(فائدة) ومن سبق إلى محل من مسجد لإقراء قرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له أو لتعلم ما ذكر، أو كسماع درس بين يدي مدرس وفارقه ليعود إليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه الألفة؛ فحقه باقٍ؛لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس.
وقيل: يبطل حقه بقيامه. وأطالوا في ترجيحه نقلا ومعنى.
أو للصلاة ولو قبل دخول وقتها أو قراءة أو ذكر وفارقه بعذر: كقضاء حاجة وإجابة داع؛ فحقه باقٍ - ولو صبيا - في الصف الأول في تلك الصلاة، وإن لم يترك رداءه فيه.
فيحرم - على غيره العالم - الجلوسُ فيه بغير إذنه، أو ظن رضاه.
نعم: إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف: فالوجه سدُّ الصف مكانه، لحاجة إتمام الصفوف.
ذكره الاذرعي وغيره.
فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض، لئلا تدخل في ضمانه.
أما جلوسه لاعتكاف فإن لم ينوِ مدة بطل حقه بخروجه - ولو لحاجة - وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة.
وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المساجد .
💡💡💡