المحامي علي الرماحي @alialrmh Channel on Telegram

المحامي علي الرماحي

@alialrmh


قناة المحامي علي الرماحي
رئيس الجمعية العراقية للعلوم القانونية فرع بابل
مدير موقع اتحاد خريجي القانون في العراق
عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين
عضو نقابة المحامين العراقيين
مستشار دولي في القانون الجنائي

المحامي علي الرماحي (Arabic)

تعتبر قناة المحامي علي الرماحي واحدة من أهم القنوات التي تقدم معلومات ونصائح قانونية قيمة. يدير هذه القناة المحامي علي الرماحي، رئيس الجمعية العراقية للعلوم القانونية فرع بابل ومدير موقع اتحاد خريجي القانون في العراق. إضافة إلى ذلك، يعتبر السيد علي الرماحي عضوا في اتحاد الحقوقيين العراقيين ونقابة المحامين العراقيين. يتميز المحامي علي الرماحي بخبرته الواسعة في مجال القانون الجنائي حيث يعمل كمستشار دولي. إذا كنت تبحث عن معلومات موثوقة ونصائح مفيدة في مجال القانون، فإن قناة المحامي علي الرماحي هي المكان المناسب لك.

المحامي علي الرماحي

17 Nov, 17:53


( حجة الوصاية المؤقتة )
=================
اذا كان الاب ( عايش مامتوفي ) فهنا تختلف الامور يعني الام ليس بمقدورها مباشرة تستخرج حجة وصاية . لان يجب ان تتوفر ( شروط و اثباتات ) معينة حتى القاضي يصدرقرار بنصب الام ( وصية مؤقته ) على اطفالها القاصرين .
...............................

نشرح لكم الحالات حتى اذا موكلتلكم ( الام ) راجعتكم وقالت ان الاب ( عايش ) هنا لازم تفتهمون من الام وتستفسرون عن حالة الاب . لكي تعرف كيف تشتغل لطلب الحجة . وما هوالمطلوب من الام او كيف توجه الطلب .

الشرح :-
=====
1 . اذا الاب عايش ومامطلك زوجته ومايقبل يصدر جناسي لو جواز سفر للاطفال هنا الام متكدر تسوي شي لان الاب هو الولي الجبري على اطفاله ومن تراجع دوائر الدولة يرجعوها . فقط في حالة تضرر مصالح الاطفال هنا تستطيع المحكمة توقف الولاية الجبرية عن الاب وتعين الام وصية مؤقته على اطفالها .

2 . اذا الاب عايش ومامطلك زوجته بس مسافر خارج العراق يكدر يروح للسفارة العراقية يسوي وكاله لزوجته وشهادة حياة و اقرار خطي بالموافقة على اصدار جوازات والسفر ومراجعة دوائر الدولة هنا الام تكدر بموجب الوكالة تصدر جوازات وتسافر مع اطفالها . او تروح للمحكمة وتصدر حجة وصاية لغرض السفر تبرز الوكالة وموافقة الاب وتخلص . وتكدر تراجع دوائر الدولة بموجب الوكالة او الحجة .

3 . اذا الاب عايش ومامطلك زوجته بس ( مسجون ) فالمسجون يعني محجور فتكدر زوحته تسوي عليه حجة حجر وبنفس الوقت اتصير هي وصية على زوجها واطفالها .

4. اذا كان الاب عايش وما مطلك زوجته بس هو بمناطق ساخنه عسكريا او تحت احتلال ارهابي وميكدر يدز موافقةلزوجته ومصالح الاطفال تضررت هنا المحكمة ممكن توقف الولاية الجبرية عن الاب وتعين الام وصيه على اطفالها .

5. اذا الاب عايش وما مطلك زوجته بس مقطوعة اخباره نهائيا او مفقود ولدى الام اوراق تثبت فقدانه مثل اوراق تحقيقية او حجة حجر وقيمومة فهنا ايضا الام تكدر تبرز هذه الاثباتات للمحكمة وتصدر حجة وصايه مؤقته .

الاجراءات
.................
تقدم طلب حجة وصاية مؤقته و معروف الغاية من الحجة حتى الام تكدر تراجع دوائر الدولة وترعى مصالح اطفالها .

والاثباتات بهذه الحالات تكون بالوثائق الرسمية و بشهادة الشهود والقاضي في بعض الحالات يجبر الاب على الحضور للمحكمة او احضاره جبرا او حضور اهله للشهادة . والقاضي يطلب موافقة رعاية القاصرين . وموافقة الادعاء العام .

ملاحظة 1 : هذه حالات اذا كان ( الزوج عايش ومامطلك زوجته )

ملاحظة 2 : الولي الجبري للقاصر هو الاب والقضاء يعني القاضي يدقق من الغرض من طلب الحجة ويستخدم سلطته في ايقاف الولاية عن الاب ويضع الام وصية على الاطفال حتى لا تتضرر مصالح الاطفال .

المحامي علي الرماحي

02 Nov, 21:39


حجة الوصاية
تصدر حجة الوصاية في حال وفاة الاب عن اطفال قاصرين ووجود شخص تتوفر فيه شروط الوصي ، والغرض من حجة الوصاية هو مراجعة الوصي مختلف الدوائر لأدارة شؤون القاصر .. لكون القاصر غير قادر على ادارة شؤونه .المستمسكات المطلوبة /
1. القسام الشرعي الخاص بالمتوفي .
2. هوية الاحوال المدنية للاطفال القاصرين(اصل
وصورة) .
3. هوية الاحوال المدنية للأم او الجد لأب او الجدة
لأم (اصل وصورة) .
4. طلب حجة وصاية من محكمة الاحوال الشخصية .
5. شهود عدد (2).
الاجراءات /
1. يتم ارسال كتاب من المحكمة الى دائرة الاحوال
المدنية لتزويد المحكمة بصورة قيد الاحوال
المدنية .
2. يتم ارسال كتاب من المحكمة الى دائرة رعاية
القاصرين لغرض الوقوف على رايها في اصدار
الحجة وتنصيب الوصي .
3. بعد اجابة الدوائر اعلاه يتم تدوين اقوال طالب
الحجة والشهود .
4. بعد اكتمال الاجراءات يتم تقديم السجل
والاضبارة الى القاضي لتوقيع حجة الوصاية.
***
نصت المادة (355) من قانون القاصرين (( يشترط في الوصي ان يكون عاقلآ بالغآ ذا اهلية كاملة قادرآ على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيآ :
1. المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة
بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة .
2. من كان مشهورآ بسوء السيرة او من لم يكن له
وسيلة مشروعة للعيش .
3. من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته
وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين
القاصر او بين عائلته خصومه اذا كان يخشى على
مصلحة القاصر منها )) .
****
تنتهي الوصاية في الحالات التالية :
1. موت القاصر .
2. بلوغ القاصر سن الرشد .
3. استرداد الاب ولايته .
4. عزل او قبول استقالة الوصي

المحامي علي الرماحي

28 Oct, 17:39


الية توجية الانذار من المؤجر الى المستاجر في القانون العراقي

توضيح عن الانذار والية توجية الانذار من المؤجر الى المستاجر وفقا للنموذج المعد من قبل كاتب العدل برقم 18 ويجب ان يتضمن الانذار المعلومات التالية والا اعتبر الانذار لا قيمة قانونية لة ...وفيما يلي الاسس القانونية للانذار المطلوبة وفقا لقانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 وتعديلة رقم 56 لسنة 2000

1... اسم المستاجر الثلاثي

2... رقم الدار والمحلة والزقاق واذا وجد رقم الدار حسب سجلات التسجيل العقاري يدون

3.....بدل الايجار والشهر الاخير المقصود بدفع الاجرةد

4..... ان المستاجر لا يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 17\1من قانون ايجارالعقار الا لمرة واحدة في السنة التي تبدا من الانذار الاخير ويجب عدم التراخي في توجية الانذار والا اعتبر المبلغ دينا

5....يجب ان يصدق من كاتب العدل

6...ان التبليغ بالانذار بوجوب تسديد بدل الايجار خلال ثمانية ايام يبدا من تاريخ التبليغ بالانذار وليس من اليوم التالي كون احكام قانون الايجار هي احكام خاصة تقييد الاحكام العامة الواردة في قانون المرافعا ت فيما يخص التبليغات

7... اقامة الدعوى تكون بعد مرور الثمانية ايام تبدا من تاريخ التبليغ بالانذار

8...ايداع الاجرة ناقصة رغم التبليغ بالا نذار من قبل المستاجر يعطي الحق للمؤجر لطلب تخلية الدار

9...ان الانذار الذي يصلح سببا للحكم هو الانذار المطالب بة تسديد القسطالاخير اما اذا تضمن الانذار مطالبة المستاجر ببدلات ايجار سابقة فانة لا يصلح سببا لحكم التخلية لكون الاقساط المتراكمة اصبحت دينا في الذمة..

ثانيا...حالات الانذار الواردة في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951... والحالات االقانونية
ا لموجبة للانذار ...
.
1..ورد في باب انحلال العقد موضوع الفسخ وفقا للمادة 177 والمادة 178 وهنا لابد من الاعذار الاعذار ون يطلب الفسخ

2...في المادة 256 ...لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين مالم ينص القانون على غير ذلك

3....في العقود التي ترد على الملكية ..ضمان العيوب الخفية ..مادة 560 والمادة 560\2 وجب الانذار عند ظهور عيوب والا اعتبر قابلا للبيع

4...في احكام الهبة والرجوع عنها الواردة في المادة 625 والمادة 696 مدني ...اعذار الواهب الموهوب لة باعادة الموهوب قبل الرضاء ...
.
5...في الايجار .او العقود الواردة على الانتفاع بالشئ الوارد في المادة 741 .. والمادة 755 وجب الانذار وحسيب التفصيل الوارد في نصوص المادتين اعلاة

6....في عقود المقاولات المادة 869 والمادة 873 وجب توجية الانذار والحق لرب العمل ذلك واجاز فسخ العقد

7..في انتهاء عقد الوكالة لا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني المادة 947\2 مدني

المحامي علي الرماحي

19 Oct, 15:29


لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي:-
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
ج - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
كذلك
- عدم استلام الزوجة معجل مهرها ،
- اذا كان سقف بيت الطاعة من الساندويج بنل لا يكون بيت الطاعة محل مطاوعة / قرار تمييزي

المحامي علي الرماحي

18 Oct, 19:08


( دعوى نشوز الزوجة )

....دعوى النشوز تقام بعد اصدار قرار حكم بالمطاوعة والزوجة تمتنع عن تنفيذ قرار الحكم بعد تنبيهها عن طريق كاتب العدل .
..........................
بموضوع دعوى المطاوعة لايوجد ( تنفيذ جبري ) بالمطاوعة ومحد يكدر يجبر الزوجة اطاوع زوجها لكن الزوجة حتصير ( ناشز ) وماتستحق نفقة وميحقلها تقيم دعوى تفريق الا بعد سنتين من اصدار قرار النشوز .
وبعد سنتين يله تكدر تطلك وماتستحق مؤخرها وترجع نصف المهر المعجل ولا تستحق نفقة ولاتعويض عن الطلاق ولا حق السكنى .
فقط حضانه الاطفال اذا ماكو مانع من موانع الحضانه والزوج ينفق على اطفالة .
والزوج بعد مايقيم دعوى النشوز على زوجته يكدر يقيم دعوى تفريق ويطلك زوجته بعد اكتساب القرار النشوز درجة البتات .

لقرار المطاوعة مو سهل الزوج يحصل عليه....
لان الزوج لازم يوفر بيت جديد واثاث جديد غير متنازع علية واذا مستأجر بيت لازم يروح يستأجر غير بيت او شقة ويأثث اثاث جديد ويذب اقل شي فد 5 ملايين الى 10 ملايين ايجار واثاث وبعدها يطلعون كشف من المحكمة يشوفون البيت ولو يصدرلة قرار مطاوعة لو لا .
لان موانع المطاوعة اكثر من شروط المطاوعة فممكن القاضي يرد الدعوى لاي سبب يشوفه مامتحقق بالمطاوعة .
...............................

القاضي راح يطلع على الاوراق والكتب والاستشهاد ( التنبيه ) من كاتب العدل للزوجة واذا حضرت الزوجة فالقاضي ينصحها بالرجوع لزوجها واذا امتنعت القاضي راح يثبت امتناعها ويصدر قرار حكم بالنشوز .

ملاحظات :
.............

1 . يحق للزوجة طلب التفريق ( بعد سنتين ) من تاريخ اكتساب قرار الحكم بالنشوز درجة البتات ويسقط مهرها المؤجل والنفقه
2 . يحقق للزوج طلب التفريق ( بعد اكتساب ) قرار الحكم بالنشوز درجة البتات و الزوجة ترجع المهر المعجل وماتستحق المهر المؤجل اذا النشوز قبل الدخول . واذا بعد الدخول ترجع نصف المهر المعجل وماتستحق المهر المؤجل .

3 . التفريق حيكون (بائن بينونه صغرى ) يعني يجوز يفكرون يرجعون للحياة الزوجية بعد كل هاي الدعاوى لازم يرجع يعقد على عليها بعقد جديد ومهر جديد .

المحامي علي الرماحي

08 Oct, 20:14


اجراءات سحب قرض عقد الزواج للموكل
المصرف الزراعي ال ١٠ مليون

اول شي تحتاج كفيل اذا موظف مدني مو شرط موطن راتبه على المصرف الزراعي واذا عسكري شرط موطن راتبه على المصرف الزراعي .
اذا مدني يجيب تأييد من دائرته ب استمراريته بالخدمة + صافي الراتب والاستقطاعات ومدة الخدمة وهذا التأييد افضل يسوي بي باركورد من الدائرة مالته حتى من يودي للمصرف ميطلبون صحة صدور ويرجع مرة ثانية ولازم يخلي بي صوره الكفيل فوك مختوم على الصورة ختم الصادرة مال دائرة الكفيل وايضا ختم الصادرة جوة يعني ختمين

الخطوة الثانية
تاخذ التاييد + بطاقة سكن الكفيل + بطاقة وطنية ثلاث نسخ ملونه

مستمسكات طالب القرض
بطاقة وطنية + بطاقة سكن + عقد زواج ٢٠٢٤ ثلاث نسخ ملونه كلهن + ستة صور معاملات

تروح للمصرف وياك فايل ابو الشعار وفايل شفاف وتخلي بي هذني كلهن وتسلمهن يدققهن وينطيك وصل استعلام تدفعه بالصندوق ٣٠ الف دينار

الخطوة الثالثه
تروح لشباك الحساب الجاري تفتح حساب جاري وتنطيهم صورة وتنطيهم نسخة ملونه من المستمسكات وعقد الزواج وتدفع بالصندوق ٥٠ الف مال فتح حساب ٢٠ ياخذوها و٣٠ تبقى بالحساب بعدين تكدر تسحبها وراح يسالوك مجموعه اسأله شنو تشتغل وشكد. راتبك او شكد تحصل بالشهر (يفضل تكلهم راتبك تحت المليون )

بعدها تروح شباك ثاني تقدم على ماستر هم صورة ونسخة من المستمسكات وهاهيه
تنتضر سبوع تقريبا تستلم ماستر وتنتضر رساله تجيك ع خط تقريبا يطول القرض حتى تستلمه شهر

طبعا القرض عشرة مليون انت تستلم ٩.٦٥٠.٠٠٠
تسديد ٢٠٠ الف بالشهر لمدة ٦٠ شهر يعني يرجع الهم ١٢ مليون يعني فائدة مليونين

المحامي علي الرماحي

06 Oct, 08:22


قرار تمييزي مهم نفقة/ لا نفقة للزوجة بنوعيها الماضية والمستمرة اذا ثبت أنها تركت دار الزوجية بدون سبب مشروع استناداً لأحكام المادة/٢٥ من قانون الأحوال الشخصية النافذ

المحامي علي الرماحي

02 Oct, 20:28


زملائي المحامين الجدد
س هل يجوز التنازل عن مدة الطعن القانونية لكي يكتسب القرار الدرجة القطعية ( اي لايتم الانتظار ٣٠ يوم )؟
ج نعم من خلال تقديم طلب إلى القاضي الذي صدر منه القرار ولابد ان يتفق الطرفان على ذلك
نموذج عن الطلب
السيد قاضي محكمة... في ... المحترم
م/ طلب
اطلب من سيادتكم التفضل بالموافقة على قبول طلب التنازل عن مدة الطعن القانونية في القرار المرقم....... بتاريخ....... الصادر من محكمتكم الموقرة ولكم الشكر والتقدير

