#العام
📖 "وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ، وَلا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ."
📌 ثم خَتَم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم:
🔹 فالمسألة الأولى في قوله: (وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ)؛
👈 و(النطق): هو القول.
وسيأتي قوله: (وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللّهِ ( وَقَوْلَ النبي صَلَى اللَّهُ عَليهِ وَسلَّم) فيكون تفسيراً لـ (النطق) هنا.
🖊 فـ (العموم) من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسُّنة؛ فالذي يمكن الحُكم عليه بأنه (عامٌّ) هو: القول.
🔹 والمسألة الثانية في قوله: (وَلا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ)؛ أي لا يصح ادّعاء العموم في غير القول فهو ممتنعٌ لا يجوز.
👈 وفَسّر (غير القول) بقوله: (مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ).
والمقصود بقوله: (وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ): هي قضايا الأعيان؛ أي القضايا المُعيّنة بالحُكم لأحدٍ بشيء..
🖊 فيمتنع -وَفْق ما ذَكَره المصنف- دعوى العموم في الفِعْل وما أُلْحِق به من قضايا الأعيان.
⬅️ وهذا هو المشهور عند الأصوليين.
↩️ وذهب بعض محققي الأصوليين -كالشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي صاحب «أضواء البيان»- إلى القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم؛ فإذا وقع الفعل مَنْفياً أفاد العموم بخلاف الفعل المُثبَت؛ فلا عموم له.