آخرین پست‌های المحامي علي الرماحي (@alialrmh) در تلگرام

پست‌های تلگرام المحامي علي الرماحي

المحامي علي الرماحي
قناة المحامي علي الرماحي
رئيس الجمعية العراقية للعلوم القانونية فرع بابل
مدير موقع اتحاد خريجي القانون في العراق
عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين
عضو نقابة المحامين العراقيين
مستشار دولي في القانون الجنائي
2,039 مشترک
130 عکس
1 ویدیو
آخرین به‌روزرسانی 06.03.2025 10:56

آخرین محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط المحامي علي الرماحي در تلگرام

المحامي علي الرماحي

06 Feb, 10:43

1,855

الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو :-

١-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة .
٢-الجرائم الارهابية الواقعة على القوات الاجنبية . 
٣- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 
٤- الجرائم الواقعة على السلطة العامة
٥- الجرائم المخلة بسير العدالة
٦- الجرائم المخلة بالثقة العامة
٧- الجرائم الاجتماعية
٨- الامتناع عن الاغاثة
٩- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والماتم .
١٠- الجرائم التي تمس الدين
١١- الجرائم التي تمس الاسرة
١٢- جرائم السكر
١٣- لعب القمار
١٤- التسول
١٥- الاحداث المتسولون والمتشردون
١٦- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
١٧- الاغواء وهتك العرض والدعارة 
١٩- التحريض على الفسق والفجور
٢٠- الفعل الفاضح المخل بالحياء
٢١ - القتل العمدي ( تنازل المشتكي والتعويض )
٢٢- القتل غير العمدي
٢٣- الايذاء العمدي
٢٤- الايذاء غير العمدي
٢٥- الاجهاض
٢٦- اخفاء جثة قتيل
٢٧- الحريق
٢٨- الغرق
٢٩- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة
٣٠- الجرائم الماسة بسير العمل
٣١- الجرائم المضرة بالصحة العامة
٣٢- الجرائم الماسة بحرية الانسان
٣٣- القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل او الايذاء .
٣٤- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
٣٥- التهديد
٣٦- القذف والسب والتحقير
٣٧- افشاء السر
٣٨ - جرائم المسكرات
٣٩- السرقة والرشوة
٤٠- اغتصاب السندات والاموال
٤١- الاحتيال
٤٢- اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
٤٣- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات
٤٤- المراباة
٤٥- الغش في المعاملات التجارية
٤٦- الافلاس
٤٧- التعدي على حقوق الملكية الفكرية
٤٨- التخريب والاتلاف
٤٩- قتل الحيوانات والاضرار بها
٥٠- اساءة الائتمان .
٥١- صك دون رصيد
٥٢- انواع الغش المرتكبة اضرارا بالدائن
٥٣- الغش في نوع البضاعة
٥٤- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية
٥٥- الجرائم المتعلقة بنظام المياه
٥٦- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماآن العامة
٥٧- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية
٥٨- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
٥٩- المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال
٦٠- المخالفات المتعلقة بالاداب العامة
٦١- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية
٦٢- مخالفات احكام المرور
٦٣- الجرائم الاقتصادية
٦٤-جرائم النقل
٦٥-جرائم المطبوعات والاعلام
٦٦- الجرائم السياسية
٦٧-الجرائم العسكرية
٦٨- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها
٦٩-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها
٧٠- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها
٧١- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق .
٧٢- جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة بشرط تسوية الاموال الى الدولة .
٧٣- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فاقل.
٧٤- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد .
المحامي علي الرماحي

24 Jan, 15:44

1,594

الى الزملاء المحامين الجدد
.....( نموذج لائحة تمييزية في موضوع الحضانة ) ......
.....................................
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم
بواسطة السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في .......المحترم
المييز عليه / محمد حسن كاظم/ وكيلة المحامي علي الرماحي
المييزعليها / احلام طه حسين
جهة التمييز :
بتاريخ / / / اصدرت محكمة الاحوال الشخصية قرارها في الدعوى المرقمة
/ ش / 2024 قرار يقضي برد دعوة موكلي بخصوص اسقاط الحضانة من المميز عليها وضم حضانة الطفل ( س ) الى والده المميز لكونها غير مؤهلة لتربيتة ولما كان هذا القرار ماسا بحقوق موكلي بادرت الى تمييزه خلال المدة القانونية للاسباب التالية ..
اولا : ان موكلي هو الاقدر والاصلح لرعاية وحضانة الطفل كونة يملك دار على وجة الاستغلال وتوجد غرفة خاصة للطفل ( س) مهيأ فيها كافة الالعاب والاحتياجات .من جانب اخر فأن المميز عليها تعيش مع اهلها ولديها اشقاء متزوجين والبيت لايتسع لهم .
ثانيا : اطلعت المحكمة ايضا على قرار محكمة الجنح الخاص بقيام والد المميز عليها بضرب الطفل وقد صدر حكم علية بالغرامة وقدصدق قانونا .
ثالثا : كما استمعت المحكمة الى شهادة شهود الاثبات الذين ايدوا قدرة موكلي على تربية وحضانة الطفل وكونة الاصلح من حيث مقدرتة المالية وامتلاكة دار على وجة الاستقلال.
رابعا : كون الطفل يتضرر مع وجودة مع المميز عليها .
علية ولما تقدم وللاسباب اعلاه والاسباب التي تراها محكمتكم اطلب من محكمتكم نقض القرار المؤرخ / / واسقاط الحضانة من المميز عليها وضمها الى موكلي المميز .
ولمحكمتكم فائق الشكر والتقدير..................وكيل المييز المحامي علي الرماحي
المحامي علي الرماحي

09 Jan, 21:57

1,844

قرار تمييزي مهم
بما ان عقد بيع المركبة الخارجي باطل فلا يحق للمدعي (بائع السيارة مطالبة المدعى عليه ( المشتري ) ببدل البيع (الثمن)طالما انه لم ينفذ التزامه بنقل ملكية المركبة بأسم المدعى عليه في مديرية المرور المختصة
المحامي علي الرماحي

02 Jan, 16:08

2,263

اجراءات حجة الولادة
تصدر حجة الولادة عند عدم التمكن من الحصول على بيأن الولادة ولعدة أسباب منها :
1. ان يولد الطفل لابوين متزوجان بعقد زواج
خارجي .
2. اذا حصلت الولادة خارج الدوائر الصحية .
3. حصول الولادة على يد قابلة غير مأذونة .
4. اذا حصلت الولادة داخل المستشفى لكن الزوجين
قد تأخروا عن مراجعة المستشفى لاجل تنظيم
بيأن الولادة .
المستمسكات المطلوبة لغرض الحصول على حجة الولادة :
1. استمارة طلب الحصول على حجة الولادة من قبل الام والاب تطلب من محكمة الاحوال الشخصية المختصة .
2. هويات الاحوال المدنية للابوين ( اصل و صورة )
3. عقد زواج الابوين مصدق .
4. شهود عدد (2) .
5. تأييد سكن الابوين سواء من المجلس البلدي او
وجود بطاقة السكن .
يتم احالة الطفل الى اللجنة الطبية المختصة لتقدير العمر بعد وضع ختم من قبل المحكمة على يد الطفل المراد تقدير عمره .
يتم استيفاء الرسم القانوني و تقدم الاضبارة مع السجل الى القاضي لغرض توقيع حجة الولادة استنادا الى احكام المادتين ( 16 ، 17 ) من قانون تسجيل الولادات و الوفيات .
ملاحظة : -
اذا كان عمر الطفل اكثر من ( 15 ) سنة فيجب حضوره بنفسه
المحامي علي الرماحي

07 Dec, 22:16

2,704

ما يتم طلبه منك عند توكيلك بقسام شرعي ؟
*المستمسكات المطلوبة
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
مستمسكات طالب القسام مع بطاقة السكن + شهادة وفاة + مستمسكات المتوفى مع بطاقة السكن + مستمسكات الورثة مع بطاقة السكن لكل وريث + مستمسكات مع بطاقة السكن ل شهود ٢ + نسخة من هوية المحاماة وكالة مذكور بها يحق له اصدار القسام الشرعي الخاص ب المتوفى (اسم المتوفى)

* استمارة القسام املاء الاستمارة وذكر تفاصيله
*ختم الاستماره
⬇️⬇️⬇️⬇️
١ . توقيع قاضي
٢ . ختم محكمة
٣ . ختم مختار
٤. ختم قائمقامية
٥ . ختم مركز شرطة
مفاتحة الدوائر ⬇️⬇️⬇️
١. كتاب صحة صدور شهادة الوفاة
٢. كتاب صورة قيد عائلية الخاصة ب المتوفى
*ملاحظة
التقديم الكتروني
١. حضور الشهود بعد اكمال الاجراءات واستلام استمارة التقسيم الاسهم لغرض البصمه
٢. التاكد اذا كان مؤشر الوفاة ام لا ( قبل بداء الاجراءات القسام )
٣. التاكد من شهادة الوفاة تاريخ صدورها لان ممكن تحال الى امن وطني
اما اتعاب حسب المكان وحسب بذل الجهد تختلف من محكمة الى اخرى
المحامي علي الرماحي

24 Nov, 17:14

2,208

لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي:-
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
ج - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
المحامي علي الرماحي

17 Nov, 17:53

2,774

( حجة الوصاية المؤقتة )
=================
اذا كان الاب ( عايش مامتوفي ) فهنا تختلف الامور يعني الام ليس بمقدورها مباشرة تستخرج حجة وصاية . لان يجب ان تتوفر ( شروط و اثباتات ) معينة حتى القاضي يصدرقرار بنصب الام ( وصية مؤقته ) على اطفالها القاصرين .
...............................

نشرح لكم الحالات حتى اذا موكلتلكم ( الام ) راجعتكم وقالت ان الاب ( عايش ) هنا لازم تفتهمون من الام وتستفسرون عن حالة الاب . لكي تعرف كيف تشتغل لطلب الحجة . وما هوالمطلوب من الام او كيف توجه الطلب .

الشرح :-
=====
1 . اذا الاب عايش ومامطلك زوجته ومايقبل يصدر جناسي لو جواز سفر للاطفال هنا الام متكدر تسوي شي لان الاب هو الولي الجبري على اطفاله ومن تراجع دوائر الدولة يرجعوها . فقط في حالة تضرر مصالح الاطفال هنا تستطيع المحكمة توقف الولاية الجبرية عن الاب وتعين الام وصية مؤقته على اطفالها .

2 . اذا الاب عايش ومامطلك زوجته بس مسافر خارج العراق يكدر يروح للسفارة العراقية يسوي وكاله لزوجته وشهادة حياة و اقرار خطي بالموافقة على اصدار جوازات والسفر ومراجعة دوائر الدولة هنا الام تكدر بموجب الوكالة تصدر جوازات وتسافر مع اطفالها . او تروح للمحكمة وتصدر حجة وصاية لغرض السفر تبرز الوكالة وموافقة الاب وتخلص . وتكدر تراجع دوائر الدولة بموجب الوكالة او الحجة .

3 . اذا الاب عايش ومامطلك زوجته بس ( مسجون ) فالمسجون يعني محجور فتكدر زوحته تسوي عليه حجة حجر وبنفس الوقت اتصير هي وصية على زوجها واطفالها .

4. اذا كان الاب عايش وما مطلك زوجته بس هو بمناطق ساخنه عسكريا او تحت احتلال ارهابي وميكدر يدز موافقةلزوجته ومصالح الاطفال تضررت هنا المحكمة ممكن توقف الولاية الجبرية عن الاب وتعين الام وصيه على اطفالها .

5. اذا الاب عايش وما مطلك زوجته بس مقطوعة اخباره نهائيا او مفقود ولدى الام اوراق تثبت فقدانه مثل اوراق تحقيقية او حجة حجر وقيمومة فهنا ايضا الام تكدر تبرز هذه الاثباتات للمحكمة وتصدر حجة وصايه مؤقته .

الاجراءات
.................
تقدم طلب حجة وصاية مؤقته و معروف الغاية من الحجة حتى الام تكدر تراجع دوائر الدولة وترعى مصالح اطفالها .

والاثباتات بهذه الحالات تكون بالوثائق الرسمية و بشهادة الشهود والقاضي في بعض الحالات يجبر الاب على الحضور للمحكمة او احضاره جبرا او حضور اهله للشهادة . والقاضي يطلب موافقة رعاية القاصرين . وموافقة الادعاء العام .

ملاحظة 1 : هذه حالات اذا كان ( الزوج عايش ومامطلك زوجته )

ملاحظة 2 : الولي الجبري للقاصر هو الاب والقضاء يعني القاضي يدقق من الغرض من طلب الحجة ويستخدم سلطته في ايقاف الولاية عن الاب ويضع الام وصية على الاطفال حتى لا تتضرر مصالح الاطفال .
المحامي علي الرماحي

