قانونجي @qanonchi Channel on Telegram

قانونجي

@qanonchi


قانونجي - دليل القوانين العراقية

قانونجي (Arabic)

قانونجي - دليل القوانين العراقيةnnقانونجي هو قناة تيليجرام تهدف إلى توفير دليل شامل للقوانين العراقية. إذا كنت تبحث عن معلومات دقيقة وموثوقة حول القوانين في العراق، فإن قانونجي هو المكان المناسب لك. تجد هنا معلومات حول القوانين المدنية والجنائية والتجارية والدستورية وغيرها في العراق

من خلال الانضمام إلى قانونجي، ستحصل على فهم أعمق للأنظمة القانونية في العراق وستكون على دراية بحقوقك وواجباتك وكيفية التعامل مع القوانين بشكل صحيح. ستجد تحديثات مستمرة حول التشريعات الجديدة والتغييرات في القوانين العراقية حتى تبقى على اطلاع دائم بكل ما هو جديد

سواء كنت طالبًا في كلية القانون أو عاملًا في المجال القانوني أو حتى مواطنًا عاديًا يرغب في فهم حقوقه وواجباته، فإن قانونجي هو المصدر الموثوق به الذي يمكنك الاعتماد عليه. انضم اليوم واحصل على المعرفة التي تحتاجها لتعيش حياة قانونية صحيحة ومستقرة في العراق.

قانونجي

13 Feb, 06:42


حق الوصول إلى المعلومات

يكتسب الحديث عن حق الوصول إلى المعلومات أهمية كبيرة في الدول الديمقراطية ،كونه قيمة أساسية تسعى تلك الدول إلى ضمانها.وقد لخصت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في إحدى قراراتها الصادرة في عام 2006 تلك الأهمية بقولها،" إن الوصول الحر إلى المعلومات هو وسيلة في النظام الديمقراطي التمثيلي والتشاركي،لكي يمارس المواطنون حقوقهم السياسية بشكل فعال،...لمنع الانتهاكات من قبل الموظفين العموميين،وتعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية،والسماح بنقاش عام قوي ومستنير يعمل على ضمان سبل الانتصاف الفعالة ضد انتهاكات الحكومة ويمنع الفساد". تلك الغايات والمقاصد تكشف بوضوح عن أهمية هذا الحق.لذلك فقد نصت عليه المعاهدات الدولية ،مثل المادة (19/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام 1966.التي أوضحت مضامين حرية التعبير عن الرأي بقولها أن هذا الحق يشتمل على حرية الإنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين.كذلك فقد نصت على هذا الحق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في عام 2003.وذلك في المواد (10 و13) منها.والتي ألزمت الدول الأعضاء باعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية وعمليات اتخاذ القرارات فيها،وضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات. كما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة لعام 2015 الموضوعة من قبل الأمم المتحدة ،إذ نص الهدف(16،الغاية 10 منه) على كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات.ولعل التأكيد على ضمان هذا الحق يهدف في الأساس إلى خلق أجواء من الثقة بين الجمهور والحكومات ،فإذا كان بإمكان الإنسان أن يفهم ما يجري في داخل المؤسسات العامة وكيفية اتخاذ القرارات فيها،فان ذلك سيؤدي دون شك إلى تعزيز ثقة الجمهور في الحكومة.ولذلك يشبه البعض إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومة بعملية وضع الزجاج بدلاً عن الجدران المعتمة في مؤسسات الدولة،والذي يقود في النهاية إلى مزيد من الوضوح .وفي العراق الذي صادق على الاتفاقيات المذكورة آنفاً وأصبح ملزماً بتشريع قانون أو وضع لوائح تسهل من عملية الوصول إلى المعلومة.فقد نصت المادة (38/أولا) من دستوره النافذ على كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.والذي يعد حق الوصول إلى المعلومة من أهم مرتكزاته،إذ كيف يتاح لشخص أن يشارك أو ينقل معلومة لا يستطيع الوصول إليها فحق الوصول إلى المعلومة هو احد الحقوق الفرعية لحرية التعبير عن الرأي،وان كان البعض يضعه في مصاف الحقوق الأساسية لأهميته السالف ذكرها.كما أن المشرع العراقي نص في المواد (4و5) من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011،على حق الوصول إلى المعلومات بالنسبة إلى الصحفيين.ولكنه يظل نصاً قاصراً عن تحقيق الكفالة الكاملة لذلك الحق لأسباب عدة منها اقتصاره على الصحفيين في حين أن ذلك الحق ينبغي أن يتاح لعامة الناس دون تمييز.كما انه لم يتضمن آلية واضحة ومحددة ترسم الإجراءات الواجب إتباعها للوصول إلى المعلومات.لذا ولكل ما تقدم ذكره سواء ما تعلق بأهمية هذا الحق وفوائده أو ما تعلق بالتزامات العراق الدولية،ينبغي على مجلس النواب العراقي أن يشرع قانوناً خاصاً بالوصول إلى المعلومات.وأن يبنى ذلك القانون على أسس واضحة فيما يتعلق بنوع المعلومات المتاحة للجمهور والتي ينبغي أن يعتمد فيها مبدأ الحد الأقصى للكشف عن المعلومات فلا تحجب المعلومات إلا استثناءً ولضرورات محددة مسبقا.وان تحدد الجهة التي يقدم إليها الطلب والمدد المتعلقة بالإجابة على الطلبات أو الطعن في قرارات الرفض.وان يتم اعتماد مبدأ الكشف الإستباقي للمعلومات التي تخص الشأن العام.وان يكون أي تنظيم لهذا الحق محكوماً بما جاء في المادة (46) من الدستور العراقي،التي نصت على أن "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه،على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية" .

