كويز _ ب @law_cairo_university_289 Channel on Telegram

كويز _ ب

@law_cairo_university_289


مخصص لأسئلة حقوق القاهرة الفرقة الثالثة مجموعة (ب)

كويز _ ب (Arabic)

مرحبا بكم في قناة 'كويز _ ب' على تطبيق تيليجرام! هذه القناة مخصصة لأسئلة حقوق القاهرة الفرقة الثالثة مجموعة (ب). إذا كنت طالبًا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتنتمي للفرقة الثالثة، فإن هذه القناة هي المكان المثالي لك لممارسة مهاراتك في حل الأسئلة والاستعداد للاختبارات. يمكنك من خلال هذه القناة تحسين مستواك الدراسي والاطلاع على معلومات مفيدة تساعدك في تحقيق نجاحك الدراسي. انضم إلينا الآن للاستفادة من الأسئلة التحضيرية والمناقشات الشيقة التي تقام يوميا. لا تضيع الفرصة لتعزيز مهاراتك القانونية والمشاركة في تبادل الخبرات مع زملائك في الدراسة. انضم إلينا الآن وكن جزءًا من هذه المجتمعات التعليمية الناجحة!

كويز _ ب

20 Feb, 01:36


كويز _ ب pinned «مساء الخير. تم إنشاء جروب لمناقشة الأسئلة التي يتم نشرها على القناة، بهدف الاستفادة المشتركة ورفع الحرج من الإرسال للأستفسار برايفت أو ما شبه. نرجو من الجميع الالتزام بموضوع الجروب وتجنب أي منشورات أو تعليقات خارج هذا النطاق حتي ليضع الشخص نفسه ويضعنا في…»

كويز _ ب

20 Feb, 01:30


مساء الخير.

تم إنشاء جروب لمناقشة الأسئلة التي يتم نشرها على القناة، بهدف الاستفادة المشتركة ورفع الحرج من الإرسال للأستفسار برايفت أو ما شبه. نرجو من الجميع الالتزام بموضوع الجروب وتجنب أي منشورات أو تعليقات خارج هذا النطاق حتي ليضع الشخص نفسه ويضعنا في موقف محرج.
أي مشاركة لا تتعلق بمناقشة الأسئلة قد تؤدي إلى استبعاد صاحبها من الجروب، لذا نرجوا الالتزام.

https://t.me/+5Kz6oUxw06QzN2Fk

كويز _ ب

09 Feb, 18:13


محاضرة 1 (شركات تجارية):

كويز _ ب

01 Feb, 20:17


محاضرة 1 و 2 (أعمال تجارية):

كويز _ ب

01 Feb, 20:10


كويز _ ب pinned «• لغة»

كويز _ ب

01 Feb, 20:10


كويز _ ب pinned «• قانون تِجاري 1-محاضرة 1 و 2 أعمال تجارية (MCQ) https://t.me/law_cairo_university_289/18835»

كويز _ ب

25 Jan, 00:46


كويز _ ب pinned «• قانون المرافعات»

كويز _ ب

25 Jan, 00:46


كويز _ ب pinned «• قانون جنائي»

كويز _ ب

25 Jan, 00:46


كويز _ ب pinned «• شريعة إسلامية 1-المحاضرة 1 مواريث (MCQ) https://t.me/law_cairo_university_289/16290 2-المحاضرة 1 مواريث (مقالي) https://t.me/law_cairo_university_289/16296»

كويز _ ب

25 Jan, 00:46


كويز _ ب pinned «• قضاء إداري 1-المحاضرة 1 (MCQ) https://t.me/law_cairo_university_289/16314»

كويز _ ب

25 Jan, 00:45


لغة

كويز _ ب

25 Jan, 00:45


قانون تِجاري

كويز _ ب

25 Jan, 00:45


قانون المرافعات

كويز _ ب

25 Jan, 00:44


قانون جنائي

كويز _ ب

25 Jan, 00:44


شريعة إسلامية

1-المحاضرة 1 مواريث (MCQ)
https://t.me/law_cairo_university_289/16290
2-المحاضرة 1 مواريث (مقالي)
https://t.me/law_cairo_university_289/16296