02 Nov, 21:39

2,662

حجة الوصاية
تصدر حجة الوصاية في حال وفاة الاب عن اطفال قاصرين ووجود شخص تتوفر فيه شروط الوصي ، والغرض من حجة الوصاية هو مراجعة الوصي مختلف الدوائر لأدارة شؤون القاصر .. لكون القاصر غير قادر على ادارة شؤونه .المستمسكات المطلوبة /
1. القسام الشرعي الخاص بالمتوفي .
2. هوية الاحوال المدنية للاطفال القاصرين(اصل
وصورة) .
3. هوية الاحوال المدنية للأم او الجد لأب او الجدة
لأم (اصل وصورة) .
4. طلب حجة وصاية من محكمة الاحوال الشخصية .
5. شهود عدد (2).
الاجراءات /
1. يتم ارسال كتاب من المحكمة الى دائرة الاحوال
المدنية لتزويد المحكمة بصورة قيد الاحوال
المدنية .
2. يتم ارسال كتاب من المحكمة الى دائرة رعاية
القاصرين لغرض الوقوف على رايها في اصدار
الحجة وتنصيب الوصي .
3. بعد اجابة الدوائر اعلاه يتم تدوين اقوال طالب
الحجة والشهود .
4. بعد اكتمال الاجراءات يتم تقديم السجل
والاضبارة الى القاضي لتوقيع حجة الوصاية.
***
نصت المادة (355) من قانون القاصرين (( يشترط في الوصي ان يكون عاقلآ بالغآ ذا اهلية كاملة قادرآ على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيآ :
1. المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة
بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة .
2. من كان مشهورآ بسوء السيرة او من لم يكن له
وسيلة مشروعة للعيش .
3. من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته
وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين
القاصر او بين عائلته خصومه اذا كان يخشى على
مصلحة القاصر منها )) .
****
تنتهي الوصاية في الحالات التالية :
1. موت القاصر .
2. بلوغ القاصر سن الرشد .
3. استرداد الاب ولايته .
4. عزل او قبول استقالة الوصي
المحامي علي الرماحي

28 Oct, 17:39

2,531

الية توجية الانذار من المؤجر الى المستاجر في القانون العراقي

توضيح عن الانذار والية توجية الانذار من المؤجر الى المستاجر وفقا للنموذج المعد من قبل كاتب العدل برقم 18 ويجب ان يتضمن الانذار المعلومات التالية والا اعتبر الانذار لا قيمة قانونية لة ...وفيما يلي الاسس القانونية للانذار المطلوبة وفقا لقانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 وتعديلة رقم 56 لسنة 2000

1... اسم المستاجر الثلاثي

2... رقم الدار والمحلة والزقاق واذا وجد رقم الدار حسب سجلات التسجيل العقاري يدون

3.....بدل الايجار والشهر الاخير المقصود بدفع الاجرةد

4..... ان المستاجر لا يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 17\1من قانون ايجارالعقار الا لمرة واحدة في السنة التي تبدا من الانذار الاخير ويجب عدم التراخي في توجية الانذار والا اعتبر المبلغ دينا

5....يجب ان يصدق من كاتب العدل

6...ان التبليغ بالانذار بوجوب تسديد بدل الايجار خلال ثمانية ايام يبدا من تاريخ التبليغ بالانذار وليس من اليوم التالي كون احكام قانون الايجار هي احكام خاصة تقييد الاحكام العامة الواردة في قانون المرافعا ت فيما يخص التبليغات

7... اقامة الدعوى تكون بعد مرور الثمانية ايام تبدا من تاريخ التبليغ بالانذار

8...ايداع الاجرة ناقصة رغم التبليغ بالا نذار من قبل المستاجر يعطي الحق للمؤجر لطلب تخلية الدار

9...ان الانذار الذي يصلح سببا للحكم هو الانذار المطالب بة تسديد القسطالاخير اما اذا تضمن الانذار مطالبة المستاجر ببدلات ايجار سابقة فانة لا يصلح سببا لحكم التخلية لكون الاقساط المتراكمة اصبحت دينا في الذمة..

ثانيا...حالات الانذار الواردة في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951... والحالات االقانونية
ا لموجبة للانذار ...
.
1..ورد في باب انحلال العقد موضوع الفسخ وفقا للمادة 177 والمادة 178 وهنا لابد من الاعذار الاعذار ون يطلب الفسخ

2...في المادة 256 ...لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين مالم ينص القانون على غير ذلك

3....في العقود التي ترد على الملكية ..ضمان العيوب الخفية ..مادة 560 والمادة 560\2 وجب الانذار عند ظهور عيوب والا اعتبر قابلا للبيع

4...في احكام الهبة والرجوع عنها الواردة في المادة 625 والمادة 696 مدني ...اعذار الواهب الموهوب لة باعادة الموهوب قبل الرضاء ...
.
5...في الايجار .او العقود الواردة على الانتفاع بالشئ الوارد في المادة 741 .. والمادة 755 وجب الانذار وحسيب التفصيل الوارد في نصوص المادتين اعلاة

6....في عقود المقاولات المادة 869 والمادة 873 وجب توجية الانذار والحق لرب العمل ذلك واجاز فسخ العقد

7..في انتهاء عقد الوكالة لا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني المادة 947\2 مدني
المحامي علي الرماحي

19 Oct, 15:29

2,405

لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي:-
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
ج - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
كذلك
- عدم استلام الزوجة معجل مهرها ،
- اذا كان سقف بيت الطاعة من الساندويج بنل لا يكون بيت الطاعة محل مطاوعة / قرار تمييزي