ما رُوي في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « إذا نودي للصلاةِ، صلاةِ الصبح، وأحدُكم جُنُبٌ فلا يصمْ يومئذٍ» رواه أحمد، وهو لايصح مرفوعا إلى النبي ﷺ وإنما يصح موقوفا عن أبي هريرة من فتواه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قد رجع عنها، فروى عامر بن أبي أمية أخي أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة حدَّثته «أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنباً ثم يصوم فردَّ أبو هريرة فتياه» رواه ابن حِبَّان وأحمد والطبراني والطحاوي بسند صحيح. كما روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيِّب [أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنباً فلا صوم له] . و مع ثبوت رجوع أبي هريرة عن فتياه لا يبقى لأحد مستمسك من الصحابة، فالقول المعتبر في هذا الباب أن من أصبح جنبا فصومه صحيح فيغتسل ويصلي ويصوم يومه.
• • • نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك • • •
🖋 انتهى الدرس الثاني بفضل الله .
قناة: "الفتاوى الشرعية"
➡️ https://t.me/melataiibrahim
——————————————
بوت التواصل العام (جديد): @tavasull_bot
بوت النفقة: @manlahom_bot