كويز _ ب

25 Jan, 00:42


قضاء إداري

1-المحاضرة 1 (MCQ)
https://t.me/law_cairo_university_289/16314

كويز _ ب

24 Jan, 20:34


مع نهاية الترم الأول،
أرجو من الله أن تكون إجاباتي وأسئلتي قد أفادتكم ولو بالقليل، وأطلب من كل من استفاد مني أن يدعو لي بظهر الغيب، فدعاؤكم هو أعظم ما أتمناه.
كما أعتذر بكل صدق إن قصرت في حق أي منكم أو لم أكن على قدر توقعاته في أي وقت. لم أقصد سوى الخير لكم جميعًا، وأتمنى أن تسامحوني إن بدر مني أي تقصير أو خطأ.
أتمنى لنا جميعًا التوفيق والنجاح فيما تبقى من رحلتنا الدراسية، وأن يحقق الله لكل منا ما يطمح إليه.
دمتم بخير ونجاح دائم♥️
Ali Abdelmaksoud

كويز _ ب

23 Jan, 18:02


الاستثناءات علي ضمان التعرض الصادر من الغير.

في حالة وجود حق ارتفاق علي العقار المبيع قضي المشرع بعدم ضمان البائع التعرض الصادر من الغير في هذة الحالة وقد قاس الفقة علي هذا الاستثناء استثناء آخر يوجبه المنطق القانوني.

١. وجود حقوق ارتفاق علي العقار المبيع:
اذا كان الحق الذي يدعيه الغير علي العقار المبيع حق ارتفاق ظاهر عند إبرام البيع مثل حق المرور في الأرض المبيعة فلا يضمن البائع للمشتري عدم تعرض صاحب حق الارتفاق ( الغير ) ويقصد بحقوق  الارتفاق الظاهرة هي الحقوق التي توجد علامات تدل علي وجودها في العقار المبيع وقت البيع لان المشتري قد قبل العقار بحالته هذة محمل بحق عيني ( حق الارتفاق ).

أما إذا لم يكن حق الارتفاق ظاهر كارتفاق بعدم التعلية فيلتزم البائع بضمانة إلي المشتري أي أنه إذا أقام الغير دعوي قضائية في حالة حق الارتفاق الغير ظاهر فإن البائع يضمن هذا التعرض.

وتعد من قبيل حقوق الارتفاق الظاهرة حقوق الارتفاق المقررة بنص القانون التي تقرر كقيود علي الملكية بصرف النظر عن أصحابها فإن البائع لا يضمن تعرض صاحب حق الارتفاق للمشتري لأنه كان حتما علي المشتري العلم به فلا يجوز لأحد الادعاء بجهله بالقانون ومن الأمثلة علي هذة الحقوق وضع حدود فاصلة بين الأراضي، ضرورة وجود مطل للمباني المجاورة.

٢. إذا اعلم البائع المشتري بوجود حق للغير علي المبيع عند التعاقد:
إذا  أخبر البائع المشتري بوجود حق للغير علي المبيع أثناء إبرام البيع فيقضي المنطق بأن البائع لا يضمن تعرض الغير الحاصل للمشتري في المبيع لأنه يفترض ضمنا أن المشتري قد أعفي البائع من الضمان وقبل المبيع علي حالته وقت التعاقد وقد تنازل ضمنيا عن حق في الضمان أما إذا علم المشتري بهذا الحق عن طريق غير البائع لا يسقط حق المشتري في الضمان.

كويز _ ب

23 Jan, 18:02


اكتب في شروط ضمان التعرض الصادر من الغير.

الغير هو أي شخص يدعي حقا يتعلق بالمبيع محل العقد ويقصد بالتعرض الصادر من الغير بأنه: ادعاء الغير بوجود حق قانوني له علي المبيع من شأنه لو صح لأدي لانتزاع المبيع من يد المشتري أو تعكير حيازته وانتفاعه بالمبيع، غير أنه لا يلتزم البائع بضمان كل تعرض يصدر من الغير للمشتري وإنما يجب توافر ثلاثة شروط وهم.

١. أن يكون التعرض الصادر من الغير قانونيا:
وبالتالي لا يضمن البائع التعرض المادي الصادر من الغير لأن المشتري يستطيع دفع هذا التعرض المادي دون حاجة لتدخل البائع وذلك عن طريق دعاوي الحيازة وعلي ذلك فإذا منع الغير المشتري من دخول العقار المبيع بالقوة أو أقام أعمال من شأنه حرمان المشتري من الحيازة كليا أو جزئيا فإن هذا التعرض لا يضمنه البائع ويجوز للمشتري التصدي له وحده واسترداد الحيازة من الغاصب أن سلبت منه.

ويكون التعرض قانونيا إذا كان مبنيا علي حق يدعيه الغير علي المبيع سواء كأن هذا الحق عينيا أو شخصيا كما لو طالب الغير بملكية المبيع من خلال دعوي الاستحقاق الكلي أو دعوي الاستحقاق الجزئي أو يدعي أنه مستأجر للعين في مواجهة المشتري.

٢. أن يكون سبب التعرض قبل البيع كقاعدة عامة:
الأصل أنه يشترط لتحقق ضمان البائع لتعرض الغير أن يستند الغير في تعرضه إلي سبب سابق علي عقد البيع حيث أن كان الحق الذي يدعيه الغير علي المبيع قد نشأ بعد البيع فإنه غالبا قد نشأ بسبب لا يرجع إلي البائع.

ومع ذلك استثناء من هذا الأصل فإنه يسأل البائع عن التعرض الصادر من الغير الأحق للبيع إذا كان الحق الذي يدعيه الغير ويستند إليه مستمد من البائع نفسه مثل أن يتصرف البائع ببيع العقار مرة أخري بعد البيع الأول ويسجل المشتري الثاني عقدة وتنتقل إليه الملكية في هذا الحالة يحق للمشتري الأول الرجوع بالضمان علي البائع رغم أنه سبب التعرض كان لاحقا للبيع وذلك لأن المشتري الثاني المتعرض قد تلقي حقه بعد البيع من البائع نفسه.

٣. أن يقع التعرض فعلا من الغير:
يجب أن يحدث التعرض بالفعل ولا يكفي مجرد التهديد به أو أن يكون تعرض محتمل ومن ثم يلزم أن يقيم الغير دعوي بالفعل للمطالبة بحق له علي المبيع حتي يكون التعرض محقق بالفعل بيد أن المشرع قد كفل للمشتري في هذة الحالة وسائل حماية منها حبس الثمن حتي زوال الخطر وغالبا ما ياخد التعرض القانوني الصادر من الغير شكل دعوي قضائية يرفعها علي المشتري غير أنه لا يمنع من أن يقع التعرض في صورة دفع يثيرة الغير أمام القضاء.

ويجب أن تتحقق الشروط الثلاثة مجتمعة حتي يتحقق ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير ويتحقق هذا الضمان بتوافر هذا الشروط الثلاثة مجتمعة حتي ولو كان البائع حسن النية وحتي ولو كان المشتري سئ النية أي عالما بوجود حق للغير علي المبيع.

كويز _ ب

23 Jan, 18:02


اكتب في الفرق بين ضمان صلاحية المبيع وضمان العيوب الخفية.

يوجد فوارق جوهرية بين ضمان صلاحية المبيع وضمان العيوب الخفية ومنها ما يلي.
١. طبيعة الضمان: بينما ضمان صلاحية المبيع هو ضمان اتفاقي فإن ضمان العيوب الخفية هو ضمان قانوني أي أنه مقرر بمقتضي نصوص القانون.

٢. نطاق الضمان: يشمل ضمان صلاحية المبيع كل عيوب المبيع أثناء فترة الضمان في حين أن ضمان العيوب الخفية يقتصر علي ضمان العيب الذي يكون خفي ومؤثر والقديم الغير معلوم للمشتري.

