الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة
في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل
السـؤال:
تسكن امرأةٌ متزوِّجةٌ مع عائلة زوجها، وكثيرًا ما تتفاجأ بدخول أقارب زوجها البيتَ من غير استئذانٍ، بالإضافة إلى وقوعها في خلوةٍ بين فترةٍ وأخرى مع أخ الزوج الذي بدأت تظهر عليه علامات البلوغ، فما عليها فعلُه في مثل هذه الحالات؟ وما واجب الزوج؟ وهل يصحُّ لها المطالبة ببيتٍ مُستقلٍّ ليزول عنها الحرج؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالواجبُ على الزوجة أن تسترَ محاسنَها وكلَّ ما يكونُ سببًا في الفتنة، فإن كانت في بيتها فلا يجوزُ للأجنبيِّ -ولو كان من أقارب الزوج- الدخولُ عليها أو مباغتتُها وهي غير متحجِّبةٍ، أو مع غير ذي محرمٍ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الحمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ الموْتُ»(١)؛ ذلك لأنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما لا تجوز الخلوةُ بواحدٍ منهم أو من غيرهم ممَّن ليسوا بمَحْرَمٍ لها لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَيْطَانُ»(٢)، فالخلوة بالأجنبية مثار شهوةٍ، والشهوة الجنسية لا حدود لها، ولها الجلوس مع زوجها أو مع ذي محرمٍ لها إن كانت مستترةً بلباسٍ سابغٍ يخفي عورتَها ولا يُظهر مفاتنَها ولو مع أقاربه، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»(٣).
هذا، وعلى المرأة -في هذه الوضعية الحرجة- أن تحترز قدْرَ الإمكان عن الوقوع في هذه المحاذير التي لا يعبأ بها معظم العائلات والأسر ويغفلون عن نتائجها الضارَّة، كما أنه لا ينبغي لها تكليفُ الزوج بتوفير مسكنٍ خاصٍّ في الحال إذا كانت حدودُه الماليةُ لا تفي بهذه المطالبة، أو يكون الحجم الماليُّ يُثقل كاهلَه لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
فإن كان قادرًا على إزالةِ مفسدةِ الاختلاط والخلوةِ بتوفير مسكنٍ مستقلٍّ وجب عليه ذلك في الحال ليصون فيه عرضَه، ويحفظ أهلَه ويدفع الحرجَ عنهم، وإن لم يقدر وجب عليه تقليلُ المفسدة بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنُّب الخلوة والاختلاط في البيت، ونصيحةُ أقاربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعريفُهم بالحكم الشرعيِّ وتعويدُهم على التزامه، مع التعامل في تقديم النصيحة لهم بخلق الأناة والحلم والصبر إلى أن يفتح الله وهو خير الفاتحين.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخرُ دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ صفر ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ فبراير ٢٠٠٩م
(١) أخرجه البخاري في «النكاح» بابُ: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ ذو محرمٍ، والدخول على المُغيبة (٥٢٣٢)، ومسلم في «السلام» (٢١٧٢)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الترمذي في «الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (٢١٦٥) من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢١٥).
(٣) أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» باب من اكتُتب في جيشٍ فخرجت امرأته حاجَّةً أو كان له عذرٌ: هل يُؤذن له (٣٠٠٦)، ومسلم في «الحج» (١٣٤١)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
https://t.me/ferkous_07