المجموعة القانونية_احمد ابو الزين @ahmadaboalzen Channel on Telegram

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

@ahmadaboalzen


مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين (Arabic)

هل تبحث عن مصدر موثوق لفهم ومتابعة قوانين ومراسيم قانونية؟ إذاً، قناتنا المميزة على تليجرام تناسبك تماماً! تحت عنوان "المجموعة القانونية_احمد ابو الزين"، تقدم لك معلومات قانونية دقيقة وموثوقة. يدير القناة السيد احمد ابو الزين، وهو محترف قانوني ذو خبرة واسعة في مجال القانون. يقدم لك المعلومات بشكل بسيط ومفهوم، مما يجعل تفاعلك مع المحتوى أسهل وأكثر فائدة

في قناتنا، ستجد تحليلات عميقة للقوانين، التعاميم القانونية، الاجتهادات القضائية، والصيغ الدعائية. ستتعرف على أحدث التطورات القانونية والتشريعات الجديدة، وستكون على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالقانون. إننا نسعى جاهدين لتقديم معلومات قيمة تساعدك في فهم القوانين بشكل أفضل وتعزز معرفتك القانونية

سواء كنت طالباً في كلية الحقوق، محامياً محترفاً، أو شخصاً عادياً يهمه القانون، فإن قناتنا توفر لك المحتوى المناسب لاحتياجاتك. انضم إلينا اليوم واستفد من تحديثاتنا اليومية والدورية

لا تضيع الفرصة لتعزيز معرفتك القانونية وفهمك للقوانين. انضم الآن إلى "المجموعة القانونية_احمد ابو الزين" على تليجرام واستمتع بمجموعة من المعلومات القانونية المفيدة والشيقة!

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 18:13


#وزارة_الاتصالات تعمم باستمرار المؤسسة السورية للبريد بوصفها المشغل العام بتقديم خدمات البريد الحكومي واستلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم البعائث البريدية الحكومية.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 18:11


قرار صادر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية:
إعفاء خطوط الانتاج والالات من كافة الرسوم الجمركية بشرك إبراز سجل صناعي ساري المفعول وكتاب من وزارة الصناعة يبين الحاجة لها.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 16:16


🍃‏«الحياة لاتخلُو من الخطأ، فلا تجعل الخطأ مُصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه، فما خُلقنا مُتعلمين، ومن لا يخطئ لايتعلم!»
مساء الخير 🍃

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:54


#وزارة_التربية

قرار بإعادة جميع العاملين والمتعاقدين المحدد مركز عملهم إلى مديرياتهم الأصلية تحت طائلة اعتبارهم (بحكم المستقيل _فسخ عقد) .

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


اجتهادا عن شروط الوكالة الظاهرة
( المجموعة القانونية - احمد ابوالزين )
1- من شروط الوكالة الظاهرة ان يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب الى الموكل ويكون من شانه ان يجعل الغير معورا في اعتقاده ان هناك وكالة قائمة.
وبالنسبة الى المظهر الخارجي فان الانخداع به يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار ذاتي اي يجب ان يكون المظهر الخارجي من شانه ان يخدع الشخص المعتاد لا ان يخدع الغير بالذات.
2- اذا كانت شروط الوكالة الظاهرة غير متوفرة فان سماع البينة الشخصية يغدو غير منتج.
3- بالنسبة الى الغير الذي يتعامل معه الوكيل لا تعتبر الوكالة واقعة مادية ولا يستطيع ان يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل الا بالكتابة او ما يقوم مقامها مالم توفر الشروط الاخرى الاستثنائية الخروج على القاعدة العامة كان يقوم مانع يحول دون الحصول على الكتابة.
قرار 1420 / 1980 - أساس 2649 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2395 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


تذكر أنّ تكرار الفشل أو تقدمك في السن لا يعني أنّ الوقت فات لتحقيق النجاح، فالفرصة دائماً متاحة للمحاولة من جديد وإصلاح الأخطاء من خلال خطوات بسيطة تعيدك إلى الطريق الصحيح لتحقيق مستقبل عظيم ونجاح باهر كما ان الرجل الناجح يستفيد من أخطائه ويحاول مجدداً بطريقة أخرى.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


قرار 158 / 1954 - أساس 185 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1172 - م.
الدعوى بفسخ البيع واسترداد الثمن دعوى شخصية يتعين اختصاصها بالمبلغ المطالب به، وليست دعوى عقارية يتعين اختصاصها بقيمة العقار التخمينية.
قرار 1628 / 1966 - أساس 720 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1966 -
ان حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن، او منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن، منوطان بعدم الحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت اخلال المشتري بالتزامه.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 7 / 1981 - أساس 79 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 103 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة
اذا لم يوجد عقد خطي بالبيع ينظم العلاقة بين البائع و المشتري تطبق القواعد العامة في الالتزام.
اذا لم يحدد في العقد تاريخ معين لدفع رصيد الثمن فيكون الرصيد مستحقا اما عند التسليم او عند الفراغ في السجل العقاري.
اذا لم يرد في اتفاق الطرفين ان عقدهما ينفسخ من تلقاء نفسه و بدون انذار اذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المتفق عليها. يعود للمحكمة حق تقدير الاسباب التي يبنى عليها طلب الفسخ.
يجوز للمشتري عند عدم وجود الشرط الصريح الفاسخ ان يدرا الفسخ بدفع الثمن و لو بعد انقضاء الاجل المحدد في العقد بل وبعد رفع دعوى الفسخ الا ان ذلك يجب ان يكون مرتبطا بان لا يلحق هذا التاخير ضررا كبيرا بالبائع.
وليس للمشتري اذا ارتفعت الاسعار ان ياتي بعد زمن طويل فيتوقى الفسخ بدفع الثمن رغم ترتبه بحقه على حساب البائع والضرر الكبير الذي يصيبه.
قرار 1422 / 1988 - أساس 1940 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


وقد أحدث المدعى عليه دعوى مقابلة طلب فيها الحكم بإلزام المدعي بالتقابل بالتعويض. لعلة إخلاله بالتزام دفع رصيد الثمن رغم إعذاره.
ومن حيث أن محكمة البداية. إذ لم تقض للمدعي بكامل طلباته، فقد استأنف هذا الأخير الحكم المذكور. كما استأنفه المدعى عليه استئنافا تبعيا.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي قررت قبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلا قضت برد الاستئناف التبعي، تأسيسا على أن الاستئناف التبعي الذي رفعه المدعى عليه تبعا للاستئناف الأصلي لا يشمل الدعوى المتقابلة. كما قضت للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه، تأسيسا على نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزامه.
ومن حيث أنه، خلافا لما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن. فإن الحكم المطعون فيه، إذ قبل الاستئناف التبعي شكلا ورده موضوعا، قد بين الأسباب التي بنى عليها قضاءه. فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.
ومن حيث أن رد الاستئناف التبعي يحول دون البحث في الأسباب التي اشتمل عليها الاستئناف التبعي المذكور. فيتعين رفض السبب التاسع من أسباب الطعن.
ومن حيث أن الطاعن لم يبين الطلبات التي أغفلها الحكم المطعون فيه. فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث أنه لا يقبل أمام محكمة النقض، الإحالة على الأسباب التي اشتملت عليها مذكرات ودفوع الخصوم أمام محكمة الموضوع. فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن.
ومن حيث أن عقد البيع قد قرن دفع رصيد ثمن البيع بنقل ملكيته باسم المشتري في السجل العقاري فلا وجه لمطالبة البائع المشتري دفع رصيد الثمن دون قيامه بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع باسم المشتري فيتعين رفض السببين الخامس والسابع من أسباب الطعن.
ومن حيث أن عقد البيع خلا من شرط الفسخ الاتفاقي ومن الإعفاء من الأعذار الأمر الذي يجعل تصرف المدعي عليه بالمبيع إلى الغير قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع، من شأنه أن يقيم المساءلة المدنية في جانبه عن الفسخ، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض. (الحكم رقم 1129 لعام 1975 والحكم رقم 1278 لعام 1981).
ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض.
لذلك
حكمت المحكمة بالاتفاق:
رفض الطعن.
قرار 1647 / 1982 - أساس 1058 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 96 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 -
1- البائع يلتزم بان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري والبيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري. ويترتب على انتقال الملكية فعلا الى المشتري ان يكون هذا الاخير حر التصرف بالمبيع.
2- ان بيع المبيع الى الغير يجعل نقل ملكية المبيع مستحيلا مما يجيز فسخ العقد مع اعادة الثمن. لان التعهد بنقل الملكية لم يعد ممكنا.
3- ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان المشتري عالما بوضع المبيع وبمديونية البائع للغير ووضع الاشارة على صحيفة المبيع لان علم المشتري لا يحل البائع من التزامه بنقل ملكية المبيع.
4- اذا فسخ عقد البيع انحل باثر رجعي لا من وقت الفسخ بل من وقت نشوء العقد ويلزم البائع بالتعويض عما فات المشتري من خسارة وكسب.
قرار 1441 / 1981 - أساس 594 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1820 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي
ان دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الاساسي على البائع بنقل ملكية المبيع باعتبار ان البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن وللبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له ويستعمل البائع هذا الحق حتى يستوفي الثمن اذا كان وقت دفع الثمن مقدما او معاصرا لوقت تسليم المبيع وكضمان اخر للبائع يحق له طلب فسخ المبيع وتسري القواعد العامة في طلب الفسخ.
قرار 524 / 1984 - أساس 354 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 491 - م. المحامون 1984 - اصدار 08 -
يترتب على قضاة الموضوع قبل اصدار الحكم التثبت من حق مدير الوقف بتمثيل مستحقيه.
ان المشترع لم يلزم المحكمة بارسال اضبارة الدعوى الى النيابة العامة من اجل استطلاع رايها عندما تكون فيها خصما منضما.
ان الحقوق التي تترتب على مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة او على مراسيم تعديل خطوط التنظيم لا تستلزم فسخ البيع باعتبار ان هذه الحقوق قيود لحق الملكية تخضع لها جميع الاملاك في اي يد كانت وتعتبر معلومة لدى جميع الناس من تاريخ صدور المراسيم التي تقررها. فالمزاود يعد عالما بالعقارات المبيعة علما كافيا ولا يحق له ان يطالب بفسخ البيع للعيب بعد ان نصت المادة (442) مدني على عدم ضمان العيب في البيوع القضائية او البيوع الادارية التي تتم بالمزاد عقد الاعلان عن المبيع.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


اجتهادات عن فسخ البيع للمطالبة بالثمن
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
اذا كان الثمن مستحق الاداء و تخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع اعذاره فاذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره جاز للبائع ان يرفع دعوى على المشتري بطلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.
يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة للالتزام بجملته.
ان عقد البيع قائم في الاصل مبدئيا على التوازن بين التزامات كل من البائع و المشتري حين اجراء العقد ووفقا للشروط الواردة فيه. وان السماح للمدين بدرء الفسخ بايداع الثمن او بمنحه اجلا من المحكمة رغم ثبوت الاخلال بالتزام دفع الثمن في موعده. لاسيما اذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شانه الاخلال بهذا التوازن و ينطوي على مخالفة القانون.
بملاحظة ظاهرتي التضخم و ارتفاع الاسعار بشكل مستمر و بعد ان يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ ان يستفيد من فرق السعر الكبير و ان ياتي بعد زمن فيتقي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الاخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع.
اذا اعطى القاضي اجلا للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الاجل و ليس للقاضي ان يمنح المشتري اجلا اخر. ويعتبر البيع مفسوخا بعد انقضاء الاجل الممنوح دون ان يفي المشتري بالثمن.
لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية و لا في دين ثابت مع دين لا يزال امام القضاء. ولا في دين ثابت مع دين في حاجة الى حكم لتصفية و لا في دين معترف به مع دين في حاجة للاثبات. وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما اذا كانت المنازعة جدية او غير جدية.
ان دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الاساسي على البائع بنقل ملكية المبيع اذ البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن.
اذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.
اذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فان الثمن يكون مستحق الاداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن اذا كان وقت دفع الثمن متقدما او معاصرا لوقت تسليم المبيع.
ان التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا يفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تاخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان ان تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب ان يكون واضحا و ان يفسر تفسيرا ضيقا شان كل تنازل عن الحق.
لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين ان يفي بكل الدين لاي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فان ذمة المدين تبرا بالنسبة الى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة الى سائر الدائنين. ذلك ان التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله اصيلا عن نفسه و نائبا عن سائر الدائنين بحسب حصصهم.
قرار 524 / 1984 - أساس 354 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 34 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
اذا انفسخ البيع استردت الثمار من المشتري الحائز من تاريخ اكتساب حكم الفسخ قوة القضية المقضية لا من تاريخ الادعاء بالفسخ.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان وقائع الدعوى تتلخص في ان الطاعن اشترى عقار المطعون ضده ووالدته وتسلمه ودفع له جزءا من الثمن ثم بالنظر لتاخير البائع عن تسجيل العقار على اسم المشتري اقام هذا الاخير الدعوى بفسخ عقد البيع بتاريخ 2/11/1960 وانتهت بصدور الحكم الاستئنافي في 29/10/1964 المكتسب الدرجة القطعية المتضمن فسخ عقد البيع والزام المطعون ضده باعادة ثمن المبيع الى الطاعن وبالعطل والضرر المادي والمعنوي البالغ الف ليرة سورية.
وحيث ان المدعي البائع تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 20/6/1965 طالبا الحكم بالزام المدعى عليه الطاعن باجر العقار منذ 24/10/1957 وحتى تاريخ تقديم الدعوى مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء.
وحيث ان الطاعن دفع الدعوى بانه شغل العقار بحسن نية وان الاجور المطالب بها لا تترتب بمقتضى المادة (929) من القانون المدني.
وحيث ان الكم المطعون فيه الزم الطاعن بالثمار من تاريخ اقامة الدعوى لفسخ العقد.
وحيث ان هذه الدعوى قد لجا اليها الطاعن بعد ان عجز عن الزام المدعي البائع بالتنفيذ فلا يعتبر سلوك احد طرفي العقد لتنفيذ مضامينه او لفسخه واسترداد ثمن البيع دليلا على سوء نية.
وحيث ان المشترع الذي اوجب على الطرفين تنفيذ ما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع حسن النية لا يمكن ان يعتبر طعن تنفيذ العقد وبعد العجز طلب استرداد الثمن دليلا على سوء النية اذا كان البائع ما زال سائرا في المخالفة وفي احتباس الثمن.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


وحيث إن التعويض المحكوم به هو في الحدود المطلوبة من المدعي ويغطي الضرر اللاحق بها وقد تم تقديره بصورة مستساغة لا بل أقل من استحقاق المدعية.
وحيث إن ما أثير بلائحتي الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج القويم في تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعنين الموجهين إليه لتجريحه.
قرار 1028 / 2000 - أساس 1136 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 123 - م. المحامون 2003 - اصدار 05 و 06 -
ان دعوى المشتري التي تستهدف طلب تثبيت عقد البيع و تسجيل العقار المبيع باسمه و منع البائع و دائنه من التعرض له في الملكية تشبه في مضمونها دعوى الاستحقاق الفرعية من حيث اثرها لا سيما اذا قدمت بعد المباشرة باجراءات التنفيذ بالقاء الحجز على العقار، لذلك فان قصر الطلب في الاستئناف على اعلان الاستحقاق و رفع الحجز يعتبر من طبيعة المطالب الاصلية الواردة في الدعوى. و يجب تمثيل بقية ورثة المشتري باعتبارهم اصحاب الحق بالعين بالخلفية.
قرار 115 / 1975 - أساس 597 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 497 - م. المحامون 1975 https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


وحيث ان الحكم الذي اخذ مبدا اقامة الدعوى على اطلاقه دون بحث مدى انطباق هذا المبدا على وقائع القضية انما يكون مشوبا بالقصور والخلل في تفسير القانون وفي تاويله بصورة موجبة للنقض.
ومادام هذا العقد قائما والى ان يفسخ بحكم قضائي، الامر الذي يستبيح حق الطاعن بتملكه الثمار التي جنت وتجنى بعد رفع دعوى الفسخ من جانبه والى حين صدور الحكم بالفسخ واكتسابه قوة القضية المقضية ولا ينسحب اثر هذا الحكم الى تاريخ تقديم طلب الفسخ خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه.
وحيث انه ينتج من ذلك ان اجور العقار تترتب على الطاعن المشتري اعتبارا من صيرورة الحكم الفاسخ لعقد البيع مبرما اذا ما احتفظ بالعقار بعد هذا التاريخ ذلك انه لئن كان للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع المتعلق بها حتى بوفى الثمن السابق له دفعه تاسيسا على ان التزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع برد ما دفعه له من الثمن الا انه لا يترتب له الحق في تملكه ثمار البيع بع دان تفسير مركزه القانوني المستمدة منه حسن نية بمفعول حكم الفسخ ( يراجع التقنين المدني للقاضي محمد كمال عبد العزيز صفحة 863 ).
وحيث ان قاضي الموضوع الذي الزم الطاعن باجر المثل اعتبارا من تاريخ تقديم الدعوى بالفسخ وليس من تاريخ الحكم الاستئنافي القاضي بالفسخ يكون قد خالف المبادئ والاحكام القانونية سالفة الذكر وحكمه غير قائم على اساس صحيح فيتعين نقضه.
قرار 79 / 1970 - أساس 135 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 475 - م. المحامون 1970 - اصدار 07 - 09 -
متى انفسخ العقد او الزم البائع برد الثمن الزم المشتري برد العقار الذي كان تسلمه ودعوى الرد هي دعوى نزع اليد لان يده لم تعد مشروعة بعد الفسخ ورد الثمن.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان الطاعن لئن اصاب في وصف الجهة المدعية بانها خلف خاص للمالك الاصلي الا انه لم يتطلع الى النتيجة المستمدة من هذا الوصف ذلك ان المالك الاصلي للعقار الذي فسخ عقد البيع الجاري والد الطاعن يملك حق طلب نزع يد الشاري الذي يشغل العقار بالاستناد الى عقد البيع المفسوخ.
و حيث ان يد الشاغل التي كانت مشروعة وقت استلامه العقار المبيع اضحت غير مشروعة بعد فسخ عقد البيع و زوال اثره و اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل البيع عملا بالمادة (161) من القانون المدني بمعنى ان البائع ملزم برد الثمن الى المشتري الذي يلزم باعادة العقار المبيع الى البائع.
و حيث انه اذا تمنع المشتري عن اعادة العقار المبيع الى صاحبه و كان لم يقض باعادته للبائع المالك بنتيجة الحكم بفسخ عقد البيع فان الطريق القانوني الذي يملكه البائع لاسترجاع عقاره هو دعوى نزع اليد التي اصبحت غير مشروعة بعد الفسخ و هي من الدعاوى الحيازية الواردة في الاسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات المدنية و يتعين رد هذا السبب.
قرار 10 / 1970 - أساس 705 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 398 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 -
إذا تضمن عقد البيع وجوب دفع رصيد الثمن بنقل ملكيته باسم الشاري في السجل العقاري فلا وجه لمطالبة البائع دفع الرصيد دون قيامه بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لاسم المشتري.
- إذا خلا البيع من شرط الفسخ الاتفاقي ومن الإعفاء من الإعذار يجعل تصرف البائع للمبيع إلى الغير قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع. موجبا للمساءلة المدنية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف التبعي دون تعليل.
2- إهمال الحكم المطعون فيه طلبات الطاعن.
3- عدم أخذ الحكم المطعون فيه بالوقائع الثابتة التي ذكرها الطاعن بدفوعه.
4- المطعون ضده هو الذي أخل بالتزاماته. ولم يدفع الثمن في الوقت المحدد.
5- المطعون ضده أعطى الطاعن عنوانا كاذبا بحيث عاد الإنذار العدلي بدون تبليغ.
6- العقد علق نقل ملكية المبيع على دفع الثمن، والمطعون ضده لم يراجع الطاعن ولم ينذره ولم يبد له عذرا مقبولا. والطاعن ليس ملزما قبول دفع الثمن تقسيطا.
7- الطاعن بإنذاره المطعون ضده حثه على وجوب تنفيذ القعد ودفع تتمة الثمن واستلام المبيع.
8- مماطلة المطعون ضده دفع تتمة الثمن دفعت الطاعن إلى بيع العقار إلى السيد آدم لحاجته الماسة إلى تتمة الثمن.
9- الحكم المطعون فيه لم يرد على دعوى الطاعن المتقابلة.
فعن أسباب الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي / المطعون ضده تقوم على المطالبة بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه / الطاعن بإعادة المبلغ الذي قبضه من ثمن المبيع وبالتعويض الاتفاقي والفائدة لعلة أن المدعى عيه الذي باعه العقار رقم 1376/3 منطقة طوف جبلة العقارية وقبض جزءا من الثمن، قد باع العقار المذكور إلى الغير، فأخل بالتزامه.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


صدر الحكم البدائي برد الدعوى و ايدته محكمة الاستئناف لكن الحكم الناقض نقضه و حين جددت الدعوى امام محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي و اجابة طلبات المدعية و لدى الطعن فيه للمرة الثانية نقضت الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض الحكم الاستئنافي و صدقت الحكم البدائي فكانت هذه المخاصمة.
و حيث ان دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في اجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه و يطلب في النهاية اقرار حقه على العقار و ابطال هذه الاجراءات و قد سميت بالفرعية لانها تقام في معرض التنفيذ على العقار اي بعد البدء فيه و قبل الانتهاء منه.
و حيث انه ينبغي لاجل هذه الدعوى ان تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة و ان تكون مسجلة على صحيفة العقار او ان المدعي كان قد وضع اشارة دعواه على صحيفة العقار او ان يكون بيده سند رسمي يشير الى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
و حيث ان الهيئة المخاصمة لم تتبع حكمها الناقض السابق اذ انه يتحتم ذلك فقد جاء بالحكم الناقض الاول الذي لم يتبع انه كان على المحكمة ان تتحرى عن اكتساب الحكم الصلحي الذي حصلت عليه مدعية المخاصمة الدرجة القطعية و عن وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقارات و قد نفذت محكمة الاستئناف ما جاء بالحكم الناقض و اتبعته الا ان الهيئة المخاصمة نقضت ذلك الحكم و ايدت الحكم البدائي الذي رد الدعوى خلافا لحكم المادة /262/ اصول محاكمات و لاجتهادات الهيئة العامة المستقرة بهذا الشان هذا من ناحية.
و من ناحية اخرى فانه لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي ذلك لان المفاضلة تكون بين اشارتين من نوع واحد و ان المفاضلة بين اشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع اذ ان هناك اختلافا و فروقا بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي و ان ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة من ان الحكم الصلحي لم يكتسب الدرجة القطعية رغم ابراز ما يؤيد ذلك ينحدر الى مرتبة الخطا المهني الجسيم و بالتالي فان المفاضلة بين التسجيل التجاري و اشارة الحجز فيه خطا في الواقع فمدعية المخاصمة بدا عملها وفق شهادة تسجيل تاجر بتاريخ 27/10/1993 و ليس بتاريخ 11/6/1997 و هو تاريخ صدور الشهادة المذكورة فالهيئة لم تلتفت الى ذلك ايضا مما يستوجب ابطال الحكم وفقا لما سلف بيانه كون الدعوى كانت قد قبلت شكلا.
لذا تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال الحكم (637) اساس /518/ تاريخ 30/4/2001 عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض و تثبيت قرار وقف التنفيذ و اعتبار الابطال بمثابة التعويض.
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- تخمين المدعى عليهما جرجس و اكوب مناصفة الرسوم و المصاريف.
4- حفظ الملف اصولا.
قرار 1 / 2004 - أساس 57 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 109 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي
ان الطلب العرض الذي تتقدم به مؤسسة التامينات الاجتماعية لادخال صاحب العمل و الرجوع عليه، في الدعوى المقامة عليها بطلب صرف المعاش الى المستحقين من ورثة العامل المتوفى، انما يؤلف في الوقت ذاته دعوى ضمان فرعية، و يعتبر التلازم قائما بين الدعويين الفرعية و الاصلية.
قرار 259 / 1977 - أساس 1233 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 269 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 -
* دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
* يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
* لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه:
صادر عن محكمة النقض - الغرفة المدنية الأولى - برقم أساس (518)، قرار (637)، تاريخ 26/11/1998، المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه، وتصديق القرار البدائي المستأنف.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، والمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/5/2001، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- أهملت الهيئة المخاصمة الوثائق المنتجة في الدعوى، والتي تشير إلى اكتساب الحكم الصلحي الدرجة القطعية.
2- خالفت الهيئة الاجتهادات المستقرة حين عدت إشارة الدعوى لا مفعول لها.
3- التفتت الهيئة عن نص المادة (770) من القانون المدني.
4- أخطأت الهيئة في قراءة الوثائق الثابتة في الدعوى.
5- لم تميز الهيئة بين قرار الاستلام بموعد مسبق، وبين البيع بالمزاد العلني.
6- يتحتم على الهيئة اتباع الحكم الناقض في الطعن الأول.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية تقوم على طلب استحقاق استثمار العقارات (1-2-4-/1800) و(4-10 /5334) من المنطقة العقارية الخامسة بحلب، في مواجهة المدعى عليها... تأسيسا على أن العقارات تعود لها بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية، وقد سبق أن وضعت إشارة دعواها قبل إلقاء الحجز التنفيذي.
صدر الحكم البدائي برد الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف. لكن الحكم الناقض نقضه. وحين جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي، وإجابة طلبات المدعية. رفعت دعوى الطعن فيه للمرة الثانية، فنقضت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الحكم الاستئنافي، وصدقت الحكم البدائي، فكانت هذه المخاصمة.
وحيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار بعد البدء فيه، وقبل الانتهاء منه.
وحيث إنه ينبغي لأجل هذه الدعوى أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
وحيث إن الهيئة المخاصمة لم تتبع حكمها الناقض السابق إذ إنه يتحتم عليها ذلك، فقد جاء بالحكم الناقض الأول الذي لم يتبع أنه كان على المحكمة أن تتحرى عن اكتساب الحكم الصلحي الذي حصلت عليه مدعية المخاصمة الدرجة القطعية، وعن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات. وقد نفذت محكمة الاستئناف ما جاء بالحكم الناقض، واتبعته، إلا أن الهيئة المخاصمة نقضت ذلك الحكم، وأيدت الحكم الذي رد الدعوى خلافا لحكم المادة (262) أصول المحاكمات، ولاجتهادات الهيئة العامة المستقرة بهذا الشأن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى، وإشارة الحجر الاحتياطي، ذلك لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجر الاحتياطي، وإن ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة من أن الحكم الصلحي لم يكتسب الدرجة القطعية، رغم إبراز ما يؤيد ذلك، ينحدر إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. وبالتالي فإن المفاضلة بين التسجيل التجاري، وإشارة الحجز، فيه خطأ في الواقع، فمدعية المخاصمة بدأ عملها وفق شهادة تسجيل تاجر بتاريخ 27/10/1993، وليس بتاريخ 11/6/1997، وهو تاريخ صدور الشهادة المذكورة، فالهيئة لم تلتفت إلى ذلك أيضا، مما يوجب إبطال الحكم وفقا لما سلف بيانه، كون الدعوى كانت قد قبلت شكلا.
لذا تقررا بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا، وإبطال الحكم (637) أساس (518) تاريخ 30/4/2001 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض، وتثبيت قرار وقف التنفيذ، واعتبار الإبطال بمثابة التعويض.
قرار 1 / 2004 - أساس 57 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني

- اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر.
- دعوى الضمان الفرعية تقدم امام محكمة الدرجة الاولى لا الثانية.
- التامين الالزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التامين، ولا تسري بحقه الدفوع التي للمؤسسة تجاه المؤمن له.
- اي اتفاق لتحديد المسؤولية يقع باطلا (م20 سير).
- مؤسسة التامين غرضها تجاري.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن من المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي إضافة لوظيفته:
وتتلخص بما يلي:
1 - القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204 و 206 أصول محاكمات مدنية.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


وحيث إن عقد التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له. كما إن أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلاً استناداً للمادة 20 من قانون السير. مما لا يجوز لمؤسسة التأمين المطالبة مبدأ على التعويض لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن وفاة المغدور مما لا وجه لهذا السبب من الطعن.
وحيث إن مؤسسة التأمين غرضها تجاري وتحكم بالرسوم والمصاريف بسبب تعاملها التجاري مع زبائنها من المؤمن له وبموجب أحكام قانون الأصول مما لا محل لهذا السبب من الطعن.
وحيث إن ما أثير بلائحتي الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج القويم في تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعنين الموجهين إليه لتجريحه.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1015 / 2000 - أساس 786 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 121 - م. المحامون 2003 - اصدار 05 و 06 -

- مجرد قيادة التابع للسيارة العسكرية يحقق مسؤولية وزارة الدفاع لكون التابع لم يستلم السيارة الا بمعرض ممارسته لاعمال وظيفته اكان بمهمة رسمية ام لا. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- دعوى الضمان الفرعية ينبغي طرحها امام محكمة الدرجة الاولى. واذا قدم امام محكمة الدرجة الثانية اعتبر طلبا جديدا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن من المؤسسة العامة السورية للتأمين:
وتتلخص بما يلي:
1 - عدم وجود عقد تأمين للمركبتين المتصادمتين مما ينفي مسؤولية مؤسسة التأمين. وكنا قد دفعنا بذلك في مرحلتي التقاضي ومحكمة الموضوع لم تلتفت إلى هذا الدفع.
2 - نطلب إعطاء القرار بوقف التنفيذ لحين البت بالطعن موضوعاً.
في أسباب الطعن من وزارة الدفاع إضافة لمنصبه:
وتتلخص بما يلي:
1 - القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204 و 206 أصول محاكمات مدنية.
2 - المحكمة لم تحط بجميع نواحي الدعوى فهي لم تبين نسبة خطأ كل من ساهم بوقوع الحادث لتبين نسبة المسؤولية ولم تقم بإجراء خبرة لتحديد نسبة المسؤولية.3
3 - مسؤولية وزارة الدفاع كجهة متبوعة لا تترتب خلال ثبوت مسؤولية تابعها التقصيرية في الحكم الجزائي العسكري إلا أنه لم يتم إبراز الحكم كوثيقة في الدعوى مما يعني انتفاء مسؤولية وزارة الدفاع.
4 - القرار خالف المادة 175 مدني وإن المجند التابع لم يكن أثناء وقوع الحادث في مهمة رسمية لوزارة الدفاع فتكون مسؤولية الوزارة منتفية.
5 - المحكمة في قرارها المطعون فيه لم تثبت الأسس والقواعد التي اعتمدتها في تقدير قيمة التعويض وإنما جاء جزافاً ومبالغاً فيه.
6 - القرار المطعون فيه لم يحكم بدعوى الضمان الفرعية والصورة تنفيذياً على التابع وفق إقامة دعوى جديدة.
7 - نطلب وقف التنفيذ كون التنفيذ يلحق ضرراً بالطاعنة يصعب تداركه.
في المناقشة والقانون:
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي:
1 - إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يدفعا للجهة المدعية مبلغ وقدره 200000 ل. س. تعويضاً عن العجز الذي لحق به من جراء حادث السير الذي تعرض له.
2 - إلزام المؤسسة السورية للتأمين بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 40000 ل.س. تعويضاً عن إصابة المدعي من جراء السيارة الصادمة المؤمنة لديها.. إلخ..
وحيث إن الجهتين الطاعنتين تعيبا على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منهما.
وحيث إنه يوجد صورة عقد تأمين للسيارة المدنية التي كان يركب بها المصاب /دودج سيارة عامة رقم 4030=30/ المتسببة بالحادث مما لا محل لسبب الطعن المثار من مؤسسة التأمين.
وحيث إن الطاعنة وزارة الدفاع لم تبين ما هي الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أو تناقشها مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب من الطعن.
وحيث إن القضاء العسكري بإدانة تابع وزارة الدفاع مبرز في الإضبارة العسكرية المضمومة إلى هذه الدعوى مما لا وجه لسبب الطعن المثار حول عدم مسؤولية التابع.
وحيث إن مجرد قيادة التابع للسيارة العسكرية يحق مسؤولية وزارة الدفاع كون التابع لم يستلم السيارة المذكورة إلا بمعرض ممارسته لأعمال وظيفته وسواء أكان بمهمة رسمية أم لا فإن مسؤولية وزارة الدفاع المتبوعة محققة حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
وحيث إن وزارة الدفاع لم تدع أمام محكمة الدرجة الأولى بدعوى الضمان الفرعية مما يعتبر طلب الحكم فيها أمام محكمة الدرجة الثانية طلباً جديداً لا سند له في القانون.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


2 - المحكمة لم تحط بجميع نواحي الدعوى فتبين نسبة خطأ كل من ساهم بوقوع الحادث حتى تبين نسبة المسؤولية لكل منهم خلافاً لاجتهاد محكمة النقض.
3 - استقر الاجتهاد أنه في دعاوى التعويض يجب أن يشمل جميع الورثة الذين يستحقون التعويض في الدعوى ولا يصح الادعاء إضافة للتركة لأن التعويض حق من الحقوق الشخصية للورثة وليس حق من حقوق التركة بالإضافة إلى أنه لم يبرز حصر إرث يبين من هم الورثة. مما يستوجب النقض لعدم صحة الخصومة.
4 - سائق الشركة الطاعنة لا يتحمل أي مسؤولية عن الحادث وفقاً للمادة 166 مدني كون الضرر نتج عن سبب أجنبي وهو وجود قوة قاهرة حيث أصيب السائق بنوبة صداع أفقدته وعيه مما أدى لوقوع الحادث.
5 - الخبرة جاءت غامضة ومبهمة ولا تستند إلى أسس وقواعد صحيحة في التقدير كما أن التقدير الذي قضت به المحكمة جاء مبالغاً فيه ولم يراع الأسس الذاتية والاجتماعية والمالية للمضرور.
6 - مؤسسة التأمين هي الملزمة بدفع التعويض كون الباص العائد للشركة الطاعنة مؤمن عليه تأميناً إلزامياً وتكميلياً.
7 - المحكمة لم تحكم بدعوى الضمان الفرعية على تابع الشركة رغم الادعاء من الشركة عليه.
8 - نطلب وقف التنفيذ كون التنفيذ يلحق ضرراً بالطاعة يصعب تداركه.
في أسباب الطعن من المؤسسة العامة السورية للتأمين:
وتتلخص بما يلي:
1 - الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي حسب المادة 207 من قانون السير.
2 - المبلغ المحكوم به مخالف لعقد التأمين والقانون الذي ينص على أن الحد الأعلى للتعويض عن الوفاة هو ثلاثمائة ألف ليرة سورية فلا يجوز للمحكمة أن تهدم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن تتجاوز عقد التأمين.
3 - خالف القرار المطعون فيه ما استقر عليه الاجتهاد في الحكم على مؤسسة التأمين بالرسوم والمصاريف كونها مؤسسة عامة.
4 - خالف القرار المطعون فيه ما استقر عليه الاجتهاد في عدم مسؤولية مؤسسة التأمين إلا عن الأضرار الفعلية دون الأضرار المعنوية.
5 - نطلب وقف التنفيذ.
في المناقشة والقانون:
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى:
1 - قبول الاستئنافات شكلاً.
2 - رد استئناف المستأنفين شركة النقل ويوسف أبو شبلي موضوعاً.
3 - قبول استئناف مؤسسة التأمين موضوعاً وجزئياً والحكم بما يلي:
آ - إلزام المدعى عليهم شركة النقل الداخلي والمؤسسة العامة السورية للتأمين ويوسف أبو شبلي بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 600000 ل.س. لورثة المرحوم فرج قاسم قريطم تعويضاً عن الضرر المادي اللاحق بهم من جراء وفاة المؤرث المذكور توزع حسب الفريضة الشرعية.
ب - إلزام المدعى عليهم شركة النقل الداخلي ويوسف بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 100000 ل.س. للورثة المذكورين تعويضاً عن الضرر المعنوي توزع وفق الفريضة الشرعية.
5 - رد طلب شركة النقل لجهة دعوى الضمان الفرعية وحقها بالرجوع التنفيذي.. إلخ.
وحيث إن الجهتين الطاعنتين تعيبا على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منهما.
وحيث إن الطاعنة الشركة العامة للنقل لم توضح وتبين ما هي الدفوع التي لم تناقشها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وترد عليها مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب من الطعن.
وحيث إن المحكمة اعتمدت الخبرة الجارية في الدعوى التي تحدد كامل المسؤولية على سائق شركة النقل الداخلي واعتمادها للخبرة هو من الأمور الموضوعية طالما أنها صحيحة وموافقة للأصول والقانون.
وحيث إن الادعاء إضافة للتركة وتم إبراز حصر إرث لورثة المتوفى مما لا محل لهذا السبب من الطعن.
وحيث إن محكمة الموضوع بينت عدم وجود أدلة قائمة في الدعوى لجهة إصابة السائق المتسبب بالصدم بنوبة صداع وفقده وعيه وتوفر حالة القوة القاهرة. وإن وزن الأدلة وفهم الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاص المحكمة للوقائع وتقديرها للأدلة سائغاً ويرتكز على أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى.
وحيث إنه إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، مما لا وجه لسبب الطعن المطالب باقتصار الحكم على مؤسسة التأمين.
وحيث إن الطاعنة شركة النقل لم تبين مكان غموض الخبرة وإبهامها وما هي الأسس التي تنتقدها فيها، مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب من الطعن ولا سيما أن المحكمة اعتمدت الخبرة وهذا مطلق صلاحياتها الموضوعية.
وحيث إن الادعاء بدعوى الضمان الفرعية لم يقدم أمام محكمة الدرجة الأولى مما لا حقّ بإثارة هذا السبب من الطعن، كون تقديم الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية هو من الطلبات الجديدة.
وحيث إن محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه ردت بصورة مستساغة على الدفع بالتقادم، وإن هذه المحكمة تعتمد هذا الرد اختصاراً للإطالة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:12


اجتهادات عن الدعوى الفرعية ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
تكون دعوى الضمان الفرعية بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- التعويض مبالغ فيه.
2- توزيع المسؤولية غير صحيح.
3- لم تحكم المحكمة بدعوى الضمان الفرعية على المالك و السائق.
4- لم يثبت المدعي فهد ولايته على القاصر.
5- لم تبين الجهة المدعية مصير الدعوى الجزائية.
في القضاء:
حيث إنه لا تأثير للدعوى الجزائية على هذه الدعوى ما دام الخطأ و الفعل الضار ثابتين و لأن القاضي المدني لا يتقيد بما يفصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة.
و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و توافق مع واقع الحادث بصورة مستساغة و هو أهل للأخذ به.
و حيث إن توفر صفة الأبوة للمدعي فهد... للقاصر محمد من أوراق الدعوى يكفي لتوفر الصفة و المصلحة بالادعاء.
و حيث إن التعويض المحكوم به للمدعي أتى ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و هو يجبر الضرر.
و حيث إن دعوى الضمان الفرعية تكون بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع و لا وجه للحديث عن دعوى الضمان الفرعية و الرجوع التنفيذ عليهما بالشكل الذي أثارته الجهة الطاعنة خلافا للقانون.
و حيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 2918 / 2008 - أساس 2427 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 12 - م. المحامون 2010 - اصدار 01 و 02
ان وزارة الدفاع طلبت الحكم على تابعها وفق احكام دعوى الضمان الفرعية لم يعد من حق محكمة الاستئناف عدم البت في هذه الدعوى ولو صرف المدني حقه بالمداعاة بمواجهة التابع العسكري مادام دعوى الضمان الفرعية قد اقيمت.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت صرف النظر عن مخاصمة المستأنف عليه عبد الله وبالزام وزارة الدفاع بأن تدفع للمدعي مائتين واثنان وعشرين الف ليرة سورية تعويضا ماديا عن اضرار سيارته نتيجة الحادث موضوع الدعوى.
ومن حيث ان وزارة الدفاع اقامت دعوى الضمان الفرعية على تابعها المدعى عليه عبد الله وذلك وفق احكم المادة 176 مدني على النحو الثابت من مذكرتها الخطية المؤرخة 16/2/1998.
ومن حيث ان القرار البدائي قضى بفقرته الثالثة بترك الحق لوزارة الدفاع بالعودة بما تدفعه على المدعى عليه ان كان لذلك وجه حق فاستأنفت الوزارة الطاعنة وطلبت بالسبب الثامن الحكم على التابع وفق احكام دعوى الضمان الفرعية فلم يعد من حق محكمة الاستئناف عدم البت في هذه الدعوى ولو صرف المدعي حقه بالمداعاة بمواجهة التابع العسكري مادامت الضمان الفرعية قد اقيمت بحقه من وزارة الدفع مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للوزارة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض الحكم.
قرار 2771 / 2000 - أساس 2967 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 59 - م. القانون 2000 - القسم الأول
دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في اجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه و يطلب في النهاية اقرار حقه على العقار و ابطال هذه الاجراءات. و قد سميت بالفرعية لانها تقام في معرض التنفيذ على العقار اي بعد البدء فيه و قبل الانتهاء منه.
ينبغي لاجل هذه الدعوى ان تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة و ان تكون مسجلة على صحيفة العقار او ان المدعي كان قد وضع اشارة دعواه على صحيفة العقار او ان يكون بيده سند رسمي يشير الى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي ذلك لان المفاضلة تكون بين اشارتين من نوع واحد و ان المفاضلة بين اشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع العقارية اذ ان هناك اختلاف و فروق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى المدعية تقوم على اساس طلب استحقاق استثمار العقارات (1800-1-2-4) و /5334-4-10/ من المنطقة العقارية الخامسة بحلب بمواجهة المدعى عليهما جرجس و اكوب تاسيسا على ان العقارات تعود لها بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية و قد سبق ان وضعت اشارة دعواها قبل القاء الحجز التنفيذي.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 13:00


#الدعاوى #الجمركية هي دعوى #مدنية و ليست #جزائية

نتيجة المشاورات والنقاشات حول ضرورة متابعة الدعاوى الجمركية وعدم التريث بها ، يتبين ما يلي :
١_أن وزارة العدل و رؤساء العدليات في المحافظات قد شملوا الدعاوى الجمركية في قرار التريث إلى جانب دعاوى ينظر بها القضاء الجزائي .
٢_المقصود بالتريث في دعوى ينظر بها القضاء الجزائي في ضوء قانون العقوبات الاقتصادي او قانون قمع التهريب ١٣ لعام ١٩٧٤ او المرسوم او القانون المتعلق بالمخالفات التموينية ، هو حماية المواطنين المدعى عليهم في دعوى التعامل بغير الليرة السورية او ممارسة مهنة حوالات بدون ترخيص او مهنة الصرافة بدون ترخيص من العقوبة الشديدة الواردة في تلك القوانين في ظل السماح بالتعامل و التداول بغير الليرة السورية الصرافة والحوالات وغيرها
وأن #المرجع #القانوني لذلك هو المبادئ القانونية العامة التي تعطي الحق للمدعى عليه بأن يحاكم في ظل القانون #الأقل #عقوبة في حال صدور #قانون يلغي القانون السابق او يعدله لجهة العقوبة على سبيل المثال #أثناء النظر في الدعوى الجزائية ، بحيث تنسحب مفاعيل القانون الجديد على الدعوى التي مازالت منظورة أمام القضاء الجزائي بتاريخ صدور القانون الجديد.
٣_الدعوى الجمركية ليست دعوى جزائية و يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية في كل ما لم ينص عليه صراحة في قانون الجمارك رقم٣٨ لعام ٢٠٠٦.
٤_لا رجعية للقوانين التي تنظر بها أمام المحاكم المدنية او المحاكم التي تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية .
٥_ صدور قانون جمارك #جديد او #تعديل له او قرار متعلق به فإنه يكون نافذا اعتبارا #من #تاريخ صدوره و لا تنسحب مفاعيله بأثر #رجعي على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجمركية لأنها محاكم مدنية تطبق قانون خاص هو قانون الجمارك، ولا يمكن للمدعى عليه الاستفادة من أي تعديل او إلغاء لقانون الجمارك في ظل #مخالفة و #ضبط نظم في ظل قانون الجمارك رقم ٣٨ لعلم ٢٠٠٦
٦_للجمارك الحق في التنازل عن الدعوى و #الحق المدعى فيه و رفع #الحجز و #منع #السفر في حالة تعرض عليها على حدا بعد دراسة الملف القضائي والضبط و المرحلة التي وصلت إليها الدعوى لغاية تقديم الطلب باعتبارها الجهة المدعية.
٧_لمدير #الجمارك العام الحق في اجراء التسوية وتخفيضها الى ٥٠% من الغرامة #القانونية المطالبة بها ، كما يمكن التنازل عن الدعوى والحق المدعى فيه او إعادة تكييفها اذا تبين له نتيجة #اعتراض #اصحاب العلاقة ان المخالفة غير محقة او مبالغ بها .
#المحامي #سليم_السابق

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Jan, 12:58


المديرية العامة للمصالح العقارية تستأنف عملها بتقديم خدمات القيود العقارية والمساحية وتوثيق تصحيح الاوصاف والافراز، وعدم توثيق اي عقد يؤدي إلى احداث أو نقل أو تعديل اي حق عيني في الصحيفة العقارية بما فيها إشارات الدعاوى التي تمس اصل الحق العيني (تثبيت بيع، هبة، مبادلة) حتى ورود تعليمات جديدة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Jan, 14:47


#المصرف_التجاري_السوري:

- إدارة المصرف التجاري السوري توعز إلى كافة الفروع بمتابعة تغذية الصرافات التابعة لكل فرع في جميع المحافظات، وبمتابعة مباشرة من مدراء الفروع للتأكّد من وجودها بالخدمة.

- إدارة المصرف توجّه كافة الفروع بتسهيل عملية السحب من أجهزة الـPOS من داخل الفروع بسقف 500 ألف ل.س يومياً، وذلك
تلافياً للازدحام أمام الصرافات الآلية وضماناً لأقصى قدر من التسهيلات للمواطنين الساعين للحصول على رواتبهم ومعاشاتهم ومستحقاتهم المالية.

- يقدّم المصرف التجاري السوري خدمة صرف شيكات الرواتب وفق الضوابط الناظمة، وخدمة فتح الحسابات الجديدة، وتجديد البطاقات، وإصدار بطاقات بدل ضائع وبدل تالف

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Jan, 14:47


مصدر في وزارة الداخلية: نحيط أهلنا علماً بتخصيص بطاقات أمنية للعاملين ضمن إدارة الأمن العام، حيث إن أي عملية توقيف تكون من خلال مهمة توقيف مصدقة من وزارة العدل.

#صحيفة_الثورة

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Jan, 11:47


المواطنة والمجتمع المدني
(الدّين لله والوطن للجميع)
بقلم المحامي ناصر حاج سليمان .

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 11:20


أصدقائي أحبتي الاعزاء سقوط النظام البائد لايعني عدم الانتظام
اذا كنت تلتزم بالقوانين الوضعيه خوفا من النظام
فالتزم بالقوانين الالهية والاخلاقيه خوفا من الله وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا يا غالين

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 10:41


هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر جراء الغارات على معامل الدفاع في السفيرة بريف حلب، وسط توقعات أن قوات الاحتلال تجرب أسلحة شديدة الانفجار بغارتها الأخيرة على سورية.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 10:38


يتولَّد النشاط والحماسة عندما يدرك الإنسان غاياته، سواء كانت تعبّر عن رسالته الوجودية في الحياة، أم عن رغبته في تحقيق إنجاز معيّن.
ينبع النشاط والحماسة عندما يدرك الإنسان غاياته، سواء كانت تعبّر عن رسالته الوجودية أو رغبته في إنجاز معين فضلا عن ذلك فإن يقتضي حب الذات قبول كافة جوانبها، ما خفي منها وما بان، بمحاسنها ومساوئها.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:49


الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوانٍ معدودة لحرقه ، لكنك تحتاج سنين لكتابته !

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:49


🌿 شيء واحد لاتندم عليه أبداً هو حسن خلقك مع الناس حتى وان قابلوك بالاساءة فإن أفضل المؤمنين عند الله أحسنهم خلقاً !"
صباحكم خير🌿

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:48


1281 ـ عقد بيع ـ صورية ـ تقادم ـ قطع التقادم ـ انذار:
إن ادعاء الدائن بصورية عقد البيع ورفعه الدعوى بطلب الحكم بهذه الصورية لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم ولا يمكن اعتبارها بمثابة التنبيه (الإنذار) القاطع للتقادم.
(نقض مصري طعن رقم 41 لسنة 24 قضائية تاريخ 13/3/1958 مجموعة أحمد عبد الحميد رزق ص192)
1282 ـ عقد بيع ـ صورية ـ كتابة ـ إثبات الصورية:
إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في عقد البيع إلا بالكتابة.
(نقض مصري 16/1/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص89)
1283 ـ صورية مطلقة ـ تقدير الأدلة ـ مفاضلة بين عقود ـ رقابة محكمة النقض:
1 ـ تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.
2 ـ اعتبار العقد صورياً مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.
(نقض مدني مصري 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص144)
1283 ـ صورية مطلقة ـ تقدير الأدلة ـ مفاضلة بين عقود ـ رقابة محكمة النقض:
1 ـ تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.
2 ـ اعتبار العقد صورياً مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.
(نقض مدني مصري 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص144)
1284 ـ التزام ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ إثبات:
إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة، فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة. ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.
(نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1035)
1285 ـ ادلة الصورية ـ تقدير قاضي الموضوع ـ نفي الغش والصورية ـ رقابة محكمة النقض:
تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع. كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت من هذا الغش وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به. فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية والغش والتدليس المدعى بهما، فإنها ليست في حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفي هذه الصورية.
(نقض مصري 31/12/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 مدني ص1328)
1286 ـ صورية ـ بيع مسجل ـ خلف خاص ـ إثبات صورية البيع المسجل ـ حكم الخلف الخاص:
يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع ـ كمشتر ثان ـ أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده. ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً. فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً. كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لا بد أن يرد على عقد جدي ويعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع إلى المشتر آخر.
(نقض مصري طعن رقم 161 سنة 38 قضائية جلسة 26/6/1973 القاعدة رقم 433 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص197)
1287 ـ بيع صوري ـ بائع صوري ـ غير ـ إثبات:
البائع في البيع الصوري واعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشتري من الصوري، له إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.
(نقض مصري 466 سنة 43 قضائية جلسة 31/3/1977 القاعدة رقم 459 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص207)
1288 ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ اثره في نقل الملكية ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:
1 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة ـ يجعله مشوباً بالقصور.
2 ـ إذا تثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.
3 ـ المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.
(الطعن رقم 440 لسنة 30 قضائية جلسة 27 من مايو 1965 مجموعة المكتب الفني ص655 بند 105)
1289 ـ صورية ـ سقوط الموجبات ـ المحافظة على الاستقرار ـ تقادم ـ عدم استثناء دعوى الصورية:

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:48


اجتهادات عن الصورية مع وقائع الدعوى
(المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
نص المادة 245 من القانون المدني السوري على أنه :
1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
فالصورية حسب المفهوم التقليدي هي وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان ليسترا عقداً آخر أراداه حقيقة. أو هي عقد ظاهر أجراه المتعاقدان، إما إخفاء لوضع أحدهم المادي أو القانوني. وإما تستيراً لعقد آخر أراده المتعاقدان حقيقة. بمعنى أن المتعاقدين يلجأن للصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدان عليه لسبب قام عندهما. ومن ثم وجد العقد الظاهر الصوري. والعقد المستتر الحقيقي الذي يقال له عادة عقد الضد أو ورقة الضد.
وقد جاء في الاجتهاد القضائي :
اجتهادات حول المادة 245 مدني
1261 ـ وارث ـ تصرفات المؤرث ـ اعتبار الوارث من الغير:
حتى يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المؤرث إلى وارث آخر يجب أن يكون طعنه مبنياً على أن التصرف وصية وأضر بحقوقه في الميراث أو أن هذا التصرف صدر في مرض الموت.
(نقض مدني مصري 9/4/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص525)
1262 ـ عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:
إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب نقل ملكية المبيع ولو كان مسجلاً والمفاضلة تكون بين العقود الصحيحة.
(نقض مصري 27/5/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص655)
1263 ـ التزام ـ صورية ـ دائن شخصي ـ مصلحة ـ دين لاحق ـ إثبات:
الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ويصح أن يكون حق الدائن تالياً للتصرف الصوري. كما لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري. والتصرف متى كان صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً.
(نقض مصري 9/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1223)
1264 ـ التزام ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حسن النية ـ العلم بالعقد المستتر ـ إثبات:
إن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن النية. ومتى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بالشهادة والقرائن.
(نقض مصري 30/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1384)
1265 ـ عقد بيع ـ صورية ـ قرائن ـ حجية حكم:
إذا اتخذت المحكمة من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور حكم بصحة ونفاذ العقد قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دللت بها على الصورية، فإنها لا تكون أهدرت حجية حكم لم يكن المدعي طرفاً فيه.
(نقض مدني مصري 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص695)
1266 ـ عقد بيع ـ تزاحم مشترين ـ صورية ـ تصرف ـ الغير ـ إثبات:
1 ـ يعتبر المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليحكم له بصحة ونفاذ عقده.
2 ـ للغير أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة.
(نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص1035)
1267 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ وارث ـ إثبات:
الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المؤرث بأنه في حقيقته وصية. وأنه لم يدفع فيع ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.
(نقض مصري 2/1/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص22)
1268 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ حالة واقعة ـ تقادم:
إن الدعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التستر لا تسقط بالتقادم وهي حالة واقعية ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.
(نقض مصري 1/5/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص706)
1269 ـ عقد بيع ـ ورقة ضد ـ عقد ظاهر ـ عقد مستتر ـ علم المشتري بالصورية أو ورقة الضد:
المشتري يعتبر من الغير بالنسبة لورقة الضد وله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كان المشتري على علم بالصورية أو بورقة الضد.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:48


(نقض مصري 28/2/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 مدني ص1285)
1270 ـ عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ قرائن ـ مانع ادبي ـ إثبات:
إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية عقد البيع صورية مطلقة ودلل على الصورية بعدة قرائن ومن بينها قيام المانع الأدبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي وطلب الإثبات بالبينة. فإن الحكم الذي أغفل ذلك كله مستوجب النقض.
(نقض مصري 9/1/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص46)
1271 ـ عقد مسجل ـ صورية ـ عقد عرفي:
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولو سجل ويمكن إبطاله لصوريته المطلقة ولو كان العقد الذي لم يسجل عرفياً.
إن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل. فإذا طلب مشتري بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وإبطال البيع الآخر الذي سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة. فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فإنها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفي غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقي لاحقاً لتاريخ العقد المسجل.
(نقض مصري 25/11/1943 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص759)
1272 ـ الغير في الصورية ـ خلف خاص ـ إثبات:
المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (نقض مصري 31/13/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759). ومتى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشتري يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.
(نقض مصري 31/10/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759)
1273 ـ تسجيل ـ اسبقية ـ صورية مطلقة:
(طعن 152 سنة 36 قضائية تاريخ 21/5/1970 فقرة 366 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص173)
1274 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية:
الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفي وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر. وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية. فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.
(نقض مصري 5/1/1971 الفقرة 367 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص174)
1275 ـ عقد بيع ـ صورية ـ توقيع الوارث عليه ـ اجازة التصرف:
توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مؤرثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المؤرث.
(نقض مصري 11/11/1975 الفقرة 372 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175)
1276 ـ صورية ـ تصرف مؤرث إلى وارث ـ طعن الوارث ـ صورية مطلقة ـ إثبات الصورية:
طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مؤرثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الإرث. أو أن التصرف صدر في مرض الموت، جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمؤرثه من طرق الإثبات.
(نقض مصري 22/6/1976 الفقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص176)
1277 ـ عقد بيع مكتوب ـ وصية ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية بين المتعاقدين:
طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.
(نقض مصري 21/12/1976 رقم 369 فقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 ص176)
1278 ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ ايصالات مؤشر عليها من المدعى عليه:
جواز اعتبار الإيصالات الصادرة من المدعى عليه والمعترف بها من المدعي والمؤشر عليها من وكيله مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة والقرائن بين العاقدين.
(طعن رقم 73 تاريخ 28/3/1935 الفقرة 381 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص179)
1279 ـ صورية تدليسية ـ الإثبات بين المتعاقدين:
جواز إثبات الصورية التدليسية بين العاقدين بكافة طرق الإثبات دون حاجة لاشتراط وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
(نقض مصري رقم 40 تاريخ 18/11/1937 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 بند 383 ص180)
1280 ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حق الغير بالتمسك به:
حق الغير في التمسك بالعقد الظاهر ولو كان صورياً وعدم جواز الاحتجاج عليه بالعقد المستتر الذي لا يعلم به.
(نقض مصري رقم 100 تاريخ 24/12/1953 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 فقرة 446 ص202)

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:48


إن الموجبات تسقط بمرور الزمن والقانون لم يفرق بين موجب وآخر بل أتى مطلقاً ولم يرد فيه استثناء لدعوى الصورية. والمحافظة على الاستقرار الذي ينشأ عن بعض حالات العقود يتطلب التقيد بأحكام مرور الزمن. والأخذ بالوجهة المعاكسة يبطل المفاعيل القانونية لمرور الزمن بدون نص.
(محكمة استئناف جبل لبنان رقم 41 تاريخ 21/11/1963 ومنشور في النشرة القضائية اللبنانية ص56 لعام 1964)
1290 ـ عقد معدوم ـ صورية مطلقة ـ عقد تجاري ـ بينة شخصية:
إن المحكمة إزاء إعلانها صورية العقد بصورية مطلقة لم تكن ملزمة بالقول بوجود وضع آخر مستتر أخفاه الفريقان أو بأن هذا العقد وجد للأضرار بالأخصام. لأن الصورية المطلقة تجعل العقد معدوماً مهما كان الباعث إليه أو الضرر الناتج عنه. وإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات صورية عقد تجاري.
(محكمة التمييز اللبنانية قرار رقم 73 تاريخ 25/8/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص741 لعام 1960)
1291 ـ دعوى الصورية ـ تملك الوكيل املاك موكله ـ موجب حقيقي ـ تقادم:
إن الاجتهاد القائل بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود يرتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود تستر نشوء موجب حقيقي يقصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوي إبطالها كما لو كان التعاقد جرى صراحة على هذا الموجب.
(تمييز لبناني رقم 27 تاريخ 11/3/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص257 لعام 1957)
1292 ـ دعوى الصورية ـ قاصر ـ وصي ـ تقادم:
1 ـ إن الاجتهادات القائلة بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود ترتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود حقيقية أو تستر نشوء موجب حقيقي قصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوي إبطالها كما لو كان المتعاقد أجرى صراحة هذا الموجب.
2 ـ إذا كان للقاصر وصي بتاريخ العقد فيسري عليه مرور الزمن حسب نص المادة 355 موجبات وعقود.
(تمييز لبناني قرار رقم 130 تاريخ 27/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص629 لعام 1959)
1293 ـ دعوى صورية ـ عقد خفي ـ تقادم:
إذا كانت دعوى إعلان الصورية أي الدعوى الرامية لإظهار حقيقة العقد لا تسقط بمرور الزمن لأن ليس من شأن الزمن أن يحول دون إمكانية إظهار حقيقة العقود. فإن حق الدائن مطالبة المديون بتنفيذ العقد الخفي أو حق الدائن بالاستفادة من العقد الخفي أو الطعن فيه يسقط إذا مرَّ على إنشاء هذا العقد العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 349 موجبات وعقود.
(محكمة استئناف جبل لبنان المدنية رقم 355 تاريخ 25/3/1958 النشرة القضائية ص408 لعام 1958)
1294 ـ صورية ـ تحايل على القانون ـ عقد مسجل ـ رهن ـ الإثبات بالقرائن العادية:
إذا كانت المبادئ العامة وخاصة المنصوص عنها في المادة 153 أصول مدنية تمنع إثبات الصورية أو عكس السند الخطي بين المتعاقدين إلا بسند خطي فإن لهذه القاعدة شوإذا ذكرته صراحة المادة 310 أصول مدنية عندما أجازت إثبات ما لا يجوز إثباته إلا بمستند خطي بالقرائن العادية عند الاحتيال على القانون الذي يرمي للتهرب من أحكامه المتعلقة بالنظام العام مما ينتج عنه جواز إثبات صورية عقد البيع المسجل في السجل العقاري الذي يخفي تأميناً بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن.
(تمييز لبناني الغرفة الأولى قرار رقم 12 نقض تاريخ 1/3/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص640 لعام 1968)
1295 ـ صورية ـ دعوى الصورية ـ إبطال قسمة ـ وضع خفي ـ تقادم:
إن مبدأ إخضاع الصورية إلى مرور الزمن يستند في ذلك إلى اعتبار أن الصورية تخلق وضعاً خفياً يخالف الوضع الظاهر فإن هذا الوضع الخفي يعتبر حقاً كسائر الحقوق وانه بعد انقضاء مدة مرور الزمن لا يعود يجوز المطالبة بإبطال الوضع الخفي. وعلى هذا فإن دعوى الإبطال للصورية تكون مستوجبة الرد بالنسبة للقسمة ولجميع العقود المستندة إلى القسمة المذكورة.
(محكمة استئناف الشمال الغرفة الأولى قرار 360 أساس 555/71 تاريخ 10/12/1971 النشرة القضائية اللبنانية ص1104 لعام 1973)
1296 ـ دعوى الصورية ـ عمل قانوني ـ اثر الصورية:
إن دعوى إعلان صورية العمل القانوني مقبولة من دائني العاقد استناداً إلى نظرية قانونية عامة لا جدل فيها. وينحصر مفعول دعوى إعلان الصورية بالدائنين الذين أقاموا الدعوى.
(تمييز لبناني رقم 113 تاريخ 9/1/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص30 لعام 1965)
1297 ـ دعوى الصورية ـ اقتران العقد الظاهر بالتنفيذ ـ استقرار ـ تقادم:
تخضع دعوى الصورية للقواعد العامة المتعلقة بمرور الزمن باعتبار أن العقد الظاهر متى اقترن بالتنفيذ كما في حالة قيده في السجل العقاري يصبح ذا كيان. ولا بد لهدم هذا الكيان من إقامة الدعوى ضمن مهلة معقولة لإلزام من استفاد من هذا الوضع بإعادة الحالة إلى حقيقتها، وإن عدم إقامة الدعوى ضمن مهلة مرور الزمن يؤدي إلى خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار بإبقاء سيف الدعوى مسلطاً إلى مدة غير محددة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:48


(محكمة استئناف جبل لبنان رقم 145 أساس 96 تاريخ 12/5/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص776 لعام 1972)
استقر الاجتهاد على انه يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروط التالية:
1 ـ أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
2 ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
3 ـ أن يكون العقدان متعاصرين.
4 ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري، ويكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.
(نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992)
إن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد أن يتمسك به. فإذا لم يستطع أن يثبت أن هنالك عقداً مستتراً، فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جديداً لا صورياً.
(نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992)
1218 ـ دعوى بوليصية ـ دعوى الصورية ـ إبطال:
يحق للدائن طلب إبطال تصرفات مدينه، إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية واختيار الدائن لدعوى الصورية لا يمنع من الحكم بها تعرضه أثناء البحث للدعوى البوليصية.
(نقض مدني سوري 161 أساس 113 تاريخ 19/3/1963 ـ مجموعة القواعد القانونية ص8 ج2)
1219 ـ دعوى الصورية ـ دائن ـ عقد بيع ـ إثبات الصورية:
يحق للدائن إثبات صورية العقد الذي أضر به بجميع وسائل الثبوت القانونية (مادة 245 مدني).
(نقض مدني سوري 3 تاريخ 1/1/1961 ـ مجلة القانون ص756 لعام 1961)
1220 ـ صورية ـ اعتراض الغير ـ إبطال الحكم ـ صورية السند ـ مصلحة:
إن اعتراض الغير على إبطال الحكم الصادر على المدين والمقدم من الدائن يستند إلى مصلحة هذا الأخير ولو حصل على حكم بفسخ عقد بيع العقار الناشىء عن دينه وبإلزام المدين برد الثمن.
(نقض مدني سوري 272 تاريخ 13/5/1963 ـ مجلة القانون ص365 لعام 1963)
1221 ـ عقد صوري ـ دائن ـ سند رسمي ـ سند عادي ـ إثبات:
إن المادة 245 من القانون المدني خولت دائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية عندما يبرم عقد صوري بين مدينهم وآخر أن يتمسكوا بالعقد الصوري ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
ولما كان النص قد جاء بصورة مطلقة سواء كان العقد الصوري مبنياً على سند عادي أو رسمي فيجور للدائن إثبات الصورية بالشاهدات أو القرائن أو بإحدى وسائل الإثبات التي تؤدي إلى قناعة المحكمة.
(نقض مدني سوري 1204 تاريخ 7/5/1951 ـ مجلة القانون ـ ص 445 لعام 1951)
1222 ـ صورية العقد ـ تمسك بالعقد المستتر ـ الغاء التسجيل المستند إلى الصورية:
1ـ إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر (المادة 245 من القانون المدني) سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء.
2ـ إن أثر صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي إلى إلغاء التسجيل الذي تم بالإستناد إليه.
(نقض مدني سوري 255 أساس 157 تاريخ 30/4/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963)
1223 ـ عقد بيع ـ دائن ـ عقد مستتر ـ صورية ـ ضمان عام:
لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة. والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون.
(نقض مدني سوري 610 أساس 389 تاريخ 9/12/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ص 200)
1224 ـ التزام ـ صورية ـ تعاقد بالتسخير ـ مانع ادبي ـ تقدير محكمة الموضوع ـ رقابة محكمة النقض:
1ـ الصورية تنطوي على الإدعاء بالتعاقد عن طريق التسخير ولا يشترط أن يعرف البائع بأن اسم المشتري مسخر عن الغير ولا ضرورة لمخاصمة البائع في مثل هذه الدعوى ويكفي إثبات الصورية.
2ـ يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي.
3ـ تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً.
(نقض سوري 446 أساس 110 تاريخ 18/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1225 ـ عقد بيع ـ اخفاء وصية ـ مخالفة النظام العام ـ إثبات الصورية:
إن الإدعاء بأن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة وبقصد التهرب من أحكام الإرث مخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات وحق المؤرث بالتصرف بأمواله حال حياته لا يمنع من استثبات أن التصرف قد قصد به الوصية.
(نقض سوري 1690 أساس 3175 تاريخ 17/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
1226 ـ عقد بيع ـ صورية العقد ـ قرائن الصورية ـ قيود السجل العقاري ـ العلم بالعيب اللاحق بها ـ رقابة محكمة النقض:

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:48


1ـ إن ثبوت صورية عقد البيع المستخلصة من صلة الأخوة بين الفريقين ومن ضألة الثمن وإبقاء حق الإنتفاع من العقار المبيع للبائع مدى الحياة هو من المسائل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
2ـ لا يحق لأحد أن يتذرع بمفعول قيود السجل العقاري بعد علمه بالعيب الذي ينتابها.
(نقض سوري 747 تاريخ 8/11/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 132 لعام 1961)
1227 ـ دعوى الصورية ـ حكم قضائي ـ دعوى مبتدأة:
إن الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لا يجوز الطعن فيها بدعوى مبتدأة بداعي أنها صورية وأنها تخفي وراءها عقد تأمين لمساس ذلك بقوة القضية المقضية.
(نقض سوري 587 أساس 691 تاريخ 25/4/1978 ـ سجلات محكمة النقض 1978
1228 ـ عقد ـ سجل عقاري ـ صورية ـ إثبات:
إن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولا شيء يحول دون الإدعاء بصوريتها وإثبات حقيقة الملكية.
(نقض سوري 1714 أساس 1177 تاريخ 30/12/1978 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1979)
1229 ـ صورية ـ عقد ـ الإثبات فيما بين المتعاقدين ـ سبب التعاقد ـ قرينة قانونية:
إذا كان سبب العقد مدوناً فيه فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله. ولا يجوز للمدين دفعه وإثبات الصورية إلا بوثيقة خطية على اعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
(نقض سوري 1849 أساس 356 تاريخ 11/10/1982 ـ مجلة المحامون ص 398 لعام 1982)
1230 ـ عقد صوري ـ دائن ـ حسن النية ـ تعارض المصالح ـ أفضلية ـ علم المؤسسة ـ علم فردي:
1ـ طبقاً لأحكام المادة 245 مدني إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري. كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر والآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.
2ـ إن العلم الفردي في المؤسسة لا يعني علمها لأن من حقها أن تطمئن إلى سلامة ما تجريه من عقود وما يقدم إليها من وثائق.
(نقض سوري 1592 أساس 66 تاريخ 19/10/1981 سجلات محكمة النقض 1981)
1231 ـ عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:
1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.
2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.
النظر في الطعن:
إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 2/11/1961 وعلى كافة أوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:
من حيث أن الأسباب التي يعتمدها الطاعن تتلخص بما يلي:
1 ـ إن المحكمة لم تورد في حكمها الدفوع التي أدلى بها الطاعن من أن عقد البيع حقيقي لا صوري وأنه لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل كتابي وأنه بفرض كونه صورياً إلا أن حق المطعون ضدهما بطلب إبطاله قد سقط بمرور سنة كاملة على وقوعه، وأن في دعوى المطعون ضدهما تناقضاً حين زعما تارة أن البيع رهن يخفي وعداً بالوفاء ثم زعماً أنه يخفي عقد أمانة كما وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع.
2 ـ إن الحكم لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 206 من الأصول لأنه خال من بيان موطن الخصوم.
3 ـ إن الحكم لا يتضمن المصدر القانوني المستند إليه ولا النصوص القانونية علماً بأنه ليس في القانون ما يسمى بعد أمانة.
4 ـ إن الحكم قضى بإلزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة على اسم المستأنفين مناصفة فأي مدير مواصلات وفي سورية عدد كبير من مدراء المواصلات وإلى هذا فإن مدير المواصلات لم يخاصم بالدعوى كي يجوز الحكم بإلزامه بالتسجيل لأن المطعون ضدهما تنازلا صراحة عن مخاصمته في جلسة 1/7/1959.
5 ـ إن استدعاء الإستئناف لم يحدد مطالب المطعون ضدهما بشكل واضح إذ أنه اقتصر على طلب الحكم بالمطالب الواردة في الدعوى خلافاً لما تقتضيه المادة 232 من قانون الأصول.
6 ـ إن الإستئناف ينظر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط إلا أن المحكمة لم تتقيد بالأسباب المثارة في استدعاء الإستئناف بل تعدتها إلى غيرها من الأسباب.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:48


7 ـ إن المطعون ضدهما بينا دعواهما على صورية العقد واكتفيا بطلب تسجيل السيارة علماً بأن النتيجة الطبيعية لدعواهما هي طلب إبطال العقد الصوري وبما أنهما لم يطلبا هذا الإبطال والمحكمة لم تحكم به أيضاً كان القضاء بتسجيل السيارة لاسمهما مخالفاً للقانون.
8 ـ إن الحكم اعتبر أن المطعون ضدهما كانا بحالة إكراه معنوي حين باعا السيارة من الطاعن وفي مثل هذه الحال فإن دعواهما تستحق الرد لسقوطها بالتقادم الحولي عملاً بالمادة 141 مدني لتقديمها بعد انقضاء مهلة السنة.
9 ـ إن المطعون ضدهما قيدا حق ملكيتهما للسيارة على شرط وفاء الأقساط من قيمة استثمارها. وهذا الالتزام المعلق على شرط لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق كما هو حكم المادة 268 مدني.
10 ـ إن الغموض والتناقض في أقوال الخصم في محضر استجوابه إذا كان يبعث على احتمال صدق المدعي فإن مثل هذا الغموض أو التناقض لم يرد في أقوال الطاعن كي يعتبر استجوابه مبدأ ثبوت بالكتابة وبذلك أخطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله.
11 ـ إن توفر مبدأ الثبوت بالكتابة لا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا طلب ذلك صاحب العلاقة والخصم لم يطلب هذا الإثبات.
12 ـ إن الشهود المستمعين أمام المحكمة كانوا قد دعوا لإثبات أن عقد البيع يخفي رهناً ثم بيعاً بالوفاء لا لإثبات أنه يخفي عقد أمانة.
13 ـ إن واقعة تسليم السيارة على أساس عقد الأمانة لا يجوز إثباتها عن طريق استجواب الخصم واتخاذ مبدأ ثبوت بالكتابة من هذا الإستجواب لأن واقع الحالة حتى تشكل الوثيقة مبدأ بالكتابة يجب أن تكون مثبتة لوجود عقد لا مثبتة لتنفيذه.
في مناقشة أسباب الطعن ما عدا التاسع:
من حيث أن الدعوى التي رفعها المطعون ضدهما تقوم على أنهما وافقا عند شروع الدائن شركة الآليات الدائنة ببيع سيارتهما استيفاء للدين الباقي من ثمنها على تسجيل السيارة باسم الطاعن لقاء تعهده بتسديد باقي الأقساط مع فوائدها للشركة شريطة أن يقوم بتشغيل السيارة وبإعادتها بعد تسديد الأقساط من أرباحها، وعلى هذا الأساس حرر له عقداً ببيع السيارة لدى مصلحة المواصلات وحرر هو بدوره سندات تجارية لصالح الشركة بقيمة الأقساط المذكورة ثم قام بتشغيل السيارة تحت إشراف المطعون ضدهما ومراقبتهما إلى أن تم تسديد الدين فامتنع عن إعادة السيارة ولذلك طلبا بعد إجراء المحاسبة والتثبت من تسديد كامل الأقساط من أرباح السيارة إلزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة المتنازع عليها باسمهما.
ومن حيث أن الدعوى المقامة على الوجه المذكور تنطوي على الادعاء بصورية عقد البيع عن المطعون ضدهما للطاعن وعلى أن العقد الحقيقي الذي يستتر تحته هو عقد الرهن باعتبار أن تسليم السيارة للطاعن وتسجيلها باسمه كان لضمان حقه باستيفاء الدين الذي التزم تسديده للدائن إذ أن الرهن بحسب ما عرفته المادة 1030 يتم بتسليم المدين الشيء إلى الدائن تأميناً للدين.
ومن حيث أن الرهن يخول الدائن عند عدم الوفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً لبيع المرهون أو إصدار أمر باستيفاء المرهون له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء على أن يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون بدون إجراء المعاملات المذكورة وفق ما نصت عليه المادة 1043 من القانون المدني.
ومن حيث أن قيام الطرفين بإخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع يغدو على هذا الأساس مخالفاً للنظام العام لما ينطوي عليه من تمكين الدائن من تملك المرهون دون القيام بإجراء المعاملات القانونية التي فرضها المشترع لمصلحة المدين حماية له من تأثير الدائن عليه واستغلال حاجته.
ومن حيث أن الطعن بمخالفة العقد النظام العام يخزل المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وبجميع طرق الإثبات بمقتضى المادة 57 من قانون البينات فإن ما ذهب إليه الحكم من قبول سماع البينة في هذه الدعوى وأن يكن مبنياً على أساس آخر إلا أنه جاء بحسب النتيجة سليماً لا تنال منه أسباب الطعن من هذه الناحية.
ومن حيث أن ما يستهدفه المشترع من وجوب ذكر موطن الخصوم إنما هو التعريف بهم بصورة تنفي الجهالة عنهم هند تنفيذ الحكم.
ومن حيث أن الجهة الطاعنة التي تأخذ على الحكم المطعون فيه عدم ذكر موطن الخصوم لا تدعي وقوع الجهالة في أشخاصهم فإن ما تثيره من هذه الناحية حري بالرفض.
ومن حيث أن الخصومة بشأن تسجيل السيارة المنازع عليها تنحصر في الأصل بين الأطراف الذين يدعي كل منهم ملكيتها ولا شأن لمدير المواصلات في هذه الخصومة إذ أن دوره يقتصر على تنفيذ ما تقضي به المحكمة فليس في الحكم بإلزامه بالتسجيل دون دعوته ما يتناقض مع قواعد الأصول أ، يؤثر في سلامة الحكم.
ومن حيث أن إصرار المستأنف على المطالب الواردة في استدعاء الدعوى الابتدائية تكفي لاعتبار استئنافه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 332 من قانون أصول المحاكمات دون حاجة لإعادة تفصيلها أمام محكمة الاستئناف.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Jan, 03:48


ومن حيث أن الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية وتسجيل السيارة باسم الجهة المدعية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي الذي يؤدي إلى تسجيل السيارة باسم هذه الجهة فإن ما تثيره الطاعنة لجهة عدم المطالبة بإبطال العقد الصوري لا تؤثر في سلامة الحكم.
ومن حيث أن دعوى الصورية التي ترمي إلى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة على اعتبار أن هذا التقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني السوري لا يسري بشأن هذا النوع من الادعاء فإن تحدي الحكم من هذه الناحية لا يقوم على أساس من القانون أيضاً.
في السبب التاسع:
من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بتسجيل السيارة تأسيساً على أنها سجلت باسم الطاعن ضماناً لحقه في استرداد قيمة الأقساط التي دفعها عن ذمتها وأنه استوفى هذه الأقساط من أرباح السيارة بحيث يتوجب عليه إعادتها إعمالاً لشروط العقد.
ومن حيث أن حق الجهة الطاعنة باسترداد السيارة يتوقف بحسب ادعائها على إجراء المحاسبة بين الطرفين وثبوت تسديد ما يستحقه الطاعن.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استثبت صورية العقد وقضى بإبطال العقد الصوري لم يقم بإعمال أثر العقد الحقيقي المستتر وهو عقد الرهن إذ أن إعمال هذا الأثر يوجب على المحكمة إجراء الحساب بين الطرفين لاستثبات حصول الدائن على حقوقه فإذا لم تثبت الجهة المدعية تسديدها أو تسديد قسم منها وجب على المحكمة إعمالاً للعقد الحقيقي أن تسجل السيارة باسم الجهة المدعية مثقلة بحق الرهن في حدود المبالغ التي لم يتم استيفاؤها.
ومن حيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون من هذه الناحية فحسب.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه من الناحية الملمع إليها في السبب التاسع ورد ما عدا ذلك من أسباب الطعن التي لا تأتلف مع هذا النقض.
(نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 مجلة نقابة المحامين ص153 لعام 1962)
1232 ـ حوالة حق ـ صورية السبب الظاهر ـ دفوع المدين:
إذا كان الحق ما بين المحيل والمحال عليه صورياً، فإن المحال عليه لا يستطيع أن يتمسك قبل المحال له بانعدام الحق لصوريته وأن يثبت صورية السبب الظاهر في ورقة الدين إ
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Jan, 19:10


تعيين الدكتور #إبراهيم_شاشو مفتياً لمحافظة #حلب وعميداً لكلية الشريعة في جامعتها

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Jan, 14:01


المهندس الحسن لـ سانا: بدأنا سلسلة اجتماعات مكثفة لإعادة دراسة الرسوم الجمركية، وهناك انخفاض كبير في رسوم الصادرات والواردات مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المنتج الوطني، مع العلم أن القوانين تتغير حسب الأوضاع الراهنة، وان مهمتنا الأساسية في الوقت الراهن ضخ الدم في شرايين الاقتصاد والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطن.

#سانا

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Jan, 07:15


#نصائح_عامة_في_صياغة_جميع_العقود .
1- التأكد من تطابق جميع نسخ العقد المتعددة ، و الإنتباه إلى عدم وجود حك أو تحشية أو تزوير في نسخ العقد أو الوثائق التي أبرم بالإستناد إليها ( هويات ، وكالات ، قيود عقارية ، تراخيص ... )) .
2 - عدم ترك فراغات بين الأسطر لمنع التحشية و الإضافة اللاحقة .
3 - عدم إضافة تحشيات بين الأسطر و التصحيح يكون على الهوامش بإستعمال الأرقام (( 11 _ 12 - 13 ... )) مع توقيع كافة التصحيحات المضافة على الهوامش من قبل المتعاقدين و الشهود .
4 - توقيع كل صفحات العقد من المتعاقدين بكتابة الاسم الثلاثي مع التوقيع و بصمة الابهام الأيسر ، و توقيع الشهود على كافة صفحات العقد و عدم الإكتفاء بتوقيع الصفحة الأخيرة فقط ، و عدم التوقيع بالحبر الأسود .
5 - يجب أن يكون التوقيع ملاصق للسطر الأخير في كل صفحة ، و عدم ترك فراغ ، لأن التوقيع يشمل كل ما هو فوقه .
6 - في حال القبض بموجب شيكات أو حوالات ذكر رقمها و تاريخها و قيمتها و اسم المصرف أو الشركة التي تم التحويل عن طريقها .
7 - ذكر المبالغ بدقة رقماً و كتابة و تفقيطها ، و كتابة التواريخ الهامة بالأرقام و الحروف .
8 - تسجيل الوقائع الطارئة على العقد على جميع النسخ أو بمحضر لاحق و توقيعها مع الشهود (( مثل إستلام مبلغ أو حصول التسليم أو الفراغ ... )) .
9 - إتخاذ موطن مختار للمتعاقدين للتبليغ و التبلغ و الإتفاق على المحكمة المختصة مكانياً إن أمكن ذلك قانوناً أو وضع شرط تحكيم واضح و مفصل في حال الرغبة بالتحكيم .
10 - التفصيل ما أمكن في بيان حقوق و إلتزامات الطرفين و إستعمال لغة قانونية سليمة في بيان ذلك ، لأن البيان يطرد الشيطان .
11 - الحرص على إنطباق شروط العقد مع أحكام القانون و عدم مخالفته لقواعد النظام العـــام .
12 - كتابة مكان و تاريخ توقيع العقد و عدد النسخ التي تم توقيعها .
(( منقول بتصرف عن محاضرة ألقيتها على طلاب الماجستير بجامعة دمشق تحت عنوان - دراسة و صياغة العقود )) .

بقلم الاستاذ مازن بلوق

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Jan, 07:15


/مادة 919/
يكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.

/مادة 924/
1 ـ ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2 ـ غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

/تملك المنقول بالحيازة/مادة 928/
1 ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقد أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون

جرد التركة
/مادة 847/
1 ـ على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيها لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تنتشر فيه الدعوة.

/مادة 848/
1 ـ على المصفي أن يودع قلم المحكمة، خلال أربعة اشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة من أموال بنوعيها الملك والأميري، وتقدير قيمة كل نوع منهما في يوم الوفاة، وتبين ما على التركة من ديون. وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مضمون في الميعاد كل ذي شأن بحصول هذا الايداع.

/مادة 851/
كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

الالتصاق
/مادة 880/
إن الاراضي التي تتحول عن أماكنها بسبب حادث وقع قضاء إلى أرض أوطأ منها، يجوز لمالكها إذا كان من الممكن معرفتها أن يطالب بها في أثناء السنة التي تلي الحادث. وإذا انقضت السنة ولم يدّع بها سقط حقه في الادعاء.

/مادة 885/
1 ـ يصبح مالك الأرض مالكاً بطريقة الالتصاق للبذار الذي بذره الغير في أرضه، بشرط أن يدفع له قيمة البذار. غير أنه يحق له، إذا شاء، ترك المحصولات لهذا الغير مقابل دفع أجر المثل عن سنة واحدة.

الوعد بالبيع العقاري
/مادة 899/
1 ـ لا يكون الوعد بالبيع صحيحاً ما لم يكن اتفاق الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره.
2 ـ لا يجوز أن يتجاوز هذا الميعاد خمس عشرة سنة. وإذا اتفق الطرفان على ميعاد يجاوز الخمس عشرة سنة فيكون الوعد صحيحاً إنما لا يكون له مفعول إلا في مدة خمس عشرة سنة فقط.

الحيازة
/مادة 918/
1 ـ إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

/مادة 919/
يكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.

/مادة 924/
1 ـ ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2 ـ غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

/مادة 928/
1 ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقد أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.

في الاجارتين/مادة 1015/

1 ـ يبقى حق الاجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف.
2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Jan, 07:14


يجب أن نكون مستعدين لتغيير معتقداتنا القديمة وفتح أذهاننا لتعلّم الجديد. إذ أن من خلال فضولنا، يمكننا تغيير العالم.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Jan, 07:14


/مادة 705/
1 ـ يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2 ـ ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
عقد التأمين

- /مادة 718/
1 ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
2 ـ ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
أ ـ في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب ـ في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

/مادة 722/
1 ـ تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2 ـ فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
3 ـ وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين، ولو كان انتحار الشخص عن إدراك واختيار، فلا يكون هذا الشرط نافذاً الا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

الكفالة

/مادة 751/
1 ـ لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها.
2 ـ على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

الملكية الشائعة

/مادة 784/
1 ـ للشركاء، الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بكتاب مضمون، أو بطريقة رسمية أخرى. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
2 ـ وللمحكمة عند الرجوع إليها، إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

/مادة 787/
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية. على أن يبلغوا قرارتهم إلى باقي الشركاء كما ورد في المادة 784. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ. وللمحكمة، عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.

/مادة 788/
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق. ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان هذا الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

/مادة 799/
1 ـ يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي، إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس. على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
2 ـ ويجب أن ترفع الدعوى في خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها، ويمنع القسمة من جديد، إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.

/مادة 800/
1 ـ في قسمة المهايأة، يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين

2 ـ في المنقول، وفي العقارات التي لم يجر تحديدها، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.

ملكية الاسرة
- /مادة 807/
1 ـ يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية للأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. على أن يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل إنقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
2 ـ وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يبلغ الشركاء، على الوجه المبين في المادة 784، رغبته في إخراج نصيبه.

كسب الملكية
/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 917/
من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عيناً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Jan, 07:14


/مادة 394/
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

/مادة 420/
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت التسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2 ـ على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

/مادة 423/
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان. كل هذا ما لم يتفق على غيره.

القرض والدخل الدائم

/مادة 514/
1 ـ يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للاستبدال في أي وقت شاء المدين ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ غير إنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حياً، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
3 ـ وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.

/مادة 515/
يجبر المدين على استبدال في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره.

الايجار

/مادة 527/
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انقضت المدة ثلاث سنوات. كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

/مادة 531/
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة. أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للمدة التي دفعت أو حددت عنها الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير مع مراعاة الأحكام التالية:
أ ـ في الأراضي الزراعية تعتبر مدة الإيجار لسنة زراعية على الأقل. ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
2 ـ في المنازل والدكاكين والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك تعتبر مدة الإيجار لسنة واحدة على الأقل ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر.
ج ـ في المساكن والغرف المفروشة تعتبر مدة الإيجار شهراً واحداً على الأقل.

ايجار الوقف

/مادة 600/
1 ـ لا يجوز للمتولي بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات ولو كان ذلك بعقود مترادفة. فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ومع ذلك إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد. جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي. وهذا دون إخلال بحق المتولي الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

عقد المقاولة

/مادة 617/

1 ـ يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة. ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.

/مادة 620/

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

عقد العمل / اركان العقد

/مادة 644/
1 ـ يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة. كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
2 ـ إن عقد العمل لمدة حياة العامل، أو رب العمل، أو لأكثر من خمس سنوات، باطل حكماً.

/مادة 645/
1 ـ إذا كان عقد العمل معين المدة، انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2 ـ فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد، بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة.

الوكالة

/مادة 667/

1 ـ الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها، حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
2 ـ ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديوان. ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة، كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.

/بعض أنواع الوديعة/مادة 694/

1 ـ على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك. فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2 ـ وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.

الوكالة

- المقامرة والرهان

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

06 Dec, 10:54


استفد من المعرفة المتاحة لديك حالياً، وابحث فيما يمكنك تحقيقه من الفرص المتاحة وإذا لم تتمكن من تحسين وضعك الشخصي، فلن تكون قادراً على تحسين مجتمعك، ومن ثم سيكون تأثيرك في عالمنا بأسره محدوداً ولا سيما ان الفشل نوعان: نوع يأتي من التفكير بدون فعل، ونوع يأتي من الفعل بدون

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

05 Dec, 10:18


ضع دائماً تحدياتك الشخصية أمامك وكن واضحاً فيما تسعى إلى تحقيقه. وتذكر أن أهدافك ملكيتك الخاصة، ولا تحمل عبء أهداف الآخرين، فهي تعبّر عن رحلتهم وليست جزءاً من رحلتك وإذا لم تتحكم في عقلك فإن شخصاً آخر سيفعل.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

04 Dec, 15:32


المرسوم التشريعي رقم / 28 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تضاف نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 2- تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للمشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود مئة ليرة سورية إلى الأعلى.
المادة 3- يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسميّة، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 2-6- 1446 هجري الموافق لـ 4-12-2024 ميلادي
رئيس الجمهورية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

04 Dec, 15:17


معاملات "النقل" في حلب مؤرشفة ومؤتمتة مركزياً.. والوزارة اتخذت خطوات احترازية لضمان سلامة وحماية بيانات السيارات

أكدت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل لأصحاب ومالكي المركبات الآلية المسجلة في مديرية النقل بمحافظة #حلب، أن جميع الأضابير والأوراق الخاصة بالسيارات المسجلة في مديرية النقل بحلب بأمان، وهي محفوظة لدى الوزارة ضمن برنامج مركزي يتبع نظام الأرشفة والأتمتة، وبالتالي لا خوف على معاملات تلك السيارات من التخريب الذي قد يحصل من المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأوضحت المديرية أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بخصوص #مديرية_نقل_حلب، أبرزها إغلاق كافة الحسابات التابعة للمديرية، والمرتبطة أساساً بالبرنامج المركزي، ولاسيما لجهة تغيير بالمواصفات الفنية للمركبة، أو إضافة مواصفات مغايرة، أو تزوير في البيانات.
ولفتت المديرية إلى أن الوزارة أعطت تعليمات لكافة مديريات النقل في المحافظات، بضرورة استثناء أصحاب ومالكي المركبات الذين لديهم معاملات عالقة في مديرية النقل بحلب بمتابعة معاملاتهم في مديريات النقل الأخرى، في حين تبقى كافة التعليمات الأخرى قائمة وسارية المفعول في بقية المحافظات.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Dec, 15:17


مصادر أهلية في حلب لشام إف إم:

- مسلحون مجهولون يدخلون منازل في أحياء #الفرقان و #صلاح_الدين و #سيف_الدولة بحلب بحجة عمليات التفتيش وقاموا بسرقة مقتنيات ثمينة من المنازل.

- المسلحون على الأغلب هم من الفارين من سجن حلب المركزي وأخبروا الناس أن الإجراء روتيني وشكلي قبل أن يتفاجأ السكان بعمليات الدهم والسرقة.

- جمعيات مجتمع مدني في #حلب تدعو المواطنين لإغلاق منازلهم بشكل جيد وعدم التعامل مع المجموعات المسلحة أو التجاوب معها.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Dec, 10:22


المجموعة القانونية_احمد ابو الزين pinned «أصدقائي أحبتي الاعزاء انا مقصر جدا بحقكم لعدم نشر المواضيع القانونية كوني مقيم بحلب وأنتم تعلمون بما جرى بحلب سامحوني وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا وتقبلوا تحياتي»

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

03 Dec, 10:22


بدلاً من التفكير فيما يمكنك القيام به للآخرين، يجب أن يكون تفكيرك في كيفية تحسين وضعك وكيف ستبدو حياتك إذا قررت اتِّخاذ بعض الخطوات الإيجابية من أجل نفسك ولا شيء يستطيع أن يمد حياتك بالطاقة مثل تركيزك المطلق على مجموعة محددة من الأهداف

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Dec, 09:39


أصدقائي أحبتي الاعزاء انا مقصر جدا بحقكم لعدم نشر المواضيع القانونية كوني مقيم بحلب وأنتم تعلمون بما جرى بحلب سامحوني وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا وتقبلوا تحياتي

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

02 Dec, 09:34


قدّر ذاتك وتذكّر أهمية أن تكون على ما يرام؛ لأنّ رعاية نفسك تساعد على دعم الآخرين أيضاً، وإذا لم تضع رفاهيتك أولوية، فلن يفعل ذلك أحد آخر و.فكّر على الورق، لأن من يفكر على الورق يمسك القلم وينجح أكثر من غيره.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

01 Dec, 11:33


عليك الاستماع إلى روحك، فعندما تقرأ شيئاً ما وتشعر بأن فيه قيمة حقيقية، فإنه غالباً يستحق القراءة
فضلا عن ذلك فإن العقبات هي تلك الأشياء المخيفة التي تراها عندما ترفع نظرك عن هدفك.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

28 Nov, 07:22


#محافظة_حلب
مناقشة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في الجلسة الحوارية الرابعة بغرفة تجارة حلب
.................................................................................
ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتهيئة البيئة التشريعة المناسبة للطابع الاقتصادي، بدأت اليوم الجلسة الرابعة لمناقشة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ٢٩ لعام ٢٠١١، وذلك في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب اليوم.
تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمل، والتشاركية بين القطاع العام والخاص، أبرز المداخلات التي طرحها الحضور خلال الجلسة الحوارية الأولى والخاصة بمناسبة قانون الشركات.
كما تركزت المقترحات على ضرورة إيجاد التوثيق القانوني لبعض الشركات كشركة المحاصة بحيث لاتبقى مجهولة تجاه الغير كي لا تكون أحد أوجه التهرب الضريبي، إضافة إلى تمديد مدة إشهار الشركة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، ومدة إشهار التصفية من 3 أيام إلى 15 يوماً، وإنشاء حاضنة الكترونية لكل شركة.
حضر الجلسة عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب م. "محمد فياض"، وعضو قيادة فرع حلب للحزب "محمد ربيع نبهان"، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك م. "أحمد سنكري"، وممثلون عن جامعة حلب، والاقتصاد والصناعة، وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد الحرفيين، وعدد من الاختصاصيين والقانونيين.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

28 Nov, 07:21


اجتهادات عن المجامعة خلاف الطبيعة
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
تلغى المادة 520 و يستعاض عنها بالنص التالي:
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
مادة 24 - مرسوم تشريعي رقم (52) لعام 1979 - تعديل قانون العقوبات

عندما يقبل النص القانوني التفسير الذي يتعارض مع غرض المشرع بصورة بعيدة عن الانسجام بالنسبة لبقية النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد ينبغي ان يصار فيه الى التفسير الذي يتلاءم مع بقية النصوص المذكورة.
ان نص المادة (520) عقوبات الذي عبر عن فعل اللواطة بكلمة المجامعة هو من هذا القبيل الذي ينبغي عند تفسيره ملاحظة تلك الاعتبارات التي تبطل التفسير اللغوي بسبب الخلل في الانسجام من ناحية وبسبب الخلل في المعنى والمؤدي من ناحية ثانية متى لاحظنا ان المجامعة للانثى لا تكون الا من القبل وان اتيانها من غيره لا تسمى مجامعة وانها بهذا التفسير الذي لا يسري على الذكر تبقى كلمة المجامعة على خلاف الطبيعة عديمة المعنى بالنسبة للذكر والانثى على السواء وهذا ما يوجب تشميلها للاثنين دون تفريق.
قرار 878 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1827 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

ان ما قصده القانون من المجامعة على خلاف الطبيعة هو اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الانثى.
قرار 878 / 1955 - أساس 865 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2428 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -

ان المادة (520) عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن ان تتم الا بين شخصين من البشر اما اذا كانت بين انسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن ان تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للاداب والاخلاق العامة وفقا للمادتين (517) و (518) من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة (208) منه فاذا لم يتم هذا الشرط فان عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
قرار 495 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1818 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

لا ينحصر جرم الفعل المنافي للحشمة بافعال المجامعة على خلاف الطبيعة او الايلاج، وانما يدخل في دلالته كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالالة التناسلية، وما شابه ذلك من الافعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة (قرار نقض رقم 465 تاريخ 11/7/1956).
قرار 956 / 1982 - أساس 1037 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1151 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -

ان الفحشاء او الفعل المنافي للحشمة عبارة عن كل فعل يرتكبه شخص ضد اخر ذكرا اكان ام انثى بصورة تلحق به عارا وتؤذيه في عفته وكرامته سواء اكان ذلك ارضاء للشهوة او في سبيل الانتقام او حب الاستطلاع او فساد الاخلاق... ومما لا شك فيه ان اللواطة تدخل في هذا النوع فان كانت بالتراضي فتسمى مجامعة على خلاف الطبيعة وتنطبق عليها احكام المادة (520) من قانون العقوبات وان كانت بالاكراه المادي او المعنوي فتكون من نوع الجناية وفقا للمادة (493) وما بعدها من هذا القانون.
قرار 916 / 1961 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1672 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

28 Nov, 07:21


1- للخلف الخاص الذي كسب حقه من المشتري وكان حسن النية ان يتمسك بالعقد الظاهر وليس للمتعاقدين ان يستفيدا من غشهما في علاقتهما مع الغير ويهدما مبدا استقرار التعامل.
2- السند العادي لا يكون حجة على الغير الا اذا كان له تاريخ ثابت والخلف الخاص يعتبر في هذا المجال من الغير.
قرار 396 / 1980 - أساس 1135 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1180 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

ان المقصود بالغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية يشمل الخلف الخاص كالمشتري فهو خلف خاص بالنسبة للبائع واذا كانت تصرفات السلف نافذة في حقه على المال قبل تاريخ معين فلا يكون تاريخ هذه التصرفات حجة عليه الا اذا كان ثابتا و سابقا على هذا التاريخ.
قرار 396 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 72 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
ان الحقوق المترتبة لمشتري العقار بطلب تثبيت البيع و نقل الملكية لاسمه تنتقل بالتالي الى خلفه الخاص.
قرار 92 / 1975 - أساس 610 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 307 - م. المحامون 1975 -

1- مشتري او مستثمر المحل التجاري هو خلف خاص للمستاجر الاصلي ومن مصلحته التدخل في الدعوى والادلاء بالدفوع المتعلقة بمصلحة المستاجر.
2- بشراء الخلف للمحل التجاري تنتقل اليه الحقوق والالتزامات المترتبة على سلفه.
3- العلاقة الايجارية تبقى مع المستاجر الاصلي حتى يبلغ المؤجر ببيع المتجر الى الغير، كما يظل المستاجر الاصلي ملتزما بدفع بدل الايجار حال انذاره.
4- استقر الاجتهاد على ان توجيه بطاقة بريدية واحدة الى مستاجرين معا يجعلها غير قانونية.
5- مطالبة المستاجر بقسط من اجور دون بيان المدة يجعل البطاقة مشوبة بالجهالة.
6- سجل البريد لا يغني عن وثيقة الاعلام لاثبات التبليغ وصحته.
7- الحكم للمدعي باجور لم يطلبها في استدعاء الدعوى يعني الحكم له بما لم يطلبه.
قرار 425 / 1993 - أساس 164 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 111 - م. المحامون 1994 - اصدار 01 و 02 -

الخلف الخاص يستطيع التمسك بحيازته وحدها او يضمها الى حيازة سلطة، والسبب الصحيح هو في التصرف القانوني الصادر من غير مالك الذي لو صدر من مالك لنقل الملكية.
قرار 83 / 1974 - أساس 773 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 858 - م. المحامون 1974 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

28 Nov, 07:21


اجتهادات عن الخلف الخاص
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
- من يؤول اليه الحق المتنازع عليه يملك حق الطعن في الحكم الصادر فيه لان الحكم لا يمتد اثره الى اطراف الخصومة التي صدر فيها فحسب وانما يمتد ايضا الى خلفهم سواء كانوا من الخلف العام ام الخلف الخاص.
- ان الاشغال السابق والمستمر للعقار واقامة دعاوى اجر المثل يقلب اجر المثل الى اجر مسمى لعلاقة ايجارية، باقرار المؤجر.
قرار 1651 / 1987 - أساس 3647 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 109 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 -

يلزم الخلف الخاص بالحكم الصادر في مواجهة سلفة دون ان تجدد الدعوى وحتى لو لم يثبت علمه بها.
قرار 377 / 1967 - أساس 379 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1967 -

اذا انتقل الماجور الى خلف خاص انتقلت الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد الايجار الى هذا الخلف في الوقت الذي يشغله.
قرار 3050 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3313 - م. المحامون 1954 -

ان انتقال ملكية العقار الماجور الى خلف خاص لا يلغي تقصير المستاجر و تفاديه التخلية بدفع الاجور المستحقة عليه خلال المهلة القانونية الى المالك السلف. ذلك ان الحكم القضائي كالعقد يتعدى اثره الى الخلف الخاص اذا صدر قبل انتقال الشيء الى الخلف و لا يشترط ان تضمن الفقرات الحكمية ذكر تقصير المستاجر و تفاديه التخلية و انما يثبت ذلك من حيثيات الحكم الذي رد دعوى التخلية للتفادي.
قرار 1386 / 1977 - أساس 1136 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 433 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي -

ان الحقوق و الالتزامات تنتقل الى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء.
و يبقى الاخير مسؤولا عن الالتزامات المترتبة عليه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - لا علاقة للطاعن المدعي بالمدعو عارف... مستثمر المطبعة السابق و ان المبالغ المترتبة لمؤسسة التامينات الاجتماعية المترتبة على عارف...لا علاقة للطاعن بها و ان هذه المبالغ ترتبت منذ اكثر من 36 عاما و ان الطاعن غير مشترك لدى مؤسسة التامينات و ليس لديهم عمال و قد اقرت الجهة المطعون ضدها بذلك بمذكرتها المؤرخة في 30/4/1997 و رغم ذلك قامت المحكمة المطعون بقرارها بمخالفة كل هذه الوقائع و الحقائق.
2 - ان الطاعن ليس خلفا خاص الى عارف... و لم يكن يعلم بوجود اية حقوق او التزامات مترتبة على المطبعة و رغم ذلك تجاهلت المحكمة دفوعنا و لم تعن بالرد عليها.
3 - رغم طلبنا لم تقدم الجهة المطعون ضدها بيان باسماء العمال المؤمن عليهم لديها و لا بيان المدة الزمنية التي ترتبت عليها الاشتراكات و لا حتى بيان السبب الذي جعل المؤسسة تنظر اكثر من ثلاثين عاما للمطالبة بحقوقها.
4 - لا يجوز لمؤسسة التامينات ان تحصل على حقوقها و تلقي الحجز بنفسها و انما عليها اللجوء الى القضاء لتحصيل هذه الحقوق و طلب القاء الحجوز سيما و ان اموال التامينات خاصة و غير خاضعة لقانون جباية الاموال العامة.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي فواز... تهدف الى منع الجهة المدعى عليها مؤسسة التامينات الاجتماعية من مطالبة المدعي باي مبلغ مترتب على عارف... و بطلان الحجز الذي اوقعته التامينات على اموال المدعي بتاريخ 22/10/1996
و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار المستانف القاضي برد الدعوى.
و من حيث انه ما دام الطاعن المدعي هو خلف خاص للمدعو عارف... مالك المطبعة السابق بعد ان تنازل له عن ملكية المطبعة و المكتبة كما جاء باقرار المدعي في استدعاء دعواه لذلك فان المدعي الطاعن يبقى مسؤولا عن الالتزامات المترتبة على هذه المطبعة للغير لان هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي انتقلت المطبعة اليه عملا باحكام المادة (147) من القانون المدني.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها لذلك لا وجه لتخطئتها فيما قضت به ما دامت المطبعة موضوع استحقاقات الجهة المدعى عليها مؤسسة التامينات الاجتماعية قد انتقلت الى المدعي الطاعن بعد ان تنازل مالكها السابق عنها اليه.
و من حيث ان الامر ما سلف فان الطعن اضحى جديرا بالرفض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 540 / 2002 - أساس 84 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 143 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 -

يجوز للخلف الخاص ان يتمسك بالقسمة الرضائية الجارية بين الشركاء قبل شرائه ايه حصة من العقار ولهذا الخلف ما للسلف من حقوق في اثبات عقد القسمة بالبينة في حال وجود مانع ادبي ما بين الشركاء سابقا.
قرار 842 / 1987 - أساس 739 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 64 - م. القانون 1989 -

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

28 Nov, 07:21


اجتهادات عن الوعد بالبيع
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
ان الوعد بالبيع لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. وفي الوعد بالبيع العقاري ينبغي ان يتفق الطرفان في وقت واحد على المحل والثمن وميعاد الخيار للموعود كي يعتبر وعدا بالبيع.
قرار 1291 / 1980 - أساس 2525 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2892 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها (المادة 900 مدني) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل (المادة 205 مدني) والالتزام بنقل ملكية العقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع.
قرار 395 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1054 - م. المحامون 1955 -

لا يجوز اثبات عقد الوعد بالبيع الا بموجب سند خطي ما لم تتوفر الشروط التي تجيز استماع البينة الشخصية.
قرار 69 / 1958 - أساس 67 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 458 - م. المحامون 1958 -

1- في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به والا وقع باطلا بطلانا اصليا ولا يترتب عليه اي اثر. ولا يجوز للواعد ان يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ولا يجوز للمحكمة ان تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل الموعود له حقه فيها بالشراء.
2- ان خلو الوعد بالبيع من الاتفاق على المدة يجعله فاقدا احد اركانه على نحو يحول بين الموعود له وبين التمسك بهذا الوعد.
قرار 411 / 1974 - أساس 1012 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2893 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

في البيوع العقارية ليكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل والثمن والميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص تقرير اختياره.
قرار 1060 / 2000 - أساس 1502 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 75 - م. المحامون 2002 - اصدار 05 و 06 -

كي يكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل و الثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره (المادة 899 مدني).
قرار 1291 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 1980 - اصدار 09 و 10 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

28 Nov, 07:05


رغم كل ما يُقال عن شكوك المرأة وغيرتها إلا أن دراسة حديثة للدكتورة كراشر تؤكد أن الرجل يخفي في داخله شكا عميقاً قد لا يظهره. ولهذا فإن على المرأة أن تتعامل مع شكه المخفي بحذر شديد و بتغذية الثقة المستمرة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

27 Nov, 18:48


المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -التبليغ إلى الموطن المختار:
يستفاد من أحكام المادة (45 ) مدني أن الموطن المختار لا يقوم مقام الموطن الأصلي في جواز التبليغ فيه إلا في الحالات التي يذكرها القانون نفسه بالنسبة للأمور التي اتخذ الموطن المختار من أجلها فقط، ولا يصح أن يستفيد منه شخص أخر أو طرف أخر في خصومة أخرى، كما أن اتخاذ موطن مختار في عمل معين أو دعوى معينة لا يعني لزوما أن هذا الموطن هو الموطن المختار في عمل قانوني أخر.
فقد يفرض القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بصدد أمر معين عندئذ تسلم الأوراق في الموطن المذكور، وعلى هذا فقد ألزم القانون مثلا كل من الخصوم في الدعوى أن يتخذ له موطنة مختارة في دائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى،
كما أوجب نظام العقود الإدارية العارض الأجنبي أن يعين في عرضه موطنا له في دمشق أو في أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون صالحة لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية ويطبق هذا الحكم أيضاً على وكيل العارض أو ممثله في سورية،
ويعد الموطن المختار هو المعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير العدالة، كما أن موطن الوكيل بمجرد صدور الوكالة هو موطن الموكل. ففي مثل هذه الحالة، ومن مقتضى اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين جواز توجيه التبليغات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العمل القانوني المذكور إلى ذلك الموطن المختار واجراء ما يلزم بشأن الأعمال المتعلقة بالتنفيذ أمام دائرة التنفيذ أو بالتقاضي أمام المحاكم،
لذلك فإنه إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطناً مختارة للتبليغ، فإن التبليغات التي ترسل إليهم وإلى عنوان أخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة.
ففي جميع الأحوال التي يلزم فيها الشخص باتخاذ موطن مختار ولم يفعل، أو اتخذ موطناً غير صحيح أو كان بيان الموطن ناقصا، يكون الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة، ويكون الإعلان صحيحة ومنتجة لآثاره القانونية، إلا أنه لا يجوز اتخاذ لوحة الإعلانات أو ساحة البلدية أو الحديقة العامة موطنا مختارة، فلا يجوز أن يبني الموطن المختار على الجهالة، ولقد استقر الاجتهاد على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الإيجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى إعلام المؤجر به، وإن تبليغ الشخص إلى المواطن المختار المتخذ أصولاً ينفي وجوب التبليغ بالصحف.
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

27 Nov, 18:48


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهاد عن جرم الرشوة واركانه

قرار 369 / 1959 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 850 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان يكون وجودها خطا واجاب امين السجل انه لا يجزم فيما اذا كان في الامر رشوة.
ولما كانت احكام المادة (341) و (325) من قانون العقوبات قد عرفت الراشي بانه هو الذي يعرض الرشوة والمرتشي بانه الذي يلتمس او يقبل لنفسه او لغيرة.
وكان ظاهرا من ذلك ان الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود ارادتين وبايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالاول يعرض الرشوة والاخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك.
وكانت الوقائع والادلة القائمة تشير الى ان الليرة السورية وجدت خطا بين الصور والطوابع ودون ان يكون لصاحب المعاملة علاقة بالرشوة او عرض لها او التفكير بها ودون ان يكون للمحكوم عليه بوضعها او قبول بها اذا كانت موضوعة في صرة لا تظهر محتوياتها الا بعد فتحها وهو لم يفتحها ولو يعلم ما بها وكانت الرشوة بهذه الصورة قد فقدت عناصرها المكونة لها واصبحت حادثة طبيعية بخطا كل احد في مثل ظروفها.
وكانت احكام المادة (223) من قانون العقوبات قد نصت على انه لا عقاب على من اقدم في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي، واقع على احد العناصر المكونة للجريمة وكان القرار المميز لم يلاحظ في هذه الجهة واخطا في تطبيق القانون.
قرار 514 / 1954 - أساس 480 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض - دركزلي -
لا يكفي لتوافر اركان جريمة الرشوة ان ياخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك ان يكون الغرض من الرشوة اداء عمل او الامتناع عن عمل من اعمال الوظيفة او التي يدعي الموظف انها داخلة في وظيفته.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 348 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 871 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان الرشوة لا تتم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي اؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر اركانه الا اذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي الى الغرض المقصود منها فاذا تبين انه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتاسيسا على ذلك فان المرتشي اذا تظاهر بالقبول ليسهل على اولي الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود دون ان يكون جادا في هذا القبول لمصلحة نفسه فان العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك اتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف لمصلحة الراشي ولا يبق في القضية الا عرض للرشوة من قبل الراشي دون ان يصادف قبولا من الموظف المختص.
قرار 369 / 1959 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
من ارشيف محكمة النقض ع10 - م. المحامون 1989 - اصدار 10 - 12 -
ان الرشوة عمل يتم باتفاق شخصي بايجاب وقبول بين الرا شي والمرتشي وعليه فاذا وضع الرا شي بعض العملة بين اوراق قدمها الى شخص آخر دون ان يراها هذا الشخص فلا يكون جرم الرشوة قد اكتمل.
قرار 1593 / 1979 - أساس 1636 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1510 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا تتم الرشوة الا اذا توافرت عناصرها المكونة لها واهم هذه العناصر ان يكون العمل المطلوب انجازه داخلا في وظيفة المرتشي او يدعي انه داخل فيها.
القانون وحده خو الذي يبين عمل الموظف وما يجب ان يقوم به ولا يمكن ان يكلف احد بامر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
قرار 242 / 1976 - أساس 275 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1511 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان من شروط تطبيق المادتين (341) و (342) عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من اعمال وظيفته او القيام بعمل ينافي وظيفته، اما قبول الموظف اجرا او شيئا ما لقاء عمل قام به وانتهى فانه يعاقب بمقتضى مواد اخرى.
قرار 475 / 1974 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 852 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان اخذ الموظف شيئا من اخر بدون ارادته وتركه بدون ان يجري المقتضى القانوني بحقه لا يعتبر من قبيل الرشوة اذ ان الرشوة لا تتم الا باتفاق شخصين واتحاد ارادتين بايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي.
قرار 42 / 1984 - أساس 306 - محاكم النقض - سورية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

27 Nov, 18:48


قاعدة 667 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يكفي لتوافر اركان جريمة الرشوة ان ياخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك ان يكون الغرض من الرشوة اداء عمل او الامتناع عن عمل من اعمال الوظيفة او التي يدعي الموظف انها داخلة في وظيفته.
قرار 186 / 1985 - أساس 688 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 470 - م. المحامون 1985 - اصدار 11 و 12 -
لا تتم الرشوة الا اذا توافرت عناصرها المكونة لها واهم هذه العناصر ان يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلا في وظيفته فان لم يكن الامر كذلك فلا مجال لتطبيق احكام المادة (342) ق، ع.
قرار 754 / 1943 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 874 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لا تتحقق جناية الرشوة بالنسبة للراشي الا في حال قبول الموظف قبولا جديا دون حالة تظاهرة بالقبول وهو غير جاد فيه.
قرار 1431 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 855 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لا تتم جريمة الرشوة الا بايجاب وقبول حقيقيين.
قرار 1265 / 1961 - أساس 1100 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 671 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لا تتم الرشوة الا اذا توافرت عناصرها المكونة لها واهم هذه العناصر ان يكون العمل المطلوب انجازه داخلا في وظيفة المرتشي او يدعي انه داخل فيها.
القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب ان يقوم به ولا يمكن ان يكلف احد بامر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
قرار 613 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2850 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لما كانت احكام المادة (342) من قانون العقوبات قد نصت على عقاب الموظف الذي يلتمس او يقبل لنفسه او لغيره اية منعة ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته.
ويظهر من ذلك ان الرشوة لا تتم الا اذا توفرت عناصرها المكونة لها، واهم هذه العناصر ان يكون العمل المطلوب انجازه داخلا في وظيفة المرتشي او يدعي انه داخل فيها فاذا كان العمل داخل في الوظيفة ولم يدع المرتشي ذلك فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
وان القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب ان يقوم به، ولا يمكن ان يكلف احد بامر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
وعليه فان تطبيق الحادثة على المادة (342) من قانون العقوبات يعتبر مخالفا للنص وبعيدا عن الغاية التي رمى اليها واضع القانون. اذ ان مثل هذا الفعل يعتبر من قبيل الاحتيال على المشتكي بالتميد له بظرف ملائم حتى تم له الاستيلاء على المال.
لذلك فهو ينطبق على احكام المادة (641) من هذا القانون.
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

27 Nov, 18:48


اجتهاد حول حساب قيمة القطع الاجنبي
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 41 / 1978 - أساس 104 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 225 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 -
اذا نفى الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية المخالفة عن شخص لحيازته عملات اجنبية، فانه ينسحب باثاره القانونية الى تاريخ مصادرتها من قبل مكتب القطع، و مؤدى ذلك اعادة الحال الى ما كان عليه قبل المصادرة، الامر الذي يدعو الى اعتبار المبلغ المصادر وديعة تحت يد مكتب القطع يلتزم باعادتها الى صاحبها (م 692 مدني) باعتبار ان هذا المبلغ اصبح له صفة القرض ما دام المكتب يتصرف به و بغيره من العملات الاجنبية، و لا مجال لاعادته عينا على ضوء القوانين و االنظمة النافذة و انما يعاد ما يعادله بالعملة السورية بعد الاخذ بعين الاعتبار الاسعار الرائجة للعملات الاجنبية بتاريخ المصادرة في حال امتناع المكتب عن بيان السعر الرسمي لهذه العملات بالتاريخ المذكور. و ان اغفال الحكم الجزائي تحديد التاريخ الواجب مراعاته لحساب اسعار هذه العملات خلاله لا يحول دون ممارسة صاحبها حقه في مراجعة المحاكم المدنية لتحديد ذلك. و ان رئيس التنفيذ لا يملك سلطة البحث في ذلك لانه يتعلق بنزاع موضوعي لا باشكال تنفيذي.
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
نصت المادة 244 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

‌أ. يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي

أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

وفي هذا السياق قضت محكمة النقض بـ:

إن دعوى إعادة المحاكمة لا تقدم إلى محكمة النقض

إلاّ إذا أصبحت هذه المحكمة محكمة الموضوع أي أن

الطعن كان للمرة الثانية وبتت المحكمة فيها موضوعاً

عند ذلك تقدم دعوى إعادة المحاكمة لها وفي غير هذه

الحالة فإن الدعوى تقدم إلى محكمة الاستئناف.

هيئة عامة قرار 253 أساس 408 تاريخ 23/8/1999 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للآلوسي – ج 1 – قاعدة 127 – صفحة 407

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


وحيث ان الدعوى الاصليه المتفرعه رعنها دعوى المخاصمه تقوم على ان المدعي مروان وهب ابنه المدعى عليه رامي حصه سهميه قدرها 1200 سهم من لعقار ربقم 1760/‏3 من منطقه جرمانا العقاريه وسجلت الحصه باسم الموهوب له في القيود العقاريه وان المدعى عليه الموهوب له يعامل والده معامله سيئه وقابله بالحجود فهو يطلب الحكم بالرجوع في الهبه واصدرت محكمة البدايه المدنيه في جرمانا قرارا برد الدعوى لعله ان الهيئه اذا كانت لذي رحم محرم لا يجوز الرجوع فيها فصدقته محكمة الاستئتناف المدنيه الثالثه في ريف دمشق فعاد منقوضا بقرار الغرفه المدنيه الثانيه العقاريه /‏ ب /‏ لدى محكة النقض لعله ان المحكمة سارت على نهج قانوني غير سليم ومخالف للقانون ولدى تحديد الدعوى بعد النقض اصدرت محكمة الاستئناف المدنيه قرارها المتضمن الحكم بالرجوع عن عقد الهبه فطعن به فصدر قرار الهيئه المخاصمه المتضمن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستانف والمتضمن رد ددعو الرجوع عن الهبة :‏

ـ وحيث انه اثناء بالنظر بالطعن لدى الغرفه مصدرة القرار المخاصم صدر القرار رقم 44 اساس 82 تاريخ 21/‏10/‏2018 عن الهيئه العامه لمحكمة النقض نتيجة النظر بطلب العدول المقدم من الغرفه المدنيه الثانيه العقاريه لدى محكمة النقض وانتهت الهيئه الى تقرير المبدأ الاتي

(‏(‏ وان المقصود بالفقره /‏ ه /‏ من الماده /‏ 470/‏ من الانون المدني هو منع الرجوع من الهبه اذا كانت لذي رحم محرم وان المراد والمقصود بالقرابة المحرمية الرحمية هي لتي يكون فيها اموهوب له قريبا للواهب ويحرم عقد الزواج بينهما وتشمل الاباء والامهات وان علو والاولاد وان نزلوا .‏.‏.‏.‏ الخ ))

وحيث ان الموهوب له وطالما هو ابن للمدعي الواهب وطالما ان الهيئه العامه قد اعتبرت بقرارها المذكور انه لا يجوز الرجوع في الهيئه اذا كانت للابن لانه ذو رحم محرم وطالما ان مايصدر عن الهيئه العامه لمحكمة النقض ملزم للمحاكم كافه

ويعتبر بمنزله القانون واجب الاعتماد ومخالفه تشكل خطا مهنيا جسيما وطالما ان الهيئه المخاصمه ملزمه بالاخذ باجتهاد الهيئه العامه انف الذكر ما دام هو بمثابه القانون وقرارها المخاصم موافق للصواب لاعتماده عليه ولو تجاهلته لكانت قد وقعت في الخطا المهني الجسيم

مما يجعل السبب الاول قاصرا عن النيل من القرار المخاصم

وحيث ان مانعاه المدعي عن القرار المخاصم بانه مخالف للدستور لا محل له ذلك .

‏وان دعوى المخاصمه هي دعوى هدفها التعويض وبطلان الحكم واساسها المسؤوليه التقصيريه وليست طعنا والماده 147/‏2/‏أ من الدستور اتت على الدفع بعدم دستوريه نص قانوني في معرض الطعن بالاحكام فضلا عن ان هذه المحكمة لا ترى ان الدفع جدي ولازم للبت بالموضوع حتى تجعل الدعوى الى المحكمة الدستوريه العليا وبالتالي فالقرار المخاصم سليم والهيئه مصدرته عملت الاجتهاد الملزم ولم تقع في دائره الخطا المهني الجسيم مما يستدعي رد الدعوى شكلا



لذلك

تقرر بالإجماع

ـ رد الدعوى شكلا

ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادره التامين وقيده ايرادا للخزينه العامه

ـ اعاده الملف الاصلي الى مرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار

قراراً صدر في 05/01/1442 هـ الموافق لـ 24/08/2020 م

نسخ: ضحى الحسين قوبل: ضحى



مستشارا-ندبا بالقرار رقم 163 لعام 2020 متفرقة
حيدر رحمة

المستشار
كمال جنيات

المستشار
فريد شعبو الكردي

نائب رئيس
سعيد السبعة

الرئيس
محمد عدنان شوربجي


قرار 109 / 2020 - أساس 425 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 109 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) - .

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------



باسم الشعب العربي في سورية



الهيئة الحاكمة: الغرفة المدنية السابعة (الإيجارية) أ لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:

ماهر منلا حسن

رئيساً

رياض قواص

مستشاراً

ماهر رحال

مستشاراً

الطاعن

محمد راتب وهديل وهبه وحياة ونور اولاد محمد فواز القصار

رجاء الديري بنت محمد عرفان يمثلهم المحامي عماد حمدي

المطعون ضده

خالد بن عمر عدنان الشلق يمثله المحامي اسامة رزق

القرار المطعون فيه

الصادر عن محكمة الصلح المدني - دمشق

برقم 579 /‏ 2522

تاريخ 13/‏12/‏2017

المتضمن من حيث النتيجة

النظر في الطعن :‏ إن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على الطعن المقيد بتاريخ 11/‏3/‏2018

وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي :‏

اسباب الطعن

1ـ القرار الطعين مخالف للاصول والقانون

2ـ المدعي هو المستاجر ثم باع حصته وهو الان يملك فقط 443/‏404 سهم

وهناك مالكي اخرين ولا يجوز اعتماد الحكم السابق

3ـ لم تكلف المحكمة المدعي ابراز عقد الايجار الاصلي

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


4ـ لم يبين حصة المدعي ومقدار الاجرة التي يستحقها حسب ملكيته الحصة المؤجرة

في القانون

من حيث ان دعوى المدعي انما تهدف الى الحكم بتخمين اجور عقاره والمؤجر للجهة المدعى عليها وتحديد بدل ايجاره السنوي تاسيسا على شعوره بالغبن من الاجرة الحالية وبنتيجة المحاكم امام محكمة الدرجة الاولى قضت بتحديد بدل الايجار السنوي للعقار الماجور موضوع الدعوى بمبلغ 96000 ليرة سورية .‏.‏.‏ الخ ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادر الى الطعن بالاسباب المسرودة اعلاه

وحيث انه ثابت بموجب القرار القضائي المبرز ثبقوت العلاقة الايجارية بين المدعي ومؤرث الجهة المدعى عليها ووجود عقد ايجار مبرم بينهما وحيث ان العلاقة الايجارية لم تكن موضوع خلاف بين الطرففين وانما جاءت حول ملكية المدعي لحصة سهمية وحيث ان الادعاء كان بصفة المدعي انه مؤجر للجهة المؤرث الجهة المدعى عليها وحيث ان ثبوت صفة المؤجر في المدعي تخوله حق الادعاء بطلب تحد

يد اجرة كامل الماجور لانه يستمد حقه بطلب التخمين من العقد وليس من الملكية فهو صاحب صفة ومصلحة في الادعاء كما لا يشترط في لمؤجر ان يكون مالكا في قضايا التخمين ويجوز اقامتها من مؤجر غير مالك ومن مالك غير مؤجر وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اجرت كشفا وخبرة على الماجور موضوع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء على ضوء موقعه ومساحته ونظامه الطابقي وطراز البناء وماده والعمر الزمني وماهية الاستعمال ومدى الانتفاع منه وكونه مؤجرا والقوة الشرائية وبعد استبعاد ما تصادق عليه الطرفان وكافة الاسس والعوامل الداخلة في التقدير وحيث ان الخبرة جاءت مستوفية لشرائطها ومستجمعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلة وحيث ان القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى ورد على كافة دفوعها واقام فيها حكم القانون مما لا تنال منه اسباب الطعن

لذلك

تقرر بالإجماع

1ـ رد الطعن

2ـ مصادرة التامين

3ـ تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

4ـ اعادة الملف الى مرجعه اصولا

قراراً صدر في 06/08/1439 هـ الموافق لـ 22/04/2018 م

نسخ: هبا قوبل: رولا عيسى



المستشار
ماهر رحال

المستشار
رياض قواص

الرئيس
ماهر منلا حسن


قرار 463 / 2018 - أساس 462 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 501 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) - .

-

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------



باسم الشعب العربي في سورية



الهيئة الحاكمة: الغرفة المدنية السابعة (الإيجارية) ب لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:

طه مصطفى منصور

رئيساً

رياض قواص

مستشاراً

احمد حاج زيد

مستشاراً

الطاعن

رئيس هيئه التخطيط والتعاون الدولي بدمشق اضافه لمنصبه تمثله قضايا الدوله

المطعون ضده

محمد هشام وهبه محامي متقاعد دمشق مهاجرين

القرار المطعون فيه

الصادر عن قاضي الصلح المدني السادسة - دمشق

برقم 457 /‏ 2826

تاريخ 16/‏10/‏2019

المتضمن تحديد البدل السنوي للماجور .‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏الى اخر القرار

قيد الطعن :‏ 2/‏12/‏2019

اسباب الطعن

ـ لم ترد المحكمة على دفوع الجهه الطاعنه ولم تناقشها

ـ تم تحديد بدل ايجار مرتفع لا يتناسب مع الماجور والمساحه والبناء وقدمه وموقعه

ـ يجب على الخبراء تنزيل الاصلاحات من القيمه التخمينيه

ـ الخبره مجحفه بحق الجهه الطاعنه وبعيده عن الواقع ومخالفه للقانون ويتوجب اعادتها

ـ يجب ان يكون بدل الايجار بعيد عن المغالاة ومتماشيا مع الواقع والنسبه هي خمسه بالمئه



في القانون

من حيث ان دعوى الجهه المدعيه المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تخمين عقارها الكائن في دمشق شارع بغداد بناء رقم 58 والذي تشغله الجهه المدعى عليها الطاعنه ايجارا وتحديد البدل السنوي للماجور وذلك لمضي المده القانونيه على البدل السابق وشعور الجهه المدعيه بالغبن

وحيث ان محكمة الدرجه الاولى والتي كانت قد اصدرت القرار المطعون فيه والمتضمن تحديد البدل السنوي وطعنت به الجهه المدعى عليها طالبه نقضه للاسباب المذكورة اعلاه

ومن حيث ان العلاقه الايجاريه والبدل السابق ثانين بموجب القرار القضائي المكتسب الدرجه القطعيه المبرز بالدعوى

ومن حيث ان الخبره الفنيه التي اعتمد عليها القرار المطعون فيه قد جاءت مستوفيه لكافه مقوماتها الشكليه والموضوعيه وقد كانت باجماع الخبراء الثلاثه ومبنيه على الاسس والعوامل الوارده بتقرير الخبره مما يجعل من مطاعن الجهه الطاعنه لا تنال فيها

ومن حيث ان المحكمة المطعون بقرارها كانت قد حددت نسبه البدل السنوي لجهه البناء والمفروشات الموجوده فيه وفقا لما ورد عليه النص بقانون الايجار رقم 20 لعام 2015

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد احاط بواقعه الدعوى ورد على كافه الدفوع المثاره فيها وفق احكام القانون وان الجهه الطاعنه لم تثبت امام محكمة الدرجه الاولى انها قامت بتحسينات واصلاحات بالماجور



لذلك

تقرر بالإجماع

ـ رفض الطعن موضوعا

ـ تضمين الجهه الطاعنه المصاريف

ـ اعاده الاضباره لمرجعها اصولا



قراراً صدر في 02/06/1441 هـ الموافق لـ 27/01/2020 م

نسخ: رولا عيسى نسخ قوبل: رولا عيسى



المستشار
احمد حاج زيد

المستشار
رياض قواص

الرئيس
طه مصطفى منصور


قرار 79 / 2020 - أساس 90 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 633 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) - .
-

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------



باسم الشعب العربي في سورية



الهيئة الحاكمة: الغرفة المدنية السابعة (الإيجارية) ب لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:

طه مصطفى منصور

رئيساً

رياض قواص

مستشاراً

احمد حاج زيد

مستشاراً

الطاعن

جمال اسماعيل البقاعي - وكيله المحامي :‏ محمد فراس شبابيي

المطعون ضده

1ـ محمد عماد الدين وهبه ومحمد سامر ومحمد مازن ومحمد نزار ومحمد مهند

وعصام ابناء محمود مسته مللي اصالة واضافة لتركة مؤرثتهم نهاد محمد مراد

وكيلهم المحامي :‏ احمد غياث برازي

القرار المطعون فيه

الصادر عن قاضي الصلح المدني الثالثة - دمشق

برقم 147 /‏ 1188

تاريخ 08/‏05/‏2019

المتضمن 1ـ قبول الطلب العارض 2ـ تحديد البدل السنوي .‏.‏.‏.‏الى اخر القرار

اسباب الطعن

ـ كان يجب تخمين سهام الجهة المدعية فقط كونها لاتملك كامل سهام الماجور

ـ التقدير كان بشكل جزافي ولا يستند الى اساس قانوني ولا يضاهي العقارات المجاورة ولم يتم حساب المساحة

ـ لم تتحقق المحكمة من عائدية التحسينات التي اجراها الطاعن من ماله الخاص

في القانون

من حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب تخمين عقارها رقم 1547/‏2 شركسية والذي يشغله المدعى عليه الطاعن ايجارا وبالتالي تحديد البدل السنوي لشعور الجهة المدعية بالغبن ومضي المدة القانونية على البدل السابق

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اصدرت قرارها المطعون فيه والمتضمن الحكم وفق دعوى الجهة المدعية وبادر المدعي عليه الى الطعن بالقرار طالبا نقضه للاسباب المذكورة اعلاه

ومن حيث ان الجهة المدعية مالكة لاغلبية سهام الماجور وفق ماهو ثابت من بيان القيد العقاري المبرز بالدعوى وبالتالي فان لها الحق بتخمين كامل سهام الماجور وفقا لما ورد عليه النص في قانون الايجار رقم /‏20/‏ لعام 2015

ومن حيث ان الخبرة جاءت مستوفيه لكافة شرائطها الشكلية والموضوعية ومبنية على الاسس والعوامل الوارده في الخبرة وقد راعت كافة الاعتبارات المتعلقة بالتقدير وليس من الضروري ذكر المساحة في تقرير الخبرة طالما ان الخبراء قد راعوا ذلك

ومن حيث ان الجهة الطاعنة لم تدع بأية اصلاحات او تحسينات امام محكمة الدرجة الاولى ولم تثير ذلك مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه لكونه احسن التطبيق القانوني والاستخلاص

لذلك

تقرر بالإجماع

1ـ رفض الطعن موضوعا

2ـ مصادرة التامين اصولا

3ـ تضمين الجهة الطاعنة المصاريف

4ـ اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا

قراراً صدر في 16/06/1441 هـ الموافق لـ 10/02/2020 م

نسخ: رولا عيسى نسخ قوبل: رولا عيسى



المستشار
احمد حاج زيد

المستشار
رياض قواص

الرئيس
طه مصطفى منصور


قرار 114 / 2020 - أساس 118 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 666 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) - .

-

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------



باسم الشعب العربي في سورية



الهيئة الحاكمة: الغرفة المدنية السابعة (الإيجارية) ب لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:

طه مصطفى منصور

رئيساً

رياض قواص

مستشاراً

ماهر رحال

مستشاراً

الطاعن

موفق شبقون - يمثله المحامي ياسر شبقون

المطعون ضده

امل الخطيب - يمثلها المحامي محمد الحكيم جركو

بمواجهة:‏ حسام الدين وهبه - سوق الحميدية خان المراديه

القرار المطعون فيه

الصادر عن قاضي الصلح المدني - دمشق

برقم 583 /‏ 7645

تاريخ 07/‏10/‏2018

قيد الطعن:‏ 3/‏3/‏2019

المتضمن تحديد بدل الايجار السنوي لحصة الجهة المدعية البالغة 200 سهم من كل من المقاسم

12 - 13 - 14 - 15 من العقار 391 باب البريد العقارية بمبلغ قدره /‏5250/‏ ل.‏س .‏.‏.‏الى اخر ماجاء بالقرار

اسباب الطعن

1ـ الخصومة غير صحيحة لان الوكالة الممنوحة من المدعية امل لوكلائها المحامين مخصصة بالخصومة مع محمد غسان الخطيب اضافة لتركة مورثه

2ـ جلسة 30/‏9/‏2018 غير موقعه من القاضي مما يجعل الاجراءات باطله

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


3ـ تقدير حصة المطعون ضدها فيه غبن والخبرة مجحفة

4ـ لم يقدر الخبراء التحسينات الجارية من قبلنا ولم يتم حسمها من القيمة المقدره

في القانون

حيث ان دعوى المدعية (‏ المطعون ضدها) تهدف الى المطالبة باعادة تخمين حصتها البالغة 200 سهم من المقاسم رقم 12 - 13 - 14 - 15 من العقار رقم 391 منطقة عقارية باب البريد والماجور عبارة عن محل تجاري والمشغول ايجارا من المدعى عليه (‏ الطاعن) ببدل ايجار سنوي قدره /‏2700/‏ ل.‏س لشعورها بالغبن من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي لحصة المدعية من المقاسم موضوع الدعوى ب /‏5250/‏ ل.‏س

ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعن

وحيث انه ثابت من متن الوكالة الخاصة رقم خاص 12 وعام 16016 تاريخ 11/‏11/‏2007 الصادرة عن كاتب عدل الاول بدمشق والتي بموجبها وكلت المدعية امل (‏المطعون ضدها) الوكيل محمد فراس انها وكلته بالخصومة مع اي شخص كان وبتوكيل من يشاء من المحامين وهو بدوره وكل المحامي محمد بموجب وكالته السالفة الذكر بالخصومة مع اي شخص كان مما يجعل الخصومة صحيحة

وحيث انه ولئن كانت جلسة 30/‏9/‏2018 غير موقعه من القاضي الا انها لاتتضمن اجراءات جوهرية بحسبان ان هذه الجلسة قد تأجلت ليوم 7/‏10/‏2018 اكمالا للتدقيق وحيث ان تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان الى النتيجة التي انتهت اليها هو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من لدن محكمة النقض اذا تمت باجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص او غموض

وحيث انه ثابت من تقرير الخبرة الاستيضاحي ان الخبراء قد استبعدوا الاصلاحات عند تقدير القيمة الشرائية المتصادق عليها في ضبط الكشف ولما كانت الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانوني الامر الذي يتعين معه رد الطعن

لذلك

تقرر بالإجماع

1ـ رد الطعن موضوعا

2ـ مصادرة التامين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف

3ـ اعادة الاضبارة مرجعها المختص

قراراً صدر في 06/03/1441 هـ الموافق لـ 03/11/2019 م

نسخ: رولا عيسى نسخ قوبل: رولا عيسى



المستشار
ماهر رحال

المستشار
رياض قواص

الرئيس
طه مصطفى منصور


قرار 1498 / 2019 - أساس 1553 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 403 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) - .

-

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------



باسم الشعب العربي في سورية



الهيئة الحاكمة: الغرفة المدنية السابعة (الإيجارية) ب لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:

احمد علاوي سعود

نائب رئيس محكمة النقض

رياض قواص

مستشاراً

ماهر رحال

مستشاراً

الطاعن

موفق شبقون - يمثله المحامي ياسر شبقون

المطعون ضده

أمل الخطيب

يمثلها المحامي محمد الحكم جركو

بمواجهة حسان الدين وهبه



القرار المطعون فيه

الصادر عن قاضي الصلح المدني - دمشق

برقم 583 /‏ 7645

تاريخ 07/‏10/‏2018

المتضمن وفق منطوقه

في الشكل

حيث تبين من الثابت في صحيفة تبلغ المطعون ضدها ان طالب التبليغ هو بشار الحفار وليس الطاعن موفق شبقون كما أن للمطعون ضدها أمل الحفار وكيل يمثلها وهو المحامي محمد الحكم جركو وقد ارسلت صحيفة التبليغ ألاردن

وحيث أن عدم تبليغ لائحة الطعن أصولا يشكل خللاً بالاجراءات يورث البطلان ويستدعي اعادة الملف لاستكمال الاجراءات وفق أحكام المادة 254 من قانون الاصول المدنية



لذلك

تقرر بالإجماع

1ـ حفظ مدة الطعن

2ـ اعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للعمل عام تبليغ لائحة الطعن أصولا ومن ارساله الى محكمة النقض للفصل في موضوع الطعن

3ـ ترقين قيد الدعوى من سجلات الاساس عام أن يعاد قيدها مجدداً بعد ورودها



قراراً صدر في 20/10/1440 هـ الموافق لـ 24/06/2019 م

نسخ: رولا عيسى نسخ قوبل: رولا عيسى



المستشار
ماهر رحال

المستشار
رياض قواص

نائب رئيس محكمة النقض
احمد علاوي سعود


قرار 811 / 2019 - أساس 794 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 71 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) - .https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


وجراء طعن المدعى عليهن بالقرار اصدرت الغرفه المدنيه الثانيه بمحكمة النقض القرار 879 تاريخ 29/‏9/‏2014 القاضي بنقض القرار بتعليل مفاده ان الهيئه الاستئنافيه لم تكن بكامل هيئتها عند تحليف اليمين المتممه مع ان اليمين الموجهه هي يمين استظهاركما لم تناقش المحكمة الدفع لجهه ان براءه الذمه قبل تاريخ عقد البيع وبعد تجديد الدعوى امام الاستئناف اصدرت المحكمة القرار 122/‏ب تاريخ 20/‏5/‏2015 القاضي برد الاستئناف وبتصديق القرار المستانف من حيث النتيجه لا من حيث التعليل

وبعد الطعن بالقرار من المدعي الاصلي اصدرت الغرفه المدنيه الثانيه ب لدى محكمة النقض القرار 1369تاريخ 28/‏12/‏2015 برفض الطعن

تقدم المدعي رجائي بدعوى مخاصمه للقرار الانف الذكر بمواجهه الهيئه التي اصدرته واصدرت الهيئه العامه لمحكمة النقض القرار 89 اساس 247 تاريخ 13/‏6/‏2017 بقبول دعوى المخاصمه موضوعا وابطال القرار المخاصم الى ما جاء فيه

وبعد تجديد الدعوى امام محكمة النقض اصدرت الهيئه المشكو منها القرار 1872 اساس 137 تاريخ 1/‏11/‏2018 المتضمن فسخ القرار والحكم بتثبيت شراء المدعي للعقار وفسخ تسجيله من اسم المدعى عليهن وتسجيله باسم المدعي لثبوت تنازل المؤرث عن رقبه العقار لبناته وابقاء حق الانتفاع له مما يؤكد قرينه مفترضه على التواطؤ بينه وبين عائلته بقصد تهريب العقار من اخيه الذي سبق له وباعه اياه اضافه للتناقض الصريح في تجاوز الهيئه المخاصمه لقرارها الناقض الاول باعتبار هن خلفا عاما ومن ثم اعتبارهن في القرار المخاصم من الغير خلافا للاجتهاد والقانون وباعتبارهن خلفا عاما ينطبق عليهن ما ينطبق على المؤرث وثبوت صدور عقد البيع عن المؤرث وهذا ما اكده تقرير الخبره كما ان الخبره اثبتت صدور براءه الذمه عن مؤرث المدعى عليهن ونظرا لعدم رضا مدعيه المخاصمه بالقرار المخاصم تقدمت بواسطه وكيلها بدعوى المخاصمه هذه مدعيه وقوع الهيئه المخاصمه بالخطا المهني الجسيم للاسباب التي اثا�;تها المدعيه في استدعاء الدعوى والمذكورة اعلاه والتي تطلب فيها من حيث النتيجه ابطال القرار المخاصم لوقوع الهيئه مصدرته في الخطا المهني الجسيم

وحيث انه سبق وان تقدمت شقيقتا المدعيه بالمخاصمه لانه كيلارجي ولين كيلارجي بمخاصمه كل منهما لذات الهيئه المخاصمه ولنفس القرار

وتقرر رد الدعوى شكلا بقرار الهيئه العامه 41/‏ اساس 355 تاريخ 3/‏3/‏2019 بالنسبه للمدعيه لانه كما تقرر رد الدعوى شكلا بالنسبه للمدعيه لين بالقرار رقم 321 اساس 587 تاريخ 19/‏11/‏2019 كما تبين بان اسباب المخاصمه المثاره من كل منهن هي ذاتها الاسباب المثاره من قبل لين ولانه الشقيقتان والمدعيه بهذه الدعوى رامه شقيقتهما كما ادعت بالمخاصمه لينه مقصوصه والدتهن لذات الاسباب وعلى نفس القرار بمواجهه ذات الهيئه وقررت الهيئه رد الدعوى شكلا بالقرار 184 تاريخ 21/‏7/‏2019 وبحسبان ان القرار المخاصم جاء اتباعا للقرار الصادر عن الهيئه العامه رقم 89 اساس 247 تاريخ 13/‏6/‏2017 الواجب الاتباع وليس ثمه مخالفه لاحكام القانون والذي اشار الى ماجاء بمحاضر استجواب الطرفين والذي يشكل تاكيدا لسوء نيه المدعى عليهن بقصد تهريب العقار رغم وجود عقد بيع بين المدعي مؤرث المدعى عليهن وبراءه ذمه وان الهيئه المخاصمه اتبعت قرار الهيئه العامه لمحكمة النقض وناقشت كافه الدفوع وبات القرار بمناى عن ان تنال منه الاسباب المثاره وان تشكيل المحكمة تم بموجب قرار الندب رقم 128 لعام 2018 بسبب تنحي رئيس الغرفه واحد المستشارين وان تشكيل الهيئه لا شائبه عليه لان قرار الندب هو لذات الغرفه العقاريه ب

وان تبليغ المدعيه بالمخاصمه جاء صحيحا بعد ان طلب المدعي تبليغ المدعيه وشقيقتها الى العنوان بدمشق كونهم موجودين في داخل القطر وفق ماورد بكتاب الهجره والجوازات بخلاف ما ورد بتقرير والدتهما انهما خارج القطر وتم تبليغها اصولا بالصحيفه على لوحه اعلانات المحكمة وبموجب الصحيفه الالكترونيه

وحيث ان الاسباب المثاره لا تنال من القرار المخاصم لم يثبت وقوع الهيئه المخاصمه بالخطا المهني الجسيم كما ان القرار المخاصم ناقش الدفوع مناقشه قانونيه سليمه وفقا لاحكام القانون وبقرار الهيئه العامه لمحكمة النقض وان الدعوى فاقده لسندها القانوني ويتوجب ردها شكلا

لذلك

تقرر بالإجماع

ـ رد دعوى المخاصمه شكلا

ـ مصادره التامين لصالح الخزينه العامه

ـ تضمين المدعيه بالمخاصمه الرسوم والمصاريف

ـ اعاده ملف الدعوى لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار اليه

قراراً صدر في 13/07/1441 هـ الموافق لـ 08/03/2020 م

نسخ: ضحى الحسين قوبل: ضحى



المستشار
سوزان الحمصي

نائب رئيس
مروان الاسود

نائب رئيس
عبدو شهلا

نائب رئيس
صديق خير بيك

الرئيس
محمد ديب المقطرن رئيس محكمة النقض


قرار 46 / 2020 - أساس 325 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 48 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) - .

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


اجتهادات عن عقود الهبة للهيئة العامة لمحكمة النقض
( المجموعة القانونية - احمد ابو الزين )

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
محمد ديب المقطرن رئيس محكمة النقض

رئيساً

الجهة المدعية بالمخاصمة

رامة بنت محمد مختار كيلارجي بالاصاله عن نفسها وبالاضافه لتركه المرحوم محمد مختار كيلارجي يمثلها المحامي اسماعيل الاغا

الجهة المدعى عليها بالمخاصمة

ـ رجائي نصرالله محمد صبحي كيلارجي يمثله المحاميان محمد زهير قتلان وجوزيف سويد

ـ القاضي محمد جبر رئيس الغرفة العقاريه الثانيه في محكمة النقض

ـ القاضي بشار عربي مستشار الغرفة العقاريه الثانيه في محكمة النقض

ـ القاضي مخلص قيسية مستشار الغرفة العقاريه الثانيه في محكمة النقض

ـ السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة

ـ لينه بنت محمد كمال مقصوصه ولين ولانه بنات محمد مختار كيلارجي اصاله عن انفسهم واضافه لتركه مؤرثهم محمد مختار كيلارجي دمشق المالكي مقابل حديقه الجاحظ

القرار موضوع المخاصمة

هو برقم 1872 اساس 137 تاريخ 1/‏11/‏2018 الصادر عن الغرفه المدنيه الثانيه ب في محكمة النقض والمنتهي الى قبول الطعن ونقض القرار وقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم بتثبيت شراء المدعي رجائي الى .‏.‏.‏.‏.‏

النظر في الدعوى

إن الهيئــة الحاكمة وبعد اطلاعها على اســــتدعاء دعوى المخاصمة المقيده بتاريخ 1/‏12/‏2019 وعلى كافه والوثائق الاوراق المبرزة في ملف الدعوى والدفوع المثاره كافة وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:‏

أسباب المخاصمة

ـ مخالفه المادتين الاولى والثانيه من القانون المدني واذا ماخالف قرار الهيئه العامه احكام القانون فيكون غير واجب الاتباع وان احكام القانون هي الاولى بالاتباع ولم يتم تبليغ الموكله على الوجه الصحيح فانه لم يتسن لها ابداء دفوعها

ـ مخالفه صريح القانون بحجه اتباع قرار الهيئه العامه لا سيما فيما يتعلق بالهبه وباصول الاثبات وتفضيل السند العادي على سند رسمي وعقد الهبه بتاريخ عام 2002 بينما عقد البيع لا يمكن الاعتداد له باي تاريخ قبل نهايه عام 2008

ـ القرار المخاصم معدوم لانه لم يجر تبليغ طلب التجديد وقرار الهيئه العامه للموكله وفق الاصول وحرمانها من حق الدفاع المقدس والمكفول دستوريا وهي مقيمه في الامارات العربيه

ـ القرار المخاصم معدوم لصدوره عن هيئه غير مشكله تشكيل صحيح ولانعدام قرار ندب الغرفه الاعقاريه ب بمحكمة النقض

ـ خالفت الهيئه المشكو منها واقع الدعوى عندما اعتبرت ان المدعي الطاعن المدعى عليه أ بالمخاصمه اثبت دعواه بعقد البيع وبراءه الذمه والتفاتها عن التناقض بين هاتين الوثيقتين المزعومتين حيث تاريخ براءه الذمه حسب زعم المدعي المدعى عليه بالمخاصمه هو 28/‏11/‏2001 كما يزعم ان عقد البيع كان بتاريخ 1/‏12/‏2001 وكيف يكون تاريخ براءه الذمه قبل العقد

ـ مخالفه الهيئه المشكو منها للثابت في رقائع الدعوى من ان المدعى المدعى عليه بالمخاصمه اقام الدعوى على الموكله بصفتها الشخصيه ابتداء والالتفات عن اعتبارها خلفا خاصا وان تاريخ عقد الهبه الجاري بين المرحوم مختار وبناته سابق لتاريخ اقامه الدعوى بما يزيد على ست سنوات وتاريخ الدعوى هو اول تاريخ ثابت لوثائق المدعي ومخالفه الهيئه لاحكام القانون والخطا في تطبيقه يشكل خطا مهنيا جسيما

في القانون

لما كانت المدعيه بالمخاصمه رامه الكيلارجي بمواجهه الجهه المدعى عليها بالمخاصمه تقوم على طلب قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 1872/‏137 تاريخ 1/‏11/‏2018 عن الهيئه المشكو منها الغرفه المدنيه ب وقبولها موضوعا ووقف تنفيذ القرار المخاصم والزام الهيئه المخاصمه مع السيد وزير العدل بصفته مسؤول بالمال بالتعويض العادل ورد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه واعاده التامين وحيث ان هذه الدعوى تفرعت عن الدعوى الاصليه التي باشرها المدعي المدعى عليه بالمخاصمه رجائي الكيلارجي بمواجهه ورثه مختار الكيلارجي بطلب الحكم بتثبيت بيع العقار 2904/‏8 شركسيه وتسجيل المبيع باسم المدعي بعد فسخ تسجيله من اسم الجهه المدعى عليها واصدرت محكمة البدايه قرارها برد الدعوى شكلا بالقرار 353 تاريخ 13/‏11/‏2013 وجراء استئناف المدعي للقرار اصدرت محكمة الاستئناف القرار 98/‏ب اساس 1522 بتاريخ 14/‏5/‏2014 القاضي بفسخ القرار المستانف و�;لحكم بتثبيت ابتياع المدعي للعقار وفسخ التسجيل من اسماء المدعى عليهن وتسجيل العقار باسم المدعي

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------



باسم الشعب العربي في سورية



الهيئة الحاكمة: الغرفة المدنية السابعة (الإيجارية) أ لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:

ماهر منلا حسن

رئيساً

رياض قواص

مستشاراً

ماهر رحال

مستشاراً

الطاعن

هيسم بن محمد الحبال وكيله المحامي مهند عطفه .

المطعون ضده

المحامي عبد القادر قبلان بصفته الولي الجبري عن ابنته القاصرة هبه الله قبلان - دمشق - الجسر الأبيض جادة الزهراء بناء العوم .

القرار المطعون فيه

صادر عن محكمة الصلح المدني الثامنة بدمشق بالدعوى أساس 12478 لعام 2017 وقرار 484 تاريخ 1/‏11/‏2017

قيد الطعن في 21/‏11/‏2017

المتضمن : تثبيت عقد الايجار المبرم بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها والمؤرخ 27/‏7/‏2017 .‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏ الى أخر ما جاء بالقرار



اسباب الطعن

1ـ تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الوقائع الثابتة في الدعوى سيما صك براءة ذمة عامة شاملة صادرة عن الجهة الطاعنة والقرار لم يقم بتثبيت هذا الصك .

في القانون

حيث أن دعوى المدعي ( المطعون ضده ) تهدف الى المطالبة بتثبيت علاقة ايجارية بالولاية الجبرية عن ابنته القاصرة هبه تأسيساً على أنها تملك كامل المقسم رقم /4/ من العقار 3516 منطقة عقارية أبو جرش وهو عبارة عن دار للسكن وكان المدعى عليه الطاعن يشغل هذا العقار بعلاقة ايجارية خاضعة للتحديد الحكمي لغاية السكن وقامت الجهة المدعية والمدعى عليها بانهاء وفسخ العلاقة الايجارية الخاضعة للتحديد الحكمي بشكل رضائي وقبض المدعى عليه 40% من قيمة المأجور وبتاريخ 27/‏7/‏2017 أبرمت الجهة المدعية معه عقد ايجار محدد المدة خاضع لحكام القانون رقم 20 لعام 2015 لكامل العقار رقم 3516/4 لمدة سنتين تنتهي بتاريخ 26/‏7/‏2019 لقاء بدل شهري قدره مائة ألف ليرة سورية وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتثبيت العلاقة الايجارية بين طرفي الدعوى .

ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن .

في الشكل :

ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/‏11/‏2017

ولما كان المدعى عليه المحكوم هيسم الحبال قد قبل بالحكم الصادر بحقه فقد تقدم وكيله المحامي خالد سليم باستدعاء الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتضمن اسقاط حقه بالطعن بالحكم يالمشار اليه وقد تم قراره من قبل قاضي محكمة الصلح حسب الأصول بتاريخ 6/‏11/‏2017 مما يجعل القرار المطعون فيه مبرماً ولا يقبل الطعن فيه مما يستدعي رد الطعن شكلاً .



لذلك

لذلك تقرر بالاتفاق

1ـ رد الطعن شكلاً .

2ـ مصادرة التأمين واعادة الاضبارة مرجعها المختص .



قراراً صدر في 07/04/1439 هـ الموافق لـ 26/12/2017 م

نسخ: يارا قوبل: رولا عيسى



المستشار
ماهر رحال

المستشار
رياض قواص

الرئيس
ماهر منلا حسن


قرار 1400 / 2017 - أساس 1460 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 127 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) - .
-

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------



باسم الشعب العربي في سورية



الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:

محمد عدنان شوربجي

رئيساً

سعيد السبعة

نائب رئيس

فريد شعبو الكردي

مستشاراً

كمال جنيات

مستشاراً

حيدر رحمة

مستشارا-ندبا بالقرار رقم 163 لعام 2020 متفرقة

الجهة المدعية بالمخاصمة

مروان جيلو وكيله المحامي محمد زهير قتلان

الجهة المدعى عليها بالمخاصمة

ـ السيد وزير العدل اضافه لمنصبه تمثله اداره قضايا الدوله

ـ القضاة السادة :‏ أـ محمد جبرـبـ عمار العاني جـ مخلص قيسية اعضاء الغرفه المدنيه الثانيه العقاريه /‏ ب /‏ لدى محكمة النقض

ـ رامي مروان جيلو

القرار موضوع المخاصمة

القرار رقم 150 اساس 253 تاريخ 10/‏4/‏2019 الصادر عن الغرفه المدنيه الثانيه العقاريه /‏ ب /‏ لدى محكمة النقض والمتضمن رد دعوى الرجوع في الهيئة .‏.‏.‏ الخ

النظر في الدعوى

ان هيئة المحكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة المقيدة بتاريخ 5/‏3/‏2020 وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى كافة اوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي:‏

أسباب المخاصمة

ـ الخطا المهني الجسيم الاول خطا المحكمة في عدم التفريق بين ذي رحم محرم وبين محرم غير ذي رحم

ـ مخالفه القرار المخاصم للدستور

في الشكل

حيث ان الدعوى تهدف الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبولها موضوعا والغاء القرار المخاصم والحكم بحق رجوع المدعي فيما وهب لولدة المدعى عليه والزام المدعى عليهم بالتعويض مع الرسوم والنفقات

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 13:38


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهاد لليئهة العامة لمحكمة النقض حول المادة 244 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

‌أ. يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي

أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

وفي هذا السياق قضت محكمة النقض بـ:

إن دعوى إعادة المحاكمة لا تقدم إلى محكمة النقض

إلاّ إذا أصبحت هذه المحكمة محكمة الموضوع أي أن

الطعن كان للمرة الثانية وبتت المحكمة فيها موضوعاً

عند ذلك تقدم دعوى إعادة المحاكمة لها وفي غير هذه

الحالة فإن الدعوى تقدم إلى محكمة الاستئناف.

هيئة عامة قرار 253 أساس 408 تاريخ 23/8/1999 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للآلوسي – ج 1 – قاعدة 127 – صفحة 407
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 12:49


بهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لوزارة التربية وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها بما يواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 31 القاضي بإحداث “وزارة التربية والتعليم” لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ووفق القانون يتم تشكيل مجلس أعلى للتربية يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة تعتمد على فكرة اتخاذ القرار الجماعي بناء على الكفاءات والخبرات الداخلة في تشكيله، كما تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بالمراحل التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والمسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية، وآلية توزيع الكتب المدرسية، بالإضافة إلى إحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة.

التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30638

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Nov, 12:47


لا تتخذ فقط الخيارات الآمنة والسهلة، لأنّك تخشى ما قد يحدث، فإذا قمت بذلك، لن يحدث شيء جيد على الإطلاق، فقد تبقى في منطقة راحتك، أو تتشجع للخروج منها، لكن نادراً ما تحقق الاثنين في الوقت نفسه، لذا تذكر أن تذهب في الاتجاه الصحيح، وأن تخطو خطواتك واحدة تلو الأخرى وكن صبوراً مع نفسك، وقم بزيادة خبراتك وزرع القيّم، لا يوجد أعظم من الاستثمار في النفس.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Nov, 18:58


وحيث أن المحكمة لم تأت بما يفيد فساد استدلال المحكمة لمواد وجود عيب في استخلاصها.
وحيث أن الطاعنة لم تجادل في صحة ما ورد في الدعوى الموحدة بشأن الأغراض التي يدعيها لنفسه المذكورة في الحكم المطعون فإن ما ورد في الطعن لا ينال من الحكم العطعون فيه من هذه الجهة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه في الفقرة /5/ منه يرد الدعوى فيما عدا ما حكم به وإن ذلك معطوف على السبب الأخير من الحكم والمتضمن أن المدعي لم يستطع إثبات وجود أشياء وأموال أخرى للتركة تحت يد المدعى عليها مما يستدعي تحميله قسم من الرسوم والنفقات عملا بالمادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 4/10/1953 وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة.
وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل وإن المحكمة ترى تحميل المحكوم له ربع الرسوم والنفقات على أن تتحمل المحكوم عليها ما تبقى وإعادة ثلاثة أرباع التأمين فحسب عملا بالمادة 89 من المرسوم التشريعي ذاته.
لذلك وعملا بأحكام المادة 260 أصول محاكمات تقرر بالاتفاق:
1- نقض الققرة التاسعة من الحكم المطعون فيه والحكم برد ثلاثة أرباع التأمين الاستئنافي والأمر بقيد الربع الباقي إيرادا للخزينة وتضمين المحكوم عليه ربع الرسم والنفقات وتحميل المحكوم عليها باقي الرسم والنفقات وإلزامها بدفع /100/ ل.س أتعاب المحاماة ورفضه فيما عدا ذلك وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 2207 / 1982 - أساس 1508 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 46 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Nov, 18:58


اذا ثبت ان المورث حرر السند اثناء مرض الموت كان تصرفه مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية.
قرار 2207 / 1982 - أساس 1508 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1341 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي

1- إذا كان الوارث لا يملك الطعن بتصرف مؤرثه حال حياته، فإنه لا يملك الطعن به بعد مماته.
2- من لا يطعن بحريته بالتصرف بملكه حال حياته لا يمكن أن يطعن به بعد مماته ما دام ليس بمرض الموت.
3- لا يملك الوارث الطعن بتصرف المؤرث و الدفع بصوريته، و لو كان بلا ثمن، ما دامت إرادة المؤرث سليمة و ليس بمرض الموت، و لو كان هذا التصرف بقصد حرمان باقي الورثة.
4- إن تصرف المؤرث بعقاره يعد منجزا حال حياته ما دام قد تخلى عن الحيازة القانونية و نقل الملكية بالسجل العقاري أو بسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري و لو احتفظ لنفسه بالحيازة المادية.
5 - إن القرار الصادر بين المؤرث و المتصرف لهم، سواءا صدر بقضاء الخصومة أم بقضاء الولاية، فإن تصرف المؤرث يبقى صحيحا منجزا صادرا عن مالك له مطلق الحرية بالتصرف بملكه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: فاطمة... أصالة و إضافة إلى تركة مؤرثها يوسف... يمثلها المحامي عمر...
الجهة المدعى عليها:
1- المحامي سامر... بصفته الشخصية.
2- أحمد و موسى أبناء يوسف... يمثلهم شقيقهم سامر... بالوكالة الإرثية الخاصة رقم (77/3922/9109) تاريخ 2009-01-14 كاتب عدل دمشق و الجميع أصالة و إضافة لتركة مؤرثهم يوسف...
الدعوى: فسخ تسجيل.
الوقائع:
بتاريخ 2011-12-06 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه و بشرح مآله إن مؤرث الطرفين المرحوم يوسف.... يملك كامل العقار /106/ تضامن وبتاريخ 2004-12-19 تقدم المدعى عليهم بدعوى صورية بمواجهة المؤرث مفادها أنه باعهم حق الرقبة بالتساوي مع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع مقابل ثمن متفق عليه و بوجود الإقرار و الإسقاط صدر القرار (352/23257 ب م 13) لعام 2005 بتثبيت البيع و تسجيل العقار باسم المدعى عليهم بالتساوي بواقع /800/ سهم لكل منهم مع احتفاظ المؤرث بحق الانتفاع.
و حيث إن عقد البيع له أركان و شروط و منها الثمن.
و حيث إن البيع دون مقابل الثمن ينفي وجود البيع.
و حيث إن نقل ملكية الرقبة تم بالتواطؤ لحرمان الورثة من التركة.
و حيث إن المانع الأدبي موجود بين الورثة لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل ما تم قيده على اسم المدعى عليهم و إعادة تسجيله باسم المؤرث.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا.
و بعد أن حضر جميع الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل حصة المدعى عليهم من العقار /106/ تضامن موضوع الدعوى تأسيسا على أن العقار باسم المؤرث و تم التسجيل باسم الورثة صوري و دون ثمن و قد احتفظ المؤرث لنفسه بحق الانتفاع.
و حيث إن وكيل المدعى عليهم حضر جلسات المحكمة أصالة و وكالة و أنكر الدعوى و التمس ردها.
و حيث إنه بالاطلاع على القرار المبرز من الجهة المدعية برقم قرار (302/23257) تاريخ 2005-04-10 بداية مدنية ثالثة بدمشق تبين أنه صادر بدعوى تثبيت بيع مقابل من المدعى عليهم بهذه الدعوى بمواجهة مؤرثهم المرحوم يوسف... الذي حضر بواسطة وكيلهم و أقر بصحة الدعوى جملة و تفصيلا و تبين من جملة تفاصيل الدعوى أن المرحوم استلم كامل الثمن من المدعى عليهم و أن المبلغ متفق عليه ثم تبين أن المؤرث توفي بتاريخ 2008-06-24 في حين أن القرار صدر في 2005-04-10 و اكتسب الدرجة القطعية.
و بالتالي علاوة على ما هو ثابت بإقرار المؤرث بالبيع و قبضه الثمن و اكتساب الحكم القضية المقضية و على فرض صحة الادعاء بعدم وجود حتى ثمن فإن للمؤرث مطلق الحرية بالتصرف بماله بثمن أو بلا ثمن حتى و لو قصد بذلك حرمان باقي الورثة طالما أن إرادته سليمة و أهليته كاملة و أن البيع ليس في مرض الموت و قد قضى الاجتهاد بهذا المقام بأن (التصرفات المنجزة الصادر عن المؤرث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المؤرث قصد بها حرمان بعض الورثة لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه).
قرار (539/683) لعام 1968 منشور بالمحامون 1978 الأعداد (5-8) قاعدة /373/.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Nov, 18:58


كما ورد باجتهاد آخر (إن خروج العقار من ملكية المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف يجعل لا حق فيه للورثة و لا سبيل لهم إليه و لو كان المؤرث قصد حرمانهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الإرادة بحسبان أن لمالك العقار أن يهبه لمن يشاء و أن تصرف المؤرث لأحد ورثته مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى حياته يعتبر من قبيل البيع المنجز و لا يخضع لأحكام الوصية).
قرار (859/788) لعام 1986 محكمة النقض - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي تا /158/.
و عليه و حيث إن تصرف مؤرث الطرفين كان منجزا حال حياته و لم يكن المؤرث بحالة مرض الموت و لم تكن إرادته معيبة الأمر الذي يجعل الصورية منتفية حتى لو قصد حرمان باقي الورثة ما دام المالك حر بالتصرف بملكه و ذلك بخلاف لو كان التصرف مضافا لبعد الموت عندها يأخذ حكم الوصية و هذا غير ثابت بالدعوى بل على العكس من الثابت أن تصرف المؤرث منجز و على فرض عدم وجود الثمن فإن ذلك شأن يعني المؤرث و يخصه و إن التصرف إذا لم يتوفر فيه بالتالي أركان عقد الهبة فإذا كان المؤرث يملك حال حياته أن يهب من ملكه لمن يشاء فإنه من باب أولى أنه له مطلق الحرية بالتصرفات المؤرث فيما خلا حالة مرض الموت هو هل يملك الوارث الطعن بتصرف مؤرثه حال حياته فإن كان لا يملك ذلك حال حياته مؤرثه فإنه لا يملكه بعد مماته و عليه فإذا كان المؤرث حين تصرفه بصحة جيدة و بكامل قواه العقلية و لم يكن يعاني من مرض الموت فإن تصرفه يكون صحيحا و سليما أيا كانت أبعاده و قد ذهب الاجتهاد القضائي أبعد من ذلك و قضى بأن (إفصاح المؤرثة صراحة عن أن قصده من التصرف هو حرمان ورثته يجعل التصرف منجزا و ينفي عنه الصورية و يعتبر صحيحا و إذا لم تتوفر أركان عقد البيع في هذا التصرف بسبب عدم دفع قيمة المبيع فإن العقد ينصرف إلى الهبة) قرار (109/946) لعام 1975 - محكمة النقض منشور بالمحامون /1975/ قاعدة /456/.
و عليه و حيث إن الجهة المدعية لا تملك الطعن بتصرف المؤرث و الدفع بصوريته و لو كان بلا ثمن ما دامت إرادة المؤرث سليمة و ليس بمرض الموت و لو كان بقصد حرمان باقي الورثة.
و حيث إن تصرف المؤرث يعد منجزا حال حياته إذ إن نقل الملكية بالسجل العقاري أو سند رسمي قابل للتنفيذ الجبري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني مما يفيد عدم احتفاظ المتصرف بالحيازة القانونية للعقار حتى و لو احتفظ لنفسه بالحيازة المادية طالما أنه فقد سلطته بالتصرف فيه سواء كان القرار الصادر بين المدعى عليهم و المؤرث بقضاء الخصومة أم بقضاء الولاية فإنه تصرف صحيح منجز صادر عن مالك له مطلق الحرية بالتصرف بملكه و من لا يطعن بحريته بالتصرف بملكه حال حياته لا يمكن أن يطعن به بعد مماته ما دام ليس بمرض الموت الأمر الذي يوجب لكل ما ذكر برد الدعوى.
لذلك و عملا بأحكام المواد /11 - 16 - 62 - 77 - 200/ و ما بعدها أصول محاكمات و القانون /1/ لعام 2012.
أقرر:
1- رد الدعوى.
2- ترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار.
3- تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول و القانون بتاريخ الأحد الواقع في 13 محرم 1435 هـ موافق ل 17 تشرين الثاني 2013 م.
قرار 409 / 2013 - أساس 6101 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 01 إلى 06 -

إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند أثناء مرض الموت كان تصرفه مضافا إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- بطلان الحكم ومخالفة القانون - مادة 157 أصول محاكمات قبول الطلبات العارضة باستدعاء أو مذكرة وعدم وجود شرط تقديم الطلب العارض بصيغة دعوى أصلية - استيفاء الطابع منوط برئيس الديوان / مادة 116 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
2- المطعون ضده عبد الغفار تقدم بالدعوى إضافة للتركة واستأنف الحكم بصفته الشخصية - الحكم برد الدعوى بالنسبة للتركة اكتسب الدرجة القطعية.
3- عدم ورود دليل على ملكية الأشياء وأن مورثه استعارها منه وأن الطاعنة وضعت يدها عليها عدم وجود إقرار للطاعنة.
4- وجوب إقامة الدعوى بمواجهة جميع الورثة.
5- الطاعنة أنكرت ما جاء في دفوع بشار النحاس - المحكمة نسبت للطاعنة ما لم تقله - عدم جواز الاعتداد بأقوال بشار.
6- عدم توفر حالة مرض الموت. السند عبارة عن إقرار بأن الأشياء ملك للطاعنة عدم ثبوت أن هذه الأشياء كانت بالأصل ملكا للمورث - المرحوم حلمي لم يكن عارفا في ذلك الحين بأن هذا المرض هو مرض الموت.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Nov, 18:58


نظر الطعن:
حيث أن المطعون ضده عبد الغفار بالإضافة إلى تركة مورثه حلمي ادعى أمام محكمة البداية في حمص في 9/5/1974 أن المدعي عليها هناء زوجة أخيث المتوفى حلمي عمدت أثناء مرضه الشديد إلى تنظيم سند كاتب عدل صوري برقم 149 جلد 103/5267 تاريخ 1/10/1973 زعمت بأن المورث حلمي تنازل لها عن الأشياء المنزلية. طلب المدعي إبطال سند الكاتب بالعدل واعتبار الأشياء عائدة لسائر الورثة ونهى المدعى عليه بشار النحاس عن تسليم الموبيليا وثيوب المخمل إلى المدعى عليها حتى البت بالدعوى.
وفي 29/4/1980 حكمت محكمة البداية برد الدعوى لعدم ثبوت أن ما ورد في سند العدل كان تبرعا لوارث ولأن الدعوى خالية من أي دليل يؤيدها.
وحيث أن المدعي عبد الغفار استأنف هذا الحكم كما استأنفته المدعى عليها هناء تبعيا بداعي أنه لم يفصل بدعواها المتقابلة المقدمة بمذكرتها المؤرخة 22/6/1975 وأن محكمة الاستئناف أصدرت في 18/1/1982 الحكم المطعون برد الاستئناف التبعي شكلا وقبول الاستئناف الأصلي شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف بمواجهة هناء وإبطال سند العدل المؤرخ 1/10/1973 واعتبار الأشياء - الواردة في عائدة لتركة المتوفى حلمي السقا بمستوى استحقاقها جميع الورثة وإلزام المستأنف عليها هناء بتقديم الأشياء موضوع الدعوى الموحدة رقم 787 مع مبلغ ألفي ليرة سورية وثوب الوجه المخمل لتوزع على جميع الورثة وإلزامها بتسليم المدعي عبد الغفار أصالة عن نفسه الأشياء الخاصة العائدة إليه وتضمين المحكوم عليها الرسوم والمصاريف و(1000) ل.س من أتعاب المحاماة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتمد.
1- لا خلاف بين الطرفين أن سند العدل المؤرخ 1/10/1973 المطلوب إبطاله هو سند تنازل من جانب واحد وهو الزوج.
2- تنظيم السند جرى في 1/10/1973 في فترة مرض الزوج - نبين من الوثائق المبرزة وهي بيان شعبة الذاتية في الضابطة الجمركية وتقرير الدكتور شاهين وشهادة الوفاة التفصيلية أن المورث حلمي كان مصابا بمرض.. ألجأه إلى ترك عمله كخفير للجمرك وحصل إلى إجازة مرضية اعتبارا من 8/8/1973 وأقام في مستشفى دمشق مدة 22 يوما وخرج دون شفاء بدليل استمراره في مراجعة جهات طبية أخرى من 31/8/1973 وحتى 4/9/1973 ثم نال إجازة إدارية لمدة 37 يوما وغادر القطر إلى الولايات المتحدة لمتابعة العلاج وتوفي فيها في 30/1/1974.
3- أن مرضه الذي أقعده عن مصالحه المعاشية امتد حوالي ستة أشهر نظم خلالها السند المطلوب إبطاله. وترى المحكمة أن مرضه هو مرض الموت المقصود بالمادة 877 مدني وإن صدور السند في مرض الموت يجعله مضافا إلى ما بعد الموت.
4- إن هناء لم تنكر استلامها مبلغ ألفي ليرة سورية ووجه مخمل وإنها لم تنكر وجود سائر الأشياء المدعى بها ووضع يدها عليها.
5- المدعي لم يستطع إثبات وجود أموال وأشياء أخرى للتركة تحت يد المدعى عليها.
وحيث أن محكمة الاستئناف حكمت برد استئناف هناء التبعي شكلا لأنها لم تدع أمام محكمة الدرجة الأولى لا أصليا ولا بطريق الدعوى المتقابلة التي لا تختلف عن شكل الدعوى الأصلية وإجراءاتها وإن اللائحة المؤرخة 22/6/1975 ليست سوى لائحة جوابية لم تقترن بواجبات الطابع المالي والرسم القانوني.
وحيث أن ما ورد في الحكم المطعون فيه سليم من هذه الجهة لأن اللائحة المؤرخة 22/6/1970 المقدمة إلى محكمة البداية لا تعتبر ادعاء لعدم استكمالها شروط الدعوى المنصوص عليها بالمادة /94/ من قانون أصول المحاكمات ولأن الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها في الدعوى سواء باستدعاء أو مذكرة /مادة 157/ أصول محاكما / محصورة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 159 من القانون ذاته ولا تدخل في عدادها الدعوى.
وحيث أن المطعون ضده عبد الغفار تقدم بالدعوى البدائية في 9/5/1974 بالإضافة إلى التركة وتقدم بالدعوى البدائية في 20/4/1976 بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى تركة والده وأن الدعوى المذكورة وحدت بالدعوى الأولى في 12/12/1976 وبذلك ضم الطعنين في الدعوى.
وحيث أن عدم تصريح عبد الغفار عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني من هذه الجهة لأن مطالتبه مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو في ذلك ذو صفة في رفع الدعوى فضلا عن أن ما تضمنه استدعاء الاستئناف وأوراق الدعوى يفيدان أن المدعي رفع الدعوى أصالة عن نفسه وإضافة للتركة وكان ذلك كافيا لاعتبار رفع المدعي الاستئناف يشمل حق الورثة / يراجع حكم النقض 798 أساس مدني 2298 تاريخ 28/5/1978 المنشور على الصفحة 358 من العدد 9 و 10 و 11 من مجلة المحامين 1978.
وحيث أن المحكمة حددت مرض الموت تحديدا سليما وأحاطت بظروف القضية وملابساتها، وخرجت من ذلك أن المورث حلمي كان مريضا مرض الموت وأنه حرر السند موضوع النزاع وأقره أمام الكاتب بالعدل تحت وطأة هذا المرض.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Nov, 18:58


اجتهادات على التصرف المضاف الى ما بعد الموت
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
ان التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حال حياته لاحد ورثته تكون صحيحة حتى ولو كان المورث قد قصد منها حرمان ورثته ما دامت قد تمت والمورث متمتع بقواه العقلية وفي غير مرض الموت. ان الاخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة (878) ق.م واعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 92 / 1994 - أساس 55 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 38 - م. القانون 1994 - 1995 -

ان الوصية بحسب ما عرفتها المادة (207) من قانون الاحوال الشخصية هي تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت وهي على هذا الاساس تعتبر تصرفا غير منجز يخول المتصرف الاحتفاط بحيازة المال الموصى به والانتفاع به او العدول عنه وابطاله مدى حياته ولا ينقلب الى تصرف منجز الا بالوفاة.
قرار 110 / 1963 - أساس 131 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 -

اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك (المادة 878 مدني).
اذا تضمن العقد بيعا وشراء وقبضا فلا يصح سريان احكام الوصية على مثل هذا العقد لان الوصية تتم بلا عوض.
قرار 666 / 1959 - أساس 493 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1176 - م. المحامون 1959 -

إن الاحتفاظ بالحيازة المادية ليس كاف لاعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تهدف إبطال تسجيل العقارين موضوع الدعوى وإعطاءها حقها من ارث والدها لأن تصرف المؤرث كان بمرض الموت وهو يخفي وصية.
وقد ردت محكمة البداية الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قضى بتسجيل 800 سهما من العقارين على اسم المدعية وعاد الحكم منقوصا من محكمة النقض لأن المحكمة مصدرته لم تضع إيضاحات الطبيبين الشماع ونبهان كما أغفلت مناقشة أقوال الشهود وما أورده الحكم البدائي بشأنها.
وحيث أن محكمة الاستئناف اتبعت النقض وناقشت أقوال الطبيبين كما ثبتت مناقشة محكمة البداية لأقوال الشهود وخلصت إلى تبني وتصديق الحكم البدائي الذي انتهى إلى رد دعوى الجهة المدعية.
وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة ولا رقابة عليها لمحكمة النقض إذا كان استخلاصها سليما وكان ما أخذت به محكمة الموضوع له أصله في الشهادات التي اعتمدتها وفي أقوال الطبيبين المعالجين.
وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير ما إذا كان هناك لزوم لاستجواب الطبيبين أو تشكيل لجنة طبية وكان سكوتها عن الرد على الطلبين يعني رفضهما ضمنا.
وحيث أن الحكم الاستئنافي الذي صدق الحكم البدائي المتضمن رد الدعوى يكون قد قرر بأن تصرف المورث كان تصرفا منجزا لم يتم في مرض الموت.
وحيث أنه بفرض احتفاظ المؤرث بالحيازة المادية فإن الاجتهاد مستقر على أن الاحتفاظ بالحيازة المادية ليس كاف لاعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت.وحيث أن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن التي وجدت مستوجبة الرد.
لذلك.
وعملا بالمادة 58 أصول محاكمات تقرر بالأكثرية الحكم: برفض الطعن.
قرار 294 / 1983 - أساس 186 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 -

يعتبر التصرف الصادر من المورث الى احد الورثة مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية اذا توفر فيه شرطان: احتفاظ المورث باية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة.
قرار 563 / 1961 - أساس 467 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1961 -

ان فسخ عقد الهبة المسجل في السجل العقاري تاسيسا على انه وصية مضافة الى ما بعد الموت بمقتضى المادة (878) مدني غير جائز. اذ ان منطوق هذه المادة اوجب لسريان احكام الوصية على التصرف الصادر من المورث الى احد الورثة توافر شرطين هما: احتفاظه باية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة.
قرار 23 / 1964 - أساس 58 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -

تصرف للمالك لاحد ورثته برقبة العقار عن طريق التسجيل مع الاحتفاظ بالمنفعة لا تنطبق عليه احكام المادة (878) باعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت ومن نوع الوصية.
قرار 189 / 1965 - أساس 64 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1968 -

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Nov, 18:58


ان واقعة حصول التصرف في مرض الموت مسالة واقع تستخلصه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض.
يكفي ان يكون تصرف المؤرث منجزا حال حياته وبعيدا عن مرض الموت لينفذ في حق الورثة ولا يكون لهم حق بالاعتراض الا اذا كان غير منجز ومضافا الى ما بعد الموت.
قرار 408 / 1987 - أساس 986 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 34 - م. القانون 1989 -

1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى مابعد الموت وتسري عليه احكام الوصية - وعلى المدعي بذلك اثبات ان التصرف حصل في مرض الموت وانه قصد به التبرع و اثبات الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
2- مرض الموت هو الذي يعقد المريض عن قضاء حاجاته ويشترط فيه ثلاثة شروط:
أ- ان يكون من الامراض التي يغلب عليها الموت.
ب- ان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت.
ج- ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
3- شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لابطال تصرفاته.
4- قناعة المحكمة بالبينة الشخصية ليست مطلقة ولكنها مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة واسباب كافية مؤيدة للنتيجة التي انتهت اليها.
5- ليس كل مصاب بمرض السكري يعتبر مريض موت ولو بقي المريض في منزله.
6- الخبرة الطبية تاخذ بان مرض السكري ليس هو مرض الموت لانه من الامراض الشائعة والتي تلازم المريض عشرات السنين.
قرار 1241 / 2000 - أساس 1580 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 293 - م. المحامون 2002 - اصدار 11 و 12 -

حيث ان دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على ان المدعو علي بن سعيد باع الجهة المدعية الحصص من العقارات المسرودة في استدعاء الدعوى لقاء ثمن مسمى قبضها البائع وانتهت الجهة المدعية الى طلب القضاء لها بتثبيت البيع وتسجيل المبيع في السجل العقاري باسمها.
وحيث ان الجهة الطاعنة بوصفها وريثة للمدعى عليه استانفت ما قضى به الحكم الابتدائي من تثبيت البيع والتسجيل مدعية بان العقد المعتمد في التسجيل صوري، القصد منه حرمان الورثة من الميراث وان المورث كان احتفظ بالعين المباعة وان هذا التصرف كان مضافا لما بعد الموت يخفي وصية وجرى في مرض الموت وجرى تحوير في تاريخه المستند لاخفاء حقيقته.
وحيث ان حق الوريث بالارث مستمد من القانون مباشرة وله الادعاء بصورية التصرف الصادر عن مورثه حماية له من تصرفات المورث التي قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام اما تلك التصرفات التي تصد عن المورث دون ان تنطوي على هذا الاحتيال فان الوريث في الطعن بالتصرف انما يستمده من مورثه لا من القانون ويكون للوريث في الحالة الاولى اثبات صورية التصرف بكافة وسائل الاثبات لمخالفتها النظام العام بينما يكون حقه في الاثبات في الحالة الثانية مقيدا بما كان لمورثه من طرق الاثبات وهذا ما اخذ به الفقه والقضاء العربي المقارن (نقض مصري 9 ابريل عام 1964 مشار اليه في الادلة الخطية سليمان مرقص ص 197 طبعة 1967).
وحيث انه اخذا بهذه القاعدة القانونية فان ادعاء الجهة الطاعنة من ان المورث احتفظ بالعين المتصرف بها وان التصرف جرى بمرض الموت وان التاريخ جرى تحويره لابعاده فترة عن مرض الموت انما يبقى من الدفوع المسموعة من الوريث الطاعن والجائز اثباتها بكافة طرق الاثبات باعتبار ان ثبوت ذلك يؤدي الى ابطال التصرف كلا اذا كان صدر عن المورث الى الورثة او ابطال ما يتجاوز ثلث التركة اذا كان التصرف للغير ويتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.
قرار 1277 / 1971 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 48 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

حتى يعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت يجب ان يحتفظ المتصرف بحيازة العقار والانتفاع به مدى الحياة والحيازة العينية هي الحيازة القانونية والمادية. وبنقل الحيازة القانونية لاسم المتصرف اليه في السجل العقاري يصبح التصرف منجزا فلا تتحقق شرائط المادة (878) مدني.
قرار 1095 / 1984 - أساس 1425 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2830 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

إن احتفاظ البائع بحيازة المبيع بعنصريها القانوني و المادي و ركون المحكمة الى شهادة شاهد العقد الذي أكد أن عقد البيع نظم ظاهرياً لتأمين الزوج زوجته بعد الوفاة انما يستر وصية مضافة الى ما بعد الموت و أنه لا يوجد بيع أصلاً لأن البيع الذي يستر وصية ليس الا عقداً واحداً هو وصية مستترة تسري عليها أحكام الوصية.
قرار 624 / 1987 - أساس 2171 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 283 - م. المحامون 1987 - اصدار 10 -

تصرف مضاف الى ما بعد الموت شروطه.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Nov, 18:58


ان المادة (878) من القانون المدني تعتبر التصرف الصادر من المورث الى احد الورثة مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية اذا توفر فيه شرطان احتفاظ المورث باية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. وان ابطال التصرف بالبيع الصادر من المورث يستتبع عدم الحكم برد الثمن الذي ثبتت صوريته.
قرار 381 / 1961 - أساس 137 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1961 -

اذا باع شخص لاحد ورثته عقارا واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بواردات هذا العقار طول حياته وظل محتفظا به حيازة مادية بوضع اليد عليه ولم يخرجه من تحت تصرفه اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وسرت عليه احكام الوصية عملا بالمادة (878) مدني، ولو لم يذكر في محضر البيع لفظ الحيازة لان الانتفاع بالريع وبقاء اليد لا يمكن ان يخرج عن مدلول الحيازة التي عنتها المادة المذكورة.
قرار 1155 / 1960 - أساس 943 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1961 -

حيث ان ادعاء الورثة من ان تصرف مؤرثهم من شانه ان يحرمهم من الارث وانه مضاف الى ما بعد الموت فانه اذا جاز لمورث التصرف المنجز بامواله الى الغير خارج نطاق مرض الموت فان هذا التصرف اذا كان مضافا الى ما بعد الموت فهو وصية عملا بالمادة (207) احوال شخصية ويغدو التصرف لغير الورثة بما تجاوز ثلث التركة ضارا بحقوق الورثة وتحايلا على القانون ومما يجوز التدليل عليه من قبل الورثة بكافة طرق الاثبات عملا بالفقرة (ج) من المادة (57) بينات.
وحيث انه ليس للجهة الطاعنة الاستشهاد بقرار سابق لمحكمة النقض في قضية تخالف في وقوعاتها الدعوى القائمة.
وحيث ان تقدير الادلة من اقوال الشهود والقرائن انما هو منوط بقضاة الموضوع عملا بالمادة (62) بينات ويغدو ما استخلصته محكمة الاستئناف من ان تصرف المورث انما هو حقيقته وصية يجد اصله في الاوراق.
وحيث ان مجادلة الجهة الطاعنة باثر احتفاظ المتصرف بحيازة العين طيلة حياته يغدو غير منتج بعد ثبوت حقيقة التصرف من انه وصية على الوجه المذكور لذلك تقرر رفض الطعن.
قرار 1103 / 1971 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 488 - اجتهادات قانون البينات - عطري

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على ان الاخذ بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة (878) مدني واعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية يوجب توفر شرطين مفادهما الحيازة القانونية والحيازة المادية واذا ما فقد احد الشرطين فلا يغدو التصرف مضافا الى ما بعد الموت.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 92 / 1994 - أساس 55 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 34 - م. القانون 1994 - 1995 -

ان كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه احكام الوصية ما لم يثبت المتصرف اليه ان التصرف الواقع كان لقاء مقابل، فان اثبت ذلك اخذ القدر المحابى به حكم الوصية وخضع الى تطبيق احكام بيع المريض المنصوص عليها في المادة (445) من القانون المدني.
قرار 607 / 1954 - أساس 58 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1269 - م. المحامون 1954 -

ان كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه احكام الوصية ما لم يثبت المتصرف اليه ان التصرف الواقع كان لقاء مقابل، فان اثبت ذلك اخذ القدر المحابى به حكم الوصية وخضع الى تطبيق احكام بيع المريض المنصوص عليها في المادة (445) من القانون المدني.
قرار 607 / 1954 - أساس 58 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1269 - م. المحامون 1954 -

1- كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف اليه ان التصرف كان بمقابل.
2- ان عبء اثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت انما يقع على عاتق المتصرف اليه.
3- ان الاقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.
4- اذا كان ثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع فان البيع نافذا. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.
قرار 93 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2808 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

مرض الموت هو احد الامراض التي تنته بالموت عادة مما يولد عند المريض شعورا بالخوف من الموت وينتهي به فعلا فاذا طال المرض اكثر من سنة دون ان يشتد لا يعتبر مرض موت.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Nov, 18:58


ان القرينة التي تتضمنها المادة (878) من القانون المدني لا تقوم الا باجتماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه اي ان لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف اليه فيستطيع ان ينتزع الانتفاع او الحيازة من يد المتصرف متى اراد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 23 / 1980 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 7 - م. القانون 1993 -

ان المشرع لم يستهدف من المادة (878) من القانون المدني سوى ايجاد قرينة قانونية لصالح الورثة عندما يقوم مورثهم بالتصرف الى بعض ورثته دون الاخرين بقسم من امواله ويحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها فاعتبر النص المذكور ان هذا التصرف يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
وحيث انه يتبين من الاوراق ان الطاعن الذي استند الى هذا النص كقرينة لاثبات دعواه لم يقتصر على هذه القرينة ولكنه طلب بالاضافة الى ذلك تكليفه لاثبات ادعائه بسائر طرق الاثبات على اعتبار ان اخفاء الوصية تحت شعار الهبة يعتبر من الامور التي تخالف النظام العام.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي عالج القرينة المستمدة من المادة (878) من القانون المدني على ضوء الاجتهادات القضائية لم يفصل في الطلب المذكور ولم يتول الرد عليه. وحيث ان اخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع او الهبة من الامور التي تخالف النظام العام على اعتبار ان المشرع منع الوصية لوارث فان البينة التي اظهر الطاعن استعداده لتقديمها تكون مقبولة وبالتالي فان اعراض المحكمة عن سماعها يشوب الحكم بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.
قرار 150 / 1967 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 453 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

لئن كان تصرف شخص لاحد ورثته بعين مع احتفاظه بحيازتها وبحقه بالانتفاع بها مدى الحياة يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية. الا ان تسجيل التصرف بالسجل العقاري يقوم مقام التسليم لانه يعطي حق التسجيل سندا قانونيا يثبت وضع يده على العقار ويخوله الاستيلاء عليه والتصرف به.
قرار 162 / 1976 - أساس 397 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1313 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي

اعتبار عقد التبرع تصرفا مضافا الى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
قرار 539 / 1958 - أساس 321 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1264 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي

اذا احتفظ بائع العقار المؤرث بحق الانتفاع بواردات العقار المبيع طول حياته وبحيازته المادية بوضع اليد عليه دون ان يخرجه من تحت تصرفه فيعتبر عمله هذا تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية ولا عبرة للتسمية سواء سمي العقد عقد بيع او هبة ما دام النص جاء مطلقا.
قرار 943 / 1960 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2827 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

اذا تصرف المؤرث الى بعض الورثة دون الاخرين بقسم من امواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها. اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
قرار 167 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2832 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -


لا يقبل الادعاء بان التصرف هبة مضافة الى ما بعد الموت اي وصية الا من الوارث ضد وارث اخر وبعد وفاة المؤرث. ولا يقبل من الشخص الذي اجرى التصرف.
قرار 2891 / 1964 - أساس 2211 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2796 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -


اعتبار عقد التبرع تصرفا مضافا الى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
قرار 359 / 1958 - أساس 321 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2802 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

ان عدم تصريح احد الورثة عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني لان مطالبته مؤسسة على اعادة الاموال للتركة وابطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
اذا ثبت ان المورث حرر السند اثناء مرض الموت كان تصرفه مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية.
قرار 2207 / 1982 - أساس 1508 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1341 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي

ان عدم تصريح احد الورثة عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني لان مطالبته مؤسسة على اعادة الاموال للتركة وابطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:28


أصدقائي أحبتي الاعزاء اقول لكم

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


الاجتهاد عن الاستيلاء
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 159 / 1977 - أساس 174 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 221 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
استيلاء.
مع التسليم بلزوم توفر الشروط الثلاثة الموضحة في الحكم الطعين. لاستيفاء عملية الاستيلاء شكلها القانوني الصحيح، فانه يتعين القول بسلامة المرسوم محل الطعن ومشروعيته. ذلك انه مما لا يقبل الجدل ان وزارة التربية استهدفت في ضوء الغرض الذي توخاه واضع القانون تدارك عقار لازم لحاجة التعليم. وان مفهوم الخلو في الشرط الثاني هو الا يكون احد مالكا او مستاجرا شاغلا للعقار عند صدور قرار الاستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا المرسوم، اخراج شاغله جبرا عنه وهو محظور اراد الشارع ان يتقيه، فاذا تبين لهذه المحكمة ان العقار المستولى عليه كان مشغولا بالمدرسة التي صدر لمصلحتها ذلك المرسوم، تحقق الشرط الذي اوجبه القانون للاستيلاء وهو خلو العقار.
قرار 470 / 1983 - أساس 1792 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 460 - م. المحامون 1983 - اصدار 07 -
- إن خروج العقارات من شمول قانون الاصلاح الزراعي يجعل القرار الصادر عن لجنة الاستيلاء بادخالها في عداد العقارات الزراعية للمالك و الاستيلاء عليها معدوماً وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم (833) تاريخ 5/10/1976 وقضاء المحكمة الادارية العليا في حكمها رقم (158) لعام 1975.
- إن قرار لجنة الاعتماد وإن كان قطعياً بموجب قانون الاصلاح الزراعي الا أنه كقرار اداري يفقد هذه الحصانة التي أسبغها عليه القانون اذا شابه عيب جسيم انحدر به الى درجة الانعدام و القرار الاداري المعدوم لا تلحقه الحصانة و لا يزول عيبه و لا يغلق بسببه أي سبيل للتمسك بانعدامه و المبني على المعدوم يعد معدوماً و لا يرتب أي أثر قانوني على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم (1159) تاريخ
30/12/1974.
قرار 270 / 1974 - أساس 151 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 790 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
مدارس خاصة.
1- ان صاحب المدرسة الخاصة اي صاحب المؤسسة التعليمية المستولى عليها ليس لزاما ان يكون هو صاحب المبنى وعاء المدرسة، ولا ان يكون هو صاحب الارض التي يقوم عليها المبنى الذي يضم بين جدرانه المؤسسة التعليمية، وقد يكون كذلك احيانا ولكنه لزاما، مع تقرير هذا يجدر التنبيه على ان الاستيلاء النهائي بدون تعويض لا يتناول سوى الممتلكات الموقوفة على المدرسة او المرصود ريعها عليها دون تلك التي تعود لاصحابها او لاصحاب المدرسة ذاتهم، مما يجعل التصدي لبحث مشتملات الاستيلاء النهائي غير مجد، بعد اذ لفظت المحكمة الادارية العليا حكمها اليوم بالغاء قرار الاستيلاء النهائي على المدرسة، اي ان مستند قرار نقل الملكية انهار من اساسه، وامسى القرار المذكور بدون دعامة قانونية يرتكز عليها.
2- ان القرار محل الطعن امام محكمة القضاء الاداري، من القرارات الادارية النهائية التي تصلح لان تكون محلا لطلب الالغاء طبقا للبند السادس من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة، فيكون دفع الادارة من الجهة حقيقا بالرفض.
قرار 298 / 1976 - أساس 365 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 180 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
اصلاح زراعي.
1- يستفاد من نص المادة (4) من المرسوم التشريعي (145) لسنة 1966 ان المشرع اضفى على محاضر الاستيلاء التي تنظمها اللجان الخاصة الصفة القطعية وجعلها غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن بعد اعتماد هذه المحاضر من لجنة الاعتماد كما انه قد هدف الى تحصين محاضر الاستيلاء وحدها من الطعن متى صدقت من مرجعها الاخير بدليل ان المشرع قد خول كل ذي شان مراجعة المحاكم العادية في طلب التعويض النقدي عم لحقه من ضرر من محاضر الاستيلاء.
2- ان لجنة الاعتماد حين اصدرت القرار المطعون فيه قد استمدت حقها في الالغاء والتعديل من احكام الفقرة (ب) من البند الثاني عن المادة (3) هذا القرار قد اكتسب الصفة القطعية اعتبارا من تاريخ صدوره وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة (1) من البند الثاني من المادة 4 من المرسوم التشريعي المذكور وعلى هذا فانه يمتنع الطعن فيه امام اي مرجع سواء اكان هذا المرجع قضائيا او اداريا كما انه يمتنع على كل من لجنة الاستيلاء او لجنة الاعتماد ان تعيد النظر فيه بعد ان اصبح قرارا قطعيا اعتبارا من تاريخ الصدور.
قرار 198 / 1994 - أساس 710 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 426 - م. المحامون 1994 - اصدار 09 و 10 -

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


الحاق جزء من العقار بالطريق العام معناه الاستيلاء الابدي وحرمان مالكه منه، مما يجعل طلب التعويض متمثلا بقيمة الجزء المقتطع وبما فات الموعي من كسب وما لحق به من خسارة عن الفترة التي حرم بها من استثمار ذلك الجزء.
التعويض عند الاستملاك رسم اسسه قانون الاستملاك، وهو يختلف عن التعويض عند الاستيلاء على عقار الغير او على اجزاء منه بحيث يقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني. ولا وجه للمقارنة بين القيمة الاستملاكية والتقدير عن العمل غير المشروع.
تسمية الخصم باسم رئيس مجلس بلدية كذا او رئيس البلدية، مسالة يخالطها واقع ولا تغير من صحة الخصومة مادامت البلدية هي المقصودة.
ما دامت الجهة المقتطعة ملزمة بالتعويض عن الاستيلاء، فلا بد من الحاق الجزء المستولى عليه بالاملاك العامة.
قرار 197 / 1981 - أساس 111 - مجلس الدولة - سورية
قاعدة 649 - م. المحامون 1981 - اصدار 12 -
ان قرارات لجان اعتماد محاضر الاستيلاء والاصلاح الزراعي تصبح قطعية بعد نشرها في الجريدة الرسمية عملا بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (145) لعام 1966 وللمتضرر الحق بمراجعة القضاء العادي خلال مدة شهر من تاريخ النشر للمطالبة بالتعويض النقدي عما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء.
قرار 620 / 1975 - أساس 1386 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 834 - م. المحامون 1975 -
ان سلوك البلدية طريق الاستيلاء على عقار دون اللجوء الى الطريق القانوني يلزمها بدفع التعويض الناتج عن هذا الاستيلاء دون النظر للقواعد و الاعفاءات التي تتحقق في حال تطبيق اجراءات الاستملاك من قبل اللجان الادارية المختصة بالتقدير والتخمين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 164 / 1975 - أساس 337 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 1371 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
مخالفة بناء مدارس.
ان محكمة القضاء الاداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه قد اقامت قضاءها قيما انتهت اليه من قبول الدعوى موضوعا على ان القرار المطعون فيه ذا الرقم (584) الصادر بتاريخ 13/4/1968 الذي تناول نقل ملكية العقارات المشار اليها في الدعوى فقد صدر بالاستناد الى قرار الاستيلاء النهائي الصادر بالاستيلاء على مدرسة الجهة المدعية وان هذا القرار اعلن بطلانه بحكم هذه المحكمة ذي الرقم (300) الصادر بتاريخ 9/12/1974 وكان اعتماد جهة الادارة اصدار قرارها في نقل ملكية العقار موضوع الدعوى قد الغى بحكم قضائي بجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني لتوفر رابطة التبعية بين قرار الاستيلاء النهائي على مدرسة الجهة المدعية وبين قرار نقل ملكية العقار رقم 258 لان القرار الاخير قد اتخذ تطبيقا لاحكام القانون.
قرار 8 / 1970 - أساس 101 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 223 - م. المحامون 1970 - اصدار 03 - 04 -
استيلاء الادارة على ملك احد المواطنين دون اتخاذ الخطوات اللازمة وفقا للقوانين المرعية ثم رجوعها عنه، يكفي لتحقق الخطا الوارد ذكره في المادة 164 مدني.
قرار 55 / 1959 - أساس 204 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 544 - م. المحامون 1959 -
ان الاستيلاء على عقار قبل صدور مرسوم الاستيلاء موجب للتعويض.
قرار 294 / 1980 - أساس 261 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 715 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
اذا كان استيلاء البلدية على العقار دون حق فان التقادم في هذه الحالة لا يقوم على اساس التقادم عن العمل غير المشروع من حيث بدؤه او طبيعته. والتعويض يكون على اساس المادة (17) من القرار (188 ل.ر) كل ذلك وان كان الاستيلاء بدون اتباع الطرق القانونية يشكل عملا غير مشروع.
قرار 141 / 1986 - أساس 214 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2653 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
على موجب المادة (18) من قانون الاصلاح الزراعي ذي الرقم (167) لسنة 1958 فان قرارات لجان الاستيلاء والاعتماد تعتبر قطعية وغير قابلة للطعن. وان القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب التعويض عن تلك القرارات.
قرار 1579 / 1995 - أساس 643 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 43 - م. المحامون 1997 - اصدار 03 و 04 -
الاستيلاء لايخول اي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل بالسجل العقاري.
المطالبة بقيمة الجزء المستولى عليه دون حق من العقار المسجل لاتسقط بالتقادم.
قرار 370 / 1984 - أساس 2582 - محاكم النقض - سورية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


قاعدة 517 - م. المحامون 1984 - اصدار 09 -
في حال صحة الاستيلاء على العقار وضمه الى الطريق العام الذي تم شقه واحداثه فان ذلك يفيد تخصيص العقار لمتفعة عامة بالفعل ولا يجوز بالتالي التصرف فيه او تملكه بالتقادم تبعا لاعتباره مالا عاما عملا بالمادة (90) من القانون المدني.
قرار 2201 / 1983 - أساس 1195 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 362 - م. المحامون 1984 - اصدار 06 -
ان استيلاء البلدية على مساحة من عقار والحاقها بالطريق بدون استملاك وفق الاصول من شانه ان يجعل فعل البلدية بمثابة اعتداء مادي وعمل غير مشروع على نحو تسال عنه امام القضاء العادي ذي الولاية العامة طالما ان القانون لم يعين مرجعا اخر لنظر النزاع.https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


الاجتهاد حول منع التصرف
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 10 / 1993 - أساس 81 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 367 - م. القانون 1993 -
1- المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب اي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار..... الخ.
2- ان توافق الحكم مع احكام القانون والاجتهاد المستقر بدون اي انحراف او خطا في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2322 / 2010 - أساس 3478 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 270 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 -
إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار قبل ترقين الإشارة السابقة.
قرار 780 / 2006 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 -
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترفيعها من المراجع المختصة.
قرار 846 / 2002 - أساس 279 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 223 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
ان كون الكتاب الصادر عن السيد المحافظ بوضع اشارة منع التصرف على العقار موضوع الدعوى، لا يرقى الى درجة القرار الاداري مما يجعل القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر في الدعوى.
قرار 716 / 1994 - أساس 913 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 1995 - اصدار 01 و 02 -
قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف، وهو حق شخصي يقصد منه حفظ حق صاحب القيد تجاه الاشخاص الاخرين، وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما.
قرار 55 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1186 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
ان دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف بانطوائها على الغش. الا انها تفترق عنها في ان ثبوت الاولى يجعل العقد الظاهر معدوما بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في ان الثانية لا يكون لها من اثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.
قرار 1425 / 2000 - أساس 1968 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 303 - م. المحامون 2002 - اصدار 11 و 12 -
اشارة منع التصرف بسبب يتعلق بنفقات الاملاك او المرافق العامة لا يشكل سببا صالحا يحول دون تثبيت البيع او الحكم به.
قرار 183 / 1992 - أساس 2191 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 318 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
للادارة الحق بوضع الاشارة لمنع التصرف على صحائف العقارات المشمولة باحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (161) لعام 1958 وتعديلاته الى ان تتم تصفية الملكية على ضوء القانون المذكور.
قرار 1390 / 1983 - أساس 1138 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2066 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- بمقتضى المادة (456) مدني فان الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما اذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.
2- لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الاول: ان يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: ان يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وان يكون من شان هذا الاحتفاظ بالحيازة ان يمنع المتصرف اليه من التصرف طيلة حياة المتصرف.
قرار 1280 / 1971 - أساس 1995 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 -
المنازعة في ترتب الضريبة او عدم ترتبها تدخل في اختصاص القضاء العادي - منع التصرف بالعرصة لا يعني منع البناء عليها و تظل خاضعة لضريبة العرصات.
قرار 496 / 2005 - أساس 1490 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 2010 - اصدار 01 و 02 -
- عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس خطأ مهنيا جسيما.
- قبول أوراق و طلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
- يجوز الرجوع عن القرارات الإعدادية أو الأولية.
- يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني.
- وجود إشارة منع تصرف لصالح التركات لا يمنع من بيع العقار بالمزاد العلني.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


- سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المخاصم لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.
قرار 98 / 1982 - أساس 1751 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 418 - م. المحامون 1982 - اصدار 07 -
- ان استئناف قرار امين السجل العقاري برد طلب التسجيل امام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الاول لا يحول دون حق المدعي في المداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعا استئنافيا لقرارات امين السجل العقاري صادرا في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة.
- ان قيام امين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف او تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه اثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد انجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.
والاشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة على صحيفة العقار تجعل اشارة عقد البيع هي الاحق بالتفضيل وهي الواجبة للتسجيل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 137 / 1977 - أساس 363 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 197 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي -
ان وضع اشارة الحجز الاحتياطي الذي يطلب في نفس دعوى تثبيت بيع عقار يستهدف منع التصرف بالعقار حتى يفصل بالدعوى يقوم مقام اشارة الدعوى باعتبار ان اثره يتعدى اثرها ويحقق الغاية المقصودة منها.https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


الاجتهاد حول منع التصرف
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 10 / 1993 - أساس 81 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 367 - م. القانون 1993 -
1- المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب اي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار..... الخ.
2- ان توافق الحكم مع احكام القانون والاجتهاد المستقر بدون اي انحراف او خطا في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2322 / 2010 - أساس 3478 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 270 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 -
إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار قبل ترقين الإشارة السابقة.
قرار 780 / 2006 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 -
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترفيعها من المراجع المختصة.
قرار 846 / 2002 - أساس 279 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 223 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
ان كون الكتاب الصادر عن السيد المحافظ بوضع اشارة منع التصرف على العقار موضوع الدعوى، لا يرقى الى درجة القرار الاداري مما يجعل القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر في الدعوى.
قرار 716 / 1994 - أساس 913 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 1995 - اصدار 01 و 02 -
قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف، وهو حق شخصي يقصد منه حفظ حق صاحب القيد تجاه الاشخاص الاخرين، وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما.
قرار 55 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1186 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
ان دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف بانطوائها على الغش. الا انها تفترق عنها في ان ثبوت الاولى يجعل العقد الظاهر معدوما بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في ان الثانية لا يكون لها من اثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.
قرار 1425 / 2000 - أساس 1968 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 303 - م. المحامون 2002 - اصدار 11 و 12 -
اشارة منع التصرف بسبب يتعلق بنفقات الاملاك او المرافق العامة لا يشكل سببا صالحا يحول دون تثبيت البيع او الحكم به.
قرار 183 / 1992 - أساس 2191 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 318 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
للادارة الحق بوضع الاشارة لمنع التصرف على صحائف العقارات المشمولة باحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (161) لعام 1958 وتعديلاته الى ان تتم تصفية الملكية على ضوء القانون المذكور.
قرار 1390 / 1983 - أساس 1138 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2066 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- بمقتضى المادة (456) مدني فان الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما اذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.
2- لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الاول: ان يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: ان يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وان يكون من شان هذا الاحتفاظ بالحيازة ان يمنع المتصرف اليه من التصرف طيلة حياة المتصرف.
قرار 1280 / 1971 - أساس 1995 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 -
المنازعة في ترتب الضريبة او عدم ترتبها تدخل في اختصاص القضاء العادي - منع التصرف بالعرصة لا يعني منع البناء عليها و تظل خاضعة لضريبة العرصات.
قرار 496 / 2005 - أساس 1490 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 2010 - اصدار 01 و 02 -
- عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس خطأ مهنيا جسيما.
- قبول أوراق و طلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
- يجوز الرجوع عن القرارات الإعدادية أو الأولية.
- يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني.
- وجود إشارة منع تصرف لصالح التركات لا يمنع من بيع العقار بالمزاد العلني.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


- سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المخاصم لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.
قرار 98 / 1982 - أساس 1751 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 418 - م. المحامون 1982 - اصدار 07 -
- ان استئناف قرار امين السجل العقاري برد طلب التسجيل امام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الاول لا يحول دون حق المدعي في المداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعا استئنافيا لقرارات امين السجل العقاري صادرا في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة.
- ان قيام امين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف او تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه اثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد انجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.
والاشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة على صحيفة العقار تجعل اشارة عقد البيع هي الاحق بالتفضيل وهي الواجبة للتسجيل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 137 / 1977 - أساس 363 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 197 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي -
ان وضع اشارة الحجز الاحتياطي الذي يطلب في نفس دعوى تثبيت بيع عقار يستهدف منع التصرف بالعقار حتى يفصل بالدعوى يقوم مقام اشارة الدعوى باعتبار ان اثره يتعدى اثرها ويحقق الغاية المقصودة منها.
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 12:44


إحدى أقوى الطرق للتغلّب على التسويف هي تصوّر عواقب أفعالك، فأي شيء هام تفعله سيكون له عواقب كبيرة على حياتك، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ومن خلال التفكير في العواقب الإيجابية، يمكنك اكتساب الدافع.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 18:45


عقد مجلس الشعب جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب ،
رحب السيد رئيس المجلس في بداية الجلسة بالسيد القاضي أحمد السيد وزير العدل وبالدكتور محمد عامر المارديني وزير التربية والأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم / ۱۲۱ / لعام ١٩٤٩ وتعديلاته ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ، وردود السيد وزير التربية وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
أحمد حميدوش - هبة خضرة - أحمد جاموس - محمد هادي مشهدية- محمد عمر الخيمي- عروبة محفوض- معلا الخضر- جميل مراد- فيصل الرقاد- شحادة أبو حامد- عبدالله السلمو- سهام العثمان- عبد المنعم الصوا- شكري الجندي- خالد العباس- صايل داوود- رئيف علي - عيد الصويص- عبد العزيز عثمان- أحمد عقرين- سامر حلاق- عبدالحميد النقري- عبود الشواخ- عصام سباهي- عيسى وسوف- أحمد سلام الناصر- إخلاص فران- الياس شحود- فيصل عزوز- وليد الدرويش- خالد كرباج- جهاد بركات- سمير الجزائرلي- خليل ونوس- ريما الرفاعي- أسامة مصطفى- ميادة جبور- راسم مصري- بيان عثمان- معيوف الذياب- آلان بكر - مضر العجي - ماهر حجار.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة، ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم / ٢١/ لعام ٢٠١٦ ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، وردود السيد وزير العدل وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
فيصل عزوز - نبيل درويش - ناصر الناصر - أحمد جاموس - عيسى وسوف - عبدالعزيز دبورة - بشار المطلق - جهاد بركات - علي الحاج خليفة - ميسرة الأحمد - مصطفى سكري المصطفى - شحادة أبو حامد - يونس حمدوش - عبد الحميد الصيرفي - أحمد عبد الكريم - ماهر قاورما - وليد الدرويش - سلوم السلوم - رائد العقاد - عبد العزيز العساف .

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة، بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى / ١٥٠% / من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، وردود السيد وزير العدل وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
عيد الصويص - ناصر الناصر - عبد الحميد الصيرفي .

كما تلا السيد رئيس المجلس في مستهل الجلسة قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (4) لعام ۲۰۲٤ والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب فقدان السيد محمد خالد بسام زبيدي عضويته في مجلس الشعب عن دائرة مدينة دمشق الانتخابية قطاع (ب) بسبب حملة لجنسيتين لدول أخرى إلى جانب الجنسية السورية وأعلن شغور عضويته.
كما أحال المجلس مشروع قانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السادة العدل والتربية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهم أعمال الجلسة،  كما شكر السادة الأعضاء على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم غد الخميس .

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 18:18


علم "هاشتاغ" من مصادر في #مجلس_الشعب، أن المجلس سيصوت لصالح مشروع قانون اللصاقة القضائية وإحداث صندوق خاص بمحامي الدولة، في جلسته اليوم.

ومن الممكن أن يتم استثناء محامي الدولة من الاستفادة من عملية رفع سعر #اللصاقة_القضائية وحصر الموضوع بالقضاء دار على إثرها "معركة كبيرة" بين القضاة ومحامي الدولة.

ويقول عضو مجلس الشعب، المحامي عبد المنعم الصوا، لـ"هاشتاغ"، إنه "تم إعداد مشروع قانون عبارة عن صندوق خاص بمحامي الدولة .. بمعنى من الممكن لهم الاستفادة عبر منفذ آخر".

ويقول المحامي عارف الشعال لـ"هاشتاغ" إن مشروع القانون الجديد يتضمن مشروع قانون الأتعاب لمحامي الدولة بمبلغ 7000 ليرة لكل دعوى يتم تقاضي منها نصف المبلغ بعد إيداعه في صندوق خاص لمحامي الدولة.
ومشروع القرار مخالف للقانون؛ إذ لا يمكن لموظف عام الاستفادة من واردات صندوق موظف نقابي.

ولفت إلى أن واردات صندوق أتعاب محامي الدولة لا يمكن أن تصل إلى ما نسبته 15 في المئة من الواردات التي كانت تصلهم من اللصاقة القضائية.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج ادعاء عن اعتراض على الحجز

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ........

المعترض: .............، يمثله المحامي..............،بموجب سند التوكيل المرفق.
المعترض ضده: ...............،المقيم في.........حي.... شارع...............
القرار المعترض عليه: القرار الصادر بالدعوى رقم اساس 0000 لعام.000 بتاريخ00/00/0000 عن الغرفة........ لدى محكمتكم الموقرة، و المتضمن من حيث النتيجة:
" القاء الحجز الاحتياطي على.................................. الخ ما جاء في القرار المعترض عليه ".
في قبول الاعتراض
اولا-في الشكل: الاعتراض مقدما على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، بعد اسلاف الرسوم والتامينات القانونية، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.
ثانيا-في الموضوع: القرار المعترض عليه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و القانون وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب التالية:

حيث انه من الثابت قانونابنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من تبلغه قرار الحجز وانه اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه:
للمحجوز عليه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على قرار بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة عندما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بوصفها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة اساس (قرار محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض )
ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز.للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.(قرار محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض)
وحيث انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة ثابتة التاريخ يرجح ظاهرها - ولا حتى باطنها - وجود أي حق للمعترض عليه لدى الموكل. وان السند الوحيد الذي يتعلل به المعترض عليه هو................................... وحيث أن هذه الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى القانوني وذلك نظرا لـ............................
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:
1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ودعوة المعترض عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.
2- قبول الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء القرار المعترض عليه.
3- رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن.............
4- تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيلhttps://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


الاجتهاد عن التعويض المادي في الدعاوي الجزائية
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 1019 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 147 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لما كانت المادة (138) من قانون العقوبات التي جاء في فقرتها الاولى ان (كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا او ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض) لم تبحث عما اذا كان هذا التعويض يحكم به الى غير المشخص الذي كان هدفا للجريمة ام لا، وكان من المقتضى الرجوع الى القانون المدني للتعرف على قصد المشترع في هذه الناحية.
ولما كانت المادة (223) من القانون المدني الباحثة عن التعويضات نصت في فقرتها الاولى على ما يلي (يشمل التعويض الضرر الادبي ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق... الخ) وحصرت في فقرتها الثانية من يجوز ان يحكم لهم بالتعويض المذكور عما يصيبهم من الم من جراء موت المصاب. كما ان المادة (225) تبحث عن عدم استحقاق التعويض الاتفاقي اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر وكان يستلخص من نصوص هذه المواد ان العطل والضرر الادبي لا يحكم به الا لمن كان هدفا مباشرا للجريمة المرتكبة في غير الحالات المؤدية للموت. ولولا ذلك لكان من حق كل قريب او شريك او صديق او عضو في اعضاء الجمعية التي ينتسب اليها المحقر ان يطالب بالتعويض الادبي من جراء التحقير الذي يتعرض له هدف الجريمة المباشر ولو لم يطالب به هذا الاخير وهو ما لا يقصده المشترع ولا ياتلف مع القوانين المعمول بها.
قرار 2077 / 1970 - أساس 3492 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 642 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 -
كل ما تحكم به المحاكم الجزائية يدخل في التعويض عن العطل والضرر الناشء عن جرم جزائي و كل حكم بحق مدني امام المحاكم الجزائية فهو تعويض جزائي.
قرار 672 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 93 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لقد نصت المادة (132) عقوبات على تطبيق المواد (170) وما بعدها من القانون المدني على العطل والضرر في الدعاوى الجزائية وجاء في المادة (171) مدني وجوب مراعاة المادتين (222) و (223) منه حين تقدير التعويض وقد ورد فيهما ان التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وما اصابة من ضرر ادبي. مؤدى ذلك ان المحكوم عليه ملزم بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية واذا جاز للمحكمة ان تقوم بتقدير الضرر من نفسها الا انها مقيدة بما تمت به الخسارة فعلا من اضرار ونفقات اخرى فاذا سرق المجرم اموالا بمبلغ الف ليرة مثلا فلا تملك المحكمة تقدير التعويض باقل من ذلك واذا جنحت الى النزول عن المبلغ المسروق فعلا فتكون متجاوزة حقها الممنوح لها في القانون وتكون اخطات في تاويله وتطبيقه.
قرار 2261 / 2001 - أساس 2043 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 123 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع طالما انها قد بينت الاسس التي اعتمدتها في تقدير هذا التعويض المغدور كان طبيبا وقد قتل بسبب وظيفته واخذت المحكمة بمؤهلات المغدور ومركزه الاجتماعي عندما قضت بتعويض قدره مليوني ليرة.

قرار 5475 / 2001 - أساس 5592 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 50 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
التعويض المعنوي من قيمة الاضرار الجسدية استناداً الى نص المادتين 222_223 من القانون المدني وان التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب ومنه الضرر الادبي.
قرار 951 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 97 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (132) من قانون العقوبات قد اوجبت تطبيق احكام المادة (171) من القانون المدني حينما تذهب المحكمة الى تحديد مبلغ التعويض وقد نصت هذه المادة على تطبيق المادة (222) من هذا القانون في مثل ذلك وقد جاء فيها (ان التعويض يشمل ما لحق للمتضرر من خسارة وما فاته من كسب) ومؤدى ذلك ان على المحكمة ان تراعي سن المغدور وعمله وعدد الاشخاص الذين يعولهم وظروف القضية وملابساته وان هذا التعويض وان كان متروكا لراي المحكمة الا انه ايضا تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير فاذا لم تعلل المحكمة قرارها تعليلا سائغا مبنيا على الوقائع والادلة القائمة في الدعوى فان قرارها يعتبر قاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.
قرار 50 / 2007 - أساس 1473 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


قاعدة 272 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 -
الحكم بالتعويض من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائية و تابع له.
قرار 1126 / 1977 - أساس 834 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 492 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 -
ان المدعي الشخصي الذي يجوز له المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشىء من الجريمة هو كل شخص طبيعي او اعتباري اصيب شخصيا و بصورة مباشرة من اذى الجريمة التي يطالب التعويض عنها. فلا تقبل الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية من رب العمل او الدائرة الرسمية التي يكون المعتدى عليه من موظفيها اذا طالبوا بتعويض عن اذى لم يلحقهم مباشرة لعدم اختصاص القضاء الجزائي بذلك.
قرار 1393 / 1972 - أساس 1743 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 69 - الاختصاص القضائي في اصول المحاكمات الجزائية -
المحاكم الجزائية مختصة بالحكم بالتعويض الجزائي سواء كان عن ضرر مادي او جسدي.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


#الإحترام_المتبادل_بين_المحامين_

واجب_ مقدس:

ليس مطلوب منك كمحام أن تخاصم زملاءك الذين يترافعون ضدك في الدعوى.
يوجد من المحامين من يندمج في الخصومة، و يصل به الأمر لإتخاذ موقف عدائي ضد المحامي الذي يترافع عن الطرف الآخر و يتخاصم معه، و هنالك حتى من يتهور و يتلفظ بألفاظ تجرح زميله و يرتكب أخطاء لا يجوز للمحامي أن يقع فيها.

يجب أن تضع فاصلا بين موقفك و إلتزامك بالأخلاق و القانون و بقضيتك من جهة و بين إحترامك لإلتزام الآخر أيضا بقضيته لأن المحامي الآخر الزميل له أيضا إعتقاد بصحة و سلامة موقف موكله.

لا يجوز أن تعامل زميلك بالإساءة بل بالعكس من الواجب عليك أن تحترمه و تقدره لكن دون خلط الأوراق و دون أن يتنازل أي منكم عن حقوق موكله لحساب الطرف الآخر مجاملة أو دون مجاملة.

أنا تزاملت مع الكثير من المحامين و كنا نقع في معارك قانونية شديدة جدا و انفعالية جدا، و لكن بمجرد أن ننهي الجلسة نعود أصدقاء و زملاء دون أي ضغينة و يحترم كل منا موقف الآخر من القضية.

في النهاية نحن ندافع عن إعتقاد بالحق و لسنا ندافع بإعتبار أن هذا الحق هو اليقين الذي لا خلاف له.

الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


اجتهادات عن اسقاط حضانة الام
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين
إن إسقاط الحضانة لا يبنى على أقوال واردة في ضبوط الشرطة ولا بد من بينة شرعية مقبولة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 842 / 1981 - أساس 726 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1084 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

زنا الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إذا كان الولد في سن لا يفقه فيه مضرته أي تحت الخامسة:
لما كان ظاهرا من الإضبارة أن الطاعن لم يذكر أمام قاضي الموضوع سوى أن المدعية زانية ولم يزد على ذلك حرفا ولم يقل أنها تترك الأولاد مشردين وتخرج في معظم أوقاتها من منزلها.
وكان هذا القول لا يسمع منه ابتداء أمام محكمة النقض، وكان مجرد الزنا في الحضانة لا يسقط حقها فيها إذا كان الولد في سن لا يفقه مضرته وقدرت بالخامسة.
قرار 98 / 1970 - أساس 86 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1086 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

- اسقاط حق الام بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام.
- المادة (147) احوال شخصية مقصورة على الام المتفرغة للحضانة.
قرار 1497 / 2000 - أساس 1174 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 57 - م. المحامون 2002 - اصدار 03 و 04 -

إن اسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين اليها لحضانتهما اذا زال سبب الاسقاط السابق لأن حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر.
قرار 550 / 1982 - أساس 391 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 56 - م. المحامون 1983 - اصدار 01 -

اسقاط الحضانة ليس له صفة الدوام، فمتى زال السبب الموجب له عاد حق الحاضنة بالحضانة الى الوجود طبقاً للقاعدة الفقهية اذا زال المانع عاد الممنوع.
قرار 616 / 1986 - أساس 1072 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 104 - م. المحامون 1987 - اصدار 03 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


اجتهادات عن اضافة للتركة في الادعاء
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 169 / 1995 - أساس 167 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 21 - م. المحامون 1997 - اصدار 03 و 04 -
يجب ان يكون للوكيل صفة في الادعاء اضافة للتركة.
قرار 585 / 1995 - أساس 741 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 316 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 -
لمحكمة النقض ان تثير من تلقاء نفسها الاسباب التي تعتبر من النظام العام.
يدعي الوارث اضافة للتركة.
قرار 1852 / 1988 - أساس 2774 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 73 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يشترط لجواز ادعاء احد الورثة.
اضافة للتركة او بصفته ممثلا للورثة الاخرين ان تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث، لان دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا بحق الميت.
قرار 789 / 2002 - أساس 573 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 139 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 -
ان ادعاء الجهة المدعية بصفتها الشخصية وليس اضافة لتركة المؤرث يجعل تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير جائز قانونا، لان صحة الخصومة و التمثيل من النظام العام و يمكن للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها.
و للخصوم اثارته باي وقت امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها و لاول مرة امام محكمة النقض، و على هذا استقر الاجتهاد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - خالفت محكمة الاستئناف المدنية بادلب الاصول والقانون حين اعتبرت انه لا يجوز تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف مع اننا اوردنا اجتهادا صادرا عن محكمة النقض.
2 - لم ترد محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه على دفوعنا سلبا او ايجابا مما يجعل القرار عرضة للنقض.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بتملكها للعقار رقم (2166) منطقة رابعة بادلب بالالتصاق تاسيسا ان مؤرثيها قد غرسا ذلك العقار كونه ملاصق لعقاريهما باشجار الزيتون والتين وجاء بعدها المدعيان باكمال ما قاما به والد كل منهما وبحسن نية منهما ظنا منهما انهما يغرسان في عقارهما.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة.
وحيث ان محكمة الاستئناف ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى وقد طعن المدعيين بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن.
وقد تبين من استدعاء الدعوى ان الجهة المدعية ادعت بصفتها الشخصية وليس اضافة لتركة مؤرث المدعي يوسف وان تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير جائز قانونا اذ ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ولا سيما المدعيين بدعوى واحدة وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وللخصوم اثارته باي وقت امام جميع المحاكم على مختلف درجاتها وحتى امام محكمة النقض لاول مرة. ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد اقامة الدعوى (نقض مدني اساس 256 قرار 147 لعام 2000)
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء موافقا للاصول والقانون ولا ترد عليه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1156 / 1996 - أساس 1556 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 87 - م. القانون 1996 - القسم الأول -
اصول محاكمات -خصومة -صحتها -نظام عام -اولاد قاصرين اذن شرعي.
ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل اي دفع اخر. اذا كان الادعاء اصالة واضافة للتركة وكان الاولاد قاصرين لابد من الحصول على الاذن الشرعي للمداعاة لصالحهم.
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
- ان اشتراك القاضي في إصدار القرار الاستئنافي رغم أنه

سبق وان أعطى قراراً بوقف التنفيذ لا يجعل من القرار الاستئنافي

باطلاً بحسبان ان إعطاء القرار بوقف التنفيذ لا يعني الكشف

عن رأيه في الدعوى طالما أن الحجز الاحتياطي كما هو وقف

التنفيذ يقرر على مجرد الاحتمال بترتب الحق مما يجعل اشتراك

القاضي في الهيئة الاستئنافية لا يخالف القانون.

- ان عدم الرد على مخالفة المستشار في محكمة النقض لا يشكل

خطأً مهنياً جسيماً.

هيئة عامة قرار 385 أساس 601 تاريخ 20/12/1999 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للآلوسي – ج 1 – قاعدة 124 – صفحة 394
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:02


رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.

وفيما يلي نص البلاغ:

البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب )
استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 17:29


اجتهاد عن استجواب الطرفين طلاق من النظام العام
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
الطلاق حق من حقوق الله تعالى وهو لذلك من النظام العام فمتى وقع مستوفيا شرائطه الشرعية وجب تثبيته ولو من دون طلب، وإن على المحكمة أن تتثبت من تلقاء نفسها من واقعة الطلاق.. لما في ذلك من أثر على استمرار الحياة الزوجية.
لما كان الطلاق حق من حقوق الله تعالى وهو لذلك من النظام العام ومتى وقع مستوفيا شرائطه الشرعية وجب تثبيته ولو من دون طلب. وكان على المحكمة أن تتثبت من تلقاء نفسها من واقعة الطلاق التي ذكرتها الزوجة الطاعنة أمامها. وأن تقوم باستجواب الطرفين حول هذه الواقعة وأن تسعى جاهدة وبكل وسائل الإثبات للوقوف على حقيقة وقوع الطلاق من عدمه لما لذلك من أثر على استمرار الحياة الزوجية بينهما بصورة شرعية.
وكان إهمال المحكمة البحث في واقعة الطلاق يخالف النهج المشار إليه ويستوجب نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية التي هي من النظام العام.
قرار 963 / 1986 - أساس 1214 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية • سورية
قاعدة 749 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 • تصنيفات القاضي محمد عبد الرحمن

- إن كل ما يتعلق بالطلاق، و بالحل و الحرمة هو من حقوق الله تعالى، و من متعلقات النظام العام، و يجب على المحاكم الشرعية البحث فيه دون طلب من أحد، و في أية حالة كانت عليها الدعوى.
- على المحكمة قبل السير في إجراءات التفريق لعلة الشقاق أن تبحث في الطلاق و تتثبت من وقوعه، و فيما إذا كانت قد حصلت مراجعة فيه أم لا، و أن تستجوب الطرفين حول ذلك، و من ثم سماع بينتهما.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* في أسباب الطعن تتلخص:
- الأصل هو تعيين حكمين من الأقارب و تبليغهم موعد المجلس العائلي و أن ما سارت عليه المحكمة رغم وضوح عناوينهم كان غير ذلك حيث أنها بلغت أحد المحكمين دون الأخر و هذا مخالف للقانون. لم يبحث الحكمان بالشكل المطلوب قانونا و شرعا عن أسباب الشقاق.... في الحقيقة و الواقع لم يجتمعا بالزوجين إلا مرة واحدة... و طلبنا هدر تقرير الحكمين و إعادة التحكيم و تعيين حكمين آخرين لكن المحكمة تجاهلت طلباتنا.
- لجهة الشهود: على الرغم من التناقض في أقوالهم فإن مسألة تبليغهم كانت محالفة للأصول و القانون... حيث أن الشاهدة وطفة... هي والدة المطعون ضدها (لا يجوز قبول شهادة الأصل للفرع و لا شهادة الفرع للأصل). أما بقية الشهود فقد تمنعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن تبليغهم أصولا.
- لجهة النفقة: خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القانون و الاجتهاد عندما أعطت المطعون ضدها نفقة مع علمها أن المطعون ضدها كانت قد غادرت منزل الزوجية من تلقاء نفسها بدون طرد و بدون مبرر.
- لجهة طلب المتابعة: الطاعن كان قد أقام دعوى متابعة و قد حسمت بالقرار (184) و الذي قضى بشرعية المسكن و إلزام المطعون ضدها بالمتابعة إلى المسكن الشرعي و هذا ما يؤكد على عدم استحقاقها للنفقة. و قد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا و موضوعا و فسخ القرار.
* النظر في الطعن:
- في الشكل:
الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
- في الموضوع:
لما كان قد تبين من متن استدعاء الزوجة المدعية أن وكيلتها قد ذكرت ما يلي: (و قد سبق للمدعى عليه و أن قام برمي يمين الطلاق على الموكلة ثلاث مرات و من ثم أعادها لمنزل الزوجية لمدة ثلاثة أيام فقط...) و كانت وكيلة الزوجة المدعية قد التمست في استدعاء الدعوى إصدار القرار بالتفريق لعلة الشقاق وفق تقرير الحكمين. و كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سارت في إجراءات التفريق لعلة الشقاق بدلا من أن تبحث في هذا الطلاق و تتثبت من وقوعه و مما إذا كانت قد حصلت مراجعة أم لا و ذلك بأن تقوم المحكمة مصدرة القرار الطعين باستجواب الطرفين حول هذا الطلاق و من ثم سماع بينة الطرفين حوله. حيث أن الاجتهاد مستقر على أن كل ما يتعلق بالطلاق و بالتالي بالحل و الحرمة هو من حقوق الله تعالى و هو من النظام العام و يتوجب على المحاكم الشرعية في سوريا البحث به دون طلب من أحد في حالة الضرورة و في أية مرحلة بلغتها الدعوى. هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة (1543) رقم الصفحة (390) و لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تسلك هذا المسلك و بالتالي فإن قرارها سابق لأوانه مما يتعين نقضه مع إتاحة الفرصة للطرفين بإبداء دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع. و عليه و سندا لأحكام المواد (251) و ما يليها من قانون أصول المحاكمات و القانون (1) لعام 2012.
* تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه لسبق أوانه و ذلك للأسباب المذكورة أعلاه في متن هذا القرار.
2- إعادة التأمين لمسلفه أصولا.
3- تضمين الطرف الخاسر في النتيجة الرسم و المصاريف.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 17:29


4- إعادة الملف لمرجعه أصولا.
قرار 22 / 2017 - أساس 27 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية • سورية
قاعدة 297 - م. المحامون 2017 - اصدار 09 إلى 12 • مجلة المحامون

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 17:28


مسؤولية بائع المفرق
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعاطى البيع بالمفرق لهذه المواد الإعلان عن أسعار ما يعرضونه للبيع وفق أحكام القرارات الناظمة للإعلان عن السعر ولاسيما القرار 1481 تاريخ 2001-06-24 ووفق أسعار المبيع الفعلية وعدم البيع بأسعار تزيد عن أسعار المبيع المعلنة وتقع مسؤولية الإعلان عن أسعار المبيع النهائي للمستهلك على عاتق بائع المفرق.
مادة 3 - قرار وزارة التموين و التجارة الداخلية رقم (1596) لعام 2002 - الألبسة و الأحذية الولادية

يتحمل المنتج و المورد و بائع الجملة و نصف الجملة و المفرق و مقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن السلع و المنتجات و المواد التي يتعامل بها كل منهم و كذلك مقدم الخدمة عن الخدمة التي يؤديها على مصالح المستهلك ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل.
مادة 1 - قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم (1294) لعام 2021 - المسؤولية التي يتحملها المنتج و المورد عن السلع و المنتجات التي يتعامل بها كل منهم

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 17:26


وحيث إن أسباب الطعن فاقدة سندها القانوني والحكم المطعون فيه قائم على أساس سليم فالطعن يستوجبه الرفض.
لذلك قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.
قرار 2011 / 1982 - أساس 678 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 43 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 • مجلة القانون

- إن ضبط إدخال البضاعة و الشهادة المرفئية لها قوة ثبوتية إلزامي و يجب الأخذ بها ما لم يثبت العكس، و عليه الاجتهاد.
- لا يكفي لمساءلة الناقل البحري ثبوت الضرر بالبضاعة بعد استلامها، ما لم يسند الضرر للمرحلة البحرية، خلافا لمسؤولية التأمين التي تمتد لتشمل مرحلتي النقل البحري و البري.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب الطعن:
1- الباخرة و بموجب بوليصة الشحن استلمت البضاعة تامة العدد و سالمة و سلمتها إلى المؤمن له المستورد في مرفأ التفريغ متضررة و متعيبة.
2- أبرزنا الفاتورة التجارية و كان الناقل البحري مسؤول عن النقل و الضرر الحاصل بالبضاعة.
3- الباخرة الواصلة روزيتا ماريا نقلت البضاعة عن طريق الأقطرماما و لم تبرز بوليصة شحن خاصة بها و تكون الباخرة الواصلة مسؤولة عن التعويض.
* في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية إنما تقول على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها الناقل البحري بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالبضاعة موضوع الدعوى كونها المسؤولة عن الضرر و تأسيسا على أن التأمين عوضت المضرور و من حقها الرجوع على الناقل. و بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة قرارها برد الدعوى و تم استئناف القرار من قبل الجهة المدعية و صدر عن محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه الذي انتهى بدوره إلى تصديق القرار البدائي و بعد أن ثبت الجهة المدعية هذه النتيجة بادرت لإيقاع هذا الطعن الذي اتكأت فيه على الأسباب الملمح عنها آنفا. و لما كان الاجتهاد مستقر على أن ضبط الإدخال و الشهادة المرفئية تعتبر ذات قوة ثبوتية إلزامية يتوجب الأخذ بها ما لم يقم الدليل العكسي على خلافها. و لما كانت الشهادة المرفئية و ضبط الإدخال المتعلقة بالبضاعة موضوع الدعوى أشارت إلى أن الناقل البحري سلم البضاعة تامة العدد و سالمة في مرفأ التفريغ باللاذقية. و حيث أنه لا يكفي ثبوت الضرر بالبضاعة بعد الاستلام لتقرير مسؤولية الناقل البحري ما لم يسند الضرر اللاحق بالبضاعة للمرحلة البحرية من النقل. و لما كان الكشف الذي أجرته المؤسسة العامة للتأمين على البضاعة بعد نقلها من مرفأ اللاذقية إلى مستودعات الجهة المالكة و إن كان أشار إلى مصدر الضرر اللاحق بالبضاعة بالتمثيل و التنزيل إلا أن ذلك لا يؤدي إلى قيام مسؤولية الناقل البحري ما لم تقطع بالأدلة أن الضرر اللاحق بالبضاعة قد وقع في وقت تقوم به مسؤولية الناقل البحري و هو منتفي بهذه الدعوى و بالشهادة المرفئية و ضبط الإدخال التي أكدت أن الناقل البحري سلم البضاعة سالمة. و حيث أن التحميل و التنزيل المؤدي لمسؤولية الناقل البحري إذا لحق بالبضاعة ضرر هو الواقع قبل انقضاء مسؤوليته عن التعويض و لا يمتد إلى ما بعدها بعكس مسؤولية التأمين التي تمتد لتشمل مرحلتي النقل البحري و البري. و لما كانت محكمة الموضوع المشكو من قرارها أسقطت حكم القانون الصحيح على وقائع الدعوى و كانت النتيجة التي خلصت إليها متطابقة مع هذه الوقائع و جاء قرارها محمولا على أسبابه و لم ترد عليه أسباب الطعن.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن موضوعا.
2- إعادة الملف لمرجعه.
3- تضمين الطاعن الرسم.
4- مصادرة التأمين.
قرار 133 / 2017 - أساس 184 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 218 - م. المحامون 2017 - اصدار 09 إلى 12 • مجلة المحامون

ان مسؤولية الناقل البحري المفترضة تبدا باخذه البضاعة من تحت الروافع في مرفا الشحن وتمتد الى وضعها تحت الروافع في المرفا المقصود وايصالها الى المستلم بعد تفريغها على ارض المرفا المقصود اي ان عملية التفريغ جزء من التزام الناقل البحري وبعد ذلك تبدا المسؤولية التقصيرية ويقع على الناقل اثبات ان الضرر حصل بخطا الغير وليس باهماله.
فاذا ارتكب عمال المرفا او سواهم اخطاء في عملية التفريغ ادت الى الاضرار بالبضاعة سواء في مرحلة المسؤولية العقدية او مرحلة المسؤولية التقصيرية فان هذا لا يحل الناقل من مسؤوليته رغم توجيهه الملاحظات الى عمال التفريغ لان الناقل ضامن وتمتد مسؤوليته المفترضة حتى تنظيم ضبط الاستلام وادخال البضاعة في المستودعات ولا يخل هذا بحق الناقل في الرجوع على ادارة المرفا اذا توفرت الاسباب القانونية.
قرار 1909 / 1980 - أساس 2025 - محاكم النقض • سورية
قاعدة 111 - م. المحامون 1981 - اصدار 03 • مجلة المحامون

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 17:26


- إذا كانت أعمال التفريغ تجري تحت إشراف الربان فإن مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة خلال هذه المرحلة تستوجب التحقق من أن الأضرار لحقت بالبضاعة نتيجة هذه الأعمال.
- إن ما يمنع الناقل البحري من التمسك بالتحفظات التي دونها الربان في حالة عدم تسليمه البضاعة على الحالة التي استلمها بها محله أن يكون الإخلال بالالتزام متصلا بالبيان الذي قدمه الشاحن و دون الناقل بشأنه التحفظ و يشترط لتمسكه بالتحفظ أن يسلم البضاعة بحالة سليمة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى التعويض عليها عن الأضرار اللاحقة بالبراميل الحاوية على زيوت معدنية و المتمثلة في فقد محتويات قسم من البراميل و نقض في محتويات قسم آخر منها. و حيث أن الأضرار المثبتة في شهادة المرفأ يعود سببها، كما تبين الشهادة، إلى سيلان الزيت من البراميل. و حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه، لرفض استئناف الجهة الطاعنة و تصديق الحكم البدائي القاضي بإقرار مسؤوليتها عن هذه الأضرار، على أن أعمال التفريغ تتم تحت إشراف الربان و أن الناقل البحري مسؤول عن هذه الأضرار لعدم توجيه الربان إنذار إلى عمال شركة المرفأ، و أن تقرير الخبرة أثبت أن الضرر اللاحق بالبضاعة حصل بعد تفريغها من الباخرة. و حيث أنه إذا كانت أعمال التفريغ تجري تحت إشراف الربان فإن مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة خلال هذه المرحلة تستوجب التحقق من أن الأضرار لحقت بالبضاعة نتيجة هذه الأعمال. و حيث أن الناقل البحري كان تمسك أمام محكمة الموضوع بالتحفظات التي دونها الربان في وثيقة الشحن بشأن البضاعة و التي تضمنت أنه غير مسؤول عن عواقب الأكياس الممزقة أو البراميل التي تسيل، و أن الوزن حسب تصريح الشاحن، و أن الربان لم يكن قادرا على التحقق بدقة من ذلك لافتقاره إلى وسائل المراقبة العادية، و أنه كان ملزما بالإبحار الفوري، فرفض الحكم الآخذ بهذه التحفظات لأن الناقل البحري لم يسلم البضاعة كما استلمها. و حيث أن ما يمنع الناقل البحري من التمسك بالتحفظات في حالة عدم تسليمه البضاعة على الحالة التي استلمها بها محله أن يكون الإخلال بالالتزام متصلا بالبيان الذي قدمه الشاحن و دون الناقل بشأنه التحفظ كما لو تحفظ الناقل على الوزن الذي صرح به الشاحن، ثم تمسك بهذا التحفظ رغم تسليمه البضاعة مفروطة، إذ يشترط لتمسكه بهذا التحفظ في هذه الحالة أن يسلم البضاعة بحالة سليمة. أما و أن الناقل البحري قد سلم البراميل تامة العدد و النقص المدعى به متصل مباشرة من حيث المبدأ بالتحفظات التي دونها في وثيقة الشحن و التي تتعلق بحالة البضاعة و ما لاحظه الربان بشأنها و لا تتعلق بتحفظه على ما تقدمه الشاحن من بيانات، فما قرره الحكم بهذا الشأن مشوب بالخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض. و حيث أن الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير الخبرة للقول بأن الإضرار اللاحقة بالبضاعة نشأت بعد تفريغها من الباخرة، مع أن التقرير عام و يشمل مجموعة أخرى من البضائع المختلفة الواردة على ذات الباخرة، و وصف التقرير وضع البضائع كلها بصورة عامة بأنها مستفة تستيفا جيدا في عنابر الباخرة و كانت سليمة و ليس فيها أي عيب ظاهر كان على ما يبدو نتيجة المشاهدة الظاهرية لأن التقرير لم يبين ما إذا كان الخبير قد شاهد و عاين و فحص كافة البراميل و تحقق من سلامتها، سيما و أنه عاد في تقريره و نقل ما أورده محضر الضبط حول الأضرار بحرفيته، و دون أن يبين ما إذا كان ضعف الغلافات و عدم تناسبها مع البضاعة و وجوب أن يكون التغليف أقوى يشمل البراميل أم لا، مما يشوب الحكم بالقصور و يعرضها للنقض.
قرار 54 / 1981 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 4 - م. القانون 1981 - اصدار 01 الى 05 • مجلة القانون

مسؤولية الناقل البحري لا تنتهي حتى تمام التفريغ، اي بالتفريغ على الرصيف او على ظهر الماعونة فاذا سقطت البضاعة في البحر قبل استكمال التفريغ يظل الناقل مسؤولا ما لم يثبت قيام القوة القاهرة او السبب الاجنبي، وكل شرط في عقد التامين يبرئ الناقل من هذه المسؤولية يعتبر ملغى.
قرار 2427 / 1964 - أساس 271 - محاكم النقض • سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 • مجلة المحامون

مسؤولية الناقل البحري تنتهي بانتهاء مرحلة النقل البحري.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 17:26


وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- يتبين من تقرير الخبرة وجود تمزق في بعض الاكياس.
2- ان الشهادة المرفئية لم تشر الى وجود تمزق في بعض الاكياس الا انها اشارت الى وجود هرارة.
3- الكشوف النهائية اشارت الى وجود النقص.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتامين التي تقدمت بها الى محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بالزام السفينة المدعى عليها (حاج محي الدين) بدفع قيمة الضرر اللاحق بارسالية السماد الواصلة الى مرفا اللاذقية على متن السفينة المدعى عليها. و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكور قرارا يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت وقد قررت محكمة الاستئناف في اللاذقية تصديق القرار المستانف.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث ان الشهادة المرفئية المبرزة لم تلحظ وجود اي نقص في الوزن للارسالية موضوع الدعوى.
و حيث ان مسؤولية الناقل البحري انما تنتهي بانتهاء مرحلة النقل البحري و ان الناقل البحري المذكور غير مسؤول عن النقص الذي يظهر بعد تنظيم محضر ضبط الادخال الذي لا يشير الى وجود اي نقض.
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 796 / 2005 - أساس 943 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 251 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 • مجلة المحامون

ليس للناقل البحري التمسك بالتحفظات المدونة في وثيقة الشحن للتحلل من المساءلة عن النقص والاضرار في البضاعة ما دامت لا صلة بين الامرين وما دام الناقل قد استلم البضاعة بحالة غير جيدة وقد يشاركه عمال المرفا في المسؤولية التقصيرية بيد ان الطرفين يتضامنان في هذه المسؤولية وقد يشارك صاحب البضاعة في هذه المسؤولية اذا اهمل اهمالا ادى الى تفاقم الاضرار.
قرار 367 / 1981 - أساس 1171 - محاكم النقض • سورية
قاعدة 227 - م. المحامون 1981 - اصدار 05 • مجلة المحامون

ان مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضاعة تستتبع مسؤوليته عن الرسوم المرفئية و الجمركية المدفوعة عن البضاعة الناقصة التي تدفع على اساس المانيفست تاسيسا على ان دفع الرسم غير المتوجب ناشيء عن خطا الناقل الذي تسبب بحصول النقص.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان الناقل البحري استلم البضاعة بالوزن و العدد كما هو مدرج في وثائق الشحن فهو ملزم بتسليمها وفق هذين البيانين.
و حيث ان وثائق الشحن المبرزة بنصها المترجم لا تحوي التحفظات المنوه عنها في السبب الثاني من الطعن، فلا ماخذ على الحكم المطعون فيه ان هو قرر ان الجهة الطاعنة لم تثبت وجود التحفظات.
و حيث ان فاتورة الشراء المبرزة لا تتضمن اي حسم و هي تحوي سعرا واحدا للطون هو 916.65 مارك اعتمد في حساب التعويض المطالب به، و الحكم البدائي المصدق استئنافا قضى بالتعويض بالمارك دون تحويله الى النقد السوري، فالسبب الثالث من الطعن يستوجب الرفض.
و حيث ان مسؤولية الناقل البحري عن النقص تستتبع مسؤوليته عن الرسوم المرفئية و الجمركية المدفوعة عن البضاعة الناقصة التي تدفع على اساس المانيفست تاسيسا على ان دفع الرسم غير المتوجب ناشئ عن خطا الناقل البحري الذي تسبب بحصول النقص، كما هو عليه قضاء هذه المحكمة المستقر (نقض 65 تاريخ 1972-03-13، نقض 100 تاريخ 1973-04-03، نقض 526 تاريخ 1975-05-31) فالسبب الرابع من الطعن يستوجب الرفض.
و لذلك و عملا بالمادة 258 اصول محاكمات قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.
قرار 59 / 1981 - أساس 0 - محاكم النقض • سورية
قاعدة 268 - م. القانون 1981 - اصدار 06 الى 08 • مجلة القانون

إن مسؤولية الناقل البحري عن القيمة الفعلية للبضاعة المفقودة توجب على صاحب البضاعة أن يصرح عن قيمتها الفعلية وأن إحالة القيمة على الفاتورة المبدئية لا يغني عن هذا التصريح.
في حال عدم التصريح عن القيمة الفعلية يسأل الناقل عن القيمة الاعتبارية وهي ألف ليرة سورية للطرد الواحد. عملا بالمرسوم التشريعي رقم 1035 لعام 1950.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 17:26


وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث أن دعوى المدعية مؤسسة التأمين تقوم على طلب بدل التعويض الذي دفعته للمؤمن لقاء نقص طرد من الإرسالية التي استوردها وشحنت بواسطة الباخرة التي تمثلها شركة التوكيلات الملاحية المدعى عليها.
ومن حيث أن وثيقة الشحن لم تتضمن تصريح الشاحن عن قيمة البضاعة، وإنما تضمنت التصريح التالي (مكبرات صوت / وفقا للفاتورة المبدئية).
بمعنى الشحن أحالت إلى الفاتورة المبدئية المذكورة بشأن تحديد قيمة الطرد المفقود.
وبما أن مسؤولية الناقل عن القيمة الفعلية لهذا الطرد رهن بالتصريح عنها في وثيقة الشحن، تحت طائلة الأخذ بالقيمة الاعتبارية لهذا الطرد المحددة بواقع ألف ليرة بموجب المرسوم 1035/950 عملا بالمادة 211 بحرية، وبالتالي لا يغني عن التصريح بالقيمة في وثيقة الشحن نفسها الإحالة إلى الفاتورة المبدئية في شأن تحديد القيمة الفعلية للطرد المفقود، طالما أن المادة 211 بحرية رتبت إدراج هذا التصريح في وثيقة الشحن ذاتها، بحسبان أن هذا التصريح بنطوي على زيادة مسؤولية الناقل، فإذا لم يدون في الوثيقة المذكورة لا يلتزم الناقل إلا بالقيمة القانونية المحددة على النحو سالف البيان، وما دامت القاتورة المبدئية المذكورة لم ترفق بوثيقة الشحن ليتسنى للناقل الاطلاع على القيمة الواردة فيها، بحيث بقي هذا الاطلاع محل شك ينبغي أن يفسر في مصلحته عملا بالمادة 152 مدني، جريا على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 1488 تاريخ 29/11/1978.
ومن حيث أن انعطاف الحكم المطعون فيه عن هذا المسار القانوني، من شأنه أن يجعله موصوما بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على نحو يملي نقضه.
لذلك: حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:
1- نقض الحكم المطعون فيه، لمصلحة القانون، بحيث لا يفيد منه الخصوم.
قرار 42 / 1983 - أساس 42 صلحي - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 17 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 • مجلة القانون
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 17:26


اجتهادات عن مسؤولية الناقل البحري
المجموعة القانونية – احمد ابوالزين
1) يجوز للناقل ان يعهد لناقل آخر بتنفيذ عملية النقل او بتنفيذ جزء منها (الناقل الفعلي) ما لم يتفق على غير ذلك، و يبقى الناقل الذي ابرم عقد النقل مع الشاحن (الناقل المتعاقد) مسؤولا تجاهه عن جميع الاضرار التي تحدث اثناء تنفيذ عقد النقل، و لا يسال الناقل الفعلي تجاه الشاحن الا عن الاضرار التي تحدث اثناء الجزء الذي يقوم بتفيذه من النقل و يكون مسؤولا عن هذه الاضرار تجاه الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.
2) لكل من الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي التمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة /247/ من هذا القانون و لا يجوز ان يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي على الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة المذكورة.
3) في حالة النقل بوثيقة شحن مباشرة تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على مسؤولية الناقل الاول الذي اصدر وثيقة الشحن و على مسؤولية الناقلين اللاحقين له. و مع ذلك يبرا الناقل الاول من المسؤولية اذا اثبت ان الحادث الذي نشا عنه هلاك البضاعة او تلفها او تاخير وصولها وقع اثناء وجودها في حراسة ناقل لاحق.
مادة 257 - قانون رقم (46) لعام 2006 - قانون التجارة البحرية

- إن مسؤولية الناقل تنتهي أصلا بانتهاء المرحلة البحرية التي تبتدئ من حين شحن البضاعة على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وهي مسؤولية مفترضة ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة المسؤولية التقصيرية.
- إن مسؤولية الدليل البحري عن حفظ البضاعة و صيانتها و حراستها تستمر طيلة بقائها على الرصيف أو تحت السقائف إلى أن تدخل المستودعات.
- يمكن التحقق من تفاصيل الأضرار اللاحقة بالبضاعة بكافة وسائل الإثبات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- الباخرة تبقى مسؤولة حتى تنظيم ضبط الاستلام و التسليم لأصحابها أصولا من قبل المرفأ و بحضور وكيل الباخرة، ويمكن إثبات عكس مضمون الشهادة المرفئية و الكشوف التي تجريها مؤسسة التأمين يصح اعتبارها دليلا يدحض ما جاء في الشهادة المرفئية.
2- المؤسسة الطاعنة أجرت كشفا على البضاعة بتاريخ 9/9/1976 أي قبل أربعة أشهر من تنظيم الضبط المرفئي بتاريخ 12/1/1977 وهذا الكشف يثبت الضرر وإن البضاعة قد سحبت قبل تنظيم الضبط المرفئي بعدة شهور الأمر الذي يدعو للشك في صحة الشهادة المرفئية التي نظمت على الغياب و يوجب الأخذ بكشف المؤسسة.
3- لا يتوجب على الجهة الطاعنة إثبات وقوع الضرر قبل استلام البضاعة من المرفأ، لأن المسؤولية عن النقص و الضرر من قبل الباخرة هي مسؤولية مفترضة حتى إثبات العكس، فضلا عن أن الناقل فشل في إثبات أن الضرر حصل خلال مرحلة النقل البري.
بحث أسباب الطعن:
حيث إن مسؤولية الناقل البحري تنتهي أصلا بانتهاء المرحلة البحرية التي تبتدئ حسب نص المادة /208/ بحرية من حين شحن البضاعة على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود، وهي مسؤولية مفترضة ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة المسؤولية التقصيرية.
وإذا كان الاجتهاد القضائي استقر على أن مسؤولية الوكيل البحري عن حفظ البضاعة وصيانتها و حراستها تستمر طيلة بقائها على الرصيف أو تحت السقائف إلى أن تدخل المستودعات (نقض 1408 تاريخ 25/6/1966 - نقض 989 تاريخ 12/10/1967 فإنه لا بد لتقرير مسؤولية الناقل البحري المترتبة. نتيجة تقصير الوكيل البحري من إقامة الدليل على ذلك وإثبات أن الضرر قد وقع خلال هذه المرحلة من المسؤولية اللاحقة.
وحيث إن كل ضرر يقع على البضاعة بعد أن يتم استلام صاحب البضاعة لها لا يسأل عنه الناقل البحري.
وإذا كان يمكن التحقق من تفاصيل الأضرار اللاحقة بالبضاعة بكافة الوسائل على اعتبار أن ضبط الإدخال لا يتعرض إلا للإصابات الظاهرة للبضاعة ولا يحول دون إثبات العكس طبقا لما هو عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 348 تاريخ 31/8/1968 وحكمها رقم 832 تاريخ 27/9/1975 فإن أساس هذا الإثبات قائم على أن الضرر قد وقع خلال المرحلة البحرية التي يسأل عنها الناقل البحري مسؤولية عقدية مفترضة أو خلال المرحلة اللاحقة والسابقة لتسليم البضاعة لصاحبها أو إدخالها المستودعات المبنية والتي يسأل عنها الناقل مسؤولية تقصيرية.
وحيث إنه بمعزل عن التاريخ الذي نظم به ضبط الإدخال فإن المؤسسة الطاعنة تستند إلى تقرير الكشف الذي أجرته مع ممثل المضمون في حلب وفي معمل زجاج حلب وبعد إخراج البضاعة من المستودعات ونقلها من اللاذقية إلى حلب ودون أن يكون في الملف ما يثبت ابتداء لحوق أي ضرر بالبضاعة خلال المرحلة التي يسأل عنها الناقل البحري، فلا مأخذ على محكمة الموضوع إن هي أهملت هذا الكشف لأنه إذا كان من الممكن الأخذ بمضمون هذه الكشوف فليس هناك ما يلزم محكمة الموضوع بالأخذ به.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 13:47


قرار 380 / 1970 - أساس 620 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 321 - م. المحامون 1970 - اصدار 05 -
جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية، يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها، وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن وصي على القاصرين وقد كلف القاضي الابتدائي الخبير لاجراء المحاسبة بين الطاعن والمدعي وابرز المدعي وثيقة صادرة عن الطاعن واراد الطاعن ان يشاهدها ومد يده لياخذها فتمزقت الى قطعتين.
وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد مجازاة الطاعن وفقا للمادة 656 من قانون العقوبات.
ولما رفعت الاوراق الى هذه المحكمة اعيد القرار المطعون فيه منقوضا بموجب قرارها المؤرخ في 6/6/1969 للاسباب التالية:
لما كان ظاهرا من اقوال الشاهد فؤاد في جلسة 3/5/1967 لدى القاضي الابتدائي ان الطاعن قال بانه لم يكن يقصد تمزيق الورقة وانما كان يقصد الاطلاع عليها ثم ابدى استعداده لتحرير سند اخر مماثل لها فيما اذا رغب المدعي برهانا على حسن نيته ثم قال الشاهد انه يستنتج انه لم يكن لدى المدعى عليه اية نية لتمزيق الورقة وانما اراد ان يطلع عليها وقد بقيت الورقة لدى الطاعن مدة يمكنه فيها تمزيقها.
وكان على المحكمة ان تضع هذه الشهادة موضع المناقشة وتبين اثرها في سير الدعوى كما وان جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فلا تتم الا بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة.
وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء هذه المبادئ القانونية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.
قرار 556 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 196 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
حيث ان ما يدعيه الطاعنون من ان السند المدعى به وصل للمطعون ضده بطريق الغش والحيلة، وما بنوا على ذلك من ابراز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية فهو قول غير سديد، ذلك ان الطاعنين لا ينكرون انهم دفعوا باختيارهم مقابل هذا السند للمختار ليسترد لهم السند من الدائن، فحصول المختار على السند قد اقترن برضاء الطاعنين ولم تشبه شائبة الاحتيال، واما تفريطه بالسند وتسليمه للمدعي رغم وفاء قيمته فهو امر بفرض ثبوته يشكل واقعة اساءة الامانة بالسند وهي واقعة لا تثبت بالبينة الشخصية لان اثبات واقعة اساءة الامانة يستلزم قبل ذلك اثبات عقد الايداع وهو ما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية نظرا لتجاوز قيمة السند المائة ليرة.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يستوجب النقض.
قرار 737 / 1966 - أساس 918 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 502 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين اصبحت المادة (656) هي الواجبة التطبيق.
قرار 2617 / 2005 - أساس 8253 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 358 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 -
اذا انكر المدعى عليه صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2004 رقم 8944 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
اذا كان المدعى عليه انكر صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات سندا للمادة /175/ اصول جزاء بحسبان ان جرم اساءة الامانة يقوم على ثبوت ان منشا الالتزام هو الامانة ولا صحة لعنونة السند على انه سند امانة اذا كان منشا الالتزام غير ذلك فالدليل الكتابي يقتصر على الحق المثبت في السند ولا ينسحب الى منشا هذا الحق. لان تجريم الفعل من الامور القانونية المستندة الى الحقيقة التي تبين هذا الفعل و مدى انطباقه على النص الجزائي الذي يعتبر العمل فيه وفق مدلوله و محتواه من مقتضيات النظام العام.
و على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك بالرغم من ان الطاعن التمس منها في لائحة استئنافه دعوة الشاهدين حسن و محمد لاثبات طبيعة العلاقة بينه و بين المدعي الشخصي المطعون ضده وهي علاقة شراكة اكدها امام محكمة الدرجة الاولى و على ضوء ما تقدم فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 13:47


لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1067 / 1982 - أساس 291 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1885 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي –
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة (656-ق، ع) هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة (657-ق، ع) ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 13:47


لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 716 / 1981 - أساس 2294 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 523 - م. المحامون 1981 - اصدار 07 -
اذا انكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم اقر بانشغال ذمته امام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب.
قرار 1067 / 1982 - أساس 291 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4017 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
مد 656 ق.ع جريمة قصدية عدم توجب الانذار الغاية من الانذار.
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

قرار 2880 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 3002 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني –
ان جريمة اساءة الامانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضرارا بالمالك وطمعا في امواله وتتم بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الامانة متى اضاف الامين الى ملكه الشيء الذي سلم اليه وتصرف به على انه ملكه او انكره على صاحبه.
وان الجريمة الواردة في المادة (656) عقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات (الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق) سواء اكانت الامانة اموالا قيمية او مثلية ان نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهرا والافعال واضحة بينة.
وان الجريمة الواردة في المادة (657) ترمي الى تاخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها انكارا للحق ولا اعتداء على ثروته وانما هناك تهور بالتصرف بدون اذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعدا للاداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وان المثليات لا تختلف افرادها ولا فرق بينها ولا يمكن تلافي الخطا بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الامين ليتلاقى الضرر ويتدارك الامر وليبرهن عن حسن نيته ويبرئ ذمته فاذا عجز عن ذلك استحق العقاب فاذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على احكام المادة (656) عقوبات ولا علاقة لها بالمادة (657) عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.
قرار 4595 / 2007 - أساس 19051 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 658 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 –
يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/6/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/9/2006 و برقم 13131 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
من حيث ان الثابت بالملف ان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الامانة. و حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع عليه. و حيث انه لا يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء بالسند الا بدليل كتابي مماثل.و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و ان كانت قد اعتبرت ان الجرم احتيال و طبقت عقوبة الاحتيال و منحت الطاعن الاسباب المخففة و صدقت القرار فيما عدا ذلك. و حيث ان العقوبة لجرم اساءة الامانة يمكن النزول بها الى هذا الحد و بالتالي فلا يوجد ما يمنع من تصديق القرار من حيث النتيجة لكي لا يكون النقض سببا في تاخير وصول الحق لصاحبه و في ذلك ظلما. و حيث انه و الحال ما ذكر فان اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك و عملا باحكام المادة 336 اصول جزائية تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 277 / 2007 - أساس 1935 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 599 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 –
على المحكمة التحقق من صحة الامانة و سلامة التوقيع و عدم وجود ادلة تفيد الوفاء

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 20/4/2005
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/6/2005 برقم..... المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
تحققت محكمة الموضوع من صحة الامانة و سلامة التوقيع الذي لم ينكره الطاعن و لم يبرز عكس ما هو ثابت بالكتابة بادلة مقبولة قانونا يمكن مناقشته امام المحكمة مما يجعل الحكم محمولا على مؤيداته باوراق الدعوى لا تنال منه اسباب الطعن المثارة امام هذه المحكمة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 13:47


بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن اساءة الامانة وفق احكام المادة /656/ عقوبات عام
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
قرار 211 / 2003 - أساس 180 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 241 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
- الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.
- ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 - 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
- من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.
- الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية.
استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف.
بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.
و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض.
و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب.
و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 13:47


مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 - 657) عقوبات و علق الملاحقة الجزائية على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع ابقاء الحق للدائن باقامة دعواه امام القضاء المدني على ما هو الاصل في الاختصاص.
و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه. هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان المساءلة الجزائية من الامور التي يحددها القانون الجزائي و ان اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلا ولا قيمة قانونية لعنونة العقد على انه عقد امانة اذا ثبت للقاضي انه ليس امانة و هذا من مقتضيات النظام العام و من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذ وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توفر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي و ان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه.
و من حيث ان التفاف المحكمة عن مبدأ اطلاق الادلة في الاثبات بما يتعلق بمسالة المساءلة الجزائية و اعتمادها الدليل الكتابي كدليل للادانة رغم انه تضمن اجازة طالب المخاصمة باستعمال المبلغ لنفسه انما يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
و من حيث انه من واجب المحكمة ان تقرر احضار المدعي عليه من السجن اذا تبين لها انه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه و السير بحقه بمثابة الوجاهي لان هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية في المحاكمة و في ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثلثات شرط لصحة الملاحقة و ان الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الحكم موضوع الدعوى يغدو مشابا بمطاعن البطلان و يتعين ابطاله و اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض الذي طلبه المدعي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- ابطال الحكم موضوع المخاصمة رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا المهني الجسيم.
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
3- تضمين المدعي للرسم و المجهود الحربي.
قرار 1981 / 1980 - أساس 2901 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 530 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
يبدا تقادم جريمة اساءة الائتمان ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.
اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.
ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.
المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.
ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

13 Nov, 13:13


إذا واجهت مشكلة تهدد استمرارية إحدى علاقاتك، فإنّ ترديد عبارة: كل شيء سيكون بخير لن يفيدك بشيء، فلا تستطيع أن تحصل على الحلول التي تحتاج إليها ما لم تكن ثقتك بنفسك وبعلاقاتك مبنية على أساس منطقي وسليم ويكفيك ان تتعلم من أخطاء الماضي وتقف وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصـواب.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

12 Nov, 15:20


وزارة النفط والثروة المعدنية: سيتم في الموسم القادم تفعيل نظام توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصية، وبموجب هذا النظام سيكون بإمكان الفلاحين اختيار محطة الوقود المناسبة لهم عبر تطبيق "وين" أو من خلال القنوات البديلة الأخرى المتاحة وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن المخصصات اللازمة للتعبئة، لضمان استلامها بكل يسر وسهولة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

12 Nov, 13:02


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن ابطال التبليغ

قرار 157 / 2002 - أساس 126 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 86 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
عدم تقيد المحضر باحكام المادة /23/ اصول محاكمات يجعل التبليغ باطلا و يبقى مهلة الطعن مفتوحة.
التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام.
قرار 318 / 2001 - أساس 148 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 85 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
اذا لم يتضمن سند التبليغ اسم المحكمة التي امرت بالتبليغ و التي صدر القرار عنها كما لم يتضمن رقم القرار و تاريخ صدوره فان البيانات المنصوص عنها في المادة /20/ اصول مدنية غير متوافرة في هذه السند و بالتالي فان التبليغ باطل لبطلان السند.
بطلان سند التبليغ بسبب مخالفته لنص المادة /20/ اصول مدنية يجعل مدة الطعن مفتوحة.
قرار 265 / 2001 - أساس 141 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 84 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
اذا لم يذكر في سند التبليغ الساعة التي جرى فيها التبليغ ولم يوقع المحضر او الشرطي الذي بلغ الاوراق فان افتقار سند التبليغ لهذين الامرين يشكل مخالفة لنص الفقرتين (أ - د) من المادة /20/ اصول محاكمات و يترتب على ذلك بطلان التبليغ.
عدم الالتفات الى بطلان مذكرة التبليغ يشكل نقصا في الدراسة و عدم الاهتمام بالملف و يدخل في مفهوم الخطا المهني الجسيم المبطل للقرار.
قرار 636 / 1998 - أساس 565 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 1998 - القسم الثاني -
بطلان التبليغ من النظام العام.
لكل من صدر عليه حكم دون تبليغ صحيح ان يطعن به لا ان يقيد دعوى تبدا بابطال التبليغ و حيث ان البطلان في اجراءات التبليغ هو من النظام العام.
قرار 109 / 1978 - أساس 119 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 123 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 -
ان مذكرات الدعوة و الاخطار يجب ان تتضمن الساعة التي تم التبليغ فيها تحت طائلة ابطال الاجراءات و نقض الحكم.
قرار 68 / 1994 - أساس 180 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 61 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
إن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة إجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما أن التبليغ تم مستوفيا لكافة الشرائط القانونية وإلى من يجوز تبليغه بدلا عنه.
قرار 165 / 1981 - أساس 137 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 275 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
اذا كانت المحكمة لم تقرر تقصير المهل وثبت لها ان المخاطب مقيم خارج القطر فان عليها عند التبليغ مراعاة مواعيد المسافة القانونية.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

12 Nov, 13:02


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين طلب مبلغ دين و حجز احتياطي

مقام محكمةالبداية المدنية الموقرة ب...................
المدعي: السيد...........................، يمثله المحامي.....................، بموجب سند التوكيل المرفق .
المدعى عليه: السيد...........................، المقيم في....................- حي...........................- شارع...................- بناء..............................- طابق......................
الموضوع: مبلغ وحجز احتياطي
الوقائع: المدعى عليه مدينا للموكل بمبلغ وقدره (.....)........... ليرة سورية بموجب السند الخطي المحرر في../../.... المذيل بتوقيع المدعى عليه وهو دين معين المقدار ومستحق الاداء بتاريخ../../.... وفق ما هو ثابت بسند الدين المرفق.
ولدى مطالبة الموكل للمدعى عليه بالدين المذكور اخذ يماطل ويسوف الا انه لا يزال ممتنعا عن وفاء الدين رغم تكرار المطالبة و مرور اكثر من............. على التاريخ المحدد للسداد .
وحيث انه من الثابت قانونا ان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا ( المادتين 200 و 204 من القانون المدني)
وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان استدعاء الدعوى يقوم مقام الانذار.
وحيث ان جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ( المادة 235 من القانون المدني ).
وحيث ان المدعى عليه ساع لتهريب امواله المنقولة وغير المنقولة بقصد الاضرار بالموكل ومنعه من التنفيذ على تلك الاموال. الامر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بالقاء الحجز الاحتياطي.
فقد جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح واعطاء القرار في غرفة المذاكرة عملا باحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون اصول المحاكمات بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة جميع موجودات.............. والعقار رقم /......./ من منطقة......... العقارية ب............ بما يفي بالدين والفائدة والمصاريف.
2- دعوة المدعى عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.
3- تثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا.
4- الزام المدعى عليه بان يدفع للموكل مبلغ الدين وقدره /......./........ ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
5- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
...... في../../....

بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

12 Nov, 13:02


اجتهادات عن سقوط الحق الشخصي بالدعاوي الجزائية
( المجموعة القانونية - احمد ابو الزين )
تسقط دعوى الحق العام و دعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
مادة 438 - مرسوم تشريعي رقم (112) لعام 1950 - قانون أصول المحاكمات الجزائية

التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام و تثيره المحكمة عفوا عملا بالمادة (438) اصول جزائية.
- حساب مدة التقادم في جريمة الربا الفاحش تبدا من تاريخ الدفعة الاخيرة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى ابطال الحكم بابطال القرار رقم /14693/ الصادر بتاريخ 19/11/2000 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض لدعوى الاساس (15886) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض طعن طالب المخاصمة الذي اوقعه على القرار رقم /608/ الصادر بتاريخ 11/10/2000 عن محكمة الاستئناف الجزائية في حمص و الذي قضى بتصديق القرار البدائي المستانف باسقاط الدعوى العامة و دعوى الحق الشخصي عن المدعى عليهما مطانيوس و جانيت من جرم الربا الفاحش لشموله بالتقادم.
و من حيث ان محكمة الموضوع التي يعود لها فهم الدعوى و وزن و تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و تطبيقه على واقعة النزاع استعرضت وقائع الدعوى و الادلة القائمة عليها و خلصت بتعليل سائغ و مقبول على النحو الوارد في حيثيات القرار المطعون فيه بان الجرم المسند الى المدعى عليهما و هو الربا الفاحش و المعاقب عليه بالمادة /648/ عقوبات وقع بتاريخ 1985 و ان الادعاء بالجرم الموما اليه بتاريخ 30/5/1996 و بان التقادم من النظام العام وحق المحكمة في القضايا الجزائية اثارته من تلقاء ذاتها عملا بالمادة (438) اصول جزائية و بان حساب مدة التقادم في جريمة الربا الفاحش تبدا من تاريخ الدفعة الاخيرة و بان المدعي (طالب المخاصمة) توقف عن دفع الفائدة بالعام 1989 و ذلك على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه فلا وجه لتخطئته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان هي وجدت ان محكمة الموضوع خلصت لرفض الطعن الواقع على القرار الاستئنافي ما دام قد ثبت لها ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت الى حساب مدة التقادم بشكله السليم و ان الخطا في رقم المادة التي استند اليها القرار - اياه- ليس مدعاة لنقضه ما دامت العبرة للتطبيق القانوني الذي يخضع له الفعل المنسوب للمدعى عليهما و ما دامت النتيجة التي خلصت اليها محكمة الموضوع تتفق مع احكام القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
4- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 1 / 2002 - أساس 171 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 36 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي –

1- إن المادة 438 أصول محاكمات جزائية قد نصت على سقوط دعوى الحق العام و دعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- إن دعوى الحق الشخصي التي تسقط مع دعوى الحق العام بالتقادم هي الدعوى الناجمة عن المطالبة بالأضرار الناجمة عن الجنحة، أما أمر النظر في الحقوق الشخصية فإنه يعود إلى القضاء المدني، و قد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك قرار نقض رقم (58/158) تاريخ 1984-01-17.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1943 / 1998 - أساس 2802 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3002 - موسوعة القضاء المدني - الجزء الثاني –

الدعوى العامة والدعوى الشخصية تسقطان بمرور ثلاث سنوات في الجنح

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/2/2006.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/5/2006 وبرقم 4330 المتضمنة طلب رده موضوعاً.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر في الطعن:
من حيث إن الثابت بالملف وبضبط الكشف الجاري على العقارين موضوع الدعوى أن العقارين مغروسين بأشجار الزيتون وإن عمر الأشجار في العقار الاول سبع سنوات وفي العقار الثاني ما بين سنتين وعشر سنوات وبالتالي فإن وضع اليد على العقارين مضى عليه أكثر من ثلاثة سنوات.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

12 Nov, 13:02


وحيث إن المادة 438 أصول جزائية تنص على أن الدعوى العامة والدعوى الشخصية تسقط بمرور ثلاث سنوات في الجنح.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة وردت على الدفوع بشكل قانوني سليم فجاء قرارها في محله ومحمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة.
لذلك وعملاً بالمادة 336 وما بعدها أصول جزائية تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعاً.
قرار 3398 / 2007 - أساس 13951 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 729 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 -https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

12 Nov, 13:02


إبطال زواج روحي ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )

المحكمة الروحية البدائية لبطريركية الروم الكاثوليك بدمشق

المدعية : ـــــــــــ من ـــــــــــ يمثلها ـــــــــــ
المدعى عليه : ـــــــــــ من ـــــــــــ

الدعوى : إبطال زواج

الموضوع : بتاريخ ـــــــــــ تزوجت من المدعى عليه بموجب طقس طائفة الروم الكاثوليك الذي أنتمي وينتمي إليه المدعى عليه، وكنت آنئذ قاصرة في الرابعة عشرة من عمري، وأكره المدعى عليه، أعربت عن ذلك صراحة منذ أن فاتحني والدي بمشروع الزواج، ووسطت كثيرين للتخلص منه، ولكن والدي أصر عليه وهددني بالقتل، فاضطررت تحت عامل الخوف الشديد أن أقبل الزواج مكرهة بشهادة أشخاص عديدين، ثم أنجبت ثلاثة أولاد، وقضيت حياة مترعة بالإهانات والتقتير والظنون المرهقة وألوان الخيانات الزوجية

لذلك، واستنادا إلى قانون سر الزواج رقم 78
أطلب بعد دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة والتحقق من صحة دعواي الحكم بما يلي

أولا ـ اعتبار الزواج بيني وبين المدعى عليه باطلا بسبب الإكراه والخوف الشديدين الواقعين علي منذ انعقاده واستمراره
ثانيا ـ إلزام المدعى عليه لأن يدفع لي نفقة شهرية قدرها ـــــــــــ ل.س حتى البت بالدعوى
ثالثا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ صورة صك الزواج
ج ـ
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


7- الشهود المستمعين إليهم بالدعوى أكدوا أن من قام باستلام القماش هو المطعون ضده بهاء ولا علاقة للمدعى عليه بالأمر.
8- إن الشركة المحاصة هي شركة المستوردة وبالتالي الشريك الذي يتعاقد مع الغير بتأمين متطلبات الشركة إنما يتعاقد بإسمه الشخصي وليس بإسم الشركاء ويبقى ملتزما لوحده تجاه هذا الغير.
9- لقد ظهرت وقائع جديدة من خلال الشاهدين عبد الله... وأحمد... بأن ذمة الطاعن بريئة من الدين وأن ما تم عمله مؤامرة تمت بناء على طلب المطعون ضده بهاء... وشهادة المذكورين سوف تغير مسار الدعوى.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي فواز المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بحلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما حسن... ومحمد... بأن يدفعا للمدعي وعلى وجه التضامن مبلغا وقدره 3,130,000 ل.س مع الفائدة القانونية والتعويض المادي والمعنوي بداعي أن المدعى عليهما كانا قد استجرا من المدعي بضائع أقمشة لتصنيعها وبيعها كونهما يملكان معملا لصناعة الألبسة الجاهزة وهما شركاء متضامنين بشركة فعلية وقد امتنعا عن تسديد رصيد قيمة البضاعة المطالب بها ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بإلزام المدعى عليهما بوجه التضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغ 2,580,000 ل.س مع الفائدة القانونية 5% اعتبار من تاريخ الادعاء حتى السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي ورد بدل كفالة الحجز لمسلفها ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه حسن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ القرار البدائي.
وحيث إن المدعي حسن لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن بالأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن الطرفين تعاونا على وجود العلاقة التجارية قام المدعى عليهما خلالها باستجرار البضائع الأقمشة من المدعي لتصنيعها في معمل الألبسة الجاهزة الذي كانا شركاء فيه.
وحيث إنه في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لدفوع الطرفين وهو ما سارت عليه محكمة الموضوع عندما استحقت ببينة الطرفين وقد استبان لها من خلال الشهود المستمع إليهم وفق دفوع الطرفين والأوراق المبرزة في الديون قيام الشركة بين المدعى عليهما واستجرارهما بضائع الأقمشة من المدعي لتصنيعها في المعمل الذي كان مشتركا بينهما وأن قيمة هذه البضائع كانت تسدد على دفعات من قبل المدعى عليهما مستجمعين أو متفردين مما يجعل الشركة القائمة بينهما كانت قد ظهرت للغير بأنها شركة فعلية مما يجعلهما متضامنين باتجاه الغير وفقا لما هو مستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الشركات.
وحيث إنه وإن كانت دفاتر المدعي موضوع الأوراق المبرزة اختيارية وليست إلزامية إلا أنها تبقى محل اعتبار ولا سيما في القانون يمنع من الأخذ بها إذا اقترنت بأدلة أخرى بأقوال الشهود ودفوع الطرفين واليمين المتممة وهو ما عليه أوراق الدعوى وبالتالي لا جناح على محكمة الموضوع إن هي أخذت بهذه الأدلة مجتمعة.
وحيث إن اليمين المتممة الموجهة للمدعي صورت صيغتها وفق ظروف القضية وملابساتها وجاءت منسجمة مع وقائع الدعوى.
وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت للشهود الطاعن الإثبات الوقائع التي أثارها ودفع بها أمام المحكمة المذكورة مما يجعل ما أثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة بجهة دعوى الشاهدين عبد الله... وأحمد... في غير محله ويتضمن رفض السبب المثار لهذه الناحية.
وحيث إن العلاقة بين المدعى عليهما لجهة حل الشركة والمحاسبة بشأنها تشكل... لدعوى مستقلة ولا شأن للمدعي بها.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع على الطرفين ردا سائغا ومقبولا مما يجعل ما جاء بأسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.

قرار 1095 / 2003 - أساس 909 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
سند السحب هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و يجوز اثبات وفاء قيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن عجوري:
1- موضوع سماع البينة الشخصية ضد دليل قطعي خلافا للاجتهادات القضائية و القانونية. و المحكمة لم توضح الاسباب التي حملتها على الاخذ ببينة المدعية المطعون ضدها.
2- شهادات المدعية المطعون ضدها كانت على السماع و مشوشة و متباينة و لا يمكن ان تستنتج منها النتيجة التي اخذت بها المحكمة و المادة 62 بينات منحت القاضي حق تقدير الشهادة الا انها اشترطت ان تكون الشهادات صالحة للوصول الى النتائج التي اقتنع بها، فيتوجب هدر الشهادات قانونا لاعتمادها في اصدار القرار الطعين.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


3- المطعون ضدها لم تنكر صراحة ما هو منسوب لها من توقيع فالسند حجة عليها بما فيه وفق المادة 10 فقرة /1/ بينات.
4- المحكمة اصدرت قرارها الطعين دون السماح للطاعنة لاثبات ان ما تم قبضه كان تسديدا لجزء دينه و لا علاقة لهذه المبالغ بموضوع السند الموقع من المطعون ضدها و لا يجوز قانونا حجب ما اثارته الطاعنة في الاثبات بجلب بينة النفي على كل مزاعم المطعون ضدها.
5- ان توجيه اليمين المتممة يشترط ان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل، و حيث ان الدليل كامل و هو السند المتكون بين طرفيه بهاء الدين.... و المطعون ضدها.
6- محكمة الاستئناف لم تنهج النهج المتوافق مع اجتهادات محكمة النقض و يجعل قرارها عرضة للنقض.
النظر في الطعن و القرار:
لما كان المدعي يهدف من ادعائه البدائي المطالبة بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 1705/م لعام 2001 و الزام المدعى عليها بهاء الدين و يبو.... بمنع معارضته من السند البالغ قيمته 210000 ل.س. لسداده، و رفع الحجز الملف على امواله خاصة سيارته، تاسيسا انه استدان منهما سيارة مازدا كونها صاحبة مكتب العجوري لبيع و شراء السيارات و بقي من الثمن المبلغ اعلاه و قد سدد منه 172312 ل.س. قيمة اقطان كان الطرفان قد اتفقا ان تكون باسم نوري..... بسبب انها غير مرخص لها لزراعة القطن كما سدد مبلغ 55238 ل.س. قيمة خمسة اطنان من القمح بموجب امر الدفع 1770 المسجلة برقم يومية 27 تاريخ 18/7/2000 على مصرف سراقب و انني انزلت الكمية باسم المدعى عليه ديبو....، و ان المدعى عليه بهاء الدين.... وضع السند موضع التنفيذ.
و لما كانت محكمة الدرجة الاولى في حلب اصدرت القرار رقم 636/10015 لعام 2001 في منع المعارضة و تثبيت قرار وقف التنفيذ و اعادة الكفالة و لدى استئنافه من الطرفين اصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار رقم 97/2875 لعام 2002 في قبول الاستئنافين شكلا و رد استئناف عجوري موضوعا و قبول استئناف المدعي علي..... موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم بمنع معارضة المدعى عليها للمدعي بقيمة السند موضوع الملف التنفيذي رقم 1705/م/2001 تبعا لبراءة الذمة و رفع اشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على سيارة المدعي رقم 552131/ق برية النقل بالحسكة الموضوعة لصالح المدعى عليه بهاء الدين.... بالملف 1705/م/ 2001 لعدم احقيتها و تثبيت وقف التنفيذ بالملف المذكور و اعادة الكفالة للمدعي....
و لما كانت الطاعنة تعيب هذا القرار وصوله هذه النتيجة للاسباب المبينة بلائحة طعنها.
و لما كان السند موضوع الدعوى المطروح في التنفيذ عبارة عن سند سحب و هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و الجائز اثبات وفائها لقيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان ثابت من سند السحب المؤرخ في 5/10/1998 ان طرفيه الساحب بهاء الدين.... و المسحوب عليه علي..... بدفع حين الطلب و اتخذ المسحوب عليه محل اقامة موطن ديبو.... محلة حلب العافور.
و لما كان استند المدعي المطعون ضده في اثبات ادعائه الى امر دفع بقيمة حاملات زراعية برقم 1770 تاريخ 11/7/2000 ان الدفع باسم ديبو.... ثمن حبوب و الى قائمة شراء و وثيقة تحليل لمادة القمح و الشعير برقم 3532 تاريخ 22/6/2000 الصادرة عن المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب باسم ديبو..... و الى اقوال شهوده المستمعين امام محكمة البداية، الشاهد خلف..... الذي افاد انه سمع ان المدعى عليه الثاني و هو ديبو.... اخذ نقود لا اعرف مقدارها من المدعي و لا اعرف شيئا عن موضوع السند، و الشاهد نوري..... الذي افاد طلب من المدعي تنزيل قطن على اسمي و تم تحويل مبلغ هذا الطعن لمصرف حلب و قبضت المبلغ حوالي 500 الى 600 الف ل.س. و اعطيت المدعى عليه الثاني و هو ديبو.... ثمن السيارة و كان المدعى عليه الاول بهاء موجودا بالمكتب، و الشاهد موسى..... افاد اعطاني المدعي هوية المدعى عليه الثاني و هو ديبو..... لتنزيل سيارة حنطة على اسمه في ادلب، و الشاهد احمد..... افاد عند حضوري عرس المدعى عليه الاول و ان المذكور و المدعى عليه و الثاني طالبا المدعي بقسط السيارة و سمعت انه مبلغ 57000 ل.س. و ان المدعى عليه الثاني و هو ديبو..... اخبره ينتظره لتسديد المبلغ ثم سمعت ان المدعي استدان حنطة من ال حج عزو لتسديد ما عليه للمدعى عليهما.
و لما كانت شهود المدعي لم تثبت على وجود اي ارتباط بين سند السحب المتكون بين المدعي المسحوب عليه و المدعى عليه بهاء الدين.... الساحب لقاء مبلغ و بين العلاقة المتكونة بين المدعي و المدعى عليه ديبو..... لقاء بيع سيارة و ان ما جاء باقوال هؤلاء الشهداء في دفع عدة مبالغ كانت للمدعي عليه ديبو.... لقاء قيمة السيارة و لم يثبت ان سند السحب هو من قيمة السيارة، فتكون ما توصلت اليه المحكمة في قرارها الطعين مبينا على استخلاص ما يخالف الثابت في الاوراق و باقوال الشهود و الخروج عن مدلولها مما يعرض قرارها للنقض.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار الطعين.
قرار 1197 / 1971 - أساس 941 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 228 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
قواعد الاثبات ليست من النظام العام و يمكن للاطراف ان يتفقوا على نوعها. والعلاقة التي بدات تجارية تظل كذلك ولو زالت صفة احد الطرفين فيما يتعلق بقاعدة الاثبات.
ان الدين المتولد عن علاقة تجارية تبقى له هذه الصفة مما يجوز اثبات انقضائه وتعديله و تحديد الالتزام فيه بكل وسائل الاثبات بما فيه البينة الشخصية.
اذا كانت العلاقة التجارية تجيز بالاصل حرية الاثبات بكافة الوسائل. الا انه يبقى للطرفين الاتفاق على ان تكون البينة الخطية هي الواجبة في اثبات الاتفاق كله او بعضه.
اثبات استمرار الصفة التجارية للاطراف يقبل بكل الوسائل لانه واقعة مادية.
ان التمسك بقواعد اْلاثبات المدنية اذا كان الالتزام مدنيا ولو ارتبط بالتزام تجاري يكون نطاقه عندما تتوفر للعملية المدنية صفتها المميزة عن العملية التجارية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1734 / 1988 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 23 - م. المحامون 1989 - اصدار 01 - 03 -
اذا كان المبلغ ناتج عن علاقة تجارية تأمينا لحقوق تجارية فان هذا يجعل اثبات الوفاء بالبينة الشخصية جائزا ولو تجاوز المبلغ النصاب القانوني للاثبات بالشهادة.

قرار 4347 / 1999 - أساس 5228 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 111 - م. المحامون 2001 - اصدار 05 و 06 -
للاثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية لا بد من اثبات العلاقة التجارية.
قرار 4621 / 1951 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 307 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
لما كانت صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الاشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار او غيرهم على ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التجارة.
وكانت الفقرة (أ) من المادة المذكورة اعتبرت شراء البضاعة وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت بحالتها ام بعد شغلها وتحويلها هي عمل تجاري وكان المدعي يدعي بان صفقة الصوف المباعة الى المدعى عليه هي صفقة تجارية بحتة وغايتها الربح المادي.
وكان المدعى عليه بعد ان انكر الصفة التجارية للعقد المدعى به عاد في جلسة تاريخ 12 تموز 1951 من محضر المحاكمة فاقر بان الصفقة المعقودة بينه وبين المدعي كانت بقصد التجارة.
ولما كانت المادة (54) من قانون البينات جوزت اثبات الالتزامات التجارية اطلاقا بالبينة الشخصية.
ولما كان جنوح القاضي والامر كما ذكر الى عدم جواز سماع البينة الشخصية على اثبات العقد المدعى به في هذا الدعوى واعتبار المدعي عاجزا عن اثبات دعواه (بعد ان اظهر استعداده في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 ايار 1951 لاثبات دعواه في العقد المدعى به بالشهود) وتحليف خصمه اليمين الغير متوجبة بالنسبة للمرحلة التي كانت فيها الدعوى في غير محله وبالتالي مخالفا للنصوص القانونية المذكورة انفا الذي جعل حكمه مستحقا للنقض.
قرار 2604 / 1983 - أساس 2437 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 235 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
ان ثبوت قيام العلاقة التجارية يجعل البينة والقرائن مقبولة في الاثبات بين الطرفين في جميع ما يتعلق بهذه العلاقة وما يتفرع عنها ويرتبط بها رغم التعامل الكتابي بينهما.
قرار 1252 / 1995 - أساس 1856 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 -
لايجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
طرق الاثبات التي تنطبق على الاصيل هي ما تجب مراعاته في اثبات الوفاء للوكيل.
قرار 88 / 1990 - أساس 4207 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 232 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 -
يجوز اثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الاثبات اذا كان منشا الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بانه سند امانة.المجموعة القانونية _احمد ابوالزين بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اثبات العلاقة التجارية بين التجار

قرار 2164 / 2002 - أساس 3129 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


54 من قانون البينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمئة و ثلاثة و تسعين الف ليرة سورية قيمة السند المبرز في ملف الدعوى الى آخر منطوق القرار البدائي الذي استانفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بتصديقه فطعن المدعى عليه امام هذه المحكمة و طلب نقض القرار الموما اليه للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان المبلغ المطالب به محرر بمستند خطي اشير في مضمونه الى ان المبلغ قيمته مترتب بذمته المدعى عليه الطاعن بعد مطابقة الحساب الخاص بحضور عبد الواحد و محمد
رضا مما يقطع بان العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين و التي تم تصفيتها استنادا للمستند الخطي المؤرخ 17/9/998 هي علاقة تجارية تتعلق بالاحذية.
و من حيث ان الطاعن يدعي وقوع عبد الوهاب و محمد رضا بالخطا المادي عند اجراءها التصفية و طلب للاستماع الى اقوالهما
و من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.
اما في الالتزامات التجارية فيجوز الاثبات بالشهادة.
و من حيث ان شراء الطاعن للاحذية من معمل المدعي من اجل بيعها بقصد الربح يعتبر من الاعمال التجارية عملا بالمادة 6 من قانون التجارة مما يجيز للطاعن اثبات ما دفع به بالبينة الشخصية و يجعل سير القرار المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف اليه القول مدعاة لنقض القرار و يتيح ذلك للطاعن اثارة بقية اسباب طعنه
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.

قرار 842 / 2009 - أساس 1019 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 668 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
إذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تعتبر تجارية، ومن الجائز إثباتها بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن الطاعن أنكر دعوى الجهة المدعية.
2- إن الطاعن لم يكن طرفا في التعاقد.
3- عدم جواز إثبات الواقعة بالبينة الشخصية.
4- إن قرار صرف النظر عن المستأنف عليه محمد... لم يكن في محله القانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي... جودة التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما محمد ونور الدين بدفع ثمن مادة الدهان التي استجرتها الجهة المدعى عليها من محل المدعي التجاري والبالغ 280,764 ل.س
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


2- الدعوى كيدية وتمت بالتواطؤ بين المطعون ضدهما بقصد الإضرار بالطاعن.
3- الطاعن أنكر الدعوى جملة وتفصيلا.
4- المطعون ضده كان يعلم أن دفعة القماش الكبيرة التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوى قد أخذها المدعي بهاء حشاش إلى ورقته الجديدة.
5- إن الصور الحسابات التي أبرزها المطعون ضده فواز هي ليست دفاتر نظامية بل هي دفاتر عادية ولا نعلم أن تكون وسيلة إثبات والمطعون ضده لم يبرز وثيقة رسمية أو فاتورة أو إيصال أو وصل استلام.
6- المطعون ضده اعترف بأنه استلم من المدعى عليه بهاء شاش بضائع بقيمة 550,000 ل.س وأنه عدل اليمين.
7- الشهود المستمعين إليهم بالدعوى أكدوا أن من قام باستلام القماش هو المطعون ضده بهاء ولا علاقة للمدعى عليه بالأمر.
8- إن الشركة المحاصة هي شركة المستوردة وبالتالي الشريك الذي يتعاقد مع الغير بتأمين متطلبات الشركة إنما يتعاقد بإسمه الشخصي وليس بإسم الشركاء ويبقى ملتزما لوحده تجاه هذا الغير.
9- لقد ظهرت وقائع جديدة من خلال الشاهدين عبد الله... وأحمد... بأن ذمة الطاعن بريئة من الدين وأن ما تم عمله مؤامرة تمت بناء على طلب المطعون ضده بهاء... وشهادة المذكورين سوف تغير مسار الدعوى.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي فواز المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بحلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما حسن... ومحمد... بأن يدفعا للمدعي وعلى وجه التضامن مبلغا وقدره 3,130,000 ل.س مع الفائدة القانونية والتعويض المادي والمعنوي بداعي أن المدعى عليهما كانا قد استجرا من المدعي بضائع أقمشة لتصنيعها وبيعها كونهما يملكان معملا لصناعة الألبسة الجاهزة وهما شركاء متضامنين بشركة فعلية وقد امتنعا عن تسديد رصيد قيمة البضاعة المطالب بها ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بإلزام المدعى عليهما بوجه التضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغ 2,580,000 ل.س مع الفائدة القانونية 5% اعتبار من تاريخ الادعاء حتى السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي ورد بدل كفالة الحجز لمسلفها ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه حسن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ القرار البدائي.
وحيث إن المدعي حسن لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن بالأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن الطرفين تعاونا على وجود العلاقة التجارية قام المدعى عليهما خلالها باستجرار البضائع الأقمشة من المدعي لتصنيعها في معمل الألبسة الجاهزة الذي كانا شركاء فيه.
وحيث إنه في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لدفوع الطرفين وهو ما سارت عليه محكمة الموضوع عندما استحقت ببينة الطرفين وقد استبان لها من خلال الشهود المستمع إليهم وفق دفوع الطرفين والأوراق المبرزة في الديون قيام الشركة بين المدعى عليهما واستجرارهما بضائع الأقمشة من المدعي لتصنيعها في المعمل الذي كان مشتركا بينهما وأن قيمة هذه البضائع كانت تسدد على دفعات من قبل المدعى عليهما مستجمعين أو متفردين مما يجعل الشركة القائمة بينهما كانت قد ظهرت للغير بأنها شركة فعلية مما يجعلهما متضامنين باتجاه الغير وفقا لما هو مستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الشركات.
وحيث إنه وإن كانت دفاتر المدعي موضوع الأوراق المبرزة اختيارية وليست إلزامية إلا أنها تبقى محل اعتبار ولا سيما في القانون يمنع من الأخذ بها إذا اقترنت بأدلة أخرى بأقوال الشهود ودفوع الطرفين واليمين المتممة وهو ما عليه أوراق الدعوى وبالتالي لا جناح على محكمة الموضوع إن هي أخذت بهذه الأدلة مجتمعة.
وحيث إن اليمين المتممة الموجهة للمدعي صورت صيغتها وفق ظروف القضية وملابساتها وجاءت منسجمة مع وقائع الدعوى.
وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت للشهود الطاعن الإثبات الوقائع التي أثارها ودفع بها أمام المحكمة المذكورة مما يجعل ما أثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة بجهة دعوى الشاهدين عبد الله... وأحمد... في غير محله ويتضمن رفض السبب المثار لهذه الناحية.
وحيث إن العلاقة بين المدعى عليهما لجهة حل الشركة والمحاسبة بشأنها تشكل... لدعوى مستقلة ولا شأن للمدعي بها.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع على الطرفين ردا سائغا ومقبولا مما يجعل ما جاء بأسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.

قرار 1095 / 2003 - أساس 909 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
سند السحب هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و يجوز اثبات وفاء قيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن عجوري:
1- موضوع سماع البينة الشخصية ضد دليل قطعي خلافا للاجتهادات القضائية و القانونية. و المحكمة لم توضح الاسباب التي حملتها على الاخذ ببينة المدعية المطعون ضدها.
2- شهادات المدعية المطعون ضدها كانت على السماع و مشوشة و متباينة و لا يمكن ان تستنتج منها النتيجة التي اخذت بها المحكمة و المادة 62 بينات منحت القاضي حق تقدير الشهادة الا انها اشترطت ان تكون الشهادات صالحة للوصول الى النتائج التي اقتنع بها، فيتوجب هدر الشهادات قانونا لاعتمادها في اصدار القرار الطعين.
3- المطعون ضدها لم تنكر صراحة ما هو منسوب لها من توقيع فالسند حجة عليها بما فيه وفق المادة 10 فقرة /1/ بينات.
4- المحكمة اصدرت قرارها الطعين دون السماح للطاعنة لاثبات ان ما تم قبضه كان تسديدا لجزء دينه و لا علاقة لهذه المبالغ بموضوع السند الموقع من المطعون ضدها و لا يجوز قانونا حجب ما اثارته الطاعنة في الاثبات بجلب بينة النفي على كل مزاعم المطعون ضدها.
5- ان توجيه اليمين المتممة يشترط ان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل، و حيث ان الدليل كامل و هو السند المتكون بين طرفيه بهاء الدين.... و المطعون ضدها.
6- محكمة الاستئناف لم تنهج النهج المتوافق مع اجتهادات محكمة النقض و يجعل قرارها عرضة للنقض.
النظر في الطعن و القرار:
لما كان المدعي يهدف من ادعائه البدائي المطالبة بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 1705/م لعام 2001 و الزام المدعى عليها بهاء الدين و يبو.... بمنع معارضته من السند البالغ قيمته 210000 ل.س. لسداده، و رفع الحجز الملف على امواله خاصة سيارته، تاسيسا انه استدان منهما سيارة مازدا كونها صاحبة مكتب العجوري لبيع و شراء السيارات و بقي من الثمن المبلغ اعلاه و قد سدد منه 172312 ل.س. قيمة اقطان كان الطرفان قد اتفقا ان تكون باسم نوري..... بسبب انها غير مرخص لها لزراعة القطن كما سدد مبلغ 55238 ل.س. قيمة خمسة اطنان من القمح بموجب امر الدفع 1770 المسجلة برقم يومية 27 تاريخ 18/7/2000 على مصرف سراقب و انني انزلت الكمية باسم المدعى عليه ديبو....، و ان المدعى عليه بهاء الدين.... وضع السند موضع التنفيذ.
و لما كانت محكمة الدرجة الاولى في حلب اصدرت القرار رقم 636/10015 لعام 2001 في منع المعارضة و تثبيت قرار وقف التنفيذ و اعادة الكفالة و لدى استئنافه من الطرفين اصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار رقم 97/2875 لعام 2002 في قبول الاستئنافين شكلا و رد استئناف عجوري موضوعا و قبول استئناف المدعي علي..... موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم بمنع معارضة المدعى عليها للمدعي بقيمة السند موضوع الملف التنفيذي رقم 1705/م/2001 تبعا لبراءة الذمة و رفع اشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على سيارة المدعي رقم 552131/ق برية النقل بالحسكة الموضوعة لصالح المدعى عليه بهاء الدين.... بالملف 1705/م/ 2001 لعدم احقيتها و تثبيت وقف التنفيذ بالملف المذكور و اعادة الكفالة للمدعي....
و لما كانت الطاعنة تعيب هذا القرار وصوله هذه النتيجة للاسباب المبينة بلائحة طعنها.
و لما كان السند موضوع الدعوى المطروح في التنفيذ عبارة عن سند سحب و هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و الجائز اثبات وفائها لقيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان ثابت من سند السحب المؤرخ في 5/10/1998 ان طرفيه الساحب بهاء الدين.... و المسحوب عليه علي..... بدفع حين الطلب و اتخذ المسحوب عليه محل اقامة موطن ديبو.... محلة حلب العافور.
و لما كان استند المدعي المطعون ضده في اثبات ادعائه الى امر دفع بقيمة حاملات زراعية برقم 1770 تاريخ 11/7/2000 ان الدفع باسم ديبو.... ثمن حبوب و الى قائمة شراء و وثيقة تحليل لمادة القمح و الشعير برقم 3532 تاريخ 22/6/2000 الصادرة عن المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب باسم ديبو..... و الى اقوال شهوده المستمعين امام محكمة البداية، الشاهد خلف..... الذي افاد انه سمع ان المدعى عليه الثاني و هو ديبو.... اخذ نقود لا اعرف مقدارها من المدعي و لا اعرف شيئا عن موضوع السند، و الشاهد نوري..... الذي افاد طلب من المدعي تنزيل قطن على اسمي و تم تحويل مبلغ هذا الطعن لمصرف حلب و قبضت المبلغ حوالي 500 الى 600 الف ل.س. و اعطيت المدعى عليه الثاني و هو ديبو.... ثمن السيارة و كان المدعى عليه الاول بهاء موجودا بالمكتب، و الشاهد موسى..... افاد اعطاني المدعي هوية المدعى عليه الثاني و هو ديبو..... لتنزيل سيارة حنطة على اسمه في ادلب، و الشاهد احمد..... افاد عند حضوري عرس المدعى عليه الاول و ان المذكور و المدعى عليه و الثاني طالبا المدعي بقسط السيارة و سمعت انه مبلغ 57000 ل.س. و ان المدعى عليه الثاني و هو ديبو..... اخبره ينتظره لتسديد المبلغ ثم سمعت ان المدعي استدان حنطة من ال حج عزو لتسديد ما عليه للمدعى عليهما.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


و لما كانت شهود المدعي لم تثبت على وجود اي ارتباط بين سند السحب المتكون بين المدعي المسحوب عليه و المدعى عليه بهاء الدين.... الساحب لقاء مبلغ و بين العلاقة المتكونة بين المدعي و المدعى عليه ديبو..... لقاء بيع سيارة و ان ما جاء باقوال هؤلاء الشهداء في دفع عدة مبالغ كانت للمدعي عليه ديبو.... لقاء قيمة السيارة و لم يثبت ان سند السحب هو من قيمة السيارة، فتكون ما توصلت اليه المحكمة في قرارها الطعين مبينا على استخلاص ما يخالف الثابت في الاوراق و باقوال الشهود و الخروج عن مدلولها مما يعرض قرارها للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار الطعين.
قرار 1197 / 1971 - أساس 941 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 228 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
قواعد الاثبات ليست من النظام العام و يمكن للاطراف ان يتفقوا على نوعها. والعلاقة التي بدات تجارية تظل كذلك ولو زالت صفة احد الطرفين فيما يتعلق بقاعدة الاثبات.
ان الدين المتولد عن علاقة تجارية تبقى له هذه الصفة مما يجوز اثبات انقضائه وتعديله و تحديد الالتزام فيه بكل وسائل الاثبات بما فيه البينة الشخصية.
اذا كانت العلاقة التجارية تجيز بالاصل حرية الاثبات بكافة الوسائل. الا انه يبقى للطرفين الاتفاق على ان تكون البينة الخطية هي الواجبة في اثبات الاتفاق كله او بعضه.
اثبات استمرار الصفة التجارية للاطراف يقبل بكل الوسائل لانه واقعة مادية.
ان التمسك بقواعد اْلاثبات المدنية اذا كان الالتزام مدنيا ولو ارتبط بالتزام تجاري يكون نطاقه عندما تتوفر للعملية المدنية صفتها المميزة عن العملية التجارية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1734 / 1988 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 23 - م. المحامون 1989 - اصدار 01 - 03 -
اذا كان المبلغ ناتج عن علاقة تجارية تأمينا لحقوق تجارية فان هذا يجعل اثبات الوفاء بالبينة الشخصية جائزا ولو تجاوز المبلغ النصاب القانوني للاثبات بالشهادة.

قرار 4347 / 1999 - أساس 5228 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 111 - م. المحامون 2001 - اصدار 05 و 06 -
للاثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية لا بد من اثبات العلاقة التجارية.
قرار 4621 / 1951 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 307 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
لما كانت صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الاشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار او غيرهم على ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التجارة.
وكانت الفقرة (أ) من المادة المذكورة اعتبرت شراء البضاعة وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت بحالتها ام بعد شغلها وتحويلها هي عمل تجاري وكان المدعي يدعي بان صفقة الصوف المباعة الى المدعى عليه هي صفقة تجارية بحتة وغايتها الربح المادي.
وكان المدعى عليه بعد ان انكر الصفة التجارية للعقد المدعى به عاد في جلسة تاريخ 12 تموز 1951 من محضر المحاكمة فاقر بان الصفقة المعقودة بينه وبين المدعي كانت بقصد التجارة.
ولما كانت المادة (54) من قانون البينات جوزت اثبات الالتزامات التجارية اطلاقا بالبينة الشخصية.
ولما كان جنوح القاضي والامر كما ذكر الى عدم جواز سماع البينة الشخصية على اثبات العقد المدعى به في هذا الدعوى واعتبار المدعي عاجزا عن اثبات دعواه (بعد ان اظهر استعداده في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 ايار 1951 لاثبات دعواه في العقد المدعى به بالشهود) وتحليف خصمه اليمين الغير متوجبة بالنسبة للمرحلة التي كانت فيها الدعوى في غير محله وبالتالي مخالفا للنصوص القانونية المذكورة انفا الذي جعل حكمه مستحقا للنقض.
قرار 2604 / 1983 - أساس 2437 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 235 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
ان ثبوت قيام العلاقة التجارية يجعل البينة والقرائن مقبولة في الاثبات بين الطرفين في جميع ما يتعلق بهذه العلاقة وما يتفرع عنها ويرتبط بها رغم التعامل الكتابي بينهما.
قرار 1252 / 1995 - أساس 1856 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 -
لايجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
طرق الاثبات التي تنطبق على الاصيل هي ما تجب مراعاته في اثبات الوفاء للوكيل.
قرار 88 / 1990 - أساس 4207 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 232 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 -
يجوز اثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الاثبات اذا كان منشا الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بانه سند امانة.بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اثبات العلاقة التجارية بين التجار

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


قرار 2164 / 2002 - أساس 3129 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمئة و ثلاثة و تسعين الف ليرة سورية قيمة السند المبرز في ملف الدعوى الى آخر منطوق القرار البدائي الذي استانفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بتصديقه فطعن المدعى عليه امام هذه المحكمة و طلب نقض القرار الموما اليه للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان المبلغ المطالب به محرر بمستند خطي اشير في مضمونه الى ان المبلغ قيمته مترتب بذمته المدعى عليه الطاعن بعد مطابقة الحساب الخاص بحضور عبد الواحد و محمد
رضا مما يقطع بان العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين و التي تم تصفيتها استنادا للمستند الخطي المؤرخ 17/9/998 هي علاقة تجارية تتعلق بالاحذية.
و من حيث ان الطاعن يدعي وقوع عبد الوهاب و محمد رضا بالخطا المادي عند اجراءها التصفية و طلب للاستماع الى اقوالهما
و من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.
اما في الالتزامات التجارية فيجوز الاثبات بالشهادة.
و من حيث ان شراء الطاعن للاحذية من معمل المدعي من اجل بيعها بقصد الربح يعتبر من الاعمال التجارية عملا بالمادة 6 من قانون التجارة مما يجيز للطاعن اثبات ما دفع به بالبينة الشخصية و يجعل سير القرار المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف اليه القول مدعاة لنقض القرار و يتيح ذلك للطاعن اثارة بقية اسباب طعنه
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.

قرار 842 / 2009 - أساس 1019 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 668 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
إذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تعتبر تجارية، ومن الجائز إثباتها بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن الطاعن أنكر دعوى الجهة المدعية.
2- إن الطاعن لم يكن طرفا في التعاقد.
3- عدم جواز إثبات الواقعة بالبينة الشخصية.
4- إن قرار صرف النظر عن المستأنف عليه محمد... لم يكن في محله القانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي... جودة التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما محمد ونور الدين بدفع ثمن مادة الدهان التي استجرتها الجهة المدعى عليها من محل المدعي التجاري والبالغ 280,764 ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الدعوى شكلا. وقد استأنفت الجهة المدعية بالقرار البدائي المذكور وصرفت النظر عن مخاصمة المدعى عليه نور الدين وحصرت دعواها بالمدعى عليه محمد.
وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه محمد بأن يدفع للمدعى مبلغ 280,764 ل.س مع الفائدة القانونية بنسبة 5% اعتبارامن تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وتثبيت صرف المستأنف نظره عن مخاصمة المدعى عليه نور الدين.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من أدلة الدعوى ووقائعها أن المدعى عليه محمد هو المدين الحقيقي والوحيد للمدعى وأنه هو الذي اشترى منه مادة الدخان المطالب بثمنها.
وحيث إنه اذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تجارية وبالتالي فإنه من الجائز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية وحيث إن تقدير الأدلة واقتناع بشهادة الشهود والاطمئنان إليها وترجيح الشهادات واستخلاص الواقع من الأدلة والوقائع إنما تستقل به محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


ما دامت الأدلة قائمة تحتمل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.
وحيث إن أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
قرار 653 / 2003 - أساس 486 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 -
- الاسناد التجارية بطبيعتها يجوز اثبات وفائها و براءة الذمة منها بكافة طرق الاثبات.
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ و لا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها و تصويرها او ترك تصويرها للمحكمة.
- يعتبر عدم الرد على طلب الاستجواب رفضا ضمنيا.
(قارن القرار 659/847/13/10/2003).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن مراديان:
1 - إن السند الخطي موضوع الدعوى هو سند سحب من الأسناد التجارية ويتوجب إجازة الطاعن إثبات حقيقة العلاقة بين الطرفين بكافة طرق الإثبات لأن السند أكثر من ضمان للمطعون ضده لقيام الطاعن بدفع المبالغ الذي استجر على شكل بضائع وأقمشة.
2 - إن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا هذه العلاقة التجارية أن السند هو ضمان هذه العلاقة والمبلغ المتبقي بذمة الطاعن أقل بكثير من المبلغ المذكور بالسند الذي جاء ضماناً لحقوق المطعون ضده وليس وفاء له وهو بريء الذمة من قيمة السند ولم يقبض من المطعون ضده المبلغ إطلاقاً.
3 - إن حق الطاعن في الالتجاء لذمة المطعون ضده وتحليفه اليمين الحاسمة هو حق شرعي وقانوني.
4 - إن المحكمة رفضت استجواب طرفي الدعوى رغم مطالبة الطاعن بذلك.
5 - إن المحكمة قامت بإلزام الطاعن بدفع كامل المبلغ موضوع السند مع غرامة الإنكار والفائدة القانونية دون سبب قانوني.
6 - إن المحكمة لم تناقش أقوال طرفي الدعوى.
7 - جاء القرار الطعين من حيث الإجراءات مخالف للأصول حيث جرى أكثر من مرة تبديل الهيئة وتثبيت غياب الطاعن دون اتباعه القانون ولم يبين فيما إذا كان قد صدر وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ولم يذكر صدوره بالتقويم الهجري ولم يلاحظ اسم اليوم من الأسبوع الذي صدر فيه القرار وأغفلت المحكمة ذكر ساعة فتح الجلسات المشروعة بالمحاكمة.
8 - إن تخلف الطاعن عن دفع المبلغ على فرض ثبوته هو علاقة تجارية ولا يتوجب عليه دفع الفائدة 5 % لعدم قانونيتها.
النظر في الطعن والقرار:
لما كان المدعي بكري... يهدف من ادعائه البدائي إلزام المدعى عليه قره بت... بقيمة ثلاث سندات سحب مستحقة لدى الاطلاع مبلغ 213282 ل.س. مع غرامة الإنكار ما يعادل ثلث المبلغ والفائدة القانونية.
ولما كانت محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعي بالمبلغ والفائدة 5 % وغرامة الإنكار وتثبيت قرار الحجز. وقد بادر لاستئنافه المدعى عليه التي أصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار 366/3343 لعام 2000 في قبول الاستئناف شكلاً وموضوعياً وجزئياً وتعديل الفقرة الثالثة منه لتصبح غرامة الإنكار 20 % من المبلغ بدلاً من الثلث وصدقت باقي الفقرات.
ولما كان الطاعن يعيب القرار وصوله هذه النتيجة للأسباب المبينة بلائحة طعنه.
ولما كانت سندات السحب بطبيعتها تجارية وفق المادة 410 تجارة والجائز إثبات الوفاء وبراءة الذمة بكافة طرق الإثبات منها البينة الشخصية والمحكمة استمعت لشاهدي الوفاء والبراءة بالبينة الشخصية وفق ما طلبه المدعى عليه الطاعن.
ولما كان الطاعن سمى شاهديه بجلسة 24/11/1999 واستمعت المحكمة لأقوالهما ولم يسمي غيرهما إكمالاً لغياب الشهادة.
ولما كان الشاهدان كل منهما أفاد على وجود علاقة تجارية باستجرار المدعى عليه من محل المدعى عليه قمصان وأن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 200 ألف ليرة سورية بموجب سندات وأن المدعي كان يقبض من المدعى عليه مبالغ على دفعات ولم يجزم الشاهدان أن الباقي أقل من قيمة السندات المطالب بها كما لم يثبت براءة ذمته من المديونية لقيمة هذه السندات.
ولما كان المدعي الدائن أثبت صحة ادعائه بالسندات وقيمتها كاملة وأن المدعى عليه اعترض عليها أمام دائرة التنفيذ فتتوجب غرامة الإنكار وهي تعويض عن المماطلة والتسويف وفق المادة 473 أصول محاكمات ولا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على المدين المنصوص عليها بالمادة 227 مدني ويجوز الجمع والمطالبة بهما لاختلاف الأساس القانوني لكل منها.
ولما كان المدعى عليه قد احتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة بجلسة 31/8/2000.
ولما كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ ولا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها وتصويرها أو ترك تصويرها للمحكمة وفق المادة 112 بينات.
ولما كان الاستجواب واعتماده من إطلاقات محكمة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار الطعين في قرارها لم ترد على طلب الاستجواب فإنه يعتبر رفضاً ضمنياً للاستجواب عندما استندت في القرار إلى سندات السحب المبرزة وشاهدي المدعى عليه التي أكدت على مديونيته بمبلغ 200 ألف ليرة سورية بموجب سندات سحب.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:28


ولما كانت جلسة 13/3/2000 هي الجلسة الوحيدة التي جرى ندب رئيس لهيئة الاستئناف وهو المستشار مصطفى... وقد ذكر قرار ندبه ورقمه 69/2000.
ولما كانت إجراءات الجلسات للمحكمة مصدرة القرار الطعين قد ذكر فيها ساعة افتتاحها وساعة ختامها والشروع بعد اكتمال الخصومة وتلاوة الأوراق وتدوين أقوال الطرفين والإجراءات التي تمت وصدور القرار الطعين وجاهياً لحضور الطرفين الجلسة الأخيرة للنطق بالقرار كان تطبيقاً لأحكام المادة 127 وما بعدها أصول محاكمات.
ولما كانت الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الطعين هي ذات الهيئة التي قامت بإجراءات الدعوى ولا حاجة لتكليف الطرفين بيان أقوالهما الأخيرة جلسة النطق بالقرار وفق أحكام المادة 199 أصول محاكمات.
ولما كان المبلغ المطالب به أمام القضاء ثابت ومعلوم المقدار لقاء علاقة تجارية وأن امتناع المدعى عليه المدين عن الوفاء به ملزماً بدفع فائدة قانونية تجارية 5 % من تاريخ المطالبة القضائية.
ولما كان الطاعن لم يحدد ما هي أقوال الطرفين التي لم يرد عليها ويناقشها القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنه للجهالة.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1252 / 1995 - أساس 1856 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 -
لايجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
طرق الاثبات التي تنطبق على الاصيل هي ما تجب مراعاته في اثبات الوفاء للوكيل.
قرار 18 / 2004 - أساس 1053 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 31 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
يجوز اثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
سبب طعن عبد الرزاق....:
- خالفت محكمة البداية احكام قانون البينات في الاثبات بالبينة الشخصية رغم معارضتنا بذلك و ان المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبين طلبنا.
النظر في الطعن و القرار:
لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها قائمة على مطالبة المدعى عليه الطاعن لحل شركة المحاصة في شراء الخيوط و بيعها و اقتسام الربح و الى الزامه ان يدفع لها ناتج المحاسبة مبلغ 440000 ل.س. و الارباح منذ بداية 1998 و حتى تاريخه و تثبيت قرار الحجز.
و لما كانت محكمة البداية اصدرت القرار 61/816 لعام 2003 المتضمن رد الدعوى لجهة الشركة و المحاسبة لعدم الثبوت و الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 410000 ل.س. مع فائدته 6% و لدى استئنافه تبعيا من المدعية فسخته محكمة الاستئناف جزئيا بقرارها 215/3967 الفقرة الثانية من القرار المستانف لجهة الفائدة و اعتبار قرار الحجز 22/382 لعام 2003 جزءا من القرار المستانف و قلبه تنفيذي.
و لما كان المدعى عليه الطاعن يعيبه وصوله هذه النتيجة للسبب المبين بلائحة طعنه.
و لما كان ادعاء المدعية بوجود شركة محاصة في شراء الخيوط بقصد بيعها بربح و اقتسام هذا الربح و المطالبة بحل الشركة و المحاسبة جائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 333 تجاري و النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع بعد الاستماع لشهود الطرفين من ان العلاقة بينهما علاقة استثمار اموال الذي يعتبر من الالتزامات التجارية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان القرار الطعين لم يناقش هذه الناحية القانونية الا انه غير منتج طالما انه لا يؤثر على النتيجة التي توصل اليها القرار وفق الفقرة الخامسة من المادة 258 اصول محاكمات و يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 594 / 2010 - أساس 604 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لدفوع الطرفين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- استندت المحكمة مصدرة القرار في قرارها على النص العام وتجاوزت النص الخاص المتعلق بشركات المحاصة.
2- الدعوى كيدية وتمت بالتواطؤ بين المطعون ضدهما بقصد الإضرار بالطاعن.
3- الطاعن أنكر الدعوى جملة وتفصيلا.
4- المطعون ضده كان يعلم أن دفعة القماش الكبيرة التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوى قد أخذها المدعي بهاء حشاش إلى ورقته الجديدة.
5- إن الصور الحسابات التي أبرزها المطعون ضده فواز هي ليست دفاتر نظامية بل هي دفاتر عادية ولا نعلم أن تكون وسيلة إثبات والمطعون ضده لم يبرز وثيقة رسمية أو فاتورة أو إيصال أو وصل استلام.
6- المطعون ضده اعترف بأنه استلم من المدعى عليه بهاء شاش بضائع بقيمة 550,000 ل.س وأنه عدل اليمين.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:05


بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اثبات العلاقة التجارية بين التجار

قرار 2164 / 2002 - أساس 3129 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في بينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمئة و ثلاثة و تسعين الف ليرة سورية قيمة السند المبرز في ملف الدعوى الى آخر منطوق القرار البدائي الذي استانفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بتصديقه فطعن المدعى عليه امام هذه المحكمة و طلب نقض القرار الموما اليه للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان المبلغ المطالب به محرر بمستند خطي اشير في مضمونه الى ان المبلغ قيمته مترتب بذمته المدعى عليه الطاعن بعد مطابقة الحساب الخاص بحضور عبد الواحد و محمد
رضا مما يقطع بان العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين و التي تم تصفيتها استنادا للمستند الخطي المؤرخ 17/9/998 هي علاقة تجارية تتعلق بالاحذية.
و من حيث ان الطاعن يدعي وقوع عبد الوهاب و محمد رضا بالخطا المادي عند اجراءها التصفية و طلب للاستماع الى اقوالهما
و من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.
اما في الالتزامات التجارية فيجوز الاثبات بالشهادة.
و من حيث ان شراء الطاعن للاحذية من معمل المدعي من اجل بيعها بقصد الربح يعتبر من الاعمال التجارية عملا بالمادة 6 من قانون التجارة مما يجيز للطاعن اثبات ما دفع به بالبينة الشخصية و يجعل سير القرار المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف اليه القول مدعاة لنقض القرار و يتيح ذلك للطاعن اثارة بقية اسباب طعنه
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.

قرار 842 / 2009 - أساس 1019 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 668 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
إذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تعتبر تجارية، ومن الجائز إثباتها بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن الطاعن أنكر دعوى الجهة المدعية.
2- إن الطاعن لم يكن طرفا في التعاقد.
3- عدم جواز إثبات الواقعة بالبينة الشخصية.
4- إن قرار صرف النظر عن المستأنف عليه محمد... لم يكن في محله القانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي... جودة التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما محمد ونور الدين بدفع ثمن مادة الدهان التي استجرتها الجهة المدعى عليها من محل المدعي التجاري والبالغ 280,764 ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الدعوى شكلا. وقد استأنفت الجهة المدعية بالقرار البدائي المذكور وصرفت النظر عن مخاصمة المدعى عليه نور الدين وحصرت دعواها بالمدعى عليه محمد.
وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه محمد بأن يدفع للمدعى مبلغ 280,764 ل.س مع الفائدة القانونية بنسبة 5% اعتبارامن تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وتثبيت صرف المستأنف نظره عن مخاصمة المدعى عليه نور الدين.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من أدلة الدعوى ووقائعها أن المدعى عليه محمد هو المدين الحقيقي والوحيد للمدعى وأنه هو الذي اشترى منه مادة الدخان المطالب بثمنها.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:05


وحيث إنه اذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تجارية وبالتالي فإنه من الجائز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية وحيث إن تقدير الأدلة واقتناع بشهادة الشهود والاطمئنان إليها وترجيح الشهادات واستخلاص الواقع من الأدلة والوقائع إنما تستقل به محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت الأدلة قائمة تحتمل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.
وحيث إن أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
قرار 653 / 2003 - أساس 486 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 -
- الاسناد التجارية بطبيعتها يجوز اثبات وفائها و براءة الذمة منها بكافة طرق الاثبات.
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ و لا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها و تصويرها او ترك تصويرها للمحكمة.
- يعتبر عدم الرد على طلب الاستجواب رفضا ضمنيا.
(قارن القرار 659/847/13/10/2003).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن مراديان:
1 - إن السند الخطي موضوع الدعوى هو سند سحب من الأسناد التجارية ويتوجب إجازة الطاعن إثبات حقيقة العلاقة بين الطرفين بكافة طرق الإثبات لأن السند أكثر من ضمان للمطعون ضده لقيام الطاعن بدفع المبالغ الذي استجر على شكل بضائع وأقمشة.
2 - إن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا هذه العلاقة التجارية أن السند هو ضمان هذه العلاقة والمبلغ المتبقي بذمة الطاعن أقل بكثير من المبلغ المذكور بالسند الذي جاء ضماناً لحقوق المطعون ضده وليس وفاء له وهو بريء الذمة من قيمة السند ولم يقبض من المطعون ضده المبلغ إطلاقاً.
3 - إن حق الطاعن في الالتجاء لذمة المطعون ضده وتحليفه اليمين الحاسمة هو حق شرعي وقانوني.
4 - إن المحكمة رفضت استجواب طرفي الدعوى رغم مطالبة الطاعن بذلك.
5 - إن المحكمة قامت بإلزام الطاعن بدفع كامل المبلغ موضوع السند مع غرامة الإنكار والفائدة القانونية دون سبب قانوني.
6 - إن المحكمة لم تناقش أقوال طرفي الدعوى.
7 - جاء القرار الطعين من حيث الإجراءات مخالف للأصول حيث جرى أكثر من مرة تبديل الهيئة وتثبيت غياب الطاعن دون اتباعه القانون ولم يبين فيما إذا كان قد صدر وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ولم يذكر صدوره بالتقويم الهجري ولم يلاحظ اسم اليوم من الأسبوع الذي صدر فيه القرار وأغفلت المحكمة ذكر ساعة فتح الجلسات المشروعة بالمحاكمة.
8 - إن تخلف الطاعن عن دفع المبلغ على فرض ثبوته هو علاقة تجارية ولا يتوجب عليه دفع الفائدة 5 % لعدم قانونيتها.
النظر في الطعن والقرار:
لما كان المدعي بكري... يهدف من ادعائه البدائي إلزام المدعى عليه قره بت... بقيمة ثلاث سندات سحب مستحقة لدى الاطلاع مبلغ 213282 ل.س. مع غرامة الإنكار ما يعادل ثلث المبلغ والفائدة القانونية.
ولما كانت محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعي بالمبلغ والفائدة 5 % وغرامة الإنكار وتثبيت قرار الحجز. وقد بادر لاستئنافه المدعى عليه التي أصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار 366/3343 لعام 2000 في قبول الاستئناف شكلاً وموضوعياً وجزئياً وتعديل الفقرة الثالثة منه لتصبح غرامة الإنكار 20 % من المبلغ بدلاً من الثلث وصدقت باقي الفقرات.
ولما كان الطاعن يعيب القرار وصوله هذه النتيجة للأسباب المبينة بلائحة طعنه.
ولما كانت سندات السحب بطبيعتها تجارية وفق المادة 410 تجارة والجائز إثبات الوفاء وبراءة الذمة بكافة طرق الإثبات منها البينة الشخصية والمحكمة استمعت لشاهدي الوفاء والبراءة بالبينة الشخصية وفق ما طلبه المدعى عليه الطاعن.
ولما كان الطاعن سمى شاهديه بجلسة 24/11/1999 واستمعت المحكمة لأقوالهما ولم يسمي غيرهما إكمالاً لغياب الشهادة.
ولما كان الشاهدان كل منهما أفاد على وجود علاقة تجارية باستجرار المدعى عليه من محل المدعى عليه قمصان وأن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 200 ألف ليرة سورية بموجب سندات وأن المدعي كان يقبض من المدعى عليه مبالغ على دفعات ولم يجزم الشاهدان أن الباقي أقل من قيمة السندات المطالب بها كما لم يثبت براءة ذمته من المديونية لقيمة هذه السندات.
ولما كان المدعي الدائن أثبت صحة ادعائه بالسندات وقيمتها كاملة وأن المدعى عليه اعترض عليها أمام دائرة التنفيذ فتتوجب غرامة الإنكار وهي تعويض عن المماطلة والتسويف وفق المادة 473 أصول محاكمات ولا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على المدين المنصوص عليها بالمادة 227 مدني ويجوز الجمع والمطالبة بهما لاختلاف الأساس القانوني لكل منها.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:05


ولما كان المدعى عليه قد احتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة بجلسة 31/8/2000.
ولما كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ ولا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها وتصويرها أو ترك تصويرها للمحكمة وفق المادة 112 بينات.
ولما كان الاستجواب واعتماده من إطلاقات محكمة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار الطعين في قرارها لم ترد على طلب الاستجواب فإنه يعتبر رفضاً ضمنياً للاستجواب عندما استندت في القرار إلى سندات السحب المبرزة وشاهدي المدعى عليه التي أكدت على مديونيته بمبلغ 200 ألف ليرة سورية بموجب سندات سحب.
ولما كانت جلسة 13/3/2000 هي الجلسة الوحيدة التي جرى ندب رئيس لهيئة الاستئناف وهو المستشار مصطفى... وقد ذكر قرار ندبه ورقمه 69/2000.
ولما كانت إجراءات الجلسات للمحكمة مصدرة القرار الطعين قد ذكر فيها ساعة افتتاحها وساعة ختامها والشروع بعد اكتمال الخصومة وتلاوة الأوراق وتدوين أقوال الطرفين والإجراءات التي تمت وصدور القرار الطعين وجاهياً لحضور الطرفين الجلسة الأخيرة للنطق بالقرار كان تطبيقاً لأحكام المادة 127 وما بعدها أصول محاكمات.
ولما كانت الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الطعين هي ذات الهيئة التي قامت بإجراءات الدعوى ولا حاجة لتكليف الطرفين بيان أقوالهما الأخيرة جلسة النطق بالقرار وفق أحكام المادة 199 أصول محاكمات.
ولما كان المبلغ المطالب به أمام القضاء ثابت ومعلوم المقدار لقاء علاقة تجارية وأن امتناع المدعى عليه المدين عن الوفاء به ملزماً بدفع فائدة قانونية تجارية 5 % من تاريخ المطالبة القضائية.
ولما كان الطاعن لم يحدد ما هي أقوال الطرفين التي لم يرد عليها ويناقشها القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنه للجهالة.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1252 / 1995 - أساس 1856 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 -
لايجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
طرق الاثبات التي تنطبق على الاصيل هي ما تجب مراعاته في اثبات الوفاء للوكيل.
قرار 18 / 2004 - أساس 1053 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 31 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
يجوز اثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
سبب طعن عبد الرزاق....:
- خالفت محكمة البداية احكام قانون البينات في الاثبات بالبينة الشخصية رغم معارضتنا بذلك و ان المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبين طلبنا.
النظر في الطعن و القرار:
لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها قائمة على مطالبة المدعى عليه الطاعن لحل شركة المحاصة في شراء الخيوط و بيعها و اقتسام الربح و الى الزامه ان يدفع لها ناتج المحاسبة مبلغ 440000 ل.س. و الارباح منذ بداية 1998 و حتى تاريخه و تثبيت قرار الحجز.
و لما كانت محكمة البداية اصدرت القرار 61/816 لعام 2003 المتضمن رد الدعوى لجهة الشركة و المحاسبة لعدم الثبوت و الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 410000 ل.س. مع فائدته 6% و لدى استئنافه تبعيا من المدعية فسخته محكمة الاستئناف جزئيا بقرارها 215/3967 الفقرة الثانية من القرار المستانف لجهة الفائدة و اعتبار قرار الحجز 22/382 لعام 2003 جزءا من القرار المستانف و قلبه تنفيذي.
و لما كان المدعى عليه الطاعن يعيبه وصوله هذه النتيجة للسبب المبين بلائحة طعنه.
و لما كان ادعاء المدعية بوجود شركة محاصة في شراء الخيوط بقصد بيعها بربح و اقتسام هذا الربح و المطالبة بحل الشركة و المحاسبة جائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 333 تجاري و النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع بعد الاستماع لشهود الطرفين من ان العلاقة بينهما علاقة استثمار اموال الذي يعتبر من الالتزامات التجارية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان القرار الطعين لم يناقش هذه الناحية القانونية الا انه غير منتج طالما انه لا يؤثر على النتيجة التي توصل اليها القرار وفق الفقرة الخامسة من المادة 258 اصول محاكمات و يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 594 / 2010 - أساس 604 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لدفوع الطرفين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- استندت المحكمة مصدرة القرار في قرارها على النص العام وتجاوزت النص الخاص المتعلق بشركات المحاصة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:04


لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار الطعين.
قرار 1197 / 1971 - أساس 941 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 228 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
قواعد الاثبات ليست من النظام العام و يمكن للاطراف ان يتفقوا على نوعها. والعلاقة التي بدات تجارية تظل كذلك ولو زالت صفة احد الطرفين فيما يتعلق بقاعدة الاثبات.
ان الدين المتولد عن علاقة تجارية تبقى له هذه الصفة مما يجوز اثبات انقضائه وتعديله و تحديد الالتزام فيه بكل وسائل الاثبات بما فيه البينة الشخصية.
اذا كانت العلاقة التجارية تجيز بالاصل حرية الاثبات بكافة الوسائل. الا انه يبقى للطرفين الاتفاق على ان تكون البينة الخطية هي الواجبة في اثبات الاتفاق كله او بعضه.
اثبات استمرار الصفة التجارية للاطراف يقبل بكل الوسائل لانه واقعة مادية.
ان التمسك بقواعد اْلاثبات المدنية اذا كان الالتزام مدنيا ولو ارتبط بالتزام تجاري يكون نطاقه عندما تتوفر للعملية المدنية صفتها المميزة عن العملية التجارية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1734 / 1988 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 23 - م. المحامون 1989 - اصدار 01 - 03 -
اذا كان المبلغ ناتج عن علاقة تجارية تأمينا لحقوق تجارية فان هذا يجعل اثبات الوفاء بالبينة الشخصية جائزا ولو تجاوز المبلغ النصاب القانوني للاثبات بالشهادة.

قرار 4347 / 1999 - أساس 5228 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 111 - م. المحامون 2001 - اصدار 05 و 06 -
للاثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية لا بد من اثبات العلاقة التجارية.
قرار 4621 / 1951 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 307 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
لما كانت صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الاشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار او غيرهم على ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التجارة.
وكانت الفقرة (أ) من المادة المذكورة اعتبرت شراء البضاعة وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت بحالتها ام بعد شغلها وتحويلها هي عمل تجاري وكان المدعي يدعي بان صفقة الصوف المباعة الى المدعى عليه هي صفقة تجارية بحتة وغايتها الربح المادي.
وكان المدعى عليه بعد ان انكر الصفة التجارية للعقد المدعى به عاد في جلسة تاريخ 12 تموز 1951 من محضر المحاكمة فاقر بان الصفقة المعقودة بينه وبين المدعي كانت بقصد التجارة.
ولما كانت المادة (54) من قانون البينات جوزت اثبات الالتزامات التجارية اطلاقا بالبينة الشخصية.
ولما كان جنوح القاضي والامر كما ذكر الى عدم جواز سماع البينة الشخصية على اثبات العقد المدعى به في هذا الدعوى واعتبار المدعي عاجزا عن اثبات دعواه (بعد ان اظهر استعداده في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 ايار 1951 لاثبات دعواه في العقد المدعى به بالشهود) وتحليف خصمه اليمين الغير متوجبة بالنسبة للمرحلة التي كانت فيها الدعوى في غير محله وبالتالي مخالفا للنصوص القانونية المذكورة انفا الذي جعل حكمه مستحقا للنقض.
قرار 2604 / 1983 - أساس 2437 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 235 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
ان ثبوت قيام العلاقة التجارية يجعل البينة والقرائن مقبولة في الاثبات بين الطرفين في جميع ما يتعلق بهذه العلاقة وما يتفرع عنها ويرتبط بها رغم التعامل الكتابي بينهما.
قرار 1252 / 1995 - أساس 1856 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 -
لايجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
طرق الاثبات التي تنطبق على الاصيل هي ما تجب مراعاته في اثبات الوفاء للوكيل.
قرار 88 / 1990 - أساس 4207 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 232 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 -
يجوز اثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الاثبات اذا كان منشا الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بانه سند امانة.المجموعة القانونية _احمد ابوالزين بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اثبات العلاقة التجارية بين التجار

قرار 2164 / 2002 - أساس 3129 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:04


54 من قانون البينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمئة و ثلاثة و تسعين الف ليرة سورية قيمة السند المبرز في ملف الدعوى الى آخر منطوق القرار البدائي الذي استانفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بتصديقه فطعن المدعى عليه امام هذه المحكمة و طلب نقض القرار الموما اليه للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان المبلغ المطالب به محرر بمستند خطي اشير في مضمونه الى ان المبلغ قيمته مترتب بذمته المدعى عليه الطاعن بعد مطابقة الحساب الخاص بحضور عبد الواحد و محمد
رضا مما يقطع بان العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين و التي تم تصفيتها استنادا للمستند الخطي المؤرخ 17/9/998 هي علاقة تجارية تتعلق بالاحذية.
و من حيث ان الطاعن يدعي وقوع عبد الوهاب و محمد رضا بالخطا المادي عند اجراءها التصفية و طلب للاستماع الى اقوالهما
و من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.
اما في الالتزامات التجارية فيجوز الاثبات بالشهادة.
و من حيث ان شراء الطاعن للاحذية من معمل المدعي من اجل بيعها بقصد الربح يعتبر من الاعمال التجارية عملا بالمادة 6 من قانون التجارة مما يجيز للطاعن اثبات ما دفع به بالبينة الشخصية و يجعل سير القرار المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف اليه القول مدعاة لنقض القرار و يتيح ذلك للطاعن اثارة بقية اسباب طعنه
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.

قرار 842 / 2009 - أساس 1019 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 668 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
إذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تعتبر تجارية، ومن الجائز إثباتها بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن الطاعن أنكر دعوى الجهة المدعية.
2- إن الطاعن لم يكن طرفا في التعاقد.
3- عدم جواز إثبات الواقعة بالبينة الشخصية.
4- إن قرار صرف النظر عن المستأنف عليه محمد... لم يكن في محله القانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي... جودة التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما محمد ونور الدين بدفع ثمن مادة الدهان التي استجرتها الجهة المدعى عليها من محل المدعي التجاري والبالغ 280,764 ل.س

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:04


قرار 2164 / 2002 - أساس 3129 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمئة و ثلاثة و تسعين الف ليرة سورية قيمة السند المبرز في ملف الدعوى الى آخر منطوق القرار البدائي الذي استانفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بتصديقه فطعن المدعى عليه امام هذه المحكمة و طلب نقض القرار الموما اليه للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان المبلغ المطالب به محرر بمستند خطي اشير في مضمونه الى ان المبلغ قيمته مترتب بذمته المدعى عليه الطاعن بعد مطابقة الحساب الخاص بحضور عبد الواحد و محمد
رضا مما يقطع بان العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين و التي تم تصفيتها استنادا للمستند الخطي المؤرخ 17/9/998 هي علاقة تجارية تتعلق بالاحذية.
و من حيث ان الطاعن يدعي وقوع عبد الوهاب و محمد رضا بالخطا المادي عند اجراءها التصفية و طلب للاستماع الى اقوالهما
و من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.
اما في الالتزامات التجارية فيجوز الاثبات بالشهادة.
و من حيث ان شراء الطاعن للاحذية من معمل المدعي من اجل بيعها بقصد الربح يعتبر من الاعمال التجارية عملا بالمادة 6 من قانون التجارة مما يجيز للطاعن اثبات ما دفع به بالبينة الشخصية و يجعل سير القرار المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف اليه القول مدعاة لنقض القرار و يتيح ذلك للطاعن اثارة بقية اسباب طعنه
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.

قرار 842 / 2009 - أساس 1019 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 668 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
إذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تعتبر تجارية، ومن الجائز إثباتها بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن الطاعن أنكر دعوى الجهة المدعية.
2- إن الطاعن لم يكن طرفا في التعاقد.
3- عدم جواز إثبات الواقعة بالبينة الشخصية.
4- إن قرار صرف النظر عن المستأنف عليه محمد... لم يكن في محله القانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي... جودة التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما محمد ونور الدين بدفع ثمن مادة الدهان التي استجرتها الجهة المدعى عليها من محل المدعي التجاري والبالغ 280,764 ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الدعوى شكلا. وقد استأنفت الجهة المدعية بالقرار البدائي المذكور وصرفت النظر عن مخاصمة المدعى عليه نور الدين وحصرت دعواها بالمدعى عليه محمد.
وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه محمد بأن يدفع للمدعى مبلغ 280,764 ل.س مع الفائدة القانونية بنسبة 5% اعتبارامن تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وتثبيت صرف المستأنف نظره عن مخاصمة المدعى عليه نور الدين.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من أدلة الدعوى ووقائعها أن المدعى عليه محمد هو المدين الحقيقي والوحيد للمدعى وأنه هو الذي اشترى منه مادة الدخان المطالب بثمنها.
وحيث إنه اذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تجارية وبالتالي فإنه من الجائز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية وحيث إن تقدير الأدلة واقتناع بشهادة الشهود والاطمئنان إليها وترجيح الشهادات واستخلاص الواقع من الأدلة والوقائع إنما تستقل به محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:04


ما دامت الأدلة قائمة تحتمل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.
وحيث إن أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
قرار 653 / 2003 - أساس 486 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 -
- الاسناد التجارية بطبيعتها يجوز اثبات وفائها و براءة الذمة منها بكافة طرق الاثبات.
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ و لا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها و تصويرها او ترك تصويرها للمحكمة.
- يعتبر عدم الرد على طلب الاستجواب رفضا ضمنيا.
(قارن القرار 659/847/13/10/2003).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن مراديان:
1 - إن السند الخطي موضوع الدعوى هو سند سحب من الأسناد التجارية ويتوجب إجازة الطاعن إثبات حقيقة العلاقة بين الطرفين بكافة طرق الإثبات لأن السند أكثر من ضمان للمطعون ضده لقيام الطاعن بدفع المبالغ الذي استجر على شكل بضائع وأقمشة.
2 - إن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا هذه العلاقة التجارية أن السند هو ضمان هذه العلاقة والمبلغ المتبقي بذمة الطاعن أقل بكثير من المبلغ المذكور بالسند الذي جاء ضماناً لحقوق المطعون ضده وليس وفاء له وهو بريء الذمة من قيمة السند ولم يقبض من المطعون ضده المبلغ إطلاقاً.
3 - إن حق الطاعن في الالتجاء لذمة المطعون ضده وتحليفه اليمين الحاسمة هو حق شرعي وقانوني.
4 - إن المحكمة رفضت استجواب طرفي الدعوى رغم مطالبة الطاعن بذلك.
5 - إن المحكمة قامت بإلزام الطاعن بدفع كامل المبلغ موضوع السند مع غرامة الإنكار والفائدة القانونية دون سبب قانوني.
6 - إن المحكمة لم تناقش أقوال طرفي الدعوى.
7 - جاء القرار الطعين من حيث الإجراءات مخالف للأصول حيث جرى أكثر من مرة تبديل الهيئة وتثبيت غياب الطاعن دون اتباعه القانون ولم يبين فيما إذا كان قد صدر وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ولم يذكر صدوره بالتقويم الهجري ولم يلاحظ اسم اليوم من الأسبوع الذي صدر فيه القرار وأغفلت المحكمة ذكر ساعة فتح الجلسات المشروعة بالمحاكمة.
8 - إن تخلف الطاعن عن دفع المبلغ على فرض ثبوته هو علاقة تجارية ولا يتوجب عليه دفع الفائدة 5 % لعدم قانونيتها.
النظر في الطعن والقرار:
لما كان المدعي بكري... يهدف من ادعائه البدائي إلزام المدعى عليه قره بت... بقيمة ثلاث سندات سحب مستحقة لدى الاطلاع مبلغ 213282 ل.س. مع غرامة الإنكار ما يعادل ثلث المبلغ والفائدة القانونية.
ولما كانت محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعي بالمبلغ والفائدة 5 % وغرامة الإنكار وتثبيت قرار الحجز. وقد بادر لاستئنافه المدعى عليه التي أصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار 366/3343 لعام 2000 في قبول الاستئناف شكلاً وموضوعياً وجزئياً وتعديل الفقرة الثالثة منه لتصبح غرامة الإنكار 20 % من المبلغ بدلاً من الثلث وصدقت باقي الفقرات.
ولما كان الطاعن يعيب القرار وصوله هذه النتيجة للأسباب المبينة بلائحة طعنه.
ولما كانت سندات السحب بطبيعتها تجارية وفق المادة 410 تجارة والجائز إثبات الوفاء وبراءة الذمة بكافة طرق الإثبات منها البينة الشخصية والمحكمة استمعت لشاهدي الوفاء والبراءة بالبينة الشخصية وفق ما طلبه المدعى عليه الطاعن.
ولما كان الطاعن سمى شاهديه بجلسة 24/11/1999 واستمعت المحكمة لأقوالهما ولم يسمي غيرهما إكمالاً لغياب الشهادة.
ولما كان الشاهدان كل منهما أفاد على وجود علاقة تجارية باستجرار المدعى عليه من محل المدعى عليه قمصان وأن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 200 ألف ليرة سورية بموجب سندات وأن المدعي كان يقبض من المدعى عليه مبالغ على دفعات ولم يجزم الشاهدان أن الباقي أقل من قيمة السندات المطالب بها كما لم يثبت براءة ذمته من المديونية لقيمة هذه السندات.
ولما كان المدعي الدائن أثبت صحة ادعائه بالسندات وقيمتها كاملة وأن المدعى عليه اعترض عليها أمام دائرة التنفيذ فتتوجب غرامة الإنكار وهي تعويض عن المماطلة والتسويف وفق المادة 473 أصول محاكمات ولا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على المدين المنصوص عليها بالمادة 227 مدني ويجوز الجمع والمطالبة بهما لاختلاف الأساس القانوني لكل منها.
ولما كان المدعى عليه قد احتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة بجلسة 31/8/2000.
ولما كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ ولا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها وتصويرها أو ترك تصويرها للمحكمة وفق المادة 112 بينات.
ولما كان الاستجواب واعتماده من إطلاقات محكمة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار الطعين في قرارها لم ترد على طلب الاستجواب فإنه يعتبر رفضاً ضمنياً للاستجواب عندما استندت في القرار إلى سندات السحب المبرزة وشاهدي المدعى عليه التي أكدت على مديونيته بمبلغ 200 ألف ليرة سورية بموجب سندات سحب.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:04


ولما كانت جلسة 13/3/2000 هي الجلسة الوحيدة التي جرى ندب رئيس لهيئة الاستئناف وهو المستشار مصطفى... وقد ذكر قرار ندبه ورقمه 69/2000.
ولما كانت إجراءات الجلسات للمحكمة مصدرة القرار الطعين قد ذكر فيها ساعة افتتاحها وساعة ختامها والشروع بعد اكتمال الخصومة وتلاوة الأوراق وتدوين أقوال الطرفين والإجراءات التي تمت وصدور القرار الطعين وجاهياً لحضور الطرفين الجلسة الأخيرة للنطق بالقرار كان تطبيقاً لأحكام المادة 127 وما بعدها أصول محاكمات.
ولما كانت الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الطعين هي ذات الهيئة التي قامت بإجراءات الدعوى ولا حاجة لتكليف الطرفين بيان أقوالهما الأخيرة جلسة النطق بالقرار وفق أحكام المادة 199 أصول محاكمات.
ولما كان المبلغ المطالب به أمام القضاء ثابت ومعلوم المقدار لقاء علاقة تجارية وأن امتناع المدعى عليه المدين عن الوفاء به ملزماً بدفع فائدة قانونية تجارية 5 % من تاريخ المطالبة القضائية.
ولما كان الطاعن لم يحدد ما هي أقوال الطرفين التي لم يرد عليها ويناقشها القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنه للجهالة.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1252 / 1995 - أساس 1856 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 -
لايجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
طرق الاثبات التي تنطبق على الاصيل هي ما تجب مراعاته في اثبات الوفاء للوكيل.
قرار 18 / 2004 - أساس 1053 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 31 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
يجوز اثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
سبب طعن عبد الرزاق....:
- خالفت محكمة البداية احكام قانون البينات في الاثبات بالبينة الشخصية رغم معارضتنا بذلك و ان المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبين طلبنا.
النظر في الطعن و القرار:
لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها قائمة على مطالبة المدعى عليه الطاعن لحل شركة المحاصة في شراء الخيوط و بيعها و اقتسام الربح و الى الزامه ان يدفع لها ناتج المحاسبة مبلغ 440000 ل.س. و الارباح منذ بداية 1998 و حتى تاريخه و تثبيت قرار الحجز.
و لما كانت محكمة البداية اصدرت القرار 61/816 لعام 2003 المتضمن رد الدعوى لجهة الشركة و المحاسبة لعدم الثبوت و الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 410000 ل.س. مع فائدته 6% و لدى استئنافه تبعيا من المدعية فسخته محكمة الاستئناف جزئيا بقرارها 215/3967 الفقرة الثانية من القرار المستانف لجهة الفائدة و اعتبار قرار الحجز 22/382 لعام 2003 جزءا من القرار المستانف و قلبه تنفيذي.
و لما كان المدعى عليه الطاعن يعيبه وصوله هذه النتيجة للسبب المبين بلائحة طعنه.
و لما كان ادعاء المدعية بوجود شركة محاصة في شراء الخيوط بقصد بيعها بربح و اقتسام هذا الربح و المطالبة بحل الشركة و المحاسبة جائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 333 تجاري و النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع بعد الاستماع لشهود الطرفين من ان العلاقة بينهما علاقة استثمار اموال الذي يعتبر من الالتزامات التجارية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان القرار الطعين لم يناقش هذه الناحية القانونية الا انه غير منتج طالما انه لا يؤثر على النتيجة التي توصل اليها القرار وفق الفقرة الخامسة من المادة 258 اصول محاكمات و يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 594 / 2010 - أساس 604 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لدفوع الطرفين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- استندت المحكمة مصدرة القرار في قرارها على النص العام وتجاوزت النص الخاص المتعلق بشركات المحاصة.
2- الدعوى كيدية وتمت بالتواطؤ بين المطعون ضدهما بقصد الإضرار بالطاعن.
3- الطاعن أنكر الدعوى جملة وتفصيلا.
4- المطعون ضده كان يعلم أن دفعة القماش الكبيرة التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوى قد أخذها المدعي بهاء حشاش إلى ورقته الجديدة.
5- إن الصور الحسابات التي أبرزها المطعون ضده فواز هي ليست دفاتر نظامية بل هي دفاتر عادية ولا نعلم أن تكون وسيلة إثبات والمطعون ضده لم يبرز وثيقة رسمية أو فاتورة أو إيصال أو وصل استلام.
6- المطعون ضده اعترف بأنه استلم من المدعى عليه بهاء شاش بضائع بقيمة 550,000 ل.س وأنه عدل اليمين.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:04


7- الشهود المستمعين إليهم بالدعوى أكدوا أن من قام باستلام القماش هو المطعون ضده بهاء ولا علاقة للمدعى عليه بالأمر.
8- إن الشركة المحاصة هي شركة المستوردة وبالتالي الشريك الذي يتعاقد مع الغير بتأمين متطلبات الشركة إنما يتعاقد بإسمه الشخصي وليس بإسم الشركاء ويبقى ملتزما لوحده تجاه هذا الغير.
9- لقد ظهرت وقائع جديدة من خلال الشاهدين عبد الله... وأحمد... بأن ذمة الطاعن بريئة من الدين وأن ما تم عمله مؤامرة تمت بناء على طلب المطعون ضده بهاء... وشهادة المذكورين سوف تغير مسار الدعوى.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي فواز المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بحلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما حسن... ومحمد... بأن يدفعا للمدعي وعلى وجه التضامن مبلغا وقدره 3,130,000 ل.س مع الفائدة القانونية والتعويض المادي والمعنوي بداعي أن المدعى عليهما كانا قد استجرا من المدعي بضائع أقمشة لتصنيعها وبيعها كونهما يملكان معملا لصناعة الألبسة الجاهزة وهما شركاء متضامنين بشركة فعلية وقد امتنعا عن تسديد رصيد قيمة البضاعة المطالب بها ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بإلزام المدعى عليهما بوجه التضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغ 2,580,000 ل.س مع الفائدة القانونية 5% اعتبار من تاريخ الادعاء حتى السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي ورد بدل كفالة الحجز لمسلفها ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه حسن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ القرار البدائي.
وحيث إن المدعي حسن لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن بالأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن الطرفين تعاونا على وجود العلاقة التجارية قام المدعى عليهما خلالها باستجرار البضائع الأقمشة من المدعي لتصنيعها في معمل الألبسة الجاهزة الذي كانا شركاء فيه.
وحيث إنه في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لدفوع الطرفين وهو ما سارت عليه محكمة الموضوع عندما استحقت ببينة الطرفين وقد استبان لها من خلال الشهود المستمع إليهم وفق دفوع الطرفين والأوراق المبرزة في الديون قيام الشركة بين المدعى عليهما واستجرارهما بضائع الأقمشة من المدعي لتصنيعها في المعمل الذي كان مشتركا بينهما وأن قيمة هذه البضائع كانت تسدد على دفعات من قبل المدعى عليهما مستجمعين أو متفردين مما يجعل الشركة القائمة بينهما كانت قد ظهرت للغير بأنها شركة فعلية مما يجعلهما متضامنين باتجاه الغير وفقا لما هو مستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الشركات.
وحيث إنه وإن كانت دفاتر المدعي موضوع الأوراق المبرزة اختيارية وليست إلزامية إلا أنها تبقى محل اعتبار ولا سيما في القانون يمنع من الأخذ بها إذا اقترنت بأدلة أخرى بأقوال الشهود ودفوع الطرفين واليمين المتممة وهو ما عليه أوراق الدعوى وبالتالي لا جناح على محكمة الموضوع إن هي أخذت بهذه الأدلة مجتمعة.
وحيث إن اليمين المتممة الموجهة للمدعي صورت صيغتها وفق ظروف القضية وملابساتها وجاءت منسجمة مع وقائع الدعوى.
وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت للشهود الطاعن الإثبات الوقائع التي أثارها ودفع بها أمام المحكمة المذكورة مما يجعل ما أثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة بجهة دعوى الشاهدين عبد الله... وأحمد... في غير محله ويتضمن رفض السبب المثار لهذه الناحية.
وحيث إن العلاقة بين المدعى عليهما لجهة حل الشركة والمحاسبة بشأنها تشكل... لدعوى مستقلة ولا شأن للمدعي بها.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع على الطرفين ردا سائغا ومقبولا مما يجعل ما جاء بأسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.

قرار 1095 / 2003 - أساس 909 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
سند السحب هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و يجوز اثبات وفاء قيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن عجوري:
1- موضوع سماع البينة الشخصية ضد دليل قطعي خلافا للاجتهادات القضائية و القانونية. و المحكمة لم توضح الاسباب التي حملتها على الاخذ ببينة المدعية المطعون ضدها.
2- شهادات المدعية المطعون ضدها كانت على السماع و مشوشة و متباينة و لا يمكن ان تستنتج منها النتيجة التي اخذت بها المحكمة و المادة 62 بينات منحت القاضي حق تقدير الشهادة الا انها اشترطت ان تكون الشهادات صالحة للوصول الى النتائج التي اقتنع بها، فيتوجب هدر الشهادات قانونا لاعتمادها في اصدار القرار الطعين.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

11 Nov, 08:04


3- المطعون ضدها لم تنكر صراحة ما هو منسوب لها من توقيع فالسند حجة عليها بما فيه وفق المادة 10 فقرة /1/ بينات.
4- المحكمة اصدرت قرارها الطعين دون السماح للطاعنة لاثبات ان ما تم قبضه كان تسديدا لجزء دينه و لا علاقة لهذه المبالغ بموضوع السند الموقع من المطعون ضدها و لا يجوز قانونا حجب ما اثارته الطاعنة في الاثبات بجلب بينة النفي على كل مزاعم المطعون ضدها.
5- ان توجيه اليمين المتممة يشترط ان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل، و حيث ان الدليل كامل و هو السند المتكون بين طرفيه بهاء الدين.... و المطعون ضدها.
6- محكمة الاستئناف لم تنهج النهج المتوافق مع اجتهادات محكمة النقض و يجعل قرارها عرضة للنقض.
النظر في الطعن و القرار:
لما كان المدعي يهدف من ادعائه البدائي المطالبة بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 1705/م لعام 2001 و الزام المدعى عليها بهاء الدين و يبو.... بمنع معارضته من السند البالغ قيمته 210000 ل.س. لسداده، و رفع الحجز الملف على امواله خاصة سيارته، تاسيسا انه استدان منهما سيارة مازدا كونها صاحبة مكتب العجوري لبيع و شراء السيارات و بقي من الثمن المبلغ اعلاه و قد سدد منه 172312 ل.س. قيمة اقطان كان الطرفان قد اتفقا ان تكون باسم نوري..... بسبب انها غير مرخص لها لزراعة القطن كما سدد مبلغ 55238 ل.س. قيمة خمسة اطنان من القمح بموجب امر الدفع 1770 المسجلة برقم يومية 27 تاريخ 18/7/2000 على مصرف سراقب و انني انزلت الكمية باسم المدعى عليه ديبو....، و ان المدعى عليه بهاء الدين.... وضع السند موضع التنفيذ.
و لما كانت محكمة الدرجة الاولى في حلب اصدرت القرار رقم 636/10015 لعام 2001 في منع المعارضة و تثبيت قرار وقف التنفيذ و اعادة الكفالة و لدى استئنافه من الطرفين اصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار رقم 97/2875 لعام 2002 في قبول الاستئنافين شكلا و رد استئناف عجوري موضوعا و قبول استئناف المدعي علي..... موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم بمنع معارضة المدعى عليها للمدعي بقيمة السند موضوع الملف التنفيذي رقم 1705/م/2001 تبعا لبراءة الذمة و رفع اشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على سيارة المدعي رقم 552131/ق برية النقل بالحسكة الموضوعة لصالح المدعى عليه بهاء الدين.... بالملف 1705/م/ 2001 لعدم احقيتها و تثبيت وقف التنفيذ بالملف المذكور و اعادة الكفالة للمدعي....
و لما كانت الطاعنة تعيب هذا القرار وصوله هذه النتيجة للاسباب المبينة بلائحة طعنها.
و لما كان السند موضوع الدعوى المطروح في التنفيذ عبارة عن سند سحب و هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و الجائز اثبات وفائها لقيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان ثابت من سند السحب المؤرخ في 5/10/1998 ان طرفيه الساحب بهاء الدين.... و المسحوب عليه علي..... بدفع حين الطلب و اتخذ المسحوب عليه محل اقامة موطن ديبو.... محلة حلب العافور.
و لما كان استند المدعي المطعون ضده في اثبات ادعائه الى امر دفع بقيمة حاملات زراعية برقم 1770 تاريخ 11/7/2000 ان الدفع باسم ديبو.... ثمن حبوب و الى قائمة شراء و وثيقة تحليل لمادة القمح و الشعير برقم 3532 تاريخ 22/6/2000 الصادرة عن المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب باسم ديبو..... و الى اقوال شهوده المستمعين امام محكمة البداية، الشاهد خلف..... الذي افاد انه سمع ان المدعى عليه الثاني و هو ديبو.... اخذ نقود لا اعرف مقدارها من المدعي و لا اعرف شيئا عن موضوع السند، و الشاهد نوري..... الذي افاد طلب من المدعي تنزيل قطن على اسمي و تم تحويل مبلغ هذا الطعن لمصرف حلب و قبضت المبلغ حوالي 500 الى 600 الف ل.س. و اعطيت المدعى عليه الثاني و هو ديبو.... ثمن السيارة و كان المدعى عليه الاول بهاء موجودا بالمكتب، و الشاهد موسى..... افاد اعطاني المدعي هوية المدعى عليه الثاني و هو ديبو..... لتنزيل سيارة حنطة على اسمه في ادلب، و الشاهد احمد..... افاد عند حضوري عرس المدعى عليه الاول و ان المذكور و المدعى عليه و الثاني طالبا المدعي بقسط السيارة و سمعت انه مبلغ 57000 ل.س. و ان المدعى عليه الثاني و هو ديبو..... اخبره ينتظره لتسديد المبلغ ثم سمعت ان المدعي استدان حنطة من ال حج عزو لتسديد ما عليه للمدعى عليهما.
و لما كانت شهود المدعي لم تثبت على وجود اي ارتباط بين سند السحب المتكون بين المدعي المسحوب عليه و المدعى عليه بهاء الدين.... الساحب لقاء مبلغ و بين العلاقة المتكونة بين المدعي و المدعى عليه ديبو..... لقاء بيع سيارة و ان ما جاء باقوال هؤلاء الشهداء في دفع عدة مبالغ كانت للمدعي عليه ديبو.... لقاء قيمة السيارة و لم يثبت ان سند السحب هو من قيمة السيارة، فتكون ما توصلت اليه المحكمة في قرارها الطعين مبينا على استخلاص ما يخالف الثابت في الاوراق و باقوال الشهود و الخروج عن مدلولها مما يعرض قرارها للنقض.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

09 Nov, 10:34


#مجلس_الوزراء:

العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

09 Nov, 03:48


وصية عامة لعدة أشخاص
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

الموصي: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في .
أوصى الموصي جميع ما يتركه عند الوفاة كتركة من منقول وعقار إلى:
- بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في.
- .
- .
على أن يختص بحصة قدرها من هذا ، و بحصة قدرها و بحصة قدرها .
وتشمل التركة المذكورة الآتي:
(تذكر مشتملات التركة، ويمكن اغفال ذكر مشتملات التركة).
و قد عين الموصي منفذاً لهذه الوصية، و يكون له ما لمصفي التركة من اختصاصات وحقوق والتزامات.
في
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

09 Nov, 03:46


وصية عامة لشخص واحد
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

الموصي: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في .
أوصى الموصي جميع ما يتركه عند الوفاة كتركة من منقول وعقار إلى بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في و المسجل في بالمسكن رقم والمقيم في .
وتشمل التركة المذكورة الآتي:
(تذكر مشتملات التركة، ويمكن إغفال مشتملات التركة) وتكون هذه الوصية مثقلة بالتزام الموصى له بالآتي: (تذكر الإلتزامات)، وعليه تنفيذها في ظرف من تسلمه الأموال الموصى له بها، وفي حالة مخالفته ذلك يحق لورثة الموصي طلب إبطالها.
وقد عين الموصي منفذاً لهذه الوصية، و يكون له ما لمصفي التركة من اختصاصات وحقوق والتزامات.
في
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

09 Nov, 03:45


عقد حوالة حق بطريق الهبة
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في ، واهب
الفريق الثاني: السيد بن ، موهوب له
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف و اتفقا على ما يأتي:
1- يدين بمبلغ من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب عقد موثق لدى الكاتب بالعدل في بتاريخ تحت رقم (أو بحكم صادر من محكمة بتاريخ في القضية رقم ).
و المضمون بإشارة رهن على العقار الآتي بيانه:
(تدرج بيانات العقار).
2- تنازل لـ القابل لذلك بموجب هذا العقد بطريق الهبة وبدون عوض وبلا قيد وبلا شرط، عن الدين الموضح أعلاه ويحله محله في جميع الحقوق والضمانات والتأمينات المقررة له والمترتبة على العقد (او الحكم) سالف الذكر وخاصة في اشارة الرهن الموضحة في البند الاول من هذا العقد ويكون لـ الحق في مطالبة المدين بقيمة الدين مع الفوائد التي تسري عليه ابتداء من اليوم.
3- تمت حوالة هذا الحق دون أدنى ضمان من و على ذلك فلا يحق لـ الرجوع عليه في حالة عدم تمكنه من الحصول على قيمة الدين أو جزء منه بأي حال من الأحوال.
4- يقر بأنه تسلم من جميع المستندات الخاصة بالحق المحال (وأوراق الإجراءات التي اتخذت بشأنه).
5- مصروفات هذا العقد و أتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه يقع على عاتق وحده.
6- حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.
في
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

09 Nov, 03:44


عقد حوالة حق مضمون برهن عقاري
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في ، محيل
الفريق الثاني: السيد بن ، محال له
الفريق الثالث: السيد بن ، مدين
أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف و اتفقوا على ما يأتي:
1- يداين بمبلغ من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب عقد موثق لدى الكاتب بالعدل في بتاريخ تحت رقم مقابل إشارة رهن تأميني على العقار الآتي بيانه:
(تدرج بيانات العقار).
2- دفع لـ بإجازة و موافقة مبلغاً و قدره عداً و نقداً من يده و ماله، وهذا المبلغ عبارة عن جميع مطلوب (أو باقي مطلوب) قبل الموضح بالبند السابق، و يعترف بتسلمه هذا المبلغ.
3- يتنازل بموجب هذا لـ بموافقة تنازلاً نهائياً دون قيد و لا شرط و يحله محله في جميع الحقوق والضمانات و التأمينات المقررة والمترتبة على عقد سالف الذكر وخاصة في إشارة الرهن الموضحة في البند الأول من هذا العقد.
4- تمت حوالة هذا الحق دون أدنى ضمان من وجود الدين في ذمة وقت تحرير هذا العقد وقد أقر ذلك (يمكن استبدال هذا النص بالآتي: يضمن المحيل وجود الحق المحال، كما يضمن يسار المدين حالياً و مستقبلاً، و قد أقر المدين ذلك).
5- يقر بأنه تسلم من جميع المستندات الخاصة بالحق المحال.
6- قبل بموجب هذا و بناء على طلب أن يمد له أجل استحقاق المبلغ موضوع الحوالة سنة ابتداء من اليوم، أي أنه أصبح مستحق الدفع في تاريخ .
7- تسري على المبلغ المحال خلال مدة هذا العقد فوائد بسعر في المائة سنوياً ابتداء من اليوم لتمام السداد، وتدفع لأمر وبمحل إقامته أو إقامة من يحل محله على أقساط متساوية كل شهر مقدماً (أو مؤخراً) بواقع كل قسط يستحق أولها في تاريخ و هكذا.
8- يبقى عقد القرض سالف الذكر بجميع نصوصه ساري المفعول بدون أدنى تعديل، كما أن العقد الحالي يعتبر امتداداً للعقد الأصلي و ليس تجديداً له.
9- مصروفات العقد و أتعابه و كل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق وحده.
10- حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.
في
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

09 Nov, 03:43


عقد حوالة حق مضمون برهن ضماناً لسداد الدين
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في ، محيل
الفريق الثاني: السيد بن ، محال
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف و اتفقا على ما يأتي:
1- بما أن يداين بمبلغ من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب (يذكر سند الدين)، و يداين بمبلغ بموجب عقد موثق لدى الكاتب بالعدل في بتاريخ في القضية رقم ) والمضمون بإشارة رهن على العقار الآتي بيانه المملوك ل:
(تدرج بيانات العقار).
و قد تنازل بموجب هذا لـ القابل لذلك، عن الدين المستحق له قبل سالف الذكر، كما أحله محله في سند الدين وفي كافة الإجراءات والتأمينات التي اتخذت بشأن هذا الدين حتى اليوم وذلك ضماناً لسداد الدين المستحق عليه لـ.
2- لـ الحق في أن يحصل من المدين ما استحق و ما يستحق من الدين المحال، دون حاجة لحضور أو صدور أي إقرار منه خصم المتحصل من مطلوبه قبل على أن يتحمل هذا الأخير بكافة المصروفات اللازمة لإجراءات التنفيذ.
3- من المتفق عليه صراحة بين الفريقين أن هذا العقد لا يعفي من الدين المستحق عليه لـ و على ذلك إذا تعذر على هذا الأخير تحصيل جميع مطلوبه قبل من مدينه في ظرف سنة من تاريخ هذه الحوالة، حق له التنفيذ بسند دينه الأصلي ضد فوراً دون حاجة لأي تنبيه أو انذار.
4- يتعهد بمجرد حصوله على مطلوبه من مدين بأن يسلم هذا الأخير فوراً سند دينه قبله و أن يرد له بطريق التحويل سند الدين المحول له بموجب هذا العقد، وذلك بمصروفات على عاتق .
5- مصروفات هذا العقد و أتعابه و كل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق وحده.
6- حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.
في
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

09 Nov, 03:42


عقد حوالة جزء من حق مضمون برهن دون حضور المدين
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في ، محيل
الفريق الثاني: السيد بن ، محال له
أقر المتعاقدان بأهليتهما و اتفقا على ما يأتي:
1- يداين بمبلغ من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب عقد موثق لدى الكاتب بالعدل في تاريخ تحت رقم (أو بموجب حكم صادر عن محكمة بتاريخ في القضية رقم ) و المضمون بإشارة رهن رقم تاريخ على العقار الآتي بيانه:
(تدرج بيانات العقار).
2- دفع لـ القابل لذلك مبلغاً قدره نقداً و عداً من يده و ماله، و هذا المبلغ عبارة عن جزء من مطلوب (أو من باقي مطلوب) قبل كما هو موضح في البند الأول من هذا العقد، ويعترف بتسلمه هذا المبلغ سالف الذكر و خاصة في إشارة الرهن الموضحة في البند الأول من هذا العقد، ويكون لـ الحق في مطالبة المدين بالفوائد التي تسري ابتداء من اليوم على المبلغ المدفوع منه.
3- يتنازل لـ بموجب هذا تنازلاً نهائياً دون قيد و لا شرط و يحله محله بطريق الأولوية والامتياز في حدود المبلغ المدفوع منه في جميع الحقوق والضمانات والتأمينات المقررة والمترتبة على عقد (أو الحكم ).
4- تمت حوالة هذا الحق دون أدنى ضمان من سوى وجوده في ذمة المدين وقت تحرير هذا العقد.
(يمكن استبدال هذا النص بالآتي: يضمن المحيل وجود الحق المحال ويسار المدين حالياً و مستقبلاً).
5- يحتفظ بالنسخة الأصلية من عقد (أوالحكم) سالف الذكر تحت يده، بسبب بقاء الجزء الأكبر من الحق المحال باسمه، على أن يلزم بتسلمها لـ بإيصال أمانة موقع عليه منه كلما احتاج هذا الأخير للتنفيذ بها ضد المدين.
6- مصروفات هذا العقد و أتعابه و كل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق وحده.
7- حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.
في
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

09 Nov, 03:40


عقد حوالة حق مضمون برهن دون حضور المدين
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في ، محيل
الفريق الثاني: السيد بن ، محال له
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف على ما يأتي:
1- يداين بمبلغ من أصل و ملحقات حتى اليوم بموجب عقد رقم تاريخ مصدق لدى برقم تاريخ (أو بحكم صادر في القضية رقم ) و المضمون بإشارة تأمين موضوعه على العقار الآتي بيانه:
(تدرج بيانات العقار).
2- دفع إلى القابل لذلك، مبلغاً قدره ليرة سورية نقداً و عداً بتاريخ التوقيع على هذا العقد و هذا المبلغ عبارة عن جميع مطلوب قبل ، كالموضح بالبند السابق ويعترف بتسلمه هذا المبلغ.
3- يتنازل لـ بموجب هذا تنازلاً نهائياً دون قيد و لا شرط و يحل محله في جميع الحقوق والضمانات المقررة له و المترتبة على العقد (أو الحكم) سالف الذكر و خاصة في إشارة التأمين الموضحة بالبند الأول من هذا العقد ويكون لـ الحق في مطالبة المدين بهذا المبلغ والفوائد التي تسري عليه ابتداء من اليوم.
4- تمت حوالة هذا الحق، دون أدنى ضمان من سوى وجوده في ذمة المدين وقت تحرير وجوده في ذمة المدين وقت تحرير هذا الحق.
(يمكن استبدال هذا النص بالآتي: يضمن المحيل وجود الحق المحال و يسار المدين حالياً و مستقبلاً).
5- يقر بأنه تسلم من جميع المستندات الخاصة بالحق المحال و أوراق الإجراءات التي اتخذت بشأنه.
6- مصروفات هذا العقد و أتعابه، و كل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق وحده.
7- حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل فريق نسخة، للعمل بموجبها.
في
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

08 Nov, 22:07


المجموعة القانونية_احمد ابو الزين:
اجتهادات عن تصحيح الأخطاء المادية

تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية

- (( إذا تبين من كافة وثائق الدعوى أن هناك خطأ مادياً وقع فيه أحد الأطراف فأن على المحكمة أن تستوضح من هذا الطرف عن الحقيقة قبل فصل الدعوى )) .
حيث أنه من المرجح من خلال الإدعاء والوثائق والبيانات المبرزة معه أن الجهة المدعية قد وقعت في خطأ مادي في كتابة بعض أسماء المدعيين لذلك فانه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تستوضح من الجهة المدعية عن هذا الأمر وتستمع إلى أقوالها بهذا الشأن قبل أن تعمد إلى رد الدعوى .
- نقض إيجارات أساس 841 قرار 764 تاريخ 15/4/ 2003-
- مجلة المحامون لعام 2005 العددان3+4 ص 324-

ـ (( الخطأ في ذكر صحة الاسم والصفة من الأخطاء المادية وتصحح من قبل محكمة الموضوع )) .
(قرار أساس مخاصمة ـ قرار ـ تاريخ 2/4/1996 القاعدة رقم 208 صفحة 514 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) -

(( تصحيح الخطأ الكتابي والحسابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملا بالمادة 214 أصول )) .
- نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 2507 قرار 2623 تاريخ 24/9/ 2000-
- مجلة المحامون لعام 2001 العددان 11+12 ص 1081

- (( إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأ مهنيا جسيماً كما أن إصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم )) .
- نقض مخاصمة أساس 3 قرار 19 تاريخ 17/6/1989–

- ((إذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة وسارت المحكمة بمثابة الوجاهي بحقه فان ورود عبارة ((وبالمحاكمة الوجاهية)) علناً وورود ((حكماً وجاهياً )) بنهاية قرار الحكم لا يعدو عن كونه خطأ مادياً لا يمس جوهر الحكم ومقوماته)) .
- نقض شرعي أساس 259 قرار 338 تاريخ 12/4/1982–
- مجلة المحامون لعام 1982 عدد 12 ص 1373–
- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 86 ص 27 -

- ((إن اختلاف اسم المدعى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرات الدعوة والإخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية أو الحسابية وأن قرارها بالتصحيح هو من قبيل التعديل للحكم )) .
- نقض شرعي أساس 583 قرار 637 تاريخ 25/11/1975–
- مجلة المحامون لعام 1976 عدد 4-5 ص 296–
- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 87 ص 28 -

- (( يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة 214 أصول وذلك بطرق الطعن الجائزة للحكم موضوع التصحيح )) .
- نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1373 قرار 93 تاريخ 30/1/2006
- مجلة المحامون لعام 2007 العددان 3+4 ص 372 -https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

08 Nov, 22:07


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهاد عن الجزائي يعقل المدني

قرار 909 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 769 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
من حيث انه كانت القاعدة العامة ان (الجزائي يعقل المدني في المحاكم الا انه يشترط لاجل تطبيق هذه القاعدة ان تكون الدعوى المدنية المرفوعة امام القضاء المدني والدعوى العامة التي بوشر بها امام المرجع الجزائي كلتاهما من منشا واحد هو الواقعة الاجرامية ذاتها بحيث لا يمكن الفصل في النزاع المدني بالرفض او بالقبول الا بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية.
ومن حيث ان الطاعن لم يبرز من الادلة ما يكفي لوقوف الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده بمطالبة الطاعن بدين بموجب سند مصدق من الكاتب بالعدل مما يجعل اسباب العطل جديرة بالرد ويجعل الحكم المطعون فيه حريا بالتصديق.
قرار 909 / 1969 - أساس 1121 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1969 -
قاعدة الجزائي يعقل المدني لا تطبق الا اذا كان الادعاء المدني يتوقف الفصل فيه على صدور الحكم في الدعوى الجزائية.
قرار 28 / 1975 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 109 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 -
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية ان يكون لها تاثير على اصل الدعوى المدنية القائمة وعليه ان الدعوى الجزائية التي اقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند امام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لانه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء الى الطريق الجزائي.
ان كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج الى نية اذا كانت على وجه المخاطبة او في حالة حضور الزوجة لانها بمثابة اللفظ الصريح.

قرار 588 / 1975 - أساس 1427 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 849 - م. المحامون 1975 -
اذا كانت المادة الخامسة اصول جزائية قد اوجبت وقف النظر في الدعوى المدنية الى ان تفصل الدعوى العامة بحكم مبرم فمفاد ذلك ان توجد بين الدعويين مسالة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية ان تفصل فيها دون مناقشة الجريمة المرتكبة.
قرار 843 / 2009 - أساس 1020 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 669 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
إن البت بالدعوى المدنية لا يتوقف على نتيجة البت بالدعوى الجزائية.
:1- خالفت المحكمة القاعدة القانونية التي تقول الجزائي يعقل المدني.
2- القرار المطعون فيه جاء سابقا لأوانه وتسرعت المحكمة في إصدار حكمها ولم ترد على الدفوع المثارة.
3- القرار جاء قاصرا ومشوبا بخطأ الاستدلال.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد... المقدمة لمحكمة البداية لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه أقيمت بطلب مبلغ وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20,000 ل.س مضافا إليها 4% تحتج على سبيل التعويض اعتبارا من 3/12/2008 وحتى السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي وباستئناف القرار من المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي برده موضوعا وتصديقا القرار المستأنف.
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن البت في هذه الدعوى لا يتوقف على نتيجة البت بالدعوى الجزائية التحقيقية طالما أن تلك الدعوى تتعلق بجرم التزوير الجنائي واستعماله وتقليد خاتم الدولة ومزاولة مهنة دون ترخيص وأن هذه الدعوى مطالبة بمبلغ لعدم وفاء المدعى عليه بالتزامه حسب الاتفاق خاصة وأن المدعى عليه قد تقدم بطلب يعدل فيه من الطريق الجزائي الى الطريق المدني. وحيث إن سرعة البت بالدعوى من واجبات المحكمة بقصد إيصال المتقاضين لحقوقهم. وحيث إن الطاعن لم يحدد بدقة الدفوع التي أثارها أمام محكمة الموضوع والتي لم ترد عليها المحكمة لنتمكن من مراقبة حسن التطبيق القانوني. وحيث إن القرار المطعونhttps://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

08 Nov, 22:07


المجموعة القانونية_احمد ابو الزين:
الاجتهادات عن الانابة القضائية

قرار 2571 / 1957 - أساس 1948 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 106 - م. المحامون 1957 -
ان المحكمة سواء اكانت المحكمة الواضعة يدها على الدعوى و المستنابة، ملزمة بسماع الشهود بحضور الخصوم، وعليه فان استماع الشاهد بدون دعوة الطرفين الى الجلسة اجراء مخالف للقانون.
قرار 12632 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 633 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
يتضح من الرجوع الى المعاملة المرفقة ان محكمة جنايات البقاع اصدرت قرارا باحضار...... من الجنسية السورية كشاهدين في قضية جنائية قائمة امامها وقد ارسلت مذكرتي الاحضار الى السلطات القضائية السورية لتنفيذها.
وبما ان الاتفاقية القضائية المعقودة بين البلدين لا تبيح تنفيذ مذكرة الاحضار بالشكل الذي طلب فيه بالمعاملة المرفقة.
وبما ان الاتفاقية المذكورة اجازت توجيه انابة الى السلطات القضائية في البلد الاخر لمباشرة اي اجراء قضائي على ارضه (المادة 31).
وبما ان القول بخلاف هذا الراي من شانه ان يمس السيادة لان من المقرر اجتهادا ان يجري تنفيذ الانابة وفقا لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة وليس وفقا لقانون الدولة الطالبة، ولان الدولة المطلوب منها تقوم بتنفيذها وفقا لقوانينها وقواعدها الخاصة ومنها المتعلقة بسماع الشهود وتحليفهم اليمين المقررة في قانونها ولان في التنفيذ على هذا الشكل حماية للمواطن، (استئناف Besancon تا 17/1/1900 وقرار محكمة النقض 29/1/1901 دالوز 1904 2 140).
لذلك نرى ان تعاد المعاملة الى الجهة المختصة بطلب انابة محكمة جنايات دمشق لسماع الشاهدين.
قرار 1948 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 627 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
لما كان يستفاد من احكام المواد (75) وما يليها من قانون البينات ان المحكمة سواء كانت الواضعة يدها على الدعوى او المستنابة ملزمة بسماع الشهود بحضور الخصوم.
وكان ليس في محضر تنفيذ الانابة ما يؤيد دعوة الطرفين الى الجلسة التي تم فيها استماع الشاهد مما يجعل اجراءات استماع الشاهد الموما اليه مخالفة للقانون.
قرار 7 / 1992 - أساس 3625 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 413 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
لمحكمة النقض ان تنيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسماع افادات الشهود، وعلى المحكمة المنابة الاستماع اليهم.https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

08 Nov, 13:58


تمثيل محامٍ واحد وكيل الطرفين في الدعوى - أثره - صحة التمثيل
(( إذا تبين أنّ المحامي نفسه وكيل بذات الدعوى عن الطرفين فإن ذلك يجعل التمثيل معتلاً وغير صحيح في القانون ))
قرار /١٢٩/ أساس /١٢٥٦/ هيئة عامة تاريخ19/3/2007
الالوسي جزء 11 صفحة 452
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

08 Nov, 10:28


#وزارة_الداخلية_السورية

فرع الأمن الجنائي بحلب يكشف ملابسات حـ.ادثة قـ.تل امرأة ويلقي القبض على الفاعل بعد محاولته تضليل التحقيقات والإيهام بأنها حـ.ادثة انتـ.حار.

من خلال التوسع بالتحقيق الذي أجراه فرع الأمن الجنائي بحلب حول حـ.ادثة انتـ.حار إمرأة بالعقد الثالث من العمر تدعى (ولاء. م) ضمن منزلها في محلة الأشرفية، وبعد الاشتباه بوقوع جـ.رم قـ.تل مُتعمد وأن حـ.ادثة الانتـ.حار هي بقصد تضليل التحقيقات، تمكّن الفرع المذكور بعد المتابعة والتدقيق من كشف ملابسات الحـ.ادثة ومعرفة الفاعل وهو المدعو (وليد. أ) والذي يكون شقيق زوج المغدورة، تمّ إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز الفرع.
وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والإثباتات اعترف بإقدامه على قـ.تل المغدورة خنـ.قاً بواسطة قطعة قماشية (شال) بعد حصول ملاسنة كلامية بينهما إثر اكتشافها لأمره عند قيامه بسرقة مبلغ مالي من غرفة نومها وقدره 15 مليون ل.س، ثم قام بصنع حبل من قِطع قماشية وربطه بسقف الغرفة لإيهام الجميع بأنها أقدمت على الانتـ.حار.

تمّ تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

08 Nov, 10:14


التجاهل وقت الغضب ذكاء، والتجاهل وقت المصاعب إصرار، والتجاهل وقت الإساءة تعقّل، والتجاهل وقت النصيحة البناءة غرور.
‏فانتبه متى تتجاهل
جمعة مباركة على الجميع ان شاء الله

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

08 Nov, 08:24


يساعدك فهمك لنفسك على التعرف إلى احتياجاتك وتوقعاتك من العلاقات، وهذا يسهم في بناء علاقات صحية ومستدامة مع الآخرين.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

07 Nov, 16:26


وحيث إن القرار المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى ورد على الدفوع بصورة سائغة ومقبولة فإن اسباب الطعن لا ترد عليه.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 400 / 2010 - أساس 423 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 120 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -

لا يلتزم القاضي بقراراته الاعدادية اذا تبين له خطا رايه وله الحق ان يستخلص قضاءه من جميع طرق الاثبات بشرط ان يعلل للرجوع عن قراراته وفي الحكم الاخير.

قرار 2403 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض • سورية
قاعدة 999 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي • تصنيفات استانبولي

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

07 Nov, 16:26


اجتهادات عن القرارات الإعدادية
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
القرارات الاعدادية التي تصدر اثناء رؤية الدعوى متروك تقديرها للقاضي لا سيما اذا قامت على اسباب مقبولة قانونيا.
لا رقابة على قناعة المحكمين.
قرار 700 / 1992 - أساس 497 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 544 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 -

للقاضي الرجوع عن قراراته الاعدادية حتى النطق بالحكم.
قرار 1289 / 1964 - أساس 1969 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -


ان القرار الاعدادي يعتبر من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة له.
اذا رجعت المحكمة عن القرار الاعدادي باعادة الخبرة فان ذلك لا يشكل خطا مهنيا جسيما.للقاضي الرجوع عن قراراته الاعدادية حتى النطق بالحكم.
قرار 401 / 1995 - أساس 957 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 199 - م. القانون 1994 - 1995 -

ان القرار الاعدادي الذي يتضمن اعتبار المحاسبة الجارية بين الخصوم منقضية حتى تاريخ معين و توزيع الحاصل عليهم و رد الطلب لجهة اعادة مبلغ، انما يتصف بطابع الحكم الفاصل في جزء من موضوع الدعوى بشكل قطعي و بصورة يرفع يد المحكمة عن هذا الجزء و ينهي الخصومة فيه، مما يجعل هذا القرار قابلا للطعن قبل الفصل في موضوع الدعوى.

قرار 652 / 1979 - أساس 1657 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 430 - م. المحامون 1979 - اصدار 06 - 08 -

بينات -تقدير الادلة -قرار اعدادي -الرجوع عنه.
ان تقدير الادلة وتكوين القناعة يعود لمحكمة الموضوع دون ان يكون لمحكمة النقض رقابة على ذلك الا انه مشروطا بان يكون غير مشوب باي فساد. يحق للقاضي ان يرجع عن قراراته الاعدادية او قراراته المتعلقة بالقرينة شريط ان يعلل ذلك اما اثناء المحاكمة او في القرار الاخير.
قرار 79 / 1995 - أساس 93 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 141 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -

1- استجابة المحكمة لطلب تعديل اليمين لا يحل موجه اليمين من عرضه اليمين ولا يفسح المجال للعدول عن طلب التحليف.
2- القرارات الاعدادية التي تتخذها المحكمة اثناء سير الدعوى تعتبر من الاجراءات التحقيقية لاستكمال البت بالدعوى وهي غير ملزمة للمحكمة، ويجوز الرجوع عنها صراحة او ضمنا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- لم تناقش المحكمة مصدرة القرار دفوع الجهة المستأنفة لجهة الاختصاص المكاني.
2- لم تثبت المحكمة من ملكية الجهة المستأنف عليها للمحل موضوع الدعوى وتراجعت عن قرارها الاعدادي.
3- قامت المحكمة بتعديل صيغة اليمين الحاسمة دون تبرير لذلك.
في القضاء والقانون:
حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعي الطاعنة اقيمت بطلب استثمار محل.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي بثبيت عقد الاستثمار المبرم بين المدعي والمدعى عليها وفسخ العقد والزام المدعي عليها بتسليم المحل موضوع عقد الاستثمار للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين والزام المدعي عليها بدفع بدلات الاستثمار عن المحل شهريا 4500 ل.س من تاريخ 1/9/2004 وحتى تاريخ التسليم اصولا مع الفوائد القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي بتصديق القرار المستأنف.
وحيث ان المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للاسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث ان المادة 82/3 اصول قد نصت على انه في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار او موطن المدعى عليه.
وحيث ان هذه الدعوى هي دعوى شخصية عقارية تتعلق بالمطالبة ببدل استثمار العقار فإنه من الممكن اقامتها في موطن المدعى عليها او في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار وقد اعتبرت محكمة الدرجة الاولى والثانية الاختصاص معقود لمحاكم دمشق.
وحيث ان القرار الاعدادي هي اجراءات تحقيقية تقوم بها المحكمة استكمالا لإجراءات البت بالدعوى وهي غير ملزمة للمحكمة ويجوز لها الرجوع عنها صراحة او ضمنا.
وحيث ان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى انه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة الواقعة المطلوب الحلف عليها او تغفل واقعة نتيجة طلب التحليف عليها.
وحيث ان المطعون ضده قد حلف اليمين الحاسمة بعد ان عدلتها المحكمة بما يتفق مع وقائع الدعوى فإن المنازعة قد حسمت باليمين الحاسمة المحلوفة.
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء موافقا للاصول والقانون وان اسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

07 Nov, 16:26


قرار 350 / 2008 - أساس 480 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 726 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 -

من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات التي تتخذها اثناء مجريات المحاكمة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- لقد خالفت المحكمة القانون برجوعها غير المبرر عن القرارات الاعدادية دون تعليل و اصدرت قرارها دون سابق انذار.
2- ان عقد البيع المبرز هو عقد باطل و بكل المقاييس و لا يحتوي على الاركان الاساسية و القانونية لعقد البيع فهي دفع الثمن.
3- على الرغم من طلبنا دعوة شهود العقد للوقوف على حقيقة العقد و ملابساته الا انها لم تلتفت لطلبنا.
4- طلبنا من المحكمة عدة طلبات جوهرية و محورية الا انها و بعد استجابت لتلك الطلبات تراجعت بدون مبرر.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم... تثبيت شراء مؤرث الجهة المستانفة المرحوم محمد... من المدعي عليهما محمد زكريا... و غسان لتمام العقار رقم مقسم /15/ من العقار رقم محضر/ 1840/ منطقة عقارية تاسعة بحلب و نقل و تسجيل ذلك باسم المدعي محمد... اصولا مع عدم المساس بالاشارات السابقة لاشارة المدعي و بالحقوق المكتسبة للغير و الزام المدعي عليه محمد زكريا... بتسليم العقار المذكور خاليا من الشواغل و الشاغلين و الزام ورثة المرحوم محمد... بتسديد رصيد الثمن البالغ /400000/ اربعمائة الف ليرة سورية في صندوق دائرة التنفيذ. و لعدم قناعة المدعى عليه زكريا... بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد اقامت قضاءها فيما قضت به بعد ان استبان لها من خلال اوراق الدعوى و تفرعاتها ان هناك عقد بيع العقار موضوع الدعوى يفيد ان المدعى عليه غسان... قد اشترى العقار من المدعى عليه... المالك قيدا... و قد تنازل المدعى عليه... عن مضمون العقد للمدعي مؤرث الجهة المطعون ضدها زكريا... الذي توفي اثناء مجريات المحكمة. و حيث ان المدعى عليه... قد انكر توقيعه على العقد و الذي اثبتت الخبرة الفنية ان التوقيع توقيعه و هو عائد له وفق الخبرة الفنية الثلاثية و بحسب تقريرها المؤرخ في 21/4/2004. و حيث ان الخبرة جاءت مستوفية شرائطها الفنية و الشكلية. و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان مطلق صلاحيات محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الاعدادية التي تتخذها اثناء مجريات المحاكمة سيما ان الاستجواب غير ممكن بعد وفاة احد اطرتف الدعوى اضافة الى ان المدعى عليه الطاعن لم يبين عناوين الشهود و لم يسلف الطابع رغم اهماله لاكثر من مرة لتنفيذ ذلك... اضافة لعدم جدوى من سماع الشهود و من ثبوت توقيع المدعى عليه الطاعن على العقد و حيث ان المدعى عليه... قد تغيب عن جلسات المحاكمة. و حيث ان العقد شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع حسن النية. و حيث ان فهم الدعوى و وزن و تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و تطبيقه على واقعة النزاع هو من اطلاقات محكمة الموضوع. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد عالجت الدعوى بشكل يتفق مع الاصول و القانون مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن منقضية و هذا يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 1335 / 2007 - أساس 1317 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 559 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -

القرار الاعدادي اجراء تحقيقي تقوم به المحكمة ومن حقها الرجوع عنه صراحة او ضمنا.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

07 Nov, 16:26


وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- عدم توافر الشرائط القانونية الشكلية لدعوى شهر الافلاس والتي تعتبر من النظام العام.
2- عدم تقيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأحكام المادة 204 اصول محاكمات.
3- حول وجوب ضرورة ابراز الدفاتر التجارية من اجل اجراء الخبرة المحاسبة.
4- عدم جواز الرجوع عن قرارات القرينة.
5- وجوب اعمال آثار النكول عن حلف اليمين الحاسمة.
6- حول الاثبات بالبينة الشخصية وجواز استكمالها نصاب الشهادة لكل واقعة.
7- عدم بيان الاسباب والعلل في ترجيح شهاة من اخرة وعدم الاستماع الى باقي الشهود وحول عدم الرد على استكمال نصاب الشهادة.
8- حول مخالفة المحكمة لأحكام المادة 134 اصول محاكمات.
في القضاء والقانون:
حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده عبد العزيز... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجه المدعى عليه الطاعن صلاح الدين... اقيمت بطلب شهر افلاس واثناء المحاكمة تدخل بالدعوى المطعون ضده محمد عدنان... طالبا حفظ حقوقه بالمبلغ المستحق له تجاه المدعى عليه.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بشهر افلاس التاجر المدعى عليه صلاح الدين... لامتناعه عن دفع ديونه التجارية وتعيين المحامي محمد... وكيلا للتفليسة وتعين القاضي ماجد... قاضيا منتدبا لهذه التفليسة. وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وتدخل بالدعوى المطعون ضده محمد... ورفاقه وابتسام... كما تقدم المدعي باستئناف تبعي.
وبتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما تضمن رد الاستئناف الاصلي موضوعا وقبول الاستئناف التبعي موضوعا لجهة تحديد التوقف
عن الدفع هو 29/6/2002 وفترة الريبة تبدأ قبل عشرين يوما وتصديق باقي الفقرات وتعيين المحامي المتقاعد مروان... وكيلا للتفليسة وحفظ حق المتدخلين بالادعاء بمطاليبهم بدعوى مستقلة.
وحيث ان المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للاسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث ان الحكم بشهر الافلاس يتطلب ان يكون الشخص المفلس تاجرا وان يكون قد توقف عن دفع ديونه التجارية ويجب توفر الشرطين معا للحكم بالافلاس وتسمى فترة الريبة الفترة الواقعة بين تاريخ الحكم بشهر الافلاس وتاريخ توقف التاجر عن وفاء ديونه التجارية كما تحدد من قبل المحكمة التي حكمت بشهر الافلاس (نقض قرار 370 اساس 489 تاريخ 30/6/1996) كتاب الافلاس للدكتور رزق الله انطاكي... 1695 ص 144 وما بعدها.
وحيث تبين ان المدعى عليه صلاح الدين... مسجل في غرفة تجارة دمشق رقم التسجيل 25373 لعام 2002 وقد توقف عن دفع ديونه التجارية المطالب بها بموجب الانذار العدلي رقم 35/11435/431 لعام 2002 فإن الشرائط الشكلية لدعوى شهر الافلاس متوافرة في الدعوى.
وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال شهود الطرفين وقد استقر الاجتهاد على ان فهم الدعوى ووزن ادلتها ولا سيما تقدير قيمة شهادات الشهود هي من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاص ما قضت به منسجما مع ماله ظل في اوراق الدعوى وان المحكمة ليست ملزمة على سماع مزيد من الشهود اذا كونت اعتقادها في الدعوى على وقائعها.
وحيث ان ما اثير في السبب الثالث من ضرورة ابراز الدفاتر التجارية من اجل الخبرة المحاسبة هو من الاسباب الجديدة الغير مقبول اثارتها امام محكمتنا كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
وحيث ان القرارات الاعدادية هي اجراء تحقيقي تتقدم به المحكمة ومن حقها الرجوع عنه صراحة ام ضمنا.
وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها قد وجهت اليمين الحاسمة المصورة من المستأنف للمتدخل محمد... ورغم تبلغته لم يحضر لحلفها.
وحيث ان المحكمة المذكورة قد حفظت حق المتدخلين بالادعاء بمطاليبهم بدعوى مستقلة فإن هذه اليمين لا تؤثر على مجريات ووقائع هذه الدعوى.
وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها قد وردت على كافة الدفوع المثارة الرد القانوني السليم وان فهم الدعوى ووزن الادلة وتكوين القناعة وتطبيق احكام القانون من قبل محكمة الموضوع جاء بشكل سليم وان القرار جاء مبنيا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبمنأى عن اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 348 / 2008 - أساس 442 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 779 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 -

السير في القرار الاعدادي او الرجوع عنه انما هو من الامور الموضوعية التي يعود امر تقديرها الى المحكمة و لا تشكل خطا مهنيا جسيما طالما ان المحكمة استندت في حكمها الى الادلة الموجودة في الدعوى.
انه و لئن كان القرار غير معلل تعليلا كافيا الا انه متفق مع القانون من حيث النتيجة و هذا الاتجاه لا يشكل خطا مهنيا جسيما. و اقتناع المحكمة بادلة معينة دون اخرى لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
قرار 93 / 1990 - أساس 123 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2203 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

07 Nov, 16:26


يعتبر القرار الإعدادي من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة له.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- الخصومة غير صحيحة وإن الدعوى أقيمت على شخص غير ذي صفة لأن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة.
2- لم تأخذ المحكمة بالوثائق والأدلة من بوالص شحن وإيصالات استلام وتسليم ووثائق لتصدير مادة السيراميك.
3- رفض المدعي والممثل المالي للشركة أثناء الاستجواب حلف اليمين دليل على عدم صدقية دعوى المدعي.
4- لم يثبت المدعي تسديد قيمة الشحنتين المسلمتين والمبرزة وثائقها في الدعوى.
5- لم تلحظ المحكمة ان ارقام السيارات التي يدعي المدعي أنها لم تصل البضاعة موضوع الاعتماد المستندي هي نفس أرقام السيارات التي تم فيها تسليم المدعي الشحنتين ووقع على استلامها.
6- طلبنا دعوة الخبراء للاستيضاح إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب.
7- المدعي لم ينفذ مضمون الفقرة الثالثة من القرار الإعدادي المتخذ بجلسة 27/12/2007.
8- لم تسأل المحكمة الطرفين عن أقوالهما الأخيرة قبل البت بموضوع الدعوى.
9- الشحنتين لم تسدد قيمتها لا بواسطة اعتماد مستندي ولا نقدا.
10- المصرف لم ينفذ مضمون الفقرة الأولى من القرار الإعدادي المتخذ بتاريخ 27/12/2007.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليهما المدير العام لشركة الخزف الاردنية المساهمة بصفته وبمواجهة المصرف التجاري السوري اللبناني بصفته وبمواجهة المصرف التجاري السوري أقيمت بطلب فسخ عقد وإلغاء الاعتماد المستندي ووقفه.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بإلغاء الاعتماد المستندي رقم 4010/4 تاريخ 2/1/2003 ملحقه تاريخ 3/2/2003 المفتوح لدى المصرف موضوع شراء 11000م مربع سيراميك من شركة مصانع الخزف الاردنية المساهمة العامة المحدودة وإعادة بقيمته البالغة 33,000 دولار أمريكي للمدعي أصولا، وحفظ حق شركة مصانع الخزف بمطالبة المدعي بدعوى مستقلة بقيمة شحنتين سابقتين مرسلتين له.
وباستئناف القرار من قبل رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة العامة المحدودة وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي بتصديق القرار المستأنف بعد إضافة العبارة التالية إلى الفقرة الحكمية الأولى منه وهي إلزام المصرف التجاري السوري اللبناني بإعادة المستندات المتعلقة بالإعتماد 4010/39 وملحقة إلى مرسلها في الأردن أصولا.
وحيث إن المدعى عليه رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة المحدودة لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخصية الطبيعية والاعتيادية والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية وإلا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون (نقض أساس 1088 قرار 633 تاريخ 26/10/1981 مما دون لعام 1981 صفحة 174).
وحيث إن الأخذ بالوثائق والادلة من بوالص شحن وإيصالات استلام وتسليم ووثائق لتصديق مادة السيراميك أمر عائد لقناعة محكمة الموضوع.
وحيث إن استجواب الخصوم سوية أم الاقتصار على طرف دون آخر هو حق متروك تقديره قانونا للمحكمة (نقض اساس 120 قارر 19 تاريخ 22/1/1996) وإن استجواب أطراف الدعوى لا يستلزم تحليفهم اليمين القانونية. وإن محضر استجواب المدعى عليه سميح... بجلسة 25/2/2003 لا يدل على رفضه حلف اليمين.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت خبرة أحادية لبيان استلام المدعي كمية من البلاط السيراميك البالغ قيمتها 1275 دولار من شركة مصانع الخزف الأردنية ولبيان في إذا تم تحويل قيمة هذا الاعتماد 4010/3 لم ينفذ ولم تشحن بضائعه والبالغة 11000م مربع بقيمة 33,000 دولار أمريكي على السيارات رقم 744179 - 746346 -746320 - 743006 - 746522 لأنها لم تدخل سورية ولا منطقة العبور في الفترة المقدرة 22/2 - 8/5/2003 حسب الكتاب عن رئيس قسم الكشافين في جمارك نصيب.
وحيث إن الأخذ بالخبرة أمر عائد لمحكمة الموضوع طالما أنها واضحة وغير مشوبة بأي نقص أو غموض كما أنها غير ملزمة بالاستيضاح من الخبراء إلا في حالة النقص والغموض وهي غير متوافر فيها.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة طالما أنها عقدت عدة جلسات محاكمة وتقدم الأطراف بالدفوع الكافية التي شملت كافة جوانب الدعوى.
وحيث إن القرار الاعدادي يعتبر من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة له (نقض قرار 75 تاريخ 20/5/1984).
وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر ردا كافيا على دفوع الخصوم في الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (هيئة عامة رقم 12 لعام 1994).

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Oct, 07:37


اجتهادات على عدم الجدية في الادعاء
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب اثبات ذلك غير منتج ولا يعتد به لان امور التقاضي تبقى على الظاهر. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار 824 / 1992 - أساس 573 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 569 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 -

إن عدم المبادرة لدفع السلفة اللازمة للكشف على المحل موضوع الترخيص للتحقق من الادعاء بعدم الموافقة للشروط المطلوبة لصحة الترخيص انما يجعل الدعوى تتسم بعدم الجدية.
قرار 271 / 1986 - أساس 112 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 229 - م. المحامون 1987 - اصدار 08 -

الدفع بعدم جدية الدعوى و طلب اثبات ذلك هو دفع غير منتج و لا يعتد به لأن أمور التقاضي تبنى على الظاهر.
قرار 612 / 1982 - أساس 555 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 48 - م. المحامون 1983 - اصدار 01 -

إن تقدير عدم جدية المتابعة أمر موضوعي يعود تقديره لمحكمة الأساس.
قرار 66 / 1996 - أساس 56 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1253 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -

الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب اثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لان التقاضي تبنى الظاهر. وما دامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الاصول فان استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمة حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر.
قرار 612 / 1982 - أساس 555 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 634 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -

تكليف الطاعن اثبات دفوعه وغيابه عن الحضور قبل اثباتها قرينة على عدم جدية ما طلبه.
قرار 1275 / 1995 - أساس 1804 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 301 - م. المحامون 1997 - اصدار 09 و 10 –

ليس في القانون نص يقضي برد الدعوى لعدم الجدية، لأن ذلك يفضي إلى عدم حسم المنازعات القائمة بين أطرافها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب الطعن:
- خالف القرار المطعون فيه الأصول و القانون لأن المحكمة اعتمدت بقرارها على التأخر بالتبليغ متجاهلة العطلة الطويلة بسبب الوباء و عطلة الصحف الرسمية و المحلية.
* في القانون:
حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها منى تهدف إلى تثبيت الهبة بينها و بين المدعى عليه الطاعن عبد الله... للعقار رقم (8/3686) جديدة عرطوز و ذلك للحصة البالغة 600 سهم حق رقية على أن يبقى حق الانتفاع بكامل العقار إلى عبد الله.. و منى... مدى الحياة و بعد الوفاة يعود لمالك حق الرقبة أصولا و ذلك بموجب وكالة هبة عقار مع توكيل برقم (959/2065/128) تاريخ 2016-04-07 وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها. و قد تقدم المدعى عليه عبد الله بإدعاء بالتقابل يطلب فيه تثبيت الرجوع عن الهبة لعدم قبولها من الموهوب لها و لعدم تنفيذ حضورها للوطن. و بنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى وفق مطالبة الجهة المدعية. و قد صدر قرار محكمة الاستئناف برده موضوعا لعدم الجدية. و لعدم قناعة الجهة المدعى عليه الطاعن بنتيجة القرار المطعون فيه فقد بادر إلى الطعن به بالنقض و ذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنه أصولا و حيث أنه قد تبين بعد الاطلاع على أوراق الدعوى و ضبوط الجلسات لدى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و خاصة لضبط جلسة 2020-06-09 بأن محكمة الاستئناف قررت تبليغ المستأنف عليها ميراي.. بالصحف و تكليف الجهة المستأنفة بذلك و إمهالها لمرة واحدة رغم غياب الجهة المستأنفة عن حضور هذه الجلسة و التي تم فيها تثبيت غيابها و السير بحقها بمثابة الوجاهي الأمر الذي يستدل منه بأن الجهة المستأنفة لم يتم إمهالها إلا لمرة واحدة فقط و لا يوجد ما يمنع الإمهال للتبليغ بالصحف لأكثر من مرة و خاصة بعد ما تقرر التبليغ بالصحف و في الجلسة اللاحقة رفعت الأوراق للتدقيق و قد تم فصل الدعوى برد الاستئناف موضوعا لعدم الجدية. و حيث أنه لا يوجد بنص القانون ما يسمى برد لعدم الجدية خاصة و أن الرد لعدم الجدية لا يؤدي إلى حسم المنازعات القائمة بين أطرافها كما جاء بالقرار المطعون فيه. و حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أخطأت بقرارها الذي اعتمد على التأخر بالتبليغ بالصحف مخالفة بذلك للأصول و القانون و حيث أن ما جاء بأسباب الطعن فإنها تنال من صحة و سلامة القرار المطعون فيه.
* لذلك تقرر بالإجماع:
و بعد المداولة:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
3- إعادة بدل التأمين لمسلفه.
4- إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولا.
قرار 84 / 2021 - أساس 133 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 15 - م. المحامون 2021 - العدد 07 إلى 12 • مجلة المحامون

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Oct, 07:36


دعوى إخلاء لعلة التوسع بالسكنى
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

مقام محكمة الصلح المدنية الموقرة في
الجهة المدعية: السيد ، يمثله المحامي ، بموجب سند التوكيل المرفق.
المدعى عليه: السيد ، المقيم في - حي - شارع - بناء - طابق .
الموضوع: إخلاء لعلة التوسع بالسكنى.
الوقائع:
يملك الموكل العقار رقم (/) من منطقة العقارية ، والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من غرف وصوفا ومنتفعات و مزودة بالماء والكهرباء، وتشغل الجهة المدعية منها غرفة في حين يشغل المدعى عليه باقي الغرف بصفة مستأجر، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره // ليرة سورية سنوياً (ربطا صورة عقد الإيجار)، وأما الصالة والمنتفعات فهي مشتركة ما بين الطرفين.
ولما كانت الجهة المدعية بحاجة للتوسع في سكنى عقارها المأجور بعد أن زاد عدد أفراد أسرتها كما وأنها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها إياه ما يزيد عن سنتين كاملتين (كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطاً).
وكان من الثابت أن دعوى الإخلاء للتوسع بالسكن تخضع لذات القواعد والشروط المطلوبة في دعوى الإخلاء لعلة السكنى، وهذه الشروط جميعها متوفرة في هذه الدعوى، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
{إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى}.
(قرار محكمة النقض رقم 21 أساس 81 تاريخ 1975-01-16 المنشور في مجلة القانون صفحة 197 لعام 1975).
{يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملاً}.
(قرار محكمة النقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 1977-07-25 المنشور في مجلة المحامون صفحة 458 لعام 1977).
و لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
1- قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة و دعوة المدعى عليه إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة.
2- إلزام المدعى عليه بإخلاء جزء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
في
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

26 Oct, 07:33


اجتهاد عن الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
ان الاحكام القضائية متى توافرت لها صفة الانبرام بانقضاء مهل المراجعة والطعن المقررة في القانون، فانها تصبح واجبه التنفيذ بقوتها الذاتية التي كساها بها القانون.
وان العبرة في الحكم الواجب التنفيذ ليست لاطرافه، وانما لصفته ولقوة وحجية القضية المقضية فيه وبهذا النظر القانوني، فان شان حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض هو شان اي حكم اخر اكتسب صفة الابرام. فكما ان حكم محكمة الصلح او الاستئناف المبرم لا يحتاج تنفيذه لصدور اي صك من ايه سلطة اخرى، كذلك حكم الهيئة العامة فكلاهما محصن بقوة تنفيذ ذاتية حتمها القانون بحيث يستحيل التعرض له باية صورة او تعطيل تنفيذ.
وان الالتزام بتنفيذ الاحكام القضائية من قبل السلطة التنفيذية وعليها بالذات اذا كانت هي الخصم المحكوم عليه منوط ومرتبط بمفهوم الدولة وبمبدا فصل السلطات وبمدى وجديه تطبيق السلطة التنفيذية لمبدا سيادة القانون وبما يتوجب عليها من احترام وصون احكام المحاكم من العبث لما لها من قدسية وحرمه كرسها الدستور بحيث لا يجوز لها الامتناع عن تنفيذها وعدم الالتزام بما قضت به او تراخيها في هذا التنفيذ لان هذا التصرف منها مخالف للدستور وهو الى
ذلك ينتقص من هيبة الدولة ذاتها ومن التزام المواطنين ازائها وازاء هذه الاحكام وهو ان حصل يعتبر اعتداء على القانون باعتدائه على حرمه القضية المقضية وعلى السلطة القضائية المختصة.
وان الهيئة العامة لمحكمة النقض لا يمكن في القانون ان تقضي ثانية في نزاع سبق ان طرح امامها وبتت فيه بحكم مبرم واجب التنفيذ تضمن مناقشة دفوع الجهة المدعى عليها والرد عليها وقضي فيها بحيث لا تسمع اثارتها لها مرة ثانية.
وان مؤيد تنفيذ حكم الهيئة العامة هو الحكم نفسه وعلى عاتق الادارة واجب تنفيذه باعادة المدعي الى عمله القضائي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1 / 1980 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض • سورية
قاعدة 76 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 • مجلة القانون

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 19:06


و حيث انه من مطالعة سند التبليغ نجد انه لم يذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ و لم يوقع المحضر او الشرطي الذي بلغ الاوراق الى مراد على انه شقيق المطلوب تبليغه.
و حيث ان افتقار سند التبليغ لهذين الامرين يشكل مخالفة لنص الفقرتين (أ - د) من المادة /20/ من قانون اصول المحاكمات فيترتب على ذلك بطلان التبليغ.
و حيث انه تبعا لذلك فاذا اعتبرنا ان التبليغ باطل تعتبر مدة الطعن مفتوحة امام الطاعن عبد الهادي و كان من المفروض قبول الطعن شكلا و النظر في موضوع الطعن و اسبابه.
و حيث ان عدم الالتفات الى بطلان مذكرة التبليغ يشكل نقصا في الدراسة و عدم الاهتمام بالملف و يدخل في مفهوم الخطا المهني الجسيم الذي يدعو الى بطلان القرار.
و لما كانت الدعوى قد قبلت شكلا في 18/12/2000.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى موضوعا.
2- ابطال القرار المخاصم رقم /4683/ اساس (2779) تاريخ 26/3/2000 الصادر عن الغرفة الجزائية الاولى بمحكمة النقض.
3- اعادة التامين.
4- اعتبار الابطال بمثابة تعويض.
5- حفظ الملف.
قرار 265 / 2001 - أساس 141 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 84 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي –
انصب الطعن على عدم ذكر الساعة في التبليغ، و ان الذي تبلغ ليس مستخدما لدى الطاعن، اضافة الى ذكر العنوان بصورة تخالف الواقع. و ان عدم الرد على هذه الاسباب خطا مهني جسيم، باعتبار ان اوجه البطلان في سند التبليغ من متعلقات النظام العام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1 - الهيئة لم تقرا الدعوى عندما قالت ان محكمة الاستئناف احاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الادلة مع ان تلك المحكمة لم تبحث بالموضوع و انما ردت الاستئناف شكلا بحجة تقديمه بعد المدة القانونية و هذا يشكل الخطا المهني الجسيم.
2 - و المدعي اثار امام محكمة النقض موضوع بطلان تبليغه الحكم البدائي بعدم ذكر ساعة التبليغ و من ان الذي تبلغ عنه ايمن... ليس مستخدما لديه بالاضافة لعدم صحة العنوان المنسوب اليه الا ان الهيئة المشكو منها لم ترد على كل ذلك.
فعن ذلك:
لما كان قد تبين انه سبق ان اسند الى المدعي بالمخاصمة جرم التزوير و استعمال المزور لوثيقة نسب صدورها للمدعو محمد....
و قد قضت بداية محكمة الجزاء على المدعي بهاء بالحبس مدة سنة و الغرامة خمس و عشرون الف ليرة سورية.
و عندما استانف المدعي ذلك القرار قضت محكمة الاستئناف الجزاء الخامسة بحلب برد الاستئناف شكلا.
طعن المدعي بذلك القرار و صدر الحكم المخاصم.
و لما كان من الثابت على ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلا بتعليل مفاده ان المستانف تبلغ الحكم الحكم البدائي بتاريخ 10/6/1998 لكنه لم يبادر لاستئنافه الا بتاريخ 21/6/1998 اي بعد انتهاء المدة.
و كان من الثابت على ان المذكور طعن بالقرار الاستئنافي و اعتمد على سببين اولهما عدم ذكر الساعة في سند التبليغ و الثاني ان الذي تبلغ عنه ايمن ليس مستخدما لديه اضافة الى ذكر العنوان بصورة تخالف الواقع.
و لما كانت الهيئة المشكو منها لم ترد على اي من هذين السببين خلافا لما توجبه احكام القانون بحسبان ان اوجه البطلان في سند التبليغ من متعلقات النظام العام.
و من حيث ان تعليل القرار المخاصم بان محكمة الاستئناف احاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الادلة مناقشة صحيحة و بدون ان ترد على اسباب الطعن انما يعني على ان الهيئة التي اصدرته لم تقرا استدعاء الطعن و لم تبحث باسبابه او تعنى بالرد عليها.
من حيث ان اهمال هذا الواجب القانوني يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم الذي يوجب ابطال الحكم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - ابطال الحكم رقم 3610/2933 الصادر بتاريخ 26/3/2000 عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض.
2 - اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
قرار 158 / 2002 - أساس 89 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 133 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 –
عدم تقيد المحضر باحكام المادة /23/ اصول محاكمات يجعل التبليغ باطلا و يبقى مهلة الطعن مفتوحة.
التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (1308) الصادر بتاريخ 23/7/2000 عن الغرفة الناظرة في قضايا الاحالة لدى محكمة النقض لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة انفا.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن شكلا الذي تقدمت به طالبة المخاصمة لعلة تقديمه بعد المدة القانونية و بتسبيب خلاصته (ان الطاعنة تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ 14/8/1999 و طعنت بالقرار في 30/1/2000).

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 19:06


و من حيث ان صورة سند تبليغ الاتهام الموجه الى طالبة المخاصمة و المرفقة وثائق هذه الدعوى تشير الى ان المحضر الذي قام بالتبليغ دون عبارات تفيد وقوع التبليغ بتاريخ 25/7/1999 ثم بيانه الموثق منه و من مختار المحلة يشير الى ان البيان المتضمن اخبار مخاطبة بتسليم المذكرة المؤرخة /1999/ رقم (358) الصادرة عن الاحالة و المتضمنة سند تبليغ الاتهام الصق بيوم تاريخه ادناه على باب موطنه ( اي موطن المخاطب - طالبة المخاصمة) في 14/8/1999 و اقترنت هذه المشروحات بتوقيع المحضر و توقيع المختار و خاتمة مما يشكل التباسا في صحة اليوم الذي جرى فيه التبليغ هذا فضلا على ان المادة (23) اصول نصت على انه اذا لم يجد المحضر في الموطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ او امتنع من وجده عن تسليم الورقة وجب ان يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته و في هذه الحالة يجب على المحضر ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار و تجري هذه المعاملة بحضور المختار.
و من حيث ان المحضر الذي اجرى التبليغ لصقا على باب موطن طالبة المخاصمة لم يتقيد باحكام النص القانوني السالف ذكره و الذي كرسه الاجتهاد القضائي في جميع الحالات المماثلة لحالة التبليغ المعنية مما يجعل التبليغ باطلا كما يجعل مهلة الطعن بقرار قاضي الاحالة لم تكن مغلقة و لاتزال مفتوحة . و من حيث ان التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام.
و من حيث ان التفات المحكمة المشكو منها عن القواعد القانونية و االجتهاد القضائي المستقر و عدم التحقق من صحة التبليغ اوقعها في الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المشكو منه.
و من حيث ان ابطال القرار الموما اليه يغني عن الحكم بالتعويض و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
لهذه الاسباب حكمت المحكمة:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار رقم (1308) الصادر بتاريخ 23/7/2000 عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض.
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- لا مجال للتعويض.
4- حفظ الاضبارة و ارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة.
قرار 157 / 2002 - أساس 126 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 86 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي –
- إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل اقامة الموكل دون الوكيل و لو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل.
- إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
- من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً و لا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل.
- للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو الى القاضي و ما اذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 21 / 1987 - أساس 17 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 348 - م. المحامون 1987 - اصدار 11 –https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 19:06


اجتهادات للهيئة العامة عن الخطأ المهني الجسيم حول بطلان إجراءات التبليغ
( المجموعة القانونية - احمد ابو الزين )
- إن عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ يشكل نقصا في الدراسة و عدم الاهتمام الكافي، و يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار.
- إن التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق الثابتة في الدعوى و تفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يعد مخالفة لأحكام القانون و يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب المخاصمة:
1- أخطأ القرار المخاصم في النتيجة التي توصل إليها و أخطأ في تطبيق القانون و ألحق ضررا بالجهة الموكلة و إن من تاريخ تقديم طلب الاستعجال المقدم من المدعى عليه مازن... بتاريخ 2014-03-03 و تاريخ إجابة الطلب المؤرخ في 2014-02-18 بإحالته إلى الديوان لموافاة الهيئة بالإضبارة هو قبل الطلب المقدم و (15) يوما مما يؤكد تواطؤ الهيئة معه و محاباتها له، كما أن من تاريخ وصول الإضبارة للهيئة و قيدها و حسمها بسرعة لا تتجاوز كلها عشرين يوما ما يؤكد محاباة و انحياز المحكمة له.
2- مذكرات تبليغ طالب المخاصمة مخالفة للأصول و القانون و الإجراءات الواجب إتباعها في التبليغ بحيث عادت مذكرة تبليغ مدعي المخاصمة بشخص يزعم أنه صهره و أن المدعي بالمخاصمة في الإمارات و غير معلوم العودة و دون ذكر مكان التبليغ و من هو المتبلغ و ما هو عمره وصفته و هل هو بالغ للسن القانونية أم لا، كما أن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى غير صحيحة و تورث البطلان و كان على المحكمة التصدي لها لأن ذلك من مقتضيات النظام العام إلا أنها لم تفعل ذلك.
3- العقار موضوع المخاصمة و ما ورد باستدعاء دعوى المدعي أصليا المدعى عليه بالمخاصمة هو العقار (5742/1) منطقة طرطوس العقارية، و على هذا العقار جرى الكشف... و وصف الحالة الراهنة، في حين أن العقار المستثمر من المدعي بالمخاصمة (فروغ) هو رقم (5742) بمنطقة طرطوس العقارية و هو عبارة عن مصبغة (الوثيقة رقم 1). و بالتالي فإن الدعوى تكون مقامة على عقار غير العقار الذي يستثمره مدعي المخاصمة و ليس في وثائق الدعوى ما يشير إلى ملكية المدعي أصليا للعقار (5742) منطقة طرطوس العقارية حتى يتمكن من إقامة دعوى الإخلاء كون ذلك من أعمال الإدارة غير المعتادة.
4- إن عقد الإيجار الموقع بين ابتسام... و المدعى عليه عيسى انصب على العقار (5742) دون ذكر المنطقة العقارية و مذيل بتوقيع ابتسام... عليه بموجب وكالة لم يذكر اسم صاحبها و قد طعنا بذلك أمام الهيئة المخاصمة إلا أنها لم تناقش هذا الطعن و لم ترد عليه رغم مخالفته للقانون و الاجتهاد.
5- خالفت الهيئة أحكام قانون الإيجار لجهة عدم شمول العقار موضوع الدعوى لنص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الإيجارات رقم (6) لعام 2001 و التي استثنت العقار المؤجر لمهنة حرة أو مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة علمية منظمة قانونا أو حرفة من شمولها و قد أجاز القانون للمستأجر التصرف بالمأجور دون العودة إلى المؤجر بما في ذلك حقه في بيع المأجور و أعطى للمؤجر حق التخمين و المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص خاص، و على فرض صحة فرضية أن المدعي بالمخاصمة قام بتأجير الغير فإن من حقه ذلك كونه يملك حق استثمار المصبغة (فروغ) شراء و ليس استثمارا و المالك حر بالتصرف بملكه، و كان على الهيئة أن تنقض القرار المطعون فيه لجهة ضرورة التثبت من صحة عقد الإيجار و أنه صادر عن شخص مخول بذلك من المدعي بالمخاصمة رغم خلو عقد الإيجار من رقم الوكالة و اسم الجهة الموكلة و هذا الأمر ينسف الدعوى و الأساس الذي قامت عليه كون المدعي لم ينظم وكالة لزوجته تخولها التأجير و قد عدم صحة إجراءات التبليغ دون قيام مدعي المخاصمة بتقديم دفوعه لهذه الناحية.
6- إن الكشف و وصف الحالة الراهنة الذي قامت به المحكمة قبل دعوة الخصوم قد تم على العقار (5742/1) منطقة طرطوس العقارية هو غير العقار العائد للموكل و الذي هو رقم (5742) حيث ثبت من الكشف على العقار الذي جرى عليه أنه معد للسكن و لا يوجد فيه ما يدل على أنه مصبغة الأمر الذي يؤكد أن الكشف قد تم على عقار آخر و أن الإجراءات المتخذة احتيالا بغياب مدعي المخاصمة و عدم سلامة إجراءات تبليغه يؤكد التواطؤ بينهم. لذا فهو يطلب قبول الدعوى شكلا و وضع إشاراتها و وقف تنفيذ القرار المخاصم و قبولها موضوعا و الحكم ببطلان القرار و إلغاء كافة آثاره و نتائجه، و لكون الدعوى جاهزة للفصل الحكم برد الدعوى الأصلية و إلزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض للمدعي و إلزام بالرسوم و المصاريف و الحد الأدنى للوكالة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 19:06


* في التطبيق القانوني و الحكم:
حيث أنه سبق للهيئة و أصدرت قرارها رقم (72) متفرقة تاريخ 2014-12-24 أساس (702) بقبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم و دعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق بموضوعها، و بعد استكماله كافة إجراءات المحاكمة العلنية رفعت القضية للتدقيق، و بالمداولة فقد جرى اتخاذ القرار التالي علنا: حيث أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على:
(التفات محكمة الموضوع و إهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم - قرار /76/ أساس /659/ تاريخ 2011-11-28، و كذلك قرار /252/ أساس /48/ تاريخ 2004-05-09).
(إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تغير في نتيجتها يدل على إهماله في دراسة الدعوى و يصل بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله - قرار /293/ أساس /54/ تاريخ 2007-06-25 هيئة عامة). كما أن (عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ يشكل نقصا في الدراسة و عدم الاهتمام الكافي و يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار - قرار /265/ أساس /141/ تاريخ 2010-10-08 هيئة عامة).
كما أن: إذا أن الهيئة المخاصمة قد التفتت عن إعمال الوثائق الثابتة في الدعوى و فسرتها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها مخالفة بذلك أحكام القانون يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها - هيئة عام (178/405) لعام 1995 و المؤكد عليه في العديد من القرارات اللاحقة و الصادرة بأعوام (2013 - 2014 - 2015). و حيث أنه و بتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه و ما تضمنه ملف الدعوى من صور طبق الأصل لوثائق و أدلة الدعوى الأصلية المبرزة فيها يتضح أن تلك المطاعن المثارة تؤكد وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا و إبطال قرارها و إلغاء كافة أثاره و نتائجه لأكثر من سبب مثار و ثابت أن له أصل في الملف سواء لجهة موضوع ما شاب مذكرات الدعوة للمدعي من شوائب و كذلك الإخطارات و كيفية تبليغ المدعي بالمخاصمة بصورة مخالفة لقانون الأصول و الاجتهاد المستقر و لا سيما بعد شطب الدعوى أم لجهة الخصومة و التمثيل بالنسبة لإقامة الدعوى من قبل مازن... أم لجهة المطاعن من الجدية و المؤثرة حول الكشف و الخبرة أم لجهة المطاعن و المأخذ حول طلب الاستعمال المؤرخ في 2014-03-03 و حاشية رئيس المحكمة المؤرخة في 2014-02-18 و المسطرة بتاريخ يسبق تقديم الطلب و بغض النظر عن كونه خطأ ماديا أم غيره إضافة إلى عدم البحث في المطاعن المثارة و مناقشتها و الرد عليها الرد السليم و المستساغ الأمر الذي يوجب قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم و إلغاء كافة آثاره و نتائجه.
لذا تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم رقم (110) تاريخ 2014-03-17 و الصادر عن الغرفة المدنية الإيجارية لمحكمة النقض بالدعوى أساس (707) و إلغاء كافة أثاره و نتائجه.
2- إلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض للجهة المدعية عما لحقها من ضرر بسبب القرار المخاصم مبلغا قدره مائة ليرة سورية و ترك الحق للسيد الوزير بالعودة على الهيئة إن رأى موجبا لذلك.
3- إعادة بدل التأمين.
4- تضمين المدعى عليه مازن.. الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
5- ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى الأصلي و إيداعه مرجعه.
قرار 141 / 2016 - أساس 294 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 70 - م. المحامون 2016 - اصدار 07 إلى 12
اذا لم يذكر في سند التبليغ الساعة التي جرى فيها التبليغ ولم يوقع المحضر او الشرطي الذي بلغ الاوراق فان افتقار سند التبليغ لهذين الامرين يشكل مخالفة لنص الفقرتين (أ - د) من المادة /20/ اصول محاكمات و يترتب على ذلك بطلان التبليغ.
عدم الالتفات الى بطلان مذكرة التبليغ يشكل نقصا في الدراسة و عدم الاهتمام بالملف و يدخل في مفهوم الخطا المهني الجسيم المبطل للقرار.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان المدعى عليه عبد الهادي مدعي المخاصمة حكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور و غرامة (500) ليرة من جرم اصدار شك بلا رصيد والزامه بمبلغ /150/ الف ليرة قيمة الشك و صدق القرار استئنافا.
ردت محكمة النقض طعنه شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.
تقدم بدعوى مخاصمة القضاة للاسباب اعلاه.
حيث ان سند تبليغ قرار الاستئناف لمدعي المخاصمة عبد الهادي جرى في 21/12/1998 مشروح عليه مايلي:
بلغ بواسطة شقيقه مراد البالغ السن القانونية و المقيم معه في المنزل لعدم تواجده اثناء التبليغ تولد 1978 ح 527 التوقيع.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 19:06


اجتهادات عن الغبن الاستغلالي ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
1- اعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين بسبب استغلال احدهما لطيش الاخر البين وهواه الجامح.
2- ان غبن القاصر يوجب ازالة جزء منه سواء كان هذا الغبن نتيجة استغلال ام لا.
3- لا تقتصر الحيل في التدليس على نوع معين مادي او معنوي واشترط ان تكون هذه الحيل على جانب من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم العقد. ولا يشترط في التدليس ان تكون الطرق الاحتيالية قائمة بذاتها ومستقلة عن الكذب.
قرار 469 / 1962 - أساس 340 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 265 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

إن المادة (130) مدني تنص على أن رفع الغبن مع الاستغلال يجب أن يقع خلال سنة من تاريخ العقد و الا كانت الدعوى غير مقبولة و أن مدة السنة هي ميعاد سقوط و أراد المشرع منها حسم النزاع حتى لا يبقى مصير العقد معلقاً لذا فلا وجه للتمسك بنظرية أبدية الدفوع.
قرار 243 / 1983 - أساس 245 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 466 - م. المحامون 1983 - اصدار 07 -

نظرية الظروف الطارئة ليست سوى توسعه لنظرية الاستغلال والغبن وهي مطلقة وتطبق في كل حالة يحصل فيها اختلال في العقد سواء اثناءه او عند تصفيته لانه لا يشترط لاعمال نص المادة (148) مدني سوى تحقق الاختلال وحصول الغبن.
قرار 344 / 1968 - أساس 5 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1968 -
ان العنصر المادي للغبن يتحقق بمجرد انتقاء التوازن في موجبات الطرفين بمعنى عدم التوازن بين السعر الرائج للمبيع او لامثاله من الاشياء التي بذات المواصفات و بين ثمن المبيع فلا دخل لرغبات البائع و الشاري او للظروف التي حملتها على البيع و الشراء، و ان العنصر المعنوي هو استغلال المغبون بسبب طيشه او عدم خبرته لا ينتفي بمجرد كون العاقد غير فاقد لقوة الادراك و التمييز اذ يمكن ان يكون المرء كامل الادراك و التمييز و تنقصه الخبرة مثلا بصدد الصفقة التي بسببها حصل الغبن.
قرار 4 / 1974 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - لبنان
قاعدة 816 - م. المحامون 1975 -
ان الغبن في البيع لا يوجب ابطال العقد او تعديله ما لم يكن مصحوبا باستغلال الطيش او الهوى الجامح لدى الفريق الاخر.
قرار 348 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 266 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
اذا تحقق الشرط الواقف نفذ الالتزام المعلق عليه و كان قبل تحقق الشرط موقوفا. ومن ثم يجوز للدائن بعد ان تحقق الشرط ان ينفذ بحقه اختيارا او اجبارا. اما اذا تخلف الشرط الواقف فان الالتزام الذي كان معلقا على هذا الشرط و كان له وجود ناقص ينمحي و يصبح كان لم يكن و لا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية. و هذا هو الاثر الرجعي لتخلف الشرط الواقف.
لقاضي الموضوع ان يستخلص من نص العقد ومن ظروف الدعوى و احوالها ان المتعاقدين قصدا به ان يكون البيع تاما منجزا بشرط واقف و لم يقصد مبيعا معلقا على شرط فاسخ.
العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين ان يحدد وقت تمام العقد القدر الذي اخذ او القدر الذي اعطى. و لا يتحدد ذلك الا في المستقبل تبعا لحدوث امر غير محقق الحصول او غير معروف وقت حصوله. و اساس العقود الاحتمالية هو ذلك الاحتمال في المكسب او الخسارة فلا يؤثر الغبن عادة في العقود الاحتمالية لان الاساس الذي بنيت عليه هذه العقود هو غبن احتمالي يتحمله احد المتعاقدين.
ان القانون يرتب على الاستغلال احد دعويين. دعوى الابطال و دعوى انقاص الالتزام. ومن ثم اوجب ان ترفع الدعوى لذلك خلال سنة من تاريخ العقد و الا كانت غير مقبولة. و السنة هي ميعاد لرفع الدعوى لا مدة للتقادم. فاذا انقضت السنة دون ان يرفع المتعاقد المغبون دعواه ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة فالسنة هي ميعاد اسقاط لا ميعاد تقادم و الفرق بين الميعادين ان ميعاد الاسقاط لا ينقطع ولا يقف بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع و الوقف.
قرار 1742 / 1984 - أساس 175 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 62 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
اذا ثبت ان العقد المتفق عليه جرى بدافع الطيش الذي استغله الطرف الاخر. فانه يقتضي ايجاد التعادل بين التزامات الطرفين. اما اذا كان المدعي تام الاهلية حين اجراء العقد. وكان الفرق بين الثمن الحقيقي والمسمى في العقد لا يشكل غبنا يؤدي الى اختلال التوازن الفاحش الذي اوجبه المشرع في الاستغلال فان ذلك يوجب رد الدعوى.
قرار 742 / 1960 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 261 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 19:06


ان المادة (273) عقوبات لم تشترط لاستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه لان السلاح في جريمة السرقة هو من الظروف المشددة العينية التي تقضي بتشديد العقوبة على باقي الفاعلين للجريمة ولو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم وليس من الظروف الشخصية التي لا يتعدى اثرها الى غير صاحبها.
قرار 1187 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2672 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 19:06


اجتهادات عن السرقة المشددة ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
متى كان الحكم قد اثبت على المتهم بالوقائع التي بينها ارتكابه جناية الشروع في السرقة بطريق الاكراه وبين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه وافعال مادية وقعت منه تؤدي الى الجريمة مباشرة وبسب لا دخل لارادته فيه حال بينه وبين اتمام قصده، وكان اتيان الجاني شطرا من الافعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة، وكان استخلاص نية السرقة من هذه الافعال هو امر موضوعي تستقتل به محكم الموضوع، متى كان ذلك فان ما ينعاه المتهم على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
قرار 35 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2625 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

ان المادة (258) عقوبات قد ذكرت الترتيب الذي يجب اتباعه عند اجتماع اسباب مشددة واسباب مخففة فنصت على فرض العقوبة الاصلية ثم تتبعها الاسباب المشددة المادية كالوصف الجنائي في السرقة ثم تتبعها المعاذير ثم الاسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الاسباب المخففة وقد اتبعت المحكمة هذه القاعدة حينما حددت عقوبة السرقة وخالفتها في جرم المحاولة فكان عليها ان تحدد العقوبة الاصلية لجرم المحاولة وتطبق احكام المادة (628) و (199) من قانون العقوبات ثم تعمد الى التشديد بسبب التكرار ولكنها لم تفعل فحددت العقوبة بالنسبة للتكرار اولا ثم نزلت بها الى التخفيف المقرر للمحاولة.
قرار 179 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 749 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

يعتبر السبب المشدد الخاص بالسرقة متوافرا ما دامت السرقة وقعت على الطريق العام، سواء ارتكب على الشخص عابر السبيل نفسه او على ما يتبعه من متاع منقول في الطريق العام حتى ولو وقعت السرقة في غير حضوره.
قرار 655 / 1977 - أساس 1659 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 475 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -

يكفي لاعتبار الجاني شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بطروف مشددة اتيانه شطرا من الافعال المكونة للظروف المشددة، ولمحكمة الموضوع ان تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الافعال دون ان تكون خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض.
قرار 1378 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2621 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

ان المادة (624) من قانون العقوبات قد نصت على ان السرقة المقترنة بالعنف على الاشخاص والتهيئة الجرمية وتسيلها او تامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المال المسروق تعتبر من نوع الجناية والمقصود من العنف هنا هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدي عليه ويعطل ولو لم يترك اثرا ظاهرا فيه فانه اذا تخلف عن العنف اثر في جسم المجنى عليه كان ذلك من الاسباب المشددة في العقوبة... فاذا دفع السارق ضحيته فسقط على الارض او امسكه فعطل مقاومته او قذفه بقبضة من الرمل على عينية او عصبها فشغله بذلك عن مقاومته او قذفه بقبضة من الرمل على عينية او عصبها فشغله بذلك عن مقاومته السرقة حتى تم الاستيلاء على المال المسروق ان هذه السرقة تكون مقترنة بالعنف وتعتبر من نوع الجناية وفقا للمادة (624) من قانون العقوبات وعليه فابعاد الراعي الذي كان يرافق الاغنام المسروقة ومنعة من الحركة الى ان انتهت السرقة غير كاف لوقوع العنف حتى ولو عصب السارق عيونه.
قرار 535 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2695 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

ان المادة (258) من قانون العقوبات قد بينت ترتيب العقوبة التي يجب السير عليها في حالة اجتماع اسباب مخففة واخرى مشددة فاوجبت فرض العقوبة على الجريمة الاصلية ثم ياتي دور الاسباب المشددة المادية كازالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلا ثم ياتي دور الاسباب المخففة القانونية والاعذار كالقصر ثم الاسباب المشددة الشخصية هذه القضية هي الشروع في السرقة فيجب تحديد العقوبة للشروع اولا كالتكرار ثم الاسباب المخففة التقديرية، ثم يصار الى التشديد للتكرار ثم ياتي دور الاسباب المخففة التقديرية.
قرار 750 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 747 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

ان اتيان الجاني شطرا من الافعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.
قرار 187 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 385 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 11:20


الثقة بالنفس تجعل الإنسان يصل إلى شعور السعادة والرضى الذي يحميه من أمراض عديدة كالقلق والاكتئاب، ويصل الواثق من نفسه إلى مرحلة الاتزان النفسي والسلام الداخلي.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 06:04


طلب اسقاط حق الطعن بحكم قضائي

المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

مقام محكمة المدنية في الموقرة
الغرفة .
من الجهة المدعية: السيد ، يمثله المحامي
ومن المدعى عليه: السيد ، يمثله المحامي
الموضوع: اسقاط حق الطعن.
بتاريخ أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم () في الدعوى رقم أساس لعام .
ولما كنا نحن أطراف هذه الدعوى قد قبلنا بالقرار المذكور لموافقته للأصول والقانون، و أعلنا رضاءنا بما جاء فيه بموجب هذه المذكرة المشتركة.
لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نعلن اسقاط كل منا حقه من الطعن بالقرار المذكور، ومن حق تبليغه وتبلغه، ومن مهل الطعن، ومن تبلغ الاخطار التنفيذي والاعتراض عليه ومهلته، راجين قبول هذا الاسقاط وضمه إلى ملف الدعوى.
مع وافر الاحترام
وكيل المدعى عليه وكيل المدعي

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 06:01


اجتهادات عن منع معارضة استثمار حصة ارثية
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم لجزء من العقار أو حصة محددة فيه قبل الخروج من حال الشيوع رضاء أو قضاء.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت الدعوى سابقة لأوانها.
2- الوارث يستطيع مباشرة الحقوق الشخصية التي كانت لمؤرثه و انتقلت إليه حتى قبل تسجيل العقار الموروث على اسمه في السجل العقاري.
3- الجهة المدعى عليها تضع يدها على كامل مساحة الأرض موضوع الدعوى و من حق الجهة المدعية طلب منع المعارضة و فوات المنفعة و المالك من حقه استعمال عقاره و استغلاله في الحدود التي رسمها القانون.
4- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع المثارة و لا سيما ما ورد في لائحة الاستئناف.
5- المحكمة تجاهلت إقرار الخصم بأنه يقوم باستثمار الأرض موضوع الدعوى.
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار من حيث النتيجة بعد تعديل سبب الرد بحيث يصبح رد الدعوى لسبق الأوان بدلا من ردها لعدم الاختصاص.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
حيث إنه ثابت من خلال البيان المبرز و الدفوع المتبادلة أن الجهة الطاعنة تملك حصة شائعة في العقارات موضوع الدعوى آلت إليها إرثا من مؤرثها المرحوم بهاء...
و حيث إن الدعوى قائمة على طلب منع معارضة الجهة المدعى عليها للجهة المدعية في حصتها الإرثية التي آلت إليها من مؤرثها بهاء... و تسليمها الحصة المذكورة خالية من الشواغل و الشاغلين.
و حيث إنه ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم لجزء من العقار أو حصة محددة فيه قبل الخروج من حال الشيوع رضاء أو قضاء نقض 462/276 تاريخ 2005-04-12 مما يجعل القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه و لا تنال منه أسباب الطعن المثارة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة بدل التأمين.
قرار 2512 / 2008 - أساس 2210 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 35 - م. المحامون 2011 - اصدار 03 و 04 • مجلة المحامون
وحيث أنه وان كان لمالك الحصة على الشيوع ان يقيم الدعوى بمنع المعارضة وازالة التجاوز تجاه الغير إلا أنه لا يمكنه ذلك فيما إذا كان المدعى عليه المطلوب منع المعارضة تجاهه يملك ايضا أي انه شريك على الشيوع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي تقوم على انه يملك حصته من العقار رقم (1) خفسة كبيرة.
وان الجهة المدعى عليها الطاعنة أشادت غرفة دون وجه حق وهو يطلب منع معارضة الجهة المدعى عليها من اشغال المدعي للأرض والزامها بالعطل والضرر.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لعدم الاختصاص الولائي.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وقضت بمنع معارضة الجهة المدعى عليها للمدعي في استثمار ارضه من العقار رقم (1) خفسة كبيرة والزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /25/ألف ليرة سورية تعويضا له عن الاضرار.
وعليه ولما كان ثابت من بيان قيد العقار رقم /1/ موضوع الدعوى أن المدعي يملك فيه /21.108/ سهما.
وان العقار مساحته كبيرة وهذا يعني وجود مالكين آخرين على الشيوع.
وحيث انه وان كان لمالك الحصة على الشيوع ان يقيم الدعوى بمنع المعارضة وازالة التجاوز تجاه الغير إلا أنه لا يمكنه ذلك فيما إذا كان المدعى عليه المطلوب منع المعارضة تجاهه يملك ايضا وانه شريك على الشيوع، بحسبان ان الجهة المدعى عليها الطاعنة تستند في بناء الغرفة بالعقار الى قرار الصادر عن مجلس المدينة كونها تملك حصة في العقار.
وحيث ان كان قبل اصدار قرارها التأكد من ملكية العقار اي التأكد من الجهات التي تملك باقي اسهم العقار، وإذا كانت البلدية تملك فيه، فإنه من حقها اجازة الجهة الطاعنة بناء الغرفة بحسبان ان دعوى التجاوز ومنع المعارضة لا تسمح بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون اسهما محددة في العقار وإذا كان هناك اتفاق على ان يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل سهامه، فإنه لابد من تسجيل القسمة الرضائية المدعى بها أن حسمت في السجل العقاري، وحيث ان القرار المطعون فيه والحالة هذه سابقا لأوانه، مما يتعين نقضه،
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 182 / 2001 - أساس 336 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية • مجلة القانون

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

25 Oct, 05:59


الاجتهادات عن عدم الرد على الدفوع
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين

عدم الرد على الدفوع التي أثارها الخصوم يوجب النقض.
قرار 1014 / 2010 - أساس 1042 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 202 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -


عدم الرد على الدفوع الجوهرية في الدعوى يجعل قرار المحكمة معتلا و حريا بالنقض.
قرار 3540 / 2004 - أساس 2205 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 124 - م. المحامون 2006 - اصدار 03 و 04 -

ان عدم الرد على الدفوع المثارة او على اقوال الخصوم و يتجافى مع ما ورد في نص المادة 204 اصول محاكمات، مما يوجب على المحكمة ان تضع دفوع الطرفين موضع البحث و المناقشة.
قرار 763 / 2002 - أساس 697 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 40 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -



ان عدم احاطة الحكم بواقعات الدعوى وعدم مناقشة الدفوع والرد عليها وعدم الرد على طلبات الجهة المدعية مما يصم قرارها بالقصور وسبق الاوان ويعرضه للنقض.
قرار 201 / 1999 - أساس 176 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 35 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - ر

المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع وذلك بتسبيب أحكامها أصولا لتكون مصدر ارتياح وثقة للخصوم، وإن عدم الرد على كافة الدفوع يوجب النقض.
قرار 113 / 2010 - أساس 103 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 681 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -



* القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف، ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم، يرتكب خطأ مهنيا جسميا.
* الالتفات عن بحث دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى، أو عدم مناقشته، يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار هيئة عامة رقم 59) لعام 1990.
قرار 490 / 2006 - أساس 1075 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 54 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -

قضت المادة (204) اصول محاكمات بانه يتوجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم تحت طائلة الطعن فيها. ولذلك فان عدم الرد على الدفوع المثارة وعلى اقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت بها المادة المذكورة في صياغة الاحكام. مما يوجب على المحكمة ان تضع دفوع الطرفين موضع البحث والمناقشة.
قرار 1004 / 1987 - أساس 784 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1361 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها يجعل الحكم قاصرا في تسبيبه وسابقا لاوانه ويستوجب النقض.
قرار 170 / 1995 - أساس 111 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 334 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 -
1- على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة امامها اضافة لما سبق من دفوع امام محكمة الدرجة الاولى لا ان تعطف على التسبيب الذي عللته محكمة الدرجة الاولى و ذلك كي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة.
2- ان ذهاب محكمة الاستئناف الى القول بان القرار المستانف قد ناقش كافة الدفوع المثارة من الطرفين و ناقش الوثائق المبرزة، هو مذهب غير سديد و ينطوي على غموض مما يتعين معه نقض القرار.
قرار 600 / 2006 - أساس 444 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 401 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 -
facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

24 Oct, 13:08


• اذا كان بيد الدائن سند رسمي او عادي مستحق الاداء وهنا القاضي ملزم بايقاع الحجز الا ان له سلطة تقديرية في تقدير بدل الكفالة اذا كان سندا عاديا .
• اذا كان المدين تاجرا وقامت اسباب جدية يتوقع معها تهريب امواله او اخفاؤها ( وهنا لا يوجد شرط لماهية الدين اكان تجاريا ام عاديا ) بل المهم ان يكون المدين تاجرا .
• اخيرا اذا قدم الدائن اوراقا او ادلة ترى المحكمة كفايتها لاثبات ترجيح وجود دين له في ذمة المدين .

2- الحالات الخاصة :
• حجز منقولات المستاجر الموجودة في العين المؤجرة .. هذا يعني ان للمؤجر حق امتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستاجر او حتى للغير الا اذا ثبت لدى علم المؤجر وقت وضعها وجود حق للغير عليها . ويقع الامتياز على مملوكات المستاجر الثانوي اذا اشترط المؤجر عدم التاجير الثانوي كما يمكن ان يلقى الحجز الاحتياطي على الاموال الموجودة في العين المؤجرة والعائدة للمستاجر الثانوي بشرط الا يكون المؤجر قد اجاز للمستأجر تاجير الغير فلا يجوز في هذه الحالة القاء الحجز الاحتياطي على منقولات المستاجر الثانوي الا في حدود ما يكون المستاجر الثانوي مدينا به للمستاجر الاصلي .
• الحجز الاستحقاقي الاحتياطي : مكن المشرع مدعي الاستحقاق في عقار او منقول من ضبطه وحجزه احتياطيا لمنع حائزه من التصرف به مهما كانت صفة هذا الحائز ولكن بشروط :
1/ ان يكون طالب الحجز مدعيا بحق عيني في العقار او المنقول 0
2/ ان يقدم ادلة كافية لاجابة الطلب 0
م 314 أ.م.م
الاموال التي يجوز لا الحجز عليها احتياطا :
- الفراش اللازم للمدين وزوجه واقاربه واصهاره على ما يرتدونه من ثياب .
- الكتب اللازمة لمهنة المدين وادوات االصناعة
- العتاد الحربي له اذا كان من العسكريين
- الحبوب والدقيق والوقود لاعاشته مدة شهر هو وعائلته
- جاموسة او بقرة او ثلاث من الماعز او النعاج
- ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة للنفقة او لغرض معين
- المبالغ الموهوبة لتكون نفقة الا بقدر الربع لدين نفقة مقررة ..........

اثر الحجز
1- قطع التقادم
2- بقاء المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه .
3- اخضاع المال المحجوز لنظام قانوني خاص
4- تقيد سلطة المحجوز عليه في استعمال المال المحجوز
5- امتداد اثار الحجز الى ملحقات المال المحجوز عليه .

هذا وان اثر الحجز لا ينتج اثاره القانونية من تاريخ صدرو القرار وانما من تاريخ تنفيذه فعلا .

البحث الثاني :
اجراءات اشارة الحجز :
وللبحث تتمةhttps://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

24 Oct, 13:08


البحث الثاني :
اجراءات اشارة الدعوى :
لدى تقديم الدعاوى العقارية الى المحكمة يتخذ القاضي قرارا بقيد الدعوى
ينفذ هذا القرار بموجب كتاب يوجه الى مدير السجل العقاري مرفقا باستدعاء الدعوى
تبلغ المحكمة برقم وتاريخ العقد
تدونن اشارة الدعوى في الحقل المخصص لها في دفتر الاملاك
وعلى ذلك يعتبر قيد الاشارة من النظام العام ويتوجب على المحكمة ان تتحقق من وضع الاشارة في كل دعوى تنصب على حق عيني على عقار ما 0

اثر وضع اشارة الدعوى كاجراء شكلي :
وضع الاشارة لا تمنع من الفراغ او أي نوع من انواع التصرفات على القعار وتعطي المالك حق التتبع في يد انتقل اليها العقار ولا تمنع المالك من اشادة بناء جديد
اضافة الى ان اشارة الدعوى تعتبر شرطا شكليا لقبول الدعوى 00

اثر عدم وضع الاشارة على الصحيفة العقارية :
عدم وضع الاشارة يؤدي حتما الى رد الدعوى شكلا ولكن هذا الرد لا يمنع المدعي من اقامة ثانية بعد وضع اشارتها في السجل لعقاري الا ان اثر هذا التسجيل لا ينسحب الى تاريخ اقامة الدعوى الاساسية انما يبدا من تاريخ قيد الاشارة في السجل العقاري عملا بحكام المادة 9 من قانون السجل العقاري قرار 188 لعام 1926
وقد اوجب الاجتهاد على القاضي قبل الرد ان يكلف المدعي باكمال هذا النقص فان تمنع او تراخى قرر ا لرد ( ونامل ان يطبق هذا عمليا في المحاكم )

سقوط اشارة الدعوى :
لا تسقط اشارة الدعوى الابسقوط الحق المدعى به أي ان اشارة الدعوى تبقى مرتبطة بالدعوى ومصيرها فاذا سقطت الدعوى سقطت معها اشاراتها 0

البحث الثالث :
ترقين اشارة الدعوى :

الاصل ان يقرر قاضي الدعوى ذلك
فان لم يضمن قراراه ذلك كان بامكان رئيس التنفيذ رفعها عند تنفيذ الحكم بالرد او بالتسجيل
كما يمكن لصاحب المصلحة ان يطلب من قاضي الموضوع رفعها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
على انه يجب ان تجدر الاشارة الى انه يمكن للقاضي رفعها في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم 0
كما يمكن ترقينها من قبل مدير السجل العقاري وفق احكام الموواد 27-28-29- من قانون السجل العقاري

رفض امين السجل العقاري ترقين او تسجيل اشارة الدعوى :
اذا رفض امين السجل العقاري التسجيل او الترقين فان قراراه هذا قابل للاستئناف امام محكمة البداية المدنية في محل العقار وتقضي به غرفة المذاكرة بقرار مبرم وذاا تضرر صاحب العلاقة من هذا الرفض امكن مطالبة المدير بالتعويض
وان صلاحية محكمة البداية المدنية في النظر في الدعوى مقصورة على قرار الرفض او الامر باجراء القيد ولا تختص في طلب التعويض وهذا لا يحول دون حق المتضرر باقامة دعوى اصلية بطلبه

تقادم اشارة الدعوى وانتهاء مفعولها :
استقر الاجتهاد على ان الحقوق المسجلة في السجل العقاري ومنها اشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم عملا باحكام المادة 19 من القرار 188
اما مفعول الاشارة فلا ينتهي الا بشطبها من السجل العقاري
ولكن 0000
قد تغير الان هذا الاجتهاد واصبحت اشاترة الدعوى ترتبط بالعوىة والحكم الصادر فيها
فذا صدر حكم في القضية فان اشارة الدعوى تبقى مرهونة باستمرار اثر الحكم فاذا ما انقضى باحد اساب الانقضاء انقضت معه جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى ومنها اشارة الدعوى .
اما اذا شطبت الدعوى فان اثر ها لا ينتهي بالشطب وانما يبقى قائما حتى انبرام قرار الشطب
ويختلف الامر بالنسبة الى القيد المؤقت حيث ينتهي اثره بانتهاء المدة المحددة له في عقد الاشارة فاذا انتهتت هذه المدة انتهى مفعوله بانتهائها ولو لم يرقن عن السجل 0 وهذا ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 57 تا 7/2/2000

الفصل الثالث
اشارة الحجز

الفصل الثالث

اشارة الحجز :

البحث الاول :
مفهوم اشارة الحجز

لحجز الاحتياطي : هو وسيلة وضعها المشرع بيد الدائن ليصل عن طريقها الى المحافظة على حقه المهدد بالضياع اذا توافرت احدى الحالات المبررة لايقاعه والتي نصت عليها المواد 312/313/314 أ.م.م
وهي اما حالات عامة او خاصة
1- الحالات العامة :
• اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا فيجوز هنا للدائن ان يحجز على اموال مدينه الموجودة في سوريا قبل نقلها الى الخارج ولو لم يكن الدين مستحق الاداء بعد
• اذا خشي الدائن فرار مدنيه وكان ذلك لاسباب جدية ويفترض ان يكون للمدين هنا ابتداء موطن ثابت وان يثبت الدائن ان المدين عازم على الفرار وان الهدف من الانتقال هو التهرب من الدين
• اذا كانت تامينات المدين مهددة بالضياع . سواء اكانت هذه التامينات شخصية ام عينية يجب على الدائن ان يقدم ما يثبت ترجيح نقص او ضيع هذه التمينات كما يجب على الدائن طلب الحجز اذا كان المدين قد وعد بتقديم التامينات ولم يفعل اذ يترتب على عدم تقديمها سقوط الاجل

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

24 Oct, 13:08


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين إشارة الحجز اشارة الدعوى

خطة البحث :

اشارة الحجز واشارة الدعوى
الفصل الاول : السجل العقاري
البحث الاول : 1- تعريف السجل العقاري
2- قيود السجل العقاري
قيود الزامية
قيود اختيرية
قيود احتياطية
البحث الثاني : مما يتالف السجل العقاري
دفتر الملكية
دفتر اليومية
علنية السجل العقاري
مبدا قناعة السجل العقاري العامة ومخالفة هذا المبدا
الفصل الثاني اشارة الدعوى
البحث الاول تعريف اشارة الدعوى
الدعاوى التي يتوجب فيها وضع الاشارة
الدعاوى التي لا يتوجب فيها وضع الاشارة
البحث الثاني اجراءات اشارة الدعوى
اثر وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العقارية
اثر عدم وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العقارية
سقوط اشارة الدعوى
البحث الثالث : ترقين اشارة الدعوى
رفض امين السجل التسجيل او الترقين
تقادم الاشارة
انتهاء مفعول الاشارة
الفصل الثالث اشارة الحجز
البحث الاول مفهوم اشارة الحجز
الحالات المبررة لاشارة الحجز
اثر الحجز
البحث الثاني اجراءات اشارة الحجز
ترقين اشارة الحجز
تثبيت الحجز
تقادم اشارة الحجز
الفصل الرابع اشارة الحجز واشارة الدعوى
نقاط الالتقاء والافتراق بين اشارة الحجز واشارة الدعوى
نقاط الاختلاف بين الاشارتين
هل تقوم اشارة الحجز مقام اشارة الدعوى
**********

الفصل الاول :
السجل العقاري :
البحث الاول : تعريفه :
هو مجموعة الوثائق التي تبين اوصاف كل عقار وتبين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .

قيود السجل العقاري :
1- القيود الالزامية : وتتناول القيود الواجب تسجيلها في السجل العقاري ولا تعتبر هذه القيود موجودة تجاه الغير الا ابتداء من تاريخ هذا القيد 00 م /9/ قرار 188 ل.ر
2- القيود الاختيارية لم ينص القانون على تسجيلها وانما ترك ذلك جوازا والغاية من قيدها هو شهرها لتغدو نافذة بحق الغير
3- القيود الاحتياطية : هو القيد الذي يدون على صحيفة العقار لمدة معينة ريثما يتم الاتفاق بين ذوي العلاقة او ريثما نقام الدعوى وتصبح هذه القيود اثرها ساري على الغير من تاريخ تسجيلها في السجل وذلك يتضمن تحذيرا للغير بوجود نزاع على الحق واحتمال الغائه ونزعه في نتيجة الحل الذي يقترن به هذا النزاع

البحث الثاني :
مم يتالف السجل العقاري :
1- دفتر الملكية : وهو الذي يؤمنالتسجيل فيه نشوء الحق العيني وانتقاله وانتهاؤه
2- دفتر اليومية : هو الذي يوضح مبدا الحق في التسجيل ومن شان الدفتر اليومي ان تقيد فيه طلبات التسجيل بحسب تاريخ ورودها
3- السجل اليومي
4- المخطط المساحي
5- محاضر التحديد والتحرير
6- الرسوم الفوتوغرافية

علنية قيود السجل العقاري :
يفترض في قيود السجل العقاري ان تكون صحيحة تجاه الغير وان تحتوي على جميع المعلومات اللازمة كي يكون الغير على علم تام بما للعقار من حقوق وما عليه من اعباء عند التعاقد مع صاحب الحق

مبدا قناعة قيود السجل العقاري العامة : ان القيد في سجلنا العقاري ينشئ الحق ويصبح بوسع من اكتسب هذا الحق بحسن نية وبالاستناد الى تلك القيود ان يجابه كل شخص يريد انتزاع هذا الحق منه بحيث يعتبر القيد حجة مطلقة تجاه العموم 0
مخالفة مبدا القناعة العامة :
1- كل القيود التي سجلت في دفتر اليومية ولم تسجل في دفتر اليومية لا يؤثر على القناعة العامة 0
2- عند انتهاء المدة التي يجوز فيها الاعتراض خلال مدة السنتين على محاضر التحديد والتحرير فعند انتهاء هذه المدة تكتسب القيود قوة اثباتية مطلقة فتلغي كافة الاسناد السابقة وليس بالامكان من الطعن فيها 0
3- لا يستفيد من الحماية الا حسن النية
4- القيد الاحتياطي مخالف لقواعد السجل العقاري 0

الفصل الثاني :
اشارة الدعوى

اشارة الدعوى
البحث الاول : تعريف اشارة الدعوى :
هي اجراء تحفظي مؤقت يوضع على صحيفة العقار في السجل العقاري ويكون بمثابة اعلام للكافة بان الحق العيني الذ ياقيمت بشانه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية 0

الدعاوى التي يتوجب فيها وضع اشارة الدعوى :
1- دعوى القسمة العقارية
2- دعوى ازالة الشيوع العقارية
3- دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من امير يالى ملك
4- دعوى ترقين اشارة الوقف
5- دعوى الاطلال على عقار مجاور
6- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق
7- دعوى ازالة التجاوز

الدعاوى التي لا يتوجب فيها وضع اشارة دعوى :
1- دعوى فسخ عقد البيع العقاري الذي لم يتم تسجيله على اسم المشتري
2- دعوى المنازعة على ايجار العقارات
3- العودة الى الماجور بعد الهدم والبناء
4- فسخ عقد الرهن
5- منع المعارضة
6- تصحيح اسم المالك
7- التعويض عن الجزء المكتسح من العقار

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

24 Oct, 13:08


لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما يثبته قاضي الموضوع من وقائع مادية بشأن أركان المسؤولية ( خطأ – ضرر- علاقة السببية ) في حين يدخل في سلطة محكمة النقض التكليف القانوني لهذه الوقائع المادية – كأن يوصف الخطأ بأنه تقصيري أو عقدي متعمداً أو غير متعمد – جسيم أو يسير كذلك يخضع لرقابتها الركن المعنوي للخطأ ( كانعدام التمييز – حالة الدفاع الشرعي ) وكأن يعتبر الضرر محقق أو احتمالي متوقع أو غير متوقع مادي أو معنوي وكذلك تخضع لرقابتها كيفية تقسيم التعويض في حال تعدد المسؤولين أما تقدير قيمة التعويض وطريقة دفعه فهي من مسائل الواقع التي لا تدخل في سلطة محكمة النقض.

[1]) - تنص المادة (5) أصول محاكمات الجزائية :
"1- يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما يجوز إقامتها على حدة لدى
القضاء المدني – وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن نفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
2- إذا كان المدعى الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي
3- ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل
فيها بحكم في الأساس "
[2] - نقض 1151 تاريخ 16/6/1963 مجلة القانون عدد 8 لعام 1963 ص 684
[3] - نقض تاريخ 9/2/1959 مجلة القانون لعام 1909
[4] - نقض 104 تاريخ 2/6/1956 مجلة القانون عدد 6لعام 1956 ص 412
والله من وراء القصد

التوقيع

{قالَ ربي بما أنعمت علي فلن أكونَ ظهيراً للمجرمين}https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 19:28


قاعدة 34 - م. القانون 1999 - القسم الثاني • مجلة القانون

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 19:28


وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان المدعي يعرض في استدعاء دعواه المؤرخ في 16/8/1999 انه دائن للمدعى عليه رياض سيف بمبلغ قدره 000&878&1 ليرة سورية بموجب ثلاث سندات سحب مستحقة الاداء في 20/5/1998 و 20/6/1998 و 20/7/1998 وبطلب عارض مؤرخ في 19/10/1998 يطلب منه سندين آخرين قيمة كل منهما 626000 ليرة سورية وبطلب عارض مؤرخ في 25/11/1998 يطلب قيمة سندين آخرين ايضا قيمة كل منهما 626000 ليرة سورية ويطلب عارض مؤرخ في 13/1/1999 قيمة سند سحب بقيمة 626000 ليرة سورية وان المدعي يطلب الزام المدعى عليه بالمبلغ المشار اليها وفوائدها من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء.
وحيث ان القرار المطعون فيه وبعد النظر بالاستئناف المقدم من المدعى عليه انتهى الى رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى للمدعي بطلباته وحيث ان المدعى عليه قد طعن بهذا القرار طالبا نقضه للاسباب المحكي عنها
فعن ذلك:
وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 252 اصول محاكمات قد اوجبت ان يشتمل استدعاء الطعن بالنقض على بيان اسباب النقض والاكان باطلا وحيث ان محكمة النقض بقرارها رقم 563 اساس 1585 تاريخ 29/3/1983 المنشور بمجلة المحامون لعام 1983 قد أوضحت انه يقصد ببيان اسباب الطعن ذكر ما يعاب على الحكم الطعين من انواع مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله وايضاح وجه المخالفة وسندها القانوني وما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من بطلان جوهري فيه لعدم استيفائه شروط صحة الاحكام أو في الاجراءات التي اسس عليها الحكم مع توضيح الاسباب بشيء من البيان يحددها تحديدا ينتفي معه تجهيلها وحيث ان اسباب الطعن من 1الى 4 جاءت بعبارات عامة غامضة لم يبين فيها مواطن الخطأ الذي وقعت فيها المحكمة مما يتعين معه رفض اسباب الطعن هذه والالتفات عنها.
وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحيث انه لايوجد اي مؤيد قانوني لطلب ادخال المدعو بشار زكريا طرفا منضما لوالده ذلك ان لصاحب المصلحة فقط ان يطلب التدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه وحيث ان المدعى عليهحينما طلب ادخال المدعو بشار زكريا لم يبين اي سبب قانوني لطلب ادخاله فهو لم يطلب ادخاله كضامن مثلا للحكم عليه بما قد يحكم على المدعي عليه به كما انه لاارتباط بين موضوع الدعوى وسببها وبين موضوع وسبب طلب الادخال حيث ورد في قرار المحكمة النقض بهذا الطعن وانه اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لايكون هناك وجه لقبول طلب الادخال وفق مااستقر عليه الاجتهاد
(نقض رقم 2001 اساس 692 تاريخ 16/12/1981 سجلات النقض)
وحيث ان القرار البدائي والقرارالاستئنافي المطعون فيه قد رد على طلب لادخال بما يتفق والقواعد القانونية الاصولية حين قضى برد طلب الادخال مما يتعين معه رفض هذا السبب.
وحيث ان هذه الهيئة واثناء تدقيقها للدعوى لم نعثر على اي قول للمدعي يطلب فيه اجراء خبرة حسابية حول المبلغ موضوع الدعوى وانما عثرت على تحشية في مذكرة المدعى عليه المؤرخة في 17/8/1999 ورد فيها (وفي حال اقتناعه تحتفظ بحقنا بطلب عرض الموضوع على الخبرة الحسابية) وذلك في معرض قول المدعى عليه (فانالموكل يلتمس عدلا لاتكليف المستأنف عليه الاجابة على ماتجاهله اثناء الاستجواب اي مقدار المبالغ التي اودعتها ومقدار المبالغ التي قبضها من الموكل المستأنف) وحيث ان السندات لاحقة لاي محاسبة سابقة ووفاءها لايحتاج الى اجراء خبرة حسابية وانما اقامة الدليل على تسديد قيمتها الامر الذي يتعين معه رفض السبب السادس من اسباب الطعن.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد ورد في متنه ان المستأنف لم ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المطلوب وكان لهذا القول اصله في محضر استجواب المدعى عليه حيث ورد قوله (وانني ارجو من الله ان يوفقني في المستقبل لكي اسدد السندات الباقية عندما يتوفر لدى المال) وحيث ان هذا يعني ان المحكمة لم تمهل الرد على ماورد بالسبب السابع ذلك ان اقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بقيمة السندات واستعداه لدفع قيمتها عندما يتوفرر لديه المال يدحض قوله تعرضه للاكراه المادي والمعنوي الذي لم يقم عليه دليل.
حيث ان المدعى عليه الطاعن لم يبين في لائحة طعنه وفي السبب الثامن مايلتمس اجازته لاثباته بالبينه الشخصية نسبة الى قوله تجارية العلاقة بين طرفي الدعوى ولم يبين ما هي الدفوع التي يراد اثباتها وما هي الوقائع التي يرفع اثباتها لمراقبة فيما اذا كانت منتجة في الاثبات ام لا مما يتعين معه زفض السبب الثامن من اسباب الطعن.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد رد على كافة اسباب الاستئناف والدفوع المثارة الرد القانوني الذي يحمله مما يجعله في منأى عن ان تنال منه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
رفض الطعن موضوعا.
قرار 741 / 1999 - أساس 965 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 19:28


اجتهادات عن الادخال في الحكم كان غير ممثل فيه
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
- طلب الادخال غير مقبول اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع و سبب الدعوى و موضوع و سبب الادخال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- مسودة الحكم خالية من ذكر اسم المحكمة التي اصدرته و اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره و بالتالي فان القرار معدوم.
2- المحكمة خالفت وقائع الدعوى و نجاهلت الوثائق المبرزة فيها .
3- مخالفة القرار الطعين لاحكام المادة (158) اصول لانها ردت طلب الموكل المتعلق بادخال المدعو محمد.
4- المحكمة مصدرة القرار لم تستجب لطلبنا باستجواب اطراف الدعوى رغم الاهلية الكبرى لاستجوابهم.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا و ردهما موضوعا و تصديق القرار المستانف الذي تضمن بقبول الادعاء بالتقابل شكلا و عدم البحث بالادعاء المتقابل موضوعا و ترك الحق للمدعي باقامة دعوى مبتدأة بذلك ورد دعوى المدعي شكلا.
و لعدم قناعة المدعي/ المدعى عليه بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب التي ساقها في لائحة طعنه.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقامت قضاءها فيما قضت به على ان المدعي تقدم بطلب عارض يقول فيه ان الدعوى اصلها عقد مقايضة بين المدعي و ان المدعى عليه المدعو محمد و يطلب ادخاله كمدعى عليه بالدعوى و ان العقار موضوع الدعوى وفق بيان القيد العقار جاء بملكية المدعى عليه عبد الرحمن و بالتالي فان طلب ادخال المدعو محمد لا يستند لاساس قانوني سليم بحسبان انه اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع و سبب الدعوى بين موضوع و سببه الادخال فانه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الادخال سيما وان موضوع الدعوى الاصلي هو تثبيت شراء المدعي من المدعى عليه للعقار موضوع الدعوى و موضوع الطلب العارض و طلب الادخال عقد مقايضة بين المدعي و المطلوب ادخاله مما يجعل الارتباط بين موضوع الدعوى الاصلي و طلب الادخال معدوما الامر الذي يجعل ما خلصت اليه المحكمة مصدرة القرار بهذا الشان موافقا للاصول... وفضلا على انه ليس من موجب لاستجواب اطراف الدعوى لوضوح الصورة و ان الاستجواب وفق ما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي هو من حق المحكمة مصدرة القرار و ليس من حق الخصوم و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و اقامت قضاءها على اسس سليمة و بما له اصل في الاوراق فلا جناح عليها فيما قضت به الامر الذي يتعين معه رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 440 / 2005 - أساس 312 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 • مجلة المحامون

الادخال امام محكمة الاستئناف.
ان الادخال الممنوع امام محكمة الاستئناف لا يشمل من طلب ادخالهم امام المحكمة البدائية و رفضته او لم ترد عليه و لا يخضع هذا الادخال لتقدير المحكمة و ينحصر اثر هذا المنع على الطلبات الجديدة التي تثار امام محكمة الاستئناف.
قرار 524 / 1998 - أساس 452 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 35 - م. القانون 1998 - القسم الأول • مجلة القانون

إذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لايكون هناك وجه لقبول طلب الادخال.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


و حيث ان الخبرتين الاحادية ومن بعدها الثلاثية اكدتا ان التوقيع المنسوب للمدعى عليه خالد... على الوثيقة المدعى بها هو توقيعه وصادر عنه وان المبلغ وال.... القطنية موضوع هاتين الوثيقتين اودعا لدى المدعى عليه على سبيل الامانة وقد امتنع عن ردها على الرغم من انذاره مما يجعل اركان الجرم متحققة.
و حيث ان الهيئة المخاصمة لم تخالف القرار الناقض وانما بحثت في شروط جرم الاساءة واركانه وتحققت من توافرها و لا معقب عليهما فيما استخلصته وان ذلك لا يرقى الى مرتبة الخطا المهني الجسيم.
و حيث ان عدم مناقشة المحكمة لاقوال الشاهدين يعتبر اقتناعا منها بصحة سندي الامانة وعدم اقتناعها باقوال الشاهدين و لا ينحدر هذا الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يجعل الدعوى فاقدة لاسانيدها القانونية ويتعين رفضها شكلا.
لذلك تقرر:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 588 / 2007 - أساس 1467 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 40 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 -https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


اجتهادات عن تاريخ استحقاق السند( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
ان وضع المبلغ لدى الطاعن بصفته وديعة حتى تاريخ 1/1/997 وان تحديد التاريخ لايغير من طبيعة السند بتوفر اركان الجرم وهو تبديد الامانة بعدم اعادة المبلغ في الموعد المحدد والذي هو بمقام الانذار الذي يحدد تاريخ وقوع الجرم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان جرم اساءة الامانة تتحقق بتوفر اركانها وهي تتم بوجودها وتنتفي بانتفائها وحيث ان سند الامانة المبرز في ملف الدعوى يشير بأن الطاعن قد وضع المبلغ لدى المطعون بصفته وديعة حتى تاريخ 1/1/1997حيث يتبين من هذا السند ان المدعى عليه يحوز المبلغ حيازة ناقصة ويعترف بحقوق المالك الا انه عندما لم يعد الامانة بالتاريخ المحدد ورغم انذاره عبرت عن نية المدعى عليه بتوجيه ارادته الى تغير حيازته للمبلغ موضوع السند الى حيازة كاملة تختلف عن حيازة الامين مما يجعل تحديد التاريخ لايغير من طبيعة السند بتوفر اركان الجرم وهو تبديد الامانة بعدم اعادة المبلغ في الموعد المحدد الذي هوبمقام الانذار الذي يحق تاريخ وقوع الجرم.
وحيث ان المطعون ضده يكون مسيئاً للامانة بعدم اعادة المبلغ المودع الى الطاعن بالتاريخ المحدد مما يجعل نيته قد توجهت الى حيازة المبلغ حيازة المالك. مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:1_ قبول الطعنين شكلاً.
2_ قبولهما موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 4313 / 2001 - أساس 1992 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 49 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
جرم اساءة الامانة يتحقق بمجرد تحرير سند الامانة و ثبوت صدوره عن المدعى عليه و عدم اثبات عكسه بالبينة الخطية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- الهيئة المخاصمة تجاهلت ادلة مساقة في الدعوى والتفت عنها بشكل متعمد خلافا لاحكام القانون وخالفت توجيهات القرار الناقض وحجيته رغم ان الواقع المطروح في الدعوى لم يتبدل ولم يتغير عما دفع به مدعي المخاصمة.
2- الهيئة المخاصمة تجاهلت في قرارها تجاهلا تاما اقوال شهود مدعي المخاصمة ولم تناقشها ولم تذكرها في حيثيات قرارها عندما تصدت للموضوع رغم انها دليل هام منتج لا يجوز الالتفات عنه فخالفت بذلك الاجتهاد المستقر.
3- الهيئة المخاصمة تحدثت عن امور ليست مطروحة في الدعوى عندما اعتبرت انكار مدعي المخاصمة لتوقيعه على سند الامانه يشكل جريمة انكار مع ان القانون ليس فيه مثل هذه الجريمة بالمفهوم الجزائي.
4- ان ثمن الاطنان الخمسة من القطن محددة بنص الاتفاق وكما قاله الشهود بمبلغ مئة وسبعة الاف ليرة سورية وحكمت الهيئة المخاصمة بما ليس له اصل في الاوراق.
في الشكل:
من حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تقوم على المطالبة بابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاولى في محكمة النقض رقم اساس 27101 قرار 2319 تاريخ 30/10/2006 لوقوع الهيئة في الخطا المهني الجسيم في اصداره والزامها بالتعويض من حيث انه اسند للمدعى عليه (مدعي المخاصمة) جرم اساءة الامانة المعاقب عليه بالمادة 656/ع. وقضت محكمة الدرجة الاولى بمعاقبة المدعى عليه والزامه باعادة المبلغ وال... من القطن فاستانف المدعى عليه وصدقت محكمة استئناف الجنح القرار فطعن المدعى عليه فقضت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه بداعي ان المدعى عليه الطاعن قد طلب اجراء خبرة ثلاثية كما طلب دعوة شهود لاثبات ان العلاقة بينه وبين المدعي المطعون ضده هي علاقة تجارية والمحكمة لم تفصل في هذه الطلبات ولم تختلي للمداولة.
وحيث ان محكمة استئناف الجنح اتبعت القرار الناقض واجرت خبرة ثلاثية واستعمت لشاهدي المدعى عليه واصدرت قرارها المتضمن من حيث النتيجة عدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المنسوب اليه ولدى الطعن بهذا القرار قضت الهيئة المخاصمة بنقض القرار المطعون فيه والحكم من حيث النتيجة بتغريم المدعى عليه بمبلغ الف ليرة سورية والزامه باعادة مبلغ الامانة وقدره مئة وخمسين الف ليرة سورية واعادة الامانه العينية خمسة اطنان من القطن او ما يعادلها حسب تسعيرة الدوائر الرسمية للقطن و الزمت ايضا بمبلغ اربعين الف ليرة سورية كتعويض للمدعي عما اصابه من ضرر و مافاته من كسب فكانت دعوى المخاصمة هذه.
و حيث ان جرم اساءة الامانه يتحقق بمجرد تحرير سند الامانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه وعدم اثبات عكسه بالبينة الخطية وعدم وفاء المبلغ او الامانة العينية الواردة فيه.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


النظام العام لان الابرام يسمو على النظام العام.
قرار 2193 / 1984 - أساس 2348 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 67 - م. المحامون 1985 - اصدار 01 و 02 -
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة و هذا المبدأ يعتبر من النظام العام.
قرار 9 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 272 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان الحكم بعدم ملاحقة شخص بالتهمة المسندة اليه بحجة ان شخصا اخر كان ادين بها بموجب حكم اكتسب قوة القضية المقضية وانه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد مرتين، لا يتفق واحكام القانون، وذلك لانه يشترط للاخذ بقوة القضية المقضية ان تتوافر وحده الدعوى ووحده الخصوم.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 334 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 992 / 1982 - أساس 4898 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4657 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
عدم جواز اعادة المحاكمة عن فعل حوكم فاعله من اجله مد 181 ق ع.
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2879 / 1980 - أساس 1089 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1498 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
-لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
-يمكن اثاره هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
قرار 451 / 2002 - أساس 914 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 152 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 -
- لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة. و الالتفات عن هذا المبدا اعلى درجات الخطا المهني الجسيم.
- اذا بطل التبليغ انسحب البطلان الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه، و بالتالي فان مدة الطعن تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية.
- عدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا يصم هذا التبليغ بالبطلان.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1 - ان تبليغ المدعي فوزي قرار قاضي الاحالة كان باطلا و الهيئة اخطات عندما ردت طعنه شكلا.
2 - و الهيئة ارتكبت الخطا الجسيم بالنسبة للمدعي احمد لانها لم تبحث بالدفوع المثارة في طعنه لجهة سبق ملاحقته بذات الجرم حسب المادة (181 ق. ع) و لجهة خلو قرار قاضي الاحالة من مطالبة النيابة العامة و اتهامه بجرم الرشوة لعدم وجود مطالبته للنيابة بهذا الجرم امام قاضي التحقيق و لعدم الاعتماد على ادلة و الهيئة لم تدرس الملف بغيابه و لم تلتفت الى الوثائق و الدفوع.
فعن ذلك:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تتحصل في ان المدعى عليهما يعملان في دائرة الهجرة و الجوازات و قد جرت تحقيقات شملتهما و غيرهما من الاشخاص حيث ادعت النيابة العامة على اثرها امام قاضي التحقيق السابع بدمشق بتاريخ 20/10/1999 على فوزي و احمد بجرم الرشوة و استعمال المزور فقرر قاضي التحقيق السابع بتاريخ 31/12/2000 رفع الاوراق الى قاضي الاحالة لاتهامهما بجناية الرشوة و الظن عليهما بجنحة التزوير و استعمال المزور فقرر قاضي الاحالة بتاريخ 26/3/2001 اتهامهما بجناية الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وفق المادة (342 ع) و محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق و عندما طعن المدعيان بذلك القرار حكم بنقضه بتاريخ 22/10/2001 سندا للمادة (181 ع) لوجود دعوى اخرى بذات الموضوع.
و من حيث ان ذلك قد تاكد بصور الوثائق المبرزة على انه بتاريخ 23/2/2000 ادعت النيابة العامة امام قاضي التحقيق الاقتصادي بحق المدعين و غيرهم بجرائم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله فقرر ذلك القاضي بتاريخ 16/4/2000 احالة القضية الى محكمة الامن الاقتصادي للنظر بحقهما بجرم الرشوة و التزوير و استعماله فقررت محكمة الامن الاقتصادي بتاريخ 8/5/2000 عدم اختصاصها القيمي فيما يتعلق بالمدعى عليهما فوزي و احمد بجرم الرشوة و بباقي الجرائم و ايداع

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


وان محكمة الجنايات في قرارها المؤرخ في 6/8/1958 قد ذكرت الحادثة ولخصتها في ان المتهم اطلق عدة عيارات نارية على المدعية قاصدا قتلها فعطلها عن عملها 25 يوما وترك لديها عاهة دائمة ومن هذا يتبين ان الجرم يمكن ان يكون شروعا في القتل او ضربا ترك عاهة دائمة وهو مبرم ذو وصفين وقد اخذت المحكمة بالوصف الاشد وقضت بالعقوبة الاشد واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.
ان مبدا القضية متوفر في هذه الدعوى لانها تحتوي على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
فاما وحدة الموضوع فان هدف الدعوى الجزائية ايقاع العقوبة بالمجرم وقد نال اشد العقوبة المتعلقة بالفعل الذي قام به.
واما وحدة السبب فان المحاكم الجزائية تحاكم المجرم على الفعل الذي ارتكبه وهنا تمت المحاكمة على اطلاق الرصاص وقد اطلقت المحكمة على اثار هذا الجرم وذكرت في قرارها انه احدث عاهة دائمة فلم تتفاقم نتائج الفعل ولم يكن الجرم قابلا لوصف اشد وتمت الملاحقة راسا وفقا للوصف الاشد واما وحدة الاشخاص فالمدعية والمحكوم عليه هما نفسهما ولم يظفر في القضية شخص جديد يحول دون وحدة خصوم.
وانه ظاهر من ذلك كله ان الدعوى الثانية غير مسموعة اذ لا يجوز رؤية الدعوى مرتين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 345 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1709 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لاحق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احاله الى المحكمة المختصة.
قرار 9 / 1974 - أساس 219 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 818 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
موظف.
1- تعتبر الادارة متعجلة في اعادتها احد متطوعي الشرطة الى ملاك الشؤون المدنية قبل ان يفصل القضاء الجزائي فيما اسند اليه من جرم وترتكب بذلك خطا يتصل بصميم تصرفها الاداري دون ان يمتد الى المساس بمشروعية قرار اعادته طالما انه صدر في وقت كانت فيه صحيفة سجله العدلي نقية مما يشين سلوكه.
2- ان صدور الحكم الجزائي بحق الموظف المذكور خلال الفترة التي كان منتسبا فيها للوظيفة المدنية يعطي للمرجع التاديبي المختص صلاحية تحديد اثر هذا الحكم الجزائي على وضعه الوظيفي من الناحية المسلكية، فاذا كان مجلس التاديب قد قرر بعد ان احيل اليه وقف الملاحقة الجارية بحقه تاسيسا على انه سبق ان لوحق مسلكيا بشان القضية ذاتها امام المجلس الانضباطي حيث عوقب بالتسريح ولا تسوغ ملاحقة الفعل الواحد مرتين، كان قرار الادارة بسحب قرار اعادته للخدمة مناقضا لحجية الحكم التاديبي ويحمل معنى التحدي لما انطوى عليه.
3- ان مفهوم سحب قرار اعادة الموظف المذكور الى الخدمة هو اقتلاع صفة الوظيفة عنه بمفعول رجعي يمتد الى وقت صدور قرار الاعادة منذ ست سنوات، فلا يسوغ استعمال مثل هذه الادارة لتحقيق هدف الادارة طالما ان قرار الاعادة صدر سليما في الوقت الذي صدر فيه وان الاداة المناسبة في مثل هذا المجال هي الصرف من الخدمة او الفصل عنها اذا توافرت المبررات لذلك.https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


الاوراق الى المحامي العام لايداعها المرجع المختص و بناء على ادعاء النيابة العامة قرر قاضي التحقيق التاسع بدمشق بتاريخ 24/3/2001 منع محاكمة المدعى عليهما احمد و فوزي من جرم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله و قد استانفت النيابة ذلك القرار امام قاضي الاحالة فاصدر قراره المؤرخ 7/5/2001 لفسخ قرار قاضي التحقيق و اتهام المذكورين بالجناية المذكورة في الحيثيات و عندما طعن المدعى عليهما فوزي و احمد بذلك القرار صدر الحكم المخاصم رقم 242/205 تاريخ 18/2/2002
و من حيث ان هذه القرارات و الاحكام تشير بوضوح الى وجود ادعاءين و قرارين قضائيين بدعويين موضوعهما جرم واحد.
و بما ان المادة (181) من قانون العقوبات لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة.
و من حيث ان الالتفات عن هذا المبدا القانوني اعلى درجات الخطا المهني الجسيم.
و من حيث ان الهيئة المشكو منها لم تلتفت الى هذه الناحية رغم تعرض قرار النقض المؤرخ 22/10/2001 اليها بوضوح.
و من حيث انه بالاطلاع على سند تبليغ المدعي فوزي قرار الاتهام يتضح ان ذلك التبليغ تم بواسطة امينة... دون ان يذكر سبب تبليغها و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا مما يصم هذا التبليغ بالبطلان و هذا البطلان ينسحب الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه و مما يعني على ان التبليغ غير صحيح و بالتالي فان مدة الطعن امامه تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية. و بالتالي فان طعنه يغدو مقبول شكلا.
و بما ان ما قرره الحكم المشكو منه من هذه الناحية ايضا انما يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الدعوى شكلا و وقف التنفيذ.
2 - ابطال القرار رقم 205/242 تاريخ 18/2/2002 الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض.
3 - اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 4955 / 2009 - أساس 3978 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 266 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب طعن الجمارك:
1- القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها.
2- المخالفة ثابتة بحق المدعى عليه بموجب الضبط المنظم بالقضية.
3- المدعى عليه لم يثبت أنه قد لوحق سابقا عن نفس المخالفة.
4- المخالفة الجمركية تثبت بكافة طرق الإثبات.
5- المحكمة أخطأت برد الدعوى عن المدعى عليه لأن المخالفة ثابتة بحقه والقرار جاء مشوبا بفساد الاستنتاج وعدم التعليل السليم مما يتوجب نقضه.
في الرد في أسباب الطعن:
لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لتبغ أجنبي وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافا فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه.
ومن حيث أنه يتبين من ملف القضية ومن الشرح المبرز بالإضبارة والصادر عن المحكمة الجمركية بدمشق أن الضبط موضوع هذه الدعوى متفرغ عن ضبط فرع التحقيق العسكري رقم 24888858 تاريخ 1998 والذي لوحق فيه المدعى عليه ومعه مجموعة أخرى بنفس الموضوع وهو دخان أجنبي مصادر وكان المدعى عليه قد توارى عن الأنظار في الضبط الأساسي وسجلت بحقه قضية جزائية وجمركية مع باقي رفاقه وبعد القبض عليه نظم بحقه الضبط موضوع الدعوى ونشأ عن ذلك ملف هذه القضية.
ومن حيث إن الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض طعن الجمارك موضوعا.
قرار 321 / 1960 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 270 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان محكمة الجنايات قد اصدرت قرارا مؤرخا في 6/8/1958 تضمن تجريم المتهم خالد بجناية محاولة قتل المدعية اميرة ووضعه في السجن وتضمينه الحقوق الشخصية مع اعطاء المدعية الحق باقامة الدعوى عليه باحداث علة دائمة ولم يطعن في هذا الحكم واكتسب الدرجة القطعية.
وبتاريخ 8/12/1958 اصدرت محكمة الجنايات نفسها قرارا اخر في القضية نفسها يتضمن تجريم المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة في جسم المدعية ذاتها واعتبار هذا الجرم وصفا من اوصاف الجرم السابق وعدم الحكم بعقوبة مستقلة له باعتبار العقوبة المتوجبة مستغرقة في العقوبة السابقة الاشد وتضمينه مبلغا اخر يدفع للمدعية لقاء حقوقها الشخصية.
ان المادة (180) من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد وقد جاء ايضا في المادة (181) من القانون المذكور ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


مما يجعل أسباب الطعن لا تنال منه لأن الواقعة التي حكم بها في هذه الدعوى هي سرقة المواطن أحمد ولا علاقة لها بسرقة المواطنين أحمد وأنطوان التي حكم من أجلها في الدعوى ذات الأساس 15 والمفصولة من قبل محكمة الجنايات بحلب تحت رقم 93 وتاريخ 7/5/1979 والمشار إليها في الطعن.
ولما كان القانون يمنع ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها كما هو عليه الحال في هذه الدعوى. فالطاعن أقدم على سرقة المواطن أحمد مع عدة أشخاص ثم أقدم على سرقة المواطن أنطوان مع أشخاص آخرين ثم أقدم على سرقة المواطن أحمد مع آخرين وبأوقات مختلفة ثم لوحق من أجل السرقتين الأوليتين وحكم من أجلهما وحاليا يلاحق من أجل السرقة الثالثة لذلك لا بد من ترتيب عقاب منفصل عن هذه السرقة الثالثة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن ملاحقة شخص ما مرة واحدة في حياته عن جريمة سرقة واحدة يجب أمر ملاحقته بعد ذلك طيلة حياته مهما ارتكب من جرائم أخرى.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض أركان جريمة السرقة التي أقدم عليها الطاعن بشكل موصوف وأورد الأدلة التي تؤيد قيامها وحدد العقاب بما يتناسب وظروف الدعوى مما جعله مبنيا على دعائم سليمة لا تنال منه أسباب الطعن الأخرى.
لذلك تقرر بالاتفاق و وفقا لطلب النيابة العامة:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2414 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1286 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان المادة (181-ق، ع) قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا و بين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية و لا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية و اختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة.
وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير.
بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل.
ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب...
وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا.
ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية.
ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
على ما يلي:
قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة.
وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير.
بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل.
ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب...
وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا.
ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية.
ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
على ما يلي:
قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2417 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.

قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2188 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لا حق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احالة الى المحكمة المختصة.
قرار 2799 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 267 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (181) من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان السبب الادعاء في الدعوى الجزائية انما هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي يحكم من اجله لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولذلك فانه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ ان يلاحق مرة ثانية لنفس الفعل ولو ظهرت ادلة جديدة اوضحت نية الفاعل وجعلت القتل قصدا لان المحكمة حينما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل ما يستحقه من وصف قانوني غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها فاذا اكتسب الحكم قوة القضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلا لملاحقته ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن اقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبريء منها فلا مانع من اقامة الدعوى عليه بجرم اخفاء الاموال المسروقة اذا وجدت لديه. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها.
ولما كانت الافعال المسندة للمدعى عليه في هذه الدعوى هي اخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بانها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسة هذه الاموال وهو جرم جنائي وفقا للمادة (131) من قانون العقوبات العسكري.
وكان اقرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الافعال بانها استعاره المسدس بدون اذن وهو جرم يعتبر مخالفة للتعليمات العسكرية وينطبق على احكام المادة (145) من قانون العقوبات العسكري.
وكانت هذه الافعال واحدة وقد اختلفت وصفها فلا سبيل لاقامة الدعوى على المدعى عليه مرة ثانية ولو ظهر الخطا في القرار المذكور.
قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 331 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه، فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف، ولان قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


بعض الاجتهادات القضائية عن المادة(181) عقوبات عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة

قرار 731 / 2009 - أساس 3878 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 476 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن القرار المطعون فيه الصادر عن استئناف الجنح في إدلب برقم 5239/259 تاريخ 31/12/2007.
المتضمن: وفق منطوقه.
-الطعن مقيد بتاريخ 2/4/2008.
-وعلى كافة أوراق الدعوى.
-وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/8/2008 برقم 8514 المتضمنة طلب رد الطعن.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدق حكم محكمة الدرجة الأولى والذي انتهى بدوره الى وقف الملاحقة بحق المدعى عليه المطعون ضده لجهة الجرم المسند إليه وذلك لسبق الملاحقة بحقه لنفس الموضوع في دعوة سابقة.
ومن حيث إن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وبينت أن المدعى عليه سبق ولوحق لنفس الموضوع في الدعوى أساس 650/2006 لنفس الموضوع والأطراف.
ومن حيث إنه لايجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة وفقا للمادة 181 ع.ع.
ومن حيث إن الحكم جاء سليما في القانون لا ترد عليه الأسباب المثارة ويتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالإجماع:
-رفض الطعن موضوعا.
قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4656 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان المادة 181/ق ع قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 420 - م. المحامون 1986 - اصدار 10 -
ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لأن سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً و بين الفعل الذي سيحكم به لاحقاً فقد تمت القضية و لا تسمع الدعوى الثانية و لو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة و التخفيف، و لو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام.
قرار 1549 / 1999 - أساس 1566 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 5 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث أنه لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156)
وحيث ان هذه الدعوى مقامة من المدعي الشخصي أحمد ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي التزاني والزواج الباطل في حين ان الدعوى المقيدة لدى قاضي التحقيق بقطنا برقم 26 لعام 1998 فعالة من الحق العام ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي الخطف والتشرد
ونظرا للخلاف ما بين الجرمين والنص المعاقب لكل منهما فقد اضحى القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وجديرا بالنقض وتنال منه اسباب الطعن
لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1295 / 1982 - أساس 1281 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 183 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
إن القانون يمنع من ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة، ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات في حلب بتاريخ11/11/1982 تحت رقم أساس 398 وقرار 154 انتهى إلى تجريم الطاعن محمد بجناية سلب المواطن أحمد بالعنف وكف التتبعات بحقه عن جريمتي سرقة المواطنين أحمد وأنطوان.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:13


أنت تستحق السعادة والنجاح، لذا عليك أن تدرك هذه الحقيقة وتتمسّك بها حتى تحقق هدفك و تعلّم من أخطاء الآخرينى.

النهائي.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 23:29


‏ㅤ ‏ ‏ ‌‌‌‏

‏ماهو أصعب شئ في الحياة؟

قــــــــال الأول .الفقر أصعب شئ
وقال الثــــاني .الحب من طرف واحد
وقال الثالــــث .أن تحزن ولا يشعر بك احد
وقال الـــــرابع .أنك تعيش في الدنيا وحيد
وقال الخامس .الغدر

وماذا تقول أنت أيها القارئ ؟

،،،،منقول للفائدة

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 19:28


#جلسة_مجلس_الوزراء

درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يساهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


مخاصمة غائب
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
على من يخاصم الغير بوصفه قيما على اموال الغائب ان يبرز للمحكمة وثيقة عن المحكمة الشرعية بتنصيبه قيما وباعطائه حق المخاصمة امام القضاء.
قرار 842 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1654 - م. المحامون 1954 -

لا تستقيم دعوى ازالة الشيوع بالنسبة للقيم على مال الغائب قبل استئذان القاضي الشرعي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ولما كانت حجة القوامة اشتملت على حدود ما يمارسه من مخاصمة في كل ما فيه حظ ومصلحة للغائب.
وكانت دعوى ازالة الشيوع من الدعاوى التي يرد فيها الحكم ببيع العقار جبرا بالمزاد العلني فلا تستقيم دعوى بيع مال الغائب بل استئذان القاضي الشرعي.
قرار 81 / 1970 - أساس 199 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 297 - م. المحامون 1970 - اصدار 05 -

- في التخارج لا بد من موافقة جميع الورثة واذا كان احدهم غائبا فلا بد من اذن القاضي.
- سند التخارج يسقط بالتقادم الطويل.
قرار 478 / 1972 - أساس 476 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1465 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعدله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقدرها القانون فاذا اقدم البائعان على اقالة العقد لسبب او لاخر بارادتهما المنفردة فذلك مخالف لحكم القانون و لحكم العقد الذي هو قانون الطرفين و الذي لا يجوز تعديله الا باتفاق الطرفين احتراما لمبدأ سلطان الادارة العقدية.
ان اثار الاحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب الى تاريخ وضع الاشارة لانها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به.
ان السجلت التي انشئت وفق التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع اشارة الدعوى لحفظ الحقوق.

قرار 83 / 1994 - أساس 175 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 69 - م. القانون 1994 - 1995 -
ان عدم ارفاق صحيفة الدعوى الاصلية في وثائق دعوى المخاصمة لا يشكل سببا لرد دعوى المخاصمة ما دامت صحيفة الدعوى مثبتة بالحكم البدائي المرفق 0ان طلب تثبيت شراء شقتين مكان الشقة محل المبيع ودفع قيمة المساحة الزائدة لا يتعارض مع عقد الشراء الناظم لعلاقة الطرفين وان الحكم للمدعي بمطاليبه يعتبر من باب الاجتهاد المنسجم مع الادعاء 0ان اشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار.

قرار 10 / 1990 - أساس 11 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 361 - م. القانون 1993 -
ان الحكم يثبت البيع بعد ان قضى برفض هذا التثبيت لرجوع طالب الثبت عنه يعتبر خطا مهنيا جسيما من الهيئة الاستئنافية الحاكمة او اي هيئة دونها باعتبار ان الرابطة القانونية بين الطرفين فلا يمكن بعد ذلك تقريرها واعادتها الى الوجود.
وان قرار المشتري بعدم امكان تنفيذ البيع لا يجعل اي مبلغ يصلح للحوالة فعلا عن ان الحقوق العينية لا تكون كلا لحوالة الحق لان التنازل عن الحقوق العينية يخضع لاجراءات الشهر والتسجيل مما يشكل خطا مهنيا جسيما في الحكم.
قرار 260 / 2001 - أساس 754 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 19 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان بيع البلدية جميع املاكها الخاصة انما هو عقد عادي وان النزاع حول تنفيذ هذا العقد يعود للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري تقرر المبدأ:
1- ان ابرام عقد بين شخص معنوي عام وبين جهة أخرى من الافراد لا يستلزم اعتبار العقد من العقود الادارية والمعيار المميز ليس من صفة المتعاقد بل من موضوع العقد اتصاله بالمرفق العام بالاضافة الى نية الادارة الآخذ باسلوب القانون العام ووضع شروط غير مألوفة من القانون الخاص وبالتالي فإن بيع البلدية عقارا من شخص مبيعا لا يتضمن من شروطا غير مألوفة هو عقد عادي ويخضع الاختصاص في رؤية النزاع الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة طالما ان البيع وقع على املاك خاصة وليس على فضلات طريق عام.
قرار 477 / 2009 - أساس 1169 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 469 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

قرار 243 / 2006 - أساس 256 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 29 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* يجب على المحكمة مصدرة القرار أ

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


الذي عليه الاجتهاد القضائي هو ان المعيار المميز للعقد الاداري هو في اتصاله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في ان ياخذ باسلوب القانون العام و احكامه فيضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في القانون الخاص فمتى تبين ان العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير مرفق عام و ليس من نصوصه شروط غير مالوفة في القانون الخاص بل رمى الى تحقيق مصلحة فردية خاصة و هي تثبيت عقد البيع فهو اذن عقد مدني و ليس عقدا اداريا.

قرار 368 / 2003 - أساس 755 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 199 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
سندا لاحكام المادة /617/ من قانون التجارة لا يمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه الا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة و بالتالي فان دعوى المخاصمة متى قدمت من قبل تاجر مفلس تم شهر افلاسه فانها تكون قد قدمت من غير ذي صفة و يتوجب ردها شكلا لان مثل هذه الدعوى تقدم من قبل وكيل التفليسة و يحق لمدعي المخاصمة التدخل فيها.
قرار 93 / 2002 - أساس 176 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 153 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان محكمة النقض عندما تنظر في الدعوى للمرة الثانية فانها تمارس حقها في مناقشة الادلة و الوقائع المبسوطة كمحكمة موضوع و لها مطلق الصلاحية في تقدير الادلة و استنباطها و ترجيح بينة على اخرى و استخلاص ما يتراءى لها و لا يمكن رميها من اجل ذلك في الوقوع بالخطا المهني الجسيم و الا لما اجهد القاضي نفسه في تقدير الادلة و ترجيح احدها على الاخرى خشية رميه في الخطا المهني الجسيم.
قرار 233 / 2007 - أساس 869 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 501 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -
عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلا.

قرار 1 / 1983 - أساس 30 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
إن تنازل المشتري الأجنبي المشمول بالمرسوم التشريعي 189 تاريخ 1/4/1952 لصالح سوري قبل الاستحصال على الترخيص الذي يفيد السماح له باكتساب الحق العيني أو تعديله لا يحقق ما استهدفه المشرع و أن أي تصرف لهذا الأجنبي قبل حصوله على ما يفيد هذه الرخصة لا يعتد به و يقع باطلا.

قرار 616 / 2004 - أساس 699 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 53 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
فهم الدعوى، ووزن الأدلة، وتقديرها، وتفسير العقود، واستخلاص نية المتعاقدين المعبر عنها في العقد، من الأمور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع.

قرار 531 / 2006 - أساس 802 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 64 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع، ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصل في أوراق الدعوى.
* الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها أن تستجوب الطرفين، أو أحدهما، أو لا تستجوب أحدا، على ضوء ما يتراءى لها من خلال أدلة الدعوى، ووقائعها، وظروفها.
* عدم تلاوة الأوراق عند حصول تبدل في الهيئة الحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
* يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه، ولا يصل هذا الحكم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.

قرار 231 / 2006 - أساس 886 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 25 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
يتعين على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها الناقض، تحت طائلة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم.

قرار 9 / 2006 - أساس 255 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
الخروج عن المبادىء العامة التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في الدعوى محل المخاصمة يعد خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال القرار محل المخاصمة.

قرار 346 / 2002 - أساس 319 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 171 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
و لئن كان يعود لمحكمة الموضوع تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و تطبيقه على واقعة النزاع الا ان ذلك ليس مطلقا و مشروطا بان تكون الادلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها و بان يكون الدليل الذي اخذت به المحكمة لا وجود لدليل اخر يدحضه و يفوقه في الادلة و الاثبات لنفي الدليل الذي اعتمدته لان الموازنة بين ادلة الاثبات و ادلة النفي و ان كان يعود ترجيحها لمحكمة الموضوع الا ان هذا الترجيح يجب ان يكون قائما على اسس كافية لحمل النتيجة المقضي بها.

قرار 462 / 2007 - أساس 1390 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 208 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 -
تفسير عقد البيع يعود لمحكمة الموضوع.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


قرار 212 / 2006 - أساس 311 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 437 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 -
مادام الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 اصول حتى في الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض فيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض اضافة للهيئة المتبعة للحكم الناقض تحت طائلة رد الدعوى شكلا.. هيئة عامة قرار 22 تاريخ 10/3/2003

قرار 224 / 2002 - أساس 497 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 240 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 -
- اعتماد المحكمة على الاجتهاد القضائي المتبع من قبل النقض السورية لايوقعها بالخطا المهني الجسيم.
- يلزم اختصام المالك الحقيقي المسجل على اسمه العقار في دعوى تثبيت البيع او ورثته بعد وفاته.

قرار 198 / 2001 - أساس 315 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان عدم دراسة الدعوى دراسة معمقة وباهتمام وعدم الانتباه الى الاخطاء الفاضحة في مجريات الدعوى المتعلقة بالنظام العام والالتفات عن البطلان الواضح يورث القرار البطلان.

قرار 283 / 2009 - أساس 1407 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 441 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
حضور الطرفين دون تسمية في ضبط الجلسات ليس من الأسباب التي تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم.

قرار 372 / 2006 - أساس 805 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 41 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* تقدير الأدلة، ووزنها، من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، حتى بفرض حصول خطأ فيه، طالما أن ما توصلت إليه له أصل في أوراق الدعوى.
* قبول المعترض، المدعى عليه بالمخاصمة، بإشارة دعوى المعترض عليه في الدعوى التي صدر فيها القرار بتثبيت شراء المعترض، لا يمنعه من إقامة الدعوى بالاعتراض على القرار الصادر بتثبيت شراء المدعي بالمخاصمة، والتي استهدفت إبطال شراء المدعي بالمخاصمة.

قرار 247 / 2006 - أساس 375 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 31 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، وتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، والآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

قرار 309 / 2005 - أساس 315 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 28 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إنكار المدعى عليه لوجود عقد البيع الحقيقي، والدفع بأنه يخفي رهنا، يمكن عده من الظروف الجديدة التي تفسح المجال أمام المدعي لتعديل موضوع الدعوى.
* تكييف الدعوى من عمل القضاء، ومن حق المحكمة إضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى في ضوء الأدلة القائمة، وأقوال الأطراف.
قرار 233 / 2004 - أساس 165 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* صحة الخصومة من النظام العام، وللمحكمة إثارة ذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
* رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي الحق بالمطالبة بذات الحق المدعى به مجددا بدعوى مبتدئة للبحث في الموضوع.
* لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود، والأخذ بما ترتاح إليه من هذه الأقوال، ولا معقب عليها في ذلك.
* لمحكمة الموضوع حق الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بحسب قناعتها. وإن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
(نقض - مخاصمة - أساس 442، قرار 589، لعام 1995)
قرار 11 / 2004 - أساس 818 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 3 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
كل بيع تم قبل افتتاح أعمال التحديد والتحرير، وقبل قبول الاعتراضات، أو تثبيت الحقوق من قبل مدعيها، تصح المداعاة بشأنه خلال مدة سنتين من تاريخ قرار القاضي العقاري، أو قرار محكمة الاستئناف، أو إعلان أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية، وإذا ما تم البيع بعد تلك المدة، أو خلال سريان أعمال التحديد والتحرير، فإن الادعاء لم يعد محددا بمهلة السنين المذكورة، وإنما يخضع لأحكام التقادم الطويل.
* العدول عن الاجتهادات المخالفة لذلك.
* تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية كافة.

قرار 401 / 2002 - أساس 375 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 304 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
بعد تخصيص العضو بالشقة فان البيع الذي يجريه يكون ساريا بين طرفي العقد ولا يؤثر عليه انشغال ذمة العضو تجاه الجمعية بتاريخ التعاقد.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


قرار 335 / 2004 - أساس 658 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 191 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
- قيود دوائر النقل البري بالنسبة الى السيارات لها نفس قوة قيود السجلات العقارية في الشهر والعلانية تجاه الناس كافة.
- التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة التي ان بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطا المهني الجسيم.

قرار 460 / 2002 - أساس 1127 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 10 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 -
صدور الحكم بالصيغة المبرمة يغطي ما شابه من عيوب واخطاء موضوعية ويسدل الستار عليها مهما كانت تلك العيوب، لان الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى لو اشتمل على خطا في تطبيق القانون او مخالفة للنظام العام.

قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 820 - م. المحامون 1975 -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص ( الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما ) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.

قرار 274 / 1998 - أساس 459 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 108 - م. القانون 1998 - القسم الأول -
الترخيص الاداري هو شرط تثبيت البيع و نقله في السجل العقاري فاذا لم يحصل المدعي على الترخيص فان رد الدعوى في محله القانوني.
قرار 228 / 1994 - أساس 73 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 89 - م. القانون 1994 - 1995 -
ان الدعوى بتثبيت هاتف يتعلق ببيع منفعة غير قابلة لتقدير القيمة مما يجعل الدعوى بتثبيت شراء الهاتف من اختصاص محاكم البداية.
قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.
قرار 678 / 2004 - أساس 944 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 60 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إن قاعدة تمتع القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة، لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها، ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو يغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه، وهذه الرقابة هي رقابة على أساس الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب، أو قصوره.
(نقض مدني، القرار 954، اساس 1357، لعام 1974/ المحامون 318/1974)
* التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة والمبرزة في الدعوى يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
قرار 255 / 2005 - أساس 504 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 22 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
تحمل الأسناد قوتها في الإثبات من توقيع المدين عليها، ولا تتعداه إلى الغير.

قرار 111 / 2006 - أساس 499 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* بيع الوفاء ممنوع في القانون، ومخالف للنظام العام، ومن الجائز إثباته بطرق الإثبات كافة خلافا للعقد الظاهر.
* الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير، أو في استخلاص النتائج القانونية، أو تكييف العقود، وتأويلها، لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي منحه المشرع سلطة تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 15 لعام 1990).
* بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم، ومختلف حججهم وطلباتهم، ويرد استقلالا على كل قول، أو حجة، أو طلب أثاروه في مرافعاتهم، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها، وأورد دليلها، فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال، والحجج، والطلبات.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 لعام 1994).
* لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم القصور في التعليل، والرد على الدفوع.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 64 لعام 1994).

قرار 21 / 2003 - أساس 204 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 299 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
عقد البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن و بموجبه يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري و ان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا عملا بالمادة /396/ مدني.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


- ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري ان تناقش ما اذا كانت هذه الملكية مستندة الى سبب صحيح ام لا طالما ان الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.

قرار 5 / 2004 - أساس 98 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إن حيازة العقار، واستثماره، واستغلاله، والانتفاع بثماره، هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري، وأثر قانوني لهذه الملكية، ولا يؤثر في ذلك وجود دعوى أخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري.
* ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا، طالما أن الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.

قرار 1 / 2004 - أساس 57 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
* يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
* لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول تثبيت البيوع

قرار 128 / 2004 - أساس 135 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 306 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان المادة /13/ من القرار (188 ل.ر) لعام 1926 المتضمن قانون السجل العقاري تعتبر بان كل من اكتسب حقا بالاستناد الى قيود السجل العقاري فان هذا الحق يقرر له. و يتفرع عن هذا المبدا الذي يعتبر ان الحقوق و التصرفات غير المقيدة في السجل العقاري لا يحتج بها على الغير. ان نقل ملكية العقار بالبيع يكسب الشاري حق التملك استنادا الى قيود السجل العقاري و على من يتذرع بعلم المشتري بهذا البيع و سوء نيته و ان مجرد العلم بعقد البيع يشكل تجاوزا في تفسير النص اذ لا يكفي علم المشتري بحقوق الغير لان الغاء البيع الاول مبني على فكرة التواطؤ و قصد الاضرار بحقوق المشتري.
ليس كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال موكله لنفسه تعتبر حتما انها تغطية لبيع سابق تم بين الوكيل و الموكل.

قرار 185 / 1999 - أساس 44 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 61 - م. المحامون 2002 - اصدار 05 و 06 -
1- القانون رقم (4) لسنة 1988 الذي اوجب اجراء بيوع المركبات لدى دوائر النقل لا يوجد فيه نص يحجب عن المشتري مقاضاة البائع.
2- لا يجوز لاي نص ان يحجب عن المواطن حق التقاضي لانه يتنافى واحكام الدستور.
3- يعتبر المشتري المحكوم له بتثبيت البيع منابا عن البائع عند التنفيذ شانه شان بيع العقارات.
4- تثبيت هذا الاجتهاد ورفض العدول عنه.

قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 144 - م. القانون 1993 -
عقار واقع على الحدود بيعه رخصة.
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.

قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 179 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده. ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.

قرار 349 / 2007 - أساس 1009 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 29 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 -
تفسير العقد و كونه بيعا منجزا ام بالعربون يعود لمحكمة الموضوع.

8,133

subscribers

1,948

photos

3

videos