القاضي عامر حسن شنته

قانونجي

11 Feb, 11:25


المحكمة الاتحادية العليا تقرر بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190 لسنة 2001) : افضلية التعيين في وظائف الدولة لمن كان احد والديه من العاملين في مجال وحقل اختصاص الوظيفة المطلوب التعيين فيها.

قانونجي

10 Feb, 17:43


تعقيب على مقالتي القاضي حسن فؤاد والدكتور احمد طلال البدري، حول إختصاص المحكمة الإتحادية العليا في إصدار الأوامر على العرائض المنشورتين في تطبيق "قانونجي".

سبق لي ومنذ أكثر من خمس سنوات،أن أبديت رأيي الدستوري في مسألة عدم دقة النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا في عدة مؤتمرات دستورية، ومن خلال إشرافي على اطاريح دكتوراه لباحثين عراقيين.إذ انه بنظري هذا اللغط الذي حصل مؤخراً من خلال قرار المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة التي صدّقها المجلس النيابي ،وما نتج عن ذلك من تداعيات سياسية وقانونية! يعود الى ثغرات في النظام الداخلي للمحكمة، حيث لا يُمكن ان تعتمد المحاكم الدستورية حول العالم القواعد المنصوص عنها في القانون المدني المتعلق بالمرافعات امام المحاكم العادية، لأن القضاء الدستوري له اصوله واجراءاته التي تختلف عن القضاء العادي، حيث يتبدّى هذا التمايز الإجرائي في عدة امور، منها على سبيل المثال لا الحصر، ان القاضي العادي يتقيّد بمطالب المتداعين امامه، لكن القاضي الدستوري مُتحرِّر من هذا التقييد، لأن الطعن ربما ينصب برأي المُدعي على مخالفة دستورية محصورة في مادة مُحدّدة من القانون، لكن إجتهاد القضاء الدستوري حول العالم يؤكد على صلاحية القاضي الدستوري بفحص كافة مواد القانون ( Ultra Petita)، وفي حال ثبوت أي مخالفة دستورية في أي مادة غير ملحوظة يعمل على إبطالها وإن لم ترِد في صحيفة الطعن. لذلك نؤيد ما ورد في مقالة القاضي الاستاذ حسن فؤاد من شرح يوضح بأن الأوامر الولائية لا تصدر بالدرجة القطعية عن القاضي المختص بل تخضع للأستئناف وحتى للتمييز، وفي حال التسليم بتطبيق هذه الآلية المقتبسة عن قانون المرافعات المدنية وإعتبار القرارات الولائية لا تقبل المراجعة، هذا ينعكس حكماً على الأصول المعتمدة امام القضاء العادي بجعل الأوامر الولائية الصادرة عن القضاء العادي بدرجة واحدة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة عملاً باحكام المادة 94 من الدستور.
اما ما يتعلق بمقالة الدكتور البدري، نود التوضيح بأن قانون المحكمة الدستورية الألمانية قد نصّ فعلاً على وقف تنفيذ القانون لمدة حدّد سقفها بستة اشهر كحد اقصى، لأن رقابة هذه المحكمة تسري بعد صدور القانون وإكتسابه الصورة التنفيذية، إذ يعود للمواطن الألماني الطعن بدستوريته من خلال تطبيقه عليه، وهذا الأمر لا نتحققه امام المجلس الدستوري الفرنسي الذي يمارس رقابته قبل نشر القوانين في الجريدة الرسمية وبدء سريانها، ولذا لا يُطلَب من المجلس الدستوري الفرنسي وقف تنفيذ القوانين، حتى انه بعد تعديل الدستور الفرنسي عام 2008 وبدء سريان حق المواطن الفرنسي اعتباراً من 2012 بالطعن امام قاضي الموضوع بعدم تطبيق القانون عليه لعدم دستوريته من خلال آلية الطعن المعروفة بـ"السؤال المسبق حول الدستورية" ( Q.P.C) حيث يُقرّر المجلس الدستوري بعد إحالة الطلب عليه من قبل محكمة التمييز الفرنسية لكي يبُت في الطعن، كونه السلطة الوحيدة التي تنظر في مسألة دستورية القوانين.وعند تفحّصه الطعن يُصدر قراره بوقف تنفيذ القانون لمخالفته الدستور وتمتنع محكمة الموضوع عن تطبيقه،أو برد الطعن لعدم وجود مخالفة دستورية. لذا نقول عملاً بالقاعدة القانونية "من يملك الكثير يملك القليل" ان القاضي الدستوري الذي له صلاحية إبطال القانون يمكنه إتخاذ قرار وقف التنفيذ لمدة قصيرة لحين البت بدستوريته، ولذا ليس بالضرورة ان ينص النظام الداخلي لأي محكمة دستورية على صلاحية وقف تنفيذ القانون من قِبَل قاضي الموضوع لحين البت بدستوريته.لذلك نعود للتأكيد على ضرورة التقيد بنص المادة 93/اولاً من الدستور العراقي على صلاحية المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، والتقيّد بالمفهوم القانوني لمسألة نفاذ القوانين التي لا تقوم إلاّ بإكتمال صيرورة القانون وجعله حجة على الكافة من خلال عملية النشر الدستورية المنصوص عنها في المادة 73/ثالثاً التي يقوم بها رئيس الجمهورية بصورة حصرية، والمعطوفة على المادة 129 من الدستور عينه. ولهذا المطلوب اليوم قبل الغد التركيز على إعادة النظر بالنظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا،وصياغته بطريقة مستقلة عن أي قانون مُطبّق امام القضاء العادي، لا سيما قانون المرافعات المدنية لأن هذه المحكمة هي سلطة دستورية مستقلة عن مجلس القضاء الأعلى الذي يُطبّق القوانين الناظمة لصلاحياته وإجراءاته.وفي هذه العجالة أعود والفت النظر،انه في الطعون التي تُرفع امام المحاكم والمجالس الدستورية حول العالم لا يُذكر فيها أي إشارة للمُدعى عليه، بل تُرفع الدعوى من لدن المُتضرّر موضوعياً بوجه القانون، الذي يعتبره مخالفاً للدستور، حيث يقتضي من المحكمة المعنية ان تطلب ردّاً توضيحياً من المرجع الدستوري المعني بالقانون – مجلس النواب – لإبداء ردِّه على الطعن، ويمكن ان يتولى الممثل القانوني للمرجع الدستوري المرافعة امام المحكمة

