مَا حَكَمَ وَضَع الْحَقِيبَة عَلَى الْكَتِفِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
● الْجَوَاب :
لَا بَأْسَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ ،
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فَلَا ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا إذَا وَضَعَتْهَا عَلَى كَتِفِهَا تُبَيِّن الْكَتِف ، لِأَنَّه لاَبُدَّ أَنْ سِيَر الْحَقِيبَة سَوْف يضغط عَلَى الْعَبَاءَة ، وَيَظْهَر الْكَتِف وَيَتَبَيَّن ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ .
📖 فتاوى عَلَى الطَّرِيقِ (ص٧٩٩)🌿.