📌 هل يجوز لــ (( المحكوم عليه )) أن يطلب تنفيذ حكم صادر ضده ؟! 🙃😃
════════ [ الإجابة ] ════════
● يكاد يُجمع فقه المرافعات المدنية والتجارية على أن صاحب المصلحة الوحيد في تنفيذ الحكم هو (( المحكوم له ))، والحقيقة أنه يجوز لــ (( المحكوم عليه )) أيضًا أن يطلب تنفيذ الحكم الصادر ضده، على سبيل المثال : إذا رفع المشتري على البائع دعوى صحة عقد بيع عقار ونفاذه، ثم صدر حكم نهائي لصالح المشتري بصحة ونفاذ العقد وما يرتب عليه من آثار [ أي نقل الملكية ].
● ولما كانت المادة (3) من قانون المرافعات تنص على أن : "لا يقبل أيّ طلب لا يكون لصاحبه فيها مصلحة"، فإن للمشتري (( المحكوم له )) مصلحة في طلب تنفيذ هذا الحكم حتى تنتقل إليه ملكية العقار، وللبائع (( المحكوم عليه )) مصلحة عملية أيضًا في طلب تنفيذ هذا الحكم، وذلك في حالة إذا امتنع المشتري عن الذهاب للشهر العقاري للتأشير بالحكم الصادر له على هامش تسجيل الصحيفة في الشهر العقاري لترتيب الأثر الناقل للملكية.
● وكانت مصلحة الضرائب ما زالت تُطالب البائع (( المحكوم عليه )) وتُطارده بالضرائب العقارية المفروضة على العقار محل النزاع؛ على أساس أنه ما زال مالكًا للعقار موضوع الدعوى، ولكن السؤال العملي المهم : هل يكون للبائع ((المحكوم عليه )) صفة ومصلحة في طلب الصورة التنفيذية للحكم ؟!
● الإجابة : [ نعم ]؛ حيث أن المادة (181) من قانون المرافعات تقضي بأن : "الصورة التنفيذية لا تُسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم"، ولم يقل النص لــ (( المحكوم له )) فقط!!! ... كما أن الصيغة التنفيذية - عملًا بالمادة (280) من قانون المرافعات - تجري على أن : "و على الجهة التي يُناط بها التنفيذ أن تُبادر إليه متى طُلب منها"، ولم يقل المشرع متى طلب (( المحكوم له )) فقط!!!.
● وهذه المواد المُتقدم ذكرها واضحة في أن المشرع لا يقصر طلب التنفيذ وإعطاء الصورة التنفيذية وإجراء التنفيذ بناءاً على طلب (( المحكوم له )) فقط، بل قد يكون لــ (( لمحكوم عليه )) أيضًا مصلحة ومنفعة في ذلك؛ كما في المثال سالف الذكر.
═══════════════════════
- موفقين يا حبايبنا ... ⚖️🖤🔝