المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

@ahmadaboalzen


مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 19:28


قاعدة 34 - م. القانون 1999 - القسم الثاني • مجلة القانون

facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 19:28


وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان المدعي يعرض في استدعاء دعواه المؤرخ في 16/8/1999 انه دائن للمدعى عليه رياض سيف بمبلغ قدره 000&878&1 ليرة سورية بموجب ثلاث سندات سحب مستحقة الاداء في 20/5/1998 و 20/6/1998 و 20/7/1998 وبطلب عارض مؤرخ في 19/10/1998 يطلب منه سندين آخرين قيمة كل منهما 626000 ليرة سورية وبطلب عارض مؤرخ في 25/11/1998 يطلب قيمة سندين آخرين ايضا قيمة كل منهما 626000 ليرة سورية ويطلب عارض مؤرخ في 13/1/1999 قيمة سند سحب بقيمة 626000 ليرة سورية وان المدعي يطلب الزام المدعى عليه بالمبلغ المشار اليها وفوائدها من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء.
وحيث ان القرار المطعون فيه وبعد النظر بالاستئناف المقدم من المدعى عليه انتهى الى رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى للمدعي بطلباته وحيث ان المدعى عليه قد طعن بهذا القرار طالبا نقضه للاسباب المحكي عنها
فعن ذلك:
وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 252 اصول محاكمات قد اوجبت ان يشتمل استدعاء الطعن بالنقض على بيان اسباب النقض والاكان باطلا وحيث ان محكمة النقض بقرارها رقم 563 اساس 1585 تاريخ 29/3/1983 المنشور بمجلة المحامون لعام 1983 قد أوضحت انه يقصد ببيان اسباب الطعن ذكر ما يعاب على الحكم الطعين من انواع مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله وايضاح وجه المخالفة وسندها القانوني وما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من بطلان جوهري فيه لعدم استيفائه شروط صحة الاحكام أو في الاجراءات التي اسس عليها الحكم مع توضيح الاسباب بشيء من البيان يحددها تحديدا ينتفي معه تجهيلها وحيث ان اسباب الطعن من 1الى 4 جاءت بعبارات عامة غامضة لم يبين فيها مواطن الخطأ الذي وقعت فيها المحكمة مما يتعين معه رفض اسباب الطعن هذه والالتفات عنها.
وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحيث انه لايوجد اي مؤيد قانوني لطلب ادخال المدعو بشار زكريا طرفا منضما لوالده ذلك ان لصاحب المصلحة فقط ان يطلب التدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه وحيث ان المدعى عليهحينما طلب ادخال المدعو بشار زكريا لم يبين اي سبب قانوني لطلب ادخاله فهو لم يطلب ادخاله كضامن مثلا للحكم عليه بما قد يحكم على المدعي عليه به كما انه لاارتباط بين موضوع الدعوى وسببها وبين موضوع وسبب طلب الادخال حيث ورد في قرار المحكمة النقض بهذا الطعن وانه اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لايكون هناك وجه لقبول طلب الادخال وفق مااستقر عليه الاجتهاد
(نقض رقم 2001 اساس 692 تاريخ 16/12/1981 سجلات النقض)
وحيث ان القرار البدائي والقرارالاستئنافي المطعون فيه قد رد على طلب لادخال بما يتفق والقواعد القانونية الاصولية حين قضى برد طلب الادخال مما يتعين معه رفض هذا السبب.
وحيث ان هذه الهيئة واثناء تدقيقها للدعوى لم نعثر على اي قول للمدعي يطلب فيه اجراء خبرة حسابية حول المبلغ موضوع الدعوى وانما عثرت على تحشية في مذكرة المدعى عليه المؤرخة في 17/8/1999 ورد فيها (وفي حال اقتناعه تحتفظ بحقنا بطلب عرض الموضوع على الخبرة الحسابية) وذلك في معرض قول المدعى عليه (فانالموكل يلتمس عدلا لاتكليف المستأنف عليه الاجابة على ماتجاهله اثناء الاستجواب اي مقدار المبالغ التي اودعتها ومقدار المبالغ التي قبضها من الموكل المستأنف) وحيث ان السندات لاحقة لاي محاسبة سابقة ووفاءها لايحتاج الى اجراء خبرة حسابية وانما اقامة الدليل على تسديد قيمتها الامر الذي يتعين معه رفض السبب السادس من اسباب الطعن.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد ورد في متنه ان المستأنف لم ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المطلوب وكان لهذا القول اصله في محضر استجواب المدعى عليه حيث ورد قوله (وانني ارجو من الله ان يوفقني في المستقبل لكي اسدد السندات الباقية عندما يتوفر لدى المال) وحيث ان هذا يعني ان المحكمة لم تمهل الرد على ماورد بالسبب السابع ذلك ان اقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بقيمة السندات واستعداه لدفع قيمتها عندما يتوفرر لديه المال يدحض قوله تعرضه للاكراه المادي والمعنوي الذي لم يقم عليه دليل.
حيث ان المدعى عليه الطاعن لم يبين في لائحة طعنه وفي السبب الثامن مايلتمس اجازته لاثباته بالبينه الشخصية نسبة الى قوله تجارية العلاقة بين طرفي الدعوى ولم يبين ما هي الدفوع التي يراد اثباتها وما هي الوقائع التي يرفع اثباتها لمراقبة فيما اذا كانت منتجة في الاثبات ام لا مما يتعين معه زفض السبب الثامن من اسباب الطعن.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد رد على كافة اسباب الاستئناف والدفوع المثارة الرد القانوني الذي يحمله مما يجعله في منأى عن ان تنال منه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
رفض الطعن موضوعا.
قرار 741 / 1999 - أساس 965 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 19:28


اجتهادات عن الادخال في الحكم كان غير ممثل فيه
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
- طلب الادخال غير مقبول اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع و سبب الدعوى و موضوع و سبب الادخال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- مسودة الحكم خالية من ذكر اسم المحكمة التي اصدرته و اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره و بالتالي فان القرار معدوم.
2- المحكمة خالفت وقائع الدعوى و نجاهلت الوثائق المبرزة فيها .
3- مخالفة القرار الطعين لاحكام المادة (158) اصول لانها ردت طلب الموكل المتعلق بادخال المدعو محمد.
4- المحكمة مصدرة القرار لم تستجب لطلبنا باستجواب اطراف الدعوى رغم الاهلية الكبرى لاستجوابهم.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا و ردهما موضوعا و تصديق القرار المستانف الذي تضمن بقبول الادعاء بالتقابل شكلا و عدم البحث بالادعاء المتقابل موضوعا و ترك الحق للمدعي باقامة دعوى مبتدأة بذلك ورد دعوى المدعي شكلا.
و لعدم قناعة المدعي/ المدعى عليه بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب التي ساقها في لائحة طعنه.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقامت قضاءها فيما قضت به على ان المدعي تقدم بطلب عارض يقول فيه ان الدعوى اصلها عقد مقايضة بين المدعي و ان المدعى عليه المدعو محمد و يطلب ادخاله كمدعى عليه بالدعوى و ان العقار موضوع الدعوى وفق بيان القيد العقار جاء بملكية المدعى عليه عبد الرحمن و بالتالي فان طلب ادخال المدعو محمد لا يستند لاساس قانوني سليم بحسبان انه اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع و سبب الدعوى بين موضوع و سببه الادخال فانه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الادخال سيما وان موضوع الدعوى الاصلي هو تثبيت شراء المدعي من المدعى عليه للعقار موضوع الدعوى و موضوع الطلب العارض و طلب الادخال عقد مقايضة بين المدعي و المطلوب ادخاله مما يجعل الارتباط بين موضوع الدعوى الاصلي و طلب الادخال معدوما الامر الذي يجعل ما خلصت اليه المحكمة مصدرة القرار بهذا الشان موافقا للاصول... وفضلا على انه ليس من موجب لاستجواب اطراف الدعوى لوضوح الصورة و ان الاستجواب وفق ما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي هو من حق المحكمة مصدرة القرار و ليس من حق الخصوم و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و اقامت قضاءها على اسس سليمة و بما له اصل في الاوراق فلا جناح عليها فيما قضت به الامر الذي يتعين معه رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 440 / 2005 - أساس 312 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 • مجلة المحامون

الادخال امام محكمة الاستئناف.
ان الادخال الممنوع امام محكمة الاستئناف لا يشمل من طلب ادخالهم امام المحكمة البدائية و رفضته او لم ترد عليه و لا يخضع هذا الادخال لتقدير المحكمة و ينحصر اثر هذا المنع على الطلبات الجديدة التي تثار امام محكمة الاستئناف.
قرار 524 / 1998 - أساس 452 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 35 - م. القانون 1998 - القسم الأول • مجلة القانون

إذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لايكون هناك وجه لقبول طلب الادخال.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


و حيث ان الخبرتين الاحادية ومن بعدها الثلاثية اكدتا ان التوقيع المنسوب للمدعى عليه خالد... على الوثيقة المدعى بها هو توقيعه وصادر عنه وان المبلغ وال.... القطنية موضوع هاتين الوثيقتين اودعا لدى المدعى عليه على سبيل الامانة وقد امتنع عن ردها على الرغم من انذاره مما يجعل اركان الجرم متحققة.
و حيث ان الهيئة المخاصمة لم تخالف القرار الناقض وانما بحثت في شروط جرم الاساءة واركانه وتحققت من توافرها و لا معقب عليهما فيما استخلصته وان ذلك لا يرقى الى مرتبة الخطا المهني الجسيم.
و حيث ان عدم مناقشة المحكمة لاقوال الشاهدين يعتبر اقتناعا منها بصحة سندي الامانة وعدم اقتناعها باقوال الشاهدين و لا ينحدر هذا الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يجعل الدعوى فاقدة لاسانيدها القانونية ويتعين رفضها شكلا.
لذلك تقرر:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 588 / 2007 - أساس 1467 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 40 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 -https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


اجتهادات عن تاريخ استحقاق السند( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
ان وضع المبلغ لدى الطاعن بصفته وديعة حتى تاريخ 1/1/997 وان تحديد التاريخ لايغير من طبيعة السند بتوفر اركان الجرم وهو تبديد الامانة بعدم اعادة المبلغ في الموعد المحدد والذي هو بمقام الانذار الذي يحدد تاريخ وقوع الجرم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان جرم اساءة الامانة تتحقق بتوفر اركانها وهي تتم بوجودها وتنتفي بانتفائها وحيث ان سند الامانة المبرز في ملف الدعوى يشير بأن الطاعن قد وضع المبلغ لدى المطعون بصفته وديعة حتى تاريخ 1/1/1997حيث يتبين من هذا السند ان المدعى عليه يحوز المبلغ حيازة ناقصة ويعترف بحقوق المالك الا انه عندما لم يعد الامانة بالتاريخ المحدد ورغم انذاره عبرت عن نية المدعى عليه بتوجيه ارادته الى تغير حيازته للمبلغ موضوع السند الى حيازة كاملة تختلف عن حيازة الامين مما يجعل تحديد التاريخ لايغير من طبيعة السند بتوفر اركان الجرم وهو تبديد الامانة بعدم اعادة المبلغ في الموعد المحدد الذي هوبمقام الانذار الذي يحق تاريخ وقوع الجرم.
وحيث ان المطعون ضده يكون مسيئاً للامانة بعدم اعادة المبلغ المودع الى الطاعن بالتاريخ المحدد مما يجعل نيته قد توجهت الى حيازة المبلغ حيازة المالك. مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:1_ قبول الطعنين شكلاً.
2_ قبولهما موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 4313 / 2001 - أساس 1992 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 49 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
جرم اساءة الامانة يتحقق بمجرد تحرير سند الامانة و ثبوت صدوره عن المدعى عليه و عدم اثبات عكسه بالبينة الخطية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- الهيئة المخاصمة تجاهلت ادلة مساقة في الدعوى والتفت عنها بشكل متعمد خلافا لاحكام القانون وخالفت توجيهات القرار الناقض وحجيته رغم ان الواقع المطروح في الدعوى لم يتبدل ولم يتغير عما دفع به مدعي المخاصمة.
2- الهيئة المخاصمة تجاهلت في قرارها تجاهلا تاما اقوال شهود مدعي المخاصمة ولم تناقشها ولم تذكرها في حيثيات قرارها عندما تصدت للموضوع رغم انها دليل هام منتج لا يجوز الالتفات عنه فخالفت بذلك الاجتهاد المستقر.
3- الهيئة المخاصمة تحدثت عن امور ليست مطروحة في الدعوى عندما اعتبرت انكار مدعي المخاصمة لتوقيعه على سند الامانه يشكل جريمة انكار مع ان القانون ليس فيه مثل هذه الجريمة بالمفهوم الجزائي.
4- ان ثمن الاطنان الخمسة من القطن محددة بنص الاتفاق وكما قاله الشهود بمبلغ مئة وسبعة الاف ليرة سورية وحكمت الهيئة المخاصمة بما ليس له اصل في الاوراق.
في الشكل:
من حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تقوم على المطالبة بابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاولى في محكمة النقض رقم اساس 27101 قرار 2319 تاريخ 30/10/2006 لوقوع الهيئة في الخطا المهني الجسيم في اصداره والزامها بالتعويض من حيث انه اسند للمدعى عليه (مدعي المخاصمة) جرم اساءة الامانة المعاقب عليه بالمادة 656/ع. وقضت محكمة الدرجة الاولى بمعاقبة المدعى عليه والزامه باعادة المبلغ وال... من القطن فاستانف المدعى عليه وصدقت محكمة استئناف الجنح القرار فطعن المدعى عليه فقضت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه بداعي ان المدعى عليه الطاعن قد طلب اجراء خبرة ثلاثية كما طلب دعوة شهود لاثبات ان العلاقة بينه وبين المدعي المطعون ضده هي علاقة تجارية والمحكمة لم تفصل في هذه الطلبات ولم تختلي للمداولة.
وحيث ان محكمة استئناف الجنح اتبعت القرار الناقض واجرت خبرة ثلاثية واستعمت لشاهدي المدعى عليه واصدرت قرارها المتضمن من حيث النتيجة عدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المنسوب اليه ولدى الطعن بهذا القرار قضت الهيئة المخاصمة بنقض القرار المطعون فيه والحكم من حيث النتيجة بتغريم المدعى عليه بمبلغ الف ليرة سورية والزامه باعادة مبلغ الامانة وقدره مئة وخمسين الف ليرة سورية واعادة الامانه العينية خمسة اطنان من القطن او ما يعادلها حسب تسعيرة الدوائر الرسمية للقطن و الزمت ايضا بمبلغ اربعين الف ليرة سورية كتعويض للمدعي عما اصابه من ضرر و مافاته من كسب فكانت دعوى المخاصمة هذه.
و حيث ان جرم اساءة الامانه يتحقق بمجرد تحرير سند الامانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه وعدم اثبات عكسه بالبينة الخطية وعدم وفاء المبلغ او الامانة العينية الواردة فيه.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


وان محكمة الجنايات في قرارها المؤرخ في 6/8/1958 قد ذكرت الحادثة ولخصتها في ان المتهم اطلق عدة عيارات نارية على المدعية قاصدا قتلها فعطلها عن عملها 25 يوما وترك لديها عاهة دائمة ومن هذا يتبين ان الجرم يمكن ان يكون شروعا في القتل او ضربا ترك عاهة دائمة وهو مبرم ذو وصفين وقد اخذت المحكمة بالوصف الاشد وقضت بالعقوبة الاشد واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.
ان مبدا القضية متوفر في هذه الدعوى لانها تحتوي على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
فاما وحدة الموضوع فان هدف الدعوى الجزائية ايقاع العقوبة بالمجرم وقد نال اشد العقوبة المتعلقة بالفعل الذي قام به.
واما وحدة السبب فان المحاكم الجزائية تحاكم المجرم على الفعل الذي ارتكبه وهنا تمت المحاكمة على اطلاق الرصاص وقد اطلقت المحكمة على اثار هذا الجرم وذكرت في قرارها انه احدث عاهة دائمة فلم تتفاقم نتائج الفعل ولم يكن الجرم قابلا لوصف اشد وتمت الملاحقة راسا وفقا للوصف الاشد واما وحدة الاشخاص فالمدعية والمحكوم عليه هما نفسهما ولم يظفر في القضية شخص جديد يحول دون وحدة خصوم.
وانه ظاهر من ذلك كله ان الدعوى الثانية غير مسموعة اذ لا يجوز رؤية الدعوى مرتين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 345 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1709 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لاحق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احاله الى المحكمة المختصة.
قرار 9 / 1974 - أساس 219 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 818 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
موظف.
1- تعتبر الادارة متعجلة في اعادتها احد متطوعي الشرطة الى ملاك الشؤون المدنية قبل ان يفصل القضاء الجزائي فيما اسند اليه من جرم وترتكب بذلك خطا يتصل بصميم تصرفها الاداري دون ان يمتد الى المساس بمشروعية قرار اعادته طالما انه صدر في وقت كانت فيه صحيفة سجله العدلي نقية مما يشين سلوكه.
2- ان صدور الحكم الجزائي بحق الموظف المذكور خلال الفترة التي كان منتسبا فيها للوظيفة المدنية يعطي للمرجع التاديبي المختص صلاحية تحديد اثر هذا الحكم الجزائي على وضعه الوظيفي من الناحية المسلكية، فاذا كان مجلس التاديب قد قرر بعد ان احيل اليه وقف الملاحقة الجارية بحقه تاسيسا على انه سبق ان لوحق مسلكيا بشان القضية ذاتها امام المجلس الانضباطي حيث عوقب بالتسريح ولا تسوغ ملاحقة الفعل الواحد مرتين، كان قرار الادارة بسحب قرار اعادته للخدمة مناقضا لحجية الحكم التاديبي ويحمل معنى التحدي لما انطوى عليه.
3- ان مفهوم سحب قرار اعادة الموظف المذكور الى الخدمة هو اقتلاع صفة الوظيفة عنه بمفعول رجعي يمتد الى وقت صدور قرار الاعادة منذ ست سنوات، فلا يسوغ استعمال مثل هذه الادارة لتحقيق هدف الادارة طالما ان قرار الاعادة صدر سليما في الوقت الذي صدر فيه وان الاداة المناسبة في مثل هذا المجال هي الصرف من الخدمة او الفصل عنها اذا توافرت المبررات لذلك.https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


الاوراق الى المحامي العام لايداعها المرجع المختص و بناء على ادعاء النيابة العامة قرر قاضي التحقيق التاسع بدمشق بتاريخ 24/3/2001 منع محاكمة المدعى عليهما احمد و فوزي من جرم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله و قد استانفت النيابة ذلك القرار امام قاضي الاحالة فاصدر قراره المؤرخ 7/5/2001 لفسخ قرار قاضي التحقيق و اتهام المذكورين بالجناية المذكورة في الحيثيات و عندما طعن المدعى عليهما فوزي و احمد بذلك القرار صدر الحكم المخاصم رقم 242/205 تاريخ 18/2/2002
و من حيث ان هذه القرارات و الاحكام تشير بوضوح الى وجود ادعاءين و قرارين قضائيين بدعويين موضوعهما جرم واحد.
و بما ان المادة (181) من قانون العقوبات لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة.
و من حيث ان الالتفات عن هذا المبدا القانوني اعلى درجات الخطا المهني الجسيم.
و من حيث ان الهيئة المشكو منها لم تلتفت الى هذه الناحية رغم تعرض قرار النقض المؤرخ 22/10/2001 اليها بوضوح.
و من حيث انه بالاطلاع على سند تبليغ المدعي فوزي قرار الاتهام يتضح ان ذلك التبليغ تم بواسطة امينة... دون ان يذكر سبب تبليغها و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا مما يصم هذا التبليغ بالبطلان و هذا البطلان ينسحب الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه و مما يعني على ان التبليغ غير صحيح و بالتالي فان مدة الطعن امامه تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية. و بالتالي فان طعنه يغدو مقبول شكلا.
و بما ان ما قرره الحكم المشكو منه من هذه الناحية ايضا انما يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الدعوى شكلا و وقف التنفيذ.
2 - ابطال القرار رقم 205/242 تاريخ 18/2/2002 الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض.
3 - اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 4955 / 2009 - أساس 3978 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 266 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب طعن الجمارك:
1- القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها.
2- المخالفة ثابتة بحق المدعى عليه بموجب الضبط المنظم بالقضية.
3- المدعى عليه لم يثبت أنه قد لوحق سابقا عن نفس المخالفة.
4- المخالفة الجمركية تثبت بكافة طرق الإثبات.
5- المحكمة أخطأت برد الدعوى عن المدعى عليه لأن المخالفة ثابتة بحقه والقرار جاء مشوبا بفساد الاستنتاج وعدم التعليل السليم مما يتوجب نقضه.
في الرد في أسباب الطعن:
لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لتبغ أجنبي وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافا فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه.
ومن حيث أنه يتبين من ملف القضية ومن الشرح المبرز بالإضبارة والصادر عن المحكمة الجمركية بدمشق أن الضبط موضوع هذه الدعوى متفرغ عن ضبط فرع التحقيق العسكري رقم 24888858 تاريخ 1998 والذي لوحق فيه المدعى عليه ومعه مجموعة أخرى بنفس الموضوع وهو دخان أجنبي مصادر وكان المدعى عليه قد توارى عن الأنظار في الضبط الأساسي وسجلت بحقه قضية جزائية وجمركية مع باقي رفاقه وبعد القبض عليه نظم بحقه الضبط موضوع الدعوى ونشأ عن ذلك ملف هذه القضية.
ومن حيث إن الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض طعن الجمارك موضوعا.
قرار 321 / 1960 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 270 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان محكمة الجنايات قد اصدرت قرارا مؤرخا في 6/8/1958 تضمن تجريم المتهم خالد بجناية محاولة قتل المدعية اميرة ووضعه في السجن وتضمينه الحقوق الشخصية مع اعطاء المدعية الحق باقامة الدعوى عليه باحداث علة دائمة ولم يطعن في هذا الحكم واكتسب الدرجة القطعية.
وبتاريخ 8/12/1958 اصدرت محكمة الجنايات نفسها قرارا اخر في القضية نفسها يتضمن تجريم المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة في جسم المدعية ذاتها واعتبار هذا الجرم وصفا من اوصاف الجرم السابق وعدم الحكم بعقوبة مستقلة له باعتبار العقوبة المتوجبة مستغرقة في العقوبة السابقة الاشد وتضمينه مبلغا اخر يدفع للمدعية لقاء حقوقها الشخصية.
ان المادة (180) من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد وقد جاء ايضا في المادة (181) من القانون المذكور ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


النظام العام لان الابرام يسمو على النظام العام.
قرار 2193 / 1984 - أساس 2348 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 67 - م. المحامون 1985 - اصدار 01 و 02 -
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة و هذا المبدأ يعتبر من النظام العام.
قرار 9 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 272 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان الحكم بعدم ملاحقة شخص بالتهمة المسندة اليه بحجة ان شخصا اخر كان ادين بها بموجب حكم اكتسب قوة القضية المقضية وانه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد مرتين، لا يتفق واحكام القانون، وذلك لانه يشترط للاخذ بقوة القضية المقضية ان تتوافر وحده الدعوى ووحده الخصوم.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 334 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 992 / 1982 - أساس 4898 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4657 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
عدم جواز اعادة المحاكمة عن فعل حوكم فاعله من اجله مد 181 ق ع.
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2879 / 1980 - أساس 1089 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1498 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
-لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
-يمكن اثاره هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
قرار 451 / 2002 - أساس 914 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 152 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 -
- لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة. و الالتفات عن هذا المبدا اعلى درجات الخطا المهني الجسيم.
- اذا بطل التبليغ انسحب البطلان الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه، و بالتالي فان مدة الطعن تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية.
- عدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا يصم هذا التبليغ بالبطلان.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1 - ان تبليغ المدعي فوزي قرار قاضي الاحالة كان باطلا و الهيئة اخطات عندما ردت طعنه شكلا.
2 - و الهيئة ارتكبت الخطا الجسيم بالنسبة للمدعي احمد لانها لم تبحث بالدفوع المثارة في طعنه لجهة سبق ملاحقته بذات الجرم حسب المادة (181 ق. ع) و لجهة خلو قرار قاضي الاحالة من مطالبة النيابة العامة و اتهامه بجرم الرشوة لعدم وجود مطالبته للنيابة بهذا الجرم امام قاضي التحقيق و لعدم الاعتماد على ادلة و الهيئة لم تدرس الملف بغيابه و لم تلتفت الى الوثائق و الدفوع.
فعن ذلك:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تتحصل في ان المدعى عليهما يعملان في دائرة الهجرة و الجوازات و قد جرت تحقيقات شملتهما و غيرهما من الاشخاص حيث ادعت النيابة العامة على اثرها امام قاضي التحقيق السابع بدمشق بتاريخ 20/10/1999 على فوزي و احمد بجرم الرشوة و استعمال المزور فقرر قاضي التحقيق السابع بتاريخ 31/12/2000 رفع الاوراق الى قاضي الاحالة لاتهامهما بجناية الرشوة و الظن عليهما بجنحة التزوير و استعمال المزور فقرر قاضي الاحالة بتاريخ 26/3/2001 اتهامهما بجناية الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وفق المادة (342 ع) و محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق و عندما طعن المدعيان بذلك القرار حكم بنقضه بتاريخ 22/10/2001 سندا للمادة (181 ع) لوجود دعوى اخرى بذات الموضوع.
و من حيث ان ذلك قد تاكد بصور الوثائق المبرزة على انه بتاريخ 23/2/2000 ادعت النيابة العامة امام قاضي التحقيق الاقتصادي بحق المدعين و غيرهم بجرائم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله فقرر ذلك القاضي بتاريخ 16/4/2000 احالة القضية الى محكمة الامن الاقتصادي للنظر بحقهما بجرم الرشوة و التزوير و استعماله فقررت محكمة الامن الاقتصادي بتاريخ 8/5/2000 عدم اختصاصها القيمي فيما يتعلق بالمدعى عليهما فوزي و احمد بجرم الرشوة و بباقي الجرائم و ايداع

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة.
وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير.
بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل.
ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب...
وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا.
ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية.
ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
على ما يلي:
قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2417 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.

قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2188 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لا حق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احالة الى المحكمة المختصة.
قرار 2799 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 267 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (181) من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان السبب الادعاء في الدعوى الجزائية انما هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي يحكم من اجله لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولذلك فانه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ ان يلاحق مرة ثانية لنفس الفعل ولو ظهرت ادلة جديدة اوضحت نية الفاعل وجعلت القتل قصدا لان المحكمة حينما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل ما يستحقه من وصف قانوني غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها فاذا اكتسب الحكم قوة القضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلا لملاحقته ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن اقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبريء منها فلا مانع من اقامة الدعوى عليه بجرم اخفاء الاموال المسروقة اذا وجدت لديه. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها.
ولما كانت الافعال المسندة للمدعى عليه في هذه الدعوى هي اخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بانها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسة هذه الاموال وهو جرم جنائي وفقا للمادة (131) من قانون العقوبات العسكري.
وكان اقرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الافعال بانها استعاره المسدس بدون اذن وهو جرم يعتبر مخالفة للتعليمات العسكرية وينطبق على احكام المادة (145) من قانون العقوبات العسكري.
وكانت هذه الافعال واحدة وقد اختلفت وصفها فلا سبيل لاقامة الدعوى على المدعى عليه مرة ثانية ولو ظهر الخطا في القرار المذكور.
قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 331 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه، فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف، ولان قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


مما يجعل أسباب الطعن لا تنال منه لأن الواقعة التي حكم بها في هذه الدعوى هي سرقة المواطن أحمد ولا علاقة لها بسرقة المواطنين أحمد وأنطوان التي حكم من أجلها في الدعوى ذات الأساس 15 والمفصولة من قبل محكمة الجنايات بحلب تحت رقم 93 وتاريخ 7/5/1979 والمشار إليها في الطعن.
ولما كان القانون يمنع ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها كما هو عليه الحال في هذه الدعوى. فالطاعن أقدم على سرقة المواطن أحمد مع عدة أشخاص ثم أقدم على سرقة المواطن أنطوان مع أشخاص آخرين ثم أقدم على سرقة المواطن أحمد مع آخرين وبأوقات مختلفة ثم لوحق من أجل السرقتين الأوليتين وحكم من أجلهما وحاليا يلاحق من أجل السرقة الثالثة لذلك لا بد من ترتيب عقاب منفصل عن هذه السرقة الثالثة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن ملاحقة شخص ما مرة واحدة في حياته عن جريمة سرقة واحدة يجب أمر ملاحقته بعد ذلك طيلة حياته مهما ارتكب من جرائم أخرى.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض أركان جريمة السرقة التي أقدم عليها الطاعن بشكل موصوف وأورد الأدلة التي تؤيد قيامها وحدد العقاب بما يتناسب وظروف الدعوى مما جعله مبنيا على دعائم سليمة لا تنال منه أسباب الطعن الأخرى.
لذلك تقرر بالاتفاق و وفقا لطلب النيابة العامة:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2414 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1286 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان المادة (181-ق، ع) قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا و بين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية و لا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية و اختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة.
وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير.
بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل.
ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب...
وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا.
ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية.
ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
على ما يلي:
قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:18


بعض الاجتهادات القضائية عن المادة(181) عقوبات عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة

قرار 731 / 2009 - أساس 3878 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 476 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن القرار المطعون فيه الصادر عن استئناف الجنح في إدلب برقم 5239/259 تاريخ 31/12/2007.
المتضمن: وفق منطوقه.
-الطعن مقيد بتاريخ 2/4/2008.
-وعلى كافة أوراق الدعوى.
-وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/8/2008 برقم 8514 المتضمنة طلب رد الطعن.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدق حكم محكمة الدرجة الأولى والذي انتهى بدوره الى وقف الملاحقة بحق المدعى عليه المطعون ضده لجهة الجرم المسند إليه وذلك لسبق الملاحقة بحقه لنفس الموضوع في دعوة سابقة.
ومن حيث إن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وبينت أن المدعى عليه سبق ولوحق لنفس الموضوع في الدعوى أساس 650/2006 لنفس الموضوع والأطراف.
ومن حيث إنه لايجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة وفقا للمادة 181 ع.ع.
ومن حيث إن الحكم جاء سليما في القانون لا ترد عليه الأسباب المثارة ويتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالإجماع:
-رفض الطعن موضوعا.
قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4656 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان المادة 181/ق ع قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 420 - م. المحامون 1986 - اصدار 10 -
ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لأن سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً و بين الفعل الذي سيحكم به لاحقاً فقد تمت القضية و لا تسمع الدعوى الثانية و لو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة و التخفيف، و لو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام.
قرار 1549 / 1999 - أساس 1566 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 5 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث أنه لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156)
وحيث ان هذه الدعوى مقامة من المدعي الشخصي أحمد ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي التزاني والزواج الباطل في حين ان الدعوى المقيدة لدى قاضي التحقيق بقطنا برقم 26 لعام 1998 فعالة من الحق العام ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي الخطف والتشرد
ونظرا للخلاف ما بين الجرمين والنص المعاقب لكل منهما فقد اضحى القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وجديرا بالنقض وتنال منه اسباب الطعن
لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1295 / 1982 - أساس 1281 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 183 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
إن القانون يمنع من ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة، ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات في حلب بتاريخ11/11/1982 تحت رقم أساس 398 وقرار 154 انتهى إلى تجريم الطاعن محمد بجناية سلب المواطن أحمد بالعنف وكف التتبعات بحقه عن جريمتي سرقة المواطنين أحمد وأنطوان.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

23 Oct, 13:13


أنت تستحق السعادة والنجاح، لذا عليك أن تدرك هذه الحقيقة وتتمسّك بها حتى تحقق هدفك و تعلّم من أخطاء الآخرينى.

النهائي.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 23:29


‏ㅤ ‏ ‏ ‌‌‌‏

‏ماهو أصعب شئ في الحياة؟

قــــــــال الأول .الفقر أصعب شئ
وقال الثــــاني .الحب من طرف واحد
وقال الثالــــث .أن تحزن ولا يشعر بك احد
وقال الـــــرابع .أنك تعيش في الدنيا وحيد
وقال الخامس .الغدر

وماذا تقول أنت أيها القارئ ؟

،،،،منقول للفائدة

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 19:28


#جلسة_مجلس_الوزراء

درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يساهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


مخاصمة غائب
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
على من يخاصم الغير بوصفه قيما على اموال الغائب ان يبرز للمحكمة وثيقة عن المحكمة الشرعية بتنصيبه قيما وباعطائه حق المخاصمة امام القضاء.
قرار 842 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1654 - م. المحامون 1954 -

لا تستقيم دعوى ازالة الشيوع بالنسبة للقيم على مال الغائب قبل استئذان القاضي الشرعي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ولما كانت حجة القوامة اشتملت على حدود ما يمارسه من مخاصمة في كل ما فيه حظ ومصلحة للغائب.
وكانت دعوى ازالة الشيوع من الدعاوى التي يرد فيها الحكم ببيع العقار جبرا بالمزاد العلني فلا تستقيم دعوى بيع مال الغائب بل استئذان القاضي الشرعي.
قرار 81 / 1970 - أساس 199 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 297 - م. المحامون 1970 - اصدار 05 -

- في التخارج لا بد من موافقة جميع الورثة واذا كان احدهم غائبا فلا بد من اذن القاضي.
- سند التخارج يسقط بالتقادم الطويل.
قرار 478 / 1972 - أساس 476 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1465 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعدله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقدرها القانون فاذا اقدم البائعان على اقالة العقد لسبب او لاخر بارادتهما المنفردة فذلك مخالف لحكم القانون و لحكم العقد الذي هو قانون الطرفين و الذي لا يجوز تعديله الا باتفاق الطرفين احتراما لمبدأ سلطان الادارة العقدية.
ان اثار الاحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب الى تاريخ وضع الاشارة لانها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به.
ان السجلت التي انشئت وفق التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع اشارة الدعوى لحفظ الحقوق.

قرار 83 / 1994 - أساس 175 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 69 - م. القانون 1994 - 1995 -
ان عدم ارفاق صحيفة الدعوى الاصلية في وثائق دعوى المخاصمة لا يشكل سببا لرد دعوى المخاصمة ما دامت صحيفة الدعوى مثبتة بالحكم البدائي المرفق 0ان طلب تثبيت شراء شقتين مكان الشقة محل المبيع ودفع قيمة المساحة الزائدة لا يتعارض مع عقد الشراء الناظم لعلاقة الطرفين وان الحكم للمدعي بمطاليبه يعتبر من باب الاجتهاد المنسجم مع الادعاء 0ان اشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار.

قرار 10 / 1990 - أساس 11 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 361 - م. القانون 1993 -
ان الحكم يثبت البيع بعد ان قضى برفض هذا التثبيت لرجوع طالب الثبت عنه يعتبر خطا مهنيا جسيما من الهيئة الاستئنافية الحاكمة او اي هيئة دونها باعتبار ان الرابطة القانونية بين الطرفين فلا يمكن بعد ذلك تقريرها واعادتها الى الوجود.
وان قرار المشتري بعدم امكان تنفيذ البيع لا يجعل اي مبلغ يصلح للحوالة فعلا عن ان الحقوق العينية لا تكون كلا لحوالة الحق لان التنازل عن الحقوق العينية يخضع لاجراءات الشهر والتسجيل مما يشكل خطا مهنيا جسيما في الحكم.
قرار 260 / 2001 - أساس 754 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 19 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان بيع البلدية جميع املاكها الخاصة انما هو عقد عادي وان النزاع حول تنفيذ هذا العقد يعود للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري تقرر المبدأ:
1- ان ابرام عقد بين شخص معنوي عام وبين جهة أخرى من الافراد لا يستلزم اعتبار العقد من العقود الادارية والمعيار المميز ليس من صفة المتعاقد بل من موضوع العقد اتصاله بالمرفق العام بالاضافة الى نية الادارة الآخذ باسلوب القانون العام ووضع شروط غير مألوفة من القانون الخاص وبالتالي فإن بيع البلدية عقارا من شخص مبيعا لا يتضمن من شروطا غير مألوفة هو عقد عادي ويخضع الاختصاص في رؤية النزاع الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة طالما ان البيع وقع على املاك خاصة وليس على فضلات طريق عام.
قرار 477 / 2009 - أساس 1169 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 469 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

قرار 243 / 2006 - أساس 256 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 29 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* يجب على المحكمة مصدرة القرار أ

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


قرار 212 / 2006 - أساس 311 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 437 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 -
مادام الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 اصول حتى في الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض فيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض اضافة للهيئة المتبعة للحكم الناقض تحت طائلة رد الدعوى شكلا.. هيئة عامة قرار 22 تاريخ 10/3/2003

قرار 224 / 2002 - أساس 497 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 240 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 -
- اعتماد المحكمة على الاجتهاد القضائي المتبع من قبل النقض السورية لايوقعها بالخطا المهني الجسيم.
- يلزم اختصام المالك الحقيقي المسجل على اسمه العقار في دعوى تثبيت البيع او ورثته بعد وفاته.

قرار 198 / 2001 - أساس 315 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان عدم دراسة الدعوى دراسة معمقة وباهتمام وعدم الانتباه الى الاخطاء الفاضحة في مجريات الدعوى المتعلقة بالنظام العام والالتفات عن البطلان الواضح يورث القرار البطلان.

قرار 283 / 2009 - أساس 1407 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 441 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
حضور الطرفين دون تسمية في ضبط الجلسات ليس من الأسباب التي تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم.

قرار 372 / 2006 - أساس 805 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 41 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* تقدير الأدلة، ووزنها، من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، حتى بفرض حصول خطأ فيه، طالما أن ما توصلت إليه له أصل في أوراق الدعوى.
* قبول المعترض، المدعى عليه بالمخاصمة، بإشارة دعوى المعترض عليه في الدعوى التي صدر فيها القرار بتثبيت شراء المعترض، لا يمنعه من إقامة الدعوى بالاعتراض على القرار الصادر بتثبيت شراء المدعي بالمخاصمة، والتي استهدفت إبطال شراء المدعي بالمخاصمة.

قرار 247 / 2006 - أساس 375 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 31 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، وتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، والآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

قرار 309 / 2005 - أساس 315 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 28 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إنكار المدعى عليه لوجود عقد البيع الحقيقي، والدفع بأنه يخفي رهنا، يمكن عده من الظروف الجديدة التي تفسح المجال أمام المدعي لتعديل موضوع الدعوى.
* تكييف الدعوى من عمل القضاء، ومن حق المحكمة إضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى في ضوء الأدلة القائمة، وأقوال الأطراف.
قرار 233 / 2004 - أساس 165 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* صحة الخصومة من النظام العام، وللمحكمة إثارة ذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
* رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي الحق بالمطالبة بذات الحق المدعى به مجددا بدعوى مبتدئة للبحث في الموضوع.
* لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود، والأخذ بما ترتاح إليه من هذه الأقوال، ولا معقب عليها في ذلك.
* لمحكمة الموضوع حق الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بحسب قناعتها. وإن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
(نقض - مخاصمة - أساس 442، قرار 589، لعام 1995)
قرار 11 / 2004 - أساس 818 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 3 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
كل بيع تم قبل افتتاح أعمال التحديد والتحرير، وقبل قبول الاعتراضات، أو تثبيت الحقوق من قبل مدعيها، تصح المداعاة بشأنه خلال مدة سنتين من تاريخ قرار القاضي العقاري، أو قرار محكمة الاستئناف، أو إعلان أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية، وإذا ما تم البيع بعد تلك المدة، أو خلال سريان أعمال التحديد والتحرير، فإن الادعاء لم يعد محددا بمهلة السنين المذكورة، وإنما يخضع لأحكام التقادم الطويل.
* العدول عن الاجتهادات المخالفة لذلك.
* تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية كافة.

قرار 401 / 2002 - أساس 375 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 304 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
بعد تخصيص العضو بالشقة فان البيع الذي يجريه يكون ساريا بين طرفي العقد ولا يؤثر عليه انشغال ذمة العضو تجاه الجمعية بتاريخ التعاقد.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


الذي عليه الاجتهاد القضائي هو ان المعيار المميز للعقد الاداري هو في اتصاله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في ان ياخذ باسلوب القانون العام و احكامه فيضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في القانون الخاص فمتى تبين ان العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير مرفق عام و ليس من نصوصه شروط غير مالوفة في القانون الخاص بل رمى الى تحقيق مصلحة فردية خاصة و هي تثبيت عقد البيع فهو اذن عقد مدني و ليس عقدا اداريا.

قرار 368 / 2003 - أساس 755 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 199 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
سندا لاحكام المادة /617/ من قانون التجارة لا يمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه الا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة و بالتالي فان دعوى المخاصمة متى قدمت من قبل تاجر مفلس تم شهر افلاسه فانها تكون قد قدمت من غير ذي صفة و يتوجب ردها شكلا لان مثل هذه الدعوى تقدم من قبل وكيل التفليسة و يحق لمدعي المخاصمة التدخل فيها.
قرار 93 / 2002 - أساس 176 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 153 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان محكمة النقض عندما تنظر في الدعوى للمرة الثانية فانها تمارس حقها في مناقشة الادلة و الوقائع المبسوطة كمحكمة موضوع و لها مطلق الصلاحية في تقدير الادلة و استنباطها و ترجيح بينة على اخرى و استخلاص ما يتراءى لها و لا يمكن رميها من اجل ذلك في الوقوع بالخطا المهني الجسيم و الا لما اجهد القاضي نفسه في تقدير الادلة و ترجيح احدها على الاخرى خشية رميه في الخطا المهني الجسيم.
قرار 233 / 2007 - أساس 869 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 501 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -
عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلا.

قرار 1 / 1983 - أساس 30 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
إن تنازل المشتري الأجنبي المشمول بالمرسوم التشريعي 189 تاريخ 1/4/1952 لصالح سوري قبل الاستحصال على الترخيص الذي يفيد السماح له باكتساب الحق العيني أو تعديله لا يحقق ما استهدفه المشرع و أن أي تصرف لهذا الأجنبي قبل حصوله على ما يفيد هذه الرخصة لا يعتد به و يقع باطلا.

قرار 616 / 2004 - أساس 699 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 53 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
فهم الدعوى، ووزن الأدلة، وتقديرها، وتفسير العقود، واستخلاص نية المتعاقدين المعبر عنها في العقد، من الأمور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع.

قرار 531 / 2006 - أساس 802 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 64 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع، ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصل في أوراق الدعوى.
* الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها أن تستجوب الطرفين، أو أحدهما، أو لا تستجوب أحدا، على ضوء ما يتراءى لها من خلال أدلة الدعوى، ووقائعها، وظروفها.
* عدم تلاوة الأوراق عند حصول تبدل في الهيئة الحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
* يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه، ولا يصل هذا الحكم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.

قرار 231 / 2006 - أساس 886 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 25 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
يتعين على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها الناقض، تحت طائلة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم.

قرار 9 / 2006 - أساس 255 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
الخروج عن المبادىء العامة التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في الدعوى محل المخاصمة يعد خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال القرار محل المخاصمة.

قرار 346 / 2002 - أساس 319 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 171 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
و لئن كان يعود لمحكمة الموضوع تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و تطبيقه على واقعة النزاع الا ان ذلك ليس مطلقا و مشروطا بان تكون الادلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها و بان يكون الدليل الذي اخذت به المحكمة لا وجود لدليل اخر يدحضه و يفوقه في الادلة و الاثبات لنفي الدليل الذي اعتمدته لان الموازنة بين ادلة الاثبات و ادلة النفي و ان كان يعود ترجيحها لمحكمة الموضوع الا ان هذا الترجيح يجب ان يكون قائما على اسس كافية لحمل النتيجة المقضي بها.

قرار 462 / 2007 - أساس 1390 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 208 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 -
تفسير عقد البيع يعود لمحكمة الموضوع.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


قرار 335 / 2004 - أساس 658 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 191 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
- قيود دوائر النقل البري بالنسبة الى السيارات لها نفس قوة قيود السجلات العقارية في الشهر والعلانية تجاه الناس كافة.
- التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة التي ان بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطا المهني الجسيم.

قرار 460 / 2002 - أساس 1127 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 10 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 -
صدور الحكم بالصيغة المبرمة يغطي ما شابه من عيوب واخطاء موضوعية ويسدل الستار عليها مهما كانت تلك العيوب، لان الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى لو اشتمل على خطا في تطبيق القانون او مخالفة للنظام العام.

قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 820 - م. المحامون 1975 -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص ( الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما ) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.

قرار 274 / 1998 - أساس 459 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 108 - م. القانون 1998 - القسم الأول -
الترخيص الاداري هو شرط تثبيت البيع و نقله في السجل العقاري فاذا لم يحصل المدعي على الترخيص فان رد الدعوى في محله القانوني.
قرار 228 / 1994 - أساس 73 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 89 - م. القانون 1994 - 1995 -
ان الدعوى بتثبيت هاتف يتعلق ببيع منفعة غير قابلة لتقدير القيمة مما يجعل الدعوى بتثبيت شراء الهاتف من اختصاص محاكم البداية.
قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.
قرار 678 / 2004 - أساس 944 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 60 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إن قاعدة تمتع القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة، لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها، ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو يغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه، وهذه الرقابة هي رقابة على أساس الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب، أو قصوره.
(نقض مدني، القرار 954، اساس 1357، لعام 1974/ المحامون 318/1974)
* التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة والمبرزة في الدعوى يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
قرار 255 / 2005 - أساس 504 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 22 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
تحمل الأسناد قوتها في الإثبات من توقيع المدين عليها، ولا تتعداه إلى الغير.

قرار 111 / 2006 - أساس 499 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* بيع الوفاء ممنوع في القانون، ومخالف للنظام العام، ومن الجائز إثباته بطرق الإثبات كافة خلافا للعقد الظاهر.
* الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير، أو في استخلاص النتائج القانونية، أو تكييف العقود، وتأويلها، لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي منحه المشرع سلطة تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 15 لعام 1990).
* بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم، ومختلف حججهم وطلباتهم، ويرد استقلالا على كل قول، أو حجة، أو طلب أثاروه في مرافعاتهم، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها، وأورد دليلها، فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال، والحجج، والطلبات.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 لعام 1994).
* لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم القصور في التعليل، والرد على الدفوع.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 64 لعام 1994).

قرار 21 / 2003 - أساس 204 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 299 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
عقد البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن و بموجبه يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري و ان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا عملا بالمادة /396/ مدني.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

22 Oct, 12:51


- ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري ان تناقش ما اذا كانت هذه الملكية مستندة الى سبب صحيح ام لا طالما ان الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.

قرار 5 / 2004 - أساس 98 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إن حيازة العقار، واستثماره، واستغلاله، والانتفاع بثماره، هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري، وأثر قانوني لهذه الملكية، ولا يؤثر في ذلك وجود دعوى أخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري.
* ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا، طالما أن الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.

قرار 1 / 2004 - أساس 57 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
* يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
* لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول تثبيت البيوع

قرار 128 / 2004 - أساس 135 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 306 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان المادة /13/ من القرار (188 ل.ر) لعام 1926 المتضمن قانون السجل العقاري تعتبر بان كل من اكتسب حقا بالاستناد الى قيود السجل العقاري فان هذا الحق يقرر له. و يتفرع عن هذا المبدا الذي يعتبر ان الحقوق و التصرفات غير المقيدة في السجل العقاري لا يحتج بها على الغير. ان نقل ملكية العقار بالبيع يكسب الشاري حق التملك استنادا الى قيود السجل العقاري و على من يتذرع بعلم المشتري بهذا البيع و سوء نيته و ان مجرد العلم بعقد البيع يشكل تجاوزا في تفسير النص اذ لا يكفي علم المشتري بحقوق الغير لان الغاء البيع الاول مبني على فكرة التواطؤ و قصد الاضرار بحقوق المشتري.
ليس كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال موكله لنفسه تعتبر حتما انها تغطية لبيع سابق تم بين الوكيل و الموكل.

قرار 185 / 1999 - أساس 44 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 61 - م. المحامون 2002 - اصدار 05 و 06 -
1- القانون رقم (4) لسنة 1988 الذي اوجب اجراء بيوع المركبات لدى دوائر النقل لا يوجد فيه نص يحجب عن المشتري مقاضاة البائع.
2- لا يجوز لاي نص ان يحجب عن المواطن حق التقاضي لانه يتنافى واحكام الدستور.
3- يعتبر المشتري المحكوم له بتثبيت البيع منابا عن البائع عند التنفيذ شانه شان بيع العقارات.
4- تثبيت هذا الاجتهاد ورفض العدول عنه.

قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 144 - م. القانون 1993 -
عقار واقع على الحدود بيعه رخصة.
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.

قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 179 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده. ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.

قرار 349 / 2007 - أساس 1009 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 29 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 -
تفسير العقد و كونه بيعا منجزا ام بالعربون يعود لمحكمة الموضوع.

7,574

subscribers

1,758

photos

5

videos