قناة الإنصاف والعدل: @elincaf210374 Channel on Telegram

قناة الإنصاف والعدل:

@elincaf210374


قناة الإنصاف والعدل (Arabic)

قناة الإنصاف والعدل: هي قناة تلغرام تهدف إلى نشر العدالة والمساواة في المجتمع. يمكنك الانضمام إلى هذه القناة للحصول على المعلومات والمحتوى الذي يعزز قيم العدالة والإنصاف. تسعى القناة إلى توعية الجمهور بأهمية المساواة والعدالة في جميع جوانب الحياة والعمل. من خلال متابعة هذه القناة، ستكون على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والقضايا القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف

من هو مالك قناة الإنصاف والعدل؟ قناة الإنصاف والعدل هي قناة يديرها المستخدم elincaf210374 على تطبيق تلغرام. يقدم المالك محتوى ذو جودة عالية يسهم في نشر العدالة والإنصاف في المجتمع

ما هي خدمات قناة الإنصاف والعدل؟ تقوم قناة الإنصاف والعدل بنشر مقالات، فيديوهات، ونصائح تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تقوم القناة بتنظيم ندوات وورش عمل توعوية لتعزيز الوعي بأهمية العدالة والمساواة بين الناس. انضم إلى قناة الإنصاف والعدل اليوم لتكون جزءاً من حملة نبيلة لتحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافًا.

قناة الإنصاف والعدل:

18 Jan, 05:20


الفتوى رقم: ١٣٩٩
الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزَّواج ـ موانع الزَّواج
في شرطِ تحقُّقِ المحرميَّة بالرَّضاعِ في الزَّواجِ
السؤال:
في صورةِ مسألةِ زواجٍ اشتبه عليَّ حُكمُها، وهي كالآتي:
تزوَّج أحمدُ مِنْ ضَرَّتَيْن: [فاطمةَ] و[سَلْمَى]، ثمَّ أنجبَتْ فاطمةُ: عمَّارًا، بينما أنجبت سَلْمَى: عائشةَ؛ ثمَّ حدَثَ أَنْ تزوَّج عمَّارٌ وأَنجبَ زيدًا، وتزوَّجت عائشةُ وأَنجبَتْ وردةَ، فهل يجوز زواجُ «زيدٍ» مِنْ «وردةَ»؟ مع العلم أنَّ زيدًا ووردةَ أَرضعَتْهما سَلْمَى؛ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا وزادكم مِنْ فضله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ الرَّضاعَ الشَّرعيَّ الَّذي تَحصلُ به المَحْرَميَّةُ في هذه المسألةِ يتحقَّقُ بالرَّضاعِ الحاصلِ مِنْ كُلٍّ مِنْ «زيدٍ» و«وردةَ» مِنَ المُرضِعةِ «سَلْمَى» جدَّةِ «وردةَ»، بشرطِ:
أوَّلًا ـ أَنْ يكونَ للجَدَّةِ سَلْمَى لبنٌ، وليس بمُجرَّدِ الْتِقامِ الثَّدي دون وجودِ لبنٍ أو دون مصِّ اللَّبن، إذ قد لا يكون عندها لبنٌ بالنَّظرِ إلى عدمِ ولادتِها مِنْ قريبٍ أو نُدرةِ لبنِها أو تقدُّمِها في السِّنِّ.
ثانيًا ـ أَنْ يكونَ عددُ الرَّضعاتِ خمسًا معلوماتٍ مُشبِعاتٍ على القول الرَّاجحِ مِنْ مذاهبِ الفقهاءِ، لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ»(١).
ثالثًا ـ أَنْ يكونَ في الحولَيْنِ مِنْ سِنِّ الرَّضيع، لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولحديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»، قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»(٢)، فإِنْ تمَّتِ الرَّضعاتُ بالصِّفة المذكورةِ مِنِ امرأةٍ كانت أُمَّه مِنَ الرَّضاع.
ـ فإِنْ رضَعَ «زيدٌ» و«وردةُ» كلاهما مِنَ المُرضِعةِ «سلمى» أقلَّ مِنْ خمسٍ، لم تتحقَّقْ المَحرَميَّةُ، وكذلك إذا كان كلاهما لم تتمَّ له الرَّضعاتُ الخمسُ المُشبِعاتُ في الحَولين الأوَّلَيْن مِنْ سِنِّهما فلا تتحقَّقُ المَحرَميَّةُ أيضًا، وفي هذه الحالةِ والَّتي سبَقَ ذِكرُها يجوز تزويجُهما مِنْ بعضٍ.
ـ أمَّا إذا ثبَتَ الرَّضاعُ الشَّرعيُّ بشروطِه المتقدِّمةِ لكِلَيْهما فهُما وَلَدَانِ لأمِّهما «سَلْمى» بالرَّضاعِ الشَّرعيِّ، ويُعَدَّانِ أخوينِ بالرَّضاعِ، لأجلِ ذلك يَحرُمُ الزَّواجُ بينهما، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق ﻟ: ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤م

(١) أخرجه مسلمٌ في «الرَّضاع» (١٤٥٢).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشَّهادات» ‌‌باب الشَّهادة على الأنساب والرَّضاعِ المستفيض والموتِ القديم (٢٦٤٧)، وفي «النكاح» ‌‌بابُ مَنْ قال: لا رَضاعَ بعد حولين (٥١٠٢)، ومسلمٌ في «الرَّضاع» (١٤٥٥).
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشَّهادات» باب الشَّهادة على الأنساب والرَّضاعِ المستفيض والموتِ القديم (٢٦٤٥)، ومسلمٌ في «الرضاع» (١٤٤٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
ولمزيد العلمِ في هذه المسألةِ يُمكنُ إضافةُ صُوَرٍ أُخرى افتراضيَّةٍ، يَحسُنُ ذِكرُها في هذا المَقامِ، وذلك: إِنْ ثبَتَ الرَّضاعُ الشَّرعيُّ بشروطه المذكورة لأحَدِهما دون الآخَرِ:
ـ فإِنْ تحقَّقَتِ الشُّروطُ في رضاعِ زيدٍ مِنْ سَلْمَى ولم تتحقَّقْ في رَضاعِ وردةَ منها فإنَّ زيدًا يكون ابنَ سَلْمَى مِنَ الرَّضاعِ وأخًا لعمَّتِه عائشةَ مِنَ الرَّضاع وخالًا لوردةَ مِنَ الرضاع، فيَحرُمُ زواجُه منها.
ـ وأمَّا إِنْ تحقَّقَتْ الشُّروطُ في رضاعِ وردةَ مِنْ سَلْمَى ولم تتحقَّقْ في رضاعِ زيدٍ منها فإنَّها تصيرُ ابْنَتَها مِنَ الرَّضاع وتكون أختًا لأمِّها عائشةَ بالرَّضاع، وهل تكون أختًا لعمَّارٍ أيضًا؟:

قناة الإنصاف والعدل:

18 Jan, 05:20


• فإِنْ كان رضاعُها مِنْ سَلْمَى بلبنِ جدِّهما أحمدَ فإنَّها تكون أختًا بالرَّضاع لخالها عمَّارٍ ـ أيضًا ـ لأنَّها ابنةٌ بالرَّضاع لأبيه أحمدَ، فتكون عمَّةً لِابنِه زيدٍ، فلا يجوز زواجُها منه أيضًا.
• وأمَّا إِنْ كان ذلك بلبنِ رجلٍ آخَرَ غيرِ أحمدَ كما لو تزوَّجَتْ بعده رجلًا وولدت له فإنَّ وردةَ تكون أختًا بالرَّضاعِ لأختِ عمَّارٍ، ولا تكون أُختَه، لأنَّ أُختَ الأختِ لا تكون بذلك أختًا في النَّسَب فكذلك في الرَّضاع، فلا تَثبُت المَحْرَميَّةُ بينها وبين ابنِه زيدٍ، لأنَّها لا تكون عمَّتَه في هذه الحالةِ، فيجوز الزَّواجُ بينهما.

قناة الإنصاف والعدل:

11 Jan, 10:43


التبويب الفقهي للفتاوى: 

فتاوى الحج > 

الإحرام

الفتوى رقم: ١٣٩٨
الصنف: فتاوى الحجِّ والعُمرة ـ الإحرام

في حكمِ مَنْ تعمَّد تَرْكَ ارتداءِ لباسِ الإحرامِ عند الميقاتِ

السؤال:
ما حكمُ مَنْ ترَكَ لُبْسَ الإحرامِ متعمِّدًا إلى أَنْ تَجاوَزَ الميقاتَ بلِباسِه العاديِّ المَخيط؟ وماذا يترتَّب عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقد ذكرتُ في فتوَى سابقةٍ(١) أنَّ الأفضلَ: الإحرامُ مِنَ المِيقاتِ لِفعلِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الَّذي أَحرمَ مِنْ ذي الحُلَيْفة، ويُكرَهُ الإحرامُ قبل الميقاتِ على الصَّحيحِ مِنْ أقوال الفُقَهاءِ، وبهذا قال مالكٌ والحنابلةُ وبعضُ الشَّافعيَّة، خلافًا لأبي حنيفة(٢).
أمَّا مَنْ كان مُريدًا لأداءِ نُسُكِ العُمرةِ أو الحجِّ فلا يجوزُ له مُجاوَزةُ الميقاتِ بغيرِ إحرامٍ قولًا واحدًا؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «قال الشَّافعيُّ والأصحاب: إذا انتهى الآفاقِيُّ إلى المِيقاتِ وهو يريدُ الحجَّ أو العُمرةَ أوِ القِرانَ حَرُمَ عليه مُجاوَزتُهُ غيرَ مُحْرِمٍ بالإجماعِ؛ فإِنْ جاوزه فهو مُسيءٌ»(٣).
أمَّا إذا جاوز الميقاتَ ـ سواءٌ كان عالمًا أو جاهلًا ـ وهو يريد الحجَّ والعُمرةَ ولم يُحرِم، ثمَّ رَجَع إلى الميقاتِ فأَحرمَ منه فلا شيءَ عليه؛ وهو مذهبُ عامَّةِ الفقهاءِ؛ قال ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ: «لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا»(٤).
أمَّا إذا جاوز المِيقاتَ ـ عامدًا أو ناسيًا وهو مُريدٌ للنُّسكِ ـ وأَحرمَ مِنْ موضعه بعد مجاوزته، فإنَّ الصَّحيحَ مِنْ أقوالِ العلماء أنَّ عليه دمًا أي: فديةَ ذبحِ شاةٍ ـ مع إثمِ المجاوزةِ والإحرامِ بعد المِيقات للعامدِ دون النَّاسي ـ لِتَركِ مَنْ جاوز الميقاتَ واجبًا وهو الإحرامُ مِنَ الميقاتِ، والواجبُ يُجبَرُ بالدَّمِ الَّذي يَلْزَمُه ـ على الصَّحيح ـ سواءٌ رَجَعَ إلى المِيقاتِ بعد الإحرامِ أو لم يَرجِع(٥).
أمَّا إذا أَحرمَ مِنَ الميقاتِ ولم يتجرَّد مِنَ المَخيطِ أو المُحيطِ المعدودِ مِنْ محظوراتِ الإحرامِ، وقام بفعلِ ذلك المحظورِ بعذرٍ سواءٌ لمرضٍ أو دفعِ أذًى أو نحوِهما فقد صحَّ إحرامُه، وعليهِ الفِديةُ مِنْ غيرِ إثمٍ على الخيارِ اتِّفاقًا: إمَّا أَنْ يذبحَ هديًا، أو يتصدَّقَ بإطعامِ سِتَّةِ مساكينَ، أو يصومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولِمَا ورَدَ عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ البَلَويِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال له حين رأى هوامَّ رأسِهِ زمنَ الحُدَيْبية: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَال: قُلْتُ: «نَعَمْ»، قَال: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً»(٦).
ويستوي المعذورُ مع العامدِ الَّذي لَا عُذْرَ له في حكمِ الفديةِ على التَّخيير، إلَّا أنَّ على العامدِ إثمًا على ما فعَلَه مِنْ محظورٍ، أي: أنَّ المعذورَ يَفدي ولا يَأثمُ، بينما غيرُ المعذورِ أو العامدُ يَفدي ويَأثمُ، وهو مذهبُ الجمهور، وهو الصَّحيحُ مِنْ قولَيِ العلماءِ خلافًا للحنفيَّةِ(٧).
وللعلمِ، فقد تَقدَّم في الفتوَى السَّالفِ ذِكرُها أنَّه: إذا جاوز الرَّجلُ الميقاتَ لحاجةٍ يريد قضاءَها وهو لا ينوي حجًّا ولا عُمرةً فالعلماءُ لا يختلفون في أنَّه لا يَلْزَمه الإحرامُ، ولا يترتَّب على تركِه للإحرام شيءٌ لأنَّه ليس مُريدًا للحجِّ ولا للعُمرة، وإنَّما يَلزَمُ مَنْ أرادهما ممَّنْ أراد دخولَ مكَّةَ أو جاوز المِيقاتَ، لكِنْ لو طَرَأ عليه التَّفكيرُ في الحجِّ أو العُمرة ـ وهو دون المِيقات ـ ثمَّ عَزَم على تنفيذِ ما عَزَم عليه فإنَّه لا يُشترَط عليه الرُّجوعُ إلى المِيقات، بل يُحرِمُ مِنْ موضعه ـ ولو كان دون المِيقات ـ ولا شيءَ عليه، وهو أرجحُ قولَيِ العلماء، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ وصاحِبَا أبي حنيفة رحمهم الله(٨)، لقوله صلَّى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»(٩).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتـمبر ٢٠٢٤م
 


(١) انظر الفتوى رقم: (١٣٩) الموسومة ﺑ: «في أحكام الإحرام مِنَ الميقات» على الموقع الرَّسميِّ.

قناة الإنصاف والعدل:

11 Jan, 10:43


(٢) انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠)، «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٤)، «المجموع» للنَّووي (٧/ ١٩٨).

(٣) «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٦).

(٤) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٦). لكِنْ قال النَّوويُّ في «المجموع» (٧/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧) في إثباتِ خلافٍ شاذٍّ عند الشَّافعيَّة: «فإِنْ عاد فله حالان: (أحَدُهما): يعود قبل الإحرام فيُحرِمُ منه، فالمذهبُ الذي قطَعَ به المصنِّفُ والجماهيرُ: لا دمَ عليه سواءٌ كان دخَلَ مكَّةَ أم لا؛ وقال إمامُ الحَرَمَيْن والغزَّاليُّ: إِنْ عاد قبل أَنْ يَبعُد عن المِيقاتِ بمسافةِ القَصْرِ سَقَطَ الدَّمُ، وإِنْ عاد بعد دخولِ مكَّةَ وجَبَ ولم يسقط بالعَوْد، وإِنْ عاد بعد مسافةِ القصر وقبل دخولِ مكَّةَ فوجهان: (أصحُّهما) يسقط، وهذا التَّفصيلُ شاذٌّ مُنكَرٌ».

(٥) وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة، [انظر: «المدوَّنة» لابن القاسم (١/ ٣٧٢)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠)، «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٢٢٩)؛ خلافًا لمذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، انظر: «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٧، ٢٠٨)].
قال ابنُ عبدِ البَرِّ في «الكافي» (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) مُبيِّنًا مذهبَ مالكٍ في ذلك: «ومَنْ جاوز المِيقاتَ مُريدًا للحجِّ أو العُمرة رجَعَ إلى مِيقاتِه فأَحرَمَ منه، فإِنْ أَحرمَ بعده فعليه دمٌ، وسواءٌ تَعمَّد ذلك أو نَسِيَه أو جَهِلَه، ولا يرجع مَنْ وصَفْنا حالَه إلى ميقاته بعد إحرامِه مُراهِقًا كان أو غيرَه، لأنَّه قد لَزِمَه الدَّمُ ولا وجهَ لرجوعه، وإنَّما يرجع عند مالكٍ مُريدًا للحجِّ أو العُمرةِ إلى ميقاته ما لم يُحرِمْ، فإِنْ أَحرمَ لم يرجع وعليه دمٌ، وكذلك عنده مَنْ شارف مكَّةَ غيرَ مُحرِمٍ لم يرجع أيضًا وأَحرمَ مِنْ مكانه وأتى بالدَّم، ومَنْ لم يشارف مكَّةَ ولكنَّه خاف فواتَ الحجِّ إِنْ رجَعَ إلى المِيقاتِ أَحرمَ مِنْ موضعه ذلك وكان عليه دمٌ لمُجاوَزتِه المِيقاتَ مُريدًا للحجِّ أو العُمرة حلالًا، والدَّمُ في هذا البابِ كُلِّه لا ينوب عنه طعامٌ، وإنَّما فيه الهديُ أو الصِّيامُ كالمتمتِّعِ سواءً عند مالكٍ»، وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠).

(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ قولِ الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهو مُخيَّرٌ، فأمَّا الصَّومُ فثلاثةُ أيَّامٍ (١٨١٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠١)، مِنْ حديثِ كعبِ بنِ عُجْرةَ القُضاعيِّ البَلَويِّ حليفِ الأنصار رضي الله عنهم.

(٧) انظر: «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٩٣)، «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٧) ، «الاختيار لتعليل المُختار » لابن مودود (١/ ١٦١)، «شرح الزُّرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٣٠٥).

(٨) انظر: «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٧).

(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ مُهَلِّ أهلِ مكَّةَ للحجِّ والعُمرة (١٥٢٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٨١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

قناة الإنصاف والعدل:

05 Jan, 04:21


"الفتوى رقم: ١٢٩٢

الصنف: فتاوى الصلاة - صلاة الجماعة

في الاعتراض على
جهةِ دلالةِ حديثِ وابصةَ وعليِّ بنِ شَيْبان رضي الله عنهما"
فهذا الاعتراضُ يتضمَّن عِدَّةَ مُغالَطاتٍ أُحاوِلُ أَنْ أُبَيِّنَ مُجمَلَهَا في النِّقاطِ الآتيةِ:
ـ الأولى: القول بأنَّ الاستدلالَ بحديثِ وابصةَ رضي الله عنه على الصَّلاة بالتَّباعدِ هو استدلالٌ بالقياس، فإنَّ هذا القولَ مُعرًّى عن الدَّليل، وغايةٌ في السُّقوط؛ ذلك لأنَّ حديثَ وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ الأسديِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ»(١) فيه نصٌّ على تعليلِ الأمر بالإعادة بوصف الانفراد خلف الصفِّ في صلاة الجماعة، وهذا عملٌ بالنصِّ لا بالقياس، وقد جاء ما يُبيِّنُه ويؤيِّدُ تعميمَه مِنْ حديثِ عليِّ بنِ شَيْبانَ اليماميِّ الحنفيِّ السُّحَيْميِّ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ؛ فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»، وفي روايةٍ: «.. لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»(٢)، وهي صيغةُ عُمومٍ، وهي النَّكرةُ في سياق النَّفي، وهي تفيد العمومَ بالإجماع؛ والمَعلومُ أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم كانوا يفهمون العمومَ مِنْ صِيَغِهِ وألفاظِه، ويُجْرُونَ صِيَغَ العُمومِ ـ حالَ وُرُودِها في الكتابِ والسُّنَّةِ ـ على العموم، ويأخذون بها ولا يطلبون دليلَ العموم، بل كانوا ـ في اجتهاداتهم ـ يطلبون دليلَ الخصوص، وجرى ذلك بينهم مِنْ غيرِ نكيرٍ(٣-[انظر الفتوى رقم: (١١٠٢) الموسومة ﺑ: «في العمل بدلالة العموم قبل البحث عن المخصِّص» على موقعي الرسميِّ.]).👇
الفتوى رقم: ١١٠٢
الصنف: فتاوى الأصول والقواعد - أصول الفقه

في العمل بدلالة العموم قبل البحث عن المخصِّص

السؤال:
هل ألفاظُ العمومِ ـ في الوضعِ اللغويِّ ـ تحتاج إلى قرينةٍ أم أنَّها ألفاظٌ موضوعةٌ للعمومِ لا تفتقر إليها؟ وهل يُعْمَل بدلالةِ العمومِ قبلَ البحثِ عن المخصِّص؟ وهل وقَفْتم ـ بارك اللهُ فيكم ـ على كلامِ شيخِ الإسلامِ في «القواعدِ النورانيةِ» مِنْ حيث تفصيلُه؟ وما رأيُكم فيه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالعمومُ ـ في اللغةِ ـ له صيغةٌ خاصَّةٌ به، موضوعةٌ له، تدلُّ على العمومِ حقيقةً، ولا تُحمل على غيرِه إلَّا بقرينةٍ(١)، وهو مذهبُ الجمهورِ وهو الصحيحُ، ويكفي للدلالةِ على صحَّتِه: إجماعُ الصحابةِ رضي الله عنهم أنَّ تلك الصيغَ للعموم؛ فقَدْ كانوا يُجْرُونها ـ حالَ ورودِها في الكتابِ والسنَّة ـ على العمومِ ويأخذون بها، ولا يطلبون دليلَ العموم، بل كانوا في اجتهاداتِهم يطلبون دليلَ الخصوص، وفهمُهم للعمومِ إنَّما كان مِنْ صِيَغِهِ وألفاظِه، جَرَى ذلك عندهم مِنْ غيرِ نكيرٍ، ومِنَ الوقائعِ التي عَمِلَ الصحابةُ فيها بالعموم: قولُه تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ [النور: ٢]، وقولُه تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، وقولُه تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣٤]؛ فهذه الآياتُ وغيرُها تُفيدُ العمومَ بسببِ وجودِ الألفِ واللَّامِ غيرِ العهدية؛ فالاسْمُ المحلَّى بالألفِ واللَّامِ يفيد الاستغراقَ والعمومَ، سواءٌ كان مفردًا أو جمعًا، وقد استدلَّ أبو بكرٍ رضي الله عنه على الأنصارِ بقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»(٢)، وسَلَّم له بقيَّةُ الصحابةِ رضي الله عنهم احتجاجَه بهذا العمومِ، واحتجاجَه ـ أيضًا ـ بلفظِ «الناس» مِنْ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»(٣)، ولم يُنْكِرْ عليه أَحَدٌ منهم إفادتَه للعموم، ونظائرُه كثيرةٌ.
وأثرُ هذه المسألةِ يظهر في أنَّ هذه الألفاظَ تُفيدُ العمومَ مِنْ غيرِ حاجةٍ إلى قرائنَ على مذهبِ الجمهور، وتفتقر إلى قرينةٍ عند غيرِهم(٤)، فإنْ قال رجلٌ لزوجتِه: «إذا قَدِمَ الحاجُّ فأَنْتِ طالقٌ»، فهي لا تُطلَّقُ إلَّا بعد قدومِ جميعِ الحُجَّاج؛ فلو رَجَعَ بعضُهم أو مات أَحَدُهم فلا تُطلَّقُ على مذهبِ الجمهور، خلافًا لغيرِهم.

قناة الإنصاف والعدل:

05 Jan, 04:21


هذا، واللفظُ العامُّ الذي توالَتْ عليه التخصيصاتُ وكَثُرَتْ وانتشرَتْ فلا يجب اعتقادُ عمومِه والعملُ به باتِّفاقٍ حتَّى يُبْحَثَ عن المخصِّصِ في المسألةِ المبحوثِ فيها(٥).
وأمَّا اللفظُ العامُّ الذي لم يُعْلَمْ تخصيصُه أو عُلِمَ تخصيصُ صُوَرٍ معيَّنةٍ فيه، فإنَّه يجب اعتقادُ عمومِه قبل ظهورِ المخصِّصِ، ويكفي في ذلك غَلَبةُ ظنِّه على عدمِ وجودِ المخصِّص، فإذا ظَهَرَ فإنَّه يتغيَّر الاعتقادُ السابقُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ المخصِّص، ويكفي ظنُّ عدمِ المخصِّصِ في إثباتِ اللفظِ العامِّ؛ لذلك وَجَبَ العملُ بالعموم إذا حَلَّ وقتُ العملِ به قبل البحثِ عن المخصِّص، وفي حالةِ ثبوتِ المخصِّصِ فإنه يجب العملُ به في مَحَلِّ التخصيص، ويبقى العمومُ سارِيَ العملِ فيما بقي مِنْ أفرادٍ في موضعِ العموم.






.

قناة الإنصاف والعدل:

04 Jan, 19:40


سئل فضيلة الشيخ فركوس
في كراء مكان سوق السّيارت و الأنعام وأخذ مال لدخولهم السوق..
هل هذا يعد إيجارا أم هو من المكوس ؟!

فكان مما أجاب به الشيخ للّه درّه:
أولا الإيجار أن يعلم المحل و محله الارض.. و لو بينه و بين البلدية.. فلو أكرته أرضا و اتفقوا على الثّمن يصبح عنده حق المنفعة بمقابل مادي و هذا المقابل لابد له من أجل.. و يُذكر الأجل لكي لا يكون غير معلوم لكي لا تدخل فيه الجهالة فيحدّد مثلا سنة أو أكثر بالنسبة للطرفين. و يجوز إذا كان عرفا سنة ألا يتكلموا.. لأنه معلوم عرفا.. هذا هو الإيجار.

أما الأجر على الأشخاص و الرؤوس و الأعيان هذه مكوس.. هي الأموال التي تفرض على السّلع و السّيارات و غيرها و ممكن تحدّد المكوس بالسيارة الصغيرة ثمنها كذا و الكبيرة ثمنها كذا.. هذه مكوس أو ضرائب و الضرائب فيها أكل أموال الناس بالباطل.