وكيل المدعي..... وكيل المدعي عليه

امنياتي للجميع بالتوفيق ان شاء الله
المحامي علي الرماحي

المحامي علي الرماحي

01 Oct, 18:43


زملائي المحامين الجدد
إجراءات دعوى التفريق للضرر
١ _ طباعة عريضة الدعوىٰ الخاصة بـ التفريق نسختين مع لصق طابع محاماة علىٰ نسخة
أما النسخة الثانية من العريضة فـ ترفق مع التبليغ وتوضع في الفايل المقدم للقاضي المختص ويرفق مع الفايل كل من :
●عقد الزواج نسخة مصدقة
●جنسية الزوج أو الزوجة ( إستنساخ )
●إرفاق تقارير طبية إذا كان التفريق للضرر
أو إرفاق نسخة من قرار الحكم إذا كان الزوج محكوم بـ شرط صادر من محكمة جزائية مكتسب الدرجة القطعية والعقوبة منفذة والزوج غير هارب
●نسخة من وكالة المحامي
٢ _ تقديم الفايل مباشرة إلى القاضي الأول لـ غرض تحديد القاضي الذي سوف ينظر الدعوىٰ
٣ _ الذهاب إلى الباحث الإجتماعي لـ غرض أخذ رقم البحث وموعد البحث
٤ _ يکتب تبليغ ويذکر فيه رقم البحث وموعد البحث ويتم ختمه من القاضي الذي سوف ينظر في الدعوىٰ ومن ثم ختم المعاون القضائي ( الإدارة ) وإعطائه للمبلغ
٥ _ في موعد البحث وبعد إكمال إجراءات البحث يتم أخذ الدعوىٰ إلى غرفة التسجيل لـ غرض تسجيل الدعوىٰ في السجل وأخذ رقم للدعوىٰ وموعد المرافعة
٦ _ بعدها يتم قطع رسم الدعوى
٧_ أيضاً يتم کتابة تبليغ ولکن هنا يتم کتابة رقم الدعوىٰ وموعد المرافعة ويختم من القاضي والأدارة وإعطائه للمبلغ
٨ _ في موعد المرافعة تحضر لائحة دفوعك او بشكل شفهمي تحضر ما يثبت تعرض موكلك للضرر وبعدها تحضر بينة شخصية وتستمر الجلسات لغاية النطق بالحكم
امنياتي للجميع بالتوفيق ان شاء الله
المحامي علي الرماحي

المحامي علي الرماحي

28 Sep, 23:11


اذا عندك دعوى بالتحقيق والمتهم حدث تريد تسويلة وكالة جزائية ؟
هنا مراح تكتب اسمة وتوقعة وانما
تكتب الموكل:(اسم الاب فلان ابن فلان) الولي الجبري عن المتهم الحدث (فلات ابن فلان) بموجب الولاية الجبرية واذا متوفي ابوه تخلي اسم الوصي و بموجب حجة الوصايا الصادره من محكمة بالرقم سجل بتاريخ ...
امام قاضي التحقيق تصدقها و تدفع رسمها وتربطها ..
واذا وكالة محامي من كاتب عدل الاب يجيب موافقة رعاية قاصرين و وكالة كاتب العدل وكالة الاب عن ابنه القاصر بموجب الولاية الجبرية.

المحامي علي الرماحي

25 Sep, 16:27


زملائي المحامين الجدد
توضيح إجراءات دعوى ضم حضانة بشكل مختصر على شكل نقاط
1. تقدم عريضة دعوى الى السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية تتضمن المطالبة من الام كمدعية او من الاب كمدعي بالحكم بضم حضانة احد او جميع اطفاله اليه
2. يربط عقد الزواج او قرار الطلاق
3. تربط صورة من جناسي الاطفال او صورة قيد
4. تقرير مكتب البحث الاجتماعي
5 تقرير اللجنة طبية إجراء الفحص من قبل شعبة اللجان الطبية كذلك إجراء الكشف الميداني من قبل مكتب البحث الاجتماعي على دور الطرفين للتوضيح من الدار الاصلح للحضانة
6. اذا بلغ الاطفال الخامسة عشر من العمر يخيرون في الانضمام الى اي من الطرفين
7 القسام الشرعي اذا كان الوالدين او احدهم متوفي
8. بينة شخصية تؤيد ان طالب الحضانة هو الاصلح لحضانة الاطفال وكونه امين ومسلم وقادر على ادارة شؤون الاطفال وتربيتهم واشفق الناس عليهم واذا عندك دفوع قدمها على شكل لائحة افضل
9. تكون صيغة الحكم كالاتي قررت هذه المحكمة بضم وتسليم حضانة الطفل فلان الى المدعية فلانة على ان لاتسافر به خارج العراق الا بموافقة من والده والحكم بالزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف او العكس
امنياتي للجميع ان شاء الله
المحامي علي الرماحي

المحامي علي الرماحي

24 Sep, 19:14


كيف تقيم دعوى أثاث زوجية ؟
أولا تطلب من الموكل الزوجة تحضرلك قائمة بالاثاث والي يشمل ثلاث فئات وهي ( المهر المعجل - المشتراة من مالها الخاص - الهدايا) ولازم تذكرلك قيمتهم اي مبالغهن
ثانياً تحضر عريضة الدعوى وتطبع القائمة على ثلاث نسخ نسخة تخليها يمك بكل مرافعة تحتاجها توضح بيها للمحكمة وتناقش الطرف الآخر ونسخة ترفقها مع التبليغ ونسخة ترفقها للمحكمة مع الدعوى
وهذه نسخة من عريضة الدعوى
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ……. المحترم

المدعية
المدعى عليه

جهة الدعوى
ان المدعى عليه هو زوجي بموجب عقد الزواج الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ….. وقد غصب الاثاث الزوجية العائدة لي المدرجة تفاصيلها طيا وأن تعذرتسليمها عينًا فااقيامها إزاءكل من والموضحة تفاصيلها في القائمة طيًا
علية ولكل ماتقدم اطلب من عدالتكم للمرافعة والحكم لي بعد تبليغة نسخة من عريضة الدعوى وتحميلة كافة المصاريف واتعاب المحاماة

ولكم الشكر والتقدير

امنياتي للجميع بالتوفيق ان شاء الله
المحامي علي الرماحي

المحامي علي الرماحي

22 Sep, 19:47


كيفية سحب نسخة قرار من محكمة الجنح مكتسب الدرجة القطعية ؟
أولا تقديم طلب إلى القاضي الذي صدر عندة الحكم يتضمن الطلب
السيد قاضي محكمة الجنح في.... المحترم
م/طلب
اطلب من سيادتكم التفضل بالموافقة على تزويدي بسخة مصدقة من قرار الحكم بالعقوبة والادانة المرقم...... الصادر من محكمتكم الموقرة ولذلك لحاجتي الماسة اليه.
وتكتب اسمك المحامي.....
ثانيا القاضي راح يهمش الطلب ويكتبلك للرسم وإجراء الازم هنا متروح للرسم رأسا اول شي تروح للمخزن تنطي الكتاب وتخلي هويتك يمة للموظف حتى تاخذ نسخ من قرار الحكم بالعقوبة والادانة وترجعهن الاصليات للاضبارة وتاخذها مع الطلب للغرفة الإدارة هناك موظف او موظفة الإدارة راح تتأكد انت وكيل بالدعوى وتتاكد اذا القرار مكتسب الدرجة القطعية او بعدة حتى تهمش على النسخ اما القرار اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب
ثالثا تاخذ نسخ القرار مع الطلب تودي للرسم تدفع رسم
رابعاً تاخذ الطلب مع نسخ القرار الى الأرشيف يسجلة وبعدين تاخذهن ترجع للغرفة الإدارة تاخذ الطلب وتنطيك نسخة مصدقة بختم المحكمة من قرار الحكم بالعقوبة والادانة
هذه الخطوات بالتفصيل لزملائي المحامين الجدد
امنياتي للجميع بالتوفيق ان شاء الله
المحامي علي الرماحي

المحامي علي الرماحي

21 Sep, 20:12


68. يعمل بشرط اسكان الزوجة في المحل المشروط اذا ورد ذلك في عقد النكاح ويلزم الزوج بالنفقة لزوجته اذا خالف هذا الشرط
69. تجب الادانة على من تجب عليه نفقة الزوجة من اقاربها والرجوع على الزوج بها متى ايسر
70. زواج البنت لا يعفها من وجوب اداء النفقة لوالدها الفقير اذا كانت موسرة
71. لاتستحق الام نفقة من ولدها اذا كانت تملك دارا لان نفقة الانسان في ماله عدا الزوجة
72. تبقى النفقة المحكوم بها للصغير على ابيه مستمرة الا ان يستلمه الاب فعلا
73. ان اجور الحضانة تفرض الحاضنة لقاء حضانتها الصغبر بينما نفقة الصغير تصرف لماكله وملبسه وسكناه وتستحق الحاضنة اجرتها ونفقة الصغير معها
74. يجب تمكين المدعى عليه من اثبات ترك المدعية لدار الزوجية دون علمه ورضاه قبل الزامه بنفقتها الماضية
75. لا يستحق الابن نفقة من ابيه منذ تخرجه في الكلية لانه دخل في سن من يكسب امثاله وخرج عن كونه طالب علم
76. ليس للاب نفقة على ولده اذا كان يملك سهاما في عقار
77. تنقطع نفقة الزوجية من تاريخ تهياة الزوج بيتا شرعيا اما نفقة الاولاد فلا تنقطع الا بزواج الانثى وبلوغ الذكر مبلغ من يتكسب من امثاله الا اذا كان طالب علم
78. لا نفقة للاخ على اقرانه اذا كان له اب موسر او سهام في دار او ارض رزاعية لان نفقته في الحالة الاولى على ابيه وفي الحالة الثانية في ماله
79. عند الحكم على الاقرباء الوارثين بالنفقة يعتبر القريب الموسر بحكم المعدوم
80. يكون تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حالة الطرفين اما نفقة الصغير فتقدر حسب حالة ابيه
81. لا تفرض النفقة على العم الا اذا ثبت عجز الاب والجد الصحيح عن الانفاق
82. الزوجة المحكومة بالنشوز لا تستحق النفقة الا من تاريخ ابداء استعدادها للمطاوعة
83. يجوز للام طلب النفقة من ابنها ولو كان قاصرا
84. تجب نفقة طالب العلم على والده حصرا دون اقربائه الاخرين فاذا كان معسرا عاجزا عن الكسب وجبت نفقته على اقربائه لهذا السبب دون ان تشمل مصاريف طلب العلم
85. تعتبر الحصة الدار مالا لا يستحق مالكها النفقة
86. تجب نفقة العدة للمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى
87. اذا كانت المطلقة لا تحيض وجب التحقق منها عما اذا كانت تعتد بالقروء او بالاهر فان كانت بالقروء فلها نفقة ثلاثة قروء بعد تحديدها مدة قرءها وان كانت عدتها بالاشهر فلها نفقة ثلاثة اشهر
88. اذا كان الابن المدعى عليه معسرا فله المطالبه بضم ابيه طالب النفقة اليه وان كان موسرا فيلزمه اداء النفقة لابيه للعسر ولا يجبر الاب على الانضمام اليه
89. ليس للاب نفقة على ولده ما دام يملك قطعة ارض
90. اذا كان للاخت طالبة النفقة اب موسر فنفقتها على ابيها فان كان معسرا فيعتبر بحكم العدم وتجب نفقتها على من يرثها من اقاربها الموسرين ويعتبر المعسرون منهم بحكم العدم
91. اذا كانت الام موسرة فنفقة اولادها عليها لا على اخيهم
92. اذا كان الاب يملك دارا لسكناه فليس له طلب النفقة من ولده
93. نفقة الزوجة تقدر حسب حالتي الزوجين يسرا وعسرا
94. نفقة الاعسار لا يجوز تخفيضها
95. على طالب النفقة اثبات فقره
96. يجب ان تكون النفقة بالمقدار الذي يمكن التعيش به فاذا كانت دون ذلك لم تعتبر نفقة بالمعنى المقصود شرعا ويسد حاجة المنفق عليه من الماكل والملبس والمشرب
97. يستحق الاب المتقاعد نفقة من ابنه بعد تقدير كفايته وتنزيل راتبه التقاعدي من هذا المقدار والحكم بالباقي على الابن بنسبة ما يصيبه منه بعد الاخذ بنظر الاعتبار ما يصيب الاولاد الاخرين من ذلك
98. حيث ان نفقة الزوجة على زوجها تتجدد يوميا فرضائها بالسكن مع اقاربه يتجدد ايضا تبعا لذلك ولها الامتناع عن مساكنتهم
متى شاءت وعلى الزوج تهيئة بيت شرعي مستقل لها من حين امتناعها عن مساكنتهم والا فهو مكلف بنفقتها
99. الولد الموسر مكلف بنفقة والدته الفقيرة اذا كان زوجها فقيرا سواء كان زوجها والد ولدها الموسر ام لا
100. يلوم الاب بالانفاق على ابنته الصغيره ولو تعهدت امها بنفقتها لقاء هبة الصغيرة اليها لبطلان الهبة وما يترتب عليها من عوض
101. لا يصح رد دعوى النفقة بسبب سبق اقامتها لجواز تكرار اقامتها بتبدل حالة المطالب بها من العسر الى اليسر
102. ان اعداد البيت الشرعي للزوجة لا يوجب رد دعواها بالنسبة لنفقة الاطفال المطالب بها وانما يتعلق ذلك بالنفقة الزوجية فقط
103. يكون اسقاط النفقة من تاريخ الحكم لا من تاريخ الادعاء

