بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ @fatwagate Channel on Telegram

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

@fatwagate


يفتي فيها كبار علماء اليمن
يوجد أكثر من ٢٠٠٠٠ فتوى
https://www.fatwagate.com/ar

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ (Arabic)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِnnتعتبر "بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ" قناة تيليجرام شهيرة تضم أكبر العلماء في اليمن الذين يقدمون الفتاوى الدينية للجمهور. تعتبر منصة حديثة وموثوقة للحصول على فتاوى دينية بناءً على النصوص الشرعية. يوجد في القناة أكثر من 20,000 فتوى موثقة ومعتمدة من قبل العلماء المعتبرين

إذا كنت تبحث عن إجابات دينية وتوجيهات من علماء اليمن المشهورين، فإن قناة "بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمنيةِ" هي المكان المثالي لك. لا تتردد في زيارة قناتنا على تيليجرام والاستفادة من الفتاوى والمعلومات الدينية المفيدة. زوروا https://www.fatwagate.com/ar للمزيد من المعلومات.

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

13 Sep, 11:59


تصرف من فقد عقله
السؤال
هل يجوز للأب أن يعطي لأحد أبنائه قطعه أرض في تكاليف زواجه ولم يعط لأبنائه مثله وقد تجاوز عمره مائة عام ولا يكاد يميز في ما يضره وما ينفعه مع العلم بأن الولد يضايق أباه ويعتدي عليه ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/تصرف-من-فقد-عقله-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
العبرة بالبرهان فإن صح بأن هذا الرجل قد أصبح في أرذل العمر وأصبح لا يعقل ما يفعله أو ما تقوله فإن تصرفه لا يصح لأن من شروط صحة تصرفه أن يكون عاقلاً . أما من فقد عقله واختل شعوره في تصرفه في ماله فإن تصرفه غير صحيح وغير نافذ وأن صح أنه ما زال عاقلاً ولكن تصرف بالبيع إلى ولده تحت الضغط والإكراه والإجبار والضرب فإنه غير صحيح وغير نافذ شرعاً لأن من شروط صحة التصرف بالبيع أن يكون البائع مختاراً فإن باع وهو مكره فإنه غير صحيح وغير نافذ وإن صح أن الرجل المذكور تصرف بالبيع إلى ولده المذكور وهو صحيح العقل ولم يكن مكرهاً فإن بيعه صحيح فإذا كانت البصيرة المذكورة تحكى البيع والشراء للأرض المذكورة بحيث يكون الثمن مناسباً للزمان والمكان وبحسب ما يقدره عدلان فالبيع صحيح وإنما شرط العلماء ذلك خشية أن يكون هذا البيع به حيله على بقية الأولاد لا سيما البنات إن كان هناك بنات وإذا كانت البصيرة تحكي الهبة أو التمليك مقابل الخدمة أو منافع أو كسب أو عمل فإنها صحيحة بقدر أجره الخدمة أو العمل لا فيما يزيد على ذلك . وإن كانت البصيرة تحكي الهبة أو التمليك إلى مقابل الخدمة ولا عمل ولكن مجاناً فإن هذا لا يجوز لأن في هذه الهبة تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر وهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ قال (أتقو الله وساووا بين أولادكم) وأبى أن يشهد على ما فيه تفضيل بعض الأولاد وقال : (لا تشهدني على جور) أي على ظلم وعلى هذا كله يجب عرض القضية على القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة . ويستمع إلى مقال الطرفين ويجري اللازم الشرعي على ضوء البراهين أما الفتوى رأساً فغير نافع لأني لا أدري كيفية الوصية من طرف البائع . هل هو بكامل عقله أم هو مختل لأنه لو فرض أنه لا زال معقولاً فأنا لا أعلم تصرفه هل كان مختاراً أم مكرهاً تحت تهديد وإن كان مختاراً لا أدري هل كان هناك مسوغاً للتمليك أم لا . لأجل ذلك كله لا تحسم المسألة إلا بالحضور عند القاضي الشرعي لأن الحاضر يعرف مالا يعرفه الغائب وليس الخبر كالمعاينة ولا السماع كالمشاهدة ولا السماع من طرف كالسماع من طرفين .
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

12 Sep, 11:59


حقوق الوالد على ولده وحقوق الولد على والده
السؤال
ما حقوق الوالد على ولده وما حقوق الولد على والده لأن بعض الناس يفضلون بعض أبنائهم على بعض ويعطوهم والبعض الآخر محرومون ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/حقوق-الوالد-علي-ولده-وحقوق-الولد-علي-والده-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
حق الوالد على ولده بره وطاعته لأن طاعة الوالدين واجبة في الأدلة الشرعية الصحيحة الواردة من القرآن والسنة والإجماع وحق الولد على والده أن يسوي بينه وبين إخوته لما ورد في حديث النعمان بن بشير الذي أراد والده (بشير بن سعد) أن يفضله على إخوته في العطية على سائر إخوته وليشهد النبي ﷺ على ذلك حيث قال الرسول "أنا لا أشهد على جور" أي على ظلم وبقوله ﷺ في هذا الحديث "اتقوا الله وساووا بين أولادكم" ولهذا قرر العلماء وجوب المساواة بين الأولاد في الوصايا وغيرها وقالوا أن من أوصى لأحد أولاده دون الآخرين من الأولاد وجب على القاضي الشرعي المتولي لقسمة التركة أن يخرج مثل هذا للأولاد الآخرين أو يخرج لكل واحد من الأخوة مثل ما أوصى به الموصي لأخيه الذي خصه بالوصية من بين سائر إخوته وهكذا إذا كانت الورثة بنات وأنه من اللازم اخراج شيء إلى مقابل العطية التي كانت الوصية بها للموصى له من بين أخواته أو إخوانه ولكن المخرج للبنت يكون على النصف من المخرج للذكر مثل المواريث الشرعية أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا إذا لم يكن هناك إجازة من الورثة فإذا وجدت إجازة من الورثة جازت الوصية وهذا الكلام إذا لم يكن هناك مسوغاً للوصية لأحد من الأولاد ، أما إذا كان هناك مسوغاً لتخصيص بعض الورثة بوصية فلا مانع من الوصية له من بين سائر أولاده وذلك كأن يكون مريضاً مرضاً مزمناً أو أعمى فلا مانع للوالد من الوصية له من بين سائر إخوانه أو أخواتها علماً أن هذا فيمن يوصي لا إلى مقابل شيء مادي كان في ذمة ا لوالد لولده مثل ما كان الولد وارثاً من أمه أوجدته ثم باع عنه الأب إرثه الذي من أمه أوجدته أو من أي مورث أو موصى كان ثم أوصى له بشيء إلى مقابل ما باع عنه بلا زيادة ولا نقصان فهذه الوصية غير دخلة في باب التفضيل بين الأولاد في المنح والعطايا بل من باب براءة ذمة الموصي مما باع عنه إرثه الذي من جدته أو أمه أو أي مورث كان أو موصي .
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

11 Sep, 11:59


تفضيل الوالد الأخ على أخيه
السؤال
والدي يفضل أخي عليَّ ويمكنه من ماله ليتصرف بها كيف يشاء وأنا ساهمت في هذا المال بعملي حينما كنت خارج الوطن وسعيت مع والدي وحرمني من سعيي فما العمل ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/تفضل-الوالد-الاخ-علي-اخيه-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
اعلم بأن الجواب مترتب على صحة ما جاء في سؤالك هذا فإذا صح أنك عملت وسعيت وتعبت فلك من المال المكتسب في المدة التي عملت فيها بقدر سعيك وجهدك وتعبك من تاريخ شروعك في العمل مشاركة لوالدك إلى تاريخ انفصالك عنه واللازم عليك هو التوسط بأحد أقارب والدك أو أصدقائه لكي يفهم والدك بأحسن أسلوب أن عليه أن يعطيك قدراً من المال المكتسب من الأيام التي عملت فيها وإذا حصل خلاف في القدر الذي تستحقه فاللازم أن يختار والدك عدلاً خبيراً بعملك وأن تختار عدلاً خبيراً بعملك ليجتمعا معاً ويتفاوضا ويقدرا لك ما يلزم من الكسوبة بحسب عملك وسعيك وجهدك وإذا لم يقتنع والدك فلا مانع لك من الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة أو من يحصل عليه التراضي من القضاة لحل المشكلة وهذا كله مبني على أن هناك مالاً مكتسباً غير أصلي وأنه حصل وقد بلغت وشاركت في تحصيله وإذا لم يكن هناك مال مكتسباً غير أصلي وأنه حصل وقد بلغت وشاركت في تحصيله وإذا لم يكن هناك مال مكتسب أو كان موجوداً قبل بلوغك ومشاركتك في العمل أو كان بعد بلوغك ولكنك ما كنت تعمل ولا تشارك والدك في السعي فلا حق لك في المطالبة بنصيبك من ذلك هذا والله الموفق .
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

10 Sep, 11:59


سوء معاملة الأباء
السؤال
سأل رجل يشكو من معاملة أبيه السيئة له مع أنه أكبر أولاده مغترباً ويأتي لزيارة أهله مرة في كل عامين وهو لا يعارض والده في شيء وقد أرسل نقوداً كثيرة وأرسل لوالده وقام بشراء أراضي وبيوتاً وكتب سند الشراء باسمه واسم أخيه الأصغر الذي يحسن والده معاملته ويفضل
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/سوء-معامله-الاباء-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
اعلم أن مسألتك هذه تحتاج إلى وساطة من زملاء أبيك وإخوانه وأصحابه فهم الذين سيذكرون أباك يقول الرسول ﷺ (واتقوا الله وساووا بين أولادكم) ويذكرونه بما في تصرفه وأنه ربما يكون تصرفه هذا سبباً في سوء تفاهم بين الأولاد طول حياته وبعد مماته . وأن هذا العمل ستكون نتيجته سيئة وعاقبته وخيمة وسيحدث هذا التصرف الشجار بين الأولاد ويكون الوالد هو المسئول أمام الله ثم أمام القضاء وهذا كله مبني على صحة ما جاء في هذا السؤال وهو أن والدك يعمل هذه الأعمال التي ذكرتها إلى حد أنه اشترى أرضاً عملها باسمه واسم أخيك وأن قيمة الأرض من النقود هي من خالص ملكك وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى الواسطة وإلى أسلوب لطيف في تحسين العلاقة لكي يتمكن الواسطة من استخراج مالك من حق شرعي وملكية خاصة من غير أن يخرج والدك أو يدخل عليه ألماً وإذا عملت إجازة من عملك خارج الوطن قدم واسطة يحل المشكلة بإذن الله والله الموفق .
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

09 Sep, 11:59


قبول هدية الكفار
السؤال
هل يشرع قبول هدايا الكفار ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/قبول-هديه-الكفار-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
نعم يشرع قبول هدايا الكفار لأن النبي ﷺ قبل الهدايا من المقوقس عظيم مصر . ولكن ورد حديث في أن النبي ﷺ رد هدية مشرك وقال لا نقبل هدايا المشركين ، فكيف الجمع بين الدليلين ؟ نقول بأن الجمع بين الحديثين هو : أنه إذا كانت هدية الكافر لا تضر بعقيدته ولا يتأثر بالكافرين فيجوز له قبول هدية الكافر أما إذا كانت الهدية ستضر بعقيدته أو بولائه وديانته فلا يجوز له قبول هدية الكافرين هذا إذا كان الإنسان من أفراد الناس . أما إذا كان المسلم رئيساً أو ملكاً أو سلطاناً أو قائداً أو نحوه فإن كانت هدية الكافرين ستضر به أو بمصالح المسلمين فلا يجوز له قبول هدايا الكافرين مهما كانت ستؤثر على عقيدة المسلمين أو شريعتهم أو تضر بوحدتهم أو ولائهم أو أمن ولاياتهم أو أي مصلحة من مصالحهم أما إذا كانت الهدية لا تؤثر ولا تضر فيجوز قبولها جمعاً بين الدليلين . لأن بعض الأدلة تدل على أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية من الكافر ، وبعض الأدلة تدل على المنع من قبول الهدية فجمع العلماء بين الأدلة بهذا الجمع
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

08 Sep, 11:59


القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
السؤال
رجل استقرض بالريال السعودي . وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين . وعند القضاء صار سعر الريال السعودي أربعين ريالاً يمنياً . وصاحب المال يطلب قضاءه بصرف هذه الأيام . فهل يقضي المستقرض بسعر صرف يوم القرض أم يوم القضاء ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/القضاء-من-نفس-العمله-او-النقود-المستقرضه-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
من استقرض بالريال السعودي فيجب عليه أن يقضي بالريال السعودي وإذا تعذر عليه القضاء بالريال السعودي فيقضي بالريال اليمني بصرف يوم القضاء ومن استقرض دولارات فيقضي دولارات ومن استقرض حبوباً ذهبية فيقضي حبوباً ذهبية ومن استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني ومن استقرض أي عملة فيقضي من عين تلك العملة وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء . مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة .
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

06 Sep, 11:59


عدم معاملة الأبناءعلى وجه التسوية
السؤال
نحن ثلاثة أخوة من أب وأم وكلا الأبوين على قيد الحياة ولكنهما أي الأبوان لا يعاملان أبناءهما على وجه التسوية فما هو واجب الشرع الإسلامي في هذا الموضوع ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/عدم-معامله-الابناءعلي-وجه-التسويه-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
اعلم أنه إذا صح ما جاء في السؤال فما حكيته عن أبويك لا يجوز شرعاً والنبي ﷺ قد أمر بالعدل بين الأولاد قائلاً (اتقوا الله واعدلوا بين أبناءكم) اللهم إلا إذا كان لإخوتك سعى وكسب مؤثر في زيادة التركة فهما يستحقان من الزيادة في التركة ما يقدره عدلان بحسب سعيهما وتعبهما . أما إذا لم يكن لهما سعي وكسب فلا يستحقان أي شيء والأفضل أن تتوسط بأصدقاء والدك وأصحابه وأقاربه لينصحوه بأن لا يعمل أي شيء يخالف أمر النبي ﷺ وما يخشى أن يكون سبباً للنزاع بين الأولاد في المستقبل .
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

05 Sep, 11:59


أخذ القرض من المسجد
السؤال
رجل أخذ أكياس أسمنت من المسجد قرضاً وبعد مده زاد سعر الأسمنت فطالبته في ذلك فأفاد بأنه سيدفع ثمنهن بسعرها السابق فهل يلزمه إرجاع ما أخذه من القرض من الإسمنت أو الثمن بسعر الآن
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/اخذ-القرض-من-المسجد-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
على من استقرض كمية من الإسمنت أو من الطعام أو من أي شيء من الأشياء التي توزن أو تكال فعليه أن يرد الكميه بذاتها سواءً كان كيساً واحداً أم عدة أكياس وسواءً كانت من أملاك المسجد أو من ملك أي مواطن وسواء رخص السعر أم غلى أم بقي على ما هو عليه فإنه لا بد للمستقرض من إعادة مثله إلى المقرض له عند طلبه وإذا تعذر عليه إعادة مثله فلا مانع من أن يسلم قيمته بسعره يوم القضاء لا بسعره يوم أن استقرضه سواء ارتفع السعر أو رخص
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

04 Sep, 11:59


تقدير السعاية
السؤال
إذا كان أحد الأولاد قد اشتغل مع الأب وله سعاية فكيف يعطي الأب الابن الأكبر لمقابل سعيه ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/تقدير-السعايه-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
إذا كان أحد أولاد الرجل قد اشتغل معه وأراد أن يعطيه مقابل عمله معه فما يعطيه الأب للابن لا يسمى عطية وإنما هو واجب على الأب إعطاء الولد مقابل عمله ويسمى سعاية ولكن لا يعطيه أكثر مما سعى فيظلم الأولاد الآخرين أو يعطيه أقل مما يستحق فيظلمه فالأحسن ألا يجازف الأب ويعطي الولد مجازفة بل يختار الطرفان (وهما الأب والولد الساعي) عدلين خبيرين إن كان الولد حياً وإلا اختار العدل الثاني بقية الورثة يقدران سعاية الولد بحسب سعيه وعمله لكي لا يظلمه ولا يظلم الأولاد الآخرين .

موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

03 Sep, 11:59


تقدير السعاية
السؤال
إذا كان أحد الأولاد قد اشتغل مع الأب وله سعاية فكيف يعطي الأب الابن الأكبر لمقابل سعيه ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/تقدير-السعايه-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
إذا كان أحد أولاد الرجل قد اشتغل معه وأراد أن يعطيه مقابل عمله معه فما يعطيه الأب للابن لا يسمى عطية وإنما هو واجب على الأب إعطاء الولد مقابل عمله ويسمى سعاية ولكن لا يعطيه أكثر مما سعى فيظلم الأولاد الآخرين أو يعطيه أقل مما يستحق فيظلمه فالأحسن ألا يجازف الأب ويعطي الولد مجازفة بل يختار الطرفان (وهما الأب والولد الساعي) عدلين خبيرين إن كان الولد حياً وإلا اختار العدل الثاني بقية الورثة يقدران سعاية الولد بحسب سعيه وعمله لكي لا يظلمه ولا يظلم الأولاد الآخرين .
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

02 Sep, 11:59


التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
السؤال
هل يشرع للإنسان أن يهدي لأحد أولاده أو لبعضهم ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/التسويه-بين-الاولاد-في-الهدايا-والهبات-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
يجب على الإنسان إذا أهدى لأحد أولاده هدية أو كسوة أو نقوداً أو قرضاً أو هبة أو أي شيء فيجب عليه أن يهدي للآخرين مثله ويجب عليه التسوية بينهم فإذا أهدى أو وهب لبعضهم أو لأحد منهم فيجب عليه أن يعطي كل واحد من الآخرين مثله وإذا زوج بعضهم يجب عليه أن يزوج الآخرين مثله لقول النبي ﷺ (اتقوا الله وساووا بين أولادكم) وإذا أوصى للبعض فيُعطي الآخرون مثله حتى ولو لم يوص لأنه من باب وجوب التسوية بين الأولاد لحديث ( اتقوا الله وساووا بين أولادكم ) .

موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

بَوَّابَةُ اَلْإِفتَاءِ اَلْيَمَنيةِ

01 Sep, 11:59


تفضيل الأولاد على البنات بحجة أن الأولاد ينفقون على زوجاتهم
السؤال
أصبح الناس يفضلون الأولاد على البنات بحجة أن الأولاد ينفقون على زوجاتهم وأولادهم دائماً أما البنات فهن يتزوجن ولا يتحملن شيئاً فما قولكم في هذا ؟
فضيلة الشيخ : القاضي محمد بن إسماعيل العمراني - رحمه الله
https://www.fatwagate.com/ar/fatwa/تفضيل-الاولاد-علي-البنات-بحجه-ان-الاولاد-ينفقون-علي-زوجاتهم-محمد-بن-اسماعيل-العمراني
الجواب
النفقة شيء والعطية شيء آخر . فالمحرم هو العطية أما النفقة فيمكن للأب أن ينفق على أبنائه كما ينفق على بناته فهو ينفق على البنت قبل الزواج وعندما تهرب من بيت زوجها وإذا طلقت أو مات زوجها فإنها ترجع إلى أبيها وينفق عليها ولكن الذي يحرم هو أن يعطى بعض الأولاد من أمواله دون البعض الآخر .
موقع بوابة الإفتاء اليمنية:
www.fatwagate.com
لمتابعة بوابة الإفتاء اليمنية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/fatwagate
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية عبر الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/HFMzMQqt6UfLmld3Nw1C0w
للاشتراك بمجموعة بوابة الإفتاء اليمنية على التلجرام:
https://t.me/fatwagate

1,741

subscribers

2,228

photos

43

videos