علمني القانون @lawj9 Channel on Telegram

علمني القانون

@lawj9


قناة تهتم بنشر :
١- القانون وتفسيره .
٢- أحكام القضاء .
٣- الثقافة القانونية .
٤- المواريث والفرائض .
للتواصل واتساب 👇
https://api.whatsapp.com/send?phone=+967714344799

علمني القانون (Arabic)

مرحبًا بكم في قناة 'علمني القانون' على تطبيق تليجرام بإسم المستخدم 'lawj9'. هذه القناة مخصصة لنشر المعرفة في مجال القانون، حيث تقدم محتوى ثري ومتنوع يشمل تفسير القوانين، أحكام القضاء، الثقافة القانونية، وكذلك المواريث والفرائض. إذا كنت تبحث عن معلومات موثوقة وشاملة في عالم القانون، فإن هذه القناة هي المكان المناسب لك. للتواصل والاستفسارات، يمكنك التواصل عبر تطبيق واتساب على الرابط التالي: https://api.whatsapp.com/send?phone=+967714344799

علمني القانون

28 Jan, 15:23


✉️ كن واعيًا في ترافعك

✍️⚖️ إذا وُجه ضدك مستند يحتوي توقيعك أو ختمك أو بصمتك ، الأفضل أن تنكر صدوره عنك فقط دون الإدعاء بالتزوير ،د؛ لأن الإدعاء بالتزوير يتطلب إثباتًا إضافيًا قد يكون عبئًا عليك ، بينما إنكار الصدور يجعل عبء الإثبات على الطرف الآخر .

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

25 Jan, 15:15


لا شفعة لمن سبق له أن أعرض عن شراء المبيع
✍️ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء .

الشفعة مقررة في الشرع والقانون لدفع مضار الشراكة والخلطة في أصل العين المشفوعة أو في الطريق إليها أو في سقي العين المشفوعة، كما أن الشفعة في جوهرها رخصة للشفيع تخضع لتقديره الشخصي من حيث حدوث الضرر عليه من عدمه ، ومع أن الشرع والقانون قد افترضا أن الضرر حاصل للشفيع إلا أن مسألة حصول الضرر على الشفيع تخضع لتقديره الشخصي ، فله أن يطلب الشفعة أو لا يطلبها شريطة أنه إذا أراد طلب الشفعة فيجب عليه أن يفصح عن رغبته خلال مدة قصيرة (ثلاثة أيام) من تاريخ علمه بالبيع والشراء ، ولكن إذا قام المالك بعرض بيع العين على الشفيع فاعرض الشفيع عن ذلك حتى ولو لم يصرح بعدم رغبته فإنه لا يجوز للشفيع بعد ذلك أن يطلب الشفعة إذا قام المالك ببيع العين إلى غير الشفيع ، لأنه قد سبق للشفيع أن أعرض عن شراء العين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-12-2013م الذي ورد ضمن أسبابه:

((وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية فقد تبين أن ما اثاره الطاعن غير مؤثر في الحكم المطعون فيه، لأنه قد تبين لدى محكمتي الموضوع ثبوت عرض المبيع المشفوع فيه على الطاعن الذي رفض الشراء وتراخى عن طلب الشفعة ، وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقًا من حيث النتيجة للشرع والقانون في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة لثبوت عرض المبيع عليه ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة)) ،،، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: سند الحكم محل تعليقنا بأنه لا شفعة لمن سبق له أن أعرض عن شراء المبيع:
سند الحكم في ذلك هو الفقرة (5) من المادة (1260) مدني التي نصت على أنه: (يشترط لصحة الشفعة ما يأتي: -5- أن لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه) ، فهذا النص صريح في أن إعراض الشفيع عن شراء العين يسقط حقه في طلب الشفعة بعد ذلك، لأن الشفعة رخصة لدفع مضار الخلطة والشراكة في العين أو في الشرب أو الطريق، وهذه المضار تخضع للتقدير الشخصي للشفيع، فله أن يطلب الشفعة وله أن لا يطلب ذلك، كما أن الشفيع قد يجد نفسه عاجزًا عن دفع الثمن، كما أنه قد يجد أن المشتري للعين أقل ضررًا من شراكته للبائع، فالشفعة ليست من النظام العام الذي لا يجوز التنازل عنه أو الإتفاق على خلافه .

الوجه الثاني: تبرير سقوط حق الشفعة بسبق إعراض الشفيع عن شراء العين المشفوعة:
إذا سبق للشفيع أن أعرض عن شراء العين المشفوعة التي عرض بيعها عليه مالكها فإن ذلك يدل على أنه قد قدر أن شراكته ومخالطته للبائع أكثر ضررًا من المشتري للعين، أو أن الشفيع وجد نفسه غير قادر على دفع ثمن العين أو أن الشفيع لا يرغب أصلًا في تملك العين المشفوعة، فلا يجبر الشفيع في هذه الحالة على الشفعة وإن كان تعريف تعريف الشفعة : بأنها تملك جبرًا إلا أن الشفيع لا يُجبر على ذلك إذا أعرض عن الشراء .

الوجه الثالث: معنى (رغب عن الشراء) في الفقرة (5) من المادة( 1260) مدني:
سبق أن ذكرنا أن الفقرة (5) من المادة ( 1260 ) مدني يمني قد نصت على أنه: ( أن لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه) ،، ومعنى رغب عن الشراء أعرض عن الشراء، فهذا التعبير على شاكلة ماورد في قوله تعالى: ﴿قال أراغب أنت عن الهتي يا إبراهيم﴾ ، والرغبة عن الشئ معناها عدم الرغبة في الشئ، وعدم الرغبة قد يتحقق بالقول الصريح الصادر من الشفيع بعدم رغبته في شراء العين أو تعبيره عن ذلك بالكتابة أو غيرها من وسائل التعبير عن الإرادة، كما قد يحصل المقصود عن طريق إعراض الشفيع عن شراء المبيع المعروض عليه وسكوته وعدم رده على عرض المالك للعين عليه، حيث يفهم من سكوت الشفيع على أن ذلك يدل على عدم رغبته بشراء العين المعروضة عليه ، ففي غالب الحالات يسكت الشفيع عندما يعرض عليه المالك شراء المبيع، فلا يجيب الشفيع بالقبول أو الرفض، وهذه المسألة تثير إشكاليات في الواقع العملي، حيث يذهب جمهور الفقه الإسلامي إلى أن السكوت في هذه الحالة إعراض عن الشراء أي رفض إذا لم يجب الشفيع بالقبول خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض المبيع عليه، فقد ذهب الفقه الإسلامي إلى سقوط حق الشفيع في طلب الشفعة إذا لم يقبل المبيع عند عرضه عليه من قبل البائع ، لأن سكوت الشفيع عند عرض المبيع عليه يفسر عند جمهور الفقه الإسلامي على أنه إعراض عن الشراء، ولذلك لا تثور مشكلة عند إثبات إعراض الشفيع عن الشراء بخلاف الحال عندما يتم إثبات رفض الشفيع الشراء بقوله الصريح (فقه المعاملات المالية المعاصرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص221)، وقد أخذ القانون المدني برأي غالبية الفقهاء، حيث استعمل القانون صيغة (فرغب الشفيع عن شراء المبيع) فالرغوب عن الشيء

علمني القانون

25 Jan, 15:15


يكون بالتصريح عن عدم الرغبة في الشئ أي يرفض الشراء بالقول الصادر من الشفيع، كما قد يكون بالإعراض عن الشراء حين عرض المبيع على الشفيع فيسكت الشفيع فلا يصرح بالرفض، ولا شك إن إثبات إعراض الشفيع عن شراء المبيع أسهل وأدق من إثبات رفض الشفيع بالقول الذي لا يصرح به الشفيع إلا نادرًا ،

والله اعلم ،،،
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

25 Jan, 15:15


خلينا متفقين إن من رابع المستحيلات تكون رجل قانون متين وقوى إذا كان كل إهتمامك مقتصر على الإطلاع على علم القانون فقط ! ... لا يمكن بجد ... ستكون ساعتها عامل مثل الآلة ... والواجب عليك حتى تصل للمجد القانوني والعظمة القانونية وتحلق عاليًا في سماء القانون تنوع قراءتك ... ومن أهم دروب المعرفة الواجب أن تطلع عليها كرجل قانون تسعى لأن تكون صاحب قلم رصين ينطق بالقانون هي (المؤلفات الأدبية) لكبار الأدباء والشعراء .

فهناك علاقة وطيدة بين القانون والأدب ، لذلك فإن القانون لا تكون له لغة إلا حين يكون المؤلفون من أدباء المشرعين ، فلا التشريع تشريع إن لم يكن القائمين عليه أرباب أدب ، وهو ما عبر عنه زكي مبارك بقوله : "ما جاز لمشرع أن يوازن بين لفظ ولفظ ، وبين عبارة وعبارة إلا وهو مسير بقوة أدبية تدله على ما فى الألفاظ والعبارات من أعصاب وأحاسيس" .

ولأن السنهورى واضع القانون المدني كان أديبًا مجيدًا لذا كانت صياغة القانون المدني المصري من أجود الصياغات القانونية ، بل إن قواعده التي تم صياغتها انتشر صيتها وانتشرت كانتشار أبيات الشعر والحكم ومثال ذلك :

- ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
- العقد شريعة المتعاقدين .
- يُفسر الشك في مصلحة المدين .
- لا يضمن البائع عيبًا جرى العرف على التسامح فيه .

إلى آخره من القواعد التي اشتهرت لحسن صياغتها وسلاسة اسلوبها ، فإذا ما انتهت صياغة القانون وتشريعه كان دور القاضي لإنزال أحكامه على وقائع الناس ، ولابد حتى يتقن عمله أن يكون القانون مَعينا يستقى منه فكره ، وأن يجيد التعبير عن هذا الفكر بملكة إبداعية أدبية ... ففى مقالة العلاقة بين الأدب والقانون قال المستشار وحيد رأفت : "إن إحاطة القاضي باللغة والأدب وفن البيان والتعبير أمر لازم لزوم تمكنه من القانون ذاته ، وتحرير الأحكام القضائية فن لا يبلغ تمامه ما لم يكن لدىٰ القاضي حصيلة كافية من الكلمات والمترادفات تسعفه باللفظ الذى يواتي المعنى المنشود دون زيادة أو نقصان" .

وعن المحاماة حدث ولا حرج ، فالعلاقة بين مرافعات المحامين وبين الأدب والبيان علاقة متصلة لا تنفك أبدًا ، حتى أن طه حسين فى مقالة له قال : (بين الأدب والقانون قال : "إن مرافعات المحامين لأبلغ دليل على أن رجل القانون ليس مجرد كاتب شأنه شأن المؤرخ والسياسي إنما هو أديب ، فإن مرافعات المحامين خطابة وكتابة وإقناع للقضاة وتأثير في نفوس السامعين ، وهذا كله أدب من غير شك ، وإن براعة المحامى تأتيه من الأدب أكثر مما تأتيه من القانون .... وإن المحامى أديب حين يُخاصم فيحسن الخصومة ، وحين يكتب فيحسن الكتابة ، وحين يبين فيحسن الكلام" .

ومن ثم فإن رجل القانون لا بد أن يكون أديبًا إن أراد أن يحسن القيام بعمله كمشرعٍ ابتداءً ، وكمحامٍ أو كقاضٍ أو عضوٍ في النيابة ، وربما ذلك ما أراده الدكتور محمد حسين هيكل فى مقاله (صلة الأدب بالقانون) حيث قال : "إن الأدب والقانون يُعالجان في الحقيقة موضوعًا واحدًا هو موضوع الحياة على اختلاف ألوانها وما يقع فيها وهما لذلك يتزاوجان فى شئون كثيرة تزاوجًا يوجب على رجل القانون أن يلم بالأدب ، وعلى الأديب أن يلم بالقانون" .

وإن كان الأديب لا خسران عليه إن هو عزف عن القانون ، وسيبقى أدبه قائمًا رغم هذا العزوف ، فإن رجل القانون خاسر لا محاله إن هو أغفل الأدب ، وباطل عمله سواء كان مشرعًا يسن القوانين ويضعها ، أو شارحًا يكتب عنها ، أو قاضيًا يطبقها ، أو محاميًا يتفاعل معها تفاعلًا يُحييها .

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

12 Jan, 15:09


مادة (313) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شئ يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني.

وفقنا الله وإياكم وسدد على طريق الحق والعدل خطانا وخطاكم.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

12 Jan, 15:09


#عقوبة التهديد، والابتزاز في قانون الجرائم والعقوبات اليمني ، وخطأ اشتراط المشرع اليمني للحكم بأقصئ عقوبة طلب العائد المادي من المجني عليه.
✍️ عبدالرحمن الشبيبي

تختلف العقوبة في جرائم التهديد والابتزاز حسب الظرف والكيفية المصاحبة للجريمة ولقاضي الحكم انزال العقوبة الاشد عند إقتران أكثر من عقوبة بجريمتين أو اكثر بحسب التكييف القانوني للواقعة كما سيتم تفصيله بما يلي

أقل العقوبات في سلطة القاضي التقديرية هي أربع وعشرين ساعة و أقصاها خمس سنوات سجن ، وقد وردت العقوبة الأقصئ لجريمة الإبتزاز في المادة (313) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، خمس سنوات كحد أقصئ ، غير أن المشرع اليمني أخطأ بهذه العقوبة في إشتراطه للحكم بها؛ أن يكون الابتزاز ذا عائد مادي ، إذ قال في نهاية المادة ما نصه: "على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شئ يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني" وهذا الاشتراط خاطئ ومقيد للقاضي في سلطته التقديرية في غير الابتزاز المادي إذ قد يكون الابتزاز إبتزازا جنسيا مثلا، أو إكراه على فعل ، أو إقتراف جريمة ماء فلا تكون هذه المادة مناسبة لمعاقبة المتهم بها.

ولما كانت المادة (313) قد إشترطت للعقوبة كحد أقصى خمس سنوات طلب العائد المادي فإن العقوبة في المادة (257) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني قد إشتملت على معاقبة المتهم في جرائم الابتزاز ، والتهديد سوا كان ماديا ، أو جنسيا ، أو غيره ، إلا أن العقوبة فيها أقل من عقوبة المادة (313) حيث نجد أنها تنص على معاقبة الفاعل كحد أقصئ بالسجن ثلاث سنوات مالم يكن موظفا عاما استخدم وظيفته لإرتكاب الجريمة فيعاقب بخمس سنوات كحد أقصئ.

وعلى كل فلقاضي الحكم السلطة التقديرية في إنزال العقوبة المناسبة حسب التكييف القانوني للواقعة ، وله انزال العقوبة الاشد عند اقتران الجريمة بجريمة تعزيرية أخرئ ، أو أكثر بحسب الجريمة المصاحبة لأختها في ذات الحادثة فجريمة الابتزاز والتهديد غالبا يصاحبها جرائم أخرئ أقلها : إنتهاك حرمة المراسلات _ الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة وغيرها ، وإليكم نص المواد القانونية المجرمة لكل ما سبق ذكره وذات العلاقة بجرائم التهديد والابتزاز حيث نص المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات اليمني على :

أولا : التهديد

مادة (254) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه.

انتهاك حرمة المراسلات

مادة (255) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالا بواجبات وظيفته .

الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة

مادة (256) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :

أ-استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف .

ب- ألتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .

التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة

مادة (257) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .

علمني القانون

09 Jan, 04:35


ما هو الفرق بين الفسخ للكراهية والخلع في القانون اليمني؟؟

#تمهيد:
الحقيقة أن هذا السؤال دائمًا ما يتكرر، ويتم طرحه من قبل العديد من المهتمين في الشؤون الفقهية والقانونية.. وفي هذا المقام، كان لي أن أبيّن رأينا المتواضع في مقال موجز، فقد يتفق أو يختلف مع آراء الآخرين.. فإن أحسنت فمن الله، وإن أساءت أو أخطأت، فمن نفسي والشيطان.. ولكي نعرض موضوع النقاش بشكل واضح وجلي، كان ولابد أن نعرض النصوص الشرعيه والقانونية المتعلقة بالموضوع، ونحللهما ونشرحهما، ثم نضع خلاصة لرأينا المتواضع.

#أولا: النص الشرعي والقانوني:
- النص الشرعي:
حديث عبدالله آبن عباس، أن أمرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ﷺ)، فقالت يا رسول الله، أن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها رسول الله (ﷺ)، أتردين عليه حديقته، فقالت نعم، وزيادة، فقال (ﷺ): أما الزيادة فلا، وقال لثابت: (أقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
- النص القانوني:
المادة (٥٤ من قانون الاحوال الشخصية) نصت بالاتي: "إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية، وجب على القاضي أن يتحرى السبب، فأن ثبت له، عين حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهلها؛ للإصلاح بينهما، وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق، فان أمتنع حكم بالفسخ، وعليها أن ترجع المهر". أما أحكام الخلع في القانون اليمني، فقد نصت المادة (٧٢ احوال شخصية) منه بالاتي: "الخلع هو فرقة بين الزوجين، في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها، مالاً أو منفعة، ولو كان بأكثر مما يلزم بالعقد، أو كان مجهولاً" . ونصت المادة (٧٣) على مايلي: "يتم الخلع بالرضا بين الزوجين، أو ما يدلّ عليه عقدًا كان أو شرطا، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق، وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض". أما المادة (٧٤ نفس القانون) فنصها هو الاتي: "يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى، ما لم يكن مكملاً للثلاث، فبائناً بينونة كبرى، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل".

#ثانيًا: تأصيل وتحليل النصين:
وبتأصيل وتحليل دقيق للنصين الشرعي والقانوني، يتضح عدم وجود أي فرق بين الفسخ للكراهية والخلع من حيث سببهما، وذلك للمبررات الاتية:

1 - أجتمع سبب (الكراهية) كمعيار جامع بين النص الشرعي والنص القانوني، وإن اختلف الأثر المترتب على تطبيق النصين القانونيين (م ٥٤ و م٧٢ احوال شخصية ومابعدها)، لكن سبب الفرقه الزوجية واحد ويتمثل (بالكراهيه).

2 - لم يرد في كتب الفقة الاسلامي المتقدمة ولا المتأخرة، سببًا لفسخ الزواج تحت مسمى (الفسخ للكراهيه!!)، ماعدا مرجع متأخر لفضيلة العلامه/ محمد بن يحيى المطهر، احدى مشرعي قانون الاحوال الشخصيه اليمني..

3 - للزيادة في التفصيل، نجد أن العبارات والمصطلحات الواردة بنص المادة (٥٤) احوال شخصيه، أصلها الشرعي في حديث "الخلع" المشهور (لامراة ثابت بن قيس).. ولما كان أساس وسبب الفسخ في هذا الحديث، هو قول المخلوعة للرسول (ﷺ)، وبعبارة صريحة: (ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام).. يتضح أن المشرع اليمني، اشتقّ سبب الفسخ (للكراهية)، من السبب الوارد في هذا الحديث المشهور.

4 - أن المشرع اليمني، أخذ برأي بعض العلماء في تحديد حكم الخلع، باعتباره فسخًا لا طلاقا، (وهو الرأي الراجح في أعتقادي!)؛ لذلك يعتبر الفسخ للكراهية المنصوص في القانون اليمني، حكمه كحكم الخلع القضائي، وأكرر من حيث السبب!!

5 - لم يستفصل الرسول (ﷺ) في حديث أمرأة ثابت بن قيس عن سبب طلبها للطلاق بشكل جلي، واكتفى بقولها: (ولكني أكره الكفر في الإسلام).. والمَعنى، أنها تُبغِضه، وتخشى أن يؤدي بها هَذا النُّفور الطبيعِي مِنهُ إلى كُفران العشير، والتَّقصيرِ في حقِّ الزوج، والإساءة إلَيه، وارتِكاب الافعال التي تُنافي الإسلام مِن الشِّقاق والخُصومة والنشوز ونحوِها… لذلك، أستند المشرع اليمني لسبب الفسخ في المادة (٥٤ للكراهيه).

6 - إن قول النبي (ﷺ) في الحديث السابق، لثابت بن قيس وزوجته (أقبل الحديقه، وطلقها تطليقه).. معنى هذا، أن الرسول الكريم، أمر زوجها بتطليقها، بعد أن انصاع لأمر الرسول، بقبوله للحديقة (المهر)، وهذا مايفيد أن الخلع فسخا الزاميا وليس طلاقا، لذلك، أشارت المادة (٥٤) في احدى عباراتها بالنص الاتي: (وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق، فان أمتنع حكم بالفسخ، وعليها أن ترجع المهر).

7 - إن الحديث السابق للرسول (ﷺ)، يثبت أنه قال لامرأة ثابت بن قيس، عندما قالت بشأن رد المهر (وازيده)، فقال (ﷺ): (أما الزياده فلا)، وفي هذا الخصوص، أستند المشرع اليمني لهذا الحديث، بارجاع المهر للزوجه كاملا دون زيادة أو نقصان (وبحسب ماذكرته المادة السابقه ٥٤).

علمني القانون

09 Jan, 04:35


وان كان بدل الفرقه في الحالتين، يختلف في المقدار من الناحية القانونية، فوضع المشرع اليمني مقدار المهر فقط بدلًا للحكم بالفسخ للكراهية، بينما ترك البدل مفتوحًا للتراضي بين الزوجين كأثر لوقوع المخالعة.

هذا تصوري، والله أعلم بالصواب.
✍️ المستشار/
د. صالح عبدالله المرفدي
قاض محكمة نقض

علمني القانون

09 Jan, 04:35


ولهذة المبررات، ترك المشرع اليمني المجال أمام الزوجه، الذي يتعنت زوجها في مخالعتها برضاه، ومنحها الحق بتقديم طلب المخالعه قضائيا، لكن تحت مسمى (الفسخ للكراهية). وبالمقابل: أخذ المشرع اليمني في نفس الوقت من رأي القائلين، بأن المخالعه طلاقا لا فسخا، ومنح للزوجين اجرائها خارج المحكمة برضائهما واقتناعهما دون ضغط أو اجبار، وبالبدل المتفق عليه، سواءً كان مساويا للمهر، أو زائدًا، أو ناقصًا عنه، واعمالا لنصوص المواد (٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ احوال شخصيه).
ولكي يكتمل الفهم، لابد وأن نتطرق لأوجه الاختلاف في أثار الفرقة الزوجية بين حكم الفسخ وبين الطلاق: وأولها/ أن الفسخ لا يكون إلا عبر المحكمة، بينما الطلاق يكون خارج المحكمة ومتعلقًا بإرادة الزوج. وثانيهما/ أن عدة المفسوخه حيضة واحده، بينما عدة المطلقة ثلاث حيضات. وثالثهما/ أن عودة الزوجية في الفسخ يكون بعقد ومهر جديد وبموافقة المفسوخه، بينما عودتها في الطلاق يكون بارادة الزوج وبدون موافقة الزوجة؛ طالما وأن العدة لم تنته، كما يكون بموافقة الزوجة، وبمهر وعقد جديدين؛ اذا انتهت عدة المطلقة… وفي الاجمال، فأن المادتين (٨٦ و ٨٧ احوال شخصية على التوالي)، بينتا الآثر المترتب على الطلاق الرجعي، وعلى الفسخ باعتباره طلاق بائن! ويتضح من خلال نص هاتين المادتين، أن أثر الفرقة بين الزوجين، يكون في الفسخ أكثر منه في الطلاق!

- ومن نافلة القول:
أن البعض قد يعتقد أن هناك فرق من حيث السبب، يكمن في أن الفسخ للكراهية (لابد للقاضي أن يتحرّى السبب، ولا بد أن يثبت له ذلك السبب؛ للحكم بالفسخ)، وأجيب على ذلك، أن المقصود من هذة العبارة هو، أن واجب القاضي معرفة السبب الذي استدعى وصول الزوجه الى أن تكره زوجها، فيكفيها أن تذكر السبب، وبعد ذلك تأتي قناعة القاضي، في تقدير وتكييف هذا السبب، ما إذا كان يولد (نزعة الكراهية) لدى الزوجه أم لا؟؟ وإن كنت لا أتفق - بكل تواضع - مع المشرع اليمني، في التصريح بعبارة (فإن ثبت له)؛ لإن الشعور والاحساس بالكراهيه مسألة نفسيه داخليه، تدور في خلجات ومكنونات الزوجه، ولا تستطيع الزوجه أن تثبت للقاضي، إن كان هذا السبب مقنعًا لكراهيتها له، لذلك، أقترح على المشرع اليمني، حذف عبارة (فإن ثبت له)؛ والابقاء على عبارة (وجب على القاضي أن يتحرّى السبب)؛ فيكفي للزوجه أن تذكر السبب، ولا تلزم باثباته أمام القاضي سواءً كان اثباتا نفسيًا أو ماديًا.. ولعل حديث أمرأة ثابت بن قيس المذكور سلفًا خير شاهدًا على صوابية هذا الاقتراح المتواضع.

- وغني عن البيان:
أن قوانين الاحوال الشخصيه العربية، لم تنص على مسمى الفسخ للكراهية، واغلبها نصت على (دعوى الخلع)، ومنها التشريع المصري والسوري والنظام السعودي، والذي تنظرها المحكمة على مرحلتين، الاولى، مرحلة الاصلاح بين الزوجين بحكمين من أهلهما لدى مكاتب التسويه لشؤون الاسرة، وفي حال فشلهما يتم الانتقال للمرحلة الثانية، بتصريح الزوجه وتمسكها بالمخالعه، أمام المحكمة، ولا يشترط إبداء أي سبب، بل المهم، أن تصرح الزوجه بعبارة الافتداء بنفسها، وبكفرها باستمرار العلاقه الزوجيه، وأنها تخشى أن تقيم حدود الله، وعلى هذا الاساس، تقضي المحكمة بقبول دعوى المخالعه ورد المهر، وقد يكون أحيانًا مع رد الذهب، والجهاز ونحو ذلك.. أما القانون الكويتي، فيكون الخلع شبيهًا بالمادة (٧٢) وما بعدها من القانون اليمني، كخلعا رضائي بين الزوجين خارج المحكمة.. كما تقضي بعض القوانين، كالتشريعين الاردني والاماراتي، بنظر هذة الدعوى تحت مسمى (الفسخ للضرر أو استحالة العشرة)، وبنفس إجراءات دعوى المخالعه، على الرغم - ومن وجهة نظري - أن مسمى (الفسخ للضرر)، أسبابة مادية غالبا، ويختلف عن الفسخ للكراهيه أو المخالعه، والذي غالبًا ما تكون أسبابه نفسيه، كما ذكرت سلفًا في البند الخامس.

#خلاصة مقالنا:
أن المشرع اليمني، أحسن صنعاً بأن طبّق حكم الخلع في القانون من خلال صورتين:
- الاولى/ حكمه كالفسخ، وطبّق عليها حكم المادة (٥٤ احوال).
- والثانية/ حكمه كالطلاق الرضائي، وطبّق عليها المواد السالفة الذكر (٧٢ وما بعدها احوال)..
مع بيان إختلاف الأثر المترتب على الفرقة الزوجية بين أعتبار الخلع فسخا قضائيا (م٥٤)، أو اعتباره طلاقا رضائيا (م٧٢ ومابعدها)، وكما اوضحته المادتين (٨٦ و ٨٧ احوال)؛ ولعل أساس جمع المشرع اليمني بين هاتين الصورتين، هو الخلاف الفقهي في تحديد حكم الخلع، هل هو فسخ ام طلاق، وإن كان القول الراجح عند الفقهاء بأنه فسخا لا طلاقا، لكن المشرع اليمني استحسن الجمع بين الصورتين - وأؤيده على ذلك - وفسح المجال أمام الزوجه، الذي يتعنت زوجها في مخالعتها برضاه، ومنحها الحق بتقديم طلب المخالعه قضائيا، تحت مسمى (الفسخ للكراهية) كما ذكرنا سابقا وبالتفصيل.

علمني القانون

08 Jan, 15:11


عدم وضوح منطوق الحكم
✍️ أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء.

الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا باليمن بتاريخ12/9/2001م في الطعن الشخصي رقم (7135) لسنة 1422هـ، وخلاصة هذا الحكم أنه (بعد المطالعة لملف القضية والمداولة فقد تبين للدائرة أن الطعن مقبول شكلًا بموجب قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 23/6/2001م، أما في الموضوع فقد ظهر أن محكمة الإستئناف لم تفصل في الموضوع حيث قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي لعدم وضوح منطوقه وجهالته، وذلك انعكاس لعدم الوضوح والجهالة التي شابت الدعوى أمام محكمة أول درجة حسبما ورد في أسباب الحكم الإستئنافي، وحيث أن محكمة الإستئناف لم تفصل في الموضوع وإنما الغت الحكم الإبتدائي وقررت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لإستكمال أوجه النقض وإزالة الجهالة في الدعوى والتحقق من البيانات ثم إصدار حكم واضح، ومن خلال دراسة الدائرة للحكم الإستئنافي فقد ثبت لها أن الحكم الإستئنافي موافق للمادة (288) مرافعات، ولذلك فإن الدائرة تقرر عدم قبول الطعن موضوعًا وتأييد الحكم الإستئنافي لموافقته للثابت في الأوراق والنصوص القانونية ومصادرة الكفالة للخزينة العامة) ،،،

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب الأوجه الآتية:
👇
التعليق في أول تعليق

https://www.facebook.com/100024183438705/posts/pfbid02s5pkmTaqwk3LsZdwpqjAYdZ2zze6mFKxLX22ngwzLtgsYZrH7hQ1dCyq4YmdLydsl/?mibextid=NOb6eG

علمني القانون

07 Jan, 15:17


#نصيحة لكل محامٍ

- قبل المرافعة عليك بتذوق الكلمات لتعرف مدى حساسيتها لدى القضاء.
- اصقنع نجاحك مما يتوفر لديك، ولا تستعرض أمانيك أمام موكلك، فما لهذا وكلك.
- حاول أن تقرأ القضية من كل الجهات (الموكل الخصم مقام القاضي) لتقترب من المرافعة الناجحة.
- نجاحك بالقضية رحلة فعش كل مراحلها.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

05 Jan, 15:03


♦️المطلقة رجعيًا لا تُغادر منزل الزوجية♦️

✍️ القاضي مازن امين الشيباني

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0J7LSpd1LQsSFW73kNn3XNhoooN2ddCtkU2nwztB49wr37wamiTD6snQFURwnieVxl&id=100024183438705&mibextid=NOb6eG

علمني القانون

04 Jan, 15:05


♦️المطلقة رجعيًا لا تُغادر منزل الزوجية♦️

✍️ القاضي مازن امين الشيباني

جرت العادة في مجتمعنا اليمني أنه إذا طلق الزوج زوجته تغادر الزوجة منزل الزوجية، وإذا لم تغادره أُعتبر ذلك عارًا بحقها وحق أهلها وربما يحضر أهلها وولي أمرها ويسحبوها سحب ويشلوها إلى بيت اهلها، هذا إذا لم يقم الزوج نفسه بطردها من منزل الزوجية ورميها في الشارع، ولكن هذه العادة ليست من شرع الله في شيء، فخروج الزوجة أو إخراجها من منزل الزوجية بعد تطليقها طلاقًا رجعيًا يخالف ما أقرته الشريعة الإسلامية في أن المطلقة طلاقًا رجعيًا لا تغادر منزل زوجها ولا يجوز لزوجها أن يُخرجها من منزل الزوجية حتى تنتهي عدتها.

قال تعالى:
﴿يا أَيها النبي إِذَا طلقتم النِّسَاء فطلقوهُن لعدتِهن وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتقوا اللَّه ربكم ولا تخرجوهن مِنْ بيوتهن وَلا يخرجْن﴾ الآية.

فهذا نهي صريح للأزواج في ألا يقوموا بإخراج زوجاتهم بعد طلاقهن، ونهي صريح للزوجات بعدم الخروج من منزل الزوجية بعد طلاقهن، وهو نهي يقتضي التحريم.

قال بن كثير: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) ، -أي- في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه ، فليس للرجل أن يخرجها ، ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضًا.

والله تعالى قد فرض هذا الحكم لما فيه من حكمة بليغة يجهلها كثير من الناس وهو أن بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد تطليقها طلقة رجعية يجعل الرجعة أمرًا مؤكد الوقوع في أي لحظة، فالرجعة إما أن تكون قولية أو تكون فعلية، والرجعة القولية أن يُصرح الزوج بإرجاع زوجته، والرجعة الفعلية هي أن يُعاشر الزوج زوجته،
أما في خروجها من منزل الزوج إلى منزل أهلها كما هو الغالب فذلك مدعاة لأن يصرِّ الزوج على الطلاق، وسبب في إثارة غضب أهل الزوجة وتعقيد الخصومة فيما بين الزوجين، ولذلك شرع الله تعالى أن الزوجة لا تخرج من منزل زوجها إذا طلقها طلاقًا رجعيًا وإنما يجب عليها أن تبقى في منزل زوجها حتى يتحقق أحد امرين، وهما أما الرجعة وإما تنتهي عدتها دون رجعة، فإذا انتهت عدتها دون رجعة أصبحت أجنبية عن الزوج ويجب عليها الخروج.

هذا التشريع نزل في زمان رجال كانوا يحترمون انفسهم، ونساء يحترمنَّ أنفسهنَّ، كان الزوج منهم إذا غضِب وتلفظ بالطلاق يغادر هو المنزل ويترك زوجته في المنزل ولا يخرجها، يترك المنزل ويذهب إلى أي مكان، وكان أهلها لا يتدخلون ولا يحرضونها على الخروج، وكانت الزوجة تحترم نفسها وتجلس، حتى إذا هدأ غضَب الزوج عاد إلى البيت مسترجعًا لزوجته، وما يكبروا المشكلة ولا الأهل يشتوا رضوة الطلاق حبة جنيه وطلي مذبوح مطبوخ، في هذا الزمان صار كثير من الرجال لا يستحون ولا يخافون الله، يطلق زوجته ويخرجها رغم أنفها من منزل الزوجية وقد يخرجها مضروبة مكسرة ، بل أن بعض الناس وبسبب تفكيرهم المتخلف وعقولهم المتحجرة يعتبر بقاء الزوجة في منزل الزوج بعد طلاقها عار عليها وعلى أهلها، فقد توارثوا عن آبائهم أن الزوجة عندما يطلقها زوجها يجب على الزوجة ألا تقبل البقاء وعليها أن تكيل للزوج سيل من السب والقذف والشتائم وتلبس البالطو حقها وتخرج وعلى خرجتها تُكسر من الأثاث ما استطاعت اليه سبيلا.

ومثل هذا التشريع المتخلف إنما هو من قبيل قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا﴾ الآية.

اخيرًا أقول أن شرع الله واضح واحكامه واضحه ومن أراد إتباع شرع الله فهو واضح ، ومن أراد إتباع ما وجد عليه آبائه فالله لا رده.

دمتم برعاية الله ،،،
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

03 Jan, 15:47


https://www.facebook.com/profile.php?id=100024183438705&mibextid=ZbWKwL

علمني القانون

03 Jan, 15:47


مقال عن القضاء العادل في الإسلام
منشور في ي صحيفة القضائية العدد 12
فضلًا وليس أمرًا ارجو منكم متابعة صفحتي الشخصية جواد النابهي على منصة الفيس بوك حتى ترتفع القيود عنها

https://www.facebook.com/share/p/1B5svFja3G/

علمني القانون

02 Jan, 16:45


الصحيفة القضائية لعددها الصادر (12) يوم الثلاثاء31 ديسمبر 2024م..

https://alqadaeya-ye.net/?p=5408

علمني القانون

02 Jan, 15:25


#تفقه

تعريف قانوني/ ما المقصود بالمرفق العام؟
المرفق العام : مشروع تُديره أو تنظمه أو تُشرف على إدارته جهة الإدارة وتكون غايتة توفير الخدمات العامة وسد الحاجات العامة .

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

01 Jan, 15:18


ها هي سنة مضت تطوي سجلها وتُقبِل علينا سنة جديدة! وماهي السنين إلا لحظات ، فكما نحتفي بما انجزنا في عامٍ مضى ونضع اهدافنا وخططنا لعامٍ جديد يجب أن ندرك أن كلها لحظات ودروس وعبر ! فقد كان عام 2024 عامًا استثنائيًا ، ليس كما يُمنح بل كما يُنتزع من وسط الفوضى والتحديات ؛ كان أشبه بساحة معركة بلا هدنة، حيث الألم يُشكل ملامحنا والخوف رفيق دربنا ، لكن الإرادة تظل سلاحنا الوحيد.

كان هذا العام، 2024، أشبه بمعركة مقدسة، صنعتُ خلالها تاريخي الخاص ، لم يُكن عامًا عابرًا ، بل بوابة عبرتُ منها إلى عوالم جديدة.

واليوم، وبعد أن ودعنا عامًا مضى وعلى أعتاب بداية عامٍ ، أقف في لحظةِ فخرٍ، فـ 2024 كان الأفضل في حياتي ، عامٌ رسمتُ فيه أحلامي وحققتُ فيه أهدافي، حمل في طياته تحولاتٍ كبيرة، لم تكن سهلة.

أودع هذا العام كما يطوى فصل من رواية ملهمة، مستعدًا لعام 2025، ليس فقط للحياة فيه، بل لملاقاة ثمرة بذور هذا العام الذي سيظل عالقًا في ذاكرتي للأبد.

إلى كل من يواجه تحديات ويشعر أنه على حافة الاستسلام، تذكّر أن هذه المعركة التي تخوضها هي معركتك الخاصة، وأن كل خطوة تُخطوها، مهما كانت صغيرة، هي تقدم نحو هدفك ، لا تستسلم فالإرادة هي سلاحك الأقوى ؛ قد تكون الطريق صعبة، مليئة بالعقبات والمصاعب، ولكن كل لحظة من الجهد الذي تبذله هي استثمار في مستقبلك.

المعركة تستحق أن تخوضها بكل عزيمة، لأنك أنت من يصنع النجاح، وأنت من يحدد مصيرك ؛ لا تيأس، استمر في التقدم ، فالنهاية ستكون ثمرة الجهد والصبر ، كُن قويًا في اللحظات الصعبة، وكن واثقًا أن ما وراء الألم هو النجاح الذي لا يُضاهى ، استمر، فالمعركة تستحق.

صحيح أنّ العُمر يُِقاس بالسنين ولكن الذكريات وخاصة الجميلة والمميزة منها تُقاس باللحظات ! فلنتعامل مع كل يوم وكل ساعة بمثل ما نتعامل به مع السنين ، فكل لحظة تمضي من عمرنا لن تعود أبدًا واللحظات القادمة هي في المجهول وعلمها عند الله سبحانه وتعالى فلنغتنم كل لحظة بما ينفع ولتكن كلها ذكريات جميلة وايجابية ونكن دائمًا متفائلين ومبتسمين .

https://www.facebook.com/share/p/1EahjyAsTF/

علمني القانون

30 Dec, 15:32


#تفقه

قال ابن قدامة في بيع بالعربون :
هو أن يشتري السلعة ، فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيرة ، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فذلك للبائع ؛ أي إن تراجع المشتري كان العربون للبائع ، والعربون إذا حضر من دفعة فيلزم الطرف الأخر على تنفيذ العقد.

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

29 Dec, 16:31


محضر الجلسة أو كتابة، الأمر الذي يتوجب على المحكمة الرد على تلك الطلبات، بما فيها تحقيق العناصر اللازمة لتقدير العقوبة، وبمعنى أوضح، إذا تقدمت النيابة للمحكمة بطلب تشديد العقاب؛ نظرًا لخطورة الفعل المرتكب، أو لماضي الجاني الاجرامي، أو لتصرف الجاني السلبي بعد ارتكاب الجريمة ونحو ذلك من طلبات داخلة في الظروف المشددة للعقاب.. وعززت ذلك بالأدلة المؤيدة لهذا الطلب، فان أهملت المحكمة تلك الطلبات في حيثيات حكمها، ولم تفندها بالرد مع الادلة المعززة لها، يظل حكمها معيبًا.. وفي المقابل، إذا تقدم المتهم بطلبات لتخفيف العقاب وبادلة تعززها، تحت مبرر نقص مسؤوليتة الجنائية، أو أنه قد عوض المجني عليه أو ورثته من ضرر الجريمة، أو اثبت أنه تصرف إيجابًا بعد ارتكابه للجريمة ونحو ذلك من طلبات تفيد مضمونها تخفيف العقوبة.. فأن لم تتعرض المحكمة لطلبات المتهم والرد عليها، وعلى الادلة المؤيدة لها، يصبح كذلك حكمها معيبًا، كل ذلك بالاستناد لنص المادة المذكور، والتي صرحت بتحقيق العناصر اللازمة للعقوبة، والاستماع لملاحظات الخصوم.

#خاتمة رأينا وتوصيتنا:
ونؤكد فيه أن المشرّع اليمني كان مُحقًا في مسألة عقد جلسة أخرى؛ لتحقيق العناصر اللازمة؛ لتحديد العقوبة، بعد سماع مرافعات وملاحظات الخصوم حولها؛ باعتبار أن تقدير العقوبة يستدعي من المحكمة مناقشته أطراف الدعوى الجزائية، حول ظروف ارتكاب الجريمة، ومن ثم دراستها من المحكمة وصولًا لتقدير العقوبة المناسبة للجريمة، ونحن نميل بدورنا الى ترجيح تطبيق هذا النص حرفيًا، لاسيما في القضايا الجسيمة؛ باعتبار أن مسألة ادانة المتهم بارتكاب الجريمة تختلف عن مسألة تقدير العقوبة، لا سيما إذا ترك المشرّع مجالًا وفسحة للحد الادنى والاعلى للعقوبة، واجاز للمحكمة تطبيقها في حدود هاذين الحدين، كما قد يخيّر النص العقابي للقاضي باختيار أحدى العقوبات المذكورة في المادة نفسها.

وغني عن البيان، أن البعض قد يعتقد بأن المحكمة قد تنبئ عن عقيدتها، اذ ما أجّلت القضية للنطق بالعقوبة، ونجيب: "أن هذا قول مردود عليه؛ لإن الصحيح أن المحكمة نفسها قد أظهرت عقيدتها بتقرير الإدانة في جلسه تسبق جلسة تقرير العقوبة، وبمعنى أدق، بعد الادانة لم يعد هناك عقيدة للمحكمة سوى تحديد وتقدير العقوبة.. والعكس من ذلك، فان جمع جلسة النطق بالادانة مع النطق بالعقوبة، تكمن في أن أطراف الدعوى أو احدهما، قد يتقدم - قبل ذلك النطق - بطلب يتضمن تشديد أو تخفيف العقوبة، وأن مجرد مناقشة المحكمة لهذا الطلب مع أطراف الدعوى، ينبئ عن عقيدتها في حكم الادانة.. لذلك، فأن الأجدر أن يترك تقرير العقوبة لجلسة أخرى، يمنح فيها الاطراف تقديم ما لديهم من مرافعات، تستوجب تطبيق العقوبة العادية، أو العقوبة المشددة، أو العقوبة المخففة، كل ذلك بمراعاة الظروف المذكورة صراحة بنص المادة (١٠٩ عقوبات).

وفي المحصلة، نوصي زملائنا السادة القضاة الافاضل، بتفعيل العمل على تطبيق نص المادة (٣٧٦ إجراءات الفقرة الثالثة وما بعدها )، والتاجيل الى جلسة أخرى؛ للسماح للخصوم بابداء ملاحظاتهم وادلتهم، حول الظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بالجريمة، كل ذلك قبل تقدير العقوبة من قبل المحكمة؛ وباعتبار أن تاجيل النطق بالعقوبة لجلسة أخرى يهدف الى أن تتأكد المحكمة من بعض الأمور قبل أن تصدر حكمها النهائي في تقدير العقوبة، فيطمئن ضمير المحكمة ويستقر وجدانها بتطبيق العقوبة الذي يستحقها المدان، سواءً كانت مشددة أو مخففة؛ ولأنها في الأول والأخير مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى في إحقاق الحق واقامة العدل.

هذا تصورنا، والله أعلم بالصواب.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

29 Dec, 16:31


#الجمع أو الفصل عند نطق حكم الإدانة والعقوبة
"جدلية النص التشريعي والواقع التطبيقي"

✍️ المستشار/ د. صالح عبدالله المرفدي
عضو المحكمة العليا اليمنية

#تمهيد:
من المعلوم عند القانونيين، أن النطق بالحكم في القضايا الجزائية، هو القرار الأهم الذي تصدرة المحكمة في نهاية المحاكمة، ويكون ذلك بعد تقديم صحيفة الادعاء، وسماع الأدلة في المحكمة، وملخص النطق بالحكم هو الاجابة على سؤال محدد هو: هل المتهم المنسوب إليه في لائحة الاتهام هو الذي ارتكب الجريمة؟؟!!

وفي هذا الشأن، تتنازع فكرتان حول النطق في الأحكام الجنائية الاولى/ قائمة على النطق بالادانة مع العقوبة في جلسة واحدة، دون أن يفصلهما نقاشًا وابداء ملاحظات من قبل الخصوم، والفكرة الثانية/ قائمة على ضرورة الفصل بين جلسة الادانة وجلسة تقدير العقوبة، يتخللهما الاستماع لملاحظات الخصوم ومناقشاتها حول موضوع تقدير العقوبة، ولو تطلب الامر أحيانًا تقديم ادلة، تتعلق بكيفية تقدير العقوبة.

وعلى هذا الآساس، نتناول هذا الموضوع في خمسة إجزاء: نتطرق في الأول للحديث عن فكرتي الجمع أو الفصل بين الادانة والعقوبة ومبرراتهما، ونبين في الجزء الثاني موقف القانون والقضاء اليمني، ونوضح في الثالث موقف القوانين العربية، ونستعرض في الجزء الرابع موقف القضاء الاوربي والدولي، ونخصص الخامس لحكم مخالفة تطبيق نص المادة (٣٧٦ اجراءات)، ونختم المقال بخلاصة مختصرة عن رأينا في الموضوع.

#اولا/ فكرتي الجمع أو الفصل بين الادانة والعقوبة:
تنازعت فكرتان حول النطق بالحكم في القضايا الجزائية وهي:
⁃ الفكرة الاولى/ فكرة الجمع:
وصرحت تلك الفكرة بوجوب النطق بالادانة مع العقوبة في جلسة واحدة، وبحكم واحدٍ، ودون أن يفصلهما مناقشة أو الاستماع لملاحظات أطراف القضية حول تقدير العقوبة بالتحديد، وقامت هذة الفكرة على مبررات أهمها، أن النطق بالادانة مع العقوبة مباشرة يعطي أثر اجتماعي وتربوي لهيبة المحاكمات الجنائية، ويمنح صدى تأديبي للمجرمين بعدم عودتهم لارتكاب الجريمة، كما أن البعض يرى قيام المحكمة باصدار حكمها بالإدانة في جلسة والتاجيل للنطق بالعقوبة الى جلسة أخرى قد ينبئ عن عقيدة المحكمة في حكمها.

⁃ الفكرة الثانية/ فكرة الفصل:
وتتلخص هذة الفكرة بالحكم بالإدانة في جلسة، وتقرير العقوبة في جلسة أخرى، وتؤسس هذة الفكرة على أن جوهر القضايا الجنائية يرتكز على مرحلتين: المرحلة الأولى/ هي مرحلة إثبات الجريمة ونسبتها للمتهم، وفيها تبذل المحكمة جهدًا شاقا لمعرفة حقيقة الواقعة المعروضه عليها؟ وهل يجرمها القانون؟ وبالطبع لا يتأتى ذلك إلا من خلال إثبات حقيقة توافر أركان الجريمة، ومدى تطابقها بين النص القانوني، وبين حقيقة الواقعة المعروضه على المحكمة، ومن ثم يتم الانتقال الى إثبات نسبة الجريمة على المتهم، من خلال عرض الادلة على المحكمة سواء كانت ادلة إثبات أو نفي، كل ذلك وصولًا الى تقرير مسألة ادانة المتهم أو تقرير براءته.. أما المرحلة الثانية/ فتتعلق بتقدير العقوبة، فلا يتم الانتقال الى هذة المرحلة، إلا بعد تقرير ادانة المتهم بارتكاب الجريمة.. والمعلوم آن تحديد العقوبة مرتبط بظروف الجريمة وملابساتها، كاسلوب ارتكابها وزمن ومكان ارتكابها، وماضي الجاني الاجرامي، وعلاقته بالمجني عليه، وتصرفه الايجابي أو السلبي قبل أو اثناء أو بعد ارتكاب الجريمة، ومدى توافر كافة الأعذار أو الظروف القضائية المخففة أو المشددة…

#ثانيا/ موقف القانون والقضاء اليمني:
تنص المادة (٣٧٦) من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثالثة وما بعدها بالآتي: (أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكوّن فعلًا معاقبا عليه، تقضي المحكمة بالإدانة، وتحدد جلسة أخرى؛ لتحقيق العناصر اللازمة؛ لتحديد العقوبة، وسماع ملاحظات الخصوم حولها، ثم تقضي بها طبقًا للقانون، ومع ذلك، في دعاوى القصاص والحدود، إذا قضت المحكمة بالإدانة، قضت في ذات الحكم العقوبة المقررة). ويتضح من خلال هذا النص، آن المشرّع اليمني أتخذ مسلك الفصل بين الادانة والعقوبة، فجعل الادانة في جلسة، والعقوبة في جلسة أخرى، ولقد بيّن المشرّع الهدف من ذلك صراحة، وهو اجراء تحقيق حول العناصر اللازمه لتحديد العقوبة، ويقصد بذلك ما ورد في نص المادة (١٠٩ عقوبات) من ظروف مشددة أو مخففة للعقوبة، فيجب على المحكمة استفصال الاطراف حول تلك الظروف، وسماع ملاحظاتهم حولها، ثم الحكم بالعقوبة طبقًا لنصوص القانون.. ومن الملاحظ آن المشرع اليمني استثنى من ذلك جرائم "الحدود والقصاص"، فأوجب على المحكمة الحكم بالادانة والعقوبة في جلسة واحدة، الآمر المنسجم مع قصد المشرع الوارد في المادة (١٠٩ عقوبات) بحصر استفصال الظروف المشددة والمخففة في العقوبات التعزيرية وحدها دون غيرها، واستثنى عقوبات الحدود والقصاص.

علمني القانون

29 Dec, 16:31


وعلى العكس من ذلك، أتجه موقف القضاء اليمني، على النطق بحكم الادانة مع حكم العقوبة في جلسة واحدة دون أن يفصل بينهما جلسة أخرى لإجراء التحقيق اللازم، كما هو مقرر صراحة بنص المادة (٣٧٦ اجراءات) والمذكورة أنفًا، ويترتب على ذلك، عدم الاستماع لملاحظات الخصوم بشأن الظروف المشددة أو المخففة اذ صاحبة الجريمة المعروضة على المحكمة وفقا لما ورد ذكرها بنص المادة (١٠٩ عقوبات)، وبحيث أصبح مذهب الجمع بين الادانة والعقوبة عرفا قضائيًا متبعا، دون أن يتخللهما استفصال الخصوم في التحقيق بشأن الظروف المخففة أو المشددة.

#ثالثا/ موقف القوانين العربية:
سلكت القلّة من التشريعات العربية نفس مسلك المشرع اليمني، وجعلت النطق بالادانة في جلسة والنطق بالعقوبة في جلسة أخرى، كل ذلك - كما بينا سابقًا- لغرض مناقشة أطراف الدعوى للظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، والاستماع لملاحظاتهم قبل النطق بالعقوبة، ومن هذة التشريعات، قانون الإجراءات الجزائية (الجزائري) رقم (١٥٦) لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته (المادة ٣٠٩ معدله)، والتي نصت على أنه في حال الإجابة بادانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تاخذ تصويت القضاة بالأغلبية المطلقه، وكذلك نص قانون الاجراءات الجزائية (العراقي) رقم (٣) لسنة ٢٠٠١ المادة (٢٧٥)، على أنه إذا قررت المحكمة الإدانة، تسمع أقوال وكيل النيابة والمدعي بالحق المدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحاميه، ثم تقضي بالعقوبة والتعويضات المدنية، كما نص قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاردني) رقم (٩) لسنة ١٩٦١م وتعديلاته المادة (٢٣٦ فقرة ٣) على أنه إذا قررت المحكمة التجریم، تسمع أقوال ممثل النیابة وأقوال المدعي الشخصي والمتھم أو محاميه، ثم تقضي بالعقوبة وبالتعويضات المدنیة. كما أجاز قانون الإجراءات الجزائية (الكويتي) رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته المادة (١٧٢)، للمحكمة اذا رأت أن التهمة ثابتة، ولم تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف العقوبة او لتشديدها، أن تصدر إبتداءً حكمًا بالادانة، ثم تسمع أقوال كل من المدعي والمتهم بشأن تقدير العقوبة، كما تسمع شهودا على سيرة المتهم؛ إذا طلب ذلك، وتصدر بعد ذلك حكمًا بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم.. آما أغلبية التشريعات العربية، فقد اتجهت الى ضرورة النطق بالادانة والعقوبة في جلسة واحدة، وعدم تاجيل النطق بالعقوبة الى جلسة أخرى، ومن هذة التشريعات، قوانين الإجراءات الحنائية أو الجزائية، المصري، والمغربي، والسوري، والقطري .

#رابعا/ موقف القضاء الأوروبي والدولي:
فيما يتعلق بالتشريعات الأوروبية ، اتجهت أغلبيتها الساحقة الى مبدأ الفصل بين جلسة تقرير الإدانة ، وجلسة تقدير العقوبة ، بدلالة المحاكمات الجنائية في أغلب الأنظمة القضائية في الدول الأوروبية وفي امريكا ، وكذلك وجدنا في محاكمات "محكمة الجنايات الدولية" ومحكمة العدل الدولية، فتكون الادانة في جلسة، وتقرير العقوبة في جلسة أخرى، كل ذلك بهدف سماع مرافعات الاطراف بشان تحديد العقوبة المناسبة للجريمة، وخير شاهد على ذلك، ما أتخذته محكمة العدل الدولية بشان دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في حربها على قطاع غزة، بالسعي للإبادة الجامعية في القطاع، وطالبت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير حماية مؤقتة للفلسطينيين في القطاع، حيث قبلت محكمة العدل دعوى جنوب افريقيا لاتخاذ تلك التدابير ضد إسرائيل في أواخر يناير 2024. وبعد ذلك في مايو الماضي، أصدرت المحكمة الدولية، أمرا إلزاميًا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار. كما ينص قانون محكمة الجنايات الدولية "نظام روما" صراحة في المادة (٧٥) الفقرة (١)، على أنه في حالة الإدانة، تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة أثناء المحاكمة، وذات الصلة بالحكم نفسه، كما نصت الفقرة (٣) من نفس المادة، على آن يجري الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة (75) ويكون هذا الاستماع خلال الجلسة الأخرى.

#خامسًا/ حكم مخالفة نص المادة (٣٧٦ إجراءات):
يثور التساؤل حول حكم عدم التزام المحكمة لنص المادة (٣٧٦ اجراءات الفقرة الثالثة وما بعدها)، وعدم تاجيلها لجلسة أخرى للقضاء بالعقوبة.. فما هو الأثر المترتب لهذا الإجراء؟؟

في "تصوري المتواضع"، أن حكم مخالفة نص المادة المذكورة، يعتبر عيب جوهري مهدر لحقوق المتقاضين، الأمر المشار اليه نصًا في احدى فقرات المادة (٣٩٧) إجراءات - وهذا هو الأصل - بعد أن تعرفنا أن المشرع اليمني سلك طريق الفصل بين جلسة النطق بالادانة وجلسة النطق بالعقوبة، وهذا من الناحية التشريعية، اما في الواقع التطبيقي، وكما ذكرنا سلفًا، بآن الجمع في النطق بين الادانة والعقوبة في جلسة أصبح عرفا قضائيا، وحتى مع احترام وتقدير هذة القاعدة العرفية القضائية، قد يؤدي الاخلال بعدم سماع أطراف الدعوى من قبل المحكمة الى بطلان حكمها؛ في حال قدمت تلك الطلبات شفاهة في

علمني القانون

25 Dec, 15:00


دروس في المحاماه

📌 مهارة المحامي المتمكن:
(الربط بين النصوص القانونية والقواعد الفقهية).

في ظل التطورات القانونية والتشريعية، تبرز مهارة الربط بين النصوص القانونية والقواعد الفقهية كأحد أهم الأدوات التي تُميِز المحامي المتمكن عن غيره.

🎯 للأصدقاء المحامين الممارسين والمتدربين:
تعلُّم هذه المهارة هو إستثمار في مستقبلك المهني ، فكل نص قانوني يرتكز على قاعدة فقهية أو مبدأ تشريعي، والربط بينهما يُعزز كفاءتك ويُثري خبرتك.

⚖️ لماذا هي مهمة؟
- تُمكّن المحامي من تقديم تفسيرات عميقة ومستندة إلى أُسس شرعية.
- تُساعد في معالجة القضايا المستحدثة بطرق إبداعية.
- تُعزِز قوة الحجج القانونية أمام القضاء، خاصة في القضايا المرتبطة بالشريعة الإسلامية.
- تُهيئ المحامي للتعامل مع النظام القضائي بوعي شامل ومهني.

🔐 من طرق تعزيز المهارة:
أ- تعميق الفهم في قراءة القواعد الفقهية وشروحها، ومن الكتب التي أنصح بها في هذا المقام📚:
١- "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا ''بقلم مصطفى الزرقا (ابن المؤلف)''.
٢- "غمز عيون البصائر" شرح كتاب "الأشباه والنظائر لإبن نجيم" للمؤلف الحموي.
٣- "الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية" للدكتور عبدالكريم زيدان.

ب- تحليل القضايا واستنباط القاعدة الفقهية المرتبطة بها.
ج- عمل جداول وخرائط ذهنية لمقارنة القواعد الفقهية والنصوص القانونية.

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

24 Dec, 15:05


فسخ زواج اليمنية من محكمة أجنبية
✍️ أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

عقد الزواج عقد ديني تسري عليه الأحكام الخمسة من حيث الوجوب والتحريم والكراهية والإباحة والندب ، وينبغي النظر إلى عقد الزواج على هذا الأساس عند فسخ هذا العقد، ولذلك ينص القانون المدني اليمني المستفاد من الشريعة الإسلامية على أن فسخ الزواج يخضع لأحكام القانون اليمني، وفي السياق ذاته اشترط قانون المرافعات اليمني صراحة لتنفيذ الحكم الأجنبي في اليمن أن لا يكون الحكم الأجنبي قد صدر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، وكذلك صرح قانون المرافعات على أن تختص المحاكم اليمنية بنظر دعوى فسخ الزواج ولو كان زوج اليمنية أجنبيًا ، لأن دعوى فسخ الزواج من مسائل الأحوال الشخصية.

فضلًا عن أن طبيعة المجتمع اليمني الطارد للسكان تقتضي توسل بعض الأشخاص إلى الحصول على (فيزا) أو إذن الدخول والإقامة والعمل في بعض الدول الغنية، ولذلك ظهرت إشكالية (زواج الفيزا) الذي يكون الغرض منه الحصول على (الفيزا) وليس تحصين الفروج وحفظ النسل وإقامة أسرة قوامها حُسن العشرة، ولذلك يتم الإتفاق المسبق على إنهاء هذا الزواج بمجرد حصول الزوج على (الفيزا) حيث ينتهي الزواج غالبًا بالطلاق دون أن يعاشر الزوج الزوجة بل قبل أن يعرفها الزوج، ولا عدة في هذا النوع من الزواج لأنه لا دخول فيه ولا خلوة ، فبمجرد طلاق الزواج الأول للمراة يتم الترتيب لعقد زواجها من آخر وبنفس الطريقة وللغاية ذاتها ، وقد اخبرني أحد الإخوة الموثوق بكلامهم أن أحد الآباء زوج ابنته التي تحمل الجنسية الأجنبية زوجها عدة مرات وقد تحصل الأب من هذه الزواجات على أكثر من أربعمائة وعشرين الف دولار دون أن يمسها أحد من ازواجها المتعاقبين ، وأن ذلك الأب قال له أن ابنته ذات الجنسية الأجنبية ثروة!!! ومن أن الطريف أن أحد الإخوة سألني بواسطة الهاتف عن حكم زواج الفيزا ، فقلت له : إنه حرام لتخلف الحكمة الشرعية فيه ، فرد عليَّ السائل الكريم بامتعاض : لماذا أنتم تدافعون عن الكفار فنحن نغاط الكفار وليس المسلمين !!!.

ومن المعلوم أن زواج الفيزا يتم مقابل مبالغ باهظة يتقاضاها والد البنت تصل هذه المبالغ إلى عشرات آلاف من الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية في عقد الزواج الواحد ، بيد أنه في بعض الحالات يرفض الزوج الطلاق بعد حصوله على الفيزا ، إذ يرفض الزوج تنفيذ وعده المسبق بطلاق الزوجة بعد حصوله على الفيزا ، ويهدف الزوج من رفضه إستعادة بعض المبالغ الباهظة التي سبق أن دفعها في زواج لم يتمكن فيه حتى من رؤية زوجته ، لأن المسألة من بدايتها مغالطة في مغالطة، وفي هذه الحالة تلجأ الزوجة في (زواج الفيزا) تلجأ إلى القضاء الأجنبي لرفع دعوى فسخ عقد زواجها خوفًا من معرفة الناس في اليمن بهذه التجارة الرائجة.

ولأن الدعاوى المتعلقة بالطلاق والزواج والفسخ تتعامل معها غالبية دول العالم على أن أحكامها أحكامًا (ملية) أي تتعلق بملة أو ديانة أطراف العلاقة الزوجية ، لذلك تسمح هذه الدول لأطراف العلاقة الزوجية بحسم دعاوى الفسخ عن طريق (المراكز الإسلامية) في بعض المدن الأجنبية ، بيد أنه من الحالات النادرة أن تلجأ الزوجة (بالفيزا) إلى محاكم الدول الأجنبية خوفًا أيضًا من إطلاع اليمنيين في تلك الدول على هذا الموضوع، فإذا قامت المحكمة الأجنبية بالحكم بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة فإن هذا الحكم لا يكون قابلًا للتنفيذ في اليمن ، لأن الفسخ من مسائل الأحوال الشخصية التي صرح قانون المرافعات اليمني أن الإختصاص بنظرها يكون معقودًا بالقضاء اليمني وحده، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-4-2017م في الطعن رقم (59048)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه:

((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل ما ورد في عريضة الطعن وما ورد في عريضة الرد عليه، وبعد الإطلاع على الحكم الإبتدائي وما تعقبه لدى محكمة الاستئناف، فقد ذكرت الطاعنة: أن العبرة بما قضى به ذلك الحكم وأنه لم يتم الطعن فيه من قبل الزوج ، ولذلك فقد أصبح ذلك الحكم حائزًا لحجية الأمر المقضي به في حدود ما فصل فيه ، كما أن المطعون ضده لا ينكر حضوره إجراءات المحاكمة أمام محكمة مقاطعة (...) حسبما ذكرت الطاعنة في عريضة الطعن، غير أن الدائرة وجدت : أن محكمة الاستئناف قد اغفلت العمل بالمادتين (491 و 494) مرافعات حيث اعتبر الحكم الاستئنافي حكم الفسخ الأجنبي سند تنفيذيًا لحل العقد بين طرفي الخصومة التي مثلا فيها تمثيلًا صحيحًا ، لذلك يتعين قبول الطعن موضوعًا لعدم موافقة حكم الاستئناف للشرع والقانون بشأن السندات التنفيذية الأجنبية)) ،،،

علمني القانون

24 Dec, 15:05


وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: حكم تنازع الإختصاص القانوني في فسخ الزواج:
من حيث تنازع الإختصاص القانوني المكاني بين القانون اليمني وغيره من القوانين الأجنبية بشأن فسخ الزواج، فإن قانون الأحوال الشخصية اليمني هو الواجب التطبيق على دعوى فسخ الزواج، وفي هذا الشأن نصت المادة (25) من القانون المدني اليمني على أنه: (يرجع في الزواج والطلاق والفسخ والنفقات إلى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة)، والظاهر من هذا النص أنه نص آمر واجب التطبيق.

الوجه الثاني: حكم تنازع الإختصاص القضائي بنظر دعوى فسخ الزواج:
يختص القضاء اليمني بنظر دعوى فسخ الزواج إذا كان زوج اليمنية يمنيًا حتى لو كان الزوج اليمني مقيمًا أو يعمل خارج اليمن ، لأن دعوى الفسخ ليست متعلقة بعقار ، وفي هذا المعنى نصت المادة (78) من قانون المرافعات اليمني على أنه: (تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن ومحل إقامة في اليمن ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج) ، كما تختص المحاكم اليمنية بنظر دعوى فسخ الزواج ولو كان زوج اليمنية أجنبيًا ، لأن دعوى فسخ الزواج من مسائل الأحوال الشخصية ، وفي هذا المعنى نصت المادة (80) مرافعات على أنه: (تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن ، وذلك في الحالات الآتية:.... -5- إذا كانت متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، وكان القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى)، وقد سبق أن عرضنا المادة (25) من القانون المدني التي صرحت بأن دعاوى الفسخ يطبق بشأنها قانون الأحوال الشخصية اليمني، وعلى هذا الأساس فإن المحاكم اليمنية تختص بنظر دعوى فسخ الزواج ، ولو كان الزوج أجنبيًا خارج اليمن.

الوجه الثالث: حجية الحكم الصادر من محكمة أجنبية بفسخ زواج اليمنية:
من خلال ما تقدم في الوجهين الأول والثاني من هذا التعليق يظهر لنا أن الحكم الصادر من محكمة أجنبية بفسخ زواج اليمنية لا يكتسب الحجية القانونية في اليمن ، لأنه صدر خلافًا لقواعد الإختصاص القانوني والقضائي اليمني السابق عرضها في الوجهين السابقين، لأن تلك القواعد من النظام العام حسبما ألمح الحكم محل تعليقنا.

الوجه الرابع: مدى قابلية الحكم الأجنبي بفسخ زواج اليمنية للتنفيذ في اليمن:
سبق القول في الوجه الثالث أن الحكم الأجنبي بفسخ زواج اليمنية يخالف قواعد الإختصاص القضائي والقانوني المقررة في القانون اليمني ، وإن هذه القواعد من النظام العام حسبما قضى الحكم محل تعليقنا ، وعلى ذلك فإن الحكم الأجنبي بفسخ زواج اليمنية لا يقبل تنفيذه في اليمن عملًا بالمادة (494) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على أنه: (يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي: -1- ألا يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن -2- أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي وإن كانت المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقًا لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها)، وقد سبق أن ذكرنا في الوجه الثاني أن المحاكم اليمنية هي المختصة بنظر دعوى فسخ زواج اليمنية ، وأن القواعد القانونية الآمرة في القانون اليمني تنص على أن قانون الأحوال الشخصية اليمني هو الذي يجب تطبيقه على دعوى فسخ الزواج ، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من محكمة مقاطعة (...) بفسخ زواج اليمني.

والله أعلم ،،،
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

24 Dec, 15:05


الطلاق بواسطة الهاتف الجوال
✍️ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الهاتف وسيلة لنقل الكلام والألفاظ عن طريق المكالمات والرسائل الصوتية، ووسيلة لنقل الرسائل الصوتية المسجلة والرسائل المكتوبة، فإذا تكلم الزوج عن طريق الهاتف وتلفظ بألفاظ الطلاق الصريح أو الكنائية ووجه كلامه والفاظه إلى زوجته أو غيرها وقع الطلاق، وكذلك الحال إذا قام الزوج بتوجيه رسالة صوتية تتضمن الفاظ الطلاق أو قام بكتابة رسالة نصية أو بالواتس أو التيليغرام وتوجيهها إلى الزوجة أو غيرها يقع الطلاق ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-9-2012م في الطعن رقم (50255) المسبوق بالحكم الإبتدائي الذي قضى بأنه:

(لما كان الثابت مما دلت عليه شهادة الشهود المشار إليها إقرار المدعى عليه الصريح والمفصل بإيقاع الطلاق على زوجته المدعية عبر التلفون أثناء اتصاله بها، ولذلك فقد وقع الطلاق رجعيًا ، وثبت أيضًا عدم مراجعته لها خلال العدة فأصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، ولا يمنع المدعى عليه من الزواج بالمدعية بعقد ومهر جديد) ،،،

وقد اقرت الشعبة الشخصية الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي:

(فإن الشعبة لا تجد مناصًا من الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي لسلامته وسلامة أسبابه وسلامة إجراءاته وموافقته لأحكام الشرع والقانون) ،،،

وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا:

(( فقد كان الإطلاع على عريضة الطعن والرد عليها والحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، ومن خلال ذلك فقد تبين للدائرة: أن الطعن غير مؤثر في صحة وسلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه مما يتعين رفض الطعن موضوعًا)) ،،،

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: كيفية وقوع الطلاق:
الطلاق قول مخصوص يصدر من الزوج أو وكيله ، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق أو قوله: هي طالق، وهذا هو الطلاق الصريح الذي يقع بمجرد تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وهناك ألفاظ أخرى صريحة للطلاق محل خلاف بين الفقهاء كالتسريح الوارد في قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، وقوله تعالى: {أو سرحوهن بمعروف} ، وكذا أختلف الفقهاء بشأن لفظ (المفارقة) فقد ذهب الشافعية إلى أن (التسريح والمفارقة) من الفاظ الطلاق الصريح، ويقع الطلاق الصريح بمجرد التلفظ به، أما الطلاق كناية : كأن يقول الزوج لزوجته: أذهبي فأنت حرة أو الحقي بأهلك فلا يقع الطلاق بألفاظ الكناية بمجرد التلفظ به إلا إذا كان الزوج قد نوى بذلك الطلاق.

ومثلما يقع الطلاق باللفظ فأنه يقع أيضًا بالكتابة إذا قام الرجل بكتابة ألفاظ الطلاق في أشياء ثابتة كورق أو هاتف وقام بإرسالها إلى زوجته أو غيرها وقع الطلاق.

الوجه الثاني: الطلاق بواسطة الهاتف الجوال:
طالما أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج بألفاظ الطلاق الصريحة فإن الهاتف ما هو إلا وسيلة لنقل ألفاظ الطلاق إلى الزوجة أو غيرها فيقع الطلاق صحيحًا إذا تم بصوت الزوج المطلق، كذلك أتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة إذا كانت مرسومة مكتوبة على أشياء ثابتة كورق أو غيره وكانت الكتابة موجهة من الزوج إلى زوجته أي أن الزوج حين كتابة الفاظ الطلاق يوجهها إلى زوجته ولم يكتبها بقصد التعليم أو تجربة الهاتف أو القلم ، ولذلك فإن كتابة الزوج لألفاظ الطلاق في هاتفه أو هاتف غيره وقيامه بإرسالها إلى الغير يكون طلاقًا إذا كان الكاتب في الهاتف هو الزوج.

الوجه الثالث: إقرار الزوج بالطلاق:
كان الزوج في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قد أقر بأنه قد طلق زوجته عن طريق الهاتف عند اتصاله بها، وقد شهد على إقرار الزوج بالطلاق مجموعة من الشهود، والطلاق ديانة لا يلزم الإشهاد عليه إلا أنه في هذا العصر قد تساهل بعض الناس في الطلاق الشفهي، فبعض الأزواج يقوم بالطلاق الشفهي ثم ينكر صدور الطلاق منه، ولذلك يجوز إثبات وقوع الطلاق بأية وسيلة من وسائل الإثبات بما فيها التسجيل الصوتي بصوت المطلق أو الرسالة المكتوبة في الهاتف أو شهادة الشهود أو إقرار المطلق نفسه.

والله اعلم ،،،
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

19 Dec, 14:56


القضاء العادل في الإسلام.

✍️ جواد محمد ناجي النابهي
طالب في المعهد العالي للقضاء
ماجستير قانون خاص

العدل قيمة مطلقة ومطلوب في كل حال ومن كل أحد، ومطلوب من الجميع إقامة العدل، ونحن المسلمون أولى بالعدل من غيرنا في المجتمعات الأخرى، بحكم أن ديننا الحنيف مبني على القيم العالية والأخلاق الجميلة ويدعو إلى العدل والإنصاف ، فأحاط الإسلام بضروب السعادة هداية وتعليمًا ، فدل على كل ضَرْب منها دلالة تقوم بها الحجة ، وتقطع عن الناس عذر الجهل به ؛ وله في هدايته درجات ، وقد يرشد إلى الشيء دون أن يلهج به ، أو يلحف في الترغيب فيه ؛ حيث يكون سهل المأخذ على النفس ، أو يكون في طبيعة البشر ما يسوق إليه ، كإحسان الوالد لولده ، والسعي في الأرض لابتغاء الرزق ، وقد يكون في الأمر ثقل على النفس ، وصرف لها عن بعض شهواتها ، فلا تكاد تقبل إلا بعزم صميم ، ونظر في العواقب بعيد ، وهذا ما يُأمر به المرة بعد الأخرى، ويُسلك في الدعوة إليه أساليب شتى، حتى يأخذ إليه النفوس على تفاوت همها واختلاف رغائبها. وكذلك ترى مسلكه في الدعوة إلى العدل في القضاء.

علمني القانون

17 Dec, 18:16


سؤال /لماذا ينبغي عليك توكيل محامي لقضيتك ؟
١- لأن الدعوى وطلباتها اساس الحكم وان القاضي لا يُلقّن الخصم حجته
٢- لأن السكوت في محضر الحاجة بيان ولا عذر لمن أقر
٣- لأن الدليل قد يكون ظاهره لك وباطنه عليك

علمني القانون

17 Dec, 18:16


#نصيحه لا تكفل شخص امام القضاء ما لم تتأكد من حسن اخلاقه وسمعته الطيبة بشرط ان تكون الجريمة غير خطيرة او مبلغ الدين بسيط و اذا تورطت بكفالة شخص سيء يحق لك الغاء تلك الكفالة بشرط ان تحضر المكفول امام القاضي او تسلمه الى مركز الشرطة .

علمني القانون

15 Dec, 15:10


ولهذة المبررات، ترك المشرع اليمني المجال أمام الزوجه، الذي يتعنت زوجها في مخالعتها برضاه، ومنحها الحق بتقديم طلب المخالعه قضائيا، لكن تحت مسمى (الفسخ للكراهية). وبالمقابل: أخذ المشرع اليمني في نفس الوقت من رأي القائلين، بأن المخالعه طلاقا لا فسخا، ومنح للزوجين اجرائها خارج المحكمة برضائهما واقتناعهما دون ضغط أو اجبار، وبالبدل المتفق عليه، سواءً كان مساويا للمهر، أو زائدًا، أو ناقصًا عنه، واعمالا لنصوص المواد (٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ احوال شخصيه).

- ومن نافلة القول:
أن البعض قد يعتقد أن هناك فرق من حيث السبب، يكمن في أن الفسخ للكراهية (لابد للقاضي أن يتحرّى السبب، ولا بد أن يثبت له ذلك السبب؛ للحكم بالفسخ)، وأجيب على ذلك، أن المقصود من هذة العبارة هو، أن واجب القاضي معرفة السبب الذي استدعى وصول الزوجه الى أن تكره زوجها، فيكفيها أن تذكر السبب، وبعد ذلك تأتي قناعة القاضي، في تقدير وتكييف هذا السبب، ما إذا كان يولد (نزعة الكراهية) لدى الزوجه أم لا؟؟ وإن كنت لا أتفق - بكل تواضع - مع المشرع اليمني، في التصريح بعبارة (فإن ثبت له)؛ لإن الشعور والاحساس بالكراهيه مسألة نفسيه داخليه، تدور في خلجات ومكنونات الزوجه، ولا تستطيع الزوجه أن تثبت للقاضي، إن كان هذا السبب مقنعًا لكراهيتها له، لذلك، أقترح على المشرع اليمني، حذف عبارة (فإن ثبت له)؛ والابقاء على عبارة (وجب على القاضي أن يتحرّى السبب)؛ فيكفي للزوجه أن تذكر السبب، ولا تلزم باثباته أمام القاضي سواءً كان اثباتا نفسيًا أو ماديًا.. ولعل حديث أمرأة ثابت بن قيس المذكور سلفًا خير شاهدًا على صوابية هذا الاقتراح المتواضع.

- وغني عن البيان:
أن قوانين الاحوال الشخصيه العربية، لم تنص على مسمى الفسخ للكراهية، واغلبها نصت على (دعوى الخلع)، ومنها التشريع المصري والسوري والنظام السعودي، والذي تنظرها المحكمة على مرحلتين، الاولى، مرحلة الاصلاح بين الزوجين بحكمين من أهلهما لدى مكاتب التسويه لشؤون الاسرة، وفي حال فشلهما يتم الانتقال للمرحلة الثانية، بتصريح الزوجه وتمسكها بالمخالعه، أمام المحكمة، ولا يشترط إبداء أي سبب، بل المهم، أن تصرح الزوجه بعبارة الافتداء بنفسها، وبكفرها باستمرار العلاقه الزوجيه، وأنها تخشى أن تقيم حدود الله، وعلى هذا الاساس، تقضي المحكمة بقبول دعوى المخالعه ورد المهر، وقد يكون أحيانًا مع رد الذهب، والجهاز ونحو ذلك.. أما القانون الكويتي، فيكون الخلع شبيهًا بالمادة (٧٢) وما بعدها من القانون اليمني، كخلعا رضائي بين الزوجين خارج المحكمة.. كما تقضي بعض القوانين، كالتشريعين الاردني والاماراتي، بنظر هذة الدعوى تحت مسمى (الفسخ للضرر أو استحالة العشرة)، وبنفس إجراءات دعوى المخالعه، على الرغم - ومن وجهة نظري - أن مسمى (الفسخ للضرر)، أسبابة مادية غالبا، ويختلف عن الفسخ للكراهيه أو المخالعه، والذي غالبًا ما تكون أسبابه نفسيه، كما ذكرت سلفًا في البند الخامس.

#خلاصة مقالنا:
أن المشرع اليمني، أحسن صنعاً بأن طبّق حكم الخلع في القانون من خلال صورتين:
- الاولى/ حكمه كالفسخ، وطبّق عليها حكم المادة (٥٤ احوال).
- والثانية/ حكمه كالطلاق الرضائي، وطبّق عليها المواد السالفة الذكر (٧٢ وما بعدها احوال)..
مع بيان إختلاف الأثر المترتب على الفرقة الزوجية بين أعتبار الخلع فسخا قضائيا (م٥٤)، أو اعتباره طلاقا رضائيا (م٧٢ ومابعدها).. ولعل أساس جمع المشرع اليمني بين هاتين الصورتين، هو الخلاف الفقهي في تحديد حكم الخلع، هل هو فسخ ام طلاق، وإن كان القول الراجح عند الفقهاء بأنه فسخا لا طلاقا، لكن المشرع اليمني استحسن الجمع بين الصورتين - وأؤيده على ذلك - وفسح المجال أمام الزوجه، الذي يتعنت زوجها في مخالعتها برضاه، ومنحها الحق بتقديم طلب المخالعه قضائيا، تحت مسمى (الفسخ للكراهية).. كما ذكرنا سابقا وبالتفصيل.

هذا تصوري، والله أعلم بالصواب.
✍️ المستشار/
د. صالح عبدالله المرفدي
قاض محكمة نقض
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

https://www.facebook.com/share/p/17M6K4UuWS/

علمني القانون

15 Dec, 15:10


ما هو الفرق بين الفسخ للكراهية والخلع في القانون اليمني؟؟
✍️ المستشار/
د. المستشار صالح المرفدي
قاض محكمة نقض

#تمهيد:
الحقيقة أن هذا السؤال دائمًا ما يتكرر، ويتم طرحه من قبل العديد من المهتمين في الشؤون الفقهية والقانونية.. وفي هذا المقام، كان لي أن أبيّن رأينا المتواضع في مقال موجز، فقد يتفق أو يختلف مع آراء الآخرين.. فإن أحسنت فمن الله، وإن أساءت أو أخطأت، فمن نفسي والشيطان.. ولكي نعرض موضوع النقاش بشكل واضح وجلي، كان ولابد أن نعرض النصوص الشرعيه والقانونية المتعلقة بالموضوع، ونحللهما ونشرحهما، ثم نضع خلاصة لرأينا المتواضع.

#أولا: النص الشرعي والقانوني:
- النص الشرعي:
حديث عبدالله آبن عباس، أن أمرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص)، فقالت يا رسول الله، أن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها رسول الله (ص)، أتردين عليه حديقته، فقالت نعم، وزيادة، فقال (ص) أما الزيادة فلا، وقال لثابت: (أقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
- النص القانوني:
المادة (٥٤ من قانون الاحوال الشخصية) نصت بالاتي: "إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية، وجب على القاضي أن يتحرى السبب، فأن ثبت له، عين حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهلها؛ للإصلاح بينهما، وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق، فان أمتنع حكم بالفسخ، وعليها أن ترجع المهر". أما أحكام الخلع في القانون اليمني، فقد نصت المادة (٧٢ احوال شخصية) منه بالاتي: "الخلع هو فرقة بين الزوجين، في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها، مالاً أو منفعة، ولو كان بأكثر مما يلزم بالعقد، أو كان مجهولاً" . ونصت المادة (٧٣) على مايلي: "يتم الخلع بالرضا بين الزوجين، أو ما يدلّ عليه عقدًا كان أو شرطا، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق، وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض". أما المادة (٧٤ نفس القانون) فنصها هو الاتي: "يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى، ما لم يكن مكملاً للثلاث، فبائناً بينونة كبرى، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل".

#ثانيًا: تأصيل وتحليل النصين:
وبتأصيل وتحليل دقيق للنصين الشرعي والقانوني، يتضح عدم وجود أي فرق بين الفسخ للكراهية والخلع من حيث سببهما، وذلك للمبررات الاتية:

1 - أجتمع سبب (الكراهية) كمعيار جامع بين النص الشرعي والنص القانوني، وإن اختلف الأثر المترتب على تطبيق النصين القانونيين (م ٥٤ و م٧٢ احوال شخصية ومابعدها)، لكن سبب الفرقه الزوجية واحد ويتمثل (بالكراهيه).

2 - لم يرد في كتب الفقة الاسلامي المتقدمة ولا المتأخرة، سببًا لفسخ الزواج تحت مسمى (الفسخ للكراهيه!!)، ماعدا مرجع متأخر لفضيلة العلامه/ محمد بن يحيى المطهر، احدى مشرعي قانون الاحوال الشخصيه اليمني..

3 - للزيادة في التفصيل، نجد أن العبارات والمصطلحات الواردة بنص المادة (٥٤) احوال شخصيه، أصلها الشرعي في حديث "الخلع" المشهور (لامراة ثابت بن قيس).. ولما كان أساس وسبب الفسخ في هذا الحديث، هو قول المخلوعة للرسول (ص)، وبعبارة صريحة: (ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام).. يتضح أن المشرع اليمني، اشتقّ سبب الفسخ (للكراهية)، من السبب الوارد في هذا الحديث المشهور.

4 - أن المشرع اليمني، أخذ برأي بعض العلماء في تحديد حكم الخلع، باعتباره فسخًا لا طلاقا، (وهو الرأي الراجح في أعتقادي!)؛ لذلك يعتبر الفسخ للكراهية المنصوص في القانون اليمني، حكمه كحكم الخلع القضائي، وأكرر من حيث السبب!!

5 - لم يتحرّى الرسول (ص) في حديث أمرأة ثابت بن قيس عن سبب طلبها للطلاق بشكل جلي، واكتفى بقولها: (ولكني أكره الكفر في الإسلام).. والمَعنى، أنها تُبغِضه، وتخشى أن يؤدي بها هَذا النُّفور الطبيعِي مِنهُ إلى كُفران العشير، والتَّقصيرِ في حقِّ الزوج، والإساءة إلَيه، وارتِكاب الافعال التي تُنافي الإسلام مِن الشِّقاق والخُصومة والنشوز ونحوِها… لذلك، أستند المشرع اليمني لسبب الفسخ في المادة (٥٤ للكراهيه).

6 - إن قول النبي (ص) في الحديث السابق، لثابت بن قيس وزوجته (أقبل الحديقه، وطلقها تطليقه).. معنى هذا، أن الرسول الكريم، أمر زوجها بتطليقها، بعد أن انصاع لأمر الرسول، بقبوله للحديقة (المهر)، وهذا مايفيد أن الخلع فسخا الزاميا وليس طلاقا، لذلك، أشارت المادة (٥٤) في احدى عباراتها بالنص الاتي: (وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق، فان أمتنع حكم بالفسخ، وعليها أن ترجع المهر).

7 - إن الحديث السابق للرسول (ص)، يثبت أنه قال لامرأة ثابت بن قيس، عندما قالت بشأن رد المهر (وازيده)، فقال (ص): (أما الزياده فلا)، وفي هذا الخصوص، أستند المشرع اليمني لهذا الحديث، بارجاع المهر للزوجه كاملا دون زيادة أو نقصان (وبحسب ماذكرته المادة السابقه ٥٤).

علمني القانون

15 Dec, 15:03


تسبيب الأحكام القضائي.

الغاية الأساسية في تسبيب الحكم هي توفير الرقابة على عمل القاضي والتّحقّق من حُسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه.

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

https://www.facebook.com/share/p/17eh5PcyWc/

علمني القانون

12 Dec, 18:30


♦️الدعوى الفرعية والتدخل♦️
--------------------------------
منقول / القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
من ليس مدعي ولا مدعى عليه لا يجوز ان يقدم دعوى فرعية وانما تدخل هجومي ان اراد ذلك

فاذا رفع الزوج دعوى ضد (ولي الزوجة) بالزامه بارجاع الزوجة لمنزل الزوجية ولم تكن الزوجة مدعى عليها ثم حضرت الزوجة وقدمت دعوى فرعية بالفسخ فان هذه الدعوى لا تعتبر دعوى فرعية بل تعتبر تدخل هجومي من الزوجة ضد الزوج ولا تسمى دعوى فرعية

لانها ليست طرفا في الدعوى الأصلية المرفوعة من الزوج
فلا هي مدعية ولا هي مدعى عليها
والدعوى الفرعية لا تقدم الا ممن كان طرفا في الدعوى الأصلية سواء مدعي او مدعى عليه

لذلك تعتبر دعوى الفسخ في هذه الحالة تدخلا هجوميا ضد الزوج

وعليها فقس

وللتفرقة اهمية بالغة
فعندما نقول انها دعوى فرعية فهذا يعني ان الزوجة طرف اصيل ويعني ان دعواها الفرعية تظل منظورة حتى وان تم استبعاد الدعوى الاصلية

وعندما نقول انها تدخل هجومي فانها ترتبط بالدعوى الاصلية وجودا وعدما حسب ما ذهب اليه كثير من الفقهاء والذين يرون ان استبعاد الدعوى الاصلية يوجب استبعاد التدخل كون المتدخل ليس طرفا اصيلا في الدعوى الاصلية وعليه ان يقدم تدخله بدعوى مستقلة ان اراد ذلك وليس له ان يطلب التحريك لنظر تدخله

والله تعالى اجل واعلم
دمتم برعاية الله.

علمني القانون

03 Dec, 11:37


إشكالية إستفصال القاضي للشاهد
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يصرح قانون الإثبات اليمني بأنه يحق للقاضي أن يستفصل الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته كي يحيط القاضي إحاطة تامة بالواقعة المشهود عليها التي قد تكون أساس حكمه ، لأن القانون يحتم على القاضي الإحاطة بتفاصيل النزاع حتى يكون حكم القاضي مطابقا لوقائع النزاع حاسماً وفاصلاً للنزاع الذي احاط القاضي بتفاصيله اللازمة لبناء الحكم عليها، غير أن هناك إشكالية في قانون الاثبات اليمني الذي نص في المادة (70)على أن القاضي هو الذي يبدأ اولا بإستفصال الشاهد وسؤاله عن تفاصيل الشهادة ، وفي هذه الحالة يخشى من أن يكون مضمون اسئلة القاضي الموجه إلى الشاهد وطريقة توجيهها في صالح احد اطراف الخصومة فيخل ذلك بمبدا حياد القاضي عند إستفصاله الشاهد ، ولذلك لم يكن قانون الاثبات اليمني موفقا في تقديم إستفصال القاضي للشاهد على إستفصال الخصوم له ، ومن هذا المنطلق نوصي بتعديل النص الذي جعل إستفصال القاضي متقدما على إستفصال الخصوم.
وفي كل الأحوال فانه يجب أن يكون القاضي عند إستفصاله للشاهد على مستوى عالٍ من المهنية والحذر حتى لا يفهم من إستفصال القاضي للشاهد بأن القاضي يبحث عن إجابات معينة لصالح أحد أطراف الخصومة المنظورة أمام القاضي، لأن ذلك يخل بمبدأ حياد القاضي بإعتباره من المبادئ الحاكمة للقضاء والتقاضي، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-3-2010م في الطعن رقم (37772)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه (كما أن المادة ( 70) إثبات اعطت محكمة الموضوع صلاحية الإستيفاء من الشاهد بسؤاله عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته، وبما أن الشعبة في حيثيات حكمها المطعون فيه لم تتثبت من أقوال الشاهدين المحضرين من المدعين أمام المحكمة الابتدائية (الطاعنين حالياً )هل كانت بالسماع أم بغير ذلك كما جاء في حكمها المطعون فيه ، فلمحكمة الاستنئناف بإعتبارها محكمة موضوع إحضار الشاهدين المذكورين وإستفصالهما عما جاء بشهادتهما لتجلي الحقيقة وإستيفاء ما يلزم بعد ذلك من إجراءات وفقاً للقانون والتثبت من قدر ثمن المبيع وقدر الجهد المبذول إن صح ، مما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه وإعادة القضية إليها لإستيفاء ما ذكر ثم الحكم بعد ذلك وفقاً لما يثبت لديها)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية إستفصال القاضي للشاهد:
اشترط قانون الإثبات اليمني على الخصم عندما يطلب من المحكمة إستدعاء شاهد أو شهود للأدلاء بشهاداتهم اشترط على الخصم أن يبين الواقعة المطلوب الإستشهاد عليها، وفي هذا المعنى نصت المادة (58) إثبات على أنه (على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهاداتهم عليها إجمالاً)، ومقتضى ذلك أن الواقعة أو الوقائع المراد إثباتها عن طريق الشهادة يجب ان تكون محددة وواضحة للجميع (القاضي والخصوم والشهود) ، وهذا التحديد له غاية فيما يتعلق بإستفصال أو سؤال الشهود عن الواقعة المطلوب شهاداتهم عليها، فلا ينبغي أن يتم الإستفصال أو سؤال الشاهد عن مسائل لا علاقة لها ولا صلة بالواقعة أو الوقائع المطلوب إثباتها بالشهادة.
وعلى هذا الأساس فإن المقصود بإستفصال الشاهد هو: توجيه الاسئلة إلى الشاهد بعد حلفه اليمين وإدلائه بشهادته، إذ يتم سؤال الشاهد عن الجوانب التي نساها أو اغفلها أو سقطت عليه عند الأدلاء بشهادته إذا كانت هذه الجوانب متصلة بالواقعة المشهود عليها أو المطلوب إثباتها عن طريق الشهادة.
كما أن الإستفصال ينبغي أن يتجه إلى المسائل أو الألفاظ الغامضة أو المجملة التي ترد في شهادة الشاهد بعد الأدلاء بها، وفي هذا المعنى نصت المادة (69) إثبات على أنه (للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادة)، وقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى هذا النص حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم.
الوجه الثاني: كيفية إستفصال المحكمة للشاهد ووقت الاستفصال:
سبق القول ان الإستفصال يتم عن طريق توجيه الاسئلة إلى الشاهد بعد الإدلاء بشهادته، حيث تبدأ المحكمة بتوجيه الاسئلة إلى الشاهد وبعد ذلك يأتي دور الخصم الذي استشهد بالشاهد في توجيه الاسئلة ثم يقوم الخصم الآخر المشهود عليه بتوجيه الاسئلة إلى الشاهد، وفي هذا المعنى نصت المادة (70) إثبات على أن (يكون توجيه الاسئلة إلى الشاهد عبر رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولاً عن اسئلة المحكمة ثم عن اسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن اسئلة الخصم الآخر ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من اسئلة لكشف الحقيقة).

علمني القانون

03 Dec, 11:37


اما من ناحية وقت استفصال الشاهد فقد صرح نص المادة (70)إثبات بأن وقت إستفصال الشاهد يكون بعد إدلاء الشاهد بشهادته، فقد يكون ذلك في الجلسة ذاتها التي ادلى بها الشاهد بشهادته ، كما قد يكون ذلك في جلسة أخرى ،بل يجوز ان تقوم محكمة الاستنئناف بالاستفصال إذا وجدت في الشهادة التي تمت امام المحكمة الابتدائية وجدت فيها مسائل وجوانب تحتاج إلى استفصال مثلما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجه الثالث: حياد القاضي وإستفصال القاضي للشاهد:
حياد القاضي من ضمن المبادئ الحاكمة للقضاء والتقاضي حسبما ورد في المادة (21) من قانون المرافعات اليمني، ومقتضى حياد القاضي أن لا يتدخل القاضي اثناء نظره للقضية أو فصله فيها لصالح أحد الخصوم، ومن ذلك أن يبحث القاضي عن دليل لأحد الخصوم أو يعرض القاضي دليلاً لأحد الخصوم أو يشرح دليلاً لأحد الخصوم.
ولذلك يجب على القاضي أن يستحضر هذه المسائل المحذورة عند إستفصاله للشهود حتى لا يفهم من إستفصال القاضي أنه يبحث عن دليل لخصم أو يشرح الدليل أو يعرض ذلك الدليل، فوجهة القاضي عند إستفصاله للشاهد هي إحاطة القاضي بجوانب النزاع المنظورة أمامه، فهدف القاضي من الإستفصال هو إحاطته بجوانب النزاع المنظور أمامه بإعتبار إحاطة القاضي بالنزاع من مقتضيات الحكم العادل المطابق للشرع والقانون وواقع النزاع والحاسم لجوانب النزاع المختلفة.
الوجه الرابع: رؤية نقدية للمادة(70) التي اشترطت أن توجه المحكمة الاسئلة أولاً إلى الشاهد:
سبق القول أن المادة (70) من قانون الإثبات اليمني قد اشترطت عند إستفصال الشاهد أن تبدأ المحكمة اولا بتوجيه الاسئلة إلى الشاهد ، وبعد ذلك يأتي دور الخصم الذي استشهد بشهادة الشاهد وفي الأخير يأتي دور الخصم المشهود عليه حسبما سبق بيانه في الوجه الثاني من هذا التعليق.
ولا ريب أن نص المادة (70) معيب يخل بحياد القاضي، فقد كان من الواجب أن يبدأ الخصم الذي استشهد بالشاهد بتوجيه الاسئلة ثم يقوم الخصم المشهود عليه بتوجيه الاسئلة إلى الشاهد، فبعد إستفصال الخصوم للشاهد تكون الشهادة في الغالب واضحة بالنسبة للقاضي ، لأن الخصوم اكثر حرصا من القاضي على إستفصال الشاهد عن كافة الجوانب والمسائل والتفاصيل المتعلقة بالواقعة المشهود عليها ، ولذلك فغالبا ماتكون المسائل التي كان يود القاضي توجيهها للخصم ربما أنها قد اتضحت من خلال اجابات الشاهد على اسئلة الخصوم ، فعندئذ قد لايحتاج القاضي إلى إستفصال الشاهد ، فذلك ابعد لحرج القاضي من توجيه اسئلة إلى الشاهد التي قد يستفيد منها خصم من الخصوم، سيما أنه في غالب الأحيان تكون الشهادة واضحة بعد اجابات الشاهد على اسئلة الخصوم ، فإذا وجد القاضي بعد ذلك أن اجابات الشاهد على اسئلة الخصوم قد اغفلت بعض التفاصيل اللازمة لاحاطة القاضي بالنزاع فعندئذ يستطيع في أن يوجه للشاهد الاسئلة التي يجد القاضي أنها لازمة لإحاطته بالنزاع، وهذا الأمر يطابق الفقه الإسلامي الذي يجعل مناقشة القاضي للشاهد أو الخبير بعد إستماع القاضي لمناقشة الخصوم للشاهد ، ولذلك نوصي المقنن اليمني بإستدراك هذا العيب.(الفقه المقارن مع مسائل فقهية معاصرة، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص85)، والله اعلم.

علمني القانون

30 Nov, 20:19


الوجه الثالث: المتروك حينما يكون واجهة للكيد بين الورثة:
استغفر الله العظيم تحول مصطلح (الشريعة) في اليمن إلى مصطلح يقلق السكينة والهدوء، إذ يستعمل مصطلح (الشريعة والمشارعة ) للتدليل على التقاضي الذي يستنزف طاقات وأموال وأوقات الناس المتقاضين.
ولذلك فإن (المتروك) قد يستعمل في بعض الحالات للكيد بين الورثة بعد تمام القسمة الأولى، سيما حين يفلح بين الورثة في تنمية وزيادة الاموال التي صارت لهم بعد القسمة، إذ يدفع الحسد وهذا الوضع بعض الورثة الذين عجزوا عن تنمية حصصهم وأموالهم يدفعهم الحسد وهذا الوضع إلى منازعة المفلحين من الورثة تحت يافطة (المتروك) ، حيث يدعي الفاشلون من الورثة بأن الزيادة في أموال المفلحين ماهي إلا متروك يجب قسمته بين الورثة جميعاً، لذلك يجب على من يدعي بالمتروك ان يثبته.
الوجه الرابع: إثبات المتروك:
فيما سبق ذكرنا أن المتروك يكون في بعض الحالات واجهة للكيد بين الورثة ووليجة لنقض القسمة السابقة، لذلك فأنه يجب على من يدعي بوجود متروك من مخلف مورثه يجب عليه أن يثبت وجود هذا المتروك ،لأن الأصل عدم وجود المتروك، وعلى من يدعي خلاف العدم أن يثبت ذلك.
ومؤدى ذلك أنه يجب على المدعي بوجود المتروك أن يبين ملكية المورث للمال المتروك وأن يبين نوع هذا المال ومقداره وأن يصفه وصفاً نافياً للجهالة يدل على جدية دعواه بوجود المتروك حقيقة.
الوجه الخامس: قسمة الأموال المتروكة من القسمة:
إذا ثبت وجود متروك على النحو السابق بيانه ، فانه يجب أن تتم قسمة هذه الأموال المتروكة بحسب الطريقة وبحسب الإجراءات التي تم إتباعها عند القسمة الأولى، لأن قسمة الأموال المتروكة بإجراءات وطريقة مغايرة لما تم في القسمة الأولى يؤدي إلى إثارة نزاعات بين الورثة ويطيل اجراءات قسمة المتروك ، بخلاف الإلتزام بالإجراءات السابقة التي قد سبق تراضي الورثة على إتباعها.
وتقتصر إجراءات قسمة الأموال المتروكة على تثمين الأموال المتروكة وبيان حصص كل وارث فيها في وثيقة قسمة (عقد) يتفق عليه الورثة، وبموجب ذلك يتم تحرير الفصول المستحقة التي تتضمن نصيب كل وارث على حدة من الأموال المتروكة فقط ، فلاحاجة إلى اثبات انحصار الورثة أو كشف حصر تركة أو مخلف عند قسمة المتروك أو اية اجراءات اخرى، والله اعلم.

علمني القانون

30 Nov, 14:58


♦️الحكم برفض الدعوى شكلًا وموضوعًا يعتبر حكم متناقض وباطل♦️

القاضي مازن امين الشيباني

الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا يعني أن المحكمة لم تنظر في الدعوى من الناحية الموضوعية ، وإنما فصلت فيها من حيث الشكل وتبين لها تخلف شرط من شروط قبول الدعوى الشكلية فقضت برفضها شكلًا قبل أن تخوض في الموضوع.

وبعيدًا عن النقاش والجدل في الفرق بين الحكم بعدم القبول والحكم بالرفض فهذا ليس موضوعنا هنا ، وإنما موضوعنا هو أنه لا يجوز أن يجتمع رفض (أو عدم قبول) الدعوى شكلًا مع رفضها موضوعًا.

والحكم برفض الدعوى موضوعًا لا يكون إلا إذا كانت المحكمة قد قبلت الدعوى شكلًا أولًا ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي برفض الدعوى موضوعًا إذا كانت قد قضت في الأصل برفضها شكلًا ، لأن ما أمتنع قبوله شكلًا أمتنع نظره موضوعًا.

ولذلك فإن الحكم برفض الدعوى موضوعًا يعني أن المحكمة تجاوزت الشكل وأصبحت الدعوى مقبولة شكلًا ، وبعد ذلك خاضت في الموضوع وتبين لها أن الدعوى غير صحيحة موضوعًا كون المدعي عجز عن إثبات الحق المدعى به ، أو لكون المدعى عليه أثبت أنه صاحب الحق المتنازع عليه، هنا المحكمة تحكم بموضوع القضية وتقضي برفض الدعوى موضوعًا.

وحكمها هذا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز للمدعي أن يعيد رفع نفس الدعوى من جديد

أما الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا فلا يحوز حجية الأمر المقضي ، ولذلك نصت المادة (٢٣٣) مرافعات بقولها (تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به) ما يعني ان الحكم الذي لا يفصل في الموضوع لا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز للمدعي اعادة رفع دعوى بنفس الحق المطالب به بالحكم السابق و امام نفس المحكمة وضد نفس المدعى عليه من جديد


لذلك استغرب حين اجد احكاما تقضي برفض الدعوى شكلا وموضوعا

فهذا منطوق متناقض مع بعضه البعض في نفس الموضع، فما كان مرفوض شكلا يعني ان المحكمة لم تنظره موضوعا حتى تقضي برفض الدعوى في الموضوع

وهذا المنطوق قد يكون مصدره دفع المدعى عليه ومحاميه الذي يطلب في نهاية دفعه الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا


لكن اذا كان المدعى عليه او محاميه يخلطون في الأمر
فلا يقبل ان تكون المحكمة تخلط فيه مثلهم، وانما يجب تحري الدقة في صياغة منطوق الحكم القضائي حتى لا يصبح الحكم القضائي هو نفسه سببا للخصومة والخلاف بين الناس!

دمتم برعاية الله

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

28 Nov, 14:54


وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: ماهية الحجز التحفظي واجراءته:
الحجز التحفظي هو إجراء قانوني يلجأ إليه الدائن لضمان الحصول على حقه في حالة صدور حكم غير نهائي لصالحه، أو هو : إجراء مؤقت يُصدره القاضي بناءً على طلب الدائن الذي يخشى من تصرف المدين في أمواله حتى يتمكن الدائن من الحصول على حقه بعد صدور حكم لصالحه، وبموجب هذا الإجراء يتم وضع أموال المدين تحت يد القضاء مما يمنع المدين من التصرف فيها أو تهريبها.

وضمن (الفرع الثاني من الفصل الثالث من قانون المرافعات اليمني الخاص بالوسائل التحفظية وهي الحجز التحفظي والحراسة القضائية) لم يرد تعريف خاص بالحجز التحفظي ،اما المادة (377) مرافعات فقد عرفت الحجز التنفيذي بأنه : ( الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المحجوز عليه) من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز ويترتب على حجز المال حجز ثماره ولا يرتفع الحجز إلا بما يقرره هذا القانون)، ولأن الحجزان التنفيذي والتحفظي يختلفا من حيث الغاية والهدف منهما فهدف الحجز التنفيذي بيع المال واقتضاء الدين من قيمة المال المحجوز، لذلك فإن الحجز التنفيذي يمتد إلى ثمار المال المحجوز، بخلاف الحجز التحفظي الذي يقتصر أثره على منع المحجوز عليه من التصرف في أصل المال أو تبديده أو تهريبه من قبل المدين ، فلا يمتد أثر الحجز التحفظي إلى حجز ثمار المال المحجوز عليه.

أما الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحجز التحفظي ققد بينت ذلك المادة (385) مرافعات الواردة ضمن الاحكام الخاصة بالحجز التحفظي ، فقد نصت المادة (385) مرافعات على أن: (يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة إذا طلب الحجز إبتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعًا لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز).

وتتضمن إجراءات الحجز التحفظي قيام الدائن طالب الحجز بتقديم طلب الحجز إلى رئيس المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا إذا لم تكن هناك دعوى سابقة منظورة أمام المحكمة، أما إذا كانت هناك دعوى سابقة فيتم تقديم طلب الحجز إلى القاضي الذي ينظر الدعوى الأصلية .

وعند صدور أمر من المحكمة بتوقيع الحجز فيجب أن يتضمن أمر الحجز التحفظي وصفًا للأموال المحجوزة وقيمة الدين المدعى به، يجب على معاون المحكمة عند تنفيذ أمر الحجز التحفظي على أموال المدين أن يقوم بتحرير محضر الحجز بحضور وتوقيع شاهدي عدل ويتم اعلان المدين بذلك ، ويقوم معاون المحكمة بتنفيذ الحجز التحفظي على الأموال المنقولة من خلال وضع الأختام عليها أو من خلال إحضارها إلى المحكمة.
أما تنفيذ الحجز التحفظي على الأموال العقارية، فيتم عن طريق تسجيل أمر الحجز في السجل العقاري وإبلاغ الأمين الشرعي وقلم التوثيق المختص بذلك ، والتأثير على العقار المحجوز.

الوجه الثاني: الحالات التي يجوز فيها الأمر بتوقيع الحجز التحفظي:
حدد قانون المرافعات الحالات التي يجوز فيها الأمر بالحجز التحفظي وهي ثلاث ، ومن خلال ذلك يظهر أن القانون قد ضيق للغاية حالات الأمر بالحجز التحفظي تقديرًا من القانون للاثار البالغة الخطورة للحجز التحفظي ، فقد تضمنت المادة (387) مرافعات حالتين من الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيقاع الحجز التحفظي ،وفي هذا الشأن نصت المادة (387) مرافعات على أنه: (مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينه في الحالتين الآتيتين: -1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه. -2- إذا كان الدائن مؤجرًا للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة، ويجوز له طلب الحجز عليها إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يومًا من تاريخ نقلها)، وهذا النص صريح في عدم جواز الأمر بالحجز التحفظي في الحالتين المذكورتين في النص إلا إذا كان الدين المستحق للدائن محقق الوجود أي ثابت يقينًا وليس محل خلاف ، وكذا يجب أن يكون الدين حال الأداء وليس موجلًا إلى أجل أو معلقًا على شرط، وكذا اشترط القانون صراحة أن تكون لدى الدائن خشية حقيقية من أن تصرف المدين بالمال إلى الغير أو تهريبه، ويقع على عاتق الدائن طالب الحجز أن يثبت تحقق هذه الشروط ، ويجب على القاضي أن يتحقق ويتحرى في ذلك قبل الأمر بإيقاع الحجز التحفظي .

علمني القانون

28 Nov, 14:54


اما الحالة الثالثة التي بجوز فيها للدائن أن يطلب الحجز التحفظي على أموال المدين فقد وردت في المادة (386) مرافعات ، إذ نصت هذه المادة على أنه: (يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف او من صدر له امر اداء ان يطلب الامر باجراء الحجز التحفظي على اموال المحكوم عليه) .
الوجه الثالث: خصائص الحجز التحفظي وشروطه :
يختص للحجز التحفظي بعدة خصائص منها:
1. الأولى :الحجز التحفظي إجراء مؤقت: أي أنه لا ينشئ أي حق دائم للدائن في أموال المدين، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى حماية حق الدائن إلى حين صدور حكم نهائي في النزاع يتم بموجبه التنفيذ على الأموال المحجوز عليها لاقنتضاء الدين المحكوم به.
2. الثانية : يهدف الحجز التحفظي إلى حماية حق الدائن: فالحجز التحفظي إجراء مهم في سبيل حماية حق الدائن، لانه يمنع المدين من التصرف في أمواله، مما يضمن للدائن الحصول على حقه عند صدور حكم لصالحه أو صلاحية الحكم التنفيذ .
3. الثالثة :يضمن الحجز التحفظي تنفيذ الحكم عند صلاحيته للتنفيذ ، فهو إجراء يضمن تنفيذ الحكم النهائي في حالة صدوره لصالح الدائن.
اما شروط إصدار الأمر بالحجز التحفظي فيمكن تلخيصها كما ياتي:
1. الشرط الأول :وجود دين ثابت محقق: فيجب أن يكون هناك دين ثابت على المدين، أي أن الدائن يجب أن يثبت أمام المحكمة أن له حق ثابت محقق حال الاداء بذمة المدين، ويكون الدين ثابتًا، إذا كان مستندًا إلى سند تنفيذي، مثل حكم قضائي أو سند أو ورقة رسمية.
2. الشرط الثاني :الخشية من تأخر إجراءات التنفيذ على اموال المدين: فيجب أن يكون هناك خشية حقيقية من تأخر إجراءات تنفيذ الحكم على اموال المدين المطلوب الحجز عليها ، أي أن الدائن يجب أن يثبت أمام المحكمة أن هناك خشية حقيقية من ضياع أو تهريب أو تبديد اموال المدين اذا لم يصدر الامر بالحجز التحفظي، فينبغي ان تكون هناك خشية حقيقية تهدد اموال المدين إذا تركت أموال المدين من غير حجز حتى حصول الدائن على سند تنفيذي سيما إذا كان المدين يعاني من مشاكل مالية أو إذا كان من المحتمل أن يهرب أو يخفي أمواله.
3. الشرط الثالث : وجود أموال للمدين يجوز الحجز عليها تكفي لاقتضاء الدين: فيجب أن تكون هناك أموال للمدين تكفي لأداء الدين، أي أن الدائن يجب أن يثبت أمام المحكمة أن المدين لديه أموال يمكن الحجز عليها.
فإذا تحققت هذه الشروط، فان المحكمة تقوم بإصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين.
الوجه الرابع :آثار ومخاطر الأمر بالحجز التحفظي :
مع أن الأمر بإيقاع الحجز التحفظي مجرد تدبير إحترازي وقتي، إلا أنه تترتب عليه آثار مدمرة بالغة الخطورة في الواقع العملي سيما في اليمن بسبب قلة الوعي القانوني، ومن أهم هذه الآثار: حفض القيمة السوقية للعقار المحجوز عليه ،وإذكاء العداوة واللدد والعناد بين الخصوم والتشكيك في نزاهة القاضي وحياده، ونفور المتعاملين من التعامل مع المحجوز عليه.
فقد حدث بالفعل إنهيار شركات ومؤسسات ومشاريع تجارية عملاقة بسبب توقيع الحجز التحفظي عليها ، لأن العمل التجاري حساس للغابة في اليمن، اذ يترتب على توقيع هذا الاجراء فسخ الوكالات التجارية الاجنبية للشركات المحجوزة عليها ، لأن عقود الوكالات التجارية للشركات الاجنبية تنص صراحة على انفساخ عقد الوكالات وليس فسخها إذا تم الحجز على الوكيل اليمني، وتنهار قيمة اسهمها، بل ان الجميع يحجم عن البيع والشراء منها.
والواقع العملي في المحاكم في اليمن يشهد على قلة بل انعدام المقبلين لشراء العقارات المحجوزة التي يتم بيعها في مزادات علنية في المحاكم ، اما اذا تم بيعها خارج المحكمة فانها تفقد ربع اثمانها على الأقل، وهذا الامر معروف ومشهور في اليمن،فضلا عن ان إجراءات الحجز التحفظي تعقد القضايا واجراءات التقاضي.
ولذلك فإن هذه الآثار السلبية للأمر بالحجز التحفظي ينبغي أن تكون حاضرة في إعتبار المحكمة قبل الأمر بالحجز التحفظي وعند التعامل مع الأمر بعد صدوره، وقد المح الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي على محكمة الموضوع بعد إعادة القضية إليها أن تفرض على المحجوز عليه تقديم الضمان اللازم بدلا عن توقيع الحجز التحفظي
الوجه الخامس: وجوب بحث القاضي لأسباب الخشية أو الخطر العاجل على المال المطلوب الحجز عليه:
سبق القول أن الأمر بالحجز التحفظي إجراء تحفظي أو تدبير وقتي،الا أنه تترتب عليه اثار بالغة الخطورة تفوق الخطر الذي يكون سببا لطلب الحجز حسبما سبق بيانه في الوجه السابق .
ولذلك يجب على القاضي أن يحقق ويبحث أسباب الخشية على المال المطلوب الحجز عليه، وأن يتحقق من ان الخطر عاجل بالفعل وان الاثار المتوقعة لتوقيع الحجز التحفظي لا تفوق الخطر المدعى به، وعلى القاضي الموازنة بين الامرين، لأن ذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ،حسبما قضت محكمة النقض المصرية، ولا ريب أن ذلك يستدعي من القاضي الوقوف على مسائل وادلة موضوعية ،غير أنه لا يجوز للقاضي وهو

علمني القانون

28 Nov, 14:54


في سياق بحثه لأسباب الخشية أو الخطر العاجل أن يفصل في المسائل الموضوعية التي بحثها، كما لا يجوز أن يفهم من خلال بحث القاضي في المسائل الموضوعية للوقوف على أسباب الخشية أن القاضي قد أفصح عن رايه في تلك المسائل الموضوعية أو الادلة التي بحثها القاضي ، ويجب على القاضي عند نظره أو فصله في طلب الحجز أن يكتفي بتوقيع الحجز كإجراء وقتي تحفظي أو تدبير وقتي إحترازي ،فلا يمس أصل الحق المتنازع عليه.
الوجه السادس :حالات سقوط الحجز التحفظي :
قانون المرافعات حينما نظم الحجز التحفظي نظمه على أساس انه إجراء وتدبير وقتي يتم إتخاذه حتى لا يبدد المدين أمواله أو يهربها أو يخفيها ، ولأن الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي له عواقبه الوخيمة والخطيرة فقد حصر القانون حالات اللجوء إليه، وكذا صرح القانون بسقوط أمر الحجز التحفظي في الحالات الآتية :
الإولى : اذا لم يقم من صدر الحجز لصالحه بإعلان المحجوز عليه بامر الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره والا سقط الحجز.
الثانية : إذا لم يقم من صدر أمر الحجز التحفظي لصالحه برفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه للمدين المحجوز عليه بامر الحجز التحفظي، وفي هذا المعنى نصت المادة (389) مرافعات على أنه (يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز والاسقط الحجز واعتبر كان لم يكن... الخ).
الثالثة: إذا حكم ببطلان أو إلغاء الحجز التحفظي، فقد يفتقد الأمر بالحجز التحفظي أساسه القانوني وقد تتخلف شروطه القانونية فتحكم المحكمة ببطلان الحجز التحفظي أو إلغائه فيسقط، وفي هذا الشأن نصت المادة( 391 ) مرافعات على أنه( إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسه أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز التحفظي وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريالا وبالتعويضات للمحجوز عليه أو للمحجوز لديه عما اصابهما من ضرر بسبب الحجز، وإذا طعن الجاجز في الحكم أمام الاستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ).
الرابعة : إذا حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز التحفظي، وفي هذا المعنى نصت المادة( 391 ) مرافعات على أنه( إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسه أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز التحفظي وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريالا وبالتعويضات للمحجوز عليه أو للمحجوز لديه عما اصابهما من ضرر بسبب الحجز، وإذا طعن الجاجز في الحكم أمام الاستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ).
الخامسة : إذا سقطت دعوى الحجز أو بطلت أو شطبت سقط الأمر بالحجز التحفظي.
الوجه السابع: ورطة الامر بالحجز التحفظي غير القانوني:
أشار الحكم محل تعليقنا إلى أن محكمة الاستئناف كانت قد قضت على المؤجر بدفع 26 ألف دولار أمريكي تعويضا للمستأجر عن الحجز التحفظي غير القانوني لادواته، لأن الحكم الابتدائي كان قد قضى بعدم قانونية الحجز التحفظي غير أنه لم يحكم للمستأجر بالتعويض عن الحجز التحفظي المخالف للقانون، ولذلك فإن الأمر بالحجز التحفظي بصورة مخالفة للقانون يحتم على القاضي عند الفصل في القضية أو دعوى صحة الحجز أن يقض بعدم صحة الحجز الذي سبق له أن أمر به!!!، ولذلك يلجأ البعض إلى معالجة إجراءات الحجز التحفظي غير المطابقة للقانون قبل الفصل في الدعوى الموضوعية .
الوجه الثامن :ماهية دعوى صحة الحجز :
يذهب الفقه العربي إلى أن هذه الدعوى وان سميت “دعوى صحة الحجز” إلا أنها في حقيقتها دعوى موضوعية غايتها ثبوت حق الدائن الحاجز في ذمة المدين، وهذا هو الطلب الأساسي الذى ترفع به، أما طلب صحة إجراءات الحجز فهو طلب فرعى أو تبعي أو مكمل للطلب الأساسي الذى ترفع به الدعوى، ولذلك فإن تسميتها باسم “دعوى صحة الحجز” هى تسمية مضللة، لأن ذلك قد يوحى بأن صحة إجراءات الحجز هى الهدف الرئيسي فيها، في حين أن طبيعتها أو تكييفها القانوني الصحيح يوكد انها دعوى موضوعية بثبوت الحق (حق الدائن الحاجز): و تتضمن دعوى صحة الحجز عادة طلبين (أحدهما) أساسي وهو طلب الحكم على المدين المحجوز عليه بثبوت حق الدائن في ذمته أو بتحديد مقداره بشكل نهائي. (وثانيهما) ثانوي وتبعي وهو طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز سواء من حيث شكلها أو من حيث موضوعها، وفى هذا الطلب (الفرعي) تبحث محكمة الموضوع الحجز شكلاً وموضوعاً، وقد تنتهى إلى الحكم بصحة الحجز – كما أنها قد تنتهى إلى رفض هذا الطلب، غير أن هذا الرفض لا يؤثر على الطلب الأساسي الذى يبقى قائماً، ويكفى وحده لحمل الدعوى، بمعنى أنه قد يحكم بالمديونية مع الحكم بأن الحجز غير صحيح

علمني القانون

28 Nov, 14:54


(شكلاً أو موضوعاً)، ولا يكون هناك تعارض بين رفض الطلب الفرعي وإجابة الطلب الأساسي لعدم التلازم بينهما- أي أن إجابة المحكمة للطلب الأساسي لا تستتبع حتما إجابة الطلب الفرعي ولا عكس، لأن رفض الطلب الأساسي يؤدى بالضرورة إلى رفض الطلب الفرعي باعتباره نتيجة له، فإن من مفترضات صحة الحجز أن يكون ثمة دين يرتكز عليه الحاجز وإلا فإن الحجز يكون قائماً على غير سبب.
ولذلك لا يتصور أن تقضى المحكمة بالرفض بالنسبة للمديونية وبالقبول بالنسبة لصحة الحجز، وان كان من المتصور أن تقضى قضاء إيجابياً (لصالح الدائن الحاجز) في طلب ثبوت المديونية وتقضى في الوقت ذاته برفض طلب صحة الحجز إذا تبين لها الخلل في إجراءاته.(ضوابط وإجراءات دعوى صحة الحجز في القانون الكويتي، مقال منشور في محاماة نت)، والله اعلم .
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

28 Nov, 14:54


وجوب التحقق من أدلة الخصوم عند الحجز التحفظي
✍️ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يصدر الأمر بالحجز التحفظي في غيبة الخصم المحجوز عليه، ومع أن الأمر بإيقاع الحجز التحفظي مجرد تدبير إحترازي وقتي، إلا أنه تترتب عليه آثار مدمرة بالغة الخطورة في الواقع العملي سيما في اليمن بسبب قلة الوعي القانوني، ومن أهم هذه الآثار: حفض القيمة السوقية للعقار المحجوز عليه ،وإذكاء العداوة واللدد والعناد بين الخصوم والتشكيك في نزاهة القاضي وحياده، ونفور المتعاملين من التعامل مع المحجوز عليه...إلخ.

ولذلك فانه يجب على القاضي قبل أن يأمر بالحجز التحفظي أن يكون مدركا للاثار المتوقعة للحجز، كما يجب على القاضي أن يتثبت من توفر الشروط القانونية اللازمة لإصدار الأمر بالحجز التحفظي كشرط أن يكون هناك دينا ثابتا ومحقق الوجود حال الأداء بذمة المطلوب الحجز عليه وان هناك أدلة قاطعة تدل على ذلك، ويطلق على الإجراءات التي يباشرها القاضي قبل قيامه بإصدار أمر الحجز التحفظي بالتحقيق الأولي ،ولأن أمر الحجز التحفظي يصدر في غيبة المحجوز عليه، فأنه بعد صدور أمر الحجز يجب على من صدر الأمر لصالحه أن يقوم بإعلان المحجوز عليه بامر الحجز خلال ثلاثة أيام والا سقط الحجز، ويتم إعلان المحجوز عليه وفقا للقانون حتى يقوم بدراسة أمر الحجز التحفظي وطلب الحجز والاسانيد التي استند إليها حتى يقدم أدلته واوجه دفاعه عندما يقدم المحجوز لصالحه دعوى صحة الحجز بعد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المحجوز عليه بامر الحجز.

ومن المعلوم أن دعوى صحة الحجز هي في حقيقتها دعوى موضوعية وإنها تتضمن جانيين الأول : بيان صحة وسلامة اجراءات الأمر بالحجز التحفظي وتوفر شروط صدور أمر الحجز كشرط أن يكون الدين الذي يدعيه الدائن محقق الوجود لاخلاف بشانه وانه ثابت وحال الاداء .

اما الجانب الثاني من دعوى صحة الحجز: فهو يتناول الحق الموضوعي المدعى به سيما إذا لم يكن لدى الحاجز حكم سابق او امر أداء ، وأمام محكمة الموضوع عند نظرها لدعوى صحة الحجز يتداعى المدعي طالب الحجز والمدعى عليه المحجوز عليه ، فيقدم أمام محكمة الموضوع كل طرف ادلته واسانيده واوجه دفاعه ، وفي ضوء ذلك تفصل محكمة الموضوع في دعوى صحة الحجز بحكم موضوعي واحد يفصل في شقي دعوى صحة الحجز وهما مدى صحة شروط واجراءات أمر الحجز التحفظي وكذا الحق الموضوعي ، وفي كل الأحوال فأنه من اللازم التثبت من صحة الحق الذي يحميه الحجز التحفظي دعاوى الخصوم ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-6-2013م في الطعن رقم (52674)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم:

((فإن الدائرة ومن خلال رجوعها إلى أوراق القضية قد وجدت أن هذه الخصومة كانت بشأن الحجز التحفظي على أدوات خاصة بمستأجر العين محل الإيجار، فمالك العقار يدعي أن المستأجر لم يدفع إيجارات مستحقة، وبالمقابل فإن المستأجر كان يدعي أنه دفع للمؤجر مقدم إيجار حتى عام 2013م ، وليس في ملف الحجز التحفظي ما يؤيد ما يدعيه كل منهما، وكان هذا الإنحراف الإجرائي بسبب الفصل في طلب الحجز التحفظي والتظلم منه بصورة مستقلة عن النزاع الموضوعي، فبالعودة إلى قانون المرافعات تجد الدائرة: أن المادة (387) مرافعات قد نصت على أنه (مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال مدينه في الحالتين الآتيتين -2- إذا كان الدائن مؤجرًا للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن طلب الحجز التحفظي على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة...إلخ) ، كما نصت المادة (389) مرافعات على أنه (يجب على من أُمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه...إلخ)، وتوضح المادتان السابقتان الأثر المترتب على الأمر بالحجز التحفظي وهو رفع دعوى صحة الحجز، ومن بديهات الإجراءات القضائية عند نظر محكمة الموضوع للقضية أن المحكمة تحدد ما أقر به الخصم وما انكره، وتكلف المدعي بإثبات ما انكره المدعي عليه وتسمع أدلته وشهوده، فالمحكمة تراقب الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقًا للقانون حتى تفصل في الموضوع وفقًا للقانون، وقد لاحظت الدائرة أن الحكم المطعون فيه قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين عندما قضى بإستحقاق المستأنف لمبلغ 26 ألف دولار امريكي تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمحجوز عليه جراء الحجز على منقولاته بحسب إدعاء المستأجر، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة: تقبل الطعن بالنقض وتقرر نقض الحكم المطعون فيه وتوجه الشعبة التجارية بالنظر فيما يتعلق بالحجز التحفظي في ضوء الخصومة الموضوعية، ولها إلزام من يلزم بتقديم الضمان الذي يكفل حفظ حق المتضرر فعلاً)) ،،،

علمني القانون

27 Nov, 14:53


الوجه الثالث: إثبات علم الشفيع بشراء العين المشفوعة :
ذكرنا فيما سبق أن مدة طلب الشفعة ثلاثة أيام من تاريخ علم الشفيع بشراء العين المشفوعة، فإذا لم يكن الشفيع حاضرًا مجلس شراء العين المشفوعة فإن القاعدة أن الأصل عدم العلم أي عدم علم الشفيع بالشفعة ، وبناء على ذلك فإنه يجب على المدعي بحصول علم الشفيع بالشراء يجب عليه أن يثبت حصول العلم، لأنه من المتعذر إثبات عدم العلم ، لأن الاصل العدم ، والله اعلم.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

27 Nov, 14:53


طريقة العلم بالشراء المسقط للشفعة
✍️ أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

تراخي الشفيع عن طلب الشفعة في الوقت المقرر وهو ثلاثة أيام من تاريخ علم الشفيع بشراء العين المشفوعة يسقط حق الشفيع في طلب الشفعة ، بصرف النظر عن طريقة علم الشفيع بشراء المشفوع منه للعين المشفوعة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-12-2016 م. في الطعن رقم (58549)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقًا من حيث النتيجة للشرع والقانون لثبوت صحة ما دفع به المطعون ضده بشأن العلم بالشراء من قبل مورث الطاعنين، فقد علم مورث الطاعنين بوجود دعوى شفعة مرفوعة من أحد ابنائه ضد الذي كان يطلب الشفعة لنفسه من المشتري للعين، بيد أن دعواه تم رفضها لعدم الصفة، وبعد ذلك تقدم مورث الطاعنين بدعواه وهي دعوى شفعة مماثلة لدعوى الشفعة السابق تقديمها من ابن مورث الطاعنين، ولذلك فقد ثبت علم مورث الطاعنين بالشراء ولكنه تراخى عن طلبها في وقتها) ،،،

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم ، حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: علم الشفيع بشراء العين المشفوعة في القانون المدني اليمني:
الشفعة رخصة قررتها الشريعة الإسلامية والقانون المدني للشريك المخالط في أصل المال أو مسقاه أو الطريق إليه، وقد شرعت الشفعة لدفع مضار ومفاسد الخلطة والشراكة في أصل الحق أو الطريق إليه أو مسقاه.

ولأن الشريعة الإسلامية والقانون قررا الشفعة على سبيل الرخصة ، فأنه يجب على الشفيع تقديم طلبه الشفعة خلال مدة قصيرة وهي ثلاثة أيام من تاريخ علمه بشراء العين المشفوعة، وفي هذا المعنى نصت المادة (1274) من القانون المدني اليمني على أن (يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس مالم يكن له عذر مقبول، ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد مالم يكن له عذر مقبول، ويلزم من كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة من وقت زوال العذر، ويكون طلب الشفعة من المشتري ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري إذا لم يضف إليه، فإذا لم يسلم الوكيل العين المشفوعة للأصيل فلا يصح الطلب إلا من الأصيل).

ومن خلال إستقراء النص السابق يظهر أنه قد اشترط على الشفيع الحاضر أن يُبدي طلبه الشفعة للعين في أسرع وقت ، فقد اشترط النص على الشفيع الحاضر في مجلس شراء العين المشفوعة أن يطلب الشفعة مباشرة في مجلس عقد بيعها إلى المشتري المشفوع منه، وذلك في هذا الوقت المضيق، أما إذا كان الشفيع غائبًا عن مجلس شراء العين المشفوعة فقد اشترط النص على الشفيع في هذه الحالة أن يقدم طلبه الشفعة في مجلس علم الشفيع بشراء المشفوع منه للعين المشفوعة أي في فور الوقت الذي علم فيه الشفيع بالشراء، وفي ذلك دليل على أن القانون قد اشترط على الشفيع سرعة التعبير عن إرادته في طلب الشفعة حتى تستقر المراكز القانونية.

الوجه الثاني: طريقة علم الشفيع بالشراء:
مع أن النص القانوني السابق ذكره قد أكد على أنه يجب على الشفيع أن يفصح عن طلبه الشفعة في أسرع وقت وهو وقت مجلس البيع والشراء للعين المشفوعة إذا كان حاضرًا البيع والشراء، فإذا كان الشفيع غائبًا عن مجلس العقد فأنه ينبغي عليه الإفصاح عن طلبه الشفعة في الوقت الذي يصل إليه علم الشراء للعين المشفوعة، ومع ذلك فلم يشترط القانون طريقة معينة لوصول علم الشراء إلى الشفيع، وبناء على ذلك فإن العبرة بحصول علم الشفيع بشراء العين المشفوعة وذلك بأية وسيلة ، فقد يحصل علم الشراء إلى الشفيع عن طريق إخباره بذلك من قبل المشتري نفسه أو من قبل البائع أو من قبل شهود الشراء أو من قبل الأمين الشرعي الذي قام بتحرير عقد البيع، كما قد يصل العلم إلى الشفيع عن طريق مشاهدة الشفيع لتصرفات المشتري على العين المشفوعة كحرثه لها أو زرعه فيها أو الحفر والبناء عليها، بل قد يصل علم الشراء إلى الشفيع عن طريق عمل أو تصرف صادر من الغير ، كما لو علم الشفيع أو شاهد بعض التصرفات والأعمال التي يفهم منها شراء المشفوع منه للعين المشفوعة مثل علم الشفيع بحدوث نزاع معين بين المشتري المشفوع منه وشخص آخر بسبب شراء المشفوع منه للعين، فقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بسقوط حق الشفيع في طلب الشفعة، لأن علم الشفيع كان مفترضًا طالما أن الشفيع كان قد علم بالنزاع الذي وقع بين المشتري المشفوع منه وبين ابن الشفيع بشأن العين المشفوعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه من المفترض أن يكون الشفيع قد علم بالشراء طالما أن ابن الشفيع قد رفع دعوى شفعة على المشتري غير أن المحكمة لم تقبلها لعدم صفة الابن في رفع دعوى الشفعة في مواجهة المشتري للعين المشفوعة.

علمني القانون

26 Nov, 15:05


الوجه الرابع: الطعن إستقلالا في القرارات غير المنهية للخصومة سبب من أهم أسباب إطالة إجراءات التقاضي:
من المؤكد أن الطعن إستقلالا في القرارات غير منهية للخصومة سبب من أهم اسباب ظاهرة إطالة إجراءات التقاضي في اليمن، لأن محكمة الموضوع أثناء نظرها للخصومة الموضوعية تتخذ قرارات ذات طابع إجرائي بحت لا تمس موضوع النزاع المنظور أمامها ولا يترتب عليها إنهاء الخصومة الموضوعية ،. والقرارات غير المنهية للخصومة مثل: أن تقرر المحكمة الزام المدعى عليه الدافع بالرد على الدعوى أو ضم الدفع الى الموضوع أو تقرر المحكمة رفض طلب إجراء معاينة أو تكليف شاهد أو رفض دفع أو تقرر المحكمة إحالة مستند إلى المعمل الجنائي أو ترفض طلباً بذلك أو تقرر المحكمة الإنتقال للمعاينة أو تقرر تكليف خبير بدراسة مسألة فنية جزئية وغير ذلك من القرارات الإجرائية التي لا تمس الحق أو الموضوع محل النزاع ، التي لايترتب عليها إنهاء الخصومة، ومع أن هذه القرارات لا تمس محل النزاع الموضوعي ولا تنهي الخصومة الموضوعية التي لازالت منظورة لدى محكمة الموضوع، مع ذلك فإن بعض الخصوم الألداء يتعمد الطعن إستقلالا في القرارات غير المنهية للخصومة أمام محكمة الاستئناف، فإذا أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية غير المنهي للخصومة فإن الخصم يقوم بالطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي أمام المحكمة العليا، وتستغرق رحلة الطعن في القرار غير المنهي للخصومة رحلة طويلة شاقة ومكلفة للخصوم تستغرق ثمان سنوات يتكبد خلالها الخصوم نفقات باهظة بالإضافة إلى إهدار الوقت والجهد، ولا شك أن ذلك يلحق الضرر بالعدالة ويؤخر الوصول إلى الحقوق، ويجعل الحق والعدل بعيد المنال، والله أعلم.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

26 Nov, 15:05


الحكمة من منع الطعن إستقلالا في الأحكام غير المنهية للخصومة
✍️ أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الطعن إستقلالاً في الاحكام غير المنهية للخصومة الموضوعية مظهر من مظاهر التقاضي الكيدي ،وسبب من أسباب إطالة إجراءات التقاضي، وسبب في تناقض الأحكام والإجراءات في القضية الواحدة ، فضلاً عن أن الطعن إستقلالاً في الاحكام غير المنهية للخصومة يؤدي إلى بعثرة الاحكام في القضية الواحدة إلى عدة احكام متناقضة وإجراءات متنافرة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-7-2010م في الطعن رقم (40371)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((فالدائرة تجد: أن قرار المحكمة الابتدائية برفض الدفع وإلزام الدافع بالرد على الدعوى : تجد الدائرة : ان هذا القرار من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها إستقلالاً ، وعلى ذلك فإن قرار المحكمة المشار إليه غير منه للخصومة الموضوعية ولم تنته ولايتها فيها بحكمٍ فاصل في هذا الموضوع، إضافة إلى أن القرار المشار إليه لا يندرج ضمن الاستثناء من قاعدة عدم جواز الطعن إستقلالا في الأحكام غير المنهية للخصومة كتوقف الخصومة أو الإحالة أو الأحكام المستعجلة أو عدم الإختصاص أو القابلة للتنفيذ الجبري، وحيث إن الحكمة من منع الطعن على وجه الإستعجال في الاحكام غير المنهية للخصومة الموضوعية ينطوي على حرص القانون على عدم تقطيع أوصال القضية وهي في مهدها وتهيئة مناخ صالح للحكم فيها على وجه السرعة)) ،،،

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الطعن إستقلالا في القرارات غير المنهية للخصومة يقع خلافاً للقانون:
ينص قانون المرافعات اليمني صراحة على منع الطعن إستقلالا في القرارات غير المنهية للخصومة ، وانه عمل مخالف للقانون ، وفي هذا الشأن نصت المادة (274) مرافعات على أنه (لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها عدا ما يلي: -1- ما أصدرته المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الإختصاص أو بالإحالة على محكمة أخرى للإرتباط ، فيجوز الطعن في هذه الأحوال إستقلالاً خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها، وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الإستعجال –ب- في الاحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري يطعن فيها وفقًا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون).
ومن خلال إستقراء النص السابق يظهر أن الطعن في القرارات غير منهية للخصومة عدا الاستثناءات الواردة في النص يظهر أن ذلك يقع خلافًا للقانون أي أن ذلك يعد مخالفًا للقانون الذي ينظم إجراءات التقاضي، وهذا النص آمر واجب التطبيق، ولذلك فهو من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته.

الوجه الثاني: الحكمة التي جعلت قانون المرافعات يحظر الطعن في القرارات غير منهية للخصومة:
سبق القول في الوجه الأول أن الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة يخالف قانون المرافعات بإعتباره القانون الذي ينظم إجراءات التقاضي، إذ أن ذلك القانون يصرح أن الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة يخالف الغايات التي ابتغاها القانون، فقد افترض القانون أن الطعن في تلك القرارات يحول دون تحقيق العدالة على النحو المطلوب وأن ذلك يطيل إجراءات التقاضي ويتسبب في تناقض الاحكام والقرارات والإجراءات في القضية الواحدة وأن ذلك يبعثر القضية الواحدة إلى طعون مختلفة في إجراءات القضية الواحدة، وتصدر في تلك الطعون قرارات متناقضة وأن ذلك يعقد إجراءات التقاضي في القضية ويطيل امد النظر فيها ، فضلاً عن أن ذلك يرهق القضاء والخصوم معاً، إضافة إلى أن الطعن في القرارات غير منهية للخصومة يعطل مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي، ويفضي إلى الهدر الإجرائي حينما تتجزأ القضية الواحدة إلى اجزاء منفصلة مع أنها في الأصل متصلة مجتمعة في قضية واحدة ينبغي أن يصدر فيها حكم واحد ينهي النزاع الموضوعي بكل تفاصيله.

الوجه الثالث: الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة إستقلالا مظهر من مظاهر التقاضي الكيدي:
لا ريب أن الطعن إستقلالا في القرارات غير المنهية للخصومة مظهر من أخطر مظاهر التقاضي الكيدي، لأن الطعن في هذه القرارات عمل مخالف للقانون أي أنه غير مشروع وفقاً للنص الصريح الوارد في قانون المرافعات والسابق ذكره في الوجه الأول، فالتقاضي يكون كيديا عند شراح المرافعات حينما يكون الطاعن غير محقاً في طعنه، والشرع والقانون هو الذي يحدد المحق من غيره، وقد سبق أن ذكرنا في الوجه الأول النص القانوني الذي يدل على عدم شرعية الطعن إستقلالا في القرارات غير المنهية للخصومة الموضوعية.

علمني القانون

23 Nov, 21:32


الولاية على وقف القراءة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
من الأوقاف الشائعة في اليمن وقف القراءة أو وقف الدرس، وهو الذي ينص فيه الواقف في وثيقة الوقفية بأنه قد أوقف مالاً أو أموال لله سبحانه وتعالى، على أن تصرف غلات أو عائدات تلك الأموال الموقوفة على الأشخاص الذين يتولون تلاوة أو قراءة القرآن الكريم إلى روحه وأرواح ذريته وأسلافه وغيرهم، فيكون القراء للقرآن هم الموقوف عليهم، وفي الوقفية ذاتها ينص الواقف ويعين الشخص الذي يتولى إدارة هذا النوع من الوقف، فيقوم بتحصيل عائدات الأموال الموقوفة وصرفها على الذين يقرؤوا القرآن بالإضافة إلى قيام الولي على الوقف بتنمية الأموال الموقوفة وتطويرها والمحافظة عليها، وغالباً ما يكون الولي على هذا النوع من الوقف هو أحد ورثة الواقف الذي يحدده الواقف في الوقفية ، ويذكر الواقف في وثيقة الوقفية بأن الولاية تكون للولي الذي يعينه الواقف ، ومن بعده تكون للأرشد من ذريته بطناً عن بطن حسبما يرد في الوقفيات.
ووقف القراءة أو الدرس بحسب المفهوم السابق يكون فيه قربة لله سبحانه وتعالى وهي تشجيع ذرية الواقف أو غيرهم على قراءة القرآن جيلاً من بعد جيل إذا كان هذا الوقف جاداً.
ووقف القراءة ربما أنه من أكثر الأوقاف في اليمن، وإذا نص الواقف وعين في وثيقة الوقفية الناظر أو المتولي على وقف القراءة فأنه يجب الإلتزام بنص الواقف، عملاً بقاعدة: أن نص الواقف كنص الشارع طالما أن نص الواقف لا يخالف أحكام الشرع الحنيف، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-10-2016م في الطعن رقم (57894)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فالطاعن ذكر في طعنه: أن القضية عبارة عن وقف قراءة معيشة بين الورثة ، ومثل ذلك لا يحتاج إلى ردود أو دفوع، لأن حكم الشرع صريح بأنه لا وصية لوارث دون بقية الورثة، فالوصية باطلة لتمييز بعض الأبناء عن بعضهم، والدائرة: تجد أن هذا النعي غير سديد وفي غير محله، ذلك أن الثابت لدى الشعبة أن المال المدعى فيه موجود لدى المدعى عليه لثبوت ولايته وثبوت اليد له من بعد ابيه موقف الوقفية، فما عللت به الشعبة وجيه وموافق للشرع والقانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: وقف القراءة لما تيسر من القرآن الكريم:
نصت المادة (36) من قانون الوقف على أن (الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسير غير صحيح)، ومن خلال مطالعة هذا النص يظهر أنه قد صرح بأن وقف القراءة على الوارث الذي ينص على أن يقوم الوارث الموقوف عليه بقراءة ما تيسرمن القران لروح الواقف يكون الوقف في هذه الحالة غير صحيح، فالوقف في هذه الحالة معلق على إرادة الموقوف عليه ، فللموقوف عليه ان يقرا مايشاء من القران ،كما ان النص القانوني السابق قد افترض أن الوقف في هذه الحالة ينطوي على حيلة، لأن الموقوف عليه في هذا النوع من الوقف قد يكتفي مثلاً بقراءة الفاتحة أو سورة الاخلاص ، فلا يكون الغرض من القراءة في هذه الحالة حث الموقوف عليه على المواظبة على قراءة القرآن الكريم، طبعاً هذا من وجهة نظر القانون اليمني.
ووفقا لهذا النص فأنه إذا تضمنت الوقفية إلزام الموقوف عليه بقراءة اجزاء من القرآن الكريم كجزء في اليوم أو نصف جزء أو قراءة سورة يس أو تبارك أو غيرها اوختمة في الشهر اوختمة في السنة ،فان ذلك جائز، هذا بحسب مفهوم النص السابق.
الوجه الثاني: الوقف على تلاوة القرآن مطلقاً:
إذا نص الواقف في وثيقة الوقفية على أنه قد أوقف ماله لله تعالى على أن تصرف عائدات المال الموقوف على تلاوة القران مطلقا من غير تعيين شخص معين أو اشخاص معينين ، فان هذا الوقف صحيح ،اذ تصرف عائدات المال الموقوف في هذه الحالة على من يقوم بتلاوة القران، وهذا الوقف جائز شريطة ان لاتتضمن الوقفية عبارة (ما تيسير من القرآن) ، وهذا النوع من الوقف جائز سواءً أكان الذي يتلو القرآن من ورثة الواقف أم من غيرهم ، لان وقف تلاوة القران مطلق تصرف عائداته على كل من يقوم بتلاوة القران مطلقا سواء اكان من الورثة أم من غيرهم ، وفي هذا المعنى نصت المادة (37) من قانون الوقف على أن (الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح وتعتبر اجرة المثل في المعين، وما تبقى يعود للورثة وفي المطلقة كامل الغلة).
ومن خلال مطالعة النص السابق يظهر أنه قد اجاز وقف التلاوة المطلقة، وهو الوقف الذي يطلق فيه الواقف تلاوة القرآن مطلقاً فلا يقيد ذلك بجزء أو اجزاء أو سور معينة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة ، كما أن الواقف في هذا النوع من الوقف لايعين شخصا أو اشخاصا بعينهم لتلاوة القران، فيكتفي الواقف في هذا النوع من الوقف بأن يذكر في وثيقة الوقفية بأنه قد أوقف المال على تلاوة القرآن، وعلى ذلك يكون الموقوف عليه في هذا النوع من الوقف هو كل من يقوم بتلاوة القرآن من ذرية الواقف أو من غيرهم.

علمني القانون

23 Nov, 21:32


وإذا قام الواقف بتحديد المتولي للوقف أو ناظر الوقف في هذه الحالة فيجب احترام نص الواقف والإلتزام به سواءً أكان الناظر من ذرية الواقف أم من غيرهم، إذ يتولى الواقف في هذه الحالة إدارة الوقف وتنميته والمحافظة عليه وصرف غلاته على الموقوف عليهم، وهم كل من يتلوا القران.
وفي هذا النوع من الوقف يتم صرف عائدات الوقف كاملة على الموقوف عليهم حسبما ورد في النص السابق صراحة.
الوجه الثالث: الوقف على تلاوة القرآن لشخص معين أو اشخاص معينين :
نصت المادة (37) من قانون الوقف على أن (الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح وتعتبر اجرة المثل في المعين وما تبقى يعود للورثة وفي المطلقة كامل الغلة). فمن خلال استقراء هذا النص يظهر أنه يجوز أن يكون وقف التلاوة لشخص أو أشخاص معينين، أي أن يقوم الواقف بتعيين شخص معين أو أشخاص معينين لتلاوة القران وذلك في وثيقة الوقفية، ويكون هولاء هم الموقوف عليهم سواءً أكانوا من ذرية الواقف أم من غيرهم.
وفي هذا النوع من الوقف لا يستحق الشخص المعين أو الأشخاص المعينين لتلاوة القرآن إلا اجرة المثل التي تصرف عليهم من عائدات الأعيان الموقوفة على تلاوة القرآن - أي انهم يستحقوا اجرة امثالهم من الذين يقومون بتلاوة القران ، والمقصود بامثالهم من غير الأشخاص الذين يقراون القران في الاوقاف الأخرى وانما من الاشخاص الذين يقوم الناس باستئجارهم لقراءة القران ، حسبما ورد في النص القانوني السابق.
الوجه الرابع: خلاف الفقهاء بشأن إهداء ثواب تلاوة أو قراءة القرآن إلى روح الواقف:
اشرنا في الأوجه السابقة إلى أن قانون الوقف اليمني قد اجاز إهداء ثواب تلاوة أو قراءة القرآن الكريم إلى روح الواقف.
اما الفقهاء فقد اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال: القول الأول: ذهب إلى عدم جواز إهداء قراءة القرآن إلى روح الواقف مطلقاً أي سواءً أكان القارئ للقرآن من ذرية الوقف أم غيرهم، لأن قراءة القرآن الكريم عبادة مثلها في ذلك مثل الصلاة لقوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [المزمل من الآية: (20)]، والعبادات في الشريعة الإسلامية شخصية يجب على الشخص أن يقوم بها بنفسه، فلا يجوز له أن يوكل غيره أو يستأجره للقيام بها، وهذا قول غالبية علماء السعودية :القول الثاني: لا يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الواقف إلا إذا كان القارئ من ذرية الوقف ، لأن ذرية الواقف من سعيه، وهو قول ابن الأمير الصنعاني في كتابه إقامة الحجة والبرهان في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن ،وهو قول بعض علماء اليمن المتقدمين، :القول الثالث: يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الواقف سواءً أكان القارئ من ذرية الواقف أم من غيرهم، وهو قول جمهور الفقهاء، وحجيتهم في ذلك أن الدعاء عبادة بل هو العبادة أو مخ العبادة، ومع ذلك فقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على الدعاء للغير من (المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات). (تفسير آيات وأحاديث الاحكام، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص85).
الوجه الخامس: الولاية على وقف قراءة القرآن الكريم:
قد يحدد الواقف في وثيقة الوقفية المتولي أو الناظر على وقف قراءة القرآن، وعندئذٍ يجب على الجميع إحترام نص الواقف طالما أنه مشروع ، لأن نص الواقف المشروع كنص الشارع ، حسبما هو مقرر في القاعدة الفقهية، وقد يكون المتولي على وقف القراءة من ذرية الواقف كما قد يكون من غيرهم.
وقد يحصر الواقف الولاية على وقف القراءة على أحد ورثته ثم يحصرها من بعده في ذرية هذا الفرع الوارث، حسبما يرد في وقفيات الوقف على قراءة القرآن، إذ ترد عبارة (وتكون الولاية في الأرشد ثم الأرشد من ذريته بطناً من بعد بطن) فيجب إحترام نص الواقف فيما يتعلق بالولاية على وقف قراءة القرآن، طالما توفرت في المتولي للوقف الشروط الشرعية والقانونية للولاية على الوقف كالدين والامانة والقدرة والصلاحية على إدارة الوقف والقيام بها .
علماً بأن المقصود (بالأرشد) في القرآن الكريم هو كمال الدين والعقل والصلاح في العقل والدين ، حسبما هو ظاهر في قوله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء من الآية: (6)].
اما إذا لم ينص الواقف في وثيقة الوقفية على قراءة القرآن الكريم لم ينص على الناظر على الوقف أو لم يعين الناظرعلى الوقف ، ففي هذه الحالة تكون الولاية على الوقف للأوقاف العامة (هيئة الأوقاف/ وزارة الأوقاف).
الوجه السادس:الحيلة في وقف القراءة:
أشار الحكم محل تعليقنا وكذا أشار قانون الوقف اليمني إلى بعض مظاهر الحيلة في وقف القراءة، ومن هذه المظاهر ان ينص الواقف في وثيقة الوقفية على ان العين الموقوفة وغلاتها تكون وقفا على بعض الورثة وان الأموال رقبتها وعائداتها تكون للموقوف عليهم وانها تقسم من بعدهم على ورثتهم مقابل قراءة سورة الفاتحة أو الاخلاص إلى روحه ، فهذا الوقف حيلة ، لأن

علمني القانون

23 Nov, 21:32


مفهوم الوقف هو ان ملكية رقبة العين الموقوفة تكون لله تعالى إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها، ومن مظاهر الحيلة ان ينص الواقف في الوقفية على أن الوقف مقابل قيام الوارث بقراءة ما تيسر من القران الكريم.
الوجه السابع: صحة وقف القراءة القديم ولو كان لوارث ولوشابته العيوب:
صحح قانون الوقف اليمني الأوقاف القديمة على الورثة بما فيها وقف القراءة حفظاً لاستقرار المراكز القانونية التي استقرت قبل صدور القانون، ومع أن مبدأ الأثر الفوري للقانون وعدم رجعيته يقتضي ان يحكم القانون الأوضاع والحالات التي تقع بعد صدور القانون الا ان قانون الوقف اليمني قد ذهب بعيدا بالنسبة للوقف على الورثة أو الذرية حيث قضى بأن الأوقاف على الورثة أو الذرية السابقة لصدور القانون بمدة أربعين سنة تكون صحيحة ، فقد نصت المادة (46) من قانون الوقف على أن (الاوقاف الاهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها احكام شرعية بصحتها او كان الورثة قد تراضوا عليها او مضى عليها اربعون عاما تبقى على ما هي عليه)، ومع ان قانون الوقف النافذ قد نص على منع الوقف على الورثة أو الذرية حسبما سبق بيانه إلا أن النص السابق( المادة 46) يقرر صحة الوقف القديم على الورثة في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا كانت قد صدرت أحكام قضائية قضت بصحة الوقف على الورثة أو الذرية ، ففي هذه الحالة يجب إحترام حجية هذه الأحكام.
الحالة الثانية: إذا كان الورثة قد قبلوا بالوقف عليهم أو على بعضهم أو رضوا بذلك، لأن ذلك يعد إقرارا مصادقة منهم على الوقف في هذه الحالة وأنه لم يتضمن حيلة على بعضهم.
الحالة الثالثة: إذا كانت قد انقضت على وقوع أو صدور الوقف على الورثة مدة أربعون سنة قبل صدور قانون الوقف الذي صدر بتاريخ (29/3/1992م) ، لأن القانون حرص على المحافظة على إستقرار المراكز القانونية السابقة لصدور القانون ، فضلا عن ان بقاء الوقف على الورثة طوال فترة الأربعين سنة السابقة لصدور القانون دليل على قبول الورثة بهذا الوضع، والله اعلم .

علمني القانون

21 Nov, 14:52


الحكم الذي لا يتفق مع الحجج والأدلة المطروحة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
✍️الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

جمع الحكم محل تعليقنا بين الحجج والادلة ، ولا ريب أن هناك فرق بين الحجج والادلة عند علماء اللغة والمنطق والقانون، فالحجة تكون قاطعة في دلالتها ولذلك فهي تفيد اليقين ،اما الدليل فهو يفيد الظن ، والدليل يرادف البرهان ، ويغلب إستعمال الدليل في الحكم القضائي، لأن الدليل يدل على المدلول ، غير أن ذلك لا يعني أن الحكم القضائي لا يستعمل مصطلح الحجة ، فالحكم يستعمل الحجة حينما يكون النص المستدل به صريحًا وقاطعًا لا يحتمل غير المعنى المستدل به ، وعلى هذا الاساس فإن الحجة القاطعة أعلى مرتبة من الدليل (الفروق اللغوية لابي هلال العسكري،ص 523). ولذلك فقد جمع الحكم محل تعليقنا بين الحجج والادلة.

ومن المؤكد أن أساس الحكم الدعوى الصحيحة وأساس الدعوى الأدلة الصحيحة، لذلك يجب أن يتفق الحكم ويتسق مع الحجج والأدلة المقدمة من الخصوم، ومؤدى ذلك أنه يجب على الحكم أن يناقش في أسبابه أدلة الخصوم الواقعية والقانونية وأن يوازن ويرجح بينها، وتبعاً لذلك يجب أن يتسق منطوق الحكم مع الادلة التي رجحها وذكر سبب ترجيحه لها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-4-2010م في الطعن رقم (37774)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه:

((ولما كان ما انتهت إليه الشعبة التجارية في نتيجة حكمها لا يتسق مع الحجج والأدلة المطروحة في النزاع ، فإن الدائرة تقرر: نقض الحكم الاستئنافي وإعادة ملف القضية إلى الشعبة لنظرها من جديد بجلسات متوالية وإستدراك ما شاب الحكم من قصور والفصل في النزاع وفقًا للقانون) ،،،

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى الأدلة والحجج المطروحة:
أشار الحكم محل تعليقنا إلى الأدلة والحجج المطروحة، ومعناها: الحجج والأدلة التي طرحها أطراف الخصومة أثناء سير إجراءات المحاكمة سواءً أكانت أدلة إثبات أم أدلة نفي، فقد تكون هذه الأدلة شهادات شهود أو إقرارات صادرة من الخصوم أو مستندات أو محاضر معاينة أو تقارير خبراء أو قرائن قانونية، كما تندرج ضمن الحجج المطروحة النصوص القانونية التي استدل بها الخصوم أثناء نظر المحكمة للنزاع بين الخصوم.

الوجه الثاني: معنى إتساق الحكم مع الأدلة والحجج:
لا شك أن الادلة والحجج المشار إليها في الحكم محل تعليقنا هي ذاتها الأسباب الواقعية والقانونية للحكم، ولذلك يجب على الحكم أن يعرض ضمن أسبابه الواقعية وقائع النزاع والأدلة المقدمة من الخصوم التي تدل على إثبات أو نفي وجود هذه الوقائع ، وفي سياق ذلك يجب على الحكم أن يبين الحكم القانوني أو النصوص القانونية التي تبين حكم القانون على تلك الوقائع والأدلة على ثبوتها أو نفيها ، ومن خلال ذلك يبين الحكم أسباب أخذه بالأدلة التي أخذ بها أو طرحه للأدلة التي طرحها ولم يأخذ بها ، ثم ينتهي هذا التسبيب المتسق إلى النتيجة المنطقية وهي منطوق الحكم، لأن الحكم هو المنطوق، وعلى هذا المعنى فإن إتساق الحكم مع الأدلة المطروحة: يعني إتساق أسباب الحكم مع منطوقه، وأن تكون الأدلة قد سبق للخصوم طرحها أو التمسك بها أمام المحكمة أثناء سير إجراءات التقاضي.

فضلاً عن أن من معاني عدم إتساق الحكم مع الأدلة المطروحة تناقض أسباب الحكم مع منطوقه.
الوجه الثالث: بطلان الحكم غير المتسق مع الادلة المطروحة:
قضى الحكم محل تعليقنا بنقض الحكم المطعون فيه بالنقض، لأنه غير متسق مع الأدلة المطروحة حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا، لأن حالات عدم إتساق الحكم مع الأدلة تجعله موصوماً بالبطلان، فالحكم الذي تتناقض أسبابه مع منطوقه يكون باطلاً، فالحكم المخالف للأدلة القوية والكثيرة المطروحة من الخصوم او الحكم الذي يهمل الأدلة باطل. (تسبيب الاحكام القضائية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، د. عبد الستار ناهي عبد عون، ص 147).
ومن خلال ذلك يظهر أن البطلان هو الجزاء المناسب لعدم إتساق الحكم مع الحجج والأدلة المطروحة ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله أعلم.

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

20 Nov, 14:50


التقاضي الذي اقرته محكمة النقض الفرنسية فيحكم للمحكوم عليه بمبلغ رمزي!!!؟.

الوجه الثاني: مصاريف التقاضي في قانون المرافعات اليمني:
نصت المادة (261) مرافعات على أن (تقدر المحكمة نفقات الخصومة في الحكم كلما امكن ذلك وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة فيكون محتويًا على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المقرر للأوامر على عرائض).
وعند إستقراء هذا النص يظهر أنه صرح بتقدير (نفقات الخصومة) وهذا اللفظ جمع مضاف ، والجمع المضاف من ألفاظ العموم كما هو مقرر في القواعد الأصولية ، ومعنى ذلك أن تقدير نفقات التقاضي يجب أن يشمل كافة نفقات الخصومة التي انفقها بالفعل المحكوم له ، كما أن المقصود بتقدير نفقات الخصومة: هو أن يتم تقديرها في ضوء الأدلة والمستندات المؤيدة لطلب الحكم بالنفقات، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن النص القانوني السابق لم يشر إلى رمزية مصاريف التقاضي، بل على العكس من ذلك فقد صرح بشمول النفقات ، بل أن النص السابق قد أولى نفقات التقاضي عنايته البالغة حتى أنه قد أجاز المطالبة بها بأمر على عريضة.

الوجه الثالث: منطق الحق والعدل يستدعي الحكم بنفقات التقاضي الحقيقية وليس الرمزية :
الحق والعدل من اسماء الله تعالى وصفاته، فقد أراد تبارك وتعالى أن يكون مفهوم الحق والعدل هو القائم بين عباده، فالقاضي هو القائم على تطبيق الحق والعدل، فلا ينبغي أن يعدل القاضي عن حقيقة الشيء وأن يحكم بأقل منه، فالقاضي حاكم وليس مصالحًا ، فالحكم ليس فيه إسقاط للحق أو إنقاص له بخلاف الصلح، ولذلك فإذا ثبت للقاضي قدر نفقات التقاضي الفعلية فأنه ينبغي عليه أن يحكم بها، وكذا إذا قام القاضي بتقديرها فينبغي أن يقدرها على نحو مقارب للنفقات الحقيقية وليس الرمزية.


الوجه الرابع: الحكم بنفقات التقاضي سلاح فاعل في مواجهة الخصوم الفجرة في الخصومة:
من المعلوم عند المحامين في العالم اجمع أن الخصوم يحجموا عن اللجوء إلى القضاء عندما ينصحه المحامي بأنه غير محق في دعواه أو رده أو دفعه أو طلبه ، فعندما يصرح المحامي للخصم بأنه من المتوقع أن يكون الحكم ضده وأنه عندئذٍ سوف يتم الحكم عليه بكافة مصاريف التقاضي الحقيقية التي سيدفعها خصمه عند الحكم عليه، فعندئذٍ يعدل كثير من الخصوم عن اللجوء إلى القضاء ويفضلوا التصالح – وهذا هو المعوّل على قاضي التحضير والصلح الذي استحدثه القانون اليمني مؤخرًا حيث سيقوم هذا القاضي بهذا الواجب وهو تبصير الخصوم ونصحهم.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الخصوم الفجرة الذين لن يذعنوا لصوت الحق سيُحكم عليهم بنفقات التقاضي كاملة غير منقوصة وعندئذٍ سيحجم الخصوم الفجرة الآخرون عن أن يسلكوا مسلك سابقيهم.

فقد كانت وما زالت قاعدة (غرامة محق على مبطل) وسيلة فاعلة في مواجهة الخصوم الفجرة في العرف اليمني الاصيل، فما أحوج القضاء في اليمن للعمل بمقتضى هذه القاعدة حينما يطلب الخصم البار الحكم على الخصم الفاجر.

الوجه الخامس: الحكم بنفقات التقاضي كاملة يقلص من تراكم القضايا ويحد من التقاضي الكيدي:
من المؤشرات الخطيرة في القضاء اليمني أن هناك قضايا كثيرة يكون الحق المدعى به أو المطلوب أقل بكثير من النفقات التي تتكبدها السلطة القضائية في سبيل الفصل في هذه القضايا التافهة القيمة، فضلًا عن النفقات التي يتكبدها المحكوم له.

ومن جانب آخر فإن هناك تراكم في القضايا لدى المحاكم وتعثر الفصل فيها بسبب الدعاوى والطلبات الكيدية والدفوع والردود الكيدية، ولذلك فإن الخصم الفاجر حينما يعلم أن القاضي سيحكم عليه بنفقات التقاضي الفعلية كاملة وأن إطالة إجراءات التقاضي سيكون على حسابه ونفقته فأنه عندئذٍ سيمتنع عن التقاضي الكيدي بل أنه سوف يسارع إلى حسم القضية بالصلح أو الحكم السريع ، والله اعلم.
للمهتمين بالقانون والقضاء ، رابط المدونة القانونية على منصة الفيس بوك ، صفحة تهتم بنشر الثقافة القانونية وكل ما يتعلق بالقانون والقضاء والفقه.
رابط #المدونة_القانونية فيس بوك ⬇️⬇️
https://www.facebook.com/LegalJawad99?mibextid=ZbWKwL

رابط #قناة #علمني_القانون على التلجرام ⬇️⬇️
https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

20 Nov, 14:50


تسهيل المغني /

إن ضرب أحدهم بطن امرأة فالقت جنين حي ثم مات من الضربة ففيه الدية .

وهو قول عامة أهل العلم .

ومتى علمت حياته ثبت له هذا الحكم سواء ثبت باستهلاله او ارتضاعه أو بنفسه أو عطاسه أو غيره من الامارات التي تعلم بها حياته .

وهو مذهب الشافعي وقول الخرقي.

وروي عن أحمد :إن لا يثبت له حكم الحياة إلا بالاستهلال .

وهو قول الزهري وقتادة ومالك وإسحاق .

وأما الحركة والاختلاج المنفر فلا يثبت به حكم الحياة.

نحو علم ينتفع به بعد الموت.

#منقول

للمهتمين بالقانون والقضاء ، رابط المدونة القانونية على منصة الفيس بوك ، صفحة تهتم بنشر الثقافة القانونية وكل ما يتعلق بالقانون والقضاء والفقه.
رابط #المدونة_القانونية فيس بوك ⬇️⬇️
https://www.facebook.com/LegalJawad99?mibextid=ZbWKwL

رابط #قناة #علمني_القانون على التلجرام ⬇️⬇️
https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

20 Nov, 14:50


نفقات التقاضي الرمزية إغراء للخصوم الفجرة
✍️ ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

من التعاريف الجامعة للتقاضي الكيدي: أنه يتحقق حينما يتقدم المدعي بدعواه من غير أن يكون له حق أو يكون له حق تافه، وكذا يكون التقاضي كيديًا إذا كان المدعى عليه يعلم أن المدعي على حق ولكنه يتعمد من خلال التقاضي منع المدعي من الوصول إلى حقه أو جعل وصوله إلى حقه بعيد المنال، وهذا بعينه هو الفجور في الخصومة واللدد الذي يُعد سببًا من أسباب تراكم القضايا في المحاكم اليمنية وإطالة إجراءات التقاضي، وهذه الحقيقة غنية عن البيان، ومن المؤكد في الشرع والقانون أن المحكوم عليه هو الذي يتحمل مصاريف التقاضي الحقيقية كاملة، لأنه المبطل الذي لم يذعن للحق الذي أمر به الشرع والقانون، ومن مكارم إخلاق اليمنيين أن العرف قد استقر في اليمن على أن الخصم المبطل أي الذي يكون غير محق في دعواه أو في رده الدعوى أي يكون على باطل في القضية فأنه يكون وحده الذي يتحمل تكاليف ومصاريف التقاضي كاملة ، أي تلك التي دفعها خصمه الذي هو على حق، بالإضافة إلى مصاريفه التي دفعها، ويعبر العرف اليمني الكريم عن ذلك بالقول (غرامة محق على مبطل).

وعلى نحو مختلف يذهب شراح قانون المرافعات في دول المغرب العربي كالجزائر العظيمة بالإضافة إلى شراح مصر إلى أن مصاريف التقاضي تكون رمزية ، فلا تكون على قدر المبالغ التي تكبدها بالفعل المحكوم له، ونحن لا نعارض هذا المفهوم بالنسبة لتلك الدول فنحن نحترم تلك الآراء.

أما في اليمن فأنا أعلنها صراحة وعلانية بأن القول أو الحكم بالمصاريف الرمزية منكر من المنكرات في مجال المرافعات، لأن الحكم بمصاريف رمزية وليس حقيقية فيها إغواء وإغراء وتشجيع وتحفيز للخصوم الفجرة على التمادي في دعاويهم وطلباتهم ودفوعهم ودفاعهم الكيدي.

وعلى هذا الأساس فإن الحكم بالمصاريف القضائية الفعلية التي تكبدها المحكوم له سلاح فاعل في مواجهة التقاضي الكيدي والخصوم الآلداء الفجرة، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-2-2010م في الطعن رقم (38802)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وحيث أن الطاعنة في السبب الثاني من أسباب الطعن الجزئي تنعي على قضاء الحكم المطعون فيه مخالفة الأساس القانوني الواجب تطبيقه بتقدير نفقات الخصوم وأتعاب المحاماة والمخاسير عند رفع الدعوى وسيرها ومصاريف الإنتقال والإقامة إلى آخر ما جاء في هذا النص – ولذلك فإن هذه الدائرة تجد: أن هذا النعي وجيه ويستوجب قبوله والحكم للطاعنة بمبلغ ثلاثمائة ألف ريالًا مقابل مصاريف التقاضي شاملة للطعن بالنقض، لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما يتعلق بالمصاريف القضائية فقط مع تأييد بقية فقرات منطوق الحكم المطعون فيه)) ،،،

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: نظرة واقعية في المصاريف التي يتكبدها المحكوم له:
المحكوم له اما أن يكون المدعي الأصلي بموجب طلباته الواردة في دعواه الأصلية وطلباته الإضافية (العارضة) ، واما أن يكون المدعى عليه بالدعوى الأصلية الذي يقدم طلباته العارضة، ومن المعلوم أن المقصود بمصاريف التقاضي: هي المبالغ التي قام المحكوم له بدفعها منذ المراحل التحضيرية لرفع الدعوى حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو بات، وتشمل مصاريف التقاضي المبالغ التي يدفعها المحكوم له مقابل الإستشارات قبل رفع الدعوى أو تقديم طلبه العارض، فلا يعقل أن يقوم الخصم بتقديم طلب دون أن يسبق ذلك استشارته لأصحاب الإختصاص ، وبعد ذلك يقوم المحكوم له بجمع الأدلة الواقعية والقانونية المؤيدة لطلبه بإعتباره الأعرف بالأدلة الواقعية (مستندات أو اسماء شهود)، فلا يُعقل أن يقوم الخصم بتقديم طلبه دون أن يسبق ذلك جمع الأدلة، وبعد ذلك يقوم الخصم بدفع تكاليف تحرير وصياغة الطلب أو الدعوى أو الرد ، وبعد ذلك يقوم الخصم بتقديم الطلب بنفسه أو عن طريق محامي، ثم يدخل الخصم في دوامة الدفوع والردود والتعقيبات والتوضيحات التي تستهلك ماله ووقته وجهده ، وبعد رحلة مضنية ومكلفة يصدر الحكم الإبتدائي لصالحه الذي يتضمن في منطوقه الحكم له بعشرين ألف ريالًا مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ثم يدخل المحكوم له بعد ذلك في دوامة أخرى وهي دوامة الاستئناف والاستئناف المقابل والفرعي والدفوع والردود والجلسات وبعد وقت ومال وجهد ومعاناة يصدر الحكم الاستئنافي لصالح المحكوم له فيؤيد الحكم الإبتدائي غير أن المحكوم له يدخل بعد ذلك في الدوامة الثالثة الطعن بالنقض والدفوع والردود كي تنتهي هذه الدوامة الطويلة بصدور حكم المحكمة العليا بإقرار الحكم الاستئنافي، وبحسب المؤشرات فإن هذه الرحلة الشاقة قد تستغرق سبع سنوات، وبعد أن يتحول المحكوم له أثناء رحلة التقاضي الطويلة والمجهدة والمكلفة إلى فقير معدم ، بعد ذلك يحرص الحكم على العمل بمبدأ رمزية مصاريف

علمني القانون

11 Nov, 16:28


سؤال / ما المقصود بالكشف على محل الحادث ؟

الكشف /هو مشاهدة المكان الذي وقعت فيه الجريمة وحالة المجنى عليه وحالة المتهم إذا كان مقبوضًا عليه ووصف ذلك بصورة دقيقة وشاملة.

━─━─━─≪✠≫─━─━─━

#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
✓ اضغط لايك إذا أعجبك المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
#علمني_القانون https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

10 Nov, 13:37


#التقرير_الطبي .
هو دليل على وجود الضرر وليس على الإدانه ، حيث يعتبر التقرير الطبي دليل على الضرر الذي أصاب المدعي وليس دليل إدانة على المدعى عليه ، إذ قد يكون المدعي هو الذي أحدث الضرر بنفسه ، لذا التقرير الطبي بمفرده لا يعتبر دليل كافي ، حيث يجب أن يقترن التقرير الطبي بدليل آخر حتى تتم إدانة المدعى عليه.

من يكتب التقرير الطبي .
يتم كتابة التقرير من قبل طبيب الإسعاف والطوارئ واختصاصي أو مقيم من ذوي الإختصاص بالإصابة المتعلقة بتخصصه ومصادقة رئيس القسم أو الطبيب المناوب.
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
✓ اضغط لايك إذا أعجبك المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
#علمني_القانون https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

10 Nov, 13:37


#نص_قانوني

لا يجوز للخصم سحب السند الذي قدمه إلى المحكمة بغير رضاء خصمه إلا بموافقتها، وفي هذه الحالة يتعين حفظ صورة مصدقة منه في ملف الدعوى ، وفي كل الأحوال لا يجوز سحب السند إذا كان مؤثرًا في حسم الدعوى إلا بعد صدور حكم بات أو قرار بالإبطال فيها.

هذا ما نصت عليه الماده (١١٨) من قانون الإثبات اليمني:👇
(إذا قدم الخصم محررًا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
✓ اضغط لايك إذا أعجبك المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
#علمني_القانون https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

09 Nov, 20:19


كُل النساءِ سواء إلا تلك التي درست القانون " فتلك المرأة التي تدرُسُ القانون لا يُمكن أن تُلفتها بسهولة ، إنها فقط تلتفتُ لنظيرها الروحي الذي يُشبهُ تفاصيلها ويوافقها الفكر"

https://www.facebook.com/share/r/1GrUpyKUPe/

علمني القانون

09 Nov, 20:03


#تسبيبات_قضايا_تشهير

#التسبيب_الأول:
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمتضمنة إقرار وكيل المدعى عليها بصدور التعليقات الواردة في بيئة المدعية من موكلته والتي لم يتبين فيها القصد الجنائي بالإضرار بالآخرين ولو كانت لجهة معنوية ولم يظهر أنها ترقى إلى التشهير والقدح بحقها لكونها خاصة بملاحظات رأتها المدعى عليها في المدرسة المملوكة للمدعية ولأن الأصل في الأشياء الإباحة وبما أن النقد موضوعي بغض النظر عن صوابه من عدمه ولم تثبت المدعية قصد التجني والإساءة من المدعى عليها ، فلا إشكال فيه والحديث أنس رضي الله عنه قال: «مروا بجنازة فأثنوا علها خيرا. فقال النبي وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت ؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض». رواه البخاري.

ولأن هذا التعليق الصادر من المدعى عليها تجاه المدرسة في التعليقات الخاصة في برنامج قوقل ماب (يوجد ما يعرف " بالمراجعة " للمطاعم والفنادق وو....الخ في قوقل ماب والمنتديات وغيرها من المنصات المخصصة ذلك ففي هذه الموقع والبرنامج يبدي كل شخص مراجعته سواء بالنقد أو الثناء) ، ففي هذه الحالة لا مجال للتشهير إذا كان النقد موضوعيًا ولأن المنصة وضعت لأجل ذلك ولكون الأصل الإباحة ولكون هذا حق للفرد مشاركة رأيه مع الغير كمن يشاركه في المجالس بشرط عدم التعدي وعدم تجاوز النقد الموضوعي وهي مما يحصل فيه في العادة إبداء الرأي ولم يغفل المنظم حق الكافة في إبداء آرائهم فيها طالما لم يتبين من السياق قصد التجني أو الإضرار أو إثارة الرأي العام بشيء.

ولما كانت حدود إباحة النقد يظهر من سلوك العبارة ولما يتجاوز فيه حد النقد المباح والدائرة السلطة التقديرية في ضبط ملائمة العبارة محل تعبير الناقد، ولما كانت الإباحة المقررة للناقد يشترط لها حسن النية والهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام وقد توافرت هذه في الواقعة محل النظر فلا خطأ ولا مسؤولية لذا كله.


#التسبيب_الثاني:
ولأن التشهير هو إصدار عبارات علنية شفهية أو كتابية من شأنها على الأرجح أن تسيء إلى سمعة الشخص أو اسمه أو تحط من قدره ومقامه أمام المجتمع، وهو يتحقق بأي فعل حتى لو أمام مجموعة صغيرة، أو جهة واحدة، وكانت العبارات التي دونها المدعى عليه في منصة عامة أمام الكل، ولما كان كذلك فإن نعي وكيل المتهم بهذا الخصوص بما أورده في جوابه أمام الدائرة بـ "كشف شيء مستور، أو إذاعة أمر مغمور" غير مسلم له واختزاله التشهير في هذا المعنى من دون مؤيد أو مخصص هو من قبيل الجدل الذي تعرض عنه الدائرة وتطرحه جانبًا ، وكذا ما أورده من دفوع بخصوص الضرر وغيره مردود عليه بما عولت عليه.


#التسبيب_الثالث:
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولكون التهمة المنسوبة إلى المدعى عليها هي التشهير بالآخرين في مواقع التواصل الإجتماعي، وبنظر الدائرة إلى حيثيات الواقعة لم تجد فيها أي معنى للتشهير ، بل وجدت في صياغة الدعوى ما يخالف حقيقة الواقعة، ومن ذلك أن المدعي العام ذكر أن مجموعة الواتساب تضم الأمهات والمعلمات وقد تبين أنها تخص الأمهات وفق ما هو موضح في المرفقات ، كما ذكر المدعي العام أن المدعى عليها وجهت كلامها مباشرة إلى المدعية بصيغة المخاطب بقولها أنت أسوأ معلمة ... إلخ) ، وقد تبين خلاف ذلك حيث الحقيقة أن إحدى الأمهات سألت باقي الأمهات عن المعلمة المدعية قائلة أمهات شو رأيكم معلمة العربي (فردت إحدى الأمهات بالمدح وردت المدعى عليها بالذم ، وبما أن الذم الصادر من المدعى عليها لم يكن فيه أي تجريح شخصي للمدعية ولا إساءة ألفاظ أو شتائم كما لم يتضمن فضح أي واقعة أو موقف خاص بالمدعية حتى ينطبق عليه معنى التشهير المجرم وإنما كانت إجابة عامة بأسلوب موضوعي ونصه أسوأ معلمة مرت عليَّ من كل النواحي لا أكاديميًا ولا تربويًا ولا إدارة صف) ، وهذه العبارة متجردة في تقييم عمل المعلمة جوابًا على سؤال الأم السائلة في مجموعتهم الخاصة بهم كأمهات ، بل إن ثمت أم أخرى من الأمهات عقبت على رد المدعى عليها قائلة (فعلًا الله يهديها مستواها بالمرة أقل من عادي) ، وبما أن الحال ما ذكر وليس في الواقعة أي مواجهة هجومية من المدعى عليها ضد المدعية بل كانت حديثًا خاصًا في مجموعة خاصة بالأمهات منشأة لهذا الغرض لمتابعة شؤون أولادهم ، وبما أن السؤال عن أصحاب المهن بين ذوي المصلحة شائع ومعروف ولا يمكن تجريمه كالسؤال عن الأطباء أو السؤال عن المهندسين قبل التعامل معهم فكذلك السؤال عن المعلمين وهو أمر ينبغي الإجابة عليه بصدق وأمانة حتى إن الشرع الحنيف جعله من مواطن جواز الغيبة على ألا يتجاوز حدود السؤال.

منطوق الحكم:
ولجميع ما ذكر حكمت الدائرة بعدم إدانة المدعى عليها بما هو منسوب إليها ، وإخلاء سبيلها من هذه القضية.

https://www.facebook.com/share/1FghYjoNqp/

علمني القانون

09 Nov, 20:03


#تسبيبات_قضايا_تشهير

#التسبيب_الأول:
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمتضمنة إقرار وكيل المدعى عليها بصدور التعليقات الواردة في بيئة المدعية من موكلته والتي لم يتبين فيها القصد الجنائي بالإضرار بالآخرين ولو كانت لجهة معنوية ولم يظهر أنها ترقى إلى التشهير والقدح بحقها لكونها خاصة بملاحظات رأتها المدعى عليها في المدرسة المملوكة للمدعية ولأن الأصل في الأشياء الإباحة وبما أن النقد موضوعي بغض النظر عن صوابه من عدمه ولم تثبت المدعية قصد التجني والإساءة من المدعى عليها ، فلا إشكال فيه والحديث أنس رضي الله عنه قال: «مروا بجنازة فأثنوا علها خيرا. فقال النبي وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت ؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض». رواه البخاري.

ولأن هذا التعليق الصادر من المدعى عليها تجاه المدرسة في التعليقات الخاصة في برنامج قوقل ماب (يوجد ما يعرف " بالمراجعة " للمطاعم والفنادق وو....الخ في قوقل ماب والمنتديات وغيرها من المنصات المخصصة ذلك ففي هذه الموقع والبرنامج يبدي كل شخص مراجعته سواء بالنقد أو الثناء) ، ففي هذه الحالة لا مجال للتشهير إذا كان النقد موضوعيًا ولأن المنصة وضعت لأجل ذلك ولكون الأصل الإباحة ولكون هذا حق للفرد مشاركة رأيه مع الغير كمن يشاركه في المجالس بشرط عدم التعدي وعدم تجاوز النقد الموضوعي وهي مما يحصل فيه في العادة إبداء الرأي ولم يغفل المنظم حق الكافة في إبداء آرائهم فيها طالما لم يتبين من السياق قصد التجني أو الإضرار أو إثارة الرأي العام بشيء.

ولما كانت حدود إباحة النقد يظهر من سلوك العبارة ولما يتجاوز فيه حد النقد المباح والدائرة السلطة التقديرية في ضبط ملائمة العبارة محل تعبير الناقد، ولما كانت الإباحة المقررة للناقد يشترط لها حسن النية والهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام وقد توافرت هذه في الواقعة محل النظر فلا خطأ ولا مسؤولية لذا كله.


#التسبيب_الثاني:
ولأن التشهير هو إصدار عبارات علنية شفهية أو كتابية من شأنها على الأرجح أن تسيء إلى سمعة الشخص أو اسمه أو تحط من قدره ومقامه أمام المجتمع، وهو يتحقق بأي فعل حتى لو أمام مجموعة صغيرة، أو جهة واحدة، وكانت العبارات التي دونها المدعى عليه في منصة عامة أمام الكل، ولما كان كذلك فإن نعي وكيل المتهم بهذا الخصوص بما أورده في جوابه أمام الدائرة بـ "كشف شيء مستور، أو إذاعة أمر مغمور" غير مسلم له واختزاله التشهير في هذا المعنى من دون مؤيد أو مخصص هو من قبيل الجدل الذي تعرض عنه الدائرة وتطرحه جانبًا ، وكذا ما أورده من دفوع بخصوص الضرر وغيره مردود عليه بما عولت عليه.


#التسبيب_الثالث:
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولكون التهمة المنسوبة إلى المدعى عليها هي التشهير بالآخرين في مواقع التواصل الإجتماعي، وبنظر الدائرة إلى حيثيات الواقعة لم تجد فيها أي معنى للتشهير ، بل وجدت في صياغة الدعوى ما يخالف حقيقة الواقعة، ومن ذلك أن المدعي العام ذكر أن مجموعة الواتساب تضم الأمهات والمعلمات وقد تبين أنها تخص الأمهات وفق ما هو موضح في المرفقات ، كما ذكر المدعي العام أن المدعى عليها وجهت كلامها مباشرة إلى المدعية بصيغة المخاطب بقولها أنت أسوأ معلمة ... إلخ) ، وقد تبين خلاف ذلك حيث الحقيقة أن إحدى الأمهات سألت باقي الأمهات عن المعلمة المدعية قائلة أمهات شو رأيكم معلمة العربي (فردت إحدى الأمهات بالمدح وردت المدعى عليها بالذم ، وبما أن الذم الصادر من المدعى عليها لم يكن فيه أي تجريح شخصي للمدعية ولا إساءة ألفاظ أو شتائم كما لم يتضمن فضح أي واقعة أو موقف خاص بالمدعية حتى ينطبق عليه معنى التشهير المجرم وإنما كانت إجابة عامة بأسلوب موضوعي ونصه أسوأ معلمة مرت عليَّ من كل النواحي لا أكاديميًا ولا تربويًا ولا إدارة صف) ، وهذه العبارة متجردة في تقييم عمل المعلمة جوابًا على سؤال الأم السائلة في مجموعتهم الخاصة بهم كأمهات ، بل إن ثمت أم أخرى من الأمهات عقبت على رد المدعى عليها قائلة (فعلًا الله يهديها مستواها بالمرة أقل من عادي) ، وبما أن الحال ما ذكر وليس في الواقعة أي مواجهة هجومية من المدعى عليها ضد المدعية بل كانت حديثًا خاصًا في مجموعة خاصة بالأمهات منشأة لهذا الغرض لمتابعة شؤون أولادهم ، وبما أن السؤال عن أصحاب المهن بين ذوي المصلحة شائع ومعروف ولا يمكن تجريمه كالسؤال عن الأطباء أو السؤال عن المهندسين قبل التعامل معهم فكذلك السؤال عن المعلمين وهو أمر ينبغي الإجابة عليه بصدق وأمانة حتى إن الشرع الحنيف جعله من مواطن جواز الغيبة على ألا يتجاوز حدود السؤال.

منطوق الحكم:
ولجميع ما ذكر حكمت الدائرة بعدم إدانة المدعى عليها بما هو منسوب إليها ، وإخلاء سبيلها من هذه القضية.
https://www.facebook.com/share/1FghYjoNqp/

علمني القانون

09 Nov, 17:33


اصدار كتاب : -#المركز_الديمقراطي_العربي
العدالة المناخية وحماية الانسانية – مبادئ & حقوق & تحديات & جهود دولية

تأليف : د. امل فوزي احمد عوض – دكتوراه في القانون / كلية الحقوق / جامعة عين شمس – رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات – كلية التربية الفنية – جامعة حلوان – مصر

يمكنكم تحميل الكتاب الصادر نسخة "PDF" مجانا من خلال الرابط المرفق في أو تعليق
https://democraticac.de/?p=88682

#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

علمني القانون

09 Nov, 13:20


📌 حكم رائع لمحكمة القضاء الإداري المصري ، تتجلي فية عظمة مجلس الدولة المصري.

ويتلخص في أنه تم القبض على أحد الأشخاص بالخطأ وبالتالي تم احتجازه، الأمر الذي سبب له أضرار مادية وأدبية، فقام برفع دعوى ضد وزير الداخلية (بصفته) مطالبًا فيها بتعويض قيمتة مائة ألف جنية عما أصابة من ضرر، وحكمت له المحكمة بذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٢٦م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صفوت عامر عبد الرحمن الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محسن محمد أحمد كلوب ..نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / إيهاب مختار محمد فرحات .. نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن .. مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد علی هاشم ..أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم ٤٧٨٧٧ لسنة ٦٧ ق.
المقامة من /.................
ضد وزير الداخلية "بصفته"

الواقعات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱۳/۵/۱۵ م. طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضًا قدره مائة ألف جنيه مع فوائد بنسبة 7 % من تاريخ الحكم وحتى تمام التنفيذ مع المصروفات.

وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲۹ م. وأثناء توجهه إلى عمله بالمنطقة الحرة بمدينة نصر فوجئ بضابط شرطة يستوقفه فأبرز له بطاقته الشخصية فقام بعد الكشف على جهاز الكمبيوتر المدون به سجل الأحكام بالقبض عليه وأجبره على ترك سيارته الملاكي ماركة النترا موديل ۲۰۰۹ في الشارع بزعم وجود حكم بحبسه لمدة شهر في القضية رقم (٨٤٢٧) لسنة ۲۰۰۵ م. جنح البساتين الجزئية حيث تم إيداعه مع المجرمين وترحيله إلى قسم شرطة البساتين حيث تم حجزه مع باقي المجرمين وعرضه على النيابة في مساء اليوم التالي ولم يستطيع الإتصال بأهله وذويه إلا عند عرضه على النيابة التي فوجئت بأن الجنحة رقم (٨٤٢٧) لسنة ۲۰۰۵ م. تخص شخصًا آخر وقام بتنفيذ العقوبة عام ٢٠٠٦ ورغم ذلك لم يتم رفعها من سجلات تنفيذ الأحكام لذلك أمرت النيابة بإخلاء سبيله الذي لم يتم إلا في القسم مرة أخرى وبعد جهد جهيد وعندما ذهب إلى سيارته فوجئ بسرقة كافة محتوياتها وحدوث صدمات لها من الجانبين مما كلفه حوالي (١٨٥٠٠) جنيه حيث تم تلف أبوابها وتكييفها وكذا الاتوماتيك والكاوتش لذلك لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقام هذه الدعوى بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر.

وقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بالمحاضر حيث أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى.

ثم تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة ۲۰۲۰/۱/۱۲ م. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

حيث إن المدعي يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى له تعويض مقداره مائة ألف جنيه مع الفوائد بنسبة 7 % من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد مع المصروفات.

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا فإنها تكون مقبولة شكلًا.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (٥٤) من الدستور تنص على أن : (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه تحقيق) ، كما نصت المادة (۹۹) من الدستور على أن: (كل اعتداء على الحرية الشخصية أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه اعتداء).

وحيث إن المادة (١٦٣) من القانون المدنى تنص على أن (كل خطأ سبب ضررًا يلزم من ارتكبه بالتعويض). وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أوجب حماية وصيانة الحرية الشخصية وحظر المساس بها أو الإعتداء عليها وأوجب أن يكون القبض أو الحبس أو التفتيش بأمر قضائي مسبب وحظر إتخاذ أي من هذه الإجراءات دون أمر قضائي إلا في حالة التلبس واعتبر المشرع الدستوري أن الإعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم كما أوجب المشرع العادي على كل من تسبب بخطأ منه في إصابة غيره بأضرار معينة أن يعوض هذا الغير بما يجبر هذا الضرر.

علمني القانون

09 Nov, 13:20


وحيث إنه من المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاء أن التعويض في المسئولية المدنية وإن كانت تهدف إلى جبر الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الغير إلا أن التعويض في المسئولية المدنية هو في الأصل جزاء على خطأ مدني مثله مثل العقوبة الجنائية بالنسبة للخطأ الجنائي والإلغاء بالنسبة لعدم مشروعية القرار الإداري وكذا عدم الدستورية الجزاء لعوار النص القانوني المخالف لأحكام الدستور.

وحيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى المائلة فإن الثابت بالأوراق أن المدعي يعمل فني تكييف بمصنع ليوني بالمنطقة الحرة بمدينة نصر قد تم استيقافه من أحد ضباط الشرطة التابعين للمدعى عليه بصفته بتاريخ٢٦/ ٩/ ۲۰۱۲ م. وبالكشف من خلال بطاقة الرقم القومى فوجد بكمبيوتر تنفيذ الأحكام الموجود مع هذا الضابط تبين أن حكمًا جنائيًا نهائيًا بعقوبة الحبس شهر صادر ضد متهم باسم/ عصام سيد حافظ ولما كان المدعي يحمل هذا الإسم بالإضافة إلى الإسم الرابع وهو "محمد" فتم القبض على المدعي وإجباره على ترك سيارته الخاصة في قارعة الطريق وترحيله إلى قسم البساتين لتنفيذ العقوبة لأن الجنحة رقم (٨٤٢٧) لسنة ٢٠٠٤ م. جنح البساتين سرقة تيار كهربائي حيث تم حجز المدعي بقسم البساتين وعرضه على النيابة في مساء اليوم التالي ۲۰۱۲/۹/۲۷ م. حيث تبين أن الجنحة المقبوض على المدعي لتنفيذ العقوبة المحكوم بها فيها تخص شخصًا آخر برقم قومي وعنوان محل إقامة غير رقم قومي وعنوان المدعي فأمرت النيابة بإخلاء سبيله، وبذلك ثبت بغير ريب ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة المدعى عليها المتمثل في القبض على المدعي وتقييد حريته الشخصية بسبب يرجع إلى خطئها في الإعتماد على أجهزة كمبيوتر بدوية لا تحتوي على بيانات دقيقة عن الأشخاص عند الكشف عليهم، إذ لا يكفى الكشف على الأشخاص بالأسماء الثلاثية فقط دون الرقم القومي أو اسم الأم الأمر الذي يمكن معه الزج بأبرياء في جرائم لا صلة لهم بها لتشابه الأسماء في دولة تعدادها يربو على المائة مليون نسمة.

أما عن ركن الضرر فإن القبض على المدعي في قارعة الطريق أمام المنطقة التي يعمل بها وتقييد حريته وإبداعه سيارة الترحيلات وحجزه لمدة قرابة يومين مع المتهمين والمجرمين وترك سيارته في قارعة الطريق وقت أن كانت الدولة تحت حكم بغيض دأب على أضعاف أركان الدولة الأساسية وفي مقدمتها الشرطة المدنية مما ترتب عليه تلف بعض أجزاء هذه السيارة فلا شك أن المدعي قد لحقه ضرر مادي تمثل في إبعاده عن عمله طوال مدة القبض عليه فضلًا عن تكاليف وأتعاب المحامي الذي أثبت بالشهادات الرسمية الصادرة من نيابة البساتين أن الجنحة أصلًا والتي لا تخص المدعي قد تم تنفيذ العقوبة الصادرة فيها عام ٢٠٠٦ إلا أنه لم يتم رفعها من سجلات الأحكام غير المنفذة، فضلًا عن تلف بعض أجزاء سيارة المدعي كما أن المدعي قد لحقه ضرر أدبي تمثل في القبض عليه وحجزه وحرمانه من حريته خارج نطاق القانون وهو ما تقدره المحكمة بأضعاف الضرر المادي الذي لحق بالمدعي وبذلك يكون قد توافر ركن الضرر في جانب المدعي إلى جانب توافر ركن الخطأ الجسيم في جانب جهة الإدارة المدعى عليها.

وحيث إنه عن ركن علاقة السببية فإنه لما كان الثابت أن الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة المدعى عليها كان هو السبب المنتج والمباشر للأضرار التي حالت بالمدعي فقد ثبت بغير ريب علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الذى حاق بالمدعي وبذلك تكون قد توافرت كافة شرائط وأركان المسئولية المدنية في جانب جهة الإدارة المدعى عليها تجاه المدعي مما تقضى معه المحكمة بإلزام هذه الجهة بأن تؤدى للمدعي تعويضًا مقداره مائة ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به ولردع جهة الإدارة عن تكرار هذا الخطأ الجسيم الذي يشوه في كثير من الأحيان ما يقدمه مرفق الأمن من خدمات جليلة ليهنا المجتمع بنعمة السكينة والأمن، بل أن هذه السلبيات من بعض منتسبي جهاز الأمن لطالما أرقت كل غيور على وطنه وألقت بظلال من الشك والريبة - بغير حق - على ما يقدمه شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة من أرواح طاهرة ودماء ذكية ومنحت المغرضين والمرجفين فرصة استغلال مثل هذه الأخطاء وتحويلها من أخطاء فردية إلى سياسات ومناهج رسمية، الأمر الذي تهيب معه المحكمة بوزارة الداخلية أن تنهض باتخاذ كل ما يلزم للارتقاء بكوادرها البشرية وأجزتها الفنية وإجراءاتها وبرامجها الإدارية إلى الحد الذي يمنع تكرار ما حدث للمدعي مع أى مواطن آخر في مصر من أقصاها إلى أقصاها، وبذلك يتحقق ما جاء في ديباجة الدستور المصري أن المواطن المصري هو سيد في وطن سيد مما يؤدى بغير ريب إلى نمو عنصر الولاء الوطني وزيادة مستوى الإحترام والتقدير لمؤسسات الدولة وعندئذٍ ينعم الأفراد باستنشاق أريج الكرامة في كنف وطن أبي ينشد العزة لمواطنيه والإحترام الموضوعي لمؤسساته الوطنية وأجهزته الأمنية، فلا ضعيف فيه يخشى من ضيم ولا قوي فيه يطمع في حيف، وحالتئذ فقط يتحقق الأمل المعقود والتوازن المنشود بين

علمني القانون

09 Nov, 13:20


رفاهية الفرد ومصلحة الجماعة.

وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية فإنه وإذ لم يكن حق المدعي لدى جهة الإدارة المدعى عليها معلوم المقدار قبل إصدار هذا الحكم فضلًا عن أن مبادرتها إلى تنفيذ الحكم أو امتناعها عن تنفيذه هو ما يدخل في باب الإحتمالات بيد أن الأحكام تبنى على الجزم والحزم واليقين، الأمر الذى لا مناص معه أمام المحكمة من أن تقضي برفض هذا الطلب والاكتفاء بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فإن المحكمة تقضى بموجب الرخصة المخولة لها بموجب المادة (١٨٦) مرافعات بإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي تعويضًا مقداره مائة ألف جنيه لجبر الأضرار الأدبية والمادية التي حالت به والزمتها أيضًا المصروفات.
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية

🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
✓ اضغط لايك إذا أعجبك المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
#علمني_القانون https://t.me/LawJ9
القانون_المصري
#أحكام_قضائية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

08 Nov, 15:01


#رسالة_ماجستير

مراحل إعداد النص التشريعي

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص الدولة والمؤسسات العمومية

إعداد الطالبة:
لكحل سمية

الجزائر

لتحميل الرسالة أدخل على الرابط في أول تعليق 👇
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية

https://drive.google.com/file/d/19FvXd_xVYhKiBIer1dNCizt6zAjiubM1/view?usp=drivesdk

علمني القانون

08 Nov, 13:23


خصوصًا والواقع يثبت أن أكثر من يأتي مستعجل وسيطير من الاستعجال ينكشف أمرهم نهاية المطاف أنهم أصحاب باطل وليسوا أصحاب حق!

دمتم برعاية الله ،،،
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية

🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
✓ اضغط لايك إذا أعجبك المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
#علمني_القانون https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

08 Nov, 13:23


♦️ أنا مستعجل!♦️

✍️ القاضي مازن أمين الشيباني

بعض الأشخاص حين يرفع دعوى أمام المحكمة يتوقع أن المحكمة هناك بانتظاره منذ عدة سنوات تنتظره بفارغ الصبر ، متى سيأتي ليرفع دعواه كي تنظرها المحكمة وتنجزها ، كأن المحكمة إنما وجدت لنظر دعواه هو وحده، وأن المحكمة لا شك أنها تنتظره متى سيقوم برفع دعواه بفارغ الصبر، وأنه قد طال انتظارها لوصوله، لذلك تجده يصل إلى المحكمة وهو مستعجل جدًا جدًا.

يمكنك أنا مستعجل والتأخير يلحق بي ضرر وأريد أشل الحكم لهيئة الزكاة أو لأي جهة ومن هذه الأعذار.

يريد ما يرجع البيت إلا وقد الحكم بجيبه

بعضهم يرفع دعوى يطالب بديون له ويريد الفصل فيها خلال أسبوع لأن عليه ديون هو الآخر لأشخاص آخرين ضيقوا عليه عيشته ويريد يسدد ديونه من المبالغ التي ستحكم له المحكمة بها ، وأنه قد أعطى الناس ميعادًا للسداد إلى بعد اسبوع وقد حضر ورفع دعواه كي يفي للناس بوعوده بالسداد إلى بعد اسبوع!

يعني يريد دعوى وإجابة وحكم واستئناف ونقض وتنفيذ واستشكال خلال هذا الأسبوع أو الشهر!!! ما يدري أنه عاده سيذهب ويعود مئات المرات إلى المحكمة.

يضيق ويصيح ويستغرب ليش القاضي قال سيفحص دعواه لليوم التالي.

يصيح ويفعل مشكلة بسبب أن القاضي لم يسمح بقيد دعواه إلا بعد أن يأخذها القاضي معه إلى البيت ليفحصها.

ويزيد الحنق حين يعود اليوم التالي ويجد أن القاضي أشر على الدعوى بمجموعة من الشروط التي لم تتوفر في الدعوى ويجب عليه استيفائها قبل قيد الدعوى.

- سبب الدين.
- تاريخ العلاقة.
- من هو الدائن أنت أو إبنك لأن السند المرفق بدعواك باسم ابنك ولا بد من رفع الدعوى باسم ابنك وتحضر وكالة من ابنك.
- مقدار المبلغ المتبقي على وجه دقيق لأن القاضي مش فاضي يحسب كم المبلغ إلا لما يحكم، أنت أحسب وطلع كم المبلغ الذي تطالب به على وجه دقيق.

يشوف القائمة المطلوبة منه فيصيح ويفعل منها قصة وكيف اجيب لك وكالة والولد بالسعودية مسافر تهريب وما يقدر يفعل وكالة وإلى متى انتظر حتى توصل الوكالة والمؤجر يهددنا بالطرد بكرة إذا لم أدفع فلوسه وما معي حاجة في البيت آكل أنا وجهالي ويشكي ويبكي ...الخ.

كل هذا التشكي مشكلته هو وليست مشكلة المحكمة، السند باسم ابنك يعني ارفع الدعوى باسم ابنك وخليه يفعل لك وكالة وأما حديث (الإبن وما يملك لأبيه) فهذا الحديث افهمه أنت قبل أن تردده على المحكمة وتمكنها هو ابني وأنا أبوه واملاكه هي ملكي ...الخ، هذا بالمحكمة ما يمشي، بالمحكمة ما للأب للأب وما للإبن للإبن.

ومستعجل قوي ما معه ما يصرف والمؤجر يشتي يخرجه إذا لم يسدده يعني يصل للمحكمة وكأن المحكمة ستعقد له جلسة بنفس اللحظة وتحكم وتزيد تحاسب عليه من صندوق المحكمة!!

مشكلة انك ما تلقي أيش تأكل فنصيحة لك أن تأكل مما كنت تأكل منه في الأيام الماضية لأن مطالبتك وصراخك هذا كله قد يطلع بالنهاية كله كذب !

عاد بعض النسوان تجي ترفع دعوى فسخ ومستعجلة لأن العريس الجديد ينتظر ، تظن أن حكم الفسخ سيصدر بنفس اليوم.

لا وكمان ضامنة أن المحكمة ستفسخ زواجها فعلًا وما تعرف أن المحكمة قد ترفض طلب الفسخ من أصله.

ولكنها تجد عريس وعادها على ذمة زوجها وتجي بكل جرأة ترفع دعوى الفسخ ومستعجلة لأن العريس الجديد مستعجل وبيسافر الصين.

وهي مستعجلة تشتي تركب الطيارة معه !
يعني لولا العريس الجديد لن تطلب الفسخ!

حتى بعض النسوان أصبحن لا يستحين لا من الله ولا من الناس ، والكارثة تجد ولي أمرها مركوز جمبها ساع الصنم ، كوز بطاقة وكأن تزويج المزوجة أمر سهل وبسيط.

لا يحسبوا لإجراءات.
ولا يحسبوا لجلسات.
حتى العدة ما يحسبوا حسابها ولا هي على بالهم.

ياخلق الله استحوا قليل

أصبح الناس يعتقدوا أن المحاكم تساعد في التحايل على الشرع وأن من معه مشكلة شرعية ويريد حلًا فليس عليه إلا اللجوء للمحكمة والمحكمة ستخارجه بحل ولو أعوج من الشريم.

ويريدون من المحكمة تساعدهم في التحايل على الشرع والقانون ، ويريدونها تفعل ذلك بسرعة ودون تأخير !

قد طلبه حرام وغير مشروع وزاد مستعجل ويريد المحكمة تساعده.

الشعب في البلاد كلهم مستعجلين وكلهم وضعهم استثنائي وكلهم ما يتحملوا الإنتظار.

يفعل النكبة والمشكلة على مدى سنوات طويلة ، وجاء يريد من المحكمة تخارجه بيومين.

على الناس أن يفهموا أن ظروفهم ومشاكلهم الشخصية والضغوط التي عليهم لا تعني المحكمة أبدًا في إجراءات نظر الدعوى ، ولا يحق للمدعي أن يستعملها كي يطلب من المحكمة أن تعطي دعواه أولوية .. دعواك مثل دعاوى كل العالم والناس وليس لها أي أولوية والمحكمة تعامل الناس على قدم المساواة .. ديونك أو الضغوط التي عليك أو حاجتك الماسة أو أيًا كانت ظروفك هذه لا تأثير لها أبدًا على سير الدعوى وعلى الشروط الواجب توافرها في الدعوى وعلى مواعيد الجلسات .. في كل الحالات ، ومشكلة انك مستعجل وسيلحق بك ضرر هذه مشكلتك وليست مشكلة المحكمة.

علمني القانون

07 Nov, 14:51


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

🔴 أسباب الكذب في الشهادة :

ترجع أسباب الكذب في الشهادة إلى أمرين
أولًا: أسباب تتصل بشخص الشاهد وعلاقته بأطراف القضية ، ويمكن أن يصطلح على تسميتها بالأسباب الشخصية.

ثانيًا: أسباب تتصل بموضوع الجريمة وحوادثها وعلاقة الشاهد بها.

━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
✓ اضغط لايك إذا أعجبك المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
#علمني_القانون https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

07 Nov, 14:51


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
#أجرة_الحضانة و #نفقة_المحضون 👩🏻‍⚖️

١. أجرة الحضانة هو مبلغ يعطى للزوجة مقابل رعايتها المحضون، ونفقة المحضون هو مبلغ يعطى للطفل.

٢. أجرة الحضانة غير قابلة للزيادة بتقدم عمر المحضون لقلة حاجته للرعاية، ونفقة المحضون قابلة للزيادة بسبب ازدياد حاجيته.

٣. أجرة الحضانة قابلة للاسقاط من قبل الزوجة، ونفقة المحضون لا تسقط باسقاط الزوجة لها.

٤. أجرة الحضانة حق للزوجة فقط، ونفقة المحضون حق للطفل فقط.

٥. أجرة الحضانة تنتهي بانتهاء سن الحضانة، ونفقة المحضون تستمر حتى بعد إنتهاء سن الحضانة.
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
✓ اضغط لايك إذا أعجبك المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
#علمني_القانون https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

06 Nov, 14:52


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
#ميراث

ما معنى قوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ ...

العدل من الناحية الإسلامية هو أن يرث الإبن ضعف أخته حتى لو كان الإبن غني واخته فقيره.

والحكمة من ذلك هي أن الأنثى لا تحتاج إلى المال كما يحتاج إليه الرجل ، فنفقتها قبل الزواج على أبيها أو من تلزمه نفقتها ، وبعد الزواج على زوجها وإن عجز عن ذلك وجبت على أولادها ، وهذا كله بخلاف الرجل فتجب عليه نفقة غيره كالأبناء والآباء والزوجات وغيرها.
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
✓ اضغط لايك إذا أعجبك المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
#علمني_القانون https://t.me/LawJ9
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

25 Oct, 15:13


الحالة الثانية:
إذا كنت لا تعلم أن المحكم قريب أو وكيل للطرف الآخر، ولم تكن هذه المعلومات معروفة للعامة، ولم يفصح المحكم عن ذلك، ثم ظهرت لك هذه العلاقة بعد الاتفاق، يحق لك طلب رد المحكم، وإذا لم تطلب الرد وأصدر حكمه فإنه يعتبر صحيحًا،؛ لأنك تنازلت عن حقك في الطلب، وفقًا للمادة (9) من قانون التحكيم اليمني.

أما إذا طلبت الرد وتم الفصل بالطلب برد المحكم، ولكن المحكم استمر في الإجراءات حتى صدر حكم، فإن الحكم يكون باطلاً، وتقبل دعوى البطلان لهذا السبب.

الحالة الثالثة:
إذا لم تكن تعلم أن المحكم قريب أو وكيل للطرف الآخر، ولم تكن هذه المعلومة معروفة للعامة، ولم يفصح المحكم عن ذلك، واكتشفت هذه العلاقة بعد صدور الحكم، تقبل دعوى البطلان في هذه الحالة.

هذا والله أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصيحة: عند اختيار المحكمين، تأكد من أنهم يتمتعون بخبرة متخصصة، ويتميزون بالحياد، ولهم سمعة طيبة، واحرص على أن يكونوا قادرين على التواصل بفعالية والالتزام بالمواعيد. هذا يضمن نزاهة وفاعلية عملية التحكيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر والمراجع:
-قانون التحكيم اليمني
-قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
-حكم المحكمة العليا
- د. عبدالحكيم محسن عطروش، بحث حول" اختيار هيئة التحكيم وردّها في قانون التحكيم اليمني، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية
- أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين، رد المحكم في القانون اليمني
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

25 Oct, 15:13


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية

▪️تساؤل: هل يجوز لقريب الخصم أو وكيله أن يكون محكمًا وفقًا للقانون اليمني؟
✍️ المحامي/ مبارك بجاش البكاري

▪️الإجابة:
لا يحظر المشرع اليمني صراحةً تعيين قريب الخصم أو وكيله كمحكم؛ ولذلك يجوز لقريب أو وكيل أحد الخصوم أن يكون محكمًا في نفس القضية، بشرط أن يكون الطرف الآخر هو الذي عينه أو اشترك في تعيينه، أو علم بهذه العلاقة بعد اتفاق التحكيم ولم يقدم طلبا برده، استنادًا إلى المادة (23) من قانون التحكيم اليمني التي تنص على أنه: "يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام قانون التحكيم، ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلا انه لا يجوز - بأي حال من الأحوال- لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا للأسباب التي تتبين بعد التعيين وفي كل الاحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله، ويعني ذلك أن قانون التحكيم قد جعل الأسباب التي يرد بها المحكم هي ذاتها التي يرد بها القاضي في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وتشمل حالات الامتناع الجوازي(الرد) المقررة في المادة (132) مرافعات وحالات الامتناع الوجوبي المقررة في المادة (128) مرافعات.

وتعتبر من أسباب عدم صلاحية المحكم للتحكيم الأسباب الواردة في المادة (128) من قانون المرافعات بشأن حالات الامتناع الوجوبي للقضاة وأعضاء النيابة، وهي *: إذا كان المحكم قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو المحامين حتى الدرجة الرابعة، أو له لأحد أبويه أو زوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجته أو أحد أبويه، أو كان وكيلاً أو ممثلاً أو مظنونًا وراثته له، أو كانت له صلة قرابة.

وبذلك، لم يفرق المقنن اليمني بين أسباب الرد وأسباب عدم الصلاحية، وجعلها كلها أسباباً للرد.

وبناءً على ذلك، إذا أصدر المحكم حكمه مع توافر أحد أسباب عدم الصلاحية، فيكون حكمه صحيحاً، ولا يجب عليه التنحي؛ لأنه ليس من النظام العام، على عكس عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى فهي وجوبية، ويجب عليه التنحي من نظرها من تلقاء نفسه لتعلق حالات التنحي بالنظام العام؛ حيث إن ولاية المحكم في الفصل في الخصومة التحكيمية استثنائية تختلف عن ولاية القاضي، فالمحكم يتم اختياره من قبل الطرفين برضاهما.

وقد نص قانون التحكيم في المادة (23) على أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، ما عدا للأسباب التي تتبين بعد التعيين، بعكس القاضي الذي تشمل أسباب ردّه جميع الأسباب التي تقع قبل وبعد إحالة الخصومة إلى القاضي لنظرها.

وفي حالة وجود سبب من أسباب رد المحكم، يجوز تقديم طلب ردّه، ويشترط أن تكون الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم.

وإذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام قانون التحكيم أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت، يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلاً عنه، ما لم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع، استناداً للمادة (9) من قانون التحكيم اليمني.

وبذلك قضت المحكمة العليا اليمنية (الدائرة التجارية، الهيئة (ب)، بتاريخ 2011/6/19م في الطعن التجاري برقم (42278) بقولها: " النعي ببطلان حكم التحكيم لعدم صلاحية المحكم لتوافر حالة من حالات التنحي، لأنه أخ للمحتكم الآخر، في غير محله؛ لأنه وإن كان صحيحاً أن المحكم يرد بما يرد به القاضي، ولكن تختلف أسباب رد وإجراءات الرد بالنسبة للقاضي عن المحكم؛ فالقاضي معين من قبل السلطة التي تملك تعيينه بعكس المحكم الذي يُختار من أطراف التحكيم."

وعليه، لا يقبل من أطراف التحكيم التقدم بطلب رد المحكم إلا إذا ظهرت في المحكم أسباب لم يكن يعلم بها وقت اختياره كمحكم، أو أن أسباب الرد ظهرت بعد ذلك حسب نص المادة (23) من قانون التحكيم؛ والطاعن يعلم تلك القرابة أن المطعون ضده أخو المحكم من خلال اسم أبي المحكم واسم أبي المطعون ضده وقد قررت المحكمة رفض دعوى البطلان.

علماً لا يشترط الإفصاح عن الأمور المعلومة للعامة والتي يفترض أن يعلمها الأطراف سلفاً، ويفترض أنهم قبلوا بها عند التحكيم، كما لا يشترط أن يُفصح عن الأمور التي لا تثير الشك بحيدته واستقلاله، ولا يطالب بإثبات عدم توفر هذه الظروف.

مما سبق، نستنتج الآتي:
الحالة الأولى:
إذا كنت تعلم أن المحكم قريب أو وكيل للطرف الآخر أثناء الاتفاق على التحكيم، وعينته أو شاركت في تعيينه، فلا يحق لك طلب رده، وفقًا للمادة (23) المذكورة، وفي هذه الحالة إذا صدر حكم من المحكم، فإنه يكون

علمني القانون

25 Oct, 15:13


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية

س / هل يعتبر عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين ؟
ج / نعم، لان كلا من الطرفين يعتبر دائن ومدين للطرف الاخر. فالمشتري يأخذ العين من البائع ويعطي
له الثمن، وكذلك بالنسبة للبائع فهو يسلم المبيع للمشتري ويأخذ الثمن.

━─━─━─≪✠≫─━─━─━

🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

24 Oct, 13:58


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

#سؤال/ ما هي غاية المقنن بجعل المرافعات علنية؟

#الإجابة/ لتأمين حرية التعبير أثناء المحاكمة، ولزيادة الثقة لدى الناس في القضاء وكي يلتزم القاضي بسير سلوك الجلسة والحيادية وحسن الإدارة.
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

23 Oct, 14:56


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
شهادة القريب على قريبه
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

ذهب غالبية الفقه الإسلامي إلى عدم قبول شهادة القريب لصالح قريبه لما للقرابة من تأثير عاطفي، ولأن القريب يدفع بشهادة الضرر عن نفسه ويجلب بها النفع لنفسه حسبما يقرر الفقهاء، وبالمقابل فقد ذهب غالبية الفقه الإسلامي إلى جواز شهادة القريب على قريبه لانتفاء التهمة في شهادة القريب على قريبه بخلاف شهادة القريب لقريبه ، ودليل الفقهاء في قبول شهادة القريب لقريبه هو قوله تعالى ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾، فهذه الآية الكريمة تجيز شهادة القريب على قريبه، كذا استدل الفقهاء بقوله تعالى: ﴿ياايها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين﴾ ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-3-2017م في الطعن رقم (58620)، حيث ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (كما أن قيام القاضي بالإنتقال إلى بيت المدعى عليه لسماع شهادة والدته واخته قد كان وفقًا للمادة (59) إثبات، فقد كان ذلك بناءً على طلب المدعى عليه، فيعتبر طلب المدعى عليه إنتقال القاضي تعديلًا لشهادة أمه واخته قبل الأداء وعدم اعتراضه بعد أداء الشهادة)، وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (فما ذكره الطاعن عبارة عن جدل في الشهادات التي استند إليها الحكمان الإبتدائي والاستئنافي ومنها شهادتا أم المدعى عليه (الطاعن حاليًا) واخته، وفي كل الأحوال فإن ما أثاره الطاعن عبارة عن خوض في تقدير الأدلة الذي يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع)) ،،،

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ماهية شهادة القريب على قريبه :
القرابة مانعة لشهادة القريب لقريبه عند غالبية الفقهاء، لأنه من المرجح أن الشاهد القريب يجر النفع لنفسه بشهادته لصالح قريبه كما أنه يدفع بشهادته الضرر عن نفسه، حسبما ورد في الفقرة (د) من المادة (27) إثبات، أما شهادة القريب على قريبه، فهي تكون ضد القريب وليس لصالحه، فلا يكون في هذه الحالة القريب الذي يشهد على قريبه متهمًا في شهادته بأنه يجر لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا حيث تنتفي عنه التهمة في شهادته.

الوجه الثاني: شهادة القريب على قريبه في خصومته مع الغير:
إذا كان النزاع بين الأقارب أنفسهم فأن شهاداتهم تكون مقبولة على بعضهم لإنعدام التهمة، وكذا إذا كانت الخصومة فيما بين القريب والغير، فتقبل شهادة القريب على قريبه تطبيقًا لقوله تعالى: ﴿ياايها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين﴾، وتطبيقًا لذلك فقد قبل الحكم محل تعليقنا شهادة الأم والأخت على المدعى عليه، لأن القريب في شهادته على قريبه لا يكون متهمًا في شهادته في هذه الحالة، كما أن الشاهد في هذه الحالة لا يجر بشهادته لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا ، ولأن شهادة الأم والأخت لم تكملا النصاب فقد كلفت محكمة الموضوع المدعية بحلف اليمين المتممة لشهادة الواحد، لأن شهادتي الأم والأخت تعدلا شهادة الواحد، إضافة إلى أن الحكم محل تعليقنا قد أعتبر طلب المدعى عليه من القاضي الانتقال إلى منزله لسماع شهادتي أمه وأخته اعتبر الحكم ذلك تعديلًا من المدعى عليه لوالدته واخته حسبما ورد في الحكم، والله أعلم.
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

21 Oct, 16:31


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

‏القرائن القضائية وسيلة إثبات هامة خصوصًا في النزاعات التجارية والجنائية.
والقرينة هي استنتاج أمر مجهول من أمر معلوم.

قال تعالى:
﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

20 Oct, 19:31


قبل الشاهد الذي شاهد بنفسه الواقعة أو سمع الكلام بنفسه، وفي الوقت ذاته فقد اجاز هذا النص الإثبات بالتسامع( الشهرة أو الاستفاضة )، وقد اخذ القانون اليمني الإثبات بالشهرة من الفقه الإسلامي الذي يمنع الإثبات بالشهرة والاستفاضة الا في حالات الوقف والموت والنسب، ويشترط الفقه الإسلامي في الإثبات بالشهرة ان تكون الشهادة متوترة، ومعنى ذلك أن يذكر الشاهد بالتسامع أو الشهرة مصدر الواقعة أو الخبر الذي سمعه بالشهرة وان يذكر أسماء الأشخاص الذين سمع منهم، ويشترط ان يكون هولاء الأشخاص من العدول الذين يستحيل تواطئوهم على الكذب، ولاريب ان الفقه الإسلامي عندما ذهب إلى جواز الإثبات بالشهرة والاستفاضة في المسائل الحصرية المشار إليها كان ذلك في عصور خير القرون أو العصور التي اشتهر الناس فيها بالتدين والصدق والتقوى والورع وقلة وسائل نقل الأخبار اما في العصر الحاضر فقد شاعت واستفاضت الاكاذيب والاشاعات وتلفيق الأخبار والاقوال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مما جعل الشهادة بالشهرة وسيلة إثبات مهجورة في العصر الحاضر لعدم الثقة بالشهرة التي تخلقها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وقد اجاز قانون الإثبات اليمني شهادة الأعمى في المسائل التي لاتحتاج إلى رؤية ومشاهدة، فقد نصت المادة( 29) على أنه( لاتقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى الرؤية )، ودلالة المفهوم في هذا النص جواز شهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى رؤية،ومؤدى ذلك جواز الإثبات بالنسبة للاقوال التي يسمعها الأعمى إذا استطاع الأعمى تحديد نسبة الأصوات إلى الأشخاص القائلين لها، بيد ان شهادة الأعمى في هذه الحالة ليست شهادة سماعية، لأن الأعمى يشهد على الأصوات التي سمعها بنفسه.
وكذا اشترط قانون الإثبات في الإثبات الجنائي أن يكون الشاهد حاضراً في مكان وقوع الجريمة، حسبما ورد في المادة (35) إثبات التي نصت على أنه (لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية مالم تكن الشهادة على إعترافات المتنازعين)، ويفيد هذا النص عدم قبول الشهادة السماعية بالنسبة للمسائل الجنائية، لأن الشهادة السماعية تعتريها الشبهة وهي شبهة تغيير وتبديل وتحريف الأقوال التي ينقلها الشاهد في الشهادة السماعية، فالاثبات بالشهادة السماعية له خطورته وتاثيره البالغ في المسائل الجنائية، غير أن النص القانوني السابق ذاته أجاز إثبات أقوال الجاني والمجني عليه في المسائل الجنائية لأن الإثبات فيها ليس من قبيل الشهادة السماعية، لأن الشاهد على الأقوال أو الاعترافات لاينقل الشهادة عن غيره وإنما ينقل الأقوال التي سمعها بنفسه.
وكذا اجاز قانون الإثبات اليمني الارعاء :وهو طلب الشاهد الأصلي أو تكليفه لشاهدين عدلين بأداء الشهادة نيابة عنه لعذر كموت أو مرض، فقد اجاز القانون الارعاء في غير جرائم الحدود والقصاص حسبما هو مقرر في المادة (37) إثبات التي نصت على أنه( يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما :اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا، فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشاهد واحد )، والارعاء حسبما ورد في النص السابق يختلف عن الشهادة السماعية، لأن الشاهد في الشهادة السماعية ينقل الشهادة عن الشخص المعين من غير طلب أو تكليف من الشخص المعين، في حين أنه في الارعاء يطلب الشاهد الأصلي من الشاهدين الفرعيين الإدلاء بشهادته نيابة عنه، ومع ذلك فقد منع النص السابق شهادة الارعاء في الحدود والقصاص، لأن في شهادة الارعاء شبهة، والحدود القصاص تدراء بالشبهات ولاتثبت بها، ولأن الأصل أن يحضر الشاهد الأصلي إلى مجلس القضاء أو جلسة المحاكمة للادلاء بشهادته فقد حصر قانون الإثبات اليمني حالات الارعاء في حالتين حسبما ورد في المادة(38 ) التي نصت على أنه( يقبل الارعاء في الاحوال الآتية :-1-عن ميت ارعاهما في حياته. – 2- عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه )، والله اعلم.

علمني القانون

20 Oct, 19:31


ما تقبل فيه الشهادة السماعية ومالاتقبل فيه
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الأصل أن الشهادة من اسمها محلها مشاهدة الشاهد نفسه ومعاينته للواقعة التي شاهدها أو سمعه بنفسه للاقوال ، فالشاهد الأصلي يدرك بعض الأشياء والوقائع عن طريق الرؤية والمعاينة ويدرك بعض الأشياء عن طريق اللمس كما أنه يدرك الأقوال والأصوات عن طريق السمع، فهذا هو الشاهد الأصلي الذي شاهد الوقائع أو لمسها أو سمع الأقوال بنفسه، والشاهد الأصلي هو المعتبر في الشرع والقانون ، بيد ان هناك شاهد آخر يقوم بنقل شهادة سمعها عن شخص معين ويقوم بالادلاء بها أمام القضاء، وهذه هي الشهادة السماعية، ومن ناحية أخرى فإن الشهادة السماعية تلتبس عند البعض مع شهادة التسامع أو الشهرة أو الاستفاضة وكذا تلتبس مع شهادة الارعاء، وهذا الالتباس يحتاج إلى بيان وإيضاح، كما أن الإثبات في العصر الحاضر بالشهرة والاستفاضة له خطورته البالغة لتفشي الاكاذيب والأخبار الملفقة وقلة الدين ونقل الاكاذيب ونشرها عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حتى تصبح الاكاذيب مشهورة ومستفيضة، والشهادة السماعية يعريها النقص والزيادة والتحريف عند نقلها من شخص إلى آخر، ولذلك فقد منعها قانون الإثبات اليمني في غالب الاحوال واجاز الإستدلال بها في حالات استثنائية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-1-2017م في الطعن رقم (57657)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ومن المقرر أن مبدأ عدم الأخذ بالشهادة السماعية يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه إذا تعذر أو إستحال سماع شهادة الشاهد الأصلي الذي سمع منه الشاهد لأي سبب آخر، فأنه يصح الأخذ بشهادة من سمع إذا كان الشاهد عدلاً موثوقاً به، وجاءت شهادته مطابقة لظروف الدعوى ووقائعها، وطالما قد أكد مصدر الخبر نفسه صحة الخبر المنقول فإن العلة تكون قد انتفت))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ماهية الشهادة السماعية :
من المعلوم أن الشهادة تنقسم إلى أقسام عدة منها الشهادة المباشرة والشهادة السماعية والشهادة بالتسامع،وشهادة الارعاء، وبيان هذه الأنواع الأربعة كما يأتي :
النوع الأول :الشهادة المباشرة:الأصل في الشهادة أن تكون الشهادة مباشرة، فيقول الشاهد في مجلس القضاء ما وقع تحت بصره وسمعه مباشرة، كمن يشاهد واقعة من الوقائع فيقرر أمام القضاء ما شاهده أو ما وقع من الغير أمامه، فهو يشهد على واقعة صدرت من غيره ويترتب عليها حق لغيره، ومن ثم فإنه في هذه الشهادة المباشرة يجب أن يكون الشاهد نفسه قد شاهد وتحقق مما يشهد به بحواسه نفسه، فيدعي الشاهد إلى مجلس القضاء ليقول ما رآه أو سمعه من الوقائع المتعلقة بالدعوى، ومع ذلك فيجوز في بعض الحالات ان ينتقل القاضي إلى مكان الشاهد للإستماع إلى شهادته إذا كان للشاهد عذر حسبما هو مقرر في المادة(64 ) إثبات، وكذا يجوز أن يقوم الشاهد بتلاوة شهادته من ورقة مكتوبة حسبما هو مبين في المادة(72 ) إثبات، و يجوز أيضا أن يقوم الشاهد بكتابة شهادته في ورقة ويقوم بإرسالها إلى المحكمة إذا كان خط الشاهد معروفا للقاضي حسبما مبين في المادة(39 ) إثبات فيتم ضم هذه الشهادة المكتوبة إلى ملف القضية للاستدلال بها.
النوع الثاني :الشهادة السماعية:وهي شهادة الشخص الذي يعلم بالأمر أو الواقعة من الغير ولم يشاهد ذلك بنفسه أو لم يسمع بنفسه القول من المشهود عليه، فالشهادة السماعية يشهد فيها الشاهد أنه سمع الواقعة كما يرويها له شاهد آخر هو الذي شاهد االواقعة بعينه أو سمعها بأذنه، ففي الشهادة السماعية لا يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وإنما يشهد بما سمعه رواية عن الغير اي عن شخص آخر معين ، فيشهد أنه لم يسمع مباشرة وإنما يشهد بما سمع رواية عن الغير، فيشهد أنه سمع شخصاً يروي واقعة معينة، فالشـهادة السـماعية كأن يشـهد الشـاهد أنـه سـمع فلانا يـروي لـه بأنـه رأى بعينـه أو سـمع بأذنـه أو أدرك بحاسـة مـن حواسـه الواقعـة محـل النزاع، وهناك من يطلق على الشهادة السماعية مصطلح( شهادة النقل)، لأن الشاهد في هذا النوع من الشهادة لايشهد بما شاهده أو سمعه بنفسه وإنما ينقل المشاهدة أو السماع عن غيره ، وهناك من يطلق على الشهادة السماعية مسمى(الشهادة غير المباشرة ) وتسمى عند بعض الشراح الشهادة على الشهادة.
النوع الثالث :الشهادة بالتسامع : هـي في الفقه الإسلامي سـماع مـن غيـر معيـن، فالشهادة بالتسامع (بالتواتر) هي شهادة بما يسمعه الشاهد من الناس ولا تصب الشهادة على الواقعة المراد اثباتها بالذات بل على الرأي الشائع بين الناس عن هذه الواقعة، فشهادة التسامع عبارة عن نقل خبر جماعة من الناس يقع العلم بخبرهم لا يتصور اتفاقهم على الكذب، وتختلف الشهادة بالتسامع عن الشهادة السماعية التي تتعلق بأمر معين نقلاً عن شخص معين شاهد هذا الأمر اوسمعه بنفسه

علمني القانون

20 Oct, 19:31


:فالشهادة بالتسامع ولو أنها تتعلق بأمر من معين أو واقعة معينة إلا أنها ليست نقلاً عن شخص معين شاهد الأمر أو سمعه بنفسه، إذ يقول الشاهد بالتسامع سمعت أن الناس يقولون كذا وكذا عن هذا الأمر دون أن يستطيع الشاهد إسناد ذلك لأشخاص معينين، فشــهادة التســامع تكون حينما يشــهد الشــاهد بأنــه ســمع جماعــة يمنــع تواطؤهــم علــى الكــذب يــروون الواقعــة محــل النــزاع، والفـرق بيـن الشـهادة السـماعية وشهادة التسـامع: أن الشهادة السماعية تكون نقلا عن شخص معين قـد يكـون فـردا وقـد تكـون جماعة معينة شـاهدوا الواقعـة بأعينهـم، و تحدثوا أمامه بما سـمعوه أو رأوه بأنفسهم، اما الشهادة بالتسامع فالشاهد يشـهد فيها بأنـه سـمع الواقعـة مـن جماعـة غيـر معينـة، وان اخبار الواقعة قد تتابعـت أو تناقلت بين الناس، وأن اخبـار هـذه الواقعة قد تناقلها الناس شريطة ان يكون التناقل أو التتابع لخبر أو واقعة صادقة وليس إشاعة بين الناس ، ويطلق على الشهادة بالتسامع أيضا مسمى ( الشهرة ) كما يطلق عليها كذلك مسمى( الاســتفاضة) كما يطلق عليها مسمى( الشهادة المتواترة) وهو الأفضل لتمييزها عن الإشاعات التي يتناقلها كثير من الناس من غير تثبت من صحتها، ولما كان من العسير تحري وجه الصحة بالنسبة للشهادة بالتسامع فإنها لا تلقى قبولاً في العصر خاصة في المسائل الجنائية والمدنية وإن كان القضاء قد قبلها في المسائل التجارية على سبيل الاستئناس، اما بالنسبة للفقه الإسلامي القديم فأنه يقبل هذا النوع من الشهادة في حالات معينة مثل الشهادة بالنسب وبالموت وبالدخول.
النوع الرابع : الشهادة بالارعاء: وهي أن يقوم الشاهد الأصلي بإملاء شهادته على شاهدين كي يدلي الشاهدان بالشهادة نيابة عن الشاهد الأصلي، وفي هذا الشأن نصت المادة(37 ) من قانون الإثبات اليمني على أنه( يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما :اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا، فيكون الشاهد اصيلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشاهد واحد)، وتختلف شهادة الارعاء عن الشهادة السماعية في ان الشاهد الأصلي في الشهادة السماعية لايكلف السامع له بنقل شهادته وإنما يقوم السامع من تلقاء نفسه بنقل شهادة الشاهد الأصلي من غير تكليف أو طلب من الشاهد الأصلي، في حين أن الشاهد الأصلي في الارعاء يطلب من شاهدين الإدلاء بشهادته نيابة عنه لعذر كالموت والمرض ونحو ذلك . (الوسيط، للعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الجزء الثاني، المجلد الأول، ص 409 ورسالة الإثبات، المستشار أحمد نشأت، الطبعة السابعة، ص 544، وقواعد الإثبات، الدكتور توفيق حسن فرج ، طبعة 1981، ص94 ).
الوجه الثاني : حجية الشهادة السماعية في القانون المصري :
لاريب ان حجية الشهادة غير المباشرة ومنها الشهادة السماعية أدني من حجية الشهادة المباشرة،وفي ذلك يقول المستشار أحمد نشأت:إن الشهادات غير المباشرة لا يعول عليها، لأنها لا تنشأ عن إدراك مباشر من قبل الشاهد، لأن من سمع ليس كمن رائ، ولا يخفى أن الأخبار كثيراً ما تتغير عند النقل، على أن القول بعدم قبول شهادة السماع يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه فإذا مات الشاهد الأصلي الذي شاهد الأمر بنفسه أو استحال سماع شهادته لأي سبب آخر يصح للقاضي أن يأخذ بشهادة من سمع منه مباشرة إذا كان عدلاً موثوقاً به، وكثيراً ما يحصل في المسائل الجنائية أن يسلم المجني عليه في قتل الروح قبل أن يصل إليه المحقق ولكنه يكون قبل ذلك قد قال عن الجاني لمن حضروا على استغاثته أو قبل حضور المحقق فيصح للقاضي أن يأخذ بشهادة هؤلاء متى اعتقد صحتها من باقي ظروف الدعوى وملابساتها، والقانون المصري لم ينص على عدم الأخذ بشهادة السماع بخلاف القانون اليمني، لذلك يمكن القول في مصربأن للقاضي أن يأخذ بها إذا اقتنع بها اقتناعاً تاماً واستحال الوصول إلى الشاهد الأصلي.( رسالة الإثبات، المستشار أحمد نشأت، ص96 ).
والفقه والقضاء في العصر الحاضر لا يأخذ بالشهادة بالشهرة أو الاستفاضة أو الشهادة بالتسامع لقلة الدين في العصر الحاضر و كثرة الكذب و اختلاط مفهوم الشهرة والاستفاضة مع مفهوم الإشاعة التي ازدهرت في الوقت الحاضر بفعل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تتاقل الأخبار وتقلب الحقائق وتتناقل الأخبار الكاذبة والملفقة.( المراجع االسابقة ).
الوجه الثالث :ما تقبل فيه الشهادة السماعية ومالاتقبل فيه وفقا لقانون الإثبات اليمني :
حدد قانون الإثبات اليمني الحالات التي تقبل فيها الشهادة السماعية، وكذا الحالات التي لاتقبل فيها الشهادة السماعية، فقد اشترطت المادة (27) من قانون الإثبات اليمني في الشاهد أن يكون قد شاهد بنفسه المشهود به ، إذ نصت هذه المادة على أنه (يشترط في الشاهد ما يلي: -ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت السمع واللمس، ويستثنى أيضا النسب والموت واصل الوقف فأنه يجوز إثباته بالشهرة )، وقد قرر هذا النص ان الأصل في الإثبات يكون للشهادة المباشرة من

علمني القانون

20 Oct, 17:04


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

متى يعتبر الشخص غاصبًا لما هو في حيازته وتحت يده؟
الجواب: يعتبر الشخص غاصبًا وتجري عليه أحكام الغصب لما هو في حيازته أو تحت يده إذا لم يكن له سبب في وضع اليد ولا شبهة في وضعها يستند إليها.

━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

19 Oct, 16:29


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية

الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي.

الأول يجيب على سؤال من هو صاحب الحق؟
والثاني يجيب على سؤال كيف أحصل على الحق؟

فالقانون الموضوعي يمس جوهر الحق.
أما القانون الإجرائي فيرسم الطريق الإجرائي الصحيح للوصول الى هذا الحق.

مثال أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية تمثل قواعد القانون الموضوعي ، كذلك التقنين المدني ، وقانون الأحوال الشخصية.

وعموماً نظرية الالتزامات تتربع على عرش القانون الموضوعي.

‏أما قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية فهذه تمثل القوانين الإجرائية.

‏بمعنى آخر ان القوانين الإجرائية تبين كيفية وضع القانون الموضوعي موضع التنفيذ.

فالقانون الإجرائي خادم للقانون الموضوعي.

ولكل قانون موضوعي قانون إجرائي يخدمه ، فينقله من حالة السكون إلى الحركة ؛ لترتيب مفاعيله من تقرير الحقوق وحمايتها.

━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

19 Oct, 15:24


حكم الوقف الذري ( وقف القراءة ) في قضاء محكمة النقض اليمنية

اصدرت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ10/10/1999م، في الطعن بالنقض رقم (372) لسنة1420هـ والذي أرسا مبدأً عاماً مفاده (أن الوقف الخاص لذرية الواقف يكون استحقاق الذكر والأنثى فيه على حد سواء) وحتى يتم فهم المبدأ الذي أرساه هذا الحكم العظيم فمن المهم للغاية الإشارة إلى أنه سادت عند بعض الناس ظاهرة الاحتيال على حق النساء في الميراث عن طريق قيام المورث بوقف أمواله كلها أو بعضها على ذريته من الذكور فقط خوفاً من خروج هذه الأموال إلى غير أفراد أسرته عن طريق زواج النساء الوارثات من رجال خارج أسرة الواقف، ويتخذ هذا الوقف مسميات كثيرة أبرزها (وقف قرآءة القرآن) ويسمى أيضاً (وقف الدرس) أو (وقف القرآءة) حيث يقوم المورث بتحرير وثيقة وقف خاص تنص على أن الوارث قد جعل كل أو بعض ماله وقفاً خاصاً لأولاده الذكور بالتساوي فيما بينهم ولا يجوز بيع هذه الأموال حتى يرث الله الأرض ومن عليها وتؤول إلى الأولاد الذكور عائدات وأرباح هذه الأموال الموقوفة مقابل أن يقوم الأولاد الذكور بقراءة جزء من القرآن كل يوم أو سورة من السور (غالباً سورة يس أو تبارك أو الإخلاص) وإهداء ثواب القراءة إلى روح المورث (الواقف)، وينص المورث (الواقف) في وثيقة الوقف الخاص على أن أحد أولاده الذكور وغالباً ما يكون أكبر الذكور سناً ويسمى (الأرشد) هو الناظر أو المدير لهذا الوقف الخاص والذي يتولى إدارة الأموال الموقوفة وجباية حاصلاتها وعائداتها وتوزيعها على الأولاد الذكور فقط تنفيذاً لوثيقة الواقف، ويتم استبعاد النساء الوارثات من هذا الوقف ولا يحصلن على أي من عائدات وحاصلات تلك الأموال الموقوفة على أساس أن النساء في الغالب أُميات لا يقدرن على قرآءة القرآن أو في أحيان معينة يكن غير طاهرات (أثناء الحيض والنفاس والنزيف) ولا يجوز لهن عندئذ مس المصحف أو قرآءة القرآن.
ويقدر بعض الباحثين هذه الأوقاف باليمن بـ 30% من الأراضي الزراعية باليمن.
وغالباً ما تكرس أحكام القضاء ظاهرة الاحتيال على ميراث النساء المشار إليها سابقاً بذريعة تطبيق القاعدة الفقهية التي تقضي بأن (عبارة الواقف كنص الشارع) أي أنه يجب احترام إرادة الواقف ومشيئته كما تُحترم النصوص الشرعية.
إلا أن الحكم الذي نحن بصدد تحليله والتعليق عليه قد خرج عن المألوف الظالم للنساء وخالف هذه الظاهرة السيئة وتحداها فكان بحق علامة مضيئة وفارقة في جبين القضاء اليمني في هذا الشأن.
وخلاصة الدعوى التي فصل فيها هذا الحكم محل تحليلنا وتعليقنا خلاصتها أن الورثة الذكور تمسكوا أمام المحكمة الابتدائية المختصة بوثيقة الوقف الخاص الصادرة عن المورث (الواقف) والتي نصت على أن عائدات أمواله الموقوفة على ذريته حق خالص لورثته الذكور فقط باعتبار هذا الوقف من أوقاف (قراءة القرآن أو الدرس) الشائعة في اليمن، إلا أن النساء الوارثات المدعيات تمسكن أمام المحكمة بحقهن الشرعي والدستوري والقانوني في نصيبهن من غلال الوقف الذري الخاص باعتبارهن من ذرية الواقف، وبعد الأخذ والرد فيما بين الورثة من الذكور والإناث حكمت المحكمة الابتدائية المختصة بأحقية النساء من ذرية الواقف بنصيبهن الشرعي من غلال وعائدات الأموال الموقوفة والمسماة بوقف قرآءة القرآن، إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تؤيد هذا الحكم حيث ألغته، فما كان من أولئك النسوة إلا أن قمن بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية بالطعن بالنقض الشخصي رقم (372)لسنة1420هـ .
وعند نظر دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا في ذلك الطعن وبعد المداولة والدراسة لأوراق القضية توصلت إلى الحكم بتاريخ10/10/1999م بأحقية النساء الطاعنات في نصيبهن من عائدات الأموال الموقوفة لغرض قرآءة القرآن، وهو الحكم محل تعليقنا , بل أن المحكمة العليا قد أرست بحسب ما ورد في حيثيات الحكم مبدأً عاماً استقر عليه القضاء اليمني منذ1999م، وموجز هذا المبدأ حسبما استخلصته المحكمة العليا من هذا الحكم هو أن (الوقف الذري الخاص يكون استحقاق الذكر والأنثى فيه على السواء ).
هذا المبدأ الذي أرساه هذا الحكم يوافق المادة (23) من الدستور التي تنص على أن (حق الإرث مكفول طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون) وكذا المادة (31) من الدستور التي تنص على أن (النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون) فضلاً عن أن المبدأ أو القاعدة المشار إليها التي أرساها هذا الحكم توافق الاتفاقيات الدولية التي توجب المساواة بين الرجال والنساء.
ولكل ما تقدم فالحكم محل تعليقنا يعد علامة مضيئة في مجال حقوق المرأة الإنسانية ومبدأ المساواة وعدم التمييز ضدها.

د/عبد المؤمن شجاع الدين
*الاستاذ بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء
منقول من صفحة الزميل بيدر المريسي

علمني القانون

16 Oct, 14:08


⚖️#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية

يحق للمتهم مهما كانت جريمته عند القبض عليه أو استدعائه لدى ‎#الشرطة أو ‎#النيابة_العامة:
- إخباره فورًا بالتهمة الموجهة إليه.
- السماح له بالإتصال على من يريد.
- إثبات حقه في الإستعانة بمحامٍ أو وكيل.
- عدم عزله عن محاميه أثناء التحقيق معه.
- توفير مترجم له إذا كان لا يتحدث بالعربية.

#المرجع
المواد: (٩ ، ٧٣ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ١٢٢) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤ م.

━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

15 Oct, 17:50


اصدقائي الاعزاء
نرجو من سيادتكم التكرم في متابعة حسابي على منصة الفيس بوك

https://www.facebook.com/LegalJawad99?mibextid=ZbWKwL

علمني القانون

15 Oct, 17:50


اصدقائي الاعزاء
نرجو من سيادتكم التكرم في متابعة حسابي على منصة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024183438705&mibextid=ZbWKwL

علمني القانون

14 Oct, 16:57


المطابقة بين الفصول والواقع
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
▪️ الفصول أو الفروز أو التخاريج هي عبارة عن مستندات تتضمن نصيب كل واحد من الورثة المتقاسمين على حدة،وتطبيق الفصول اومطابقتها على أرض الواقع أو على الطبيعة تهدف إلى التأكد من مساحة ومسميات وحدود ومعالم المواضع أو الأراضي المذكورة في الفصول والتحقق من تطابق ما ورد في مستندات الفروز أو الفصول أو التخروج مع الواقع من حيث مسميات المواضع ومساحاتها وحدودها فإذا تم التأكد من ذلك فتكون الفصول مطابقة للواقع وأنه لا خلاف أو اختلاف بين ما ورد في الفصول عما هو موجود في الواقع، وليس هناك وقت محدد للمطابقة بين الفصول وبين الواقع، فالمهم أن تتم المطابقة، فأحيان تتم المطابقة بعد تحرير الفصل للتأكد من التطابق، وفي بعض الحالات تتم المطابقة عند حدوث نزاع بشأن ملكية بعض الأراضي أو المواضع محل النزاع، حيث يتم التأكد من ملكية الأراضي محل النزاع من خلال الرجوع إلى الفصول لتحديد المالك الحقيقي للأرض محل النزاع ، مثلما حصل في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (47309)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فكان من اللازم على الشعبة المطابقة بين الفروز التي بيد الورثة المتنازعين على الأرض،اي مطابقة الفروز على الواقع والعمل بموجب نتائج المطابقة، لذلك فقد كان الحكم الاستئنافي برفض الدعوى غير موافق للقانون مما يتعين معه نقض الحكم))،وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
◐الوجه الأول: معنى المطابقة بين الفروز أو الفصول والواقع:
▪️معنى ذلك أن تقوم المحكمة أو القسام أو المحكم بالإنتقال إلى المواضع أو الأماكن المشار إليها في الفصل ومعاينتها للتأكد من مطابقتها لما ورد في الفصل من حيث مسميات الأموال واماكن وجودها ومساحاتها وحدودها ومعالمها حتى تكون الفصول مطابقة تماماً لما هو موجود في الواقع.
◐الوجه الثاني: الغرض من المطابقة بين الفصول والواقع:
▪️الغرض من ذلك التاكد من تطابق ماورد في الفصل وبين ماهو موجود في الواقع، فيجب أن تكون الفصول مرآة صادقة للواقع، فلا تكون الفصول صحيحة إلا إذا كانت مطابقة للواقع،فالمطابقة وسيلة للتأكد من صحة الفصول، كما أن المطابقة وسيلة للفصل في الخصومات التي تحدث بشأن بعض المواضع فيتم حسم النزاع عن طريق تطبيق الفصول التي تحدد المالك الحقيقي للمواضع محل النزاع بموجب ما تضمنته الفصول مثلما حدث في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا،والله اعلم.

علمني القانون

14 Oct, 15:05


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية

قال تعالى:
﴿...فَلَمَّا رَءَاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّی...﴾...الآية (٤٠)

📌 #فائدة_قانونية:
يا رجال الضبط القضائي ، نجاحكم في ضبط الجرائم ليس بحولكم وقوتكم وذكائكم ، إنما هو من فضل الله .

📌 #فائدة_فقهية:
ينبغي للحاكم إذا خاف من المتبايعين الوقوع في المحرم أن يمنعهم منه.
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 365).
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

13 Oct, 18:33


الإفراج الوجوبي على المتهم المحبوس احتياطياً بقوة القانون

يقصد بالحبس الاحتياطي بأنه :سلب حرية المتهم بإيداعه أحدى المؤسسات العقابية خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة. وهو بذلك يعد أخطر الإجراءات المقيدة للحرية والمهدرة لقرينة البراءة المكرسة دستورياً. إذ أضحت قرينة البراءة كأهم مبدئ من المبادئ الدستورية التي أقرتها جميع الدساتير أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ومن هذا النص المتقدم ينبثق منه مبدأ قضائي آخر هو أن الأصل في الإنسان البراءة ولا يتم إلغاء هذا الأصل إلا بأدلة دامغة وواضحة وثابته وأن المتهم كذلك غير ملزم بإثبات براءته بل عليه أن يناقش الأدلة ليفندها دون أن يقع عليه التزام بتقديم أدلة إيجابية تفيد براءته. وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم. وإذا كان ذلك هو الأصل فإن الإنسان لا يحبس إلا تنفيذا لحكم صادر عليه بالحبس، ولذلك يعد الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي نص عليه قانون الإجراءات الجزائية يبرز من خلاله التناقض بين احترام حرية الفرد وسلطة الدولة في العقاب، إلا أن مصلحة التحقيق هي التي تدفع إليه كرقابة على المتهم وحفاظا على الأدلة ولذلك عمل المشرع على الحد منه، حيث حدد المشرع حالات الإفراج الوجوبي في صلب الدستور وفي قانون الإجراءات الجزائية ونص عليها صراحة ويجب على القاضي الأمر به بقوة القانون بدون الالتفات إلى جسامة الفعل أو قوة الأدلة التي تنسب الفعل للمتهم ومن تلك الحالات التي حدد المشرع فيها الإفراج الوجوبي، وهي: ١- في حالة عدم إصدار النيابة أمر بالحبس بحق المتهم المحال إليها من قِبل مأمور الضبط القضائي خلال أربعة و عشرين ساعة من إحالته إليها. المادة (٤٨/ج) من الدستور: والمواد (٧٦، ١٠٥) من قانون الإجراءات الجزائية. ٢-في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أقل من ستة أشهر، المادة (١٨٤) من قانون الإجراءات الجزائية. ٣- في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعناً في الأغراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق. المادة (١٨٥) من قانون الإجراءات الجزائية. ٤- في الجرائم المعاقب عليها بالحبس سنة ما لم يكن المتهم قد سبق الحكم عليه في البلاد أكثر من سنة بدون وقف تنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب الجريمة، المادة (١٩٥) من قانون الإجراءات الجزائية. ٥- في حالة التقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية، المادة (٢١٨/٢) من قانون الإجراءات الجزائية. ٦- إذا انقضت مدة الحبس ولم تجدد، المواد (١٨٧، ١٨٩، ١٩٠) من قانون الإجراءات الجزائية. ٧- في حالة مضي ستة أشهر على الحبس، دون إعلانه بإحالته إلى المحكمة المختصة، المادة (١٩١) من قانون الإجراءات الجزائية. ٨- في حالة مضي على حبس المتهم أثناء المحاكمة أكثر من نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة ولم يكن قد صدر حكم عليه وجب الإفراج عنه، المادة (٢٠٥) من قانون الإجراءات الجزائية. ولذلك يجب على القضاء الواقف والقضاء الجالس حماية الحريات إذ يجب على النيابة ألا تغض الطرف على انتهاك الحريات التي يمارسها بعض مأموري الضبط القضائي اللذين دأبوا على الاستهانة بحريات الأفراد فيحبسون من يشاؤون ليس أربعة وعشرين ساعة المحددة في الدستور والقانون بل لا نبالغ أن قلنا أن البعض منهم يحبس أشهر ثم يحيل الملف للنيابة بعد ذلك ولو قامت النيابة بإحالة كل من يحجز حرية بدون مسوغ قانوني لمحكمة الاستئناف لتجريده من صفة الضبط القضائي كونه لم يعد جدير بها وإحالة من أعتاد على ذلك منهم للمحاكمة بجريمة حجز حرية بدون مسوغ قانوني لما حبس مواطن بدون أمر قضائي أكثر من أربعة وعشرين ساعة، وكذلك هو الحال فيما لو قام قضاة الحكم بالتقرير بالإفراج عن كل متهم أوجب القانون الإفراج عنه أو تبين لهم أنه أحيل للمحاكمة بعد انتهاء مدة حبسه، بل يجب على المحكمة أن تصدر شهادة وفاة صورية لذلك الحبس الذي وصل المحكمة ميتاً ولم يبق غير آثاره المادية المتمثلة في بقاء من يجب الإفراج عنه في الحبس، لذلك يجب على الجميع أن يجهز رداً لذلك السؤال – ليس لماذا لم تصلح لها الطريق ياعمر- وإنما لماذا حجزت حرية بالمخالفة لقانون أقسمت على تطبيق أحكامه. قاضي محكمة الأموال العامة م / عبد العليم مهيوب المليكي

علمني القانون

13 Oct, 14:39


#كل_يوم_معلومة_قانونية / #فقهية

قال تعالى:
﴿قَالَ ٱلَّذِی عِندَهُۥ عِلۡمࣱ مِّنَ ٱلۡكِتَـٰبِ أَنَا۠ ءَاتِیكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن یَرۡتَدَّ إِلَیۡكَ طَرۡفُكَۚ...﴾...الآية (٤٠)

📌 #فائدة_قانونية:
الإستعانة بالموظف الفقيه صاحب العلم أولى من الموظف الجاهل الذي لا يفقه .
━─━─━─≪✠≫─━─━─━
🙆‍♂️ كرمًا ساهم في نشر التوعية القانونية بمشاركة المنشور.
#جواد_النابهي
#المدونة_القانونية
━─━─━─≪✠≫─━─━─━

علمني القانون

12 Oct, 19:45


#نفقة المتعه
ثغرة في القانون اليمني!!

يعتبر الزواج رابطة شرعية بين رجل وامرأة، شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم سامية ومقاصد عظمى، واعتبره عقدا مؤبدا إذا توفرت شروطه وأركانه، وطلب من الزوجين العمل على إدامة حبل المودة والرحمة الذي يربط بينهما، وتوعدهما بأشد العقاب إن هما نقضا الميثاق الغليظ الذي يربط بينهما من غير حاجة شرعية.
وفي هذا المقال المختصر سنتناول حكم نفقة المتعه من الناحية الشرعيه، ومن الناحية القانونية، مع بيان موقف المشرّع اليمني، ونختمه بوضع "رأينا المتواضع" مع بطرح بعض المقترحات المناسبة قدر الامكان.

#الفرع الاول: حكم الشارع الاسلامي:
المتعة لا تسمى نفقة بالمعنى الحقيقي، وإنما هي مال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة.. وقد أختلف أهل العلم على ثلاثة مذاهب، هل هي واجبة أم مستحبة، وأدلة القولين على النحو الأتي:
- المذهب الأول:
وذهب اليه الامام علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)، والحسن بن أبى الحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، وقتادة والضحاك بن مزاحم، واعتبروا هذا المال على سبيل الوجوب. مستندين لقوله تعالى: {ومتعوهن} ومعناه أعطوهن شيئا، يكون متاعا لهنّ.
- المذهب الثاني:
وذهب اليه الامام مالك بن أنس وأصحابه، والقاضي شريح وغيرهم، واعتبروا هذا المال على سبيل الندب والاستحباب، وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: {حقا على المحسنين} و{على المتقين}، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين..
- المذهب الثالث:
وهو قول الفقهاء الاربعه، فحكم المتعة بهذا المعني أنها مستحبة عند جمهور الفقهاء، ولكنها واجبة عند الشافعية، وهو احد اقوال للإمام لأحمد أبن حنبل، والأمام مالك، واختاره شيخ الاسلام الإمام أبن تيمية.

#الفرع الثاني: حكم التشريع الوضعي:
- في مصر:
أوضحت دار الإفتاء أن المتعة، هى ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها؛ وعرفانًا لفضلها؛ وعونًا لها بعد طلاقها، وهى مستفادة من عموم قوله الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ البقرة/141، وقولُه عزّ وجل: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة/236. وفي هذا الشأن، ذكرت المادة (18) مكرر المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن: [الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها، تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلِّق فى سداد هذه المتعة على أقساط]، مع التنوية، هذا الاتجاه سلكته أغلب التشريعات العربية!
- أما في اليمن:
فقد كان رأي المشرّع اليمني مضطربا ومتذبذبًا، فتارة يقرّ هذة النفقه على سبيل الجواز لا الوجوب، وفق نص المادة (٧١ احوال شخصيه)، ويفرض لذلك شرطا بعدم تجاوزها نفقة سنة كحد اقصى، ثم نتفاجىء أن المشرّع اليمني، يقوم بالغاء هذة المادة كلية، دون أن يذكر في المادة الاولى للقانون، التي ذكرت ارقام المواد المعدله، أن هذة المادة ملغيه بشكل صريح وقاطع ويقيني!

#الفرع الثالث: رأينا المتواضع:
القول الأول الذي ذهب اليه الشارع الاسلامي أولى؛ لكن هذا لا يعني أن القول الثاني غير صحيح، لكن القول الأول أصحّ منه؛ لأن عموم الأمر بالإمتاع في قوله : {متعوهن} وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله : {وللمطلقات متاع} أظهر في الوجوب منه في الندب. كما أن قوله تعالى: {على المتقين} تأكيد لإيجابها ؛ لأن كل واحد يجب عليه، أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه.. ثمّ أن الرأي الأخر لم يقل بعدم جوازها، وانما جعلها مندوبة ومستحبة، والمندوب والمستحب، هو ما يثاب ويؤجر فاعله ولا يؤثم تاركه، وهو قريب من حكم المادة (٧١ احوال شخصية يمني)، والتي تم الغائها كلية، والتي اجازت للقاضي الحكم بنفقة المتعه.
وعلى هذا الاساس: نُهيب بالمشرّع اليمني، الى استحسان اعادة النص على الحكم بنفقة المتعه، على سبيل الجواز على أقل تقدير، مع أنني أميل وارجح الى جعلها وجوبا لا جوازا، لكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة تعسفًا من زوجها من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ وأن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عام على الاقل؛ كما نقترح على المشرّع بجعل الحد الادنى لنفقة المتعة سنه على الأقل، ويترك الحد الأقصى دون تقييد، مع تفوَّيض القاضى فى تحديدها، طبقًا للحالة التى تعرض عليه، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، وجواز النصُّ للمطلِّق سدادَها على اقساط.. والله اعلم، وهو الموفق للصواب.

✍️ صالح عبدالله المرفدي
قاض محكمة نقض

2,129

subscribers

277

photos

550

videos