قانونجي

10 Feb, 17:43


الدستورية من دون وجود إدعاء موجّه من قبل الطاعن ضد رأس السلطة الدستورية الدستورية كرئيس مجلس النواب، كما هو مُطبّق في العراق حالياً لأن المحكمة الإتحادية العليا تعتمد قانون المرافعات حول توجّه الخصومة رغم ان الطعن قائم على موضوع القانون، وليس بسبب خطأ مُرتكب من لدن رئيس المجلس النيابي لكي يُنظر إليه بوصفه شرطًا لتوجّه الخصومة. الحقيقة ان العراق الشقيق بحاجة الى مراجعة جذرية للنظام الداخلي ولبعض المسائل المتعلقة بصلاحيات المحكمة الاتحادية، وضرورة حصرها بنظام داخلي دقيق يُعتِقها من التموضع في إطار القوانين العادية الناظمة لصلاحيات المحاكم العادية والإجراءات الواجب تطبيقها، كون القضاء الدستوري هو سلطة دستورية مستقلة قائمة بحد ذاتها، ولا يمكن أن تُطبّق القواعد القانونية المعتمدة امام القضاء العادي - إلاّ فيما ندر كمسألة حسبان المهل – إنطلاقاً من الصلاحية التي يمارسها وفق احكام الدستور خاصة لجهة عدم التقيّد بحصرية مطالب الطاعن في دستورية القوانين، وإسناد قراراتها الى مبادىء دستورية عامة غير واردة في نص الدستور.
اعتذر عن الإطالة رغم ان المسألة المطروحة تتطلب المزيد من الشرح الذي ينطلق من التمايز الموضوعي والإجرائي بين القضاء العادي والقضاء الدستوري، والذي قد ينشأ عن هذا التمايز عند التطبيق تباين بوجهتي النظر القانونية بين الطرفين، وللتوضيح ان ما حصل مؤخراً في العراق في معرض صدور القرار الولائي عن المحكمة الاتحادية العليا، وتباين الرأي بين جهتي القضاء، سبق وحصل في فرنسا نهاية تسعينات القرن الماضي بين المجلس الدستوري الفرنسي والهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية، حول مسألة دستورية قانون يُراد تطبيقه في النظام القانوني الفرنسي. واليوم وبسبب تطبيق الطعن بطريق الدفع في فرنسا وإحتمال حصول تباين في الرأي بين الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفرنسية، أو الهيئة العامة لمجلس الدولة الفرنسي من جهة،والمجلس الدستوري من جهة اخرى، تمّ التوافق على تشكيل لجنة مُشتركة بين كل من الجهتين القضائيتين والمجلس الدستوري، للوصول الى قاسم مُشترك في الرأي بينهما، إذ ليس من الجائز أن يرفض المجلس الدستوري الفرنسي رأي أي من الهيئتين بعدم دستورية القانون المرفوع اليه لإتخاذ القرار المُلزِم لمحكمة الموضوع.

أ.د. امين عاطف صليبا

قانونجي

10 Feb, 13:51


متابعة قانونجي
نشرت قناة الشرقية الفضائية، وعدد من القنوات الاعلامية خبرًا مفاده (ان محكمة التمييز تبطل الامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا)، وهذا النص غير صحيح، ولم يصدر عن محكمة التمييز ، بل ان ما حصل هو صدور مقال قانوني لنائب رئيس محكمة التمييز، وقد تكلم فيه عن الأمر الولائي، وقد نشرت منصة "قانونجي" هذا المقال صباح اليوم، اما الكلام بشأن إبطال محكمة التمييز الموقرة للأمر الولائي، فهو غير صحيح، وان الذي صدر بهذا الخصوص، إنما صدر عن مجلس القضاء الأعلى، وقبل خمسة أيام، وتضمن في حينها إلزام المحاكم بالمضي بإجراءات تنفيذ تعديل قانون العفو،
نأمل من الجهات الاعلامية توخي الدقة والامانة في صياغة الاخبار ونقلها.

قانونجي

10 Feb, 09:59


مخالفة النصوص الدستورية

ورد في الباب الثالث من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 عنوان (السلطات الاتحادية) ونصت المادة (47) منه على أن تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات . وخصص الفصل الأول للسلطة التشريعية والفصل الثاني للسلطة التنفيذية والفصل الثالث للسلطة القضائية وعددت المادة (89) مكونات السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون ونصت المادة (90) من الدستور على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية كما نصت المادة (91/ثالثاً) منه على أن يمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحية اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها ويلاحظ من هذا النص وضوح قصد المشرع في ذكر عبارة (مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية) بمعنى موازنة جميع مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور لذا حرص المشرع عند تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 على النص في المادة (3) منه على نفس صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في المادة (91) من الدستور ومنها النص في المادة (3/ثانياً) على اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها وهذا النص رغم انه يطابق تماماً نص المادة (91/ثالثاً) من الدستور إلا أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارين الأول بالعدد (19 /2017) في 11 /4 /2017 والثاني بالعدد (136 /137 /2017) في 5 /2 /2018 ألغت بموجبها نص المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 النافذ بتأريخ 23 /1 /2017 مما يعني عملياً تعطيل النص الدستوري المتمثل بالمادة (91/ثالثاً) أي ان المحكمة الاتحادية عدلت الدستور بتعطيل العمل بأحد نصوصه وهذا يعني ان المحكمة الاتحادية خالفت نص المادة (126/أولاً وثالثاً) من الدستور التي رسمت آلية تعديل الدستور حيث نصت تلك المادة على أن لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخُمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور واشترطت عدم جواز تعديل الدستور إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية ، وإذا كان الدستور ينص في المادة (13/ثانياً) منه على عدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلاً كل نص قانوني آخر يتعارض معه من باب أولى عدم جواز إصدار قرار من المحكمة الاتحادية يخالف النص الدستوري المتمثل بالمادة (91/ثالثاً) لذا يعد قراري المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 باطلين استناداً إلى تلك القاعدة الدستورية .
وبالرجوع إلى قراري المحكمة الاتحادية المذكورين نجد أنها تبرر إلغاء المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 بالآتي( إن هذا النص مستوحى من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي نص على كون رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو ذاته رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ولم يكن في إيكال مهمة وضع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية إلى مجلس القضاء الأعلى في ظل ذلك إشكالية دستورية ما دام رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولكن الأمر اختلف بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نص على أن تكون رئاسة مجلس القضاء الأعلى لرئيس محكمة التمييز الاتحادية وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن المادة (92/أولاً) من الدستور قد نصت على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وبذا فقد برز التعارض واضحاً بين استقلالية المحكمة مالياً وبين قيام مجلس القضاء الأعلى بوضع موازنتها السنوية وهي غير ممثلة فيه قانوناً كما كان الأمر قبل صدور قانون مجلس القضاء الأعلى المشار إليه وتجد المحكمة الاتحادية العليا كذلك أن الحكم الدستوري الوارد في المادة (92/أولاً) يلزم أن تكون للمحكمة الاتحادية العليا موازنة مستقلة تطبيقاً لحكم المادة (92/ثانياً) من الدستور وإعمالاً لحكم القواعد التشريعية في أن نص المادة (92/ثانياً) جاء لاحق لنص المادة (91/ثالثاً) من الدستور وهو نص خاص يختص باستقلالية المحكمة الاتحادية العليا مالياً وإدارياً وهو الواجب التطبيق ذلك إن النص اللاحق يقيد السابق والخاص يقيد العام وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستورية المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ووجوب وضع نص في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور في مجلس النواب يقضي بوضع المحكمة الاتحادية العليا موازنتها السنوية وعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها استناداً إلى أحكام المادة (92/أولاً) من

قانونجي

10 Feb, 09:59


السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب الموقر إلى ملاحظة ذلك عند إقرار مشروع الموازنة العامة وتطبيق النصوص الدستورية النافذة .
 
