ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية @lwoabdlazyz Channel on Telegram

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

@lwoabdlazyz


قناه تهتم بالقوانين البشرية وحقوقهم
{محاماة–حقوق–دفاع–توثيق عقود بجميع اشكالها–استشاراة} قانونية وأجتماعية
—ثقافه قانونيه
الباحث والناشط الحقوقي عبدالعزيزالعتمي
التواصل مع مدير القناه على لبوت
@AbdlAzyzbot
@LwoAbdlAzyzBot

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية (Arabic)

تعد قناة "ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية" أحدى القنوات الرائدة في مجال القوانين البشرية وحقوق الإنسان. تهتم هذه القناة بمجموعة واسعة من المواضيع والمجالات المتعلقة بالمحاماة، حقوق الإنسان، الدفاع القانوني، توثيق العقود بجميع أشكالها، والاستشارات القانونية والاجتماعية. تقدم القناة محتوى غني ومفيد يساهم في زيادة الوعي القانوني والاجتماعي لدى المتابعين. يتضمن المحتوى الثقافة القانونية ويقدمه الباحث والناشط الحقوقي عبدالعزيز العتمي. للتواصل مع مدير القناة والحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع الروبوت التلقائي على الروابط التالية: @AbdlAzyzbot و @LwoAbdlAzyzBot. انضم إلى قناة "ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية" اليوم للاستفادة من معلومات قيمة ومفيدة في عالم القانون وحقوق الإنسان.

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

20 Nov, 17:19


*هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميم بضرورة التقيد بالهدف من القضاء المستعجل*

*#إعلام_التفتيش_القضائي*
الثلاثاء، 17 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق 19 نوفمبر 2024م

الزمت هيئة التفتيش القضائي رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بالتقيد بالهدف من القضاء المستعجل والحرص عند إصدار أحكام مستعجلة أو أوامر على عرائض خاصة في المنازعات العقارية أن يكون الهدف منها حماية الحائز الثابت حيازة هادئة مستقرة مع عدم الخروج عن حالات القضاء المستعجل المنصوص عليها قانونا.

وأهابت الهيئة في التعميم الصادر اليوم رقم "70" لسنة 1446هـ/2024م برؤساء وقضاة المحاكم بضرورة التقيد بالهدف من القضاء المستعجل بتوفير الحماية المؤقتة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

----------------------------*
**هيئة التفتيش القضائي-العلاقات العامة والإعلام*
*ليصلك كل جديد تابعنا الأن على

🔴 تليجرام
https://t.me/jia_gov_ye
🔴 واتسآب*
https://whatsapp.com/channel/0029VasEsxqG3R3bEuCWCB2e

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

18 Nov, 17:40


شي من الشغف..!
الخميس - 12 سبتمبر 2024 - الساعة 04:24 م

كُتب بواسطة : القاضي عبدالناصر سنيد - ارشيف الكاتب

كتابة العرائض هي مهنه وفي ذات الوقت فن و سحر لايتقن أصول هذه المهنه سوى القليل ، فليس كل من بيده قلم يستطيع الكتابه وليس كل من يستطيع الكتابه يمتلك تلك البلاغه ، فالعربضه هي فن في ترجمة المظلوميه تختصر المعاناة وتختزل الكثير من الألم في كلمات معدودات ، لاتكمن المهاره في صياغة العريضه بقدر ما تكمن المهاره في تقديم كلمات تلك العريضه بأسلوب مهذب و قشيب وكانك فجاءه تقف في عين المكان تشاهد احداث ووقائع بأم العين تعيش اجواء الحدث تشاهد كل مايجري في صمت وذهول،،
عريضة الدعوى هي في الأصل عباره عن روايه لقصه لها كاتب واحد ، تخبرنا بلغه رشيقه عن احداث مضت قد تكون هذه الأحداث قائمه على روايه صحيحه أو قد تكون هذه الأحداث قائمه على روايه من وحي الخيال ، فمثل هذه العرائض تحمل قصة نزاع نقف أمام تداعياته ولكن لايمكن أن نشاهد الصوره الا باطلاعنا على الرد على هذه العريضه حتى نضع النقاط الحاسمه على الحروف لنكمل فصول القصه فتصبح رؤيتنا لتفاصيل ألنزاع بجوده افضل ولكن رغم كل ذلك لا نضع للكلمات اي خاطر ولا نضع للكلمات أي اعتبار ، فالكلمات في الاخير تحمل الينا بمهاره شي من التضليل ، فقد بنيت العرائض بتلك الروعه ليس لتسليتنا أنما لأجل أن تسلب اهتمامنا و تسرق انتباهنا وتتلاعب بمشاعرنا وتحاول أن ثؤتر على قراراتنا و تسرق على حين غفلة حيادنا ،،
قد تنجح الكلمات احيانا وتفشل في أحيان أخرى ولكن نشوة النجاح لاتدوم ، فالبرهان هو من يخرس الكلمات ويحقن الدموع فالبرهان يمتلك تلك القوه والحجه التى لاتضاهيها اي قوه فأمام هذه القوه تخنس الكلمات وتختفي الدموع ..!!
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه




اقرأ المزيد :
https://www.southern-vision.net/art/2095

صفحتنا في الفيسبوك
https://www.facebook.com/artdesigneart/

صفحتنا في تويتر
https://twitter.com/AljnwbytAlrwyt

صفحتنا في تيلجرام
https://t.me/southvision
منصة الرؤية الجنوبية

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

17 Nov, 12:10


‏هام
بيان صادر عن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة بشأن المدعو (عبد الغني ضيف سريع الرازحي) الذي تظاهر بمحاولة إحراق نفسه في ميدان السبعين، ويوضّح المكتب الآتي:

أولًا: المدعو عبد الغني ضيف سريع الرازحي لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة مطلقًا في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وإنما يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي (وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة)، وهو الذي دفعه لتلك التمثيلية كوسيلة ضغط تمكّن الشامي من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها الرازحي من تلك الأرض.

ثانيًا: قبل شهرين أقدم المدعو جبران مصلح الشامي وعصابته، ومن ضمنها المدعو عبد الغني ضيف الرازحي، على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة للأخ عبد الله القص، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجِر؛ كون المدعو الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.
وبعد ذلك قام بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة للأخ طاهر الأحول وإخوانه، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة من الأخ علي الحرازي منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الحرازي بالتنازل عن حق اليد للأخ طاهر الأحول (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن هيئة الأوقاف ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين.

ثالثًا: يفيد مكتب الأوقاف أنه قد طلب من المدعو جبران مصلح الشامي اللجوء إلى القضاء (إذا كان له أي حق أو مظلومية) بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.
 
رابعًا: ما زال مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء (إن كان لها حق) ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات.

ختامًا: ندعو وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، ونؤكد أن أبواب مكتب الأوقاف مفتوحة أمام الجميع للتوضيح، كما نؤكد على احترام القانون، وحرمة المساس بأملاك الوقف والتي هي أموال الله أوقفها الموقفون لتعود بالنفع على بيوت الله وترعى مصالح الأمة.

صادر عن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة
بتاريخ السبت، 14 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 16 نوفمبر 2024م

#منقول

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

17 Nov, 12:10


يتبع تفصيل أدناه

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

10 Nov, 19:00


- مات ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﺮأس
- وﻣﺎت الإمام ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮب الـعنيف ﺑﺎﻟﻬﺮاوات
- وﻣﺎت ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ فارًا
- وﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻣﺤﺎﺻﺮًا
- وﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻬﺠﻮﺭًا
- وﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻘﺘﻮلًا
- وﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻣﻄﺎردًا
- ومات أبو حنيفة أسيرًا مسموما
- وﻣﺎت ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻣﺴﺠﻮنًا
- وﻣﺎﺕ الفقيه ﻋﻴﺎﺽ مقتولًا وقطع أشلاء. وجمع ودفن بدون جنازة ولا غسل ودفن بجوار كنيسة .
- ومات نعيم بن حماد مقيدًا وجر فى قيده وألقي في حفرة ولم يغسّل ولم يُصل عليه.
- ومات الامام أبو بكر النابلسي مسلوخا وهو حي .

هذا ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ أعمارهم ﻣﻦ أجل إﻳﺼﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺭﺳﺎﻻت اﻟﻠﻪ.

نعم ان الطريق شاق لاصحاب الحق .
الجنة سلعة غالية تحتاج جهاد عظيم للنفس .
التاريخ الإسلامي

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

06 Nov, 22:31


.مواعيد سقوط المطالبة القضائية (باعتبار الدعوى كأن لم تكن اي كأن لم ترفع امام المحكمة):
١ـ بعد مضي ستين يوماً من تاريخ رفع الدعوى دون تكليف المدعى عليه بالحضور الى المحكمة م (٦/١٠٤) مرافعات المعدلة بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣م.
٢ـ مضي ستين يوماً من تاريخ تأجيل الدعوى دون تقديم طلب تحريكها م (١١٢، ١١٣) مرافعات المعدل بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٠م.
٣ـ مضي ستة اشهر من تاريخ وقف الدعوى دون ان يتم تنفيذ أمر المحكمة م(١٦٢) مرافعات.
فإذا تحققت احدى هذه الحالات اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وسقطت المطالبة القضائية وامتنع على المحكمة اتخاذ اي اجراء فيها، وصار من حق المدعي لو رغب بالعودة للمطالبة بالحق ذاته إعادة تقديم دعوى جديدة بالطريقة والاجراءات التي رسمها القانون.

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

01 Nov, 05:34


،ا. د.عبد المؤمن شجاع الدين، ص 32)، والله أعلم.

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

01 Nov, 05:34


الوارد

في قانون(1992م) كان يسمح بذلك.
وكانت صيغة الدفع في قانون (1992م) تحدث الخلط بين الدفع بعدم صحة الدعوى بإعتبار الصفة الشخصية للخصم من شروط الدعوى ولذلك فإن الدعوى تكون غير صحيحة إذا لم تتحقق الصفة في المتداعين،وبسبب الخلط بين الدفعين فقد تم تعديل صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى عام(2002م)حتى يكون الدفع بعدم توجه الدعوى قاصراً على حالتين هما: ✵الحالة الأولى: عندما يكون أحد المتداعين ليس ولياً أو وصياً أو وكيلاً شرعياً أو نائباً قانونياً أومنصوبا عن غيره.
✵والحالة الثانية: حينما يكون أحد المتداعين ليس أهلاً للتقاضي كالطفل والمجنون والسفيه والمحجور عليه الممنوع من التصرف.
وبناءً على ذلك فقد أزال تعديل قانون المرافعات(2002م) الخلط الذي كان قائماً بين الدفعين: الدفع بعدم توجه الدعوى والدفع بعدم صحة الدعوى (الدفع بعدم صفة الخصم الشخصية).
◐الوجه الثاني: ماهية الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي وتوصيتنا للمقنن اليمني:تمت صياغة هذا النص بهذه الصيغة في تعديل قانون المرافعات(2002م) حسبما سبق بيانه وبقت صيغته على هذا النحو في القانون النافذ.
ومعنى هذا الدفع حسبما هو ظاهر من صيغته كما يأتي:-
⓵.النص يشمل المتداعين في الدعوى أو الخصومة،لأن النص قد ورد بصيغة العموم وهي النكرة في سياق النص (أحد المتداعين) وهذا يعني أن النص يشمل المدعي والمدعى معا ، فالمدعى عليه يستطيع الدفع بعدم توجه الدعوى إليه لأنه ليس خصماً شرعياً أي ليس ولياً عن غيره بموجب القانون أو ليس وصياً على الغير أو ليس ممثلاً قانونياً عن الشخص الإعتباري، كما أن المدعى عليه يستطيع الدفع بهذا الدفع إذا كان المدعي نفسه ليس ولياً أو وصياً أو ممثلاً قانونياً للغير الذي قام بتوجيه الدعوى نيابة عنه.
②.معنى (ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي) معنى ذلك أن المدعى عليه يستطيع دفع الدعوى بعدم توجهها إذا لم يكن المدعي نفسه ولياً بموجب القانون الذي يحدد الولاية عن الأشخاص، وهو قانون الأحوال الشخصية، فالولي يستمد ولايته من القانون كالأب والجد...إلخ، والولاية على الغير لاتكون الا على القاصرين كالمجنون والصغير،فإذا لم يكن من وجه الدعوى إلى المدعى عليه ولياً شرعياً أو قانونياً فيحق للمدعى عليه أن يدفع الدعوى في هذه الحالة بعدم توجهها من المدعي،والعكس صحيح، بمعنى أن المدعى عليه نفسه إذا لم يكن ولياً شرعياً عن القاصر فيحق له دفع الدعوى بعدم توجهها إليه، لأنه ليس ولياً شرعياً عن القاصر.(الولاية على الطفل في القانون اليمني،ا.د عبد المؤمن شجاع الدين ، ص27) .
③.يندرج في معنى الولاية الشرعية عن الغير الواردة في النص السابق الوصاية عن الغير كالصبي والمجنون فالوصاية تكون صادرة من الولي الشرعي الذي يقيم فيها الوصي عن القاصرين الذين يتولاهم،والقول في الوصاية كالقول في الولاية السابق ذكره في الفقرة السابقة.
④.وردت صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى بصيغة عامة تشمل كل من ليس له ولاية التقاضي عن غيره، ومؤدى ذلك أن المنصوب من القضاء للقيام بشئون القاصرين ومن في حكمهم كالمفقودين والغائبين يدخل في معنى من ليس له ولاية التقاضي عن غيره، والقول في المنصوب في هذا الشأن كالقول في الولي الشرعي السابق بيانه(رقابة القضاء على أموال القاصرين، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص23).
⑤.الوكيل الشرعي الذي تتضمن الوكالة الصادرة له من الأصيل مباشرة إجراءات التقاضي عنه يندرج أيضا ضمن مفهوم من ليس له ولاية التقاضي عن غيره المذكور في النص السابق ، فقد وردت صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى بصيغة عامة تشمل كل من ليس له ولاية التقاضي عن غيره، والقول في الوكيل كالقول في الولي السابق بيانه.
⑥.الممثل القانوني الذي يمثل غيره أمام القضاء، كالممثل القانوني للشركات والجمعيات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الإعتبارية التي تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة، فالممثل القانوني للغير يندرج أيضا ضمن مفهوم من ليس له ولاية التقاضي عن غيره المذكور في النص السابق ، فقد وردت صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى بصيغة عامة تشمل كل من ليس له ولاية التقاضي عن غيره، والقول في الممثل القانوني للأشخاص الإعتبارية، كالقول في الولي السابق بيانه في الفقرة (2) من هذا الوجه.
⑦.معنى(ليس أهلا للتقاضي)أي لم تتوفر فيه الاهلية الشرعية والقانونية لمباشرة اجراءات التقاضي مثل المجنون والطفل والسفيه والمحجورعليه الممنوع من التصرف ،لان المادة (5) من قانون الاثبات اليمني قد نصت على أنه (يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا مالكا أو متوليا أو وكيلا)،وهذا النص قاصر، اذ اشترط اهلية التقاضي في المدعي فقط واغفل المدعى عليه ، مع انه من المجمع عليه انه يشترط في المدعى عليه ان يكون أهلا للتقاضي مثله في ذلك مثل المدعي ولذلك فإننا نوصي المقنن اليمني بإستدراك هذا القصور. (خصوصية قضاء الأحداث

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

01 Nov, 05:34


معنى الدفع بعدم توجه الدعوى
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون
جامعة صنعاء


نصت المادة (186) من قانون المرافعات اليمني النافذ على أن (تعتبر من النظام العام الدفوع الآتية:③- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)،وفي الواقع العملي يتم الخلط بين هذا الدفع والدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم الذي يندرج ضمن شروط الدعوى أي أن الدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم يندرج ضمن الدفع بعدم صحة الدعوى المذكورة في البند (②) من المادة (186) مرافعات السابق ذكرها، ونلاحظ الخلط من خلال مطالعتنا لأحكامٍ كثيرة،ولاريب ان سبب هذا الخلط يرجع إلى ان صياغة هذا الدفع في قانون المرافعات اليمني القديم (1992) اكانت تجيز للخصم ان يدفع بعدم صفته الشخصية ضمن الدفع بعدم توجه الدعوى ، فقد كانت المادة (138) من قانون المرافعات اليمني القديم (1992م) تنص على أنه (يجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى إبداء الدفوع الآتية:③-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً فيها أو ليس أهلاً للخصومة)وعند تعديل قانون المرافعات عام (2002) تم تعديل صيغة هذا الدفع حتى يكون الدفع بعدم صفة الشخص نفسه ضمن الدفع بعدم صحة الدعوى وليس ضمن الدفع بعدم توجه الدعوى حسبما هو ظاهر في صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى في القانون النافذ وعلى هذا الأساس فقد صار معنى هذا الدفع في القانون النافذ واضحا ،فالدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي قد تم تضمينه في القانون النافذ الكلمات المناسبة التي تدل على أن هذا الدفع يصدر من المدعى عليه الذي توجه إليه الدعوى على أساس أنه ولي أو وصي عن القاصر أو وكيل شرعي عن غيره أو ممثل قانوني للشخص الإعتباري أو وكيلا أو منصوبا عن غيره وهو ليس كذلك أوحينما يتم توجيه الدعوى إلى شخص ليس أهلاً للتقاضي كالقاصر،وكذلك الحال إذا تم توجيه الدعوى من المدعى باعتباره وليا عن غيره أو وصيا أو وكيلا أو منصوبا عن غيره وهو ليس كذلك وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-6-2010م في الطعن رقم (43478)،وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه:((وقد قامت الدائرة بدراسة عريضة الدفع المقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة لمعرفة نوع الدفع حيث وجدت الدائرة أن: الطاعن قد أطلق على دفعه(دفعنا بعدم صفة موكلنا في توجيه الدعوى ضده كونه ليس خصماً شرعياً للمدعية)مما يُفهم منه أن الدفع يقوم على نفس صفة الخصم الشرعي عن المدعى عليه مقدم الدفع ❁أي أن المدعى عليه قد دفع الدعوى لعدم جواز توجهها ضده لإنتفاء صفة الخصم الشرعية فيه بحسب ما ورد في عريضة الدفع – والبند الوحيد الوارد في المادة (186) مرافعات الذي ينظم احكام توجه الدعوى هو البند (3) التي نصت على③-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)،ومن ثم يظهر لأي مطلع أن الدافع لم يقم دفعه بعدم توجه الدعوى بما يطابق الأحكام الواردة في الفقرة (3) من المادة (186)مرافعات التي تنظم الدفع بعدم توجه الدعوى ولكن الدافع ابتسر النص القانوني بتوقفه عند عبارة (لكون الدافع ليس خصماً شرعياً)،في حين أن التوصيف الصحيح وفقاً للنص للخصم الشرعي في هذا الدفع هو الخصم الذي لا ولاية له للتقاضي عن غيره فيها أو للخصم الذي ليس لديه أهلية قانونية للتقاضي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
◐الوجه الأول: الخلط بين الدفع بعدم توجيه الدعوى والدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم نفسه: نصت المادة (138) من قانون المرافعات اليمني القديم (1992م) على أنه (يجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى إبداء الدفوع الآتية:3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً فيها أو ليس أهلاً للخصومة)، ثوهذا النص هو سبب الخلط بين الدفع بعدم صحة الدعوى الذي يندرج ضمنه(الدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم نفسه)وبين الدفع بعدم توجيه الدعوى،لأن هذا النص قد تضمن عبارة(ليس خصماً شرعياً فيها)- أي أن المقصود بالخصم في هذا الدفع هو الشخص الذي توجه إليه الدعوى بشخصه وصفته وليس بصفته ولياً أو وصياً أو وكيلا أومنصوبا عن غيره وفي تعديل قانون المرافعات عام(2002م) نصت المادة (186) مرافعات على أن (تعتبر من النظام العام الدفوع التالية:
3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)،.وعند تعديل قانون المرافعات(2010م)ظلت صيغة هذا النص كما هي في تعديل(2002م)، وبناءً على ذلك فقد اعتاد بعض الخصوم خلال فترة سريان قانون المرافعات القديم على إستعمال الدفع بعدم توجه الدعوى إذا لم تكن لهم صفة شخصية في التقاضي ، لأن النص

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

16 Oct, 14:15


‏مستند من .

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

15 Oct, 18:00


سمت المحامي هو العمود الفقري لمهنة المحاماة، ويشمل العديد من المبادئ الأساسية التي يجب على المحامي الالتزام بها في عمله اليومي. إليك مزيدًا من التفاصيل:

1. الاستقلالية: يجب أن يكون المحامي مستقلاً في تفكيره وعمله، بعيدًا عن الضغوط أو التأثيرات الخارجية التي قد تؤثر على أدائه المهني أو توجهاته القانونية.

2. السرية المهنية: المحامي ملزم بالحفاظ على أسرار العملاء والمعلومات التي يحصل عليها خلال ممارسته للمهنة. إفشاء هذه الأسرار يعتبر انتهاكًا للأخلاقيات المهنية وقد يؤدي إلى فقدان الثقة والعقوبات القانونية.

3. الصدق والنزاهة: من أهم السمات التي يجب أن يتحلى بها المحامي هي الصدق في التعامل مع المحاكم، العملاء، والمحامين الآخرين. يجب أن يسعى لتحقيق العدالة بدلاً من مجرد الانتصار في القضايا بأي ثمن.

4. الالتزام بالقانون: المحامي هو جزء من النظام القانوني، ويجب عليه أن يلتزم بالقوانين ويعمل على تعزيز سيادة القانون. لا يجب عليه التحايل على القوانين أو استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير عادلة.

5. الالتزام بخدمة العدالة: المحامي ليس مجرد مدافع عن مصلحة العميل، بل هو ركن من أركان تحقيق العدالة. عليه أن يسعى دائمًا لتحقيق الإنصاف والعدالة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

6. تجنب تعارض المصالح: يجب على المحامي أن يتجنب أي موقف يمكن أن يؤدي إلى تعارض المصالح بينه وبين موكليه، أو بين موكليه أنفسهم. الحفاظ على الموضوعية في تقديم المشورة والتمثيل القانوني أمر ضروري.

7. التواصل الجيد: يجب أن يكون المحامي قادرًا على التواصل بوضوح وفعالية مع عملائه، زملائه، والمحاكم. التواصل الجيد يسهم في فهم القضايا بشكل أفضل ويؤدي إلى تمثيل قانوني أكثر فعالية.

الالتزام بهذه المبادئ يعزز الثقة بين المحامي وموكليه ويضمن احترام المهنة في المجتمع.

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

12 Oct, 21:10


من يغير في بياناته الشخصية
في اسمه
او في تاريخ ميلاده
او لقبه
او محل ميلاده
لأي سبب
سواء لأجل التعيين بوظيفة
او لأجل السفر الى السعودية
او لأجل الالتحاق بمعهد القضاء
هذا كله اسمه تزوير
تزويررررررررر

وسيأتي يوم من الأيام وهو يندم لأنه زور في بياناته
وسيحتاج الى الرجوع الى بياناته الحقيقية
وسيدفع ثمن التزوير الذي ارتكبه

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

12 Oct, 21:06


لم نتمكن من ضغط الفيديو اكثر من هذا القدر

دعوى سماع الشاهد
ودعوى اثبات الحالة في قانون المرافعات اليمني مجرد مسميات منسوخة دون اي تنظيم في القانون اليمني
حكم انحصار الوراثة لا يطعن به بالاستئناف ولا بالنقض بل يطعن به بالتزوير او بالبطلان امام قاضي الموضوع وقاضي الموضوع يملك الغاءه

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

12 Oct, 20:01


ارتفاع جنوني بخدمات المحاماة المالية في #أميركا.. ساعة المحامي تصل إلى 2500 دولار
#العربية

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

12 Oct, 14:01


عليه عقداً أو شرطاً) كما ان اغلب اسباب الفسخ المقررة في القانون في المواد من (45 إلى 57) مقررة لصالح المرأة إذا وجدت أسبابا  تجعلها غير راضية باستمرار العلاقة الزوجية حتى لو كان سبب عدم رضاها امرا نفسيا كالفسخ للكراهية حسبما ورد في المادة (54) والخلاصة ان رضا الزوجة ينبغي ان يستمر حتى بعد زواجها.
الوجه الثالث : مدى جواز اجبار الزوجة على البقاء في العلاقة الزوجية :
عرضنا فيما سبق ان القانون يتفق مع الفقه الاسلامي في اشتراط رضا المرأة بالزواج وكذا رضاها بالاستمرار في العلاقة الزوجية بعد الزواج، وبناءً على ذلك فلا يجوز إجبار المرأة على الاستمرار في العلاقة الزوجية مع زوج لا تريد البقاء في عصمته، لان العلاقة ستكون عندئذ مختلة معتلة ربما تؤدي الى القتل وغيره، وعلى هذا الأساس فلا مجال في النظام القانوني اليمني لقبول ما يسمى بطلب الزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية أو بيت الطاعة أو الحكم بإجبار الزوجة أو الزامها بالعودة إلى منزل الزوجية، ولذلك فقد لاحظنا ان الحكم الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية وبدلاً من ذلك قضى بفسخ زواجها، وقد اقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، فمن غير المقبول في الفقه الاسلامي والقانون اليمني الحكم بالزام الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية والتنفيذ الجبري للحكم في هذه الحالة، ولك ان تتخيل ايها المطالع الكريم التنفيذ الجبري للحكم بإعادة الزوجة إلى منزل الزوجية.
الوجه الرابع : المعالجة الشرعية والقانونية لعدم رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية :
اذا ثبت ان الزوجة قد غادرت منزل الزوجية من غير سبب استدعى خروجها فانها تكون عندئذ ناشزاً لان القانون أوجب عليها حق الطاعة لزوجها والانتقال معه إلى بيت الزوجية حسبما ورد في المادة (40) أحوال شخصية فاذا ثبت ان المرأة ناشز فلا تستحق النفقة من زوجها عملاً بالمادة (152) أحوال شخصية إضافة الى ان أمام الزوج وسائل شرعية وقانونية لإنهاء العلاقة الزوجية مع الزوجة الناشز ومن ذلك طلاقها أو الزواج بغيرها بخلاف الزوجة التي اتاح له الشرع والقانون الفسخ والخلع،والله اعلم.

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

12 Oct, 14:01


ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية:
مدى جواز الحكم بإرجاع الزوجة جبرا إلى منزل الزوجية
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

رضاء الزوجة شرط شرعي وقانوني لإبرام عقد الزواج، ويظل هذا الشرط قائماً طوال فترة العلاقة الزوجية، ولا ريب أن هناك حكمة بالغة لرضا الزوجة بالزواج قبل الزواج وبعده ، ومع ذلك نلاحظ أن هذه المسالة غير مستقرة في أذهان بعض المهتمين ، ولأهمية هذه المسألة فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/7/2017م في الطعن رقم (59397) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن زوجاً تقدم أمام المحكمة الإبتدائية بدعوى مفادها: أن زوجته استأذنته في زيارة اسرتها فأذن لها وبعد فترة ذهب لإرجاعها فرفض والدها فقام الزوج المدعي بإدخال وسطاء لإقناع والد زوجته فرفض والدها ذلك ، وطلب الزوج الحكم له بإرجاع زوجته ، وعند حضور الزوجة للرد على الدعوى طلبت الزوجة في دعواها المقابلة فسخ زواجها لقيام الزوج بضربها وأنه عند ذهابها إلى بيت أبيها قام بضربها وقد توصلت المحكمة الإبتدائية إلى أن الزوجة قد عجزت عن تقديم أي دليل على دعواها، ولذلك حكمت المحكمة الإبتدائية بعدم قبول دعوى الزوجة بالفسخ وفي الوقت ذاته حكمت المحكمة (بالزام الزوجة بالرجوع إلى منزل زوجها) فقامت الزوجة باستئناف الحكم الإبتدائي حيث قبلت الشعبة الشخصية الإستئناف وقضت بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم بفسخ زواج الزوجة المستأنفة لتوفر سببه ولأن المستأنفة قدمت إلى الشعبة الأدلة والبراهين من أن زوجها يضربها ويهجرها، فلم يقبل الزوج بالحكم الإستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض ، إلا أن الدائرة الشخصية رفضت الطعن وأقرت الحكم الإستئنافي ، وقد ورد في أسباب حكم المحكمة العليا (وبعد الإطلاع على أوراق القضية فقد وجدت الدائرة أن الحكم بفسخ زواج المطعون ضدها من الطاعن موافق لأحكام الشرع والقانون) ...

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :
#الوجه_الأول : رضاء المرأة بالزواج والحكمة من الرضا ونطاقه في الفقه الإسلامي :
رضا المرأة في الشريعة الإسلامية شرط للزواج، فالنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إجبار الصغيرة على الزواج حيث قرروا أن ذلك على وجه الإستثناء إذا وجدت مصلحة للصغيرة أو دفع ضرر بالصغيرة ، ولأن هذا الزواج مقرر عند هؤلاء على وجه الإستثناء فقد اشترط الفقه الإسلامي في ذلك شروطاً كثيرة منها أن يكون العاقد الأب وأن تكون للصغيرة مصلحة وأن يكون الزوج كفواً ، وقد أوصل الشافعية شروط زواج الصغيرة إلى خمسة عشر شرطاً، والشريعة الإسلامية حينما اشترطت رضا الزوجة على النحو السابق فإنها اشترطت ذلك لحكمة بالغة وهي وجود الإنسجام والتوافق والتفاهم بين الزوجين ومنعاً للخلاف والشقاق والتصادم بينهما بإعتبار أن الأسرة من هي المكون الأول من مكونات المجتمع المسلم الذي تحرص الشريعة على أن يسوده التفاهم والإنسجام والإحترام بدلاً عن الشقاق والخصام ، ومن هذا المنطلق فإن الشريعة الإسلامية تشترط الرضا لانعقاد الزواج وتشترط لقاء هذا الرضا أيضاً بعد الزواج حيث ينبغي أن يستمر هذا الرضاء لاحقاً بعد عقد الزواج ، لأن الحكمة من الرضا متوفرة في الحالتين قبل عقد الزواج وبعده، ولذلك شرعت الشريعة الإسلامية الوسائل الشرعية للمرأة لحل العلاقة الزوجية وانهائها إذا وجدت الزوجة بعد الزواج أنها غير راضية بالزواج والزوج، فلها عندئذ أن تخالع زوجها بعقد يتراض عليه الزوجان كما أن لها أن تفسخ زواجها للكراهية والنفور من زوجها.

الوجه الثاني : رضا المرأة بالزواج ونطاقه في القانون اليمني :
اخذت القوانين اليمنية اغلب نصوصها من أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء، ومن ذلك قانون الأحوال الشخصية الذي اشترط رضا المرأة بالزواج حيث نصت المادة (23) على أنه (يشترط رضا المرأة ورضاء البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها) كما قرر القانون بطلان عقد الزواج في حالة اكراه المرأة عليه حيث نصت المادة (10) على ان (كل عقد بني على اكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له) كما يجعل القانون رضا المرأة هو الفاصل عند تعدد الاولياء عليها فتنص المادة (16) على أنه (واذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا اذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد واذا اشكل ذلك بطل العقد الا اذا ارتضت احد هذه العقود صح وبطل غيره) وعلاوة على ذلك فان قانون الاحوال الشخصية قد منح الزوجة بعد الزواج الوسائل القانونية للتحلل من العلاقة الزوجية اذا وجدت نفسها بعد الزواج غير راضية بالزوج والزواج عن طريق الخلع حيث نصت المادة (73) احوال شخصية على أن (يتم الخلع بالرضا بين الزوجين أو ما يدل

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

11 Oct, 08:05


وفي يوم الجمعة
لا تدع لنا أمراً إلا يسرته ولا هماً إلا فرجته ولا حلماً إلا حققته يا كريم🍃

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

09 Oct, 13:32


♦️كتابة طلبات الدعوى♦️
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
-------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------

من أهم قواعد كتابة طلبات الدعوى مايلي :

1️⃣   أن تكون الطلبات واضحة، فإذا انتهى المدعي الى طلب الحكم له بالشفعة فيجب تسمية المحل المطلوب الشفعة به واذا طلب الحكم ببطلان القسمة حدد ماهي القسمة بأن يقول: نطلب الحكم ببطلان القسمة المؤرخة .. المحررة بخط فلان.

2️⃣  أن تكون الطلبات موضوعية انتهائية، وليست طلبات اجرائية، لا يكون من ضمن الطلبات مثلا: نطلب من المحكمة اعلان المدعى عليه أو نطلب قيد الدعوى وتمكيننا من إحضار الأدلة، أو نطلب الزام المدعى عليه بالحضور والرد على الدعوى اقراراً أو انكاراً، فهذه طلبات اجرائية تقررها المحكمة من تلقاء نفسها.

3️⃣ أن تكون الطلبات حاسمة، بمعنى ألا تكون الطلبات تخييرية، فيجب ان يكون الطلب محدد على وجه الدقة وليس فيه أي تخيير، وعلى سبيل المثال في دعوى فسخ البيع لا يجوز أن يكون طلب المدعي بصيغة (نطلب الحكم بالزام المشتري بدفع الثمن او الحكم بفسخ المبيع) فهذا طلب تخييري، وهنا يجب اختيار احد الطلبين فقط وكتابته في الدعوى بما يحقق مصلحة المدعي، فطلب تسليم الثمن يعني أن البائع اختار امضاء المبيع ولم يعد من حقه طلب الفسخ الا بطلب عارض جديد يقدم قبل اقفال باب المرافعة، ولكن اذا طلب الفسخ وعرض المدعى عليه تسليم الثمن كان من حقه التنازل عن طلب الفسخ في أي مرحلة من مراحل التقاضي والقبول باستلام الثمن دون الحاجة الى طلب عارض

4️⃣ أن تكون الطلبات جازمة، أي ألا يكون الطلب معلقاً على شرط، مثل أن يطلب المدعي (الحكم باستحقاق الشفعة اذا لم يكن ثمن المبيع زائد عن مليون ريال) هذا طلب معلق على شرط والمحكمة لا تملك الفصل فيه الا بعدم قبوله، فالشافع يطلب الشفعة مهما كان الثبت المدفوع، وليس للشافع ان يضع شرطا في طلب الحكم له بالشفعة

 5️⃣ ألبدء بالطلبات الرئيسية الأصلية والانتهاء بالطلبات الفرعية الثانوية، فدعوى فسخ عقد الزواج مثلا تبدأ الطلبات اولا بطلب فسخ عقد زواج المدعية فلانة من المدعى عليه فلان
ثم بليه طلب الحكم للمدعية بحضانة اطفالها فلان وفلان
ثم بليه الحكم للمدعية بأجرة الحضانة ونفقة العدة
ثم بليه الحكم بالزام المدعى عليه بنفقة الاطفال شهريا للفترة المستقبلية
ثم يليه الحكم بالزام المدعى عليه بتسليم الدين الخاص بالمدعية وهو عشرة جرام ذهب
.. الخ، ففي دعوى الفسخ لا يصح ان تبدأ الطلبات بطلب الحضانة او بطلب النفقة، فيجب البدء بالطلب الرئيسي اولا

6️⃣ان تتناسق الطلبات وتنسجم مع موضوع الدعوى، ففي دعوى الشفعة يكون موضوع الدعوى (عوى باستحقاق الشفعة في العقار الفلاني)
ثم يسرد المدعي دعواه ويتبين من دعواه ان سبب الشفعة الذي يريد ان يشفع به لا زال محل نزاع مع الغير ويطلب في نهاية دعواه (الحكم اولا بملكيته لسبب الشفعة، ثم يطلب الحكم له باستحقاق الشفعة ) فهذه طلبات لا تنسجم مع دعوى الشفعة، كون دعوى الشفعة تفترض ان ملكية المدعي لسبب الشفعة ثابتة ولا نزاع عليه، حتى لو نازع المدعى عليه بعد ذلك في ملكية المدعي لسبب الشفعة فللمدعي اثبات ملكيته لسبب الشفعة دون ان يطلب حكما باثبات ملكيته.

7️⃣ ان تكون الطلبات شاملة وتستوعب كل ما يريده المدعي بحيث لا تبقى أي مسألة محلا للنزاع في المستقبل او تؤدي الى عرقلة التنفيذ، فعلى سبيل المثال في دعوى الشفعة لا يكفي أن تطلب (الحكم باستحقاق المدعي للشفعة بالموضع الفلاني)، فهذا الطلب لا يكفي، فحتى لو حكمت المحكمة بالشفعة فإنه سيكون حكم تقريري لا يقبل التنفيذ الجبري، ولذلك يجب أن يطلب كذلك (الزام المدعى عليه بتسليم محررات شرائه وتعطيلها وتسليمها للمدعي والزام المدعى عليه برفع يده عن العين المشفوعة)

8️⃣ عدم التزيد في طلب ما لا يلزم طلبه، فالدعوى المستعجلة لا يصح ان تتضمن في طلباتها شمولية الحكم بالنفاذ المعجل، لان الحكم المستعجل ينفذ تنفيذ فوري من واقع مسودته، وليس بحاجة الى ان يطلب المدعي شموله بالنفاذ المعجل،
كما لا يصح طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل اذا كانت الدعوى دعوى تقريرية او دعوى يترتب عليها حكم منشئ، مثل دعوى فسخ عقد الزواج، فأثر الفسخ يترتب بمجرد صدور الحكم ولا يستدعي اجراءات تنفيذ، ولكن المفسوخة لا تستطيع ان تتزوج الا بعد استيفاء الشروط التي نص عليها القانون، اما الفسخ فيقع اثره بمجرد الحكم به، فلا يعقل ان يطلب المدعي في دعوى تقريرية او منشئة شمول الحكم بالنفاذ المعجل، كون الحكم لن يخضع للتنفيذ الجبري.

هذه اهم قواعد كتابة طلبات الدعوى



دمتم برعاية الله

2,083

subscribers

2,069

photos

35

videos