....دعوى النشوز تقام بعد اصدار قرار حكم بالمطاوعة والزوجة تمتنع عن تنفيذ قرار الحكم بعد تنبيهها عن طريق كاتب العدل .
..........................
بموضوع دعوى المطاوعة لايوجد ( تنفيذ جبري ) بالمطاوعة ومحد يكدر يجبر الزوجة اطاوع زوجها لكن الزوجة حتصير ( ناشز ) وماتستحق نفقة وميحقلها تقيم دعوى تفريق الا بعد سنتين من اصدار قرار النشوز .
وبعد سنتين يله تكدر تطلك وماتستحق مؤخرها وترجع نصف المهر المعجل ولا تستحق نفقة ولاتعويض عن الطلاق ولا حق السكنى .
فقط حضانه الاطفال اذا ماكو مانع من موانع الحضانه والزوج ينفق على اطفالة .
والزوج بعد مايقيم دعوى النشوز على زوجته يكدر يقيم دعوى تفريق ويطلك زوجته بعد اكتساب القرار النشوز درجة البتات .
لقرار المطاوعة مو سهل الزوج يحصل عليه....
لان الزوج لازم يوفر بيت جديد واثاث جديد غير متنازع علية واذا مستأجر بيت لازم يروح يستأجر غير بيت او شقة ويأثث اثاث جديد ويذب اقل شي فد 5 ملايين الى 10 ملايين ايجار واثاث وبعدها يطلعون كشف من المحكمة يشوفون البيت ولو يصدرلة قرار مطاوعة لو لا .
لان موانع المطاوعة اكثر من شروط المطاوعة فممكن القاضي يرد الدعوى لاي سبب يشوفه مامتحقق بالمطاوعة .
...............................
القاضي راح يطلع على الاوراق والكتب والاستشهاد ( التنبيه ) من كاتب العدل للزوجة واذا حضرت الزوجة فالقاضي ينصحها بالرجوع لزوجها واذا امتنعت القاضي راح يثبت امتناعها ويصدر قرار حكم بالنشوز .
ملاحظات :
.............
1 . يحق للزوجة طلب التفريق ( بعد سنتين ) من تاريخ اكتساب قرار الحكم بالنشوز درجة البتات ويسقط مهرها المؤجل والنفقه
2 . يحقق للزوج طلب التفريق ( بعد اكتساب ) قرار الحكم بالنشوز درجة البتات و الزوجة ترجع المهر المعجل وماتستحق المهر المؤجل اذا النشوز قبل الدخول . واذا بعد الدخول ترجع نصف المهر المعجل وماتستحق المهر المؤجل .
3 . التفريق حيكون (بائن بينونه صغرى ) يعني يجوز يفكرون يرجعون للحياة الزوجية بعد كل هاي الدعاوى لازم يرجع يعقد على عليها بعقد جديد ومهر جديد .