رقم الحكم ::133/الهيئة الموسعة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::8/5/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
((لا يجوز الإحالة في المرحلة الإعتراضية))
عند حصول إعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة إنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الإختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فيجب عليها إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الإختصاص، حيث لا يجوز الإحالة في المرحلة الإعتراضية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لمحكمة بداءة الكوت وان اصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 1508/ب/2021 في 29/6/2021 والذي يقضي بإلزام المدعى عليه (ع. ع. م) بتأديته للمدعي المدير المفوض لمصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل إضافة لوظيفته المبلغ الوارد في قرار الحكم والذي صدر غيابياً بحق المدعى عليه حيث بادر الى الاعتراض عليه أمام محكمة إصداره حيث قررت إبطال الحكم الغيابي وإحالة الدعوى إلى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية في الرصافة حسب الاختصاص النوعي وان المحكمة الأخيرة قد رفضت الإحالة وأعادت اضبارة الدعوى إلى المحكمة المحيلة والتي بدورها طلبت من هذه المحكمة تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناءً على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية لذا قرر إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمة بداءة الكوت لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالأكثرية في 8/5/2024 م.