عب الإثبات:وضع قانون الجنسية المصري قاعدة بأن عب الإثبات الجنسية المصرية يقع علي عاتق من يدعي تمتعه بها او من يدفع بعدم دخوله بها وبالتالي من يدعي انه مصري الجنسية عليه إثبات ذلك ومن يدعي أنه أجنبي عن الجنسية المصرية يقع علي أيضا إثبات ذلك وبالتالي يوجد قرينة لصالح الدولة حيث يقع عب الإثبات علي الشخص الذي يثأر النزاع بشأنه.
ومن الملاحظ أن قانون الجنسية قد خرج عن القواعد العامة في الإثبات في الحالة التي يدعي فيها الشخص عدم
دخوله في الجنسية المصرية حيث وضع القانون علي عاتقه إثبات ذلك علي عكس قانون الصادر سنة ١٩٢٩ حيث كان يضع قرينة علي ان الأشخاص الذين يسكنون الأراضي المصرية تثبت لهم الجنسية وان كانت قرينة غير قاطعة علي عكس القانون الحالي الذي يضع عب الإثبات علي الشخص.
وسائل الإثبات: تنص المادة ٢١ من قانون الجنسية علي ان يخول وزير الداخلية بمنح لذي الشأن شهادة تثبت الجنسية المصرية ولكن هذا الشهادة الممنوحة من وزير الداخلية لا تعتبر قرينة قاطعة علي إثبات الجنسية المصرية بل يقبل إثبات عكسها إلا أن يترتب علي صدورها نقل عب الإثبات من علي عاتق الشخص الذي صدرت لصالحه هذا الشهادة وبالتالي يقع علي من يدعي بعد ذلك عدم تمتع هذا الشخص الذي صدرت له هذة الشهادة بأن يثبت ما يدعيه، وعلي الرغم من ذلك يجوز أن تلغي حجية هذا الشهادة بقرار يصدر من وزير الداخلية.
كيفية إثبات الجنسية المصرية: يتم إثبات الجنسية المصرية أما عن طريق الدليل المعد سلفا واما عن طريق إثبات سبب كسب الجنسية.
١. الإثبات بالدليل المعد سلفا: في هذا الحالة لا توجد مشكلة في إثبات الجنسية المصرية إذ كان اكتسابها نتيجة لعمل قانوني إذ يكفي تقديم الدليل المتعلق بهذا العلم إذا تم مثلا اكتساب الجنسية المصرية عن طريق التجنس يتم إثبات الجنسية المصرية عن طريق إظهار صاحب الشأن لقرار منح الجنسية الصادر من وزير الداخلية أو عن طريق إظهار الجريدة الرسمية التي نشر بها قرار منح الجنسية.
٢. إثبات تحقق سبب كسب الجنسية: ويكون من السهل إثبات الجنسية اذا كان اكتسابها تم بناء علي حق الإقليم حيث يكون إثباتها عن طريق إثبات تحقق واقعة الميلاد في مصر، إلا أن الصعوبة تدق في حالة اكتساب الجنسية بطريق حق الدم إذ يجب حتي يتمكن الشخص من إثبات دخوله في الجنسية المصرية ان يثبت أنه ميلاده لأب مصري وان ابيه قد ولد لأب مصري وهكذا ونظر لصعوبة هذا الأمر فتوجد وسائل تسهل تحقق هذا الإثبات.
ويستفاد من قانون الجنسية أنه يمكن إثبات ذلك اما عن طريق إثبات توطن عائلة الشخص في مصر قبل ٥ نوفمبر ١٩١٤ مع إثبات استمرار ذلك التوطن حتي تاريخ العمل بقانون الجنسية الحالي الصادر سنة ١٩٧٥ واما إثبات ما يعرف بفكرة الحالة الظاهرة او حيازة الحالة.
وتستند فكرة حيازة الحالة علي عناصر ثلاثة وهم ان يتخذ صاحب الشأن اسما مصريا وان يشتهر الشخص بين الناس علي انه مصري وان يعامل باعتباره مصري فاذا توافرت الشروط الثلاثة يعتبر قرينة علي ثبوت الجنسية المصرية إلا أنه قرينة بسيطة.
وبناء علي تعديل سنة ٢٠١٢ لقانون الجنسية أصبحت تعبر شهادة الميلاد او اي وثيقة او مستخرج رسمي تمنحه الدولة للمواطن حجة في إثبات الجنسية المصرية.