عرف الفقهاء رحمهم الله المصحف الذي يحرم مسه على المحدث بأنه ما يسمى مصحفا عرفا أي: ما كتب فيه القرآن لأجل الدراسة والقراءة لا لغرض آخر كالتبرك.
وعليه فما يوجد في الجوالات مصحف لأنه ثبت فيه بقصد القراءة منه.
فهل يجوز حمل الجوال للمحدث؟
وهل يجوز أيضا مس الشاشة التي يظهر فيها القرآن؟.
أما المسألة الأولى وهي حمل الجوال فاعلم أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز حمل المصحف في ضمن أمتعة إذا كان غير مقصود بالحمل بأن قصد المتاع أو أطلق أو شرك على خلاف في هذين الحالين بين ابن حجر والرملي كما لو حمل قميصا وفيه مصحف.
والجوال يشتمل على مجموعة من البرامج فيجوز حمله وإن كان فيه مصحفه إذا كان القصد من حمله ليس المصحف.
وأما المسألة الثانية وهي مس الشاشة التي عليها قران للمحدث فقد يقال: إن ما فيها يشبه صورة المصحف في المرآة وليس بمصحف حقيقة فهو انعكاس له ولا مانع من مس المرآة حينئذ.
على أنه يمكن أن يقال: إنه مسح من وراء حائل إذا الشاشة الزجاجية حائل بين المكتوب والإصبع.
بل قد يمنع وجود مصحف حقيقي في الجوال.
✍ #سعيد_الجابري
شرح #متن_المقدمة_الحضرمية (١١)
#برنامج_التأهيل_الفقهي