخص المعنوي وتعين بدلاً عنه لا يؤثر على صحة خصومة الشخص المعنوي لأن المدير المفوض يعد ممثلاً عن ارادته وفقاً لأحكام المادة (48/1) من القانون اعلاه فتكون بذلك الخصومة متوجهة تجاه المدعى عليه /اضافة لوظيفته لاسيما وان كتاب وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات /قسم الشركات المحدودة والاشخاص المرقم (22860) في (19/8/2024) يشير الى ان شركة العيون للمقاولات العامة المحدودة مسجلة كشركة عراقية بموجب قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997) المعدل ولاتزال قائمة ومستمرة من الناحية القانونية لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لرؤيتها موضوعاً والفصل فيها على ضوء الوقائع والادلة على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/10/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
قرارات قضائية # معلومات قانونية

10 Jan, 06:57

856

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4444/الهيئة الاستئنافية منقول/2024
تاريخ اصدار الحكم ::13/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
إذا هلكت المركبة بفعل المشتري والمباعة بعقد خارجي عندها تتحقق إستحالة إسترجاعها لتعذر ذلك يصار الى التعويض.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون. حيث أن المحكمة لم تبين في حكمها وجه الاستحالة التي اعتمدتها كسبب للتعـــويض حيث أنه فـــي نطاق التصرفات التي تجري على المركبات فإن الاستحالة تتحقق فيما إذا قام المالك ببيع المركبة بعقد بيع خارجي وهلكت بفعل المشتري عندها يتعذر استرداد المركبة ويصار الى التعويض وبالتالي كان على المحكمة التحقق فيما إذا كان المدعي / المميز عليه مالكاً للمركبة وكيفية نقل ملكيتها للغير وفي ضوء إكمال التحقيقات إصدار المحكمة للقرار الذي تراه مناسباً وفق القانون ولمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقضه وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (210/3) مرافعات مدنية وبالاتفاق فــــــي 13/11/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL