الجواب:
للوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، إذا لم يضر ابنه،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه
ورواية أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا.
وشروط :
الأول :
ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، كأن أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه .
لقوله ﷺ: لا ضرر، ولا ضرار
الثاني :
أن لا تتعلق به حاجة للابن ، كأن يوجد للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه فليس له أن يأخذها بأي حال .
الثالث :
أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفصيلاً لبعض الأبناء على بعض
الرابع،:
أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها .رواه الحاكم