٣. شرط الأخطار: في ضمان صلاحية المبيع للعمل يجب علي المشتري إخطار البائع بالخلل خلال شهر من تاريخ ظهور هذا الخلل أما ضمان العيوب الخفية فالاخطار يكون خلال مدة ملائمة او معقولة لم يحددها المشرع.

٤. تقادم دعوي الضمان: في ضمان صلاحية المبيع للعمل يجب علي المشتري رفع دعوي الضمان للخلل خلال سته أشهر من تاريخ الأخطار للبائع وإلا سقط حقة في الضمان ومن ثم فهي مدة سقوط لا يرد عليه وقف او إنقطاع بينما في دعوي ضمان العيوب الخفية تتقادم بمرور سنة من وقت التسليم وهذا التقادم( الخاص بضمان العيوب الخفية ) قد يرد عليه وقف أو إنقطاع.

٥. الجزاء عند الإخلال بالضمان: الجزاء المتمثل في ضمان صلاحية المبيع هو إلزام البائع بإصلاح الخلل الذي ظهر في المبيع أما بتعويض المشتري عينا او نقدا أو أن يكون الفسخ مع مع التعويض وفقا للقواعد العامة أما ضمان العيوب الخفية يتوقف الجزاء علي حسب طبيعة العيب نفسة.

كويز _ ب

23 Jan, 18:02


اكتب في صلاحية المبيع للعمل مدة معينة.

قد يضمن البائع للمشتري صلاحية المبيع للعمل خلال مدة معينة تبدأ من وقت التسليم ويسلم البائع للمشتري شهادة ضمان لإثبات هذا التعهد كما في الآلات الميكانيكية او الأجهزة الكهربائية ونص القانون في حالة ظهور خلل في المبيع علي المشتري أن يخطر البائع خلال شهر من ظهور هذا الخلل.

ويعتبر هذا الضمان ضمان اتفاقي وليس قانوني بمعني أنه يلزم الإتفاق عليه أو التعهد الصريح به من جانب البائع حتي يلتزم به في مواجهة المشتري ويترتب علي وجود هذا الإلتزام علي عاتق البائع أن ينشئ التزام بتحقيق نتيجة أي يلزم البائع بالضمان في كل الأحوال التي يظهر فيها خلل المبيع ولا يستطيع البائع أن يتبرأ من من مسئوليته عن عدم صلاحية المبيع خلال مدة الضمان إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي أدي إلي ظهور الخلل او العيب أثناء مدة الضمان.

_ جزاء إخلال البائع بالضمان
ودعوي الضمان: إذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل الذي ظهر علي المبيع خلال مدة الضمان كان للمشتري الخيار بين رد المبيع أو أن يستبقية مع حقه في التعويض في الحالتين.

ويجب علي المشتري أن يرفع دعوي ضمان العيب خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل وإلا سقط حقه في الضمان مالم يتفق علي غير ذلك وبالتالي تتقادم دعوي الضمان بتقادم خاص وهو مرور ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بوجود العيب وعلي كل حال فاحكام ضمان صلاحية المبيع من الأحكام المكملة لإرادة المتعاقدين وليست إمرة وبالتالي يجوز الاتفاق علي ما يخالف هذا الأحكام أو يستبعد تطبقها كليا.

كويز _ ب

23 Jan, 18:01


قانون مدني: ( عقد البيع ) أسئلة هامة، part 5

كويز _ ب

28 Dec, 18:53


اكتب في كيفية إثبات الجنسية المصرية.

عب الإثبات:
وضع قانون الجنسية المصري قاعدة بأن عب الإثبات الجنسية المصرية يقع علي عاتق من يدعي تمتعه بها او من يدفع بعدم دخوله بها وبالتالي من يدعي انه مصري الجنسية عليه إثبات ذلك ومن يدعي أنه أجنبي عن الجنسية المصرية يقع علي أيضا إثبات ذلك وبالتالي يوجد قرينة لصالح الدولة حيث يقع عب الإثبات علي الشخص الذي يثأر النزاع بشأنه.

ومن الملاحظ أن قانون الجنسية قد خرج عن القواعد العامة في الإثبات في الحالة التي يدعي فيها الشخص عدم
دخوله في الجنسية المصرية حيث وضع القانون علي عاتقه إثبات ذلك علي عكس قانون الصادر سنة ١٩٢٩ حيث كان يضع قرينة علي ان الأشخاص الذين يسكنون الأراضي المصرية تثبت لهم الجنسية وان كانت قرينة غير قاطعة علي عكس القانون الحالي الذي يضع عب الإثبات علي الشخص.

وسائل الإثبات: تنص المادة ٢١ من قانون الجنسية علي ان يخول وزير الداخلية بمنح لذي الشأن شهادة تثبت الجنسية المصرية ولكن هذا الشهادة الممنوحة من وزير الداخلية لا تعتبر قرينة قاطعة علي إثبات الجنسية المصرية بل يقبل إثبات عكسها إلا أن يترتب علي صدورها نقل عب الإثبات من علي عاتق الشخص الذي صدرت لصالحه هذا الشهادة وبالتالي يقع علي من يدعي بعد ذلك عدم تمتع هذا الشخص الذي صدرت له هذة الشهادة بأن يثبت ما يدعيه، وعلي الرغم من ذلك يجوز أن تلغي حجية هذا الشهادة بقرار يصدر من وزير الداخلية.

كيفية إثبات الجنسية المصرية: يتم إثبات الجنسية المصرية أما عن طريق الدليل المعد سلفا واما عن طريق إثبات سبب كسب الجنسية.
١. الإثبات بالدليل المعد سلفا: في هذا الحالة لا توجد مشكلة في إثبات الجنسية المصرية إذ كان اكتسابها نتيجة لعمل قانوني إذ يكفي تقديم الدليل المتعلق بهذا العلم إذا تم مثلا اكتساب الجنسية المصرية عن طريق التجنس يتم إثبات الجنسية المصرية عن طريق إظهار صاحب الشأن لقرار منح الجنسية الصادر من وزير الداخلية أو عن طريق إظهار الجريدة الرسمية التي نشر بها قرار منح الجنسية.

٢. إثبات تحقق سبب كسب الجنسية: ويكون من السهل إثبات الجنسية اذا كان اكتسابها تم بناء علي حق الإقليم حيث يكون إثباتها عن طريق إثبات تحقق واقعة الميلاد في مصر، إلا أن الصعوبة تدق في حالة اكتساب الجنسية بطريق حق الدم إذ يجب حتي يتمكن الشخص من إثبات دخوله في الجنسية المصرية ان يثبت أنه ميلاده لأب مصري وان ابيه قد ولد لأب مصري وهكذا ونظر لصعوبة هذا الأمر فتوجد وسائل تسهل تحقق هذا الإثبات.

ويستفاد من قانون الجنسية أنه يمكن إثبات ذلك اما عن طريق إثبات توطن عائلة الشخص في مصر قبل ٥ نوفمبر ١٩١٤ مع إثبات استمرار ذلك التوطن حتي تاريخ العمل بقانون الجنسية الحالي الصادر سنة ١٩٧٥ واما إثبات ما يعرف بفكرة الحالة الظاهرة او حيازة الحالة.

وتستند فكرة حيازة الحالة علي عناصر ثلاثة وهم ان يتخذ صاحب الشأن اسما مصريا وان يشتهر الشخص بين الناس علي انه مصري وان يعامل باعتباره مصري فاذا توافرت الشروط الثلاثة يعتبر قرينة علي ثبوت الجنسية المصرية إلا أنه قرينة بسيطة.

وبناء علي تعديل سنة ٢٠١٢ لقانون الجنسية أصبحت تعبر شهادة الميلاد او اي وثيقة او مستخرج رسمي تمنحه الدولة للمواطن حجة في إثبات الجنسية المصرية.

كويز _ ب

27 Dec, 09:56


عدد المبادئ الرئيسية في مجال الجنسية ثم أشرح كل من مبدأ حرية الدولة في منح الجنسية ومبدأ إحترام إرادة الفرد.