فائـق زيـدان
3 /12 /2020

قانونجي

10 Feb, 09:59


الدستور ) .
ونرى أن هذا التبرير لا ينسجم مع المنطق السليم في تفسير النصوص الدستورية ذلك أن نفاذ النصوص الدستورية والقانونية لا يقترن بالشخوص إنما بالمؤسسات لذا فانه من غير الصحيح ذهاب المحكمة الاتحادية إلى انه لم يكن إيكال مهمة وضع الموازنة السنوية للسلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى لا يسبب إشكالية دستورية ما دام رئيس المحكمة الاتحادية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وان هذه الإشكالية حصلت بعد أن أصبح رئيس محكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء الأعلى !! أما تبرير المحكمة بان المادة (92/أولاً) من الدستور نصت على إنها هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً هو الأخر تبرير غير موفق ونرى أن الاستقلال المالي والإداري يعني أن المحكمة هي من يدير ما يخصص لها من أموال ضمن موازنة السلطة القضائية الواحدة والمحكمة مستقلة قدر تعلق الأمر بإدارة شؤون قضاتها وموظفيها وبما تتخذه من قرارات في المنازعات الدستورية لكنها تبقى هيئة قضائية كما عرفتها المادة (92/أولاً) من الدستور وبموجب المادة (90) من الدستور يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية لذا فان الأقرب للصواب في التفسير هو أن موازنة المحكمة الاتحادية هي جزء من موازنة السلطة القضائية وليست مستقلة عنها باعتبارها إحدى مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور . أما التبرير الثالث الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية وهو أن نص المادة (92) من الدستور الخاص باستقلالية المحكمة جاء لاحق لنص المادة (91/ثالثاً) منه والنص اللاحق يقيد السابق والخاص يقيد العام فان هذا التبرير هو الأخر لا يصمد أمام المبادئ القانونية العامة المتعارف عليها إذ أن قاعدة النص الخاص يقيد النص العام القصد منها ورود أحكام قانونية في تشريع عام وآخر خاص تكون الأولوية في التطبيق لما ورد في النص الخاص وما لم يرد فيه نص في القانون الخاص يتم الاحتكام فيه إلى ما ورد في القانون العام وهذا يعني أن القانون الخاص الذي ينظم مسألة ما بشكل خاص مثل قانون العمل الذي يعتبر تشريع خاص بتنظيم علاقات العمل الخاصة هنا تكون أحكام هذا القانون لها الأولوية في التطبيق على الأحكام المتعلقة بعلاقات العمل في القانون المدني وهو القانون العام , أما مبدأ النص اللاحق بنسخ النص السابق فانه يظهر فيما يتعلق بالأحكام المتعارضة أو المتداخلة في حين أن نصوص الدستور غير متعارضة وإنما وردت بشكل متعاقب يكمل بعضها البعض الأخر كما أنها وردت في تشريع واحد ألا وهو الدستور لذا لا حضور للتبرير الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية في تعطيل نص دستوري نافذ استناداً للمبررات المتقدم ذكرها ، وقد يدفع البعض بان المحكمة الاتحادية ألغت (المادة 3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى بناءً على دعوى تقدم بها مجلس القضاء الأعلى وعدد من أعضاء مجلس النواب في حينه فإننا نرى أن هذه الدعوى تم تقديمها مباشرة بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 في ظروف الارتباك في التشريع وتكرار نفس النصوص في أكثر من ورد لكن مع ذلك من المعروف قضائياً أن جميع المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية هي ليست أسيرة دعوى وطلبات المدعي أياً كان وإنما للمحكمة الاتحادية أن تحكم برد الدعوى إذا كانت طلبات المدعي فيها مخالفة للدستور أو القانون وهذا الذي حصل في دعاوى أخرى قدمها مجلس القضاء الأعلى حيث صدرت قرارات بردها من قبل المحكمة الاتحادية بداعي أن النصوص المعترض عليها في تلك الدعاوى هي خيار تشريعي لمجلس النواب ومنها الدعاوى المرقمة (108 /2013) و(27و38 /2018) و(43 /2017) و(201 /2018) لذا نرى كان على المحكمة الاتحادية رد الدعوى بخصوص طلب إلغاء المادة (3/ثانياً) موضوع البحث باعتبار إن نص المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 هو خيار تشريعي يتطابق مع أحكام المادة (91/ثالثاً) من الدستور ونرى على الرغم من كون قرارات المحكمة الاتحادية باتة بموجب المادة (94) من الدستور فان إلغاء المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى لا يعني إلغاء نفس النص المنصوص عليه في المادة (91/ثالثاً) من الدستور باعتبار أن النص الدستوري لا يجوز أن يلغى أو يعدل إلا على وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (126) من الدستور واستناداً إلى ما تقدم يكون اقتراح مشروع موازنة مكونات السلطة القضائية ومن ضمنها المحكمة الاتحادية منوط حصراً بمجلس القضاء الأعلى لعدم وجود نص دستوري أو قانوني نافذ يجيز للمحكمة الاتحادية وضع موازنتها بدليل مقتبس من قرار المحكمة ذاتها الصادر بالعدد (19 /2017) في 11 /4 /2017 الذي تضمن (وجوب وضع نص في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور في مجلس النواب يقضي بوضع المحكمة الاتحادية موازنتها السنوية وعرضها على مجلس النواب) وحيث ان هذا القانون إلى ألان لم يقر من مجلس النواب لذا يجب حصر الاختصاص بوضع مشروع موازنة السلطة القضائية بجميع مكوناتها بمجلس القضاء الأعلى وندعو

قانونجي

10 Feb, 09:13


والمحكمة -الاتحادية العليا- مستقلة قدر تعلق الأمر بإدارة شؤون قضاتها وموظفيها وبما تتخذه من قرارات في المنازعات الدستورية لكنها تبقى هيئة قضائية كما عرفتها المادة (92/أولاً) من الدستور وبموجب المادة (90) من الدستور يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية.

قانونجي

10 Feb, 08:41


اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في إصدار الأوامر على العرائض

تنص المادة 94 من دستور جمهورية العراق على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق. وتخضع هذه الإجراءات للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي، ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية.
والأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه، وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية.
وإذ أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية، وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور، هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005.
وينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وإن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص.
ولا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر ذلك أن المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه، بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتي وتحفظي ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات وتتعارض والهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة وعلى وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد.

القاضي حسن فؤاد/ نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية

قانونجي

05 Feb, 13:02


المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانًا تلقت منصة قانونجي نسخة منه، وجاء فيه " المحكمة الاتحادية العليا توضح ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ) وان النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية وهذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها ."

قانونجي

05 Feb, 11:14


مجلس القضاء الأعلى: لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية

مجلس القضاء الأعلى: الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية

مجلس القضاء الأعلى: المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية

قانونجي

05 Feb, 11:07


خبر قانونجي: مجلس القضاء الاعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص، ويعتبر ان الامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا صدر خلافا لنصوص قانون المرافعات المدنية

قانونجي

05 Feb, 07:39


محكمة القضاء الإداري تصدر أمراً ولائياً لإيقاف تنفيذ إجراءات احالة محافظ بغداد الى التقاعد.

قانونجي

04 Feb, 21:37


تنويه قانونجي
ان قانون العطلات الرسمية رقم 2 لسنة 2024 لم يجيز للمحافظات تعطيل الدوام الرسمي، حيث خوّل بعض المحافظات التي فيها أضرحة مقدسة تعطيل الدوام لأيام العطل الرسمية الدينية فقط.

قانونجي

04 Feb, 16:48


النواب الذين قدموا طلب صدور امر ولائي لايقاف قانون العفو والاحوال والعقارات

صورة تجمع أغلب النواب الذين قدموا لوائح طعن بعدم دستورية جلسة النواب الأخيرة التي تضمنت التصويت على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل، وهي(تعديل قانون العفو وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لإصحابها المشمولة ببعض قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل)

قانونجي

04 Feb, 15:44


المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً بإيقاف قانون العفو العام بـ أمر ولائي، فهذا يعني أنها أصدرت قراراً مؤقتاً يقضي بتعليق تنفيذ القانون بشكل فوري حتى يتم البت النهائي في الدعوى المقدمة ضد هذا القانون.

توضيح أكثر:
• الأمر الولائي: هو قرار عاجل يصدر من المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف، دون الحاجة لمرافعات مطولة أو استدعاء جميع الأطراف، ويهدف لمنع وقوع ضرر لا يمكن تداركه لاحقاً.
• إيقاف قانون العفو العام: يعني أن جميع الآثار القانونية المترتبة على هذا القانون تتوقف مؤقتاً، مثل إطلاق سراح السجناء أو شمول قضايا معينة بالعفو، لحين انتهاء المحكمة من مراجعة الدعوى الأصلية المقدمة ضد القانون.

قانونجي

04 Feb, 13:03


المحكمة الاتحادية العليا تصدر امر ولائي بايقاف تنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب ومنها قانون العفو

قانونجي

04 Feb, 12:03


المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم صحة عضوية النائب أحمد المشهداني، ليحل أحمد المساري بديلاً عنه.

قانونجي

04 Feb, 10:25


المتهم (الحدث) بجريمة الشروع بالقتل العمد وفقًا للمادة ٤٠٥ ق ع /٣١ مشمول بقانون العفو ما دام شرط تنازل المشتكي متحققًا فيها

قانونجي

04 Feb, 09:29


(( المحاكم تبدأ بتطبيق اجراءات تعديل قانون العفو ))

في سياق تفعيل إجراءات قانون العفو
رئاسة محكمة استئناف النجف/ محكمة جنايات النجف، تقرر إيقاف الاجراءات القانونية بحق (المتهم) إيقافًا نهائيًا، وذلك بعد تنازل المشتكي وطلب التعويض لحصول التراضي والصلح

قانونجي

03 Feb, 09:52


مجلس القضاء الاعلى يصدر تعليمات تنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو اعتبارًا من تاريخ التصويت على القانون في ٢١/١/٢٠٢٥ .

قانونجي

23 Jan, 11:23


إن القضاة يطبقون القوانين ولا يصنعونها وربما كانت هناك أحكاما صدرت تطبيقا لتشريعات مشوهة أو معيبة بعيوب تشريعية كثيرة الا ان القضاة لا يملكون سلطة عدم تطبيقها وان مسؤولية تعديلها تقع على عاتق مجلس النواب وهو السلطة المختصة بتشريع القوانين وسنها وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الدول التي تفصل الاختصاصات بين سلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع اننا لا نطالب عامة الناس بهذا الفهم الدقيق لحدود صلاحيات المحاكم والقضاة الان ان هذا الفهم يجب أن تعكسه النخب المثقفة التي تمتلك قدرة على صناعة الرأي العام والتأثير به في أن تمارس دورها لترسيخ ثقافة دعم القضاء وتفهم ما يصدر عنه من أحكام وان القضاة غير مسؤولون عن القصور الذي يرافق بعض التشريعات ويجعلها سبباً في بعض التعقيدات والمشاكل التي يشهدها واقع الناس.

القاضي إياد محسن ضمد

قانونجي

22 Jan, 11:05


المحكمة الاتحادية العليا: إذا حصل إجراء يخالف ما ورد في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب فإن ذلك يشكل نزاعاً يتطلب حسمه من خلال دعوى أمام المحكمة المختصة.

المحكمة الاتحادية العليا: أن محاضر مجلس النواب تعد من المستندات الرسمية ولا يجوز الطعن بها الا بالتزوير عليها وفق ما نصت عليه المادة 22 اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .

المحكمة الاتحادية العليا: إن إستمرار إنعقاد الجلسات مجلس النواب وإدارتها من الأمور التنظيمية المقررة في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي يخرج الطعن بصحتها عن اختصاصات هذه المحكمة المحددة في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 )

قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا (133-2023, 31-2016, 63-2023)

قانونجي

21 Jan, 13:54


بعد التصويت على بعض القوانبن الجدلية من مجلس النواب، وبضمنها تعديل قانوني العفو والأحوال الشخصية يجري الان جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب.

قانونجي

27 Oct, 17:41


خبر قانونجي
النائب باسم خشان يرفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا مطالباً فيها الحكم بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي؛ بسبب يتعلق بجداول الموازنة.

قانونجي

23 Oct, 12:55


51proce23102024_832.pdf

قانونجي

23 Oct, 10:05


conditions102024_471.pdf

قانونجي

23 Oct, 10:00


اسماء المشمولين للدورة 51

قانونجي

23 Oct, 10:00


المعهد القضائي يحدد موعداً لاجراء امتحان الكفاءة القانوني للدورتين (50) و (51)


اعلن المعهد القضائي عن موعد إجراء امتحان الكفاءة القانوني التحريري للمتقدمين للدراسة في المعهد القضائي للدورتين (50) و (51) يوم السبت الموافق 2 /11 /2024 في جامعة بغداد/ كلية القانون.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "موعد اجراء امتحان الكفاءة القانوني للدورة (50) دورة القضاة والدورة ( 51 ) دورة الادعاء العام سيكون يوم السبت الموافق 2/ 11/ 2024 عند الساعة التاسعة صباحا ولمدة خمس ساعات في جامعة بغداد/ كلية القانون، مشيرا إلى أن المواد الداخلة في الامتحان للدورة 50 هي (القانون المدني (مصادرالالتزام)، قانون المرافعات المدنية، قانون العقوبات (القسم العام)، قانون اصول المحاكمات الجزائية، قانون الاحوال الشخصية)".
وأضاف "اما المواد الداخلة في امتحان الدورة 51 هي (القانون المدني (مصادر الالتزام)، قانون المرافعات المدنية، قانون العقوبات (القسم العام)، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون الأحوال الشخصية، قانون الادعاء العام، قانون رعاية الاحداث)".
وتابع ان "الامتحان يشمل من تنطبق عليهم شروط وضوابط التقديم للدراسة في المعهد القضائي الواردة في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 المعدل".

قانونجي

23 Oct, 10:00


اسماء المشمولين دورة 50

قانونجي

15 Oct, 10:45


متابعة قانونجي
تابعنا بحرص الفيديو المتداول الذي يعود لمواطن اعتدى على ضابط في وزارة الداخلية بألفاظ خارجة عن الاداب العامة، ماساً بهذه الألفاظ البذيئة شخص الضابط والوزارة معاً، في الوقت الذي نشيد بحالة الانضباط والاتزان التي تحلى بها (الضابط)، حيث أبدى أقصى درجات المهنية محافظاً بذلك على المؤسسة الأمنية وهيبتها، نُذكّر بأن عقوبة توجيه الإهانة للقوات الامنية ولوزارة الداخلية هي فعل إجرامي وفقاً لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي, والتي تعاقب بعقوبة الحبس أو الغرامة، في حين تصل عقوبة توجيه الإهانة إلى الحبس سنتين وفقاً لأحكام المادة 229 من نفس القانون.

قانونجي

12 Oct, 21:16


هيئة المساءلة والعدالة ترد على منشورنا الذي اشرنا فيه لعدم تطبيق قرار الهيئة باحالة ضباط الى التقاعد لشمولهم بقانون الهيئة, واشارتنا للعقوبات الجزائية بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة
(قمنا بواجبنا والخلل يقع على من لم ينفذ قراراتنا)

قانونجي

12 Oct, 11:23


بعدما أثارتها منصة قانونجي، رئيس مجلس الوزراء يوجّه بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة وعضوية كل من السادة مستشار وزارة النفط، وممثلين عن وزارة الكهرباء والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى، لدراسة حالة التلوث البيئي وتكرار انبعاث رائحة الكبريت وبيان أسبابها ومعالجاتها،
في الوقت الذي نذكّر بدور مجلس النواب ومسؤوليته في استضافة وزير الصحة والبيئة و متابعة ما يستجد في سياق هذه الكارثة البيئية.

قانونجي

12 Oct, 10:03


متابعة قانونجي
مما يؤسف له وبمعدلات متكررة أن تتصدر مدينة بغداد بأنها المكان الأسوأ في العالم بفعل التلوث الهوائي، والانبعاثات الغازية والأدخنة، إذ ان المؤشرات البيئية تؤكد بأن بيئة بغداد غير صحيّة، وبدافع المسؤولية الإنسانية والقانونية، نُطالب بإيجاد المعالجة البيئية الشاملة فضلاً عن التوجّه نحو المحاسبة القانونية للمتسببين والمسؤولين المتلكئين في هذا الملف، ونحرص على أن يأخذ البرلمان دوره بضرورة استضافة وزير الصحة والبيئة في البرلمان ليُسأل عن هذه الكارثة البيئية، وليقدم أمام الرأي العام توضيحاً مفصلاً عن الأسباب والمعالجات

قانونجي

11 Oct, 16:08


نتواصل مع النجاح ونرتقي درجاته بخطى ثابتة، فإيماننا بقدراتنا الشبابية التي تعمل بإخلاص لغرض إحداث الفرق الإيجابي الهادف في تقديم الخدمة المجتمعية التي نطمح لها، قد تكلل اليوم بطعم النجاح والاصرار، وذلك من خلال حصولنا على شهادة تسجيل في المنظمات غير الحكومية، بعد استيفائنا للشروط المنصوص عليها في قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وتعليماته، ليصدح عنواننا من صميم ما نؤمن به من عدالة القوانين والتشريعات المنصفة لحقوق الإنسان في الحياة الكريمة، فكان اسم المنظمة (مؤسسة الميزان للخدمات العامة والتنمية المستدامة) لنكتسب بذلك الشخصية المعنوية لممارسة نشاطنا بكل ما يحمله من تأثير فاعل في تنمية الثقافة القانونية

قانونجي

22 Sep, 10:36


مجلس القضاء الأعلى: تبين ان اصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية.

قانونجي

22 Sep, 10:35


مجلس القضاء الأعلى: اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون)).

قانونجي

22 Sep, 10:35


مجلس القضاء الأعلى: تبين عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة.

قانونجي

18 Sep, 11:55


قرار المحكمة الاتحادية العليا حول تفسير المادة 41 من الدستور والمتعلقة بالاحوال الشخصية.

قانونجي

16 Sep, 11:32


مجلس القضاء الأعلى يقرر توجيه شكر وتقدير الى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية السيد ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في انجاز الإعمال الموكلة إليه.

25,135

subscribers

740

photos

55

videos