#(مسأله ٥٢٦) تجب المبادرة الى ازالة النجاسة عن المسجد وتوابعه مما يحرم تنجيسه . حتى اذا دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة الى ازالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت . لكن لو صلى وترك الازالة عصى وصحت الصلاة ، وان كان الاحوط اعادتها في الوقت دون خارجه بعد اسقاط وظيفة التطهير عن ذمته . اما في الضيق فتجب المبادرة الى الصلاة مقدماً لها على الازالة . واما اذا تنجس المسجد خلال الصلاة لم يجب قطعها للازالة حتى مع سعة الوقت .
_ الشهيد محمد الصدر "قدس سره" .
_ منهج الصالحين / الجزء الاول / م ٥٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(نشر فريق محبو حفيد الامام الحسين عليه السلام)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رابط القناة https://t.me/Alsadr1994