المجموعة القانونية_احمد ابو الزين @ahmadaboalzen Channel on Telegram

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

@ahmadaboalzen


مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين (Arabic)

هل تبحث عن مصدر موثوق لفهم ومتابعة قوانين ومراسيم قانونية؟ إذاً، قناتنا المميزة على تليجرام تناسبك تماماً! تحت عنوان "المجموعة القانونية_احمد ابو الزين"، تقدم لك معلومات قانونية دقيقة وموثوقة. يدير القناة السيد احمد ابو الزين، وهو محترف قانوني ذو خبرة واسعة في مجال القانون. يقدم لك المعلومات بشكل بسيط ومفهوم، مما يجعل تفاعلك مع المحتوى أسهل وأكثر فائدة. nnفي قناتنا، ستجد تحليلات عميقة للقوانين، التعاميم القانونية، الاجتهادات القضائية، والصيغ الدعائية. ستتعرف على أحدث التطورات القانونية والتشريعات الجديدة، وستكون على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالقانون. إننا نسعى جاهدين لتقديم معلومات قيمة تساعدك في فهم القوانين بشكل أفضل وتعزز معرفتك القانونية. nnسواء كنت طالباً في كلية الحقوق، محامياً محترفاً، أو شخصاً عادياً يهمه القانون، فإن قناتنا توفر لك المحتوى المناسب لاحتياجاتك. انضم إلينا اليوم واستفد من تحديثاتنا اليومية والدورية. nnلا تضيع الفرصة لتعزيز معرفتك القانونية وفهمك للقوانين. انضم الآن إلى "المجموعة القانونية_احمد ابو الزين" على تليجرام واستمتع بمجموعة من المعلومات القانونية المفيدة والشيقة!

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:28


أصدقائي أحبتي الاعزاء اقول لكم

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


قاعدة 517 - م. المحامون 1984 - اصدار 09 -
في حال صحة الاستيلاء على العقار وضمه الى الطريق العام الذي تم شقه واحداثه فان ذلك يفيد تخصيص العقار لمتفعة عامة بالفعل ولا يجوز بالتالي التصرف فيه او تملكه بالتقادم تبعا لاعتباره مالا عاما عملا بالمادة (90) من القانون المدني.
قرار 2201 / 1983 - أساس 1195 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 362 - م. المحامون 1984 - اصدار 06 -
ان استيلاء البلدية على مساحة من عقار والحاقها بالطريق بدون استملاك وفق الاصول من شانه ان يجعل فعل البلدية بمثابة اعتداء مادي وعمل غير مشروع على نحو تسال عنه امام القضاء العادي ذي الولاية العامة طالما ان القانون لم يعين مرجعا اخر لنظر النزاع.https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


الحاق جزء من العقار بالطريق العام معناه الاستيلاء الابدي وحرمان مالكه منه، مما يجعل طلب التعويض متمثلا بقيمة الجزء المقتطع وبما فات الموعي من كسب وما لحق به من خسارة عن الفترة التي حرم بها من استثمار ذلك الجزء.
التعويض عند الاستملاك رسم اسسه قانون الاستملاك، وهو يختلف عن التعويض عند الاستيلاء على عقار الغير او على اجزاء منه بحيث يقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني. ولا وجه للمقارنة بين القيمة الاستملاكية والتقدير عن العمل غير المشروع.
تسمية الخصم باسم رئيس مجلس بلدية كذا او رئيس البلدية، مسالة يخالطها واقع ولا تغير من صحة الخصومة مادامت البلدية هي المقصودة.
ما دامت الجهة المقتطعة ملزمة بالتعويض عن الاستيلاء، فلا بد من الحاق الجزء المستولى عليه بالاملاك العامة.
قرار 197 / 1981 - أساس 111 - مجلس الدولة - سورية
قاعدة 649 - م. المحامون 1981 - اصدار 12 -
ان قرارات لجان اعتماد محاضر الاستيلاء والاصلاح الزراعي تصبح قطعية بعد نشرها في الجريدة الرسمية عملا بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (145) لعام 1966 وللمتضرر الحق بمراجعة القضاء العادي خلال مدة شهر من تاريخ النشر للمطالبة بالتعويض النقدي عما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء.
قرار 620 / 1975 - أساس 1386 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 834 - م. المحامون 1975 -
ان سلوك البلدية طريق الاستيلاء على عقار دون اللجوء الى الطريق القانوني يلزمها بدفع التعويض الناتج عن هذا الاستيلاء دون النظر للقواعد و الاعفاءات التي تتحقق في حال تطبيق اجراءات الاستملاك من قبل اللجان الادارية المختصة بالتقدير والتخمين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 164 / 1975 - أساس 337 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 1371 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
مخالفة بناء مدارس.
ان محكمة القضاء الاداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه قد اقامت قضاءها قيما انتهت اليه من قبول الدعوى موضوعا على ان القرار المطعون فيه ذا الرقم (584) الصادر بتاريخ 13/4/1968 الذي تناول نقل ملكية العقارات المشار اليها في الدعوى فقد صدر بالاستناد الى قرار الاستيلاء النهائي الصادر بالاستيلاء على مدرسة الجهة المدعية وان هذا القرار اعلن بطلانه بحكم هذه المحكمة ذي الرقم (300) الصادر بتاريخ 9/12/1974 وكان اعتماد جهة الادارة اصدار قرارها في نقل ملكية العقار موضوع الدعوى قد الغى بحكم قضائي بجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني لتوفر رابطة التبعية بين قرار الاستيلاء النهائي على مدرسة الجهة المدعية وبين قرار نقل ملكية العقار رقم 258 لان القرار الاخير قد اتخذ تطبيقا لاحكام القانون.
قرار 8 / 1970 - أساس 101 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 223 - م. المحامون 1970 - اصدار 03 - 04 -
استيلاء الادارة على ملك احد المواطنين دون اتخاذ الخطوات اللازمة وفقا للقوانين المرعية ثم رجوعها عنه، يكفي لتحقق الخطا الوارد ذكره في المادة 164 مدني.
قرار 55 / 1959 - أساس 204 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 544 - م. المحامون 1959 -
ان الاستيلاء على عقار قبل صدور مرسوم الاستيلاء موجب للتعويض.
قرار 294 / 1980 - أساس 261 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 715 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
اذا كان استيلاء البلدية على العقار دون حق فان التقادم في هذه الحالة لا يقوم على اساس التقادم عن العمل غير المشروع من حيث بدؤه او طبيعته. والتعويض يكون على اساس المادة (17) من القرار (188 ل.ر) كل ذلك وان كان الاستيلاء بدون اتباع الطرق القانونية يشكل عملا غير مشروع.
قرار 141 / 1986 - أساس 214 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2653 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
على موجب المادة (18) من قانون الاصلاح الزراعي ذي الرقم (167) لسنة 1958 فان قرارات لجان الاستيلاء والاعتماد تعتبر قطعية وغير قابلة للطعن. وان القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب التعويض عن تلك القرارات.
قرار 1579 / 1995 - أساس 643 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 43 - م. المحامون 1997 - اصدار 03 و 04 -
الاستيلاء لايخول اي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل بالسجل العقاري.
المطالبة بقيمة الجزء المستولى عليه دون حق من العقار المسجل لاتسقط بالتقادم.
قرار 370 / 1984 - أساس 2582 - محاكم النقض - سورية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


الاجتهاد عن الاستيلاء
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 159 / 1977 - أساس 174 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 221 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
استيلاء.
مع التسليم بلزوم توفر الشروط الثلاثة الموضحة في الحكم الطعين. لاستيفاء عملية الاستيلاء شكلها القانوني الصحيح، فانه يتعين القول بسلامة المرسوم محل الطعن ومشروعيته. ذلك انه مما لا يقبل الجدل ان وزارة التربية استهدفت في ضوء الغرض الذي توخاه واضع القانون تدارك عقار لازم لحاجة التعليم. وان مفهوم الخلو في الشرط الثاني هو الا يكون احد مالكا او مستاجرا شاغلا للعقار عند صدور قرار الاستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا المرسوم، اخراج شاغله جبرا عنه وهو محظور اراد الشارع ان يتقيه، فاذا تبين لهذه المحكمة ان العقار المستولى عليه كان مشغولا بالمدرسة التي صدر لمصلحتها ذلك المرسوم، تحقق الشرط الذي اوجبه القانون للاستيلاء وهو خلو العقار.
قرار 470 / 1983 - أساس 1792 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 460 - م. المحامون 1983 - اصدار 07 -
- إن خروج العقارات من شمول قانون الاصلاح الزراعي يجعل القرار الصادر عن لجنة الاستيلاء بادخالها في عداد العقارات الزراعية للمالك و الاستيلاء عليها معدوماً وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم (833) تاريخ 5/10/1976 وقضاء المحكمة الادارية العليا في حكمها رقم (158) لعام 1975.
- إن قرار لجنة الاعتماد وإن كان قطعياً بموجب قانون الاصلاح الزراعي الا أنه كقرار اداري يفقد هذه الحصانة التي أسبغها عليه القانون اذا شابه عيب جسيم انحدر به الى درجة الانعدام و القرار الاداري المعدوم لا تلحقه الحصانة و لا يزول عيبه و لا يغلق بسببه أي سبيل للتمسك بانعدامه و المبني على المعدوم يعد معدوماً و لا يرتب أي أثر قانوني على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم (1159) تاريخ
30/12/1974.
قرار 270 / 1974 - أساس 151 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 790 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
مدارس خاصة.
1- ان صاحب المدرسة الخاصة اي صاحب المؤسسة التعليمية المستولى عليها ليس لزاما ان يكون هو صاحب المبنى وعاء المدرسة، ولا ان يكون هو صاحب الارض التي يقوم عليها المبنى الذي يضم بين جدرانه المؤسسة التعليمية، وقد يكون كذلك احيانا ولكنه لزاما، مع تقرير هذا يجدر التنبيه على ان الاستيلاء النهائي بدون تعويض لا يتناول سوى الممتلكات الموقوفة على المدرسة او المرصود ريعها عليها دون تلك التي تعود لاصحابها او لاصحاب المدرسة ذاتهم، مما يجعل التصدي لبحث مشتملات الاستيلاء النهائي غير مجد، بعد اذ لفظت المحكمة الادارية العليا حكمها اليوم بالغاء قرار الاستيلاء النهائي على المدرسة، اي ان مستند قرار نقل الملكية انهار من اساسه، وامسى القرار المذكور بدون دعامة قانونية يرتكز عليها.
2- ان القرار محل الطعن امام محكمة القضاء الاداري، من القرارات الادارية النهائية التي تصلح لان تكون محلا لطلب الالغاء طبقا للبند السادس من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة، فيكون دفع الادارة من الجهة حقيقا بالرفض.
قرار 298 / 1976 - أساس 365 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 180 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
اصلاح زراعي.
1- يستفاد من نص المادة (4) من المرسوم التشريعي (145) لسنة 1966 ان المشرع اضفى على محاضر الاستيلاء التي تنظمها اللجان الخاصة الصفة القطعية وجعلها غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن بعد اعتماد هذه المحاضر من لجنة الاعتماد كما انه قد هدف الى تحصين محاضر الاستيلاء وحدها من الطعن متى صدقت من مرجعها الاخير بدليل ان المشرع قد خول كل ذي شان مراجعة المحاكم العادية في طلب التعويض النقدي عم لحقه من ضرر من محاضر الاستيلاء.
2- ان لجنة الاعتماد حين اصدرت القرار المطعون فيه قد استمدت حقها في الالغاء والتعديل من احكام الفقرة (ب) من البند الثاني عن المادة (3) هذا القرار قد اكتسب الصفة القطعية اعتبارا من تاريخ صدوره وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة (1) من البند الثاني من المادة 4 من المرسوم التشريعي المذكور وعلى هذا فانه يمتنع الطعن فيه امام اي مرجع سواء اكان هذا المرجع قضائيا او اداريا كما انه يمتنع على كل من لجنة الاستيلاء او لجنة الاعتماد ان تعيد النظر فيه بعد ان اصبح قرارا قطعيا اعتبارا من تاريخ الصدور.
قرار 198 / 1994 - أساس 710 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 426 - م. المحامون 1994 - اصدار 09 و 10 -

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


- سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المخاصم لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.
قرار 98 / 1982 - أساس 1751 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 418 - م. المحامون 1982 - اصدار 07 -
- ان استئناف قرار امين السجل العقاري برد طلب التسجيل امام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الاول لا يحول دون حق المدعي في المداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعا استئنافيا لقرارات امين السجل العقاري صادرا في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة.
- ان قيام امين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف او تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه اثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد انجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.
والاشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة على صحيفة العقار تجعل اشارة عقد البيع هي الاحق بالتفضيل وهي الواجبة للتسجيل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 137 / 1977 - أساس 363 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 197 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي -
ان وضع اشارة الحجز الاحتياطي الذي يطلب في نفس دعوى تثبيت بيع عقار يستهدف منع التصرف بالعقار حتى يفصل بالدعوى يقوم مقام اشارة الدعوى باعتبار ان اثره يتعدى اثرها ويحقق الغاية المقصودة منها.https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


الاجتهاد حول منع التصرف
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 10 / 1993 - أساس 81 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 367 - م. القانون 1993 -
1- المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب اي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار..... الخ.
2- ان توافق الحكم مع احكام القانون والاجتهاد المستقر بدون اي انحراف او خطا في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2322 / 2010 - أساس 3478 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 270 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 -
إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار قبل ترقين الإشارة السابقة.
قرار 780 / 2006 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 -
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترفيعها من المراجع المختصة.
قرار 846 / 2002 - أساس 279 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 223 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
ان كون الكتاب الصادر عن السيد المحافظ بوضع اشارة منع التصرف على العقار موضوع الدعوى، لا يرقى الى درجة القرار الاداري مما يجعل القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر في الدعوى.
قرار 716 / 1994 - أساس 913 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 1995 - اصدار 01 و 02 -
قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف، وهو حق شخصي يقصد منه حفظ حق صاحب القيد تجاه الاشخاص الاخرين، وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما.
قرار 55 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1186 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
ان دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف بانطوائها على الغش. الا انها تفترق عنها في ان ثبوت الاولى يجعل العقد الظاهر معدوما بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في ان الثانية لا يكون لها من اثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.
قرار 1425 / 2000 - أساس 1968 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 303 - م. المحامون 2002 - اصدار 11 و 12 -
اشارة منع التصرف بسبب يتعلق بنفقات الاملاك او المرافق العامة لا يشكل سببا صالحا يحول دون تثبيت البيع او الحكم به.
قرار 183 / 1992 - أساس 2191 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 318 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
للادارة الحق بوضع الاشارة لمنع التصرف على صحائف العقارات المشمولة باحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (161) لعام 1958 وتعديلاته الى ان تتم تصفية الملكية على ضوء القانون المذكور.
قرار 1390 / 1983 - أساس 1138 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2066 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- بمقتضى المادة (456) مدني فان الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما اذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.
2- لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الاول: ان يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: ان يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وان يكون من شان هذا الاحتفاظ بالحيازة ان يمنع المتصرف اليه من التصرف طيلة حياة المتصرف.
قرار 1280 / 1971 - أساس 1995 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 -
المنازعة في ترتب الضريبة او عدم ترتبها تدخل في اختصاص القضاء العادي - منع التصرف بالعرصة لا يعني منع البناء عليها و تظل خاضعة لضريبة العرصات.
قرار 496 / 2005 - أساس 1490 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 2010 - اصدار 01 و 02 -
- عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس خطأ مهنيا جسيما.
- قبول أوراق و طلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
- يجوز الرجوع عن القرارات الإعدادية أو الأولية.
- يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني.
- وجود إشارة منع تصرف لصالح التركات لا يمنع من بيع العقار بالمزاد العلني.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


- سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المخاصم لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.
قرار 98 / 1982 - أساس 1751 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 418 - م. المحامون 1982 - اصدار 07 -
- ان استئناف قرار امين السجل العقاري برد طلب التسجيل امام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الاول لا يحول دون حق المدعي في المداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعا استئنافيا لقرارات امين السجل العقاري صادرا في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة.
- ان قيام امين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف او تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه اثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد انجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.
والاشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة على صحيفة العقار تجعل اشارة عقد البيع هي الاحق بالتفضيل وهي الواجبة للتسجيل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 137 / 1977 - أساس 363 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 197 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي -
ان وضع اشارة الحجز الاحتياطي الذي يطلب في نفس دعوى تثبيت بيع عقار يستهدف منع التصرف بالعقار حتى يفصل بالدعوى يقوم مقام اشارة الدعوى باعتبار ان اثره يتعدى اثرها ويحقق الغاية المقصودة منها.
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 17:22


الاجتهاد حول منع التصرف
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 10 / 1993 - أساس 81 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 367 - م. القانون 1993 -
1- المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب اي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار..... الخ.
2- ان توافق الحكم مع احكام القانون والاجتهاد المستقر بدون اي انحراف او خطا في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2322 / 2010 - أساس 3478 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 270 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 -
إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار قبل ترقين الإشارة السابقة.
قرار 780 / 2006 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 -
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترفيعها من المراجع المختصة.
قرار 846 / 2002 - أساس 279 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 223 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
ان كون الكتاب الصادر عن السيد المحافظ بوضع اشارة منع التصرف على العقار موضوع الدعوى، لا يرقى الى درجة القرار الاداري مما يجعل القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر في الدعوى.
قرار 716 / 1994 - أساس 913 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 1995 - اصدار 01 و 02 -
قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف، وهو حق شخصي يقصد منه حفظ حق صاحب القيد تجاه الاشخاص الاخرين، وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما.
قرار 55 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1186 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
ان دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف بانطوائها على الغش. الا انها تفترق عنها في ان ثبوت الاولى يجعل العقد الظاهر معدوما بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في ان الثانية لا يكون لها من اثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.
قرار 1425 / 2000 - أساس 1968 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 303 - م. المحامون 2002 - اصدار 11 و 12 -
اشارة منع التصرف بسبب يتعلق بنفقات الاملاك او المرافق العامة لا يشكل سببا صالحا يحول دون تثبيت البيع او الحكم به.
قرار 183 / 1992 - أساس 2191 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 318 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
للادارة الحق بوضع الاشارة لمنع التصرف على صحائف العقارات المشمولة باحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (161) لعام 1958 وتعديلاته الى ان تتم تصفية الملكية على ضوء القانون المذكور.
قرار 1390 / 1983 - أساس 1138 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2066 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- بمقتضى المادة (456) مدني فان الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما اذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.
2- لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الاول: ان يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: ان يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وان يكون من شان هذا الاحتفاظ بالحيازة ان يمنع المتصرف اليه من التصرف طيلة حياة المتصرف.
قرار 1280 / 1971 - أساس 1995 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 -
المنازعة في ترتب الضريبة او عدم ترتبها تدخل في اختصاص القضاء العادي - منع التصرف بالعرصة لا يعني منع البناء عليها و تظل خاضعة لضريبة العرصات.
قرار 496 / 2005 - أساس 1490 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 2010 - اصدار 01 و 02 -
- عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس خطأ مهنيا جسيما.
- قبول أوراق و طلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
- يجوز الرجوع عن القرارات الإعدادية أو الأولية.
- يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني.
- وجود إشارة منع تصرف لصالح التركات لا يمنع من بيع العقار بالمزاد العلني.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

21 Nov, 12:44


إحدى أقوى الطرق للتغلّب على التسويف هي تصوّر عواقب أفعالك، فأي شيء هام تفعله سيكون له عواقب كبيرة على حياتك، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ومن خلال التفكير في العواقب الإيجابية، يمكنك اكتساب الدافع.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 18:45


عقد مجلس الشعب جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب ،
رحب السيد رئيس المجلس في بداية الجلسة بالسيد القاضي أحمد السيد وزير العدل وبالدكتور محمد عامر المارديني وزير التربية والأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم / ۱۲۱ / لعام ١٩٤٩ وتعديلاته ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ، وردود السيد وزير التربية وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
أحمد حميدوش - هبة خضرة - أحمد جاموس - محمد هادي مشهدية- محمد عمر الخيمي- عروبة محفوض- معلا الخضر- جميل مراد- فيصل الرقاد- شحادة أبو حامد- عبدالله السلمو- سهام العثمان- عبد المنعم الصوا- شكري الجندي- خالد العباس- صايل داوود- رئيف علي - عيد الصويص- عبد العزيز عثمان- أحمد عقرين- سامر حلاق- عبدالحميد النقري- عبود الشواخ- عصام سباهي- عيسى وسوف- أحمد سلام الناصر- إخلاص فران- الياس شحود- فيصل عزوز- وليد الدرويش- خالد كرباج- جهاد بركات- سمير الجزائرلي- خليل ونوس- ريما الرفاعي- أسامة مصطفى- ميادة جبور- راسم مصري- بيان عثمان- معيوف الذياب- آلان بكر - مضر العجي - ماهر حجار.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة، ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم / ٢١/ لعام ٢٠١٦ ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، وردود السيد وزير العدل وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
فيصل عزوز - نبيل درويش - ناصر الناصر - أحمد جاموس - عيسى وسوف - عبدالعزيز دبورة - بشار المطلق - جهاد بركات - علي الحاج خليفة - ميسرة الأحمد - مصطفى سكري المصطفى - شحادة أبو حامد - يونس حمدوش - عبد الحميد الصيرفي - أحمد عبد الكريم - ماهر قاورما - وليد الدرويش - سلوم السلوم - رائد العقاد - عبد العزيز العساف .

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة، بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى / ١٥٠% / من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، وردود السيد وزير العدل وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
عيد الصويص - ناصر الناصر - عبد الحميد الصيرفي .

كما تلا السيد رئيس المجلس في مستهل الجلسة قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (4) لعام ۲۰۲٤ والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب فقدان السيد محمد خالد بسام زبيدي عضويته في مجلس الشعب عن دائرة مدينة دمشق الانتخابية قطاع (ب) بسبب حملة لجنسيتين لدول أخرى إلى جانب الجنسية السورية وأعلن شغور عضويته.
كما أحال المجلس مشروع قانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السادة العدل والتربية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهم أعمال الجلسة،  كما شكر السادة الأعضاء على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم غد الخميس .

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 18:18


علم "هاشتاغ" من مصادر في #مجلس_الشعب، أن المجلس سيصوت لصالح مشروع قانون اللصاقة القضائية وإحداث صندوق خاص بمحامي الدولة، في جلسته اليوم.

ومن الممكن أن يتم استثناء محامي الدولة من الاستفادة من عملية رفع سعر #اللصاقة_القضائية وحصر الموضوع بالقضاء دار على إثرها "معركة كبيرة" بين القضاة ومحامي الدولة.

ويقول عضو مجلس الشعب، المحامي عبد المنعم الصوا، لـ"هاشتاغ"، إنه "تم إعداد مشروع قانون عبارة عن صندوق خاص بمحامي الدولة .. بمعنى من الممكن لهم الاستفادة عبر منفذ آخر".

ويقول المحامي عارف الشعال لـ"هاشتاغ" إن مشروع القانون الجديد يتضمن مشروع قانون الأتعاب لمحامي الدولة بمبلغ 7000 ليرة لكل دعوى يتم تقاضي منها نصف المبلغ بعد إيداعه في صندوق خاص لمحامي الدولة.
ومشروع القرار مخالف للقانون؛ إذ لا يمكن لموظف عام الاستفادة من واردات صندوق موظف نقابي.

ولفت إلى أن واردات صندوق أتعاب محامي الدولة لا يمكن أن تصل إلى ما نسبته 15 في المئة من الواردات التي كانت تصلهم من اللصاقة القضائية.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج ادعاء عن اعتراض على الحجز

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ........

المعترض: .............، يمثله المحامي..............،بموجب سند التوكيل المرفق.
المعترض ضده: ...............،المقيم في.........حي.... شارع...............
القرار المعترض عليه: القرار الصادر بالدعوى رقم اساس 0000 لعام.000 بتاريخ00/00/0000 عن الغرفة........ لدى محكمتكم الموقرة، و المتضمن من حيث النتيجة:
" القاء الحجز الاحتياطي على.................................. الخ ما جاء في القرار المعترض عليه ".
في قبول الاعتراض
اولا-في الشكل: الاعتراض مقدما على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، بعد اسلاف الرسوم والتامينات القانونية، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.
ثانيا-في الموضوع: القرار المعترض عليه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و القانون وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب التالية:

حيث انه من الثابت قانونابنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من تبلغه قرار الحجز وانه اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه:
للمحجوز عليه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على قرار بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة عندما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بوصفها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة اساس (قرار محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض )
ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز.للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.(قرار محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض)
وحيث انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة ثابتة التاريخ يرجح ظاهرها - ولا حتى باطنها - وجود أي حق للمعترض عليه لدى الموكل. وان السند الوحيد الذي يتعلل به المعترض عليه هو................................... وحيث أن هذه الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى القانوني وذلك نظرا لـ............................
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:
1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ودعوة المعترض عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.
2- قبول الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء القرار المعترض عليه.
3- رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن.............
4- تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيلhttps://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


قاعدة 272 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 -
الحكم بالتعويض من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائية و تابع له.
قرار 1126 / 1977 - أساس 834 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 492 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 -
ان المدعي الشخصي الذي يجوز له المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشىء من الجريمة هو كل شخص طبيعي او اعتباري اصيب شخصيا و بصورة مباشرة من اذى الجريمة التي يطالب التعويض عنها. فلا تقبل الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية من رب العمل او الدائرة الرسمية التي يكون المعتدى عليه من موظفيها اذا طالبوا بتعويض عن اذى لم يلحقهم مباشرة لعدم اختصاص القضاء الجزائي بذلك.
قرار 1393 / 1972 - أساس 1743 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 69 - الاختصاص القضائي في اصول المحاكمات الجزائية -
المحاكم الجزائية مختصة بالحكم بالتعويض الجزائي سواء كان عن ضرر مادي او جسدي.

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


الاجتهاد عن التعويض المادي في الدعاوي الجزائية
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 1019 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 147 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لما كانت المادة (138) من قانون العقوبات التي جاء في فقرتها الاولى ان (كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا او ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض) لم تبحث عما اذا كان هذا التعويض يحكم به الى غير المشخص الذي كان هدفا للجريمة ام لا، وكان من المقتضى الرجوع الى القانون المدني للتعرف على قصد المشترع في هذه الناحية.
ولما كانت المادة (223) من القانون المدني الباحثة عن التعويضات نصت في فقرتها الاولى على ما يلي (يشمل التعويض الضرر الادبي ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق... الخ) وحصرت في فقرتها الثانية من يجوز ان يحكم لهم بالتعويض المذكور عما يصيبهم من الم من جراء موت المصاب. كما ان المادة (225) تبحث عن عدم استحقاق التعويض الاتفاقي اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر وكان يستلخص من نصوص هذه المواد ان العطل والضرر الادبي لا يحكم به الا لمن كان هدفا مباشرا للجريمة المرتكبة في غير الحالات المؤدية للموت. ولولا ذلك لكان من حق كل قريب او شريك او صديق او عضو في اعضاء الجمعية التي ينتسب اليها المحقر ان يطالب بالتعويض الادبي من جراء التحقير الذي يتعرض له هدف الجريمة المباشر ولو لم يطالب به هذا الاخير وهو ما لا يقصده المشترع ولا ياتلف مع القوانين المعمول بها.
قرار 2077 / 1970 - أساس 3492 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 642 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 -
كل ما تحكم به المحاكم الجزائية يدخل في التعويض عن العطل والضرر الناشء عن جرم جزائي و كل حكم بحق مدني امام المحاكم الجزائية فهو تعويض جزائي.
قرار 672 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 93 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لقد نصت المادة (132) عقوبات على تطبيق المواد (170) وما بعدها من القانون المدني على العطل والضرر في الدعاوى الجزائية وجاء في المادة (171) مدني وجوب مراعاة المادتين (222) و (223) منه حين تقدير التعويض وقد ورد فيهما ان التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وما اصابة من ضرر ادبي. مؤدى ذلك ان المحكوم عليه ملزم بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية واذا جاز للمحكمة ان تقوم بتقدير الضرر من نفسها الا انها مقيدة بما تمت به الخسارة فعلا من اضرار ونفقات اخرى فاذا سرق المجرم اموالا بمبلغ الف ليرة مثلا فلا تملك المحكمة تقدير التعويض باقل من ذلك واذا جنحت الى النزول عن المبلغ المسروق فعلا فتكون متجاوزة حقها الممنوح لها في القانون وتكون اخطات في تاويله وتطبيقه.
قرار 2261 / 2001 - أساس 2043 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 123 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع طالما انها قد بينت الاسس التي اعتمدتها في تقدير هذا التعويض المغدور كان طبيبا وقد قتل بسبب وظيفته واخذت المحكمة بمؤهلات المغدور ومركزه الاجتماعي عندما قضت بتعويض قدره مليوني ليرة.

قرار 5475 / 2001 - أساس 5592 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 50 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
التعويض المعنوي من قيمة الاضرار الجسدية استناداً الى نص المادتين 222_223 من القانون المدني وان التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب ومنه الضرر الادبي.
قرار 951 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 97 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (132) من قانون العقوبات قد اوجبت تطبيق احكام المادة (171) من القانون المدني حينما تذهب المحكمة الى تحديد مبلغ التعويض وقد نصت هذه المادة على تطبيق المادة (222) من هذا القانون في مثل ذلك وقد جاء فيها (ان التعويض يشمل ما لحق للمتضرر من خسارة وما فاته من كسب) ومؤدى ذلك ان على المحكمة ان تراعي سن المغدور وعمله وعدد الاشخاص الذين يعولهم وظروف القضية وملابساته وان هذا التعويض وان كان متروكا لراي المحكمة الا انه ايضا تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير فاذا لم تعلل المحكمة قرارها تعليلا سائغا مبنيا على الوقائع والادلة القائمة في الدعوى فان قرارها يعتبر قاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.
قرار 50 / 2007 - أساس 1473 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


#الإحترام_المتبادل_بين_المحامين_

واجب_ مقدس:

ليس مطلوب منك كمحام أن تخاصم زملاءك الذين يترافعون ضدك في الدعوى.
يوجد من المحامين من يندمج في الخصومة، و يصل به الأمر لإتخاذ موقف عدائي ضد المحامي الذي يترافع عن الطرف الآخر و يتخاصم معه، و هنالك حتى من يتهور و يتلفظ بألفاظ تجرح زميله و يرتكب أخطاء لا يجوز للمحامي أن يقع فيها.

يجب أن تضع فاصلا بين موقفك و إلتزامك بالأخلاق و القانون و بقضيتك من جهة و بين إحترامك لإلتزام الآخر أيضا بقضيته لأن المحامي الآخر الزميل له أيضا إعتقاد بصحة و سلامة موقف موكله.

لا يجوز أن تعامل زميلك بالإساءة بل بالعكس من الواجب عليك أن تحترمه و تقدره لكن دون خلط الأوراق و دون أن يتنازل أي منكم عن حقوق موكله لحساب الطرف الآخر مجاملة أو دون مجاملة.

أنا تزاملت مع الكثير من المحامين و كنا نقع في معارك قانونية شديدة جدا و انفعالية جدا، و لكن بمجرد أن ننهي الجلسة نعود أصدقاء و زملاء دون أي ضغينة و يحترم كل منا موقف الآخر من القضية.

في النهاية نحن ندافع عن إعتقاد بالحق و لسنا ندافع بإعتبار أن هذا الحق هو اليقين الذي لا خلاف له.

الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


اجتهادات عن اسقاط حضانة الام
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين
إن إسقاط الحضانة لا يبنى على أقوال واردة في ضبوط الشرطة ولا بد من بينة شرعية مقبولة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 842 / 1981 - أساس 726 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1084 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

زنا الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إذا كان الولد في سن لا يفقه فيه مضرته أي تحت الخامسة:
لما كان ظاهرا من الإضبارة أن الطاعن لم يذكر أمام قاضي الموضوع سوى أن المدعية زانية ولم يزد على ذلك حرفا ولم يقل أنها تترك الأولاد مشردين وتخرج في معظم أوقاتها من منزلها.
وكان هذا القول لا يسمع منه ابتداء أمام محكمة النقض، وكان مجرد الزنا في الحضانة لا يسقط حقها فيها إذا كان الولد في سن لا يفقه مضرته وقدرت بالخامسة.
قرار 98 / 1970 - أساس 86 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1086 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

