34. نفقة الاقرباء يقضى بها من تاريخ المطالبة
35. لايجوز الحكم بالاذن للزوجة بالاستدانة من اموال شقيق زوجها الذي تركها دون نفقة لعدم وجود رابطة بين الزوجة وشقيق زوجها
36. الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها
37. دعاوى النفقة معتبرة ومتجددة تبعا لتغير حال المحكوم له او المحكوم عليه
38. يجوز ايراد الدفع بالطلاق في دعوى النفقة
39. الشاهد لا يصلح ان يكون خبيرا لانتفاء صفة الحياد فيه
40. تقدر النفقة الشرعية للاب مع الاخذ بنظر الاعتبار من يعيلهم شرعا
41. ان مجرد وجود دار سكن لاب لا يكفي للقول بيساره
42. الاب الغائب بحكم العاجز عن النفقة وتكون النفقة دينا على الاب للمنفق
43. تستحق الحاضنة نفقة للصغيرة ما دامت الصغيره عندها ولا تسقط هذه النفقة الا بصدور حكم بسقوط الحضانة وتسليم الصغيرة فعلا
44. عبء اثبات الطرد يقع على الزوجة في دعوى النفقة
45. الزوجة تستحق النفقة على زوجها بالعقد الصحيح والتمكين
46. نصاب الشهادة الشرعية شاهدان او شاهد وامراتان
47. نفقة العدة تجب على زوجها الحي ولو كانت ناشزا
48. نفقة الصغير العاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين
49. على المحكمة ان تطلع على اضبارة الدعوى الاصلية للتاكد من الحالة المالية لابن قبل ان تصدر حكما بانقاص النفقة المفروضة عليه لابيه
50. دعوى النفقة من الدعاوى غير محددة القيمة ويراعى ذلك عند الحكم باجور المحاماة
51. تقام دعوى نفقة الاصول ولفروع في محل اقامة المدعى عليه وفق قانون المرافعات الجديد
52. تغير ظروف المعيشة يزيد زيادة لنفقة الشرعية المفروضة
53. النفقة المعروفة شرعا هي التي يمكن ان يعتاش بها للحاضنة طلب نفقة المحضونين ما داموا عندها ولو تجاوزوا سن الحضانة وان صرفها النظر عن المطالبة بنفقتهم في دعوى اخرى لا يمنعها من المطالبة بها في هذه الدعوى
54. لا يحكم بنفقة الاب الا بعد التثبت من ان كسب ولده يفيض عن حاجته وحاجو عياله
55. لا تجبر الام على الانضمام الى ولدها وانما يحكم لها بالنفقة المناسبة ويجب ان تكون فقيرة والولد موسرا
56. نفقة الزوجة على زوجها ولو كان معسرا او عاطلا عن العمل ويلزم شرعا بالنفقة حتى ولو اضطر الى الاستدانه
57. ابن الزوج غير مكلف شرعا بنفقة زوجة ابيه
58. يسقط التكليف بالنفقة عن الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق
59. الاصل في تقدير النفقة ان تكون كافية لسد الحاجة من ماكل وملبس ومسكن وان تتناسب مع دخل المكلف بها
60. أ : يجوز فرض النفقة المؤقته للزوجة على زوجها طبقا لاحكام المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية والمادة 302 مرافعات واثناء النظر في الدعوى الاصلية
ب : يكون القرار الصادر بفرض النفقة المؤقته قابلا للتنفيذ وتابعا للحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده
ج : يعتبر القرار المذكور من القضايا المستعجلة التي يجوز الطعن به تمييزا عملا باحكام الفقرة 1 من المادة 226 من قانون المرافعات
61. اذا كانت الزوجة تسكن بدار الزوجية مع زوجها فيكون القول للزوج في انه كان ينفق عليها وتكون البينة على الزوجة لان ادعائها جاء خلافا لظاهر الحال
62. أ : لايؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحته كتابية اوحسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ فالخطا الكتابي هو الذي يقع في بيان اسم احد الخصوم او تحريفه على غير حقيقته وما شابه ذلك من الاخطاء الكتابية وهي الاخطاء التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم اما الخطأ الحسابي فهو الذي ياتي من نتيجة الجمع او الطرح وما شابه ذلك من الاخطاء الحسابية
ب : وعلى هذا لا يعتبر الخطأ في فرض نفقة للصغير مقداراها مائة الف دينار دينار بدلا من مائتي الف دينار خطا ماديا وانما يشكل خطأ في تطبيق القانون لانه يؤثر على منطوق الحكم ولا سبيل الى ملافاته الا باللجوؤ الى تمييز الحكم
63. على المحكمة تحليف الخبير غير المسجل في جدول الخبراء يمينا قبل مباشرته فقي تقدير النفقة الشرعية
64. اذا ادعت الزوجة بنفقة العدة لطلاق رجعي ودفع الزوج بالرجعة خلال العدة وانكرت الزوجة فعلى المحكمة سماع بينة الزوج على الرجعة لان الرجعة وعدما يتعلق فيهم الحل والحرمة وذلك قبل اصدار الحكم بنفقة العدة
65. تستحق الزوجة نفقتها الماضية عند عجز الزوج عن اثبات دفعه من خروجها من دار الزوجية دون رضائه وحلفها اليمين وذات الحكم عند عجزه عند اثبات نشوزها وحلفها اليمين
66. وفاة الزوج لاتسقط النفقة الماضية المستحقة للزوجة ويحكم بها اضافة الى تركة الزوج المتوفي
67. اذا اتفق المتداعيان على مقدار النفقة وحكمت به المحكمة فحكمها صحيح وطعن احدهما تمييزا بكثرة او قلة هذا المقدار غير وارد