من المبادئ الرئيسية في مجال الجنسية والمستقر العمل عليها في معظم الأنظمة القانونية هي أنه توجد حرية مطلقة للدولة في منح الجنسية ( وان كان هناك قيود علي تلك الحرية )، بالإضافة إلي أن منح هذا الجنسية يجب أن ياخد في الاعتبار احترام إرادة الفرد متلقي الجنسية حيث يجب عدم فرض الجنسية علي الشخص ضد إرادته، وبالضرورة ان تكون هذا العلاقة قائمة بشكل حقيقي وان تكون علاقة فعلية بين الفرد والدولة، كذلك يجب أن يحمل كل شخص جنسية دولة ما وذلك بهدف مكافحة ظاهرة انعدام الجنسية وأخيرا الأخذ في الاعتبار أن لا يكون للزواج تأثير علي جنسية كل من الزوجين.

١. حرية الدولة في منح الجنسية: من القواعد المقررة في القانون الدولي العام ان الدولة تتمتع بحرية مطلقة في تحديد من هم رعاياها وذلك من خلال تشريعاتها الداخلية ويترتب علي ذلك نتائج هامة وهي :

أولا يترتب علي ما تقدم انه لا يجوز لدولة ان تشرع لدولة اخري في مجال الجنسية حيث يعتبر من الإختصاص القصري علي الدولة صاحبة الشأن وبالتالي ان قامت دولة بتجاوز هذا الإختصاص بأن قامت بتحديد رعاية دولة أخري يكون ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي العام وتكون هذا الجنسية الوهمية لا تلزم غيرها من الدول.

ثانيا النتيجة الحتمية التي تتفرع عن هذا المبدأ هو عدم إمكانية قيام تنازع القوانين في مجال الجنسية حيث ان هذا التنازع يفترض وجود أكثر من قانون قابل للتطبيق علي المسألة المعروضة وهذا كما سبق وأن أوضحنا غير متوافر في مجال حديثنا عن الجنسية حيث ان الدولة هي وحدة صاحب الحق في منح جنسيتها وبالتالي لا يتصور وجود هذا التنازع في مجال الجنسية غير أنه من الممكن حدوث تنازع القوانين بالنسبة للمسائل الأولية السابقة علي تحديد الجنسية.

مع ملاحظة أن من المتصور قيام حالة تنازع الجنسيات وهذا التنازع ياخد أحد صورتين الأولي هي التنازع الإيجابي بأن يكون الشخص مزدوج او متعدد الجنسية، أما الصورة الثانية فهي حالة انعدام الجنسية وتحدث عندم لا يتوفر للشخص جنسية أي دولة.

٢. احترام إرادة الفرد: يعتبر هذا المبدأ قيدا علي المبدأ السابق حيث يقضي بوجوب احترام إرادة الفرد وعدم فرض الجنسية عليه ضد إرادته وهذة الإرادة قد تاخد أحد صورتين ان تكون إرادة حقيقية معلنة وقد تكون إرادة مفترضة.

فاذا كان الشخص بالغ لسن الرشد فإن معظم الدول تطلب ضرورة تعبير الشخص عن إرادته بشكل معلن ويتم هذا في صورة طلب يتقدم له للدخول في جنسية الدولة كما هو الحال في اكتساب الجنسية بطريق التجنس، وقد تكون إرادة مفترضة ذلك لمراعاة ان المتمتع بالجنسية في هذة الحالة يكون قاصر لا يوجد له إرادة يعتد بها قانونا وبعض الدول في هذا الحالة تخول إمكانية التخلي عن جنسيتها عن بلوغ هذا القاصر لسن الرشد والبعض الآخر ياخد بالإرادة المفترضة كم القاصر بشكل نهائي.

كويز _ ب

28 Nov, 17:01


اسئلة قانون دولى خاص :

كويز _ ب

22 Oct, 04:13


أسئلة عقد التأمين :

1,485

subscribers

6

photos

51

videos