دعوى الخيانه الزوجية لاتبرر استئخار دعوى النفقة الزوجية المستمرة وللزوج اقامة ادعوى بقطع النفقة عند صدور الحكم بثبوت الخيانة

المحامي علي الرماحي

21 Sep, 20:12


33. يحكم بنفقة العدة من تاريخ الطلاق لا الادعاء
34. نفقة الاقرباء يقضى بها من تاريخ المطالبة
35. لايجوز الحكم بالاذن للزوجة بالاستدانة من اموال شقيق زوجها الذي تركها دون نفقة لعدم وجود رابطة بين الزوجة وشقيق زوجها
36. الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها
37. دعاوى النفقة معتبرة ومتجددة تبعا لتغير حال المحكوم له او المحكوم عليه
38. يجوز ايراد الدفع بالطلاق في دعوى النفقة
39. الشاهد لا يصلح ان يكون خبيرا لانتفاء صفة الحياد فيه
40. تقدر النفقة الشرعية للاب مع الاخذ بنظر الاعتبار من يعيلهم شرعا
41. ان مجرد وجود دار سكن لاب لا يكفي للقول بيساره
42. الاب الغائب بحكم العاجز عن النفقة وتكون النفقة دينا على الاب للمنفق
43. تستحق الحاضنة نفقة للصغيرة ما دامت الصغيره عندها ولا تسقط هذه النفقة الا بصدور حكم بسقوط الحضانة وتسليم الصغيرة فعلا
44. عبء اثبات الطرد يقع على الزوجة في دعوى النفقة
45. الزوجة تستحق النفقة على زوجها بالعقد الصحيح والتمكين
46. نصاب الشهادة الشرعية شاهدان او شاهد وامراتان
47. نفقة العدة تجب على زوجها الحي ولو كانت ناشزا
48. نفقة الصغير العاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين
49. على المحكمة ان تطلع على اضبارة الدعوى الاصلية للتاكد من الحالة المالية لابن قبل ان تصدر حكما بانقاص النفقة المفروضة عليه لابيه
50. دعوى النفقة من الدعاوى غير محددة القيمة ويراعى ذلك عند الحكم باجور المحاماة
51. تقام دعوى نفقة الاصول ولفروع في محل اقامة المدعى عليه وفق قانون المرافعات الجديد
52. تغير ظروف المعيشة يزيد زيادة لنفقة الشرعية المفروضة
53. النفقة المعروفة شرعا هي التي يمكن ان يعتاش بها للحاضنة طلب نفقة المحضونين ما داموا عندها ولو تجاوزوا سن الحضانة وان صرفها النظر عن المطالبة بنفقتهم في دعوى اخرى لا يمنعها من المطالبة بها في هذه الدعوى
54. لا يحكم بنفقة الاب الا بعد التثبت من ان كسب ولده يفيض عن حاجته وحاجو عياله
55. لا تجبر الام على الانضمام الى ولدها وانما يحكم لها بالنفقة المناسبة ويجب ان تكون فقيرة والولد موسرا
56. نفقة الزوجة على زوجها ولو كان معسرا او عاطلا عن العمل ويلزم شرعا بالنفقة حتى ولو اضطر الى الاستدانه
57. ابن الزوج غير مكلف شرعا بنفقة زوجة ابيه
58. يسقط التكليف بالنفقة عن الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق
59. الاصل في تقدير النفقة ان تكون كافية لسد الحاجة من ماكل وملبس ومسكن وان تتناسب مع دخل المكلف بها
60. أ : يجوز فرض النفقة المؤقته للزوجة على زوجها طبقا لاحكام المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية والمادة 302 مرافعات واثناء النظر في الدعوى الاصلية
ب : يكون القرار الصادر بفرض النفقة المؤقته قابلا للتنفيذ وتابعا للحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده
ج : يعتبر القرار المذكور من القضايا المستعجلة التي يجوز الطعن به تمييزا عملا باحكام الفقرة 1 من المادة 226 من قانون المرافعات
61. اذا كانت الزوجة تسكن بدار الزوجية مع زوجها فيكون القول للزوج في انه كان ينفق عليها وتكون البينة على الزوجة لان ادعائها جاء خلافا لظاهر الحال
62. أ : لايؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحته كتابية اوحسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ فالخطا الكتابي هو الذي يقع في بيان اسم احد الخصوم او تحريفه على غير حقيقته وما شابه ذلك من الاخطاء الكتابية وهي الاخطاء التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم اما الخطأ الحسابي فهو الذي ياتي من نتيجة الجمع او الطرح وما شابه ذلك من الاخطاء الحسابية
ب : وعلى هذا لا يعتبر الخطأ في فرض نفقة للصغير مقداراها مائة الف دينار دينار بدلا من مائتي الف دينار خطا ماديا وانما يشكل خطأ في تطبيق القانون لانه يؤثر على منطوق الحكم ولا سبيل الى ملافاته الا باللجوؤ الى تمييز الحكم
63. على المحكمة تحليف الخبير غير المسجل في جدول الخبراء يمينا قبل مباشرته فقي تقدير النفقة الشرعية
64. اذا ادعت الزوجة بنفقة العدة لطلاق رجعي ودفع الزوج بالرجعة خلال العدة وانكرت الزوجة فعلى المحكمة سماع بينة الزوج على الرجعة لان الرجعة وعدما يتعلق فيهم الحل والحرمة وذلك قبل اصدار الحكم بنفقة العدة
65. تستحق الزوجة نفقتها الماضية عند عجز الزوج عن اثبات دفعه من خروجها من دار الزوجية دون رضائه وحلفها اليمين وذات الحكم عند عجزه عند اثبات نشوزها وحلفها اليمين
66. وفاة الزوج لاتسقط النفقة الماضية المستحقة للزوجة ويحكم بها اضافة الى تركة الزوج المتوفي
67. اذا اتفق المتداعيان على مقدار النفقة وحكمت به المحكمة فحكمها صحيح وطعن احدهما تمييزا بكثرة او قلة هذا المقدار غير وارد