لو أنه في هذه الارض المكتراة حدّد أماكن مثلا بالطّباشير و جعل لكل مكان حدّا سواءً كان المكان واسعا أو ضيقا و يجعل لها ثمنا.. فإذا جاء مثلا صاحب الأغنام إكترى له بسعر معين لأسبوع أو يوم وغيرها.. يعني يكون الأجر على المكان لا على الرؤوس.. هذا هو الفرق.

هو لما يدخل و يدفع على الرأس بخلاف من يدفع لزيارة مكان للنظر إلى أشياء مثل حديقة أو ليثقف نفسه في المتحف هذا يدفع مقابل المنفعة لا على رأسه أو بضاعته.. هذا الفرق.. ولا يغرنك من يقول كذا كذا.

إذا الإنسان يفتح أبواب السّوق لأشخاص و يفرض على كل غنم أو رأس بقر ثمن ووو.. هذه مُكُوس و إذا اكترى المحلّ جعل القطعة لكذا و كذا.. و يكريها جاز هذا مثل ما اكترته البلدية أي اكترت له أرضا.. و هو بعدها يجري عليها المكوس.. من يدفع يدخل بالسيارة و يجعل دخل على كلّ رأس و بعدها يحتل المكان..
كما قلنا يقسّمها و يقول هذا المكان أكتريه بكذا وو يتفق على المدة.. مثلا لليوم الواحد بكذا.. كما يحصل مع من يبيت في الفندق يكتريه ليوم أو ساعات بحسب الاتفاق.


ونقله من مجلس الشيخ المبارك
جهدو محمد الأمين
يوم الجمعة 03 رجب 1446
الموافق لـ 03 جانفي 2025

قناة الإنصاف والعدل:

04 Jan, 04:40


#الفوائد الحديثية لصاحب الفتاوى ذات الصبغة الاصولية.
《٥》
الفتوى رقم: ١٣٩٧
الصنف: فتاوى العقيدة ـ أركان الإيمان ـ الملائكة
في الاختلاف في عددِ حَمَلةِ العرش في الدُّنيا
....ويُمكِنُ الاحتجاجُ بما ثَبَتَ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ أُمَيَّةَ [يعني: ابنَ أبي الصَّلتِ الثَّقَفيَّ] فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ:
رَجُلٌ(٨) وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ..»(٩)


(٩) رواه أحمدُ في «مُسنَدِه» (٢٣١٤)، والدَّارميُّ في «سُنَنِه» (٢٧٤٥)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصِّفات» (٧٧١) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»، وقال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالة (٤/ ١٥٩): «إسنادُه ضعيفٌ: محمَّدُ بنُ إسحاقَ مُدلِّسٌ وقد رواه بالعنعنة، والتَّصريحُ بالتَّحديثِ في بعض الرِّوايات عند غيرِ المُصنِّفِ إنَّما جاء عن غيرِ الثِّقاتِ مِنْ أصحابه، ولو ثبَتَ تصريحُ ابنِ إسحاقَ فلا يُعتَدُّ به في مِثلِ هذا المطلب». قلتُ: والحقُّ أنَّه إذا ثبَتَ عن ابنِ إسحاقَ التَّصريحُ بالتَّحديثِ مِنْ طريقٍ صحيحةٍ دون شُذوذٍ فهو ممَّا يُعتَدُّ به؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ ثقةٌ، ولأنَّ العنعنةَ ليست نصًّا في عدم السَّماع؛ فإذا ثبَتَ السَّماعُ مِنْ طريقٍ ثابتةٍ كانت هي الحاكمةَ؛ وكتابُ «التَّوحيد» لابنِ خزيمةَ قد شَهِدَ ابنُ تيميَّةَ له بتَحرِّي الصِّحَّة فيه؛ قال ابنُ تيميَّةَ في سياق الكلام عن حديثِ أبي رَزينٍ العُقَيليِّ رضي الله عنه في «بيان تلبيسِ الجهميَّة» (٧/ ٤٦): «وقد رُوِيَ مبسوطًا مِنْ وجهٍ آخَرَ كما رواه أبو بكرِ بنُ خزيمةَ في كتابِ «التَّوحيد» الَّذي اشترط فيه أنَّه لا يَحتجُّ إلَّا بما ثبَتَ مِنَ الأحاديث»."

قناة الإنصاف والعدل:

04 Jan, 04:39


قناة الإمام المصلح إبن باديس والعالم المربي المجدد المجاهد المجتهد محمد علي فركوس:
https://t.me/elitibaa/445
قناة الإمام المصلح إبن باديس والعالم المربي المجدد المجاهد المجتهد محمد علي فركوس::
#الفوائد الحديثية لصاحب الفتاوى ذات الصبغة الاصولية《١》:

الفتوى رقم: ١

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات
القسمة بين الأولاد في العطيَّة:
قال الشيخ العالم المجدد المجاهد المربي محمد علي فركوس حفظه الله:
.....وبحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ»(٢)،

قال:
أمَّا حديثُ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما فلا يتمُّ الاحتجاجُ بالشطر الثاني منه لكونه ضعيفًا وهو محلُّ الشاهدِ؛ لأنَّ في إسنادِه سعيدَ بنَ يوسفَ: متَّفَقٌ على تضعيفه. وذكر ابنُ عدِيٍّ في «الكامل» أنه لم يُرَ له أنكرُ مِنْ هذا الحديثِ.

هذا، وإن كان الحافظُ حسَّن إسنادَه إلاَّ أنه ضعَّف ابنَ يوسفَ هذا في «تقريبِه»؛

لذلك قال الألبانيُّ معقِّبًا عليه: «ومنه تعلم أنَّ قولَ ابنِ حجرٍ في «الفتح»: «إسنادُه حسنٌ» غيرُ حَسَنٍ»،

وأضاف قائلاً: «ثمَّ وجدتُ الحديثَ قد رواه أبو محمَّدٍ الجوهريُّ في «الفوائد المنتقاة»، وعنهُ ابنُ عساكِرَ مِنْ طريقِ الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .. فذَكَره، وهذا إسنادٌ معضلٌ، وهذا هو أصلُ الحديثِ، فإنَّ الأوزاعيَّ ثقةٌ ثبتٌ، فمخالفةُ سعيدِ بنِ يوسفَ إيَّاه إنما هو مِنَ الأدلَّةِ على وَهَنِه وضعفِه»(٣).
------------------
٢) أخرجه البيهقي (١٢٠٠٠) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وضعَّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣٤٠) و«إرواء الغليل» (١٦٢٨).

(٣) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١/ ٥١٥) و«إرواء الغليل» (٦/ ٦٧).

#الفوائد الحديثية لصاحب الفتاوى ذات الصبغة الاصولية《٢》:

قال الامام العلامة المصلح ابن باديس -رحمه الله-(صلاح التعليم أساس الاصلاح):
ولن يصلح هذا التعليم الا اذا رجعنا للتعليم النبوي في شكله وموضوعه، في مادته وصورته، فيما كان يعلم صلى الله عليه واله وسلم وفي صورة
تعليمه؛ فقد صح عنه صلى الله عليه  واله وسلم فيما رواه مسلم أنه قال:"انما بعثت معلما"(١)، فماذا كان يعلم؟ وكيف كان يعلم.اه
-----------------
قال الشيخ العالم المربي المجدد المجاهد محمد علي فركوس -حفظه الله -[الحلل الذهبية/مختارات من مقالات بوليسية.صلاح التعليم أساس الاصلاح(٤٣/١)]:
ليس في《 صحيح مسلم 》رواية بهذا اللفظ، وإنما رواها به الدارمي في《سننه》(٩٩/١)، وابن ماجه في 《المقدمة》(٨٣/١) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
والحديث ضعف إسناده العراقي في《تخريج الاحياء》(٧٧/١)، والألباني في《السلسلة الضعيفة》(٢٢/١) رقم:(١١)؛ اما لفظ مسلم في《الطلاق》(٨١/١٠) باب بيان ان تخييره امرأته لا يكون طلاق الا بالنية؛ فقد أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:"...إِنَّ اللَه لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا"، وأخرجه بنحوه من نفس الطريق أحمد في 《مسنده》(٣٢٨/٣)، والبيهقي في 《سننه الكبرى》(٣٨/٧).اه

#الفوائد الحديثية لصاحب الفتاوى ذات الصبغة الاصولية.
《٣》
قال ابن باديس رحمه الله[صلاح التعليم أساس الاصلاح(٢)]: ....ورحم الله عمر بن الخطاب في قوله:"امراة اصابت ورجل أخطأ "(١)              -------------   
١-  قال الشيخ العالم المجدد المجاهد المربي محمد علي فركوس -حفظه الله- الحلل الذهبية /مختارات من مقالات باديسية(٦١ ) :
هذا اللفظ ورد من طريق فيها انقطاع كما صرح به ابن كثير رحمه الله في《 تفسيره》(٤٦٧/١):  وورد من طريق آخر بلفظ "كل الناس افقه من عمر".   قال ابن كثير في 《تفسيره》(٤٦٧/١):《إسناده قوي جيد》.   
والحديث ضعفه الألباني في تحقيق《حقوق النساء》لمحمد رشيد رضا(١٣)،وقال :
"في اسناد قصة المراة هذه :مجالد بن سعيد وايس بالقوي كما قال الحافظ في 《التقريب》وفي متنها نكارة "
[وانظر:《تفسير القرطبي》].

#الفوائد الحديثية لصاحب الفتاوى ذات الصبغة الاصولية.
《٤》
قال الشيخ العالم المربي المجدد المجاهد محمد علي فركوس حفظه الله في مقال له بعنوان:
"الجواب على دعوى بَتْرِ النَّصِّ وبيانُ فسادها.الفتوى رقم: (١٣٢٢)":

"ثمَّ إنِّي قد أَستشهِدُ بأثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما بما تَيسَّر مِنْ ألفاظه بحسَبِ المَقام وبحديثِ عياض بنِ غَنْمٍ الفِهريِّ رضي الله عنه في النَّصيحةِ السِّرِّيَّةِ في عِدَّة مواضعَ مِنْ مقالاتي ورُدُودي وفتاوايَ؛ وهي موجودةٌ على الموقع، فأَذكُرُ بعضَ العناوينِ منها:

ـ «في ضوابط نصيحة أئمَّة المسلمين [حُكَّامًا وعلماء]».

قناة الإنصاف والعدل:

04 Jan, 04:15


جديد الفتاوى:
التبويب الفقهي للفتاوى: 

