Dernières publications de المحامي علي الرماحي (@alialrmh) sur Telegram

Publications du canal المحامي علي الرماحي

المحامي علي الرماحي
قناة المحامي علي الرماحي
رئيس الجمعية العراقية للعلوم القانونية فرع بابل
مدير موقع اتحاد خريجي القانون في العراق
عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين
عضو نقابة المحامين العراقيين
مستشار دولي في القانون الجنائي
2,039 abonnés
130 photos
1 vidéos
Dernière mise à jour 06.03.2025 10:56

Le dernier contenu partagé par المحامي علي الرماحي sur Telegram

المحامي علي الرماحي

21 Sep, 20:12

2,004

33. يحكم بنفقة العدة من تاريخ الطلاق لا الادعاء
34. نفقة الاقرباء يقضى بها من تاريخ المطالبة
35. لايجوز الحكم بالاذن للزوجة بالاستدانة من اموال شقيق زوجها الذي تركها دون نفقة لعدم وجود رابطة بين الزوجة وشقيق زوجها
36. الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها
37. دعاوى النفقة معتبرة ومتجددة تبعا لتغير حال المحكوم له او المحكوم عليه
38. يجوز ايراد الدفع بالطلاق في دعوى النفقة
39. الشاهد لا يصلح ان يكون خبيرا لانتفاء صفة الحياد فيه
40. تقدر النفقة الشرعية للاب مع الاخذ بنظر الاعتبار من يعيلهم شرعا
41. ان مجرد وجود دار سكن لاب لا يكفي للقول بيساره
42. الاب الغائب بحكم العاجز عن النفقة وتكون النفقة دينا على الاب للمنفق
43. تستحق الحاضنة نفقة للصغيرة ما دامت الصغيره عندها ولا تسقط هذه النفقة الا بصدور حكم بسقوط الحضانة وتسليم الصغيرة فعلا
44. عبء اثبات الطرد يقع على الزوجة في دعوى النفقة
45. الزوجة تستحق النفقة على زوجها بالعقد الصحيح والتمكين
46. نصاب الشهادة الشرعية شاهدان او شاهد وامراتان
47. نفقة العدة تجب على زوجها الحي ولو كانت ناشزا
48. نفقة الصغير العاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين
49. على المحكمة ان تطلع على اضبارة الدعوى الاصلية للتاكد من الحالة المالية لابن قبل ان تصدر حكما بانقاص النفقة المفروضة عليه لابيه
50. دعوى النفقة من الدعاوى غير محددة القيمة ويراعى ذلك عند الحكم باجور المحاماة
51. تقام دعوى نفقة الاصول ولفروع في محل اقامة المدعى عليه وفق قانون المرافعات الجديد
52. تغير ظروف المعيشة يزيد زيادة لنفقة الشرعية المفروضة
53. النفقة المعروفة شرعا هي التي يمكن ان يعتاش بها للحاضنة طلب نفقة المحضونين ما داموا عندها ولو تجاوزوا سن الحضانة وان صرفها النظر عن المطالبة بنفقتهم في دعوى اخرى لا يمنعها من المطالبة بها في هذه الدعوى
54. لا يحكم بنفقة الاب الا بعد التثبت من ان كسب ولده يفيض عن حاجته وحاجو عياله
55. لا تجبر الام على الانضمام الى ولدها وانما يحكم لها بالنفقة المناسبة ويجب ان تكون فقيرة والولد موسرا
56. نفقة الزوجة على زوجها ولو كان معسرا او عاطلا عن العمل ويلزم شرعا بالنفقة حتى ولو اضطر الى الاستدانه
57. ابن الزوج غير مكلف شرعا بنفقة زوجة ابيه
58. يسقط التكليف بالنفقة عن الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق
59. الاصل في تقدير النفقة ان تكون كافية لسد الحاجة من ماكل وملبس ومسكن وان تتناسب مع دخل المكلف بها
60. أ : يجوز فرض النفقة المؤقته للزوجة على زوجها طبقا لاحكام المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية والمادة 302 مرافعات واثناء النظر في الدعوى الاصلية
ب : يكون القرار الصادر بفرض النفقة المؤقته قابلا للتنفيذ وتابعا للحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده
ج : يعتبر القرار المذكور من القضايا المستعجلة التي يجوز الطعن به تمييزا عملا باحكام الفقرة 1 من المادة 226 من قانون المرافعات
61. اذا كانت الزوجة تسكن بدار الزوجية مع زوجها فيكون القول للزوج في انه كان ينفق عليها وتكون البينة على الزوجة لان ادعائها جاء خلافا لظاهر الحال
62. أ : لايؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحته كتابية اوحسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ فالخطا الكتابي هو الذي يقع في بيان اسم احد الخصوم او تحريفه على غير حقيقته وما شابه ذلك من الاخطاء الكتابية وهي الاخطاء التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم اما الخطأ الحسابي فهو الذي ياتي من نتيجة الجمع او الطرح وما شابه ذلك من الاخطاء الحسابية
ب : وعلى هذا لا يعتبر الخطأ في فرض نفقة للصغير مقداراها مائة الف دينار دينار بدلا من مائتي الف دينار خطا ماديا وانما يشكل خطأ في تطبيق القانون لانه يؤثر على منطوق الحكم ولا سبيل الى ملافاته الا باللجوؤ الى تمييز الحكم
63. على المحكمة تحليف الخبير غير المسجل في جدول الخبراء يمينا قبل مباشرته فقي تقدير النفقة الشرعية
64. اذا ادعت الزوجة بنفقة العدة لطلاق رجعي ودفع الزوج بالرجعة خلال العدة وانكرت الزوجة فعلى المحكمة سماع بينة الزوج على الرجعة لان الرجعة وعدما يتعلق فيهم الحل والحرمة وذلك قبل اصدار الحكم بنفقة العدة
65. تستحق الزوجة نفقتها الماضية عند عجز الزوج عن اثبات دفعه من خروجها من دار الزوجية دون رضائه وحلفها اليمين وذات الحكم عند عجزه عند اثبات نشوزها وحلفها اليمين
66. وفاة الزوج لاتسقط النفقة الماضية المستحقة للزوجة ويحكم بها اضافة الى تركة الزوج المتوفي
67. اذا اتفق المتداعيان على مقدار النفقة وحكمت به المحكمة فحكمها صحيح وطعن احدهما تمييزا بكثرة او قلة هذا المقدار غير وارد
المحامي علي الرماحي

21 Sep, 20:12

1,905

مهم جداً
الى المحامين الجدد
قرارات تمييزية مختصة في موضوع النفقة خلوهن بالكم راح تصير عدكم دعاوى النفقة بسيطة جداً ومتحتاج الاي سؤال بيها
اعداد الاستاذ الفاضل القاضي ابراهيم المشاهدي نائب رئيس محكمة التمييز سابقا وقد توخينا في ذلك الاختصار دون ذكر رقم القرار وتاريخه
1. لاحد الابناء ان يطلب التحاق والده به للانفاق عليه في بيته ويحكم على الابن الثاني بما يناسبه من نفقة والده
2. نفقة الانسان في ماله وكسبه فلا مجال لترتبها على فرعه
3. لاترد دعوى الاب بالنفقة قبل سؤاله عن سبب رفضه الانضمام لعيال ولده المدعى عليه
4. ان كان للاب مرتب فيجب التحقق من كفايته فان لم يكف قدر الخبراء وما يجب ان يفرض على الاولاد وكان بنسبة ماله ومن ثم الزام المدعى عليه بما يقضى
5. لا تقام الدعوى على الحواش مع وجود القريب المباشر له ونفقة الابن في مال ابيه ان لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة فلا يصار الى الاخوة مع وجود الاب الموسر
6. اذا كان للاخت زوج على قيد الحياة فلا يحكم لها ولاولادها بالنفقة على اخيها
7. يجب تكليف الطرفين بانتخاب خبير لتقدير النفقة فان لم يتفقا قامت المحكمة بانتخابه على المحكمة ان تقضي باسقاط النفقة عن الابن لامه اذا ثبت ان لها زوجا على قيد الحياة لان نفقة الزوجة على زوجها
8. تخصيص راتب تقاعدي للزوجة واولادها من راتب زوجها المتوفي يبرر رفع النفقة المفروضه لها ولهم على ابنها المدعي
9. اذا كان للمدعية ابن غير المدعى عليه فلا يحكم على المدعي عليه بجميع النفقة وانما يحكم عليه بجزء منها بعد تقدير الخبراء لما يستطيع ابنها الاخر ان يدفعه من مجموع النفقة
10. بلوغ الطفل سنتين ونصف يدعو لزيادة نفقته عندما كان عمره شهرين ونصف ويجب ن تكون النفقة مناسبة نفقة الاقارب ومنهم الاولاد يحكم بها من تاريخ الادعاء الاحالة على التقاعد تصلح سببا لتخفيض النفقة المفروضة على المكلف
11. عند الحكم بالنفقة يجب مراعاة يسار المحكوم ومقدار وارده الشهري
12. تسلم الاولاد شرط لاسقاط النفقة ولا يكفي الحكم بالتسليم وحده اذ لابد من التسليم فعلا
13. للاب اقامة دعوى اسقاط نفقة المحضون ولده بعد استلامه
14. الابن البالغ من العمر ستة عشر سنة هو الخصم للمطالبة بنفقة من ابيه ولا يحق للام ان تخاصم عنه
15. على المحكمة ان تفرض النفقة حسب تقدير الخبير واذا رات موجبا لعدم الاخذ بخبرته وجب تكليف الطرفين بانتخاب غيره
16. النفقة المؤقته يحكم بها للزوجه فقط دون الاولاد
17. اذا امتنعت طالبة النفقة من السكن مع المدعى عليهم واخوها فلا ترد دعواها وانما يحكم لها بالنفقة وعلى طالب الضم ان يقيم دعوى مستقله
18. اذا تنازلت الدعوى تحريريا عن معيشتها فيسقط حق مطالبتها له بالنفقة الماضية
19. النفقة الزوجية المحكوم بها قبل الوفاة والمطالب بها بعدها تعتبر دين على التركه وتصح خصومة ابن المتوفي بدعوى اسقاط تلك النفقة
20. للزوجة ان تقيم دعوى النفقة على والدة زوجها المجنون المتكفلة لها بالمعيشة وللمحكمة ان تحكم بالنفقة ان تثبت الكفالة والا فعلى الزوجة اقامة الدعوى على قيم تنصبه المحكمة على زوجها المجنون
21. اذا ادعت الزوجة ترك الزوج لها بلا نفقة ستة شهور وادعى هو تركها لمدة شهر فياخذ باعتراضه هذا ويكلف باثبات الانفاق عن المدة المطلوبة ولا تكلف المدعية باثبات الترك
22. اذا ادعت المدعية ترك الزوج لها بدون نفقة ثمانية اشهر فلا تكلف هي بالاثبات لان البينة لاتكون على النفي ولان النفقة تثبت بذمة الزوج عند تمكين الزوجة له من نفسها وعليه فان عبء الاثبات للانفاق او النشوز
23. اذا طلبت المدعية النفقة الكافية فيجب السؤال منها عما اذا كانت تقصد النفقة الماضية والمستمرة
24. لا يبت بدعوى النفقة قبل التحقق في ادعاء المدعية من ان المدعى عليه تزوجها اضافة لزوجاته الاربع لان ثبوت ذلك يبطل العقد عليها اذا كان هذا العقد ووالعقود على الزوجات الاربع دائمية
25. لايصح الحكم بالنفقة المحكوم لهم جملة وانما يجب توزيعها عليهم حسب كفايتهم .
26. تقطع النفقة الزوجية المستمرة من تاريخ الزواج
27. لا تلزم الزوجة الناشز ان طلبت بيتا شرعيا على السكنى مع اخت زوجها ولها النفقة المناسبة بعد ان تبطل المحكمة اعلام النشوز
28. اذا امتنع الزوج عن تهياة البيت الشرعي لزوجته واصر على اسكانها مع والديه فرفضت يلزم بالنفقة
29. ترد دعوى النفقة اذا عجزت المدعية عن اثبات عقد الزواج وحلف المدعى عليه اليمين بطلب المدعية
30. الحكم الصادر بالنشوز يعتبر في حقيقته اسقاطا للنفقة
31. يجب سؤال الزوجة عن نوع عدتها قبل الحكم بنفقة العدة
32. يجب السؤال من المدعية عما اذا كانت تعتد بالقروء او انها حامل قبل الحكم بنفقة العدة
المحامي علي الرماحي

20 Sep, 14:59

1,748

زملائي المحامين الجدد
دعوى حضانة
شنو اول إجراء تسوي بعد متقدم الدعوى للقاضي ؟
أولا راح يحيل الدعوى للبحث الاجتماعي
تاخذ الدعوى مباشرةً للبحث الاجتماعي تنطيهم الدعوى راح يسويلك تبليغ للمدعى عليه تودي للمبلغ يبلغة هنا دور انتهى فقط تبلغ المدعي او المدعية بموعد البحث
ثانيا بعد مينتهي البحث
ترجع للمكتب الباحث تاخذ الدعوى وترجع للقاضي الأول راح يهمشها اما يخليها يمة او يحولك قاضي اخر تروحلة يهمشها للرسم والتسجيل اول شي للتسجيل تاخذ موعد بعدين للرسم بعدين ترجع للتسجيل تسوي كتاب التبليغ تودي للمبلغ بموعد المرافعة
ثالثا اذا الكاتب بالتهميش ذكر اللجنة طبية بعد متكمل للذكرتهن فوك تبلغ موكلك او موكلتك تجي يوم خميس مع صورة توديها الكاتب ضبط القاضي ينطيهم كتاب للجنة للطبية لإجراء الفحص
رابعاً تمشي الدعوى حال بقية الدعوى وهنا راح تبدي تحضر دفوعك والافضل تحضر لائحة ايضاحية
امنياتي للجميع بالتوفيق ان شاء الله
المحامي علي الرماحي
المحامي علي الرماحي

20 Sep, 12:32

1,618

ماذا لو لم يسدد المدين بعد تبليغه ؟
العمل بالتنفيذ والخطوات كالاتي:-
١- تكليف بالحضور
٢ـ عند عدم حضوره تسوي احضار جبري
٣- تطلب حسبه ويتم حصر امواله المنقولة وغير المنقولة من خلال مفاتحة المصارف ومديرية المرور و دائرة التسجيل العقاري في حال اكو شي باسمة يتم بيته وتسديد الدين
٤ - في حال ثبت ان المدين لايملك اموال منقولة وغير منقولة يتم ارسال الاضبارة الى قاضي البداءة لغرض حبسه لمدة ٤ اشهر
المحامي علي الرماحي

18 Sep, 18:07

1,932

ما اساس استحقاق الميراث ؟

اساس استحقاق الميراث هو
(حياة الوارث و وفاة المورث)

باعتبار ان الابن توفى قبل والده هنا بيها حالتين

اذا توفى الابن قبل ابيه وكان متزوج فاولاده يرثون حصته من التركة حين وفاة الجد. (وهذا استثناء من النص طبعا)
باعتبار انها وصية واجبة على ان لا تتجاوز هذه الوصية ثلث التركة وان تجاوزت اصبحت موقوفه على اجازة باقي الورثة

اما اذا كان غير متزوج ولا يملك اطفال فهنا انتهى استحقاق الميراث
وفرضنا استحق الميراث وهو غير متزوج منو رح يورثه؟
المحامي علي الرماحي

16 Sep, 17:41

1,753

خطوات نقل ملكية ورثة الى شخص آخر
قسام شرعي + قسام نظامي
سحب صورة قيد العقار.
فتح بيان.
تملي البيان على ضوء صورة القيد.والقسام النظامي بخصوص الانتقال.
بعدها مناسخة لتقسيم الحصص بين الورثة.
كتب للزراعة والبلدية للحصول على موافقات.
بعدها الرسوم وإجراءات بسيطة في التسجيل العقاري.
من ثم جلب الورثة للبصمة والتوقيع.
المحامي علي الرماحي

13 Sep, 20:38

2,037

اجراءات دعوى تعويض عن شكوى جزائية

اول مرافعة راح تكررما جاء في عريضة الدعوى وتطلب الحكم وفق ما جاء بها.. والقاضي هنا راح يطلب ربط نسخة من اضبارة جزائية مال جنح وفق رقم القرار الى ذاكرة بالعريضة
اما ثاني مرافعة
القاضي راح يطلب منك تحدد التعويض المادي والمعنوي تكله نعم استاذ ... راح يكلك شنو اصابكم اضرار مادية الجواب تكله استاذ اضرار تقاضي اتعاب محاماة اصابت موكلي اذا بعيد موكلك عن محكمه تكله وايضاا اجَور نقل .. وايضاا ابتعاد موكلك عن عمله اذا كان كاسب لغرض التقاضي هم سببتله اضرار ماديه
... الشق ثاني تعويض ادبي ويسمى ايضاا معنوي
هوه الضرر النفسي وتحقير النفس يحكم بيه بدون ما يسئل عنه القاضي .. وتنحال خبير او اكثر لحين القرار
بالتوفيق ان شاء الله
المحامي علي الرماحي

11 Sep, 16:37

1,721

⚖️
نفقة الزوجه:-
تستحق الزوجة النفقه من اليوم الذي يتم فيه تسجيل عقد الزواج في المحكمه وأن كانت الزوجه تقيم في بيت أهلها وتستمر نفقتها الى حين الطلاق او التفريق والى انتهاء العده او الى حين وفاتها وتشمل النفقه المأكل والمسكن والملبس واجرة التطبيب.
انواع النفقه:-
اولا:-النفقه المؤقته
تعتبر النفقة المؤقته جزء من النفقه المستمرة والمطالبه بها تكون أثناء سير دعوى النفقه خشية من عدم حسم الدعوى لطول إجراءاتها فقد تكون الزوجه بأمس الحاجه للنفقة حيث أجاز القانون العراقي طلب نفقة مؤقته أثناء نظر دعوى النفقه.
ثانيا:- النفقة المستمرة
وهي النفقه التي تستحقها الزوجه من تاريخ إقامة الدعوى ولحين التفريق او الطلاق او إعداد البيت الشرعي او لحين العوده لدار الزوجيه والصلح بينهما ويكون مقدار النفقه المستمره بين الطرفين اتفاقا اوبانتداب خبير لتقدير مقدارها بعد الاطلاع على موارد الزوج الماليه والتزاماته وبما يتناسب مع حالة ومكان الزوجه الماليه واعباءها والتزاماتها.
ثالثا:-النفقة الماضيه
تبدأ النفقه الماضيه من الفتره التي يترك فيها الزوج زوجته ويمتنع عن الإنفاق عليها وتركها دون نفقه او منفق شرعي لمدة لاتزيد على سنه من تاريخ الادعاء
نفقة الأطفال: نفقة مستمرة تبدأ من تاريخ إقامة الدعوئ والئ المستقبل ويقدر بذلك ما إن كان الطفل طالب مدرسة او ان كان يعاني من مرض او غير ذلك.
المحامي علي الرماحي

10 Sep, 11:22

1,517

دعوى المطاوعة
اذا الزوجة موافقة على مطاوعة زوجها شنو الاجراء لتسوي؟
اولاً اذا كانت الزوجة قد طاوعت زوجها في المرافعة فأن المحكمة ستسأل المدعي او وكيله هل لديك دار و اين مكان الدار
اذا اجاب بنعم
ستحدد المحكمة موعداً للكشف على هذا الدار
في يوم الكشف تأتي انت بصفتك وكيل المدعي و تأخذ الدعوى من قلم محكمة الاحوال الشخصية و تدفع بها الرسم القانوني يقدر مبلغه ب ٣٥ او ٥٠ الف
ثم تقوم بأرجاع الدعوى الى القلم
و تذهب الى غرفة القاضي الذي ينظر بالدعوى و تخبره بأن اليوم هو موعد كشف على البيت الفلاني
سيخبرك القاضي بنعم بعد انتهاء الدوام الرسمي الساعة ٢ ظهراً
يذهب القاضي مع اللجنة للكشف على البيت
و يجب ان يكون البيت متوفره فيه شروط الطاعة
ان لا يكون بعيداً عن محل عمل الزوجة
لا يكون بعيد عن اهلها
الاثاث جديد و غير متنازع عليه
ان يكون مستقل
من حق الزوجة ان تذهب ايضاً الى البيت في موعد الكشف و يحق لها ان ترفض او توافق
و القرار الاول و الاخير يبقى للمحكمة
اذا كانت الدار المهيأة للزوجة هي دار شرعية
فلها الحق بالقبول
اما اذا كانت العكس و لم تتوافر بها احد الشروط فتقوم بالرفض .
في موعد المرافعة الذي يلي موعد الكشف يحضر الطرفين للتوقيع على محضر الكشف