▪️إن خبر الواحد لا يقبل في ما يعم فرضه نحو ما روي في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكذلك لا يقبل في ما يعم البلوى به نحو الوضوء من مس الذكر ومس المرأة والوضوء مما مسته النار.
▪️وإن ما يعم فرضه سائر المكلفين فلا بد من توفيق من جهة النبي ﷺ للكافة على حكمه لأنه لا يجوز أن يترك النبي ﷺ تعريف ما لا نعرفه إلا من جهته. ومتى وقف الكافة عليه فإن فعله يكون شائعا مستفيضا بحيث يجب استفاضة ذلك فيهم فإذا لم يرووه إلا الآحاد علمنا أنه لا يخلو من كونه منسوخا أو غير صحيح في الأصل ولا يلزمنا قبوله.
▪️مثلا، في مسألة الجهر بالبسملة روى الترمذي (رحمه الله) حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله ﷺ كان يفتتح صلاته ب"بسم الله الرحمن الرحيم". وهذا الحديث يعارضه حديث ابن مسعود (رضي الله عنه): ما جهر ﷺ في صلاة مكتوبة ب"بسم الله الرحمن الرحيم"، ولا أبو بكر، ولا عمر (رضي الله عنهما). وأيضا نُقل قول ابن جبير: إن الجهر منسوخ. حتى قال بعض التابعين " الجهر بدعة" كما ذُكر في المرقاة. وفي بدائع الصنائع: إذا لم تكن البسملة من الفاتحة التحقت بالأذكار والجهر بالأذكار بدعة، والفعل إذا تردد بين السنة والبدعة تغلب جهة البدعة؛ لأن الامتناع عن البدعة فرض ولا فرضية في تحصيل السنة أو الواجب فكان الإخفاء بها أولى.
▪️وكذا يعارضه ما روي في صحيح مسلم عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنه صلى مع رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر، وعثمان(رضي الله عنهم)، فلم يسمع أحدا منهم يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم".وإن الصلاة عبادة توقيفية. وأنس (رضي الله عنه) خلفهم في صلاة الجماعة، كل في زمانه وعهده. ولم يسمع أحدا منهم قراءة البسملة وهذا يحتمل أنهم كانوا يسرون بالبسملة بحيث لا يسمعها أحد. وأكابر الصحابة كانوا يخفون التسمية و كثير منهم قال: "الجهر بالتسمية أعرابية" والمنسوب إليهم باطل لغلبة الجهل عليهم بالشرائع. والله أعلم.
РМ: 04:17, 14 Раджаб 1446 һ.ж.
Canal: https://t.me/taammul