فتاوى العقيدة > 

أركان الإيمان | 

مسائل الإيمان

الفتوى رقم: ١٣٩٧
الصنف: فتاوى العقيدة ـ أركان الإيمان ـ الملائكة

في الاختلاف في عددِ حَمَلةِ العرش في الدُّنيا

السؤال:
هل يَصِحُّ الاعتقادُ بأنَّ العرشَ يحمله ـ الآنَ ـ حَمَلةٌ أربعةٌ مِنَ الملائكة، ويومَ القيامةِ ثمانيةٌ كما دلَّتِ الآيةُ: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]، أم أنَّه لا يَصِحُّ اعتقادُ ذلك لعدمِ ثبوتِ حديثِ أربعةِ أملاكٍ؟ إذ المعلومُ أنَّنا لا نُثبِتُ مِنْ أمرِ الغيب شيئًا إلَّا ما ثبَتَ بالوحي.
فالمرجوُّ إفادتُنا بالرَّاجح مِنَ القولين، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا شكَّ أنَّ حَمَلةَ العرشِ مِنَ الأملاك المُقرَّبِين، وهم في غاية الكِبَرِ والقُوَّةِ والعظمة؛ ويدلُّ اختيارُ اللهِ لهم لِحَملِ عرشِه، وتقديمُهم في الذِّكر، وقُرْبُهم منه: أنَّهم مِنْ أفضلِ أجناسِ الملائكةِ عليهم السَّلام؛ قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧﴾ [غافر].
والعلماء لا يختلفون في أنَّ عدَدَ حَمَلةِ العرشِ مِنَ الملائكةِ يومَ القيامةِ ثمانيةٌ(١)، لقوله تعالى: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]، إذ هي نصٌّ في عدَدِهم يومَ القيامة، ولا مُعارِضَ لظاهرِ الآية، وإِنِ اختلفوا في مدلولِ الثَّمانيةِ والمُرادِ بها ـ كما تقدَّم ـ.
وإنَّما اختلف العلماءُ في عدَدِهم في الدُّنيا على قولين مشهورَيْن، وقد ذهَبَ جمهورُ المُفسِّرين إلى أنَّ حَمَلةَ العرشِ ـ اليومَ في الدُّنيا ـ أربعةٌ، فإذا كان يومُ القيامةِ أَمَدَّهم اللهُ بأربعةِ أملاكٍ آخَرِين، وهو ما رجَّحه جماعةٌ منهم ابنُ الجوزيِّ وابنُ كثيرٍ وغيرُهما(٢).
واستدلَّ هؤلاءِ بأحاديثَ أَخرجَها الطَّبريُّ كُلُّها ضعيفةٌ لا يَصِحُّ الاحتجاجُ بها، منها ما يأتي:
أ ـ ما أخرجه الطَّبريُّ عن محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ يسارٍ المُطَّلِبيِّ مولاهم، قال: بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «هُمُ ـ اليَوْمَ ـ أَرْبَعَةٌ ـ يَعْنِي: حَمَلَةَ العَرْشِ ـ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَيَّدَهُمُ اللهُ بِأَرْبَعَةٍ آخَرِينَ، فَكَانُوا ثَمَانِيَةً»(٣)، وهذا الحديثُ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه انقطاعًا بين ابنِ إسحاقَ والنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وابنُ إسحاقَ صدوقٌ يُدلِّسُ كما في «التَّقريب»(٤).
ب ـ ما أَخرجَه الطَّبريُّ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَمَ العَدَويِّ مولاهم، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «يَحْمِلُهُ اليَوْمَ أَرْبَعَةٌ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ ثَمَانِيَةٌ»(٥)، وهذا الحديث ضعيفٌ أيضًا؛ لأنَّ فيه انقطاعًا بين عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَمَ والنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ زيدٍ ضعيفٌ(٦).
ج ـ ما أَخرجَه الطَّبريُّ وأبو الشَّيخِ عن أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «يَحْمِلُ عَرْشَهُ ـ يَوْمَئِذٍ ـ ثَمَانِيَةٌ، وَهُمُ ـ اليَوْمَ ـ أَرْبَعَةٌ»، وهذا الحديثُ ضعيفٌ(٧) أيضًا، فلا يُحتجُّ به.
هذا، ويُمكِنُ الاحتجاجُ بما ثَبَتَ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ أُمَيَّةَ [يعني: ابنَ أبي الصَّلتِ الثَّقَفيَّ] فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ:
رَجُلٌ(٨) وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ..»(٩)، «رواه الإمامُ أحمدُ وابْنُه عبدُ اللهِ في «زوائدِ المُسنَدِ» وفي كتاب «السُّنَّة»، وابنُ خزيمةَ في «كتاب التَّوحيد» وأبو يعلى والطَّبرانيُّ، ورُوَاتُه ثِقَاتٌ، وفي بعضِ طُرُقِه عند ابنِ خزيمةَ تصريحُ محمَّدِ بنِ إسحاقَ أنَّ شيخَه حدَّثه بذلك(١٠)، فزال ما يُخشى مِنْ تدليسه»(١١)، والحديثُ صحَّحه ابنُ كثيرٍ وقال: «وهذا إسنادٌ جيِّدٌ، وهو يقتضي أنَّ حَمَلةَ العرشِ ـ اليومَ ـ أربعةٌ، فإذا كان يومُ القيامةِ كانوا ثمانِيَةً، كما قال تعالى: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]»(١٢)، وقال في موضعٍ آخَرَ: «فإنَّه حديثٌ صحيحُ الإسنادِ رِجالُه ثِقاتٌ، وهو يَقتضِي أنَّ حَمَلَةَ العرشِ ـ اليومَ ـ أربعةٌ، فيُعارِضُه حديثُ الأوعالِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقالَ: إنَّ إثباتَ هؤلاءِ الأربعةِ على هذه الصِّفاتِ

قناة الإنصاف والعدل:

04 Jan, 04:15


لا ينفي ما عَدَاهُم»(١٣)، والحديثُ صحَّحه ـ أيضًا ـ أحمد شاكر في تحقيقِ «المُسنَد»(١٤)، وقال البيهقيُّ ـ رحمه الله ـ: «فهذا حديثٌ يتفرَّدُ به مُحمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسَارٍ بإسنادِه هذا، وإنَّمَا أُرِيدَ به ما جاءَ في حديثٍ آخَرَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ الكُرْسِيَّ يَحمِلُهُ أَربعةٌ مِنَ الملائكة: مَلَكٌ في صُورةِ رَجُلٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ أَسَدٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ ثَوْرٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ نَسْرٍ؛ فكأنَّه ـ إِنْ صحَّ ـ بيَّن أنَّ المَلَكَ الَّذي في صورةِ رَجُلٍ والمَلَكَ الَّذي في صورةِ ثورٍ يحملان مِنَ الكُرسيِّ موضعَ الرِّجلِ اليُمنى، والمَلَكَ الَّذي في صورةِ النَّسر والَّذي في صورةِ الأَسَدِ ـ وهو اللَّيثُ ـ يحملان مِنَ الكُرسيِّ موضعَ الرِّجلِ الأُخرى، أَنْ لو كان الَّذي عليه ذا رِجلَيْن»(١٥)، وصحَّح مُحقِّقُه ـ عبدُ الله الحاشديُّ ـ الحديثَ، وبيَّن طُرُقَه.
وعليه، فإذا ثبَتَ حديثُ حَمَلةِ العرشِ الأربعةِ في الدُّنيا فلا تَعارُضَ ـ مِنْ حيثُ عددُهم ـ مع الحَمَلةِ الثَّمانيةِ يومَ القيامةِ في الآيةِ، لِاختلافِ المَوضِعَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤م


(١) اختلف العلماءُ في المُراد بالثَّمانية:
ـ هل هم ثمانيةُ أجزاءٍ مِنْ تسعةِ أجزاءٍ مِنَ الخلق، كما جاء في أثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، حيث قال: «الثَّمانيةُ يقول: ثمانيةُ أجزاءٍ مِنْ تسعةٍ، قال: الجنُّ والإنسُ والشَّياطينُ والملائكةُ كُلُّهم إلَّا الكروبيِّين ـ حَمَلةَ العرش ـ جزءٌ، والكُروبيُّون ثمانيةُ أجزاءٍ، كُلُّ جزءٍ منهم بعِدَّةِ هؤلاء الأربعة، قال: فهو قولُه: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]» [انظر:  «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (٣٧٥ ـ ٣٧٦) برقم: (٢٧)]. وهذا الأثرُ ضعيفٌ؛ لأنَّه مِنْ طريقِ بِشرِ بنِ عمارةَ الخثعميِّ، وهو ضعيفٌ، وفيه انقطاعٌ بين الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ لأنَّ الضَّحَّاكَ لم يَلْقَ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال محمَّد بنُ خليفةَ التَّميميُّ في تحقيقِ «العرش» لأبي جعفرِ بنِ أبي شيبة (١٠٠): «وقال به مُقاتِلٌ والكلبيُّ».
ـ أم أنَّهم ثمانيةُ صفوفٍ مِنَ الملائكة؟ وهذا أخرجه الطَّبريُّ في «تفسيره» (٢٣/ ٢٢٨) مِنْ ثلاثةِ طُرُقٍ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وكُلُّها ضعيفةٌ، ورابعٍ عن الضَّحَّاك. قال محمَّد بنُ خليفةَ التَّميميُّ في تحقيقِ «العرش» لأبي جعفرِ بنِ أبي شيبة (٩٩ ـ ١٠٠): «وهو أيضًا مرويٌّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ والشَّعبيِّ وعكرمةَ والضَّحَّاك وابنِ جُريجٍ».
ـ أم أنَّهم ثمانيةُ ملائكةٍ، وهو الصَّحيحُ، وهو مرويٌّ عن حسَّانَ بنِ عطِيَّةَ قال: «حَمَلةُ العرشِ ثمانيةٌ..»: أخرجه أبو الشَّيخ في «العظمة» (٣/ ٩٥٢)، وأبو نُعَيْمٍ في «حِلية الأولياء» (٦/ ٧٤)، وإسنادُه قويٌّ كما قال الذَّهبيُّ، ووافقه الألبانيُّ في تحقيقِه واختصارِه: «مختصر العُلُوِّ للذهبي» (١٠١).

(٢) انظر: «زاد المَسير» لابن الجوزي (٤/ ٣٣١)، «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧١).

(٣) «تفسير الطَّبري» (٢٣/ ٢٢٩)، وانظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (١٠٢).

(٤) انظر: «تقريب التَّهذيب» لابن حجر (٢/ ١٤٤)، وتعليقَ المُحقِّقِ على «المطالب العالية» لابن حجر (١٥/ ٣٨٤).

(٥) «تفسير الطَّبري» (٢٣/ ٢٢٩)، وانظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (١٠٢).

(٦) انظر: «تقريب التَّهذيب» (١/ ٤٨٠)، وتعليقَ المُحقِّقِ على «المطالب العالية» لابن حجر(١٥/ ٣٨٤).

(٧) هذا جزءٌ مِنْ حديثِ الصُّورِ الطَّويل: أخرجه الطَّبريُّ (٣/ ٦١١ ـ ٦١٣)، وأبو الشَّيخ في «العظمة» (٣/ ٨٢٢ ـ ٨٣٧). قال البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير» (١/ ٢٦٠): «محمَّدُ بنُ يزيدَ بنِ أبي زيادٍ: روى عنه إسماعيلُ بنُ رافعٍ حديثَ الصُّور، مُرسَلٌ ولم يَصِحَّ». وقال ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١١/ ٣٦٨): «ومَدارُه على إسماعيلَ بنِ رافعٍ، واضْطَربَ في سندِه مع ضعفِه: فرواه عن محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ: تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةِ رجلٍ مُبهَمٍ؛ ومحمَّدٌ عن أبي هريرة: تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةِ رَجلٍ مِنَ الأنصار مُبهَمٍ أيضًا». وضعَّفه أحمد شاكر في حاشيةِ «تحقيقه لتفسير الطَّبري» (٤/ ٢٦٨)، والألبانيُّ في «حاشيةِ الطَّحاويَّة» (٢٣٢) بسببِ ضعفِ إسماعيلَ بنِ رافعٍ واضطرابِه في سندِه، وبسببِ الرَّجُلِ المُبهَمِ في سندِه.

(٨) وتصحَّفَتْ عند بعضِهم إلى «زحل»، وهو تصحيفٌ مِنَ النَّاسخين أو الطَّابعين.

قناة الإنصاف والعدل:

04 Jan, 04:15


(٩) رواه أحمدُ في «مُسنَدِه» (٢٣١٤)، والدَّارميُّ في «سُنَنِه» (٢٧٤٥)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصِّفات» (٧٧١) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»، وقال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالة (٤/ ١٥٩): «إسنادُه ضعيفٌ: محمَّدُ بنُ إسحاقَ مُدلِّسٌ وقد رواه بالعنعنة، والتَّصريحُ بالتَّحديثِ في بعض الرِّوايات عند غيرِ المُصنِّفِ إنَّما جاء عن غيرِ الثِّقاتِ مِنْ أصحابه، ولو ثبَتَ تصريحُ ابنِ إسحاقَ فلا يُعتَدُّ به في مِثلِ هذا المطلب». قلتُ: والحقُّ أنَّه إذا ثبَتَ عن ابنِ إسحاقَ التَّصريحُ بالتَّحديثِ مِنْ طريقٍ صحيحةٍ دون شُذوذٍ فهو ممَّا يُعتَدُّ به؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ ثقةٌ، ولأنَّ العنعنةَ ليست نصًّا في عدم السَّماع؛ فإذا ثبَتَ السَّماعُ مِنْ طريقٍ ثابتةٍ كانت هي الحاكمةَ؛ وكتابُ «التَّوحيد» لابنِ خزيمةَ قد شَهِدَ ابنُ تيميَّةَ له بتَحرِّي الصِّحَّة فيه؛ قال ابنُ تيميَّةَ في سياق الكلام عن حديثِ أبي رَزينٍ العُقَيليِّ رضي الله عنه في «بيان تلبيسِ الجهميَّة» (٧/ ٤٦): «وقد رُوِيَ مبسوطًا مِنْ وجهٍ آخَرَ كما رواه أبو بكرِ بنُ خزيمةَ في كتابِ «التَّوحيد» الَّذي اشترط فيه أنَّه لا يَحتجُّ إلَّا بما ثبَتَ مِنَ الأحاديث».

(١٠) قال ابنُ خزيمة في «التَّوحيد» (١/ ٢٠٥): «حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبانَ قال: ثنا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ قال: أَخبرَنا محمَّدُ بنُ إسحاقَ قال: حدَّثني يعقوبُ بنُ عُتبةَ بنِ المُغيرةِ بنِ الأخنس، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ» فذكَرَه.

(١١) «الصَّواعق الشَّديدة» للتويجري (٢٠).

(١٢) «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧١).

(١٣) «البداية والنِّهاية» لابن كثير (١/ ١٢).

(١٤) انظر تحقيقَ «مُسنَد أحمد» لأحمد شاكر (٣/ ٥٨).

(١٥) «الأسماء والصِّفات» للبيهقي ـ تحقيق الحاشدي بتقديم الوادعي ـ (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧ ـ ٢٠٨).