المحامي علي الرماحي

21 Sep, 20:12


مهم جداً
الى المحامين الجدد
قرارات تمييزية مختصة في موضوع النفقة خلوهن بالكم راح تصير عدكم دعاوى النفقة بسيطة جداً ومتحتاج الاي سؤال بيها
اعداد الاستاذ الفاضل القاضي ابراهيم المشاهدي نائب رئيس محكمة التمييز سابقا وقد توخينا في ذلك الاختصار دون ذكر رقم القرار وتاريخه
1. لاحد الابناء ان يطلب التحاق والده به للانفاق عليه في بيته ويحكم على الابن الثاني بما يناسبه من نفقة والده
2. نفقة الانسان في ماله وكسبه فلا مجال لترتبها على فرعه
3. لاترد دعوى الاب بالنفقة قبل سؤاله عن سبب رفضه الانضمام لعيال ولده المدعى عليه
4. ان كان للاب مرتب فيجب التحقق من كفايته فان لم يكف قدر الخبراء وما يجب ان يفرض على الاولاد وكان بنسبة ماله ومن ثم الزام المدعى عليه بما يقضى
5. لا تقام الدعوى على الحواش مع وجود القريب المباشر له ونفقة الابن في مال ابيه ان لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة فلا يصار الى الاخوة مع وجود الاب الموسر
6. اذا كان للاخت زوج على قيد الحياة فلا يحكم لها ولاولادها بالنفقة على اخيها
7. يجب تكليف الطرفين بانتخاب خبير لتقدير النفقة فان لم يتفقا قامت المحكمة بانتخابه على المحكمة ان تقضي باسقاط النفقة عن الابن لامه اذا ثبت ان لها زوجا على قيد الحياة لان نفقة الزوجة على زوجها
8. تخصيص راتب تقاعدي للزوجة واولادها من راتب زوجها المتوفي يبرر رفع النفقة المفروضه لها ولهم على ابنها المدعي
9. اذا كان للمدعية ابن غير المدعى عليه فلا يحكم على المدعي عليه بجميع النفقة وانما يحكم عليه بجزء منها بعد تقدير الخبراء لما يستطيع ابنها الاخر ان يدفعه من مجموع النفقة
10. بلوغ الطفل سنتين ونصف يدعو لزيادة نفقته عندما كان عمره شهرين ونصف ويجب ن تكون النفقة مناسبة نفقة الاقارب ومنهم الاولاد يحكم بها من تاريخ الادعاء الاحالة على التقاعد تصلح سببا لتخفيض النفقة المفروضة على المكلف
11. عند الحكم بالنفقة يجب مراعاة يسار المحكوم ومقدار وارده الشهري
12. تسلم الاولاد شرط لاسقاط النفقة ولا يكفي الحكم بالتسليم وحده اذ لابد من التسليم فعلا
13. للاب اقامة دعوى اسقاط نفقة المحضون ولده بعد استلامه
14. الابن البالغ من العمر ستة عشر سنة هو الخصم للمطالبة بنفقة من ابيه ولا يحق للام ان تخاصم عنه
15. على المحكمة ان تفرض النفقة حسب تقدير الخبير واذا رات موجبا لعدم الاخذ بخبرته وجب تكليف الطرفين بانتخاب غيره
16. النفقة المؤقته يحكم بها للزوجه فقط دون الاولاد
17. اذا امتنعت طالبة النفقة من السكن مع المدعى عليهم واخوها فلا ترد دعواها وانما يحكم لها بالنفقة وعلى طالب الضم ان يقيم دعوى مستقله
18. اذا تنازلت الدعوى تحريريا عن معيشتها فيسقط حق مطالبتها له بالنفقة الماضية
19. النفقة الزوجية المحكوم بها قبل الوفاة والمطالب بها بعدها تعتبر دين على التركه وتصح خصومة ابن المتوفي بدعوى اسقاط تلك النفقة
20. للزوجة ان تقيم دعوى النفقة على والدة زوجها المجنون المتكفلة لها بالمعيشة وللمحكمة ان تحكم بالنفقة ان تثبت الكفالة والا فعلى الزوجة اقامة الدعوى على قيم تنصبه المحكمة على زوجها المجنون
21. اذا ادعت الزوجة ترك الزوج لها بلا نفقة ستة شهور وادعى هو تركها لمدة شهر فياخذ باعتراضه هذا ويكلف باثبات الانفاق عن المدة المطلوبة ولا تكلف المدعية باثبات الترك
22. اذا ادعت المدعية ترك الزوج لها بدون نفقة ثمانية اشهر فلا تكلف هي بالاثبات لان البينة لاتكون على النفي ولان النفقة تثبت بذمة الزوج عند تمكين الزوجة له من نفسها وعليه فان عبء الاثبات للانفاق او النشوز
23. اذا طلبت المدعية النفقة الكافية فيجب السؤال منها عما اذا كانت تقصد النفقة الماضية والمستمرة
24. لا يبت بدعوى النفقة قبل التحقق في ادعاء المدعية من ان المدعى عليه تزوجها اضافة لزوجاته الاربع لان ثبوت ذلك يبطل العقد عليها اذا كان هذا العقد ووالعقود على الزوجات الاربع دائمية
25. لايصح الحكم بالنفقة المحكوم لهم جملة وانما يجب توزيعها عليهم حسب كفايتهم .
26. تقطع النفقة الزوجية المستمرة من تاريخ الزواج
27. لا تلزم الزوجة الناشز ان طلبت بيتا شرعيا على السكنى مع اخت زوجها ولها النفقة المناسبة بعد ان تبطل المحكمة اعلام النشوز
28. اذا امتنع الزوج عن تهياة البيت الشرعي لزوجته واصر على اسكانها مع والديه فرفضت يلزم بالنفقة
29. ترد دعوى النفقة اذا عجزت المدعية عن اثبات عقد الزواج وحلف المدعى عليه اليمين بطلب المدعية
30. الحكم الصادر بالنشوز يعتبر في حقيقته اسقاطا للنفقة
31. يجب سؤال الزوجة عن نوع عدتها قبل الحكم بنفقة العدة
32. يجب السؤال من المدعية عما اذا كانت تعتد بالقروء او انها حامل قبل الحكم بنفقة العدة

المحامي علي الرماحي

20 Sep, 14:59


زملائي المحامين الجدد
دعوى حضانة
شنو اول إجراء تسوي بعد متقدم الدعوى للقاضي ؟
أولا راح يحيل الدعوى للبحث الاجتماعي
تاخذ الدعوى مباشرةً للبحث الاجتماعي تنطيهم الدعوى راح يسويلك تبليغ للمدعى عليه تودي للمبلغ يبلغة هنا دور انتهى فقط تبلغ المدعي او المدعية بموعد البحث
ثانيا بعد مينتهي البحث
ترجع للمكتب الباحث تاخذ الدعوى وترجع للقاضي الأول راح يهمشها اما يخليها يمة او يحولك قاضي اخر تروحلة يهمشها للرسم والتسجيل اول شي للتسجيل تاخذ موعد بعدين للرسم بعدين ترجع للتسجيل تسوي كتاب التبليغ تودي للمبلغ بموعد المرافعة
ثالثا اذا الكاتب بالتهميش ذكر اللجنة طبية بعد متكمل للذكرتهن فوك تبلغ موكلك او موكلتك تجي يوم خميس مع صورة توديها الكاتب ضبط القاضي ينطيهم كتاب للجنة للطبية لإجراء الفحص
رابعاً تمشي الدعوى حال بقية الدعوى وهنا راح تبدي تحضر دفوعك والافضل تحضر لائحة ايضاحية
امنياتي للجميع بالتوفيق ان شاء الله
المحامي علي الرماحي

المحامي علي الرماحي

20 Sep, 12:32


ماذا لو لم يسدد المدين بعد تبليغه ؟
العمل بالتنفيذ والخطوات كالاتي:-
١- تكليف بالحضور
٢ـ عند عدم حضوره تسوي احضار جبري
٣- تطلب حسبه ويتم حصر امواله المنقولة وغير المنقولة من خلال مفاتحة المصارف ومديرية المرور و دائرة التسجيل العقاري في حال اكو شي باسمة يتم بيته وتسديد الدين
٤ - في حال ثبت ان المدين لايملك اموال منقولة وغير منقولة يتم ارسال الاضبارة الى قاضي البداءة لغرض حبسه لمدة ٤ اشهر

المحامي علي الرماحي

18 Sep, 18:07


ما اساس استحقاق الميراث ؟

اساس استحقاق الميراث هو
(حياة الوارث و وفاة المورث)

باعتبار ان الابن توفى قبل والده هنا بيها حالتين

اذا توفى الابن قبل ابيه وكان متزوج فاولاده يرثون حصته من التركة حين وفاة الجد. (وهذا استثناء من النص طبعا)
باعتبار انها وصية واجبة على ان لا تتجاوز هذه الوصية ثلث التركة وان تجاوزت اصبحت موقوفه على اجازة باقي الورثة

اما اذا كان غير متزوج ولا يملك اطفال فهنا انتهى استحقاق الميراث
وفرضنا استحق الميراث وهو غير متزوج منو رح يورثه؟

المحامي علي الرماحي

16 Sep, 17:41


خطوات نقل ملكية ورثة الى شخص آخر
قسام شرعي + قسام نظامي
سحب صورة قيد العقار.
فتح بيان.
تملي البيان على ضوء صورة القيد.والقسام النظامي بخصوص الانتقال.
بعدها مناسخة لتقسيم الحصص بين الورثة.
كتب للزراعة والبلدية للحصول على موافقات.
بعدها الرسوم وإجراءات بسيطة في التسجيل العقاري.
من ثم جلب الورثة للبصمة والتوقيع.