قناة الإنصاف والعدل: @elincaf210374 Channel on Telegram

قناة الإنصاف والعدل:

@elincaf210374


قناة الإنصاف والعدل (Arabic)

قناة الإنصاف والعدل: هي قناة تلغرام تهدف إلى نشر العدالة والمساواة في المجتمع. يمكنك الانضمام إلى هذه القناة للحصول على المعلومات والمحتوى الذي يعزز قيم العدالة والإنصاف. تسعى القناة إلى توعية الجمهور بأهمية المساواة والعدالة في جميع جوانب الحياة والعمل. من خلال متابعة هذه القناة، ستكون على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والقضايا القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف. nn من هو مالك قناة الإنصاف والعدل؟ قناة الإنصاف والعدل هي قناة يديرها المستخدم elincaf210374 على تطبيق تلغرام. يقدم المالك محتوى ذو جودة عالية يسهم في نشر العدالة والإنصاف في المجتمع. nn ما هي خدمات قناة الإنصاف والعدل؟ تقوم قناة الإنصاف والعدل بنشر مقالات، فيديوهات، ونصائح تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تقوم القناة بتنظيم ندوات وورش عمل توعوية لتعزيز الوعي بأهمية العدالة والمساواة بين الناس. انضم إلى قناة الإنصاف والعدل اليوم لتكون جزءاً من حملة نبيلة لتحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافًا.

قناة الإنصاف والعدل:

21 Nov, 19:25


الفتوى رقم: ١٠٥٢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع
في حكم البيع بقيمة النظير في السوق
السـؤال:
في تجارة الموز –عندنا- يأخذ المشتري من البائع الكميَّات التي يريدها من غير اتّفاق على ثمنها وقت البيع، وإنما يتحدّد ثمنُها في السّوق بسعر أشباهها، فهل تجوز هذه المعاملة؟
الجـواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمقرَّر –فقهًا- أنَّ معلوميةَ قدرِ الثمن للطَّرفين في وقت العقد شرطٌ مُتَّفقٌ عليه، غيرَ أنَّ الفقهاء يختلفون في الغرر الحاصل في صورة البيع المذكور أعلاه، أهو غررٌ يُفْسِد البَيْعَ لاحتمال الوقوعِ في الغبن أم أنّه غررٌ معلَّق بما يُزِيل الجهالة؟ ومذهب جمهور العلماء: أنّهم يقرِّرون عدمَ صحّة البيع بثمنٍ مجهولٍ للطّرفين لعدم علمهما بما يرسُو عليه السّعر في المستقبل، ذلك لأنَّ البائع قد يقدّر ثمنًا، ويكون الثّمَنُ الذي بَذَلَه المشتري دون تقديره فيحصل له الغبن، وكذلك المشتري قد يقدّر ثمنًا، ويكون الثّمَنُ الذي يريدُه البائع أزْيدَ مما قدّره، فالجهالةُ في قدر الثّمن تُفْضي إلى الغرر والنّزاع، ذلك لأنّ العلمَ بما يَثْبُتُ به السّعرُ مجهولٌ وقتَ العقدِ، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن الغرر(١).
ويذهب الإمامُ أحمدُ -رحمه الله- في روايةٍ عنه إلى جوازِ البيع بما ينقطع به السّعرُ، وهي روايةٌ رجَّحها ابنُ تيميّةَ وابنُ القيّم -رحمهما الله-، لأنَّ البيع بقيمةِ النّظير في السّوق بَيْعٌ بثمن المثل، فيجوز قياسًا على ثمن المثل في النّكاح أو الإجارة بأجرة المثل كالمُكاري وقيّم الحمّام ونحو ذلك، ولو كان الثّمنُ عند العقد مجهولاً، إلاَّ أنّه معلَّقٌ بشيءٍ يزيلُ الجهالة، وينتفي الغبنُ إذا علم المشتري بأنَّه اشتراها بسعرِ أشباهها، علمًا أنّ هذه المعاملةَ تدفع المشقّة عن النّاس وتُحَقِّق مصالِحَهم مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، قال ابنُ القيم –رحمه الله-: «والصّوابُ المقطوعُ به –وهو عملُ النّاس في كلِّ عصرٍ ومصرٍ- جوازُ البيعِ بما ينقطعُ به السّعرُ، وهو منصوصُ الإمام أحمدَ، واختاره شيخُنا، وسمعتُه يقول: «هو أطْيبُ لقلبِ المشتري من المساومة، يقول: «لي أسوةٌ بالنّاس، آخُذُ بما يأخذُ به غيري»، قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تَرْكُه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتابِ الله ولا سنّةِ رسوله ولا إجماعِ الأمَّة ولا قولِ صاحبٍ ولا قياسٍ صحيحٍ ما يحرّمه. وقد أجمعت الأمَّة على صحّة النّكاح بمهر المثل، وأكثرُهم يجوّزون عقْدَ الإجارة بأجرة المثل كالنّكاح والغسَّال والخبَّاز والملاَّح وقيِّم الحمَّامِ والمُكاري والبيعِ بثمن المثلِ كبيعِ ماء الحمَّام، فغايةُ البيعِ بالسعرِ أن يكونَ بيعُه بثمنِ المثل فيجوز كما تجوزُ المعاوضةُ بثمنِ المثلِ في هذه الصّورة وغيرِها، فهذا هو القياسُ الصّحيح، ولا تقوم مَصالِحُ النّاس إلاَّ بهِ»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ مـــــايو ٢٠١٠م
(١) أخرجه مسلم في «البيوع» (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) «أعلام الموقعين» لابن القيم: (٤/ ٦).

قناة الإنصاف والعدل:

21 Nov, 19:25


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374

قناة الإنصاف والعدل:

20 Nov, 17:20


ومن الأبحاث الفقهية ما جاء تحت الحديثين (٢١٠٧ و٢٣٥٥) من بيان أن السنةَ التي جرى عليها عملُ السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إعفاءُ اللحية إلا ما زاد على القبضة؛ فيُقصَ، وتأييد ذلك بنصوص عزيزة عن بعض السلف، وبيان أن إعفاءها مطلقًا هو من قبيل ما سماه الإمام الشاطبي بـ (البدع الإضافية) .
ومنها أيضًا ما جاء تحت الحديث (٢١٧٦- لهم ما لنا، وعليهم ما علينا) من بيان مخالفةِ هذا الحديثِ للنصوصِ القطعية من قرآنٍ وسنةٍ صحيحة، ومع هذا فهو منتشر بين خاصة المسلمين، فضلًا عن عامَتهم، وكأنه تشريع صحيح، وبيان أنه صحَ فيمن أسلم من المشركين! فما بال كثير من الكتاب والدعاة الإسلاميين اليوم يشيعونه بين الشباب المسلم، ويتوسعون في تطبيقه توسعًا فاقَ التزامَهم بالكثير مما هو صحيح صريح؟!
💦💦💦💦💦💦
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة(٥/٥)
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠هـ)

قناة الإنصاف والعدل:

18 Nov, 17:37


‏مقطع صوتي من ابو معاذ خالد السطايفي

قناة الإنصاف والعدل:

18 Nov, 17:36


أنَّ عبادةَ بنَ الصَّامتِ الأنصاريَّ النَّقيبَ ، صاحِبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: غزا معَ معاويةَ أرضَ الرُّومِ ، فنظرَ إلى النَّاسِ وَهُم يَتبايعونَ كِسَرَ الذَّهبِ بالدَّنانيرِ ، وَكِسرَ الفضَّةِ بالدَّراهمِ ، فقالَ: يا أيُّها النَّاسُ ، إنَّكم تأكُلونَ الرِّبا ، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا تَبتاعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ، لا زيادةَ بينَهُما ولا نَظرةً فقالَ: لَهُ معاويةُ يا أبا الوليدِ ، لا أرى الرِّبا في هذا ، إلَّا ما كانَ مِن نظرةٍ ، فقالَ عُبادةُ: أحدِّثُكَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وتحدِّثُني عن رأيِكَ لئن أخرجَني اللَّهُ لا أساكنُكَ بأرضٍ لَكَ عليَّ فيها إمرةٌ ، فلمَّا قفلَ لحقَ بالمدينةِ ، فقالَ لَهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ: ما أقدمَكَ يا أبا الوليدِ ؟ فقصَّ عليهِ القصَّةَ ، وما قالَ من مساكنتِهِ ، فقالَ: ارجِع يا أبا الوليدِ إلى أرضِكَ ، فقبَّحَ اللَّهُ أرضًا لَستَ فيها وأمثالُكَ ، وَكَتبَ إلى معاويةَ: لا إِمرةَ لَكَ عليهِ ، واحمِلِ النَّاسَ على ما قالَ ، فإنَّهُ هوَ الأمرُ
صحيح ابن ماجه .
شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه اللّه

قناة الإنصاف والعدل:

17 Nov, 03:22


أمَّا الصَّلاةُ في الأرض المغصوبةِ لغيرِ المُضطَرِّ فقد اختلف العلماءُ فيه اختلافًا كثيرًا، وما عليه مذهبُ أحمدَ في إحدى الرِّوايتَيْن بطلانُها، بينما يرى جمهورُ الفقهاء أنَّ الصَّلاةَ في الأرضِ المغصوبةِ ـ مع كونها حرامًا ـ لكنَّها صحيحةٌ، وبه يقول الشَّافعيُّ وأحمدُ في الرِّوايةِ الأخرى، وإليه ذهَبَ مالكٌ رحمهم اللهُ.
فعلى الرَّاجحِ مِنَ المذاهب أنَّ المُصلِّيَ إِنْ عَلِمَ أنَّ المكانَ مغصوبٌ وصلَّى فيه وهو يَقدِرُ على غيرِه غيرَ مُضطَرٍّ إليه فإنَّ الصَّلاةَ في الأرض المغصوبةِ ـ في صورتِها غيرِ المُنفَكَّةِ مِنِ اجتماع الضِّدَّيْن ـ ليست صحيحةً على أرجحِ الأقوال، كما بيَّنْتُه في الفتوى رقم: (٥٢٨) الموسومة ﺑ «حكم الصَّلاة في الأرض المغصوبة» ما لم يأذَنْ مُلَّاكُها أو نُوَّابُهم عليها إِنْ كانت لهم مِنْ مُنِيبِيهم صلاحِيَةُ التَّرخيص؛ وهذا بخلافِ الجاهل أو النَّاسي أو المُضطرِّ؛ فإنَّ أحكامَهم استثنائيَّةٌ؛ وكذلك القول في السَّكناتِ المُؤمَّمةِ مِنَ الدَّولة تجوز استثناءً للمُضطرِّ، وخاصَّةً المتضرِّر مِنْ زلزالٍ أو فيضانٍ أو أيِّ قوَّةٍ قاهرةٍ أو مَنْ كان معرَّضًا للتَّهلُكةِ؛ ولكِنْ «متى زالَ الخَطَرُ [أو الضَّررُ] عاد الحَظْرُ».
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ صفر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ أغسطس ٢٠٢٤م


(١) أخرجه مسلمٌ في «البِرِّ والصِّلةِ والآداب» (٢٥٦٤) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) جُزءانِ مِنْ حديثٍ طويلٍ أخرجه أحمدُ في «مُسنَدِه» (٢٠٦٩٥) مِنْ حديثِ أبي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ عن عمِّه حنيفةَ الرَّقاشيِّ رضي الله عنه. قال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالةِ مِنَ «المُسنَدِ» (٣٤/ ٣٠١): «صحيحٌ لغيره مُقطَّعًا، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لِضعفِ عليِّ بنِ زيدٍ، وهو ابنُ جُدعانَ».
وأَخرجَ الجملةَ الأولى منه: أحمدُ (١٨٩٦٦) مِنْ حديثِ حِذْيَم بنِ عَمْرٍو التَّميميِّ السَّعديِّ، و(١١٧٦٢) مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، و(٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧، ٢٠٤٠٧، ٢٠٤١٩) مِنْ حديثِ أبي بكرةَ رضي الله عنهم. وهي مُتَّفَقٌ عليها: أخرجها البخاريُّ في «العلم» ‌‌بابُ قولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «رُبَّ مُبلَّغٍ أَوْعى مِنْ سامعٍ» (٦٧)، ومسلمٌ في «القَسَامةِ والمُحارِبِين والقِصاص والدِّيَات» (١٦٧٩)، مِنْ حديثِ أبي بكرةَ رضي الله عنه. وهو في البخاريِّ مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.
وأَخرجَ الثَّانيةَ الدَّارقطنيُّ في «سُنَنِه» (٢٨٨٦)، والبيهقيُّ في «سُنَنِه الكبرى» (١١٥٤٥)، وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١٤٥٩، ١٧٦١).

(٣) ويجدر التَّبيهُ ـ في هذا المَقام ـ إلى أنَّ هذا الأمرَ وإنْ كان فيه ظلمٌ وجَوْرٌ، إلَّا أنَّ الواجبَ على أرباب الأموال ـ الَّذين أُخِذَتْ عقَاراتُهم غصبًا ـ أَنْ يطلبوا حقوقَهم بالطُّرُقِ المشروعة؛ وذلك بمُراجَعةِ المسؤولين ووُلَاةِ الأمر، فإِنْ تَحقَّقَتِ المَطالِبُ فذلك مِنْ فضلِ الله سبحانه، وإِنْ كانَتِ الأخرى وَجَبَ الصَّبرُ والاحتسابُ مِنْ غيرِ نزعِ يدٍ مِنْ جماعةٍ، مع الْتِزامِ الطَّاعةِ في المعروف، لمَكانِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» [أخرجه مسلمٌ في «الإمارة» (١٨٤٧) مِنْ حديثِ حُذَيْفةَ بنِ اليَمان رضي الله عنهما].

قناة الإنصاف والعدل:

17 Nov, 03:22


التبويب الفقهي للفتاوى: 

فتاوى متنوعة

الفتوى رقم: ١٣٩٣
الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حكم السَّكن في البيوت المُؤمَّمةِ مِنَ الدَّولة

السؤال:
ما حكمُ البيوتِ المُؤمَّمةِ مِنَ الدَّولة اليمنيَّة، والسَّكنِ فيها، وحكمُ الصَّلاةِ فيها؟ وتوضيحُ المسألة: هناك بيوتٌ لمُلَّاكِها، فجاء النِّظامُ الاشتراكيُّ وأمَّمها وملَّكها للسَّاكنين، ثمَّ حصَلَتِ الوحدةُ بين الشَّمالِ والجنوب فأعادوا المَحَلَّاتِ التِّجاريَّةَ للمُلَّاكِ، أمَّا البيوتُ فما زالت معلَّقةً لا ندري على ماذا اتَّفَقوا بين الحكومة والمُلَّاك؟ ونحن نعيش فيها لا مَلجَأَ لنا غيرُها، فماذا ترَوْنَ في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.  
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلوم أنَّ أيَّ دولةٍ تتبنَّى السِّياسةَ الاشتراكيَّةَ أو الشُّيوعيَّةَ كنظامِ حكمٍ، تقوم بتأميمِ المُمتلَكاتِ الخاصَّةِ للأفراد ذاتِ النَّفعِ الحَيَويِّ للأمَّةِ، ونقلِها إلى مِلكيَّةِ الدَّولة أي: تحويلِها إلى القطاع العامِّ، ثمَّ توظيفِها في الاستثمار العامِّ أو الخاصِّ بحسَبِ الأوضاع الاقتصاديَّةِ والتَّنمويَّةِ لتحقيقِ العدالة الاجتماعيَّةِ ـ زعموا ـ بمنظورِ هذه السِّياساتِ المُستورَدةِ، وهذا نظريًّا، أمَّا في الواقعِ فإنَّ الأموالَ المُؤمَّمةَ إنَّما انتقلت مِنْ مِلكِ أربابِها ومُكتسِبِيها إلى خزينة الدَّولةِ لِيَتصرَّفَ فيها أصحابُ القرار ـ غالبًا ـ حسَبَ أغراضِهم وأهوائهم، مِنْ غيرِ أَنْ يُقابِلَ تأميمَ المِلكيَّةِ الخاصَّةِ أو نَزْعَها أيُّ تعويضٍ للمُلَّاك ـ أصلًا ـ لا فوريٌّ ولا عادلٌ؛ وقد أفضى هذا التَّأميمُ في المُجتمَعاتِ المُتبنِّيةِ لِلِاشتراكيَّةِ إلى نتيجةٍ خطيرةٍ تمثَّلَتْ في سلبِ أسبابِ الرِّزق والغنى مِنَ الأغنياء والتُّجَّار، وإدامةِ الفقرِ والمسكنةِ للمساكينِ والفقراءِ، الأمرُ الذي يُعطِّلُ تَطوُّرَ البلدِ ويُعيقُ تنمِيَتَه، ويُعرِّضُه  للأَزَمات الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ.
ولا يخفى أنَّ الحكمَ الشَّرعيَّ لهذا التَّصرُّفِ التَّأميميِّ تُبنَى حُرْمَتُه على كونِه تعدِّيًا وظُلمًا على مالِ المسلمِ الَّذي لا يَحِلُّ إلَّا ما شُرِعَ فيه أخذُه وجوبًا كالزَّكاةِ الواجبةِ، أو ما كان تبرُّعًا بطِيبٍ نفسٍ منه؛ لذلك يُعَدُّ التَّأميمُ نوعًا مِنَ الغصبِ وأكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطل المنهيِّ عنه بنصِّ قولِهِ تعالى: ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ ‌أَمۡوَٰلَكُم ‌بَيۡنَكُم ‌بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ﴾ [النِّساء: ٢٩]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا ‌تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠﴾ [البقرة: ١٩٠؛ المائدة: ٨٩]، وغيرها، وما نصَّ عليه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «... فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا... لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ [مُسْلِمٍ] إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ [مِنْهُ]»(٢) ونحوها؛ ذلك لأنَّ الشَّريعةَ تُقِرُّ بالمِلكيَّةِ الخاصَّةِ وتَحترمُها وتَحفَظُها وتصونُها مِنْ أيِّ اعتداءٍ ما دامت المِلكيَّةُ ثابتةً لصاحبِها؛ لذلك كان المالكُ مسلَّطًا على مِلكه، له الحقُّ في التَّصرُّفِ الشَّرعيِّ في المملوك، والانتفاعِ به بكُلِّ أنواع الانتفاع في حدود المشروع؛ مع لزومِ أداءِ ما قد يَلْزَمُه فيه مِنْ حقٍّ كالزَّكاة والنَّفقاتِ على الزَّوجات والأولاد وإعارةِ الماعون ونحوِها، وهذا التَّصرُّفُ والانتفاعُ مُلازِمٌ لثبوتِ المِلك في الشَّريعةِ، ولا ينفكَّان عنه إلَّا لِمَانعٍ شرعيٍّ، وهو أمرٌ معلومٌ مِنَ الدِّين بالضَّرورة.
وعليه، فإذا صادرتِ الدَّولةُ أو أفرادُ المسؤولين ـ صغارًا كانوا في الرُّتبة أم كِبارًا ـ المُمتلَكاتِ الخاصَّةَ للأفراد مِنْ: أراضٍ ومَحَلَّاتٍ ومصانعَ وسكناتٍ ونحوِها بالتَّأميم أو المُصادَرةِ أو بالغصبِ بالاحتيالِ بتَصرُّفاتٍ شخصيَّةٍ وجَبَ عليها ردُّها إلى أصحابها ـ إِنْ كانوا معروفين ـ في حياتهم أو إلى ورَثَتِهم مِنْ بعدِهم، فإِنْ لم يكن أصحابُها معروفين، أو ماتوا ولم يُعلَمْ لهم وارثٌ أو لم يُقدَرْ عليهم، فيجب ـ والحالُ هذه ـ إرجاعُها إلى بيتِ مالِ المسلمين لِاستثمارِها أو صرفِها في مَصالحِ المسلمين العامَّةِ المشروعة، أو للتَّصدُّق بها على فُقَرائهم، بحسَبِ ما يراه الحاكمُ محقِّقًا لمصلحة الأمَّة(٣).

قناة الإنصاف والعدل:

11 Nov, 04:18


عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الذَّنْبُ مَوْقِعَ الِاقْتِدَاءِ قَدْ يُسَمَّى اسْتِنَانًا فَيُعَامَلُ مُعَامَلَةُ مَنْ سَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا». . . . الْحَدِيثَ، وَقَوْلُهُ ﵇: «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»، فَسُمِّيَ الْقَتْلُ سُنَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ عَمِلَ بِهِ عَمَلًا يُقْتَدَى بِهِ فِيهِ، لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى بِدْعَةً; لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى أَنْ يَكُونَ تَشْرِيعًا، وَلَا يُسَمَّى ضَلَالًا; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي طَرِيقِ الْمَشْرُوعِ أَوْ فِي مُضَاهَاتِهِ لَهُ.

قناة الإنصاف والعدل:

09 Nov, 01:23


غَيْرَ أَنَّ الْهَوَى زَاغَ بِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ زَيْغَهُ، فَهُوَ فِي تِيهٍ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ; بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْهِدَايَةَ إِلَى الْحَقِّ أَوَّلَ مَطَالِبِهِ، وَأَخَّرَ هَوَاهُ إِنْ كَانَ فَجَعَلَهُ بِالتَّبَعِ، فَوَجَدَ جُمْهُورَ الْأَدِلَّةِ وَمُعْظَمَ الْكِتَابِ وَاضِحًا فِي الطَّلَبِ الَّذِي بَحَثَ عَنْهُ، فَوَجَدَ الْجَادَّةَ، وَمَا شَذَّ لَهُ عَنْ ذَلِكَ; فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكِلَهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَلَا يَتَكَلَّفُ الْبَحْثَ عَنْ تَأْوِيلِهِ.
وَفَيْصَلُ الْقَضِيَّةِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧].
فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى مَنْ هَذِهِ حَالُهُ مُبْتَدِعًا وَلَا ضَالًّا، وَإِنْ حَصَلَ فِي الْخِلَافِ أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ.
أَمَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ; فَلِأَنَّهُ اتَّبَعَ الْأَدِلَّةَ; مُلْقِيًا إِلَيْهَا حِكْمَةَ الِانْقِيَادِ، بَاسِطًا يَدَ الِافْتِقَارِ، مُؤَخِّرًا هَوَاهُ، وَمُقَدِّمًا لِأَمْرِ اللَّهِ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ غَيْرَ ضَالِّ; فَلِأَنَّهُ عَلَى الْجَادَّةِ سَلَكَ، وَإِلَيْهَا لَجَأَ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْهَا يَوْمًا فَأَخْطَأَ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، بَلْ يَكُونُ مَأْجُورًا حَسْبَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: "«إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ; فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ; فَلَهُ
أَجْرَانِ» " وَإِنْ خَرَجَ مُتَعَمِّدًا; فَلَيْسَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ خُرُوجَهُ طَرِيقًا مَسْلُوكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَشَرْعًا يُدَانُ بِهِ.

قناة الإنصاف والعدل:

08 Nov, 07:46


وَكُلُّ ظَاهِرٍ يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يُصْرَفَ عَنْ مُقْتَضَاهُ فِي الظَّاهِرِ الْمَقْصُودِ، وَيُتَأَوَّلُ عَلَى غَيْرِ مَا قُصِدَ فِيهِ، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ الْجَهْلُ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَعَدَمُ الِاضْطِلَاعِ بِمَقَاصِدِهَا، كَانَ الْأَمْرُ أَشَدَّ وَأَقْرَبَ إِلَى التَّحْرِيفِ وَالْخُرُوجِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، فَكَأَنَّ الْمُدْرِكَ أَغْرَقُ فِي الْخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ، وَأَمْكَنُ فِي ضَلَالِ الْبِدْعَةِ، فَإِذَا غَلَبَ الْهَوَى; أَمْكَنَ انْقِيَادُ أَلْفَاظِ الْأَدِلَّةِ إِلَى مَا أَرَادَ مِنْهَا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ مُبْتَدِعًا مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى الْمِلَّةِ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَشْهِدُ عَلَى بِدْعَتِهِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَيُنْزِلُهُ عَلَى مَا وَافَقَ عَقْلَهُ وَشَهْوَتَهُ، وَهُوَ أَمْرٌ ثَابِتٌ فِي الْحِكْمَةِ الْأَزَلِيَّةِ الَّتِي لَا مَرَدَّ لَهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦]، وَقَالَ: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [المدثر: ٣١].
لَكِنْ; إِنَّمَا يَنْسَاقُ لَهُمْ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَشَابِهُ مِنْهَا لَا الْوَاضِحُ، وَالْقَلِيلُ مِنْهَا لَا الْكَثِيرُ، وَهُوَ أَدَلُّ الدَّلِيلِ عَلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْمُعْظَمَ وَالْجُمْهُورَ مِنَ الْأَدِلَّةِ إِذَا دَلَّ عَلَى أَمْرٍ بِظَاهِرِهِ، فَهُوَ الْحَقُّ، فَإِنْ جَاءَ عَلَى مَا ظَاهِرُهُ الْخِلَافُ; فَهُوَ النَّادِرُ وَالْقَلِيلُ، فَكَانَ مِنْ حَقِّ الظَّاهِرِ رَدُّ الْقَلِيلِ إِلَى الْكَثِيرِ، وَالْمُتَشَابِهِ إِلَى الْوَاضِحِ.

قناة الإنصاف والعدل:

08 Nov, 02:50


وسلَّم أنه رفع يديه الرفعَ كلَّه إلاَّ في ثلاثة مواطنَ: الاستسقاء، والاستنصار، وعشيَّةَ عرفة، ثمَّ كان بعدُ رفعٌ دون رفعٍ».
الثانية: يمكن حملُ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه على نفيِ رفعِ اليدين وهو على المنبر يومَ الجمعة، لأنه لم يُنقل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولا عن صحابته الكرام رفعُ اليدين حالَ خطبة الجمعة مع كثرة الجُمَع وتوافُر الدواعي إلى نَقْلِها، وإنما الثابتُ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعَه المسبِّحة، وصفةُ رفع السبَّابة مِن اليد اليمنى هي ثابتةٌ بمقام الذكر والدعاء حالَ الخطبة على المنبر، وكذلك عند التشهُّد في الصلاة وفي أحوال عموم الذكر والتهليل والتسبيح خارجَ الصلاة.
ويؤيِّد ذلك حديثُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ»(١٦).
هذا، وإذا تقرَّر أنَّ الأصل في آداب الدعاء وأسباب الإجابة رفعُ اليدين مطلقًا إلاَّ أنه يُستثنى منه الدعاءُ المقيَّد بعبادةٍ نُقلت صفتُها مجرَّدةً مِن رفع اليدين بالنقل الثابت، فتكون -والحال هذه- مستثناةً مِن الأصل السابق بالسنَّة التركية مثل: رفعِ اليدين مِن الدعاء في الصلاة أو في التشهُّد الأخير أو حالَ الخطبة يوم الجمعة وغيرها مِن العبادات الخالية مِن رفع اليدين.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ من ذي القعدة ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م
(١) أخرجه البخاري في «الجمعة» باب رفع الإمام يدَه في الاستسقاء (١٠٣١)، ومسلم في «صلاة الاستسقاء» (٨٩٥)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(٢) «شرح النووي على مسلم» (٦/ ١٩٠).
(٣) «تدريب الراوي» للسيوطي (٢/ ١٦٢).
(٤) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب الدعاء (١٤٨٨)، والترمذي في «الدعوات» (٣٥٥٦)، من حديث سلمان رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٣٧).
(٥) أخرجه مسلم في «الزكاة» (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ١٩٥)، من حديث أبي مسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٩٦).
(٧) أخرجه البخاري في «المغازي» باب بعث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خالدَ بن الوليد إلى بني جَذيمة (٤٣٣٩)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٨) أخرجه مسلم في «الجهاد والسير» (١٧٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٩) أخرجه مسلم في «الكسوف» (٩١٣) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
(١٠) أخرجه النسائي في «الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين (٢٠٣٧) من حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألباني في «التعليقات الحسان» (٧٠٦٦).
(١١) أخرجه النسائي في «مناسك الحجِّ» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة (٣٠١١)، من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما. وحسَّنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه ﻟ«جامع الأصول» (٣/ ٢٧٢).
(١٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩/ ٣٩٤)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه. وجوَّد إسنادَه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ١٣٠). وانظر «الإرواء» (٢/ ١٦٣) و«السلسلة الضعيفة» كلاهما للألباني (٦/ ٦٠).
(١٣) سبق تخريجه.
(١٤) أخرجه البخاري في «الهبة وفضلها والتحريض عليها» بابُ مَن لم يقبل الهديَّة لعِلَّةٍ (٢٥٩٧)، ومسلم في «الإمارة» (١٨٣٢)، مِن حديث أبي حُميدٍ الساعديِّ رضي الله عنه.
(١٥) (١/ ١٥٣)
(١٦) أخرجه مسلم في «الجمعة» (٨٧٤).

قناة الإنصاف والعدل:

08 Nov, 02:50


قناة الإمام المصلح إبن باديس والعالم المربي المجدد المجاهد المجتهد محمد علي فركوس:
https://t.me/elitibaa/482

الفتوى رقم: ١١٢٠

الصنف: فتاوى متنوِّعة - الآداب
في ضابط جواز رفع اليدين في الدعاء
السؤال:
هل يوجد ضابطٌ لمعرفة متى يجوز رفعُ اليدين في الدعاء ومتى يُمنع؟ وهل يجوز الاقتصار على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء دون غيره عملاً بحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُعَدُّ رفعُ اليدين في الدعاء -في الجملة- مِن آداب الدعاء ومِن أسباب الإجابة، ذلك لورود أحاديثَ كثيرةٍ تدلُّ على مشروعيته، وهي ثابتةٌ مِن أقواله وأفعاله بلغت مبلغَ التواتر المعنويِّ. قال النوويُّ -رحمه الله-: «قد ثبت رفعُ يديه صلَّى الله عليه وسلَّم في الدعاء في مواطنَ غيرِ الاستسقاء، وهي أكثرُ مِن أن تُحصر، وقد جمعتُ منها نحوًا مِن ثلاثين حديثًا مِن الصحيحين أو أحدهما»(٢)، وقال السيوطيُّ -رحمه الله-: «فقد رُوي عنه صلَّى الله عليه وسلَّم نحوُ مائة حديثٍ فيه رفعُ يديه في الدعاء، وقد جمعتُها في جزءٍ، لكنَّها في قضايا مختلفةٍ؛ فكلُّ قضيَّةٍ منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها -وهو الرفع عند الدعاء- تواتَرَ باعتبار المجموع»(٣).
ومِن الأحاديث القولية الثابتة عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»(٤)، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» الحديث(٥).
ومِن الأحاديث الفعلية أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ»(٦)، ومِن ذلك صنيعُ خالدِ بنِ الوليد رضي الله عنه مع بني جَذِيمَةَ وفيه: «فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ»(٧)، وفي فتح مكَّةَ: «رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ»(٨)، وفي قصَّة الكسوف: «فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو»(٩)، وفي دعائه لأهل البقيع: «فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»(١٠)، وفي حديث أسامة رضي الله عنه: «كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاوَلَ الخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى»(١١)، وفي حديث القنوت(١٢) رفع يديه -أيضًا- وغيرها مِن الأحاديث الصحيحة.
وهذه الأحاديث المتواترة معنًى قد جاء مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه ما يعارضها في الظاهر، ونصُّ حديثه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١٣).
وقد جمع العلماء بينهما -توفيقًا بين الأدلَّة- مِن جهتين:
الأولى: أنَّ المنفيَّ في حديث أنسٍ رضي الله عنه هو صفةٌ خاصَّةٌ، تلك الصفةُ التي سمَّاها ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: الابتهالَ، فإنَّ رَفْعَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ليديه في الاستسقاء كان شديدًا بحيث يخالف غيرَه بالمبالغة فيه فيُرى فيه بياضُ إبطيه، وينحني فيه بدنُه، ومِن ثَمَّ فإنَّ نَفْيَ صفةٍ خاصَّةٍ لا يَلزم منه نفيُ أصل الرفع، ومع ذلك فإنَّ هذه الصفة الخاصَّة لم تكن قاصرةً على دعاء الاستسقاء، بل ثبتت في مواطنَ أخرى، ففي قصَّة ابن اللُّتْبِيَّة: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»»(١٤)، وقد روى أبو داود في «المراسيل»(١٥) مِن حديث أبي أيُّوبَ سليمانَ بنِ موسى الدمشقيِّ -رحمه الله-: «لم يُحفظ عن رسول الله صلَّى الله عليه

قناة الإنصاف والعدل:

07 Nov, 02:25


قناة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا:
https://t.me/elhabribnouabass/51
قال الألوسي رحمه الله:
في قوله تعالى:
﴿وَقَالَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّاۤ إِفۡكٌ ٱفۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَیۡهِ قَوۡمٌ ءَاخَرُونَۖ فَقَدۡ جَاۤءُو ظُلۡمࣰا وَزُورࣰا﴾ [الفرقان ٤]
والتَّنْوِينُ فِيهِ لِلتَّفْخِيمِ أيْ جاؤُوا بِما قالُوا ظُلْمًا هائِلًا عَظِيمًا لا يُقادِرُ قَدْرَهُ حَيْثُ جَعَلُوا الحَقَّ البَحْتَ الَّذِي لا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِن خَلْفِهِ إفْكًا مُفْتَرًى مِن قِبَلِ البَشَرِ وهو مِن جِهَةِ نَظْمِهِ الرّائِقِ وطِرازِهِ الفائِقِ بِحَيْثُ لَوِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ والجِنُّ عَلى مُباراتِهِ لَعَجَزُوا عَنِ الإتْيانِ بِمِثْلِ آيَةٍ مِن آياتِهِ ومِن جِهَةِ اشْتِمالِهِ عَلى الحِكَمِ الخَفِيَّةِ والأحْكامِ المُسْتَتْبَعَةِ لِلسِّعاداتِ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ والأُمُورِ الغَيْبِيَّةِ بِحَيْثُ لا تَنالُهُ عُقُولُ البَشَرِ ولا تُحِيطُ بِفَهْمِهِ القُوى والقَدَرِ، وكَذا التَّنْوِينُ في ﴿وزُورًا﴾ أيْ وكَذِبًا عَظِيمًا لا يَبْلُغُ غايَتَهُ حَيْثُ قالُوا ما لا احْتِمالَ فِيهِ لِلصِّدْقِ أصْلًا، وسُمِّيَ الكَذِبُ زُورًا لِازْوِرارِهِ أيْ مَيْلِهِ عَنْ جِهَةِ الحَقِّ.انتهى

وجاء في اضواء البيان :
قَوْله تعالى:: ﴿فَقَدْ جاءُوا ظُلْمًا وزُورًا﴾، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ظُلْمُهم أنْ جَعَلُوا العَرَبِيَّ يَتَلَقَّنُ مِنَ الأعْجَمِيِّ الرُّومِيِّ كَلامًا عَرَبِيًّا أعْجَزَ بِفَصاحَتِهِ جَمِيعَ فُصَحاءِ العَرَبِ، والزُّورُ هو أنْ بَهَتُوهُ بِنِسْبَةِ ما هو بَرِيءٌ مِنهُ إلَيْهِ، انْتَهى. وتَكْذِيبُهُ جَلَّ وعَلا لَهم في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ.

قناة الإنصاف والعدل:

07 Nov, 00:51


📌 فوائد وتوجيهات من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

إذا كان الإمام خفيف القراءة، ولا يعطي الركوع والسجود حقه .. هل يجوز للمأموم متابعته؟ أو يخرج ويعيد صلاته لوحده؟! كما قال البعض استدلالا بحديث معاذ ..

"إذا كان الإمام لا يعطي حق الصلاة؛ لا طمأنينة، ولا .. فإنه يتمّ معه، ثم يعيد تلك الصلاة، أما أن يخرج منها فإنه يُحدث إيحاشا في صدر الإمام، وإذا خرجت الجماعة كلّها من الصفّ -وفي كل مرة كذلك- فإنه يحدث مشكلة في المسجد، لذا أقول:

درءًا لهذا؛ تصلي تلك الصلاة، لكن ما لم تكن بصورتها المجزئة الصحيحة -غاب عنها الخشوع والطمأنينة- فتعيد الصلاة ..

نعم يجوز له الخروج إذا كان للحاجة، والاستدلال بحديث معاذ فيه شيء، لأن صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت سليمة طويلة، والرجل خرج لطولها، لأنه كان وراءه حاجة (شغل)، والطول هذا قد يُفوّت عليه مصالحه، وقد يشوّش عليه في أمر صلاته، لذا رأى أنه يتمّ صلاته لوحده، ثم بعد ذلك يأتي لحاجته، فخرج، وقالوا له لقد نافقت، لنشكونّك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أنا أشكوكم .. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: (أفتّان أنت يا معاذ ..) الحديث، وبيّن له ..

صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت صحيحة بأركانها وشروطها .. وغاية ما في الأمر أنها كانت طويلة شاقّة على البعض، وأنت تقيس على إمام لا تصحّ صلاته ..
فالذين استدلوا بهذا؛ هذا استدلال معكوس، فمعاذ -رضي الله عنه- صلاته حسنة، لكن فيهم العاجز، وذو الحاجة .. فهنا صلاته صحيحة، وهذا الإمام لا، والرجل مع معاذ خرج للحاجة، وهذا لبطلانها، فهذا رتّب على أمر لكن جاء الشّرع موافقا .. وهذا رتّب عليه لكن من الناحية المقاصدية سيُحدثون إيحاش صدر الإمام، وسيُتكلم فيهم بأنهم يريدون الفتنة، وما يتبع ذلك ..

في هذه الحالة نقول:
يتمّون صلاتهم وهم ليسوا راضين بذلك، وإن شاؤوا صلّوا بعد ذلك تلك الصلاة في المسجد، أو في بيوتهم.
ولهم في ذلك الرخصة في الصلاة في مسجد آخر، وراء إمام يصلي صلاة تامّة.
جاء في الحديث: (.. ولا يتخطّى المساجد ..) الحديث، فيُمنع التخطّي، لكن يجوز أن يتخطّى إذا كان فيه إمام رُمِي ببدعة، أو أعلن بفجور، أو يلحن في قراءته، أو صلاته لا تُوافق الشّرع وما أمر به .. فيجوز الانتقال إلى مسجد آخر، وليس عليه أي إثم، بل فَعل ما هو صحيح

بمعنى: لا يكرّرون هذا الفعل، إنما ينتظرون فراغها، ثم لهم أن يصلّوا في المسجد وينصرفوا، وإن كان يصلّي هو دائما يغيّرون المسجد."

قناة الإنصاف والعدل:

04 Nov, 19:32


=.....فَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ; لَمَّا غَلَبَ الْهَوَى مَعَ الْجَهْلِ بِطَرِيقِ السُّنَّةِ; تَوَهَّمَ أَنَّ مَا ظَهَرَ لَهُ بِعَقْلِهِ هُوَ الطَّرِيقُ الْقَوِيمُ دُونَ غَيْرِهِ، فَمَضَى عَلَيْهِ، فَحَادَ بِسَبَبِهِ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، فَهُوَ ضَالٌّ مِنْ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّهُ رَاكِبٌ لِلْجَادَّةِ; كَالْمَارِّ بِاللَّيْلِ عَلَى الْجَادَّةِ وَلَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ يَهْدِيهِ، يُوشِكُ أَنْ يَضِلَّ عَنْهَا، فَيَقَعُ فِي مُتَابِعِهِ، وَإِنْ كَانَ بِزَعْمِهِ يَتَحَرَّى قَصْدَهَا.
فَالْمُبْتَدِعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ; إِنَّمَا ضَلَّ فِي أَدِلَّتِهَا، حَيْثُ أَخَذَهَا مَأْخَذَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ لَا مَأْخَذَ الِانْقِيَادِ تَحْتَ أَحْكَامِ اللَّهِ.
وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُبْتَدِعِ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ جَعَلَ الْهَوَى أَوَّلَ مَطَالِبِهِ، وَأَخَذَ الْأَدِلَّةَ بِالتَّبَعِ، وَمِنْ شَأْنِ الْأَدِلَّةِ أَنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ، وَمِنْ شَأْنِ كَلَامِهَا الِاحْتِرَازُ فِيهِ بِالظَّوَاهِرِ، فَكَمَا تَجِبُ(*)فِيهِ نَصًّا لَا يَحْتَمِلُ [التَّأْوِيلَ; تَجِدُ فِيهِ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ] حَسْبَمَا قَرَّرَهُ مَنْ تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْعِلْمِ.
💦💦💦💦
*-لعلها تحرفت من تجد إلى تجب والله أعلم.
المصدر السابق(١٧٦/١)

قناة الإنصاف والعدل:

02 Nov, 18:45


وإِنْ كانَتْ كذلك فإنَّا نَستحِبُّ أَنْ يُقالَ للصَّحابيِّ: «رضيَ اللهُ عنه» وللنَّبيِّ: «صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» تشريفًا لهُ وتعظيمًا»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٤ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ:  ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ م

(١) «المجموع» للنَّووي (٦/ ١٧٢).
(٢) «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب البغدادي (٢/ ١٠٦).

قناة الإنصاف والعدل:

02 Nov, 18:45


قناة الإمام المصلح إبن باديس والعالم المربي المجدد المجاهد المجتهد محمد علي فركوس:
https://t.me/elitibaa/482
التبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى متنوعة > 
ألفاظ في الميزان
الفتوى رقم: ١٣٩٢
الصنف: فتاوى متنوِّعة ـ ألفاظٌ في الميزان
في حكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم
السؤال:
المشهور في عموم التَّخاطب بين النَّاس أَنْ نترضَّى عن الصَّحابة رضي الله عنهم ونترحَّمَ على مَنْ بعدهم، وهذا ما يجري به العُرفُ عندنا، لكنَّ وجهَ السُّؤالِ الَّذي أُريدُ طَرْحَه يكمنُ في حُكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم مِنَ الأئمَّةِ والعلماء المُتقدِّمين والمُتأخِّرين؟ جزاكم الله خيرًا؛ وأعانكم على خدمة الإسلام والمسلمين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُفرَّق في المُراد بالتَّرضية: بين الإخبار والتَّحقيق والحسمِ، وبين التَّوسُّلِ إلى الله بالطَّلب أو الدُّعاء أو التَّضرُّع ونحوِها.
فلا أَعلَمُ خلافًا في استحباب التَّرضِّي على صحابةِ رسول الله مِنَ الخلفاءِ الرَّاشدين وسائرِ العَشَرةِ مِنَ الصَّحابةِ المُبشَّرين بالجنَّةِ، أو أهلِ بدرٍ أو أُحُدٍ أو أهلِ بَيْعةِ الرِّضوان أو المُهاجِرين أو الأنصار وغيرِهم، بشرطِ أَنْ يلقى أحدُهم النَّبيَّ مسلمًا مؤمنًا به ويموتَ على ذلك ولو تخلَّلَتْ رِدَّةٌ على الأصحِّ ليصحَّ وصفُه بالصُّحبة، لجواز الأمرين فيهم: التَّرضِّي والتَّرحُّم؛ ذلك لأنَّ رِضَا اللهِ عنهم مُتحِّققٌ ومحسومٌ وحاصلٌ بالنَّصِّ كما أَخبرَ به اللهُ تعالى في قوله: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التَّوبة: ١٠٠]، وقولِه تعالى: ﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، فالتَّرضِّي ـ بهذا الاعتبارِ أي: باب الإخبار ـ يختصُّ بالصَّحابة رضي الله عنهم؛ ولا يُستدَلُّ بالآية الأولى في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التَّوبة: ١٠٠] على أنَّ الله تعالى قد رَضِيَ عن الصَّحابة وعمَّنْ تَبِعَهم بإحسانٍ بعَيْنه؛ لأنَّ المَقولَ فيه قد حُسِم أمرُه في جنسه وأفرادِه مِنَ المهاجرين والأنصارِ، بخلافِ مَنْ جاء مِنْ بعدِهم فالإخبارُ به في آحادهم مشروطٌ بالعلم باتِّباعهم بإحسانٍ، ولا يكون ذلك إلَّا بالموت على ذلك الإحسانِ ظاهرًا وباطنًا، ولا سبيلَ إلى العلم بذلك في الأفراد دون نصٍّ؛ ولذلك قصَرَها بعضُ العلماء ـ بهذا المعنى ـ على الصَّحابة دون غيرهم حسمًا للشُّبهة.
أمَّا غيرُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم فالتَّرضيةُ عنهم محلُّ خلافٍ؛ والَّذي عليه الجمهورُ: استحبابُ التَّرضِّي والتَّرحُّمِ على الصَّحابةِ رضي الله عنهم وغيرِهم مِنَ التَّابعين لهم بإحسانٍ مِنَ الأئمَّةِ والعلماء والصَّالحين وغيرهم فيما سبيلُه التَّوسُّلُ إلى الله بالطَّلب أو الدُّعاء، وهو اختيارُ النَّوويِّ ـ رحمه الله ـ حيث قال: «يُستحَبُّ التَّرضِّي والتَّرحُّمُ على الصَّحابة والتَّابعين فمَنْ بعدَهم مِنَ العلماء والعُبَّادِ وسائرِ الأخيار، فيقال: «رضي الله عنه» أو «رحمةُ اللهِ عليه» أو «رَحِمَه اللهُ» ونحوُ ذلك؛ وأمَّا ما قاله بعضُ العلماء: إنَّ قولَ: «رضي الله عنه» مخصوصٌ بالصَّحابة، ويقال في غيرهم: «رحمه الله» فقط، فليس كما قال ولا يُوافَقُ عليه؛ بل الصَّحيحُ الَّذي عليه الجمهورُ: استحبابُه؛ ودلائلُه أكثرُ مِنْ أَنْ تُحصَر»(١).
هذا، وإنَّما يُشرَع إطلاقُ التَّرضِّي على غيرِ الصَّحابة إذا كان مِنْ باب الدُّعاءِ لهم، لا مِنْ باب الإخبار والتَّحقيقِ لخصوصه بالصَّحابة ـ كما تقدَّم ـ إذ إنَّ اللهَ تعالى ورسولَه أَخبرَانا أنَّ أَمْرَ الرِّضا مُتحقِّقٌ في حقِّهم ومحسومٌ في جميعهم إذا ثبتت الصُّحبةُ وماتوا على الإسلام، بينما قيَّد إخبارَه في مَنْ بعدَهم بوصفِ الإحسان في اتِّباعهم، ولا سبيلَ لنا إلى الجزم به في آحادهم في ظاهرِ كُلِّ واحدٍ وباطنِه دون نصٍّ على كونه مُحسِنًا في الاتِّباع أو ما يدلُّ عليه كما في أُوَيْسِ بنِ عامرٍ المُراديِّ القَرَنيِّ مِنَ الإخبارِ بعَيْنِه بأنَّه خيرُ التَّابعين.
غير أنَّه إذا درَجَ النَّاسُ في عُرفِ تَخاطُبهم واصطلاحِهم على إطلاق الصَّلاة على الأنبياء والمُرسَلين، والتَّرضي على الصَّحابةِ، والتَّرحُّمِ على مَنْ بعدهم، واعتادوه وأَلِفُوه؛ فلا مُشاحَّةَ في ذلك بعد فهم المعنى، وخاصَّةً أنَّ التَّرضِّيَ والتَّرحُّمَ لهما معانٍ مُتقارِبةٌ مِنْ حيثُ الأثرُ؛ قال الخطيبُ البغداديُّ ـ رحمه الله ـ: «والصَّلاةُ والرِّضوانُ والرَّحمةُ مِنَ اللهِ بمعنًى واحدٍ، إلَّا أنَّها

1,267

subscribers

3,274

photos

46

videos