قناة الإنصاف والعدل:

04 Jan, 04:15


‏صورة من ابو معاذ خالد السطايفي

قناة الإنصاف والعدل:

03 Jan, 06:54


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374
الشيخ: أنا ما عما أقول لك حب الوطن ما ... وما يجوز، لا.
أولًا: عما ألفت نظرك إن ها الجملة اللي هي شائعة بين الناس إن الرسول قال: «حب الوطن من الإيمان». هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان.
إذن الرسول ما صح عنه أنه قال: حب الوطن من الإيمان.
نرجع بقى تقول: سؤال فقهي، سؤال فقهي بعد ما طهرنا الأذهان من كون الرسول قال «حب الوطن من الإيمان».
هل صحيح أن حب الوطن من الإيمان أم يجوز حب الوطن؟
في فرق: شيء يجوز وشيء له علاقة بالإيمان، أي شيء له علاقة بالإيمان فهو مستحب وأنت صاعد حتى يصير فرض، صح والا لا؟
لكن الأمر الجائز سواء عليك فعلته أو تركته.
حب الوطن أمر غريزي، حب الوطن أمر غريزي، مثل حب الحياة، ومثل كراهية الموت، فالإنسان يحب الحياة لا يمدح ولا يذم لكن يمدح ويذم باعتبار ما يتعلق بحياته كما قال ﵊: «خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله».
فإذن حب الوطن أمر غريزي في الناس؛ ولذلك قال تعال في حق اليهود: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ﴾ [النساء: ٦٦] لماذا؟
لإن الإنسان يتعلق بوطنه، فالتعلق بالوطن أمر غريزي، أمر طبيعي، ولكن حب الوطن لا لذاته، لا لإن أرضك فلسطين، فأنت بتحب فسطين دينًا، لا، بحت أصوات الدعاة الإسلاميين بالتفاخر أن من كمال الإسلام وعظمته أن كل بلاد الإسلام هو وطن واحد، صح والا لا؟ هي من الناحية الإسلامية، أما من الناحية الغريزية الطبيعية المفطورة، الواحد مش بيحب الوطن فلسطين، بيحب البلدة التي ولد فيها، بيحب الحارة، المحلة التي ولد فيها، هذا له علاقة يا أخي بالإيمان، هذا له علاقة بطبيعة الإنسان، ولذلك فيجب أن نفرق بين كون حب الشيء غريزة، طبيعة، فطرة، وبين كون الشيء من الإيمان. ظهر لك الفرق الآن؟ آه ...
بدي أرجع أنا لحديثك، صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة تَوَجَّه إلى مكة وقال: أما إنك انتبه بقي الحديث أيش يختلف الأمر عن المعنى اللي دار في ذهنك خطأ، خطأ، الحديث ليس له علاقة بحب الوطن أي وطن، كان له علاقة بحب خير بلاد الله، قال ﵇: «إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليَّ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت»، ليه؟ لأنه وطنه؟ لا؛ لأنه خير بلاد الله، ولأن هذه مكة أحب بلاد الله إلى الله، بالتالي أحب بلاد الله إلى رسول الله.
فإذن هذا الكلام لا يطبق على كل بلاد الدنيا.
فمثلًا لا يجوز لمسلم. نضر بها كما يقولون: عزاوية؟ ! أخرج من بلده مصر مكرها بيلتفت بيقول: أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت؟ ما بيجوز هذا الكلام، فأنت يا أخي فبارك الله فيك، العلم نور، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتكلم بغير علم لأن الله ﷿ يقول: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] بسم الله.
💦💦💦💦
جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى ١٠/‏٣٥٩ — ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠)

قناة الإنصاف والعدل:

02 Jan, 21:08


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374
٨- وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ﵁ قال: سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ريياه: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليه.

[الشَّرْحُ]
وفي لفظ للحديث: «ويقاتل ليري مكانة؛ أي ذلك في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» .
قوله: «من قاتل لتكون» في هذا إخلاص النية لله ﷿ وهذا الذي ساق المؤلف الحديث من أجله؛ إخلاص النية.
فد سئل الرسول صلي الله عليه وسلم عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة! شجاعة، وحمية، وليري مكانة.
أما الذي يقاتل شجاعة: فمعناه أنه رجل شجاع، يحب القتال؛ لأن الرجل الشجاع متصف بالشجاعة، والشجاعة لابد لها من ميدان تظهر فيه، فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالًا ويظهر شجاعته، فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال.
الثاني: يقاتل حمية: حمية على قوميته، حمية على قبيلته، حمية على وطنه، حمية لأي عصبية كانت.
الثالث: يقاتل ليري مكانه: أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع، فعدل النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك، وقال كلمة موجزة ميزانًا للقتال فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله عي العليا فهو في سبيل الله» .
وعدل النبي ﵊ عن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكون أعم واشمل؛ لأن الرجل ربما يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان، يقاتل من أجل أن يحصل علي امرأة يسبيها من هؤلاء القوم، والنيات لا حد لها، لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي ﵊ ميزان تام وعدل، ومن هنا نعلم أنه يجب ان تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس.
ولذلك؛ على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد منها شيئًا، فاليهود استولوا على بلادنا، ونحن تفككنا، دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار؛ من النصاري وغير النصاري، وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب، فخسرنا ملايين العالم، ملايين الناس؛ من أجل هذه القومية، ودخل فيها قوم لا خير فيهم، قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة.
واللهجة الثانية: قوم يقاتلون للوطن، ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن؛ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه.
والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن - فقط - ليس بشهيد. ولكن الواجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي - ولله الحمد- ونسأل الله أن يثبتنا علي ذلك، الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، وانتبه للفرق، نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، فنحمي الإسلام الذي في أقصي الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليس لوطننا فقك، فيجب أن تصحح هذه اللهجة، فيقال: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه.
أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئًا، ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر؛ إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن.
وما يذكر من أن «حب الوطن من الإيمان» وأن ذلك حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كذب.
حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي. ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك، أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين؛ كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه.
علي كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا، أو من أجل وطننا لأنه وطن إسلامي، لا لمجرد الوطنية.
💦💦💦💦
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/‏٦٦ — ابن عثيمين (ت ١٤٢١)

قناة الإنصاف والعدل:

02 Jan, 20:25


ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم.
فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام» ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه ﷺ ومذهب السلف رضي في الله عنهم.
💦💦💦💦
أحكام الجنائز
الإمام الألباني رحمه الله (ت ١٤٢٠هـ)
المكتب الإسلامي

قناة الإنصاف والعدل:

02 Jan, 20:25


السادس: من قبل دفن أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه.
وفي ذلك أحاديث:
١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال:»مات رجل - وكان رسول الله ﷺ يعوده - فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك قبره، فأتى قبره فصلى عليه، [قال: فأمنا، وصفنا خلفه]، [وأنا فيهم]، [وكبر أربعا] «
أخرجه البخاري (٣/ ٩١ - ٩٢) وابن ماجه (١/ ٢٦٦) والسياق له، ورواه مسلم (٥/ ٥٣ - ٥٦) مختصرا وكذا النسائي (١/ ٢٨٤) والترمذي (٨/ ١٤٢) وابي الجارود في» المنتقى «(٢٦٦) والبيهقي (٣/ ٤٥، ٤٦) والطيالسي (٢٦٨٧) وأحمد (رقم ١٩٦٢، ٢٥٥٤، ٣١٣٤)، والزيادة الأولى لهم» وللبخاري وفي رواية (٣/ ١٤٦، ١٤٧، ١٥٩)، والزيادتان الأخيرتان له وللبيهقي، ولمسلم والنسائي الأخيرة.
٢ - عن أبي هريرة ﵁: «أن امرأة سوداء كانت تقم (وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من) المسجد، فماتت، ففقدها النبي ﷺ، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له انها ماتت، فقال: هلا كنتم اذنتموني؟ (قالوا: ماتت من الليل ودفنت، وكرهنا أن نوقظك)، (قال: فكأنهم صغروا أمرها.
فقال دلوني على قبرها فدلوه، (فأتى قبرها فصلى عليها) ثم قال [قال ثابت (أحد رواة الحديث): عند ذاك أو في حديث آخر]: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ﷿ منورها لهم بصلاتي عليهم».
أخرجه البخاري (١/ ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠ - ٣/ ١٥٩) ومسلم (٣/ ٥٦) وأبو داود (٢/ ٦٨) وابن ماجه (١/ ٤٦٥) والبيهقي (٤/ ٤٧) والسياق لهما، والطيالسي (٢٤٤٦) وأحمد (٢/ ٣٥٣، ٣٨٨/ ٤٠٦) من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عنه.
.....وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب» هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققي المذاهب، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد، قال في «زاد المعاد» (١/ ٢٠٥، ٢٠٦): «ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق:
- أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد
٢ - وقال، أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به، وليس ذلك لغيره.
٣ - وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي ﷺ على النجاشي لأنه مات ببن الكفار، ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي ﷺ صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة.
وهذا له موضع والله أعلم.
والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصححها هذا التفصيل قلت: واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في» معالم السنن «ما نصه: قلت: النشجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله ﷺ وصدقه على نبوته.
» إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه: إلا أنه كان بين ظهراني أهل، الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله ﷺ أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به.
فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب.
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه في الصلاة عليه، فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة.
فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة.
وقد ذهب بعض العلماء العلماء الى كراهة الميت الغائب، وزعموا أن النبي ﷺ كان مخصوصًا ببهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار «أنه قد سويت له أعلام الأرض، حتى كان يبصر مكانه» (١) وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله ﷺ إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة، كان علينا متابعته والايتساء به، والتخصيص لا يعلم في إلا بدليل.
ومما يبين ذلك أنه ﷺ خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم، فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد، والله أعلم.
وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي «وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في» سننه «بقوله» باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك «: واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في» نيل الأوطار «(٤/ ٤٣) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض ظرق الحديث:»إن أخاكم قد مات بغير أرضكم، فقوما فصلوا عليه «وسندها على شرط الشيخين.

قناة الإنصاف والعدل:

02 Jan, 20:04


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374
الوطن والوطنية
الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء.
ــبهاتين الجملتين منذ نيف وعشر سنين توجنا جريدة (المنتقد) الشهيدة، وجعلناهما شعارا لها تحمله فى رأس كل عدد منها.
هذا أيام كانت كلمة الوطن والوطنية كلمة إجرامية لا يستطيع أحد أن ينطق بها، وقليل جدا من يشعر بمعناها.
وإن كان ذلك المعنى دفينا في كوامن النفوس ككل غريزة من غرائزها، لا سيما في أمة تنسب إلى العروبة وتدين بالإسلام مثل الأمة الجزائرية ذات التاريخ المجيد.
أما اليوم وقد صارت كلمة الوطن والوطنية سهلة على كل لسان وقد يقولها قوم ولا يفقهون معناها، وقد يقولها آخرون بألسنتهم ولا يستطيعون أن ينتسبوا لها في المكتوب من رسمياتهم، ويفزع منها من يتخيلون فيها ما يعرفون في وطنياتهم، وينكرها آخرون زعما منهم أنها ضد إنسانيتهم وعمومياتهم- فكان حقا لقراء (الشهاب) علينا أن نقول لهم كلمة مختصرة نبين بها حقيقة هذه الكلمة وأقسامها وأقسام الناس إزاءها، ومن أي قسم نحن من تلك الأقسام.
من نواميس الخلقة حب الذات للمحافظة على البقاء وفي البقاء عمارة الكون، فكل ما تشعر النفس بالحاجة إليه في بقائها فهو حبيب إليها، فالإنسان من طفولته يحب بيته وأهل بيته لما يرى من حاجته إليهم واستمداد بقائه منهم وما البيت إلا الوطن الصغير.
فإذا تقدم شيئا في سنه اتسع أفق حبه وأخذت تتسع بقدر ذلك دائرة وطنه، فإذا دخل ميدان الحياة وعرف الذين يماثلونه في ماضيه وحاضره وما ينظر إليه من مستقبله، ووجد فيهم صورته بلسانه ووجدانه وأخلاقه ونوازعه ومنازعه- شعر نحوهم من الحب بمثل ما كان يشعر به لأهل بيته في طفولته ولما فيه- كما تقدم- من غريزة حب الذات وطلب البقاء، وهؤلاء هم أهل وطنه الكبير، ومحبته لهم في العرف العام هي الوطنية.
فاذا غذي بالعلم الصحيح، شعر بالحب لكل من يجد فيهم صورته الإنسانية وكانت الأرض كلها وطنا له وهذا هو وطنه الأكبر.
هذا ترتيب طبيعي لا طفرة فيه ولا معدل عنه، فلا يعرف ولا يحب الوطن الأكبر إلا من عرف واجب الوطن الكبير، ولا يعرف ولا يحب الوطن الكبير إلا من عرف وأحب الوطن الصغير.
والناس إزاء هذه الحقيقة أربعة أقسام:
١ - قسم لا يعرفون إلا أوطانهم الصغيرة، وهؤلاء هم الأنانيون الذين يعيشون على أممهم كما تعيش الطفيليات على دم غيرها من الحيوان، وهم في الغالب لا يكون منهم خير حتى لأقاربهم وأهل بيتهم.
٢ - وقسم يعرفون وطنهم الكبير فيعملون في سبيله كل ما يرون فيه خيره ونفعه ولو بإدخال الضرر والشر على الأوطان الأخرى بل يعملون دائما على امتصاص دماء الأمم والتوسع في الملك لا تردهم إلا القوة.
وهؤلاء شر وبلاء على غير أممهم بل وعلى أممهم فهم مصيبة البشربة جمعاء.
٣-وقسم زعموا أنهم لا يعرفون إلا الوطن الأكبر وأنكروا وطنيات الأمم- كما أنكروا أديانها- وعدوها مفرقة بين البشر. وهؤلاء عاكسوا الطبيعة جملة وما عرفته البشرية منذ آلاف السنين ودلائل الفشل على تجربتهم حيث أجروا تجربتهم لا تكاد تخفى.
٤ - وقسم اعترف بهذه الوطنيات كلها ونزلها منازلها غير عادية ولا معدو عليها، ورتبها ترتيبها الطبيعي في تدرجها، كل واحدة منها مبنية على ما قبلها ودعامة لا بعدها.
وآمن- هذا القسم- بأن الإنسان يجد صورته وخيره وسعادته في يته ووطنه الصغير وكذلك يجدها في أمته ووطنه الكبير ويجدها في الإنسانية كلها وطنه الأكبر.
وهذا الرابع هو الوطنية الإسلامية العادلة.
إذ هي التي تحافظ على الاسرة بجميع مكنوناتها وعلى الأمة بجميع مقوماتها وتحترم الإنسانية في جميع أجناسها وأديانها.
فهي تخاطب البشرية كلها في جميع أجناسها بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.
وتخاطبها في جميع أديانها بقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾. وتخاطب جميع الأمم والأوطان بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾.
وبقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.
وهذه هي وطنيتنا معشر المسلمين الجزائريين الأفارقة ووطنية كل مسلم صادق في إسلامه ووطنيته.
وقد أعلناها يوم قلنا على رأس جريدة (المنتقد): (الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء) وسرنا على مقتضاها إلى اليوم في كل ما قلنا وكتبنا وسنبقى عليها- ككل مسلم جزائري- حتى نلقى الله إن شاء الله.
أشعب الجزائر روحي الفدا ... لما فيك من عزة عربية
بنيت على الدين أركانها ... فكانت سلاما على البشرية (١)
💦💦💦💦💦💦
(١) ش: ج ٧، م ١٣، ص ٣٠٤ - ٣٠٧ غرة رجب ١٣٥٦هـ- سبتمبر ١٩٣٧م.
آثار ابن باديس ٣/‏٣٦٨ — ابن باديس، عبد الحميد (ت ١٣٥٩

قناة الإنصاف والعدل:

01 Jan, 20:19


قال الجامع عفا الله عنه(٣٨٧/٦): قوله: «بل يجوز أن يستاك، ثم يدخل المسجد»، هذا غير صحيح، بل هو باطل؛ لمنابذته السنّة؛ إذ قوله ﷺ: «عند كلّ صلاة» واضح في ذلك، وهل كانت الصلاة إلا في المسجد؟ وقد كان النبيّ ﷺ يستاك في المسجد، ثم يصلّي، وهكذا كان الصحابة ﵃، فقد صحّ عن زيد بن خالد الجهنيّ أنه كان يشهد الصلوات في المساجد، وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنّ، ثم ردّه إلى موضعه. أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وكذلك غيره من أصحاب رسول الله ﷺ سُوكهم خلف آذانهم، يستنّون بها لكلّ صلاة.
وبالجملة فقول من قال: لا يستاك في المسجد - كالقرطبيّ، قال في «المفهم»: لا يستاك في المسجد؛ لأنه من باب إزالة القاذورات. انتهى - من الأقوال الساقطة التي لا ينبغي الالتفات إليها؛ إذ الحقّ أنه من باب التطهير والتطييب؛ لحديث عائشة عند النسائيّ وغيره، مرفوعًا: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للربّ».
وقد حقّقت هذا الموضوع في «شرح النسائيّ» (١)، وذكرت مسائل كثيرة مما يتعلّق ببحث السواك، فراجعها، تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

 وجاء في(٦ ‏/ ٣٩٥): 
.... - (ومنها): حديث جابر: «كان السواك من أذن النبيّ ﷺ موضع القلم من أذن الكاتب»، رواه الطبراني من حديث يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عنه، وقال: تفرد به يحيى بن اليمان، وسئل أبو زرعة عنه في «العلل»، فقال: وَهِمَ فيه يحيى بن يمان، إنما هو عند ابن إسحاق، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد من فعله.
قال الحافظ: كذا أخرجه أبو داود، والترمذيّ، ورواه الخطيب في «كتاب الرواة عن مالك»، في ترجمة يحيى بن ثابت، عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ أَسوِكَتهم خَلْفَ آذانهم، يستنون بها لكل صلاة.
💦💦💦
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج  —  محمد بن علي بن آدم الأثيوبي (ت ١٤٤٢)
٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)← (٢٣) - (باب في صبغ الشعر، وتغيير الشيب بغير سواد)

قناة الإنصاف والعدل:

05 Dec, 11:02


طبعات جديدة

قناة الإنصاف والعدل:

05 Dec, 11:02


طبعات جديدة...

قناة الإنصاف والعدل:

05 Dec, 11:02


طبعات جديدة

قناة الإنصاف والعدل:

04 Dec, 06:47


#الملك_إسرافيل_و_النفخ_في_الصور

العلامة محمد علي فركوس حفظه الله :

يبدأ اليومُ الآخِرُ بانتهاءِ وجود العالَمِ الدنيويّ، وذلك حين يأذن اللهُ بقيام الساعة، فيأمر مَلَكًا مِنَ الملائكة - وهو «صاحبُ القرن» أو «صاحبُ الصور» كما وصفه النبي ﷺ بذلك في أحاديثَ صحيحةٍ - لينفخ في الصور؛ فيَصْعَقُ مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض إِلَّا مَنْ شاء اللهُ،‏وقد اشتهر بأنَّ صاحِبَ الصورِ هو «إسرافيل» عليه السلام، ونَقَل القرطبي رحمه الله في [«تفسيره» (۲۰/۷)] الإجماعَ على ذلك بقوله: «الأُمَمُ مُجمِعةٌ على أنّ الذي ينفخ في الصور: إسرافيل عليه السلام، قال أبو الهيثم: مَنْ أنكر أَن يكون الصورُ قرنًا فهو كمَن ينكر العرشَ والميزان والصراط، وطَلَب لها تأويلات) [ انظر -أيضًا- : «الفتح» لابن حجر (٣٦٨/١١)]، والمؤكَّدُ أنه لا يُوجَدُ حديثٌ صحيحٌ ينصُّ على تعيينِ اسْمِ المَلَكِ الموكَّل بالنفخ في الصور، إِلَّا ما تَقدَّم مِنْ وصف النبيِّ ﷺ له.

[ تنوير التأسيس (٢٥٨) ]

قناة الإنصاف والعدل:

30 Nov, 19:58


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374

قناة الإنصاف والعدل:

30 Nov, 19:58


التبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى الأشربة والأطعمة > 
الأطعمة
الفتوى رقم: ١٣٩٤
الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة ـ الذَّبائح والصَّيد
في حكمِ الاكتفاءِ بقَطعِ الحلقومِ والمريء في الذَّكاةِ الشَّرعيَّة
السؤال:
يسألُ بعضُ مُستورِدي اللُّحومِ عن طريقةٍ خاصَّةٍ في عمليَّةِ ذبحِ الشِّياهِ، وهي أَنْ يقومَ ذابحٌ مسلمٌ بإدخالِ سِكِّينِه مِنْ وراءِ الحلقومِ والمَريءِ في رقبةِ الشَّاة المُعلَّقة، ثمَّ يقطعهما مِنَ الدَّاخل إلى الخارج مِنْ دونِ قطعِ الودجين، كما هو واضحٌ بصورةِ «فيديو» أَرفَقْتُها مع السُّؤال.
والإشكالُ ـ عندي ـ هو أنَّ عدَمَ قطعِ الودجين يُقَلِّلُ خروجَ الدَّمِ المسفوحِ منها، والمعلومُ أنَّ التَّذكيةَ المُشترَطةَ لحِلِّيَّةِ الحيوانِ المأكولِ إنَّما هي لإخراجِ الدَّمِ المسفوحِ، لأنَّ المُحرَّمَ في المَيْتةِ ـ وهو الدَّمُ المسفوحُ فيها ـ قائمٌ، لذلك لا يَطيبُ إلَّا بخروجِ الدَّم وذلك بالذَّبح أو النَّحر.
فهل تصحُّ هذه الطَّريقةُ في الذَّبحِ الشَّرعيِّ؟ وهل تُؤثِّر في حِلِّيَّة أكلِها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا أعلمُ خلافًا في أنَّ مِنْ شروطِ الذَّكاةِ الشَّرعيَّةِ أَنْ تكونَ بالحيوانِ حياةٌ وقتَ الذَّبحِ، وأَنْ يكونَ زُهوقُ روحِه بمحضِ الذَّبحِ بإنهار الدَّمِ مِنْ رقبتِه؛ وللذَّبحِ الشَّرعيِّ عِدَّةُ صفاتٍ متفاوتةِ الدَّرجةِ والكمالِ:
· الصِّفة الأولى: وهي أكملُ الذَّبحِ وصفًا وأعلاها رتبةً وصِحَّةً، وذلك بأَنْ يقطعَ الأوداجَ الأربعةَ(١)، وهي:
ـ الحلقومُ [وهو مجرى النَّفَس].
ـ والمريءُ [وهو مجرى الطَّعامِ والشَّرابِ].
ـ والودجان [وهما: عِرقان مُحيطانِ بالعُنقِ]
 فإذا فرَى ذلك كُلَّه وقطَعَه فقد أتى بالذَّكاةِ بتمامِها وكمالِهَا، فيصحُّ أكلُها بلا خلافٍ إذا توفَّرَتِ الشُّروطُ الأخرى، وإِنْ فَرَى بعضًا دون بعضٍ فقد أتى به ناقصًا عن الصِّفة الأولى، وفي حُكمِها خلافٌ.
· والصِّفةُ الثَّانية: وهي قطعُ أكثرِ الأوداجِ، كثلاثةٍ مِنْ أربعةٍ مِنْ غيرِ تعيينٍ، كأَنْ يقطعَ: الحلقومَ، والمريءَ، وأحدَ الودجين. فهي دون الصِّفةِ الأولى ولكنَّها صحيحةٌ جائزةٌ يصحُّ أكلُها، عملًا بالغالبِ، و«مُعظَمُ الشَّيءِ يقومُ مَقامَ كُلِّه»، لأنَّ للأكثرِ حُكْمَ الجميعِ فيما بُنِي على التَّوسعةِ شرعًا، وبه قال الحنفيَّةُ(٢).
· ويلي ذلك الصِّفةُ الثَّالثة: وهي أَنْ يقتصرَ على قطعِ الحلقومِ والمريءِ دون الودجين، وهي ذِبحةٌ مُجزِئةٌ صحيحةٌ إذا استوعبَ قَطْعَهما؛ وإلى صِحَّتها ذهَبَ الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ(٣)، لأنَّ الذَّبحَ إزالةُ الحياةِ، والحياةُ لا تبقى بعد قطعِهما عادةً، فأَجزأَ كما لو قطَعَ الودجين.
ولا شكَّ أنَّ صفاتِ الذَّبحِ السَّابقةَ مشمولةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ»(٤).
وأمَّا مَنْ يعتبرُ قَطْعَ الودجين في الذَّكاة، لحديثِ أبي هُريرةَ وابنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم «نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ» وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تَفْرِي الْأَوْدَاجَ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ(٥)، فإنَّ الحديثَ ضعيفُ السَّندِ لا يصحُّ الاستدلالُ به مِنْ جهةٍ، ولو سُلِّمَ بصِحَّته ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ فهو محمولٌ على مَنْ لم يَقطع المريءَ.
هذا، والَّذي يخصُّ مسألتَنا هو الصِّفةُ الثَّالثةُ الَّتي ذُبِحَت الشَّاةُ فيها على يدِ مسلمٍ قطَعَ الحلقومَ والمريءَ دون الودجينِ كما يظهر في الصُّورة، غير أنَّ القطعَ مِنْ داخلِ عُنُقِ الشَّاة لا أَعلَمُه، وأرجُو أَنْ يحصلَ به المقصودُ مِنْ إنهارِ الدَّم، لكِنْ إِنْ كانت هذه شِياهَه وغنَمَه فعليه أَنْ يأمرَ الذَّابحَ بأَنْ يُؤدِّيَ مَهَمَّتَه بالصِّفةِ الكاملةِ المتقدِّمةِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤م

(١) سُمِّيَتِ العروقُ الأربعةُ أوداجًا تغليبًا، كما قِيلَ: الأبوانِ: الأبُ والأمُّ، والأسمرانِ: الماءُ والبُرُّ، القَمرانِ: الشَّمسُ والقمرُ، ونحوُ ذلك.
(٢) انظر: «بدائع الصَّنائع» للكاساني (٥/ ٤١)، «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (٥/ ١١)؛ وبهذا قال ـ أيضًا ـ ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ [انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيميَّة (٥/ ٥٤٩)]

قناة الإنصاف والعدل:

30 Nov, 19:58


(٣) انظر: «المُقنِع» لابن قدامة (٤٥٤)، «نهاية المُحتاج» للرَّملي (٨/ ١١٧).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الذَّبائح والصَّيد» ‌‌باب التَّسميةِ على الذَّبيحةِ ومَنْ تَرَك مُتعمِّدًا (٥٤٩٨)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٨)، مِنْ حديثِ رافعِ بنِ خديجٍ رضي الله عنه.
وقولُه: «ليس السِّنَّ والظُّفْرَ» منصوبان بالاستثناء، فلفظةُ «ليس» فيه بمعنَى «إلَّا» [انظر: «تهذيب اللُّغة» للأزهري (١٣/  ٥٢)، «شرح السُّنَّة» للبَغَوي (١١/ ٢١٧)، «شرح مسلم» للنَّووي (١٣/ ١٢٣)، «لسان العرب» لابن منظور (٦/ ٢١١)].
(٥) أخرجه أبو داود في «الضَّحايا» ‌‌بابٌ في المبالغة في الذَّبح (٢٨٢٦)، وأحمدُ بنحوه (٢٦١٨). وضعَّفه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٢٥٣١) وضعَّف إسنادَه مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٤/ ٣٧٦).

قناة الإنصاف والعدل:

27 Nov, 15:55


٦٢٠٣ - (بَيْنَا أَنَا نَائِم عِشَاء فِي الْمَسْجِد الْحَرَام إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَأَيْقَظَنِي،
فَاسْتَيْقَظْت، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ثم عدت في النوم، ثم أيقظني ... فَإِذَا أَنَا
بِهَيْئَة خَيَال، فَأَتْبَعْته بَصَرِي حَتَّى خَرَجْت مِنْ الْمَسْجِد؛ فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ
أَدْنَى شَبَهًا بِدَوَابِّكُمْ هَذِهِ، بِغَالكُمْ هَذِهِ، غَيْر أَنَّهُ مُضْطَرِب الْأُذُنَيْنِ يُقَال
لَهُ: الْبُرَاق وَكَانَتْ الْأَنْبِيَاء صلوات الله عليهم تَرْكَبهُ قَبْلِي ...
ثُمَّ أُتِيت بِالْمِعْرَاجِ الَّذِي كَانَتْ تَعْرُج عَلَيْهِ أَرْوَاح بني آدم، فَلَمْ يَرَ الْخَلَائِق
أَحْسَن مِنْ الْمِعْرَاج، أَمَا رَأَيْتم الْمَيِّت حِين يُشَقّ بَصَره طَامِحًا إِلَى
السَّمَاء؟ فَإِنَّمَا يُشَقّ بَصَره طَامِحًا إِلَى السَّمَاء عَجَبه بِالْمِعْرَاجِ ...
ثُمَّ صَعِدْت إِلَى السَّمَاء الْخَامِسَة؛ فَإِذَا أَنَا بِهَارُون، وَنِصْف لِحْيَته
بَيْضَاء وَنِصْفهَا سَوْدَاء، تَكَاد لِحْيَته تُصِيب سُرَّته مِنْ طُولهَا ...
ثُمَّ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاء السَّادِسَة فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، رَجُل آدَم كَثِير
الشَّعْر لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ؛ لَنَفَذَ شَعْره دُون الْقَمِيص (وفي رواية:
خرج شعره منهما!) وَإِذَا هُوَ يَقُول: يَزْعُم النَّاس أَنِّي أَكْرَم عَلَى اللَّه
منْ هَذَا؛ بَلْ هَذَا أَكْرَم عَلَى اللَّه مِنِّي ...) الحديث بطوله في ست صفحات
من نحو قياس صفحات هذا الكتاب.
موضوع.
ولوائح الوضع عليه ظاهرة. أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٥/١٠ - ١٢)،والبيهقي في «الدلائل»(٢/‏٣٩٠ - ٣٩٦) من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: ... فذكره؛ مصححًا بعض ألفاظه
من «تفسير ابن كثير»، وعزاه لابن أبي حاتم أيضًا، وقال:
١٣ ‏/ ٤٣٧ «فذكره بسياق طويل حسن أنيق؛ أجود مما ساقه غيره، على غرابته، وما فيه من النكارة ... وأبو هارون العبدي - اسمه: عمارة بن جوين، وهو - مضعف عند الأئمة».
قلت: بل اتهمه بعضهم، وحديثه هذا ونحوه يدل على موضع لينهم؛ فقد أورده ابن حبان في «الضعفاء» (٢/‏١٧٧) وقال:
«كان رافضيًا، يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب».
وقال الذهبي في «المغني»:
«تابعي ضعيف. قال حماد بن زيد: كذاب». وقال الحافظ في «التقريب»:«متروك، ومنهم من كذبه، شيعي».
والحديث عزاه السيوطي في «الدر، (٤/‏١٤٢) لابن المنذر أيضًا، وابن مردويه، وابن عساكر، وسكت عنه - كما هي غالب عادته -؛ الأمر الذي يجعل من لا علم عنده يقدم على ذكره؛ بل والاحتجاج به، كما فعل الشيخ التويجري في»الرد
على من أجاز تهذيب اللحية«(ص ٧ - ٨ و١٥ و٥١)، ولقد أصاب في رده على ذاك الكاتب الذي زعم:»أن اللحية رمز عربي، وليس من الإسلام في شيء! "،ورسالته تدور حول إبطال هذا الزعم، ولقد كان موفقًا في ذلك، بخلاف عنوانه
للرسالة، فلقد كان مخطئًا فيه من ناحيتين:
الأولى: أنه لا يطابق المعنون عنه؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة، وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز تهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها.
والأخرى: أنه - أعني: العنوان - يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم جواز أخذ ما زاد على القبضة؛ بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف الذين احتج بهم الحنفية؛ وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة: «وجوب
إعفاء اللحية» للشيخ الكاندهلوي؛ فإنه قد خالف السلف، ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل؛ فقد روى الخلال في«كتاب الترجل»: قال: أخبرني حوب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال:
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكأنه ذهب إليه. قلت له: ما (الإعفاء)؟ قال: يروى عن النبي ﷺ. قال: كان هذا عنده الإعفاء.
أخبرني محمد بن أبي هارون: أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت:
فحديث النبي ﷺ:
«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»؟ قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، وروى ابن هاني مثله في «مسائله»
(٢/‏١٥١/‏١٨٤٨) .
قلت: ثم قال الخلال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال:
قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك.
فأقول: هذا الرواية شاذة؛ إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد، من ناحيتين:
الأولى: في قول أحمد: «ولا يأخذ من الطول». فإنه مخالف لرواية حرب لاسحاق المتقدمتين، ولعل ذلك من عبيد الله بن حنبل؛ فإنه غير معروف بالرواية؛ فإن الخطيب لما ذكره في»التاريخ «(١٠/‏٣٤٧) لم يزد على أن ذكر ما في هذا

قناة الإنصاف والعدل:

27 Nov, 15:55


الإسناد، فقال:
»حدث عن أبيه، سوى عنه أبو بكر الخلال«.
فمثله لا يحتج به بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟!
والأخرى: في قوله في أثر ابن عمر: وكان يأخذ من عارضيه»؛ فإنه مخالف لزيادة فِي حَدِيثِ ابن عمر في «الصحيحين»:
«خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب».
وهو مخرج في «الإرواء» (١/‏١١٩)، وزاد البخاري في رواية (٥٨٩٢ - فتح) .:
«وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته، فما فضل؛ أخذ».
فهذا هو الصحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وعن أحمد أيضًا. وله عَنْ ابْنِ عُمَرَ طريق أخرى، رواها ابن أبي شيبة (٨/‏٥٦٣)، وابن سعد (٤/‏١٧٨) . وله عنده طرق أخرى.
ثم روى الخلال، ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال:
«كان أبو هريرة يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة».
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قلت: والآثار السلفية بهذا الماس كثيرة؛ حتى قال منصور عن إبراهيم:
«كانوا يأخذون من جوانبها، وينظفونها. يعني: اللحية».
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/‏٥٦٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/‏٢٢٠/
٦٤٣٨) بإسناد صحيح عن إبراهيم، وهو: ابن يزيد النخعي، وهو تابعي فقيه جليل، قال الذهبي في «الكاشف»:
«كان عجبًا في الورع والخير، متوقيًا للشهرة، رأسًا في العلم، مات سنة(٩٦) كهلًا».
قلت: فالظاهر أنه يعني من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم، كالأسود بن يزيد - وهو خاله - وشريح القاضي، ومسروق وأبي زرعة - وهو الراوي لأثر أبي هريرة المذككور آنفًا - وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، والآثار في الباب كثيرة؛ بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في الحُجَّاج: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾، فقال محمد بن كعب القرظي:
«رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار».
أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه.
ثم روى عن مجاهد مثله. وسنده صحيح.
ومجاهد، ومحمد بن كعب من أجلة التابعين المكثرين من الرواية عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، والآخذين العلم عنه والتفسير، ولعلهما تلقيا منه تفسير
آية الحج هذه؛ فقد قال عطاء: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنه قال في قوله: ﴿ثم ليقضوا تفئهم﴾، قال:
«التفث: حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة».
أخرجه ابن جرير أيضًا، وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال:
«كانوا يحبون أن يعفوا اللحية؛ إلا في حج أو عمرة. وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته».
وإسناده صحيح أيضًا.
وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة؛ فالعجب كل العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق، كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية؟! فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقًا؛ ولو
عند التحلل من الإحرام، ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث:
«... وأعفوا اللحى»، كأنهم عرفوا شيئًا فات أولئك السلف معرفته، وبخاصة أن فيهم عبد الله ابن عمر الراوي لهذا الحديث؛ كما تقدم، وهم يعلمون أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه؛ كما توهم البعض، فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادمًا لروايته، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها
على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين، وليس هنا تفصيل القول في ذلك، فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال؛ «لو كان خيرًا؛ لسبقونا إليه».
أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون ابن عباس ترجمان القرآن الذي يحتجون بتفسيره؛ إذا وافق هواهم، بل وجعلوه في حكم المرفوع؛ ولو لم يصح السند به إليه، كما فعلوا بما روي عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ قال: «يبدين عينًا واحدة» (١) ! ثم تراهم هنا لا يعبأون بتفسيره لآية (التفث) هذه، مع ثبوته عنه وعن جمع من تلامذته، وقول ابن الجوزي في «زاد المسير» (٥/‏٤٢٦ - ٤٢٧): بأنه أصح الأقوال في تفسير الآية. والله المستعان.
ثم رأيت في»الموطأ، (١/‏٣٥٣ - ٣٥٤): عن مالك: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله؛ كان إذا أراد أن يحرم؛ دعا بـ (الجَلْمَيْن)، فقص شاربه، وأخذ من لحيته
قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرمًا.
💦💦💦💦💦
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ١٣/‏٤٣٩ — ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠)

وجوب الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة
الشيخ: لا يجوز الإطالة على ما زاد على القبضة، فلذلك أعتبره من الشهرة.
مداخلة: هو متعود ألاَّ يقصها.
الشيخ: لا، هذا خلاف عمل السلف الصالح، وهناك محاضرة لابد أن تسمعوها ولو من الأشرطة، أنا قلت في أثناء المحاضرة: أنه لابد لمن يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة، لأنه فيه هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها من الحديث، وإنما من التطبيق كما أشرت.
(الهدى والنور /٤٤٧/ ١٧: ٥٧: ٠٠)

قناة الإنصاف والعدل:

27 Nov, 15:55


💦💦💦💦
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه ١٧/‏٨٤ — ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠)
كتاب اللحية وأحكامها←الأخذ من اللحية
[٦٠٦] (٢٥٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى»).
....قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن حلق اللحية حرام، وهو الذي نصّ عليه الإمام الشافعيّ في «الأمّ» كما قال ابن الرفعة، وقال الأذرعيّ: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علّة بها. انتهى. وأما الأخذ من طولها إذا فحش فلا بأس به؛ كما ثبت ترخيص ذلك عن بعض السلف - رحمهم الله تعالى -.
والحاصل أن ترك اللحية على حالها، وعدم التعرّض لها هو الصواب؛ لظواهر النصوص، كقوله ﷺ: «أعفوا»، و«أوفوا»، و«وفّروا»، وإن ترخّص أحد في أخذ ما زاد على القبضة اتّباعًا لما ثبت عن بعض السلف، كابن عمر وغيره، فلا بأس به؛ لأن ابن عمر ﵄، مع شدّة اتّباعه للسنّة، وهو الذي رَوَى حديث «أعفوا اللحى» كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، فلولا أن عنده حجةً على هذا لَمَا فعله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
💦💦💦💦💦💦💦البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ٦/‏٤٧٤ — محمد بن علي بن آدم الأثيوبي (ت ١٤٤٢)

قناة الإنصاف والعدل:

26 Nov, 15:32


💥 جديد الفوائد من مجالس العِلم القبية لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس-حفظه اللّه- ( السبت ٢٢ جمادى الأولى ۱٤٤٦ هجري ) 💥

🎙️- السؤال (۰٤) :

- شيخنا أخ يبيع أمام المساجد وينتقل بين المساجد ؛ هل فعله هذا يدخل في تتبع المساجد .
وهل نيته لمّا يأت المسجد تكون للصلاة والبيع فهل تشريك البيع يؤثر في العمل ؟

🎙️- الجواب :

✍️- أوّلاً : الذي يبيع قرب المساجد يجبُ عليه أن لا يتخذ عَتبة المسجد ولا رحبة المسجد ولا سور المسجد لبيع بضائعه ..

- ثانيا : إن كانت هذه البضائع تُعين الناس على الخير كالطيب والسواك والأقمصة وو...فإذا كانت النية في البيع نشر الفضيلة فهو مأجور ...نشر الصورة الطيبة ، مثلاً : القبعات حتى يظهر الناس بالمظهر الإسلامي فهو مأجور ، وإن كان يلتمس منها أجرًا ماديًّا له أجر اخروي إن شاء الله بهذه النية وكذلك العكس ، يبيع أشياء من خلالها تضييع دين الناس أو اشاعة الفاحشة ....فهذا لا يجوز ويؤثم أخرويًّا على ما فعله ....كالتّخلي عن الأخلاقيات بسبب تطارته .. خاصة من يبيع أشياء فيها مُجسّمات ، ربما لباس بحر للنساء ... وهكذا لمّا يرى الأمور هذه يستنكرها ومع الطول يصبح المنكر معروفًا وهذا مُتقصّد ، فيتكرّر حتى يُولّي عادة ويولي هو المعروف ..

مثلما كان في زمان التبرج كان الناس ينكرونه ، يقولون مرأة (civilisé) مرأة يسعون لتقبيح فعلها ثم أصبح أمرًا معروفا ... كان على الأقل كان الحايك والعجار أفضل ...
هذا للتبصير فقط...

- فله إن شاء اللّه أجر مادي حلالًا زلالاً ، وأجرا اخرويًّا لأنه يبيع أشياء تُعين على المظهر الاسلامي ...لكن بشرط أن لا يجعل رحبة المسجد مكان للبيع ... خاصة إذا كانت رحبة المسجد كبيرة...
- أو يعلق على جدران المسجد فهذه أوقاف لأنّها داخلة في المسجد ...وأيضا اذا باع خارج المسجد لا يعرقل سير الناس .. أو مثلاً يَحطّ في مكان فيه تدفق وخروج الناس ..وإنّما يأخذ زاوية أو مكان بعيد عن ممرّ الناس ... فلا يكون سببا في عرقلة السير...

• فالأصلُ أنَّ تَخَطِّيَ المساجدِ مَنْهِيّ عنه بنصِّ حديثِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مرفوعًا : " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ وَلَا يَتَتَبَّعِ الَمسَاجِدَ" ، وفي روايةٍ : «وَلَا يَتْبَعِ المَسَاجِدَ» ؛ لأنَّ التخطِّيَ إلى مسجدٍ آخَرَ يُحْدِثُ إيحاشًا في صَدْرِ الإمام كما علَّله أهلُ الفقه. أمّا تتبع المساجد اذا كان عنده غرض في البيع او كون ذاك المكان فيه اخوة يشترون عليه كثيرا ، فإذا ذهب هناك للحاجة وليس لايحاش صدر الامام .. فهذه الحالة مستثناة ..
- لأنّ العلّة في النهي عن تتبع المساجد هي الايحاش كما ذكر ابن القيم وغيره...

-فهذا إذا كان امام تقي ويتصف بصفات الإمامة ... هذا يحدث له وحشة ...

• الحاصل له أن يصلّي في ذاك المسجد ثم لايحرج الناس والمارة ولا يكون سببا في إذاية المسلمين .... ويبيع سلعته ويحمد الله ويوجّه سلعته فيما أمر الله به ...
و يصبر إن تم حجز طاولته ، لأنّه غالبا المصالح يحجزون هذه الطاولات غير المرخص بها .

قناة الإنصاف والعدل:

23 Nov, 19:57


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374
وبهذه المناسبة وعلى سبيل العبرة، أذكر ما سمعته نهار أمس (٣٠ رجب سنة ١٤١٦) من خطيب المسجد، وهو يحثّ الناسَ على التعاون، وقضاء حاجة المسلم، ويقرأ لهم من ورقتين أحاديثَ كتبها، أو كُتِبتْ له، وأكثرُها ضعيف لا يصحّ، وكان يعلق على بعضها من ذاكرته، ويرفع بذلك صوتَه، فذكر جملةً متداولة اليوم؛ وهي: «الدين المعاملة»، فكذب على النبي ﷺ، ونسبها إليه أكثر من مرة، بل إنه زاد في الطين بلة، فزعم أنها من مفاخر الإسلام، وأن النبي ﷺ حصر الإسلام في كلمتين فقط: «الدين المعاملة»! ولعله لجهله اشتبه عليه بقوله ﷺ: «الدين النصيحة»! ولا أصل لذلك، ولا في الأحاديث الموضوعة! والله المستعان.
💦💦💦💦💦💦
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة(١٠/٥)
الألباني (ت ١٤٢٠هـ)

قناة الإنصاف والعدل:

21 Nov, 19:25


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374

قناة الإنصاف والعدل:

21 Nov, 19:25


الفتوى رقم: ١٠٥٢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع
في حكم البيع بقيمة النظير في السوق
السـؤال:
في تجارة الموز –عندنا- يأخذ المشتري من البائع الكميَّات التي يريدها من غير اتّفاق على ثمنها وقت البيع، وإنما يتحدّد ثمنُها في السّوق بسعر أشباهها، فهل تجوز هذه المعاملة؟
الجـواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمقرَّر –فقهًا- أنَّ معلوميةَ قدرِ الثمن للطَّرفين في وقت العقد شرطٌ مُتَّفقٌ عليه، غيرَ أنَّ الفقهاء يختلفون في الغرر الحاصل في صورة البيع المذكور أعلاه، أهو غررٌ يُفْسِد البَيْعَ لاحتمال الوقوعِ في الغبن أم أنّه غررٌ معلَّق بما يُزِيل الجهالة؟ ومذهب جمهور العلماء: أنّهم يقرِّرون عدمَ صحّة البيع بثمنٍ مجهولٍ للطّرفين لعدم علمهما بما يرسُو عليه السّعر في المستقبل، ذلك لأنَّ البائع قد يقدّر ثمنًا، ويكون الثّمَنُ الذي بَذَلَه المشتري دون تقديره فيحصل له الغبن، وكذلك المشتري قد يقدّر ثمنًا، ويكون الثّمَنُ الذي يريدُه البائع أزْيدَ مما قدّره، فالجهالةُ في قدر الثّمن تُفْضي إلى الغرر والنّزاع، ذلك لأنّ العلمَ بما يَثْبُتُ به السّعرُ مجهولٌ وقتَ العقدِ، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن الغرر(١).
ويذهب الإمامُ أحمدُ -رحمه الله- في روايةٍ عنه إلى جوازِ البيع بما ينقطع به السّعرُ، وهي روايةٌ رجَّحها ابنُ تيميّةَ وابنُ القيّم -رحمهما الله-، لأنَّ البيع بقيمةِ النّظير في السّوق بَيْعٌ بثمن المثل، فيجوز قياسًا على ثمن المثل في النّكاح أو الإجارة بأجرة المثل كالمُكاري وقيّم الحمّام ونحو ذلك، ولو كان الثّمنُ عند العقد مجهولاً، إلاَّ أنّه معلَّقٌ بشيءٍ يزيلُ الجهالة، وينتفي الغبنُ إذا علم المشتري بأنَّه اشتراها بسعرِ أشباهها، علمًا أنّ هذه المعاملةَ تدفع المشقّة عن النّاس وتُحَقِّق مصالِحَهم مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، قال ابنُ القيم –رحمه الله-: «والصّوابُ المقطوعُ به –وهو عملُ النّاس في كلِّ عصرٍ ومصرٍ- جوازُ البيعِ بما ينقطعُ به السّعرُ، وهو منصوصُ الإمام أحمدَ، واختاره شيخُنا، وسمعتُه يقول: «هو أطْيبُ لقلبِ المشتري من المساومة، يقول: «لي أسوةٌ بالنّاس، آخُذُ بما يأخذُ به غيري»، قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تَرْكُه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتابِ الله ولا سنّةِ رسوله ولا إجماعِ الأمَّة ولا قولِ صاحبٍ ولا قياسٍ صحيحٍ ما يحرّمه. وقد أجمعت الأمَّة على صحّة النّكاح بمهر المثل، وأكثرُهم يجوّزون عقْدَ الإجارة بأجرة المثل كالنّكاح والغسَّال والخبَّاز والملاَّح وقيِّم الحمَّامِ والمُكاري والبيعِ بثمن المثلِ كبيعِ ماء الحمَّام، فغايةُ البيعِ بالسعرِ أن يكونَ بيعُه بثمنِ المثل فيجوز كما تجوزُ المعاوضةُ بثمنِ المثلِ في هذه الصّورة وغيرِها، فهذا هو القياسُ الصّحيح، ولا تقوم مَصالِحُ النّاس إلاَّ بهِ»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ مـــــايو ٢٠١٠م
(١) أخرجه مسلم في «البيوع» (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) «أعلام الموقعين» لابن القيم: (٤/ ٦).

قناة الإنصاف والعدل:

20 Nov, 17:20


ومن الأبحاث الفقهية ما جاء تحت الحديثين (٢١٠٧ و٢٣٥٥) من بيان أن السنةَ التي جرى عليها عملُ السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إعفاءُ اللحية إلا ما زاد على القبضة؛ فيُقصَ، وتأييد ذلك بنصوص عزيزة عن بعض السلف، وبيان أن إعفاءها مطلقًا هو من قبيل ما سماه الإمام الشاطبي بـ (البدع الإضافية) .
ومنها أيضًا ما جاء تحت الحديث (٢١٧٦- لهم ما لنا، وعليهم ما علينا) من بيان مخالفةِ هذا الحديثِ للنصوصِ القطعية من قرآنٍ وسنةٍ صحيحة، ومع هذا فهو منتشر بين خاصة المسلمين، فضلًا عن عامَتهم، وكأنه تشريع صحيح، وبيان أنه صحَ فيمن أسلم من المشركين! فما بال كثير من الكتاب والدعاة الإسلاميين اليوم يشيعونه بين الشباب المسلم، ويتوسعون في تطبيقه توسعًا فاقَ التزامَهم بالكثير مما هو صحيح صريح؟!
💦💦💦💦💦💦
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة(٥/٥)
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠هـ)

قناة الإنصاف والعدل:

18 Nov, 17:37


‏مقطع صوتي من ابو معاذ خالد السطايفي

قناة الإنصاف والعدل:

18 Nov, 17:36


أنَّ عبادةَ بنَ الصَّامتِ الأنصاريَّ النَّقيبَ ، صاحِبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: غزا معَ معاويةَ أرضَ الرُّومِ ، فنظرَ إلى النَّاسِ وَهُم يَتبايعونَ كِسَرَ الذَّهبِ بالدَّنانيرِ ، وَكِسرَ الفضَّةِ بالدَّراهمِ ، فقالَ: يا أيُّها النَّاسُ ، إنَّكم تأكُلونَ الرِّبا ، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا تَبتاعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ، لا زيادةَ بينَهُما ولا نَظرةً فقالَ: لَهُ معاويةُ يا أبا الوليدِ ، لا أرى الرِّبا في هذا ، إلَّا ما كانَ مِن نظرةٍ ، فقالَ عُبادةُ: أحدِّثُكَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وتحدِّثُني عن رأيِكَ لئن أخرجَني اللَّهُ لا أساكنُكَ بأرضٍ لَكَ عليَّ فيها إمرةٌ ، فلمَّا قفلَ لحقَ بالمدينةِ ، فقