وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان المدعي يعرض في استدعاء دعواه المؤرخ في 16/8/1999 انه دائن للمدعى عليه رياض سيف بمبلغ قدره 000&878&1 ليرة سورية بموجب ثلاث سندات سحب مستحقة الاداء في 20/5/1998 و 20/6/1998 و 20/7/1998 وبطلب عارض مؤرخ في 19/10/1998 يطلب منه سندين آخرين قيمة كل منهما 626000 ليرة سورية وبطلب عارض مؤرخ في 25/11/1998 يطلب قيمة سندين آخرين ايضا قيمة كل منهما 626000 ليرة سورية ويطلب عارض مؤرخ في 13/1/1999 قيمة سند سحب بقيمة 626000 ليرة سورية وان المدعي يطلب الزام المدعى عليه بالمبلغ المشار اليها وفوائدها من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء.
وحيث ان القرار المطعون فيه وبعد النظر بالاستئناف المقدم من المدعى عليه انتهى الى رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى للمدعي بطلباته وحيث ان المدعى عليه قد طعن بهذا القرار طالبا نقضه للاسباب المحكي عنها
فعن ذلك:
وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 252 اصول محاكمات قد اوجبت ان يشتمل استدعاء الطعن بالنقض على بيان اسباب النقض والاكان باطلا وحيث ان محكمة النقض بقرارها رقم 563 اساس 1585 تاريخ 29/3/1983 المنشور بمجلة المحامون لعام 1983 قد أوضحت انه يقصد ببيان اسباب الطعن ذكر ما يعاب على الحكم الطعين من انواع مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله وايضاح وجه المخالفة وسندها القانوني وما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من بطلان جوهري فيه لعدم استيفائه شروط صحة الاحكام أو في الاجراءات التي اسس عليها الحكم مع توضيح الاسباب بشيء من البيان يحددها تحديدا ينتفي معه تجهيلها وحيث ان اسباب الطعن من 1الى 4 جاءت بعبارات عامة غامضة لم يبين فيها مواطن الخطأ الذي وقعت فيها المحكمة مما يتعين معه رفض اسباب الطعن هذه والالتفات عنها.
وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحيث انه لايوجد اي مؤيد قانوني لطلب ادخال المدعو بشار زكريا طرفا منضما لوالده ذلك ان لصاحب المصلحة فقط ان يطلب التدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه وحيث ان المدعى عليهحينما طلب ادخال المدعو بشار زكريا لم يبين اي سبب قانوني لطلب ادخاله فهو لم يطلب ادخاله كضامن مثلا للحكم عليه بما قد يحكم على المدعي عليه به كما انه لاارتباط بين موضوع الدعوى وسببها وبين موضوع وسبب طلب الادخال حيث ورد في قرار المحكمة النقض بهذا الطعن وانه اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لايكون هناك وجه لقبول طلب الادخال وفق مااستقر عليه الاجتهاد
(نقض رقم 2001 اساس 692 تاريخ 16/12/1981 سجلات النقض)
وحيث ان القرار البدائي والقرارالاستئنافي المطعون فيه قد رد على طلب لادخال بما يتفق والقواعد القانونية الاصولية حين قضى برد طلب الادخال مما يتعين معه رفض هذا السبب.
وحيث ان هذه الهيئة واثناء تدقيقها للدعوى لم نعثر على اي قول للمدعي يطلب فيه اجراء خبرة حسابية حول المبلغ موضوع الدعوى وانما عثرت على تحشية في مذكرة المدعى عليه المؤرخة في 17/8/1999 ورد فيها (وفي حال اقتناعه تحتفظ بحقنا بطلب عرض الموضوع على الخبرة الحسابية) وذلك في معرض قول المدعى عليه (فانالموكل يلتمس عدلا لاتكليف المستأنف عليه الاجابة على ماتجاهله اثناء الاستجواب اي مقدار المبالغ التي اودعتها ومقدار المبالغ التي قبضها من الموكل المستأنف) وحيث ان السندات لاحقة لاي محاسبة سابقة ووفاءها لايحتاج الى اجراء خبرة حسابية وانما اقامة الدليل على تسديد قيمتها الامر الذي يتعين معه رفض السبب السادس من اسباب الطعن.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد ورد في متنه ان المستأنف لم ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المطلوب وكان لهذا القول اصله في محضر استجواب المدعى عليه حيث ورد قوله (وانني ارجو من الله ان يوفقني في المستقبل لكي اسدد السندات الباقية عندما يتوفر لدى المال) وحيث ان هذا يعني ان المحكمة لم تمهل الرد على ماورد بالسبب السابع ذلك ان اقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بقيمة السندات واستعداه لدفع قيمتها عندما يتوفرر لديه المال يدحض قوله تعرضه للاكراه المادي والمعنوي الذي لم يقم عليه دليل.
حيث ان المدعى عليه الطاعن لم يبين في لائحة طعنه وفي السبب الثامن مايلتمس اجازته لاثباته بالبينه الشخصية نسبة الى قوله تجارية العلاقة بين طرفي الدعوى ولم يبين ما هي الدفوع التي يراد اثباتها وما هي الوقائع التي يرفع اثباتها لمراقبة فيما اذا كانت منتجة في الاثبات ام لا مما يتعين معه زفض السبب الثامن من اسباب الطعن.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد رد على كافة اسباب الاستئناف والدفوع المثارة الرد القانوني الذي يحمله مما يجعله في منأى عن ان تنال منه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
رفض الطعن موضوعا.
قرار 741 / 1999 - أساس 965 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية