ما حكم التنكيس في قراءة الصلاة، بشيء من البسط لو سمحت؟
ج / مذهب الجمهور كراهة تنكيس السور بأن يقرأ سورة ثم يقرأ التي فوقها سواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين.
ومذهب الشافعية أنه خلاف الأولى.
واختار المجد من الحنابلة عدم الكراهة.
ويدل له اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة فعلم به أن ترتيبها اجتهادي غير توقيفي.
وبكل حال فليس هو حراما ولا مبطلا للصلاة عند أحد من العلماء، لكن لا ينبغي الإقدام على فعله امتثالا لسنة عثمان في ترتيب المصحف ولئلا يلبس على الناس.
وأما تنكيس الآيات بأن يقرأ آية ثم يقرأ التي قبلها فهذا قيل بكراهته وهو معتمد مذهب الحنابلة.
واختار شيخ الإسلام تحريمه وهو الصواب لأنه يخل بنظم القرآن ولأن ترتيب الآيات توقيفي قطعا.
ونص المالكية على أن تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة حرام مبطل للصلاة.
وعندهم أن تنكيس الآيات في ركعتين مكروه غير حرام.
والخلاصة أن تنكيس السور مكروه أو خلاف الأولى، وتنكيس الآيات في ركعة واحدة الصواب تحريمه، وفي ركعتين مكروه أو محرم.
وأما تنكيس الكلمات والحروف فلا شك في تحريمه، وليس هو مما يتعاطاه الناس بحمد الله.
الشيخ محمود مداد