تجب عدّة الوفاة على كلّ زوجة مات عنها زوجها، ولا يوجد أيّ استثناء من هذا الوجوب. فتجب عدّة الوفاة على الشابة وعلى اليائسة، وعلى الحامل، وعلى غير الحامل، وعلى المدخول بها، وعلى المعقود عليها دون دخول، بلا فرق في هذا الوجوب بين الزوجة الدائمة والمنقطعة. فكلّ من مات عنها زوجها تعتدّ عدّة الوفاة.