يوميات رجل محامي @lawyertoday Channel on Telegram

يوميات رجل محامي

@lawyertoday


قناة خاصة بنشر الثقافة القانونية والقرارات التمييزية للمحاكم العراقية في القانون العراقي والقوانين العربية الاخرى والأخبار القانونية الدولية العامة

يوميات رجل محامي (Arabic)

تهدف قناة "يوميات رجل محامي" إلى نشر الثقافة القانونية وتقديم القرارات التمييزية للمحاكم العراقية والقوانين العربية الأخرى، بالإضافة إلى تقديم الأخبار القانونية الدولية العامة. إذا كنت تبحث عن محتوى قانوني مفيد وموثوق، فهذه القناة هي المكان المناسب لك. ستجد هنا معلومات قيمة حول القانون العراقي والقوانين العربية الأخرى، بالإضافة إلى تحليلات وتفسيرات للقرارات القضائية التي يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة لك كمحامي أو طالب في القانون. انضم إلينا اليوم واستفد من محتوى ذو جودة عالية وتحديثات دورية حول عالم القانون. مرحبًا بك في عالم "يوميات رجل محامي"!

يوميات رجل محامي

09 Nov, 20:40


نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::133/الهيئة الموسعة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::8/5/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

((لا يجوز الإحالة في المرحلة الإعتراضية))
عند حصول إعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة إنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الإختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فيجب عليها إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الإختصاص، حيث لا يجوز الإحالة في المرحلة الإعتراضية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لمحكمة بداءة الكوت وان اصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 1508/ب/2021 في 29/6/2021 والذي يقضي بإلزام المدعى عليه (ع. ع. م) بتأديته للمدعي المدير المفوض لمصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل إضافة لوظيفته المبلغ الوارد في قرار الحكم والذي صدر غيابياً بحق المدعى عليه حيث بادر الى الاعتراض عليه أمام محكمة إصداره حيث قررت إبطال الحكم الغيابي وإحالة الدعوى إلى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية في الرصافة حسب الاختصاص النوعي وان المحكمة الأخيرة قد رفضت الإحالة وأعادت اضبارة الدعوى إلى المحكمة المحيلة والتي بدورها طلبت من هذه المحكمة تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناءً على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية لذا قرر إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمة بداءة الكوت لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالأكثرية في 8/5/2024 م.

يوميات رجل محامي

09 Nov, 20:33


نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4179/ 4351/الهيئة الإستئنافية عقار/2024
تاريخ اصدار الحكم ::3/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

عندما يستند الحكم الإستئنافي في جزء منه على إجراءات معدومة في المرحلة البدائية فان هذا الإنعدام يمتد الى المرحلة الإستئنافية ويعيب الحكم الإستئنافي برمته بالإنعدام ولأن محكمة الإستئناف لم تذهب إلى تقرير إنعدام هذا الحكم الإستئنافي المذكور سلفاً فيقع على عاتق محكمة التمييز الإتحادية تقرير إنعدامه لأنها هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ولها الولاية العامة بتقرير إنعدام أي حكم قضائي يصدر من أي محكمة في القضاء العادي أو الدستوري أو الإداري إذا أصاب الحكم عِوار الإنعدام.
 

يوميات رجل محامي

09 Nov, 20:14


نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3303/الهيئة الاستئنافية منقول/2024
تاريخ اصدار الحكم ::27/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

دعوى إجراء المحاسبة من الدعاوى غير مقدرةَ القيمةَ والحكم الصادر فيها يكون بدرجة أخيرةَ قابل للطعن تمييزاً.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً. وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين أنه صحيح وموافق لأحكام القانون. ذلك أن المميز طـلب فـي عريضة دعواه إجراء المحاسبة مع المميـز عليـه عـن أرباحه في معمل عصائر رانيا باعتبارهما شركـاء فيه مما تكون دعواه والحالة هذه غير مقدرة القيمة وأن الحكم الصادر فيها يكون بدرجة أخيرة قابل للطعن فيه تمييزاً (المادة 35/1 مرافعات) ولا يقبل الطعن بطريق الاستئناف (المادة 185 مرافعات) وإذ أنه لا عبرة بوصف المحكمة وإنما بنص القانون فأن الطعن الاستئنافي واجب الرد للسبب المتقدم. وهذا ما أنتهى اليه الحكم المميز. لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وأسبابها وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق إستناداً لأحكام المادتين 210/2و218 من قانون المرافعات المدنية في 27/8/2024م.

يوميات رجل محامي

09 Nov, 20:07


نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::277 /الهيئة الموسعة المدنية/2023
تاريخ اصدار الحكم ::21/8/2023
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، حيث انها قرينة ولا يمكن ان تكون بديلاً عن الإقرار ويجب تقديم النصوص الشرعية عليها، وفي حال إستعمال البصمة الوراثية في مجال النسب إثباتاً أو نفياً لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة السرية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون حيث ان المدعي طلب في دعواه بأن طليقته المدعى عليها (ن. ا. ع) والتي انجبت الطفل (أ) وانه ليس من صلبه وطلب نفي نسب الطفل المذكور ولتحقيقات محكمة الاحوال الشخصية في حديثة ومنها ربط اضبارة دعوى المطالبة بالنفقة للمدعى عليها واولادها من المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى) تبين انه في محضر جلسة 17/11/2021 اقر وكيل المدعى عليه بالزوجية والدخول وبنوة الاولاد ومنهم الولد (أ) تولد 8/8/2020 وحسمت بالحكم بالزام المدعى عليه بالنفقات للمدعية واولادها صلحاً وتنازلا عن طرق الطعن القانونية ولورود  التقرير الطبي العدلي بالعدد (د.ط.ع/1/ت.ع) والصادر بتاريخ 2/2/2023 المتضمن تطابق نتيجة فحص البصمة الوراثية للمدعو (أ) مع البصمة الوراثية للمدعى عليها (ن. ا. ع) وتعاكس البصمة الوراثية للولد (أ) مع العلامات الوراثية للمدعي (و. س. ع) وتطابق نتيجة البصمة الوراثية للولد (أ) مع البصمة الوراثية للمدعو (ح. س. س) وهو المدعى عليه الثاني والاطلاع على صورة قيد التسجيل العام لسنة 1957 الصادر من دائرة احوال الرمادي والمتضمن قيد المدعي والمدعى عليها الاولى واولادهم والاطلاع على شهادة ولادة الطفل (أ) المرقمة 816363 تولد 8/8/2020 والصادرة من مستشفى حديثة العام وثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعى عليها الاولى وكانت مستمرة لحين الطلاق بالعدد 16/ش/2022 في 2/6/2022 وان المدعي اقر في اقواله بانه كان حاضراً مع المدعى عليها زوجته عند حصول ولادة (أ) في مستشفى حديثة العام وهو من قام بتنظيم شهادة الولادة وتم الحكم بفرض نفقة للولد (أ) ولم يثير المدعي نفي نسبه من صلبه وان المدعي بقي ساكتاً بعد ولادة الطفل (أ) بما يقرب من سنتين من ولادة (أ) ولم يطالب بنفي نسبه وان المدعى اقر بأنه استمر يساكن المدعى عليها الاولى في دار الزوجية ولغاية عام 2021 وبذلك فأن الشرطين المنصوص عليهما في المادة الحادية والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل من حيث مضي المدة على عقد الزواج اقل مدة الحمل وان التلاقي بين الزوجين ممكناً اضافة الى ان تقرير البصمة الوراثية يعتبر قرينة فنية لا ترقى الى مستوى الدليل حيث للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية عملاً بأحكام المادة 104 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وحسب ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها القرار المرقم 8/الهيئة العامة/2018 في 29/4/2018 وبالتالي فأن ادلة اثبات النسب المعتبرة المنصوص عليها في قانون الاثبات ولا موجب يدعو لاجراء فحص البصمة الوراثية وهي فحص البصمة الوراثية قرينة لا يبنى عليها الحكم في مقابل الدليل حيث ان الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يجوز الرجوع عن الاقرار عملاً بأحكام المادتين 67و68/ثانياً من قانون الاثبات ولا يمكن ان يكون فحص البصمة الوراثية بديلاً عن الاقرار وان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب اثباتاً او نفياً لا بد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية وتقديم النصوص الشرعية على البصمة الوراثية ولا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب حسب قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي ولكل ما تقدم شرحه وفق المنوال المتقدم لذا تكون دعوى المدعي (و. س. ع) فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز وجاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في 21/8/2023م.

يوميات رجل محامي

09 Nov, 20:00


نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::11447/ 11448/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

وجود عيب خلقي ولادي في الزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر كون لا يد لها فيه فتكون دعوى التفريق واجبة الرد من هذه الناحية كون المادة (الأربعين/ 1) من قانون الاحوال الشخصية تشترط حصول تصرفات إرادية من احد الزوجية تلحق الضرر بالزوج الآخر.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بذات الحكم والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان تطبيق احكام المادة (الأربعين/1) من قانون الأحوال الشخصية يشترط حصول تصرفات ارادية من احد الزوجين تلحق الضرر بالزوج الاخر وذلك لا ينطبق على السبب الذي يستند اليه المدعي في دعواه لان وجود عيب خلقي ولادي بالزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر وفق الوصف المذكور لأنه لا يد للزوجة فيه فتكون دعوى المدعي واجبة الرد وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في6/ صفر /1446هــ الموافق11/8/2024م.

يوميات رجل محامي

09 Nov, 19:57


يوميات رجل محامي pinned «نوع الحكم :: احوال شخصية رقم الحكم ::11709/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024 تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدأ الحكم إمتناع احد الشاهدين عن تأديته اليمين القانونية في دعوى تصديق طلاق خارجي يوجب على محكمة الموضوع…»

يوميات رجل محامي

09 Nov, 19:57


نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::11709/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

إمتناع احد الشاهدين عن تأديته اليمين القانونية في دعوى تصديق طلاق خارجي يوجب على محكمة الموضوع تنبيهه بوجوب الإدلاء بشهادته لتعلق الموضوع بالحل والحرمة مع الإشارة الى المادة (259) من قانون العقوبات ذات صلة بالموضوع.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان احد الشاهدين الذين احضرتهما المدعية لإثبات الطلاق امتنع عن الادلاء بشهادته مبيناً انه غير مستعد لتأدية اليمين القانونية وكان يقتضي بالمحكمة ولكون موضوع الدعوى يتعلق بالحل والحرمة تنبيهه لوجوب الادلاء بشهادته لتعلق الموضوع بالحل والحرمة مع الإشارة لأحكام  المادة ( 259 ) من قانون العقوبات ذات الصلة بالموضوع وإصدار حكمها في ضوء ذلك وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/صفر/1446هــ الموافق 11/ 8 /2024 م .

يوميات رجل محامي

31 Oct, 09:22


سلب ولاية الاب عن الطفل كونه يتهرب من دفع النفقة

يوميات رجل محامي

09 Sep, 21:13


المبدأ :

فعل المواطن في عدم تسديد اجور الكهرباء لايعد جريمه وانما دينا حكوميا يستحصل وفقا لقانون تحصيل الديون الحكوميه رقم 56 لسنه 1977 المعدل

يوميات رجل محامي

09 Sep, 21:13


🛑 إعمام
إلى محامي تسجيل الشركات

يوميات رجل محامي

31 Aug, 08:22


#مجلس_الوزراء يحدد أوقات الدوام للمؤسسات الرسمية في العاصمة #بغداد، بحسب الآتي:

اولاً: اعتماد توقيتات بدء ساعات الدوام الرسمي وانتهائه في مقر الوزارات ومقرات تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد على وفق التفصيل الآتي:

أ‌. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات (الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني) الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية ظهرًا.

ب‌. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ووزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية) ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحًا أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة عصرًا.

ج‌. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العليا للحج والعمرة، ومجلس الدولة، وبقية الجهات غير المرتبطة بوزارة غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة عصرًا.

د‌. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.
ثانيًا: يُنفذ اعتبارًا من 1/9/2024.

يوميات رجل محامي

30 Aug, 12:48


اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار وفقا لاحكام المادة 41 اثبات سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع تقدره حسب قناعتها بموضوع وادلة الدعوى

يوميات رجل محامي

30 Aug, 12:24


تجديد القوة التنفيذية

يوميات رجل محامي

29 Aug, 19:37


منقول
ازالة شيوع عقار

يوميات رجل محامي

29 Aug, 19:30


منقول من مسارات قانونية

يوميات رجل محامي

24 Aug, 17:05


▪️"الصباح" تنشر النص الكامل لقانون الملاك بعد تعديله/ الملف PDF
https://t.me/alsbaahiq

يوميات رجل محامي

20 Aug, 15:36


محكمة استئناف الأنبار بصفتها التمييزية تُصدّق حكمًا بحق موظف منع محاميًا من إدخال هاتفه المحمول أثناء التحقيق، وإدانة الموظف بجريمة تعمّد مخالفة واجباته الوظيفية وتجاهل تسهيل مهام المحامي

4,404

subscribers

3,163

photos

22

videos