Последние посты الفتاوى الشرعية (@melataiibrahim) в Telegram

Посты канала الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية
بوت التواصل العام (جديد): @tavasull_bot

بوت النفقة: @manlahom_bot
3,462 подписчиков
1,112 фото
8 видео
Последнее обновление 06.03.2025 04:05

Последний контент, опубликованный в الفتاوى الشرعية на Telegram

الفتاوى الشرعية

05 Mar, 12:06

298

فهذه روايات صحيحة صريحة، تذكر أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جُنُب من جِماع أهله غير احتلام فيصوم، وهي روايات واضحة الدلالة على صحة صوم الجنب.
ما رُوي في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « إذا نودي للصلاةِ، صلاةِ الصبح، وأحدُكم جُنُبٌ فلا يصمْ يومئذٍ» رواه أحمد، وهو لايصح مرفوعا إلى النبي ﷺ وإنما يصح موقوفا عن أبي هريرة من فتواه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قد رجع عنها، فروى عامر بن أبي أمية أخي أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة حدَّثته «أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنباً ثم يصوم فردَّ أبو هريرة فتياه» رواه ابن حِبَّان وأحمد والطبراني والطحاوي بسند صحيح. كما روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيِّب [أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنباً فلا صوم له] . و مع ثبوت رجوع أبي هريرة عن فتياه لا يبقى لأحد مستمسك من الصحابة، فالقول المعتبر في هذا الباب أن من أصبح جنبا فصومه صحيح فيغتسل ويصلي ويصوم يومه.

• • • نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك • • •

🖋 انتهى الدرس الثاني بفضل الله .


قناة: "الفتاوى الشرعية"
➡️ https://t.me/melataiibrahim
——————————————


بوت التواصل العام (جديد): @tavasull_bot

بوت النفقة: @manlahom_bot
الفتاوى الشرعية

05 Mar, 12:05

281

سلسلة أحكام وفضائل وآداب الصيام

🖋الدرس الثاني
———————————————

🖋 الجزء الثاني: صوم الحائض والنُّفَساء.


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ...
• سبق معنا ذكر مايتعلق بسبب وجوب الصوم، قلنا أنه متعلق برؤية الهلال من شهر رمضان ويدل عليه عموم قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قَالَ أَبُو الْعَبَّاس الْمبرد: مَعْنَاهُ فَمن كَانَ مِنْكُم مُقيما فِي الْحَضَر فَأدْرك الشَّهْر فليصمه.
الوجوب يسقط إذا منع مانع من الصوم كالحيض والنفاس ونحوها على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.

نذكر هنا مسائل متعلقة بصوم الحائض والنفساء، نقول إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصلاةَ عن الحائض وعن النُّفَساء، ورفع التكليف بهما، فلا صلاة عليهما في فترتي الحيض والنفاس، كما أنه لا قضاء عليهما عَقِبَ انقضاء الحيض والنفاس، وأما الصيام فلم يُرفع التكليف به، وإنما أخَّر الله تبارك وتعالى الأداءَ وأوجب عليهما القضاء، يقول ابن قدامة:" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ، وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ، وَيَقْضِيَانِ، وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فالتفريق بين الصلاة والصيام بخصوص الحائض والنُّفَساء، مُجمَعٌ عليه بين الصحابة، ولم يخالفه إلا الخوارج الذين يقولون بالتساوي في الحكم بين الصلاة والصيام، فيأمرون الحائض والنُّفَساء بقضاء الصلاة كما يأمرونها بقضاء الصيام، وهذا لاشك أنه خروج عن جماعة الصحابة وعن فهومهم.
الباب ورد فيه أحاديث من ذلك حديث مُعاذة قالت «سألتُ عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَروريةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحَروريَّة ولكني أسأل؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤْمَر بقضاء الصوم ولا نُؤْمَرُ بقضاء الصلاة» رواه مسلم والبخاري، والحَروريَّةُ اسم يطلق على فرقة من فرق الخوارج كانت قد ظهرت في قرية حَروراء قرب الكوفة بالعراق فنُسِبوا إليها.
كذلك في الباب حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ «أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك من نقصان دينها» رواه البخاري.
والحائض والنُّفَساء تقعدان عن الصوم ما دام الدم يسيل في فترة الحيض فإذا انقطع الدم قبل حلول الفجر ثم طلع الفجر فلم تغتسل، فمذهب جماهير العلماء صحةُ صومها، إلا ما يحكي عن الحسن بن صالح والأوزاعي وأحدِ الرأيين في مذهب مالك فإنهم قالوا بفساد صومها إلا أن تغتسل قبل حلول الفجر.
والصواب هو قول الجمهور، وذلك لأن الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، أو انتهت فترة الحيض والنفاس لديهما، بطل اعتبارُهما حائضاً ونُفَساء، فوجب عليهما أداء الصوم عندئذٍ.
وليس الاغتسال هو الذي يُؤْذِن بانتهاء الحيض والنفاس،بل الذي يؤذن بانتهاء الحيض والنفاس هو ماتعرفه النساء من الجفاف، أو من رؤية القصة البيضاء، فهذا الذي يعتبر مؤذنا بانتهاء الحيض ويترتب عليه أحكامه، فإذا انقطع الدم قبل الفجر فيجب عليها أن تصوم يومها، أما الاغتسال فليس هو سبب الطهر وإنما سبب الطهر هو الجفاف وانقطاع الدم.

نذكر هنا مسألة مشابهة لهذه المسألة وهي صيام الجنب أي من أصبح وأدركه الفجر وهو على جنابة فما حكم صيام يومه:
نقول ذهب جماهير العلماء إلى أن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ولم يفرقوا بين أن تكون الجنابة من جماعٍ أو من احتلامٍ أو من فورة شهوة ونحو ذلك، حتى حكى بعضهم عليه إجماعا ولكن نقل ابن عبد البر عن الحسن بن صالح وإبراهيم النخعي في إيجاب القضاء في الفرض دون التطوُّع، وذكر الماوَرْدي أن الاختلاف إنما هو في حق الجُنُب من جماع، وأَما من احتلام فلم يرد في ذلك خلاف، يقول الترمذي:" وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جُنُباً يقضي ذلك اليوم"؛ فنقول أن الإجماع الذي حكاه بعضهم غير صحيح
رويت أحاديث في هذا الباب أحاديث واضحة في أن من أصبح جنبا فلا قضاء عليه وصومه صحيح منها:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت:« أشهد على رسول الله ﷺ أنه كان لَيصبحُ جنباً من جماعٍ غير احتلامٍ ثم يصومه» رواه البخاري ومسلم
كذلك مارواه أبو يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها «أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جُنُبٌ فأصومُ؟ فقال رسول الله ﷺ: وأنا تدركني الصلاة وأنا جُنُبٌ فأصوم …» رواه مسلم وأبو داود والنَّسائي وأحمد وغيرهم.
الفتاوى الشرعية

05 Mar, 11:33

316

كذلك ورد في النهي عن صيام يوم الشك، وهو: اليوم الذي يشك فيه، والشك إنما يكون: إذا كان في ليلة الثلاثين غيم أو قتر في السماء فيكون محل شك، يعني ربما حال بيننا وبين رؤية الهلال هذا الغيم وهذا القتر (فبعضهم يصوم هذا اليوم احتياطا)، نقول أن السنة هي عدم الصوم، ونحن كلفنا بالرؤية، فإذا حال بيننا وبين الرؤية حائل فالسنة في حقنا إكمال العدة وهي ثلاثين من شهر شعبان، ثم يكون بعد ذلك أول رمضان.

بقيت مسألة وهي في:
النهي عن صيام يوم الشك، حيث أنه قد ورد معنا حديث عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ الذي قال فيه: (مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشّكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم)، وهذا الحديث قد اسْتدلَّ بِهِ الجمهور عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ؛ وهو مِن قبيل الْمَرْفُوع الذي يرفع إلى النبي ﷺ، لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إلا ويكون سمعه مِن النبي ﷺ، فليس هذا مما يقول من قبيل الرَأْيِ.

مسألة أخرى وهي: هل يصح العمل بالحساب الفلكي؟ كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان، عندهم جداول فيها الأيام فإذا نظروا إلى الجداول ورأوا أول رمضان اعتبروه كذلك، ولاشك أن هذا قائم على الحساب الفلكي.
ذهب الجمهور إلى عدم جواز الأخذ بالحساب الفلكي، وقد ذكر بعض المتأخرين إجماعات في ذلك، ونقل عن ابن سُرَيج القول بجواز العمل بالحساب لمن خصَّه الله بهذا العلم، معلِّلاً ذلك بقوله في الحديث: «فاقدروا له» قال :هو خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وقوله ﷺ في الحديث: «فأكملوا العدة» هو خطاب للعامة، وقد نُسِبَ هذا القول أيضاً إلى مطرف بن عبد الله، وابن قتيبة.
والصواب: أنه قد ورد في قوله ﷺ: «فاقدروا له» تفسيرات وروايات خلاف ما ادَّعاه ابن سُرَيج، كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» رواه البخاري ومسلم، وجاءت الروايات في تفسير هذه اللفظة في رواية عند البخاري قال : «... فإن غُبِّيَ عليكم فأَكْمِلوا عدة شعبان ثلاثين»، فالمراد بقوله: (فاقدروا له) هو: إكمال العدة، كذلك ورد عند مسلم أيضاً بلفظ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأَفطروا فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً»، وهذا فيه تصريح بإكمال العدة، فتفسير كلمة «فاقدروا له» جاءت في ألفاظ الحديث، وهو تفسير منصوص عليه، فلا يجوز مخالفته، والقول بخلافه، وهذا لاشك أنه يقطع بخطأ تفسير ابن سُريج في أن إكمال العدة هو النظر في الحساب الفلكي ونحوه... فهذا لا شك انه غلط.

• • • نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك • • •

🖋 انتهى الجزء الأول



قناة: "الفتاوى الشرعية"
➡️ https://t.me/melataiibrahim
——————————————


بوت التواصل العام (جديد): @tavasull_bot

بوت النفقة: @manlahom_bot
الفتاوى الشرعية

04 Mar, 12:33

482

كذلك ورد في الباب حديث الحارث عن علي رضي الله عنه قال: «إذا شهد رجلان ذوا عدلٍ على رؤية الهلال فأفطروا» رواه ابن أبي شيبة، وهو من رواية الحارث الأعور، وهو متَّهم بالكذب، فيُرَد الحديث.
وحديث أبي عمير عن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: «أُغمي علينا هلالُ شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغَد} رواه ابن ماجة، وأحمد والنَّسائي، وابن حِبَّان، والطحاوي، وقال الدارَقُطني [إسناده حسن]، وكذا قال البيهقي، وقال [والصحابة كلهم عُدول سُمُّوا، أو لم يُسَمَّوْا]،
كذلك ورد في الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه:« أن قوماً شهدوا عند النبي ﷺ على رؤية الهلال، هلالِ شوال، فأمرهم أن يفطروا، وأن يغدوا على عيدهم} رواه البزَّار والهيثمي وقال [رجاله رجال الصحيح]. وهذا جملة ماورد في هذا الباب في رؤية هلال شوال، فيبقى معنا مما صح سنده حديث ربعي عن رجل يقول (فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله، وأنهما أهَلاَّه بالأمس، فأمرهم فأفطروا)، وحديث أبي عمير يقول: (فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا)، وحديث أنس يقول: (أن قوماً شهدوا عند النبي ﷺ على رؤية الهلال، هلالِ شوال، فأمرهم أن يفطروا).
بالنظر في هذه الألفاظ الثلاثة تجد أنها ذات نسق واحد، وأن الذي حصل انها وقائع أعيَانٍ، أي وقائع حصلت قدراً لم تتضمَّن شرطاً أو شروطاً، فليس في أيٍّ منها ذِكرٌ لأي اشتراط بأن يكون الشهود اثنين أو أكثر، فالناظر في هذه الأحاديث يرى أنّه حصل جاء أعرابيان فشهدا، وحصل أن جاء ركْبٌ فشهدوا، وجاء قومٌ فشهدوا، فلا تفيد هذه النصوص لا لغةً ولا شرعاً أن أقل من ذلك لا يُقبل، فمن ادَّعى غير ذلك فعليه بالدليل، يعني هل رد رسول الله ﷺ شهادة شخص واحد في رؤية هلال شوال ؟ هذا لم يرد في هذه الباب، والمتقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا مفهوم لها ولا يقاس عليها غيرها، ولا تدل على اشتراط أو تقييد في أن كون الشهود ينبغي أن يكون أكثر من رجل واحد فهذا لم يرد في هذا الباب، فالقائل بكفاية شخص واحد إن جاءه اثنان أو خمسة أو عشرة أو أكثر فلا شك أنه يقبل بهذه الزيادة، فالزيادة في الشهادة تدل على قوتها، وليس فيما ورد معنا من نصوص ما يدل على تقييدٍ أو اشتراطِ اثنين أو أكثر لرؤية هلال شوال، ومعلوم أن مفهوم العدد عند أهل الأصول هو مفهوم ضعيف ولا اعتبار له في الحجية.
نقول أن الأصل في هذا الباب حديث الرسول ﷺ: {صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته} فاشترطَ الرؤيةَ أي عمومَ الرؤيةِ، والنص لم يفرِّق بين الرؤيتين بين رؤية هلال رمضان وبين رؤية هلال شوال، فلم يفرق بين الصوم وبين الإفطار، فوجب القول بالتساوي بينهما يعني نصوم لرؤية، وكذلك نفطر لرؤية، فإذا صمنا لرؤية شخص واحد كذلك يسوغ لنا الفطر لرؤية شخص واحد، حيث أنه لا مخصص لهذه الرواية، وكذلك نقول أنه سبق معنا ذكر قبول شهادة الواحد على الصيام فينبغي علينا أن نعمم القول بالشاهد الواحد كذلك في حصول الرؤية لهلال شوال.

والتفريعات التي يذكرها الفقهاء من حيث أنه يشترط أن يكون حرا وأن يكون ذكرا، فنقول أن هذه لا دليل عليها أي في اشتراط الذكورة والحرية، فالأمر يبنى على أنها من باب الرواية وليس من باب الشهادة، فما يذكر في باب الشهادة إنما يقتصر على بابه وما ورد في باب القضاء ونحوه، أما هنا فباب الرواية، وباب الرواية يقبل من الذكر ومن الأنثى ومن الحر ومن العبد، فإذا شهد ذكر أو شهدت أنثى بشرط العدالة والإسلام فتقبل شهادتها ورؤيتها في وجوب الصيام.

بقيت مسألة في هذا البحث أنه لا يجوز استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطاً، (بعضهم يصوم يوم أو يومين احتياطا لشهر رمضان)، فالسنة وردت خلاف ذلك بالنهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الثلاثين من شعبان، وهو يوم الشك ورد في النهي أحاديث منها:
ماورد في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا تقدموا شهر رمضان بصوم قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه » (كأن تكون له عادة صيام الإثنين أو الخميس فصادفت يوم الشك، فلا بأس أن يصومها بنية النفل وليس بنية الاحتياط لشهر رمضان)، فالحديث الذي سبق معنا فيه التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين...
الفتاوى الشرعية

04 Mar, 12:32

475

ثانياً: مايتعلق بثبوت هلال شوال أي بدأ الإفطار أو هلالذ العيد.
ذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي إلى أنه لا بد من شهادة شاهدَيْن في ثبوت رؤية هلال شوال، وخالفهم أبو ثور، وابن المنذر من الشافعية، وابن رُشْد من المالكية، ومن المتأخرين الشوكاني، فأجازوا شهادة شاهد الواحد العدل في إثبات رؤية هلال شوال (أي: في بدء الإفطار)، سبق معنا مسألة بدء الصيام، والآن نذكر مسألة بدء الإفطار، وسنذكر الآثار الواردة في ذلك ثم نذكر فقهها:
  ورد عن ربعي عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ: «أن النبي ﷺ أصبح صائماً لتمام الثلاثين من رمضان، فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله وأنهما أَهَلاَّه بالأمس، فأمرهم فأفطروا» رواه الدارَقُطني، وقال [هذا صحيح]، ورواه أبو داود، والنَّسائي، وأحمد.
ورد كذلك في الباب عن الحسين بن الحارث قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يقول: «إنَّا صحبنا أصحاب النبي ﷺ، وتعلمنا منهم، وإِنهم حدثونا أن رسول الله ﷺ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أُغمي عليكم فعُدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا وأَفطروا وانْسُكوا» رواه الدارَقُطني، والنَّسائي، ولفظ أحمد: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأن انسكوا لها فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا».
هذا الحديث رواه الحجَّاج وهو ضعيف، فيُترك سنداً، أما من حيث المتن ففيه شذوذ، حيث أن الزيادة في قوله: (فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا) غير محفوظة وهي شاذة، وذلك أن صدر الحديث رُوي من عدة طرق في الصحاح، وليست فيها هذه الزيادة، فيُرَدُّ الحديث متنا وسندا، أما رواية النَّسائي التي سبق الإشارة إليها فليس فيها الحجاج، وإنما فيها إبراهيم بن يعقوب، وقد قيل عنه في ميزان الاعتدال: [متَّهم بالكذب تالف] فيُرَدُّ هذا الحديث أيضاً من رواية النَّسائي
الفتاوى الشرعية

02 Mar, 21:11

426

@manlahom_bot
الفتاوى الشرعية

28 Feb, 14:59

959

كذلك ورد في الباب حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: « تراءى الناسُ الهلال، فأخبرتُ رسول الله ﷺ أَني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود، والدارمي، والبيهقي، ورواه ابن حِبَّان، والحاكم، وابن حزم، وصححوه .
حديث ابن عباس، وابن عمر فيهما دلالة أن النبي ﷺ قد عمل بشهادة الواحد، وإن كان البحث في هذه المسألة ليس هو من بحث الشهادة التي تذكر في باب القضاء في باب الشهادات ونحو ذلك...، ولكنها من باب الرواية، فلا يشترط للرائي أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال، بل يقول: إني رأيت الهلال، كما ورد معنا في الأحاديث التي سبق ذكرها ويكون قوله هذا معتبرا في رؤيته، ففيهما حديث عبد الله بن عباس وكذلك حديث عبد الله بن عمر أن الرسول ﷺ قد أثبت رؤية الهلال بشهادة الواحد، بشهادة الأعرابي بشهادة عبد الله بن عمر، وهذان حديثان صالحان للاحتجاج، ويدلان دلالة لا تقبل التأويل أن ثبوت هلال رمضان وبدء الصوم إنما يثبت بشهادة الواحد، وهذا ردٌّ على من أوجب شهادة شاهدَيْن اثنين، كإسحاق بن راهُويه، وبعض المالكية، والأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى وِقفة أطول من هذا...


قناة: "الفتاوى الشرعية"
➡️ https://t.me/melataiibrahim
——————————————


بوت التواصل العام (جديد): @tavasull_bot

بوت النفقة: @manlahom_bot
الفتاوى الشرعية

28 Feb, 14:57

788

سلسلة أحكام وفضائل وآداب الصيام

🖋الدرس الثاني
———————————————

🖋 الجزء الأول: مسائل متعلقة بدخول وخروج شهر رمضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:
• فلا يزال حديثنا متواصلا في سلسلة أحكام الصيام، نذكر هنا مسائل متعلقة بسبب وجوب صوم شهر رمضان، ونقول: أن النبي ﷺ قد علق وجوب الصيام برؤية الهلال كما ورد في حديث ابن عمر: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، والسنة هي ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، الصحابة كانوا يتراءون الهلال، احتياطًا للصوم، وحذرًا من الاختلاف، رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ»، وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يتحفظ من شعبان، ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه، عد ثلاثين، ثم صام» رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح.

• وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة إلى القول بإعتبار شهادة شاهد واحد عدلٍ في رؤية هلال رمضان، يعني: أنه إذا شهد المسلم الواحد العدل أنه رأى هلال رمضان فيجب الصيام على جميع المسلمين، قال أحمد: "ولو كان عبداً أو امرأة، وهذا قولٌ للشافعية، ومعتمد مذهب الشافعية أنه لا بد من أن يكون الشاهد حراً ذكراً فخرج به العبد والمرأة، وخالف المالكيةُ وإسحاقُ بن راهويه جمهور العلماء، فأوجبوا لثبوت هلال رمضان شهادةَ شاهدين عدلين، ذكرين، حرَّين بالغين، أو جماعةٍ كثيرةٍ..
ونحن نذكر النصوص الواردة في هذا الباب، ثم ننظر في في فقهها ونرجح مانراه إن شاء الله راجحا:
ورد في الباب حديث لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: أبصرتُ الليلةَ الهلالَ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟، قال: نعم قال: قم يا فلان فأذِّن بالناس فلْيصوموا غداً» رواه ابن خُزيمة، وابن حِبَّان، ورواه أبو داود بلفظ: { ... إني رأيت الهلال - قال الحسن في حديثه: يعني رمضان ... }، وروى الحديثَ أيضاً النَّسائي والترمذي، وابن أبي شيبة، وصححه الحاكم، قال الترمذي [والعمل على هذا الحديث - حديث ابن عباس- عند أكثر أهل العلم، قالوا: "تُقبل شهادة واحد في الصيام"، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وقال إسحق: "لا يُصام إلا بشهادة رجلين"، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار، على أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين]، وسيأتي معنا ان ثم خلاف في الإفطار كذلك.
حديث ابن عباس فيه اشتراط الإسلام في قوله: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟»، لذلك الحديث فيه دلالة على أنه لا يؤخذ برؤية الكافر في اعتبار دخول شهر رمضان، فإذا شهد كافر من جمهور المشركين في هذا الزمان فلا تعتبر، أو بعض القائمين في بعض هذه الحكومات الكافرة فلا اعتبار بهذه الشهادة، لذلك ينبغي على جميع المسلمين أن يتراءوا الهلال فيخرجوا في الوقت مابين غروب الشمس إلى نحو ربع ساعة أو أكثر أو أقل، ففي هذا الوقت قد يتمكن الرائي إن شاء الله تعالى من رؤية الرائي الهلال، لذلك نهيب بالمسلمين وهم قلة القلة في هذا الزمان أن يقوموا بهذه الشعيرة، وأن يخرجوا في ليلة الثلاثين من شهر شعبان بعد غروب الشمس، خاصة ممن كان من أهل البادية ممن يعرف المطالع وعنده خبرة قد يتعين في حقه الخروج والنظر والترائي.
الفتاوى الشرعية

28 Feb, 08:12

548

@tavasull_bot
الفتاوى الشرعية

25 Feb, 21:15

903

وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّهُ نَوَى فِي زَمَنٍ يَصْلُحُ جِنْسُهُ لِنِيَّةِ الصَّوْمِ، فَجَازَ كَمَا لَوْ نَوَى كُلَّ يَوْمٍ فِي لَيْلَتِهِ"، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه إذا نوى صيام شهر رمضان فيكون صومه صحيحا، والأولى أنه يعقد النية في كل ليلة من ليالي رمضان أن يصوم يومه، إلا إذا قطع صيامه بسفر، أو كانت حائضا ثم استأنفت الصيام فهذه تجدد النية لصومها الذي قطعته، وليس ثم دليل صريح صحيح في اشتراط النية لكل يوم من أيام رمضان ، فمن نوى صيامه في ليلة أول رمضان فقد انعقدت نيته وصحت لكل الشهر، والمسلم لابأس أن ينوي في كل يوم نية على حدة خروجا من الخلاف والنزاع، وبهذا نكون قد أتممنا مسائل النية.

• • • نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك • • •
🖋 انتهى الدرس الأول بحمد الله


قناة: "الفتاوى الشرعية"
➡️ https://t.me/melataiibrahim
——————————————


بوت التواصل العام (جديد): @tavasull_bot

بوت النفقة: @manlahom_bot