نقل أبو حفصٍ النسفي عن المفسرين في معنى الهزوّ بآيات الله المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ [البقرة: 231]:
«هذه الآيات التي في أحكام الأزواج فيها بيان مصالح دينكم ودنياكم، فلا تتهاونوا بها، ولا تعرضوا عن العمل بها، فتفوتكم المصالح المتعلقة بها.
وقيل: أي: الطلاق والرجعة والنكاح وسائر التصرفات شرعت لمصالح تعلقت بها؛ فالنكاح للسكن وغيره، والطلاق للتخلص، والرجعة للتدارك، فإذا نكحتم لا للسكن، وراجعتم لا للتدارك، وطلقتم لا للتخلص، بل راجعتم مرارا تعنتا وضرارا، فقد اتخذتم آيات الله هزوا؛ باستعمال التصرفات لا لأغراضها»
التيسير في التفسير، أبو حفص النسفي (3/242).