- اسقاط حق الام بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام.
- المادة (147) احوال شخصية مقصورة على الام المتفرغة للحضانة.
قرار 1497 / 2000 - أساس 1174 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 57 - م. المحامون 2002 - اصدار 03 و 04 -

إن اسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين اليها لحضانتهما اذا زال سبب الاسقاط السابق لأن حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر.
قرار 550 / 1982 - أساس 391 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 56 - م. المحامون 1983 - اصدار 01 -

اسقاط الحضانة ليس له صفة الدوام، فمتى زال السبب الموجب له عاد حق الحاضنة بالحضانة الى الوجود طبقاً للقاعدة الفقهية اذا زال المانع عاد الممنوع.
قرار 616 / 1986 - أساس 1072 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 104 - م. المحامون 1987 - اصدار 03 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


اجتهادات عن اضافة للتركة في الادعاء
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 169 / 1995 - أساس 167 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 21 - م. المحامون 1997 - اصدار 03 و 04 -
يجب ان يكون للوكيل صفة في الادعاء اضافة للتركة.
قرار 585 / 1995 - أساس 741 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 316 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 -
لمحكمة النقض ان تثير من تلقاء نفسها الاسباب التي تعتبر من النظام العام.
يدعي الوارث اضافة للتركة.
قرار 1852 / 1988 - أساس 2774 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 73 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يشترط لجواز ادعاء احد الورثة.
اضافة للتركة او بصفته ممثلا للورثة الاخرين ان تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث، لان دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا بحق الميت.
قرار 789 / 2002 - أساس 573 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 139 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 -
ان ادعاء الجهة المدعية بصفتها الشخصية وليس اضافة لتركة المؤرث يجعل تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير جائز قانونا، لان صحة الخصومة و التمثيل من النظام العام و يمكن للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها.
و للخصوم اثارته باي وقت امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها و لاول مرة امام محكمة النقض، و على هذا استقر الاجتهاد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - خالفت محكمة الاستئناف المدنية بادلب الاصول والقانون حين اعتبرت انه لا يجوز تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف مع اننا اوردنا اجتهادا صادرا عن محكمة النقض.
2 - لم ترد محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه على دفوعنا سلبا او ايجابا مما يجعل القرار عرضة للنقض.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بتملكها للعقار رقم (2166) منطقة رابعة بادلب بالالتصاق تاسيسا ان مؤرثيها قد غرسا ذلك العقار كونه ملاصق لعقاريهما باشجار الزيتون والتين وجاء بعدها المدعيان باكمال ما قاما به والد كل منهما وبحسن نية منهما ظنا منهما انهما يغرسان في عقارهما.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة.
وحيث ان محكمة الاستئناف ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى وقد طعن المدعيين بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن.
وقد تبين من استدعاء الدعوى ان الجهة المدعية ادعت بصفتها الشخصية وليس اضافة لتركة مؤرث المدعي يوسف وان تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير جائز قانونا اذ ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ولا سيما المدعيين بدعوى واحدة وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وللخصوم اثارته باي وقت امام جميع المحاكم على مختلف درجاتها وحتى امام محكمة النقض لاول مرة. ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد اقامة الدعوى (نقض مدني اساس 256 قرار 147 لعام 2000)
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء موافقا للاصول والقانون ولا ترد عليه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1156 / 1996 - أساس 1556 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 87 - م. القانون 1996 - القسم الأول -
اصول محاكمات -خصومة -صحتها -نظام عام -اولاد قاصرين اذن شرعي.
ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل اي دفع اخر. اذا كان الادعاء اصالة واضافة للتركة وكان الاولاد قاصرين لابد من الحصول على الاذن الشرعي للمداعاة لصالحهم.
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:11


المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
- ان اشتراك القاضي في إصدار القرار الاستئنافي رغم أنه

سبق وان أعطى قراراً بوقف التنفيذ لا يجعل من القرار الاستئنافي

باطلاً بحسبان ان إعطاء القرار بوقف التنفيذ لا يعني الكشف

عن رأيه في الدعوى طالما أن الحجز الاحتياطي كما هو وقف

التنفيذ يقرر على مجرد الاحتمال بترتب الحق مما يجعل اشتراك

القاضي في الهيئة الاستئنافية لا يخالف القانون.

- ان عدم الرد على مخالفة المستشار في محكمة النقض لا يشكل

خطأً مهنياً جسيماً.

هيئة عامة قرار 385 أساس 601 تاريخ 20/12/1999 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للآلوسي – ج 1 – قاعدة 124 – صفحة 394
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

20 Nov, 13:02


رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.

وفيما يلي نص البلاغ:

البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب )
استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.

7,890

subscribers

1,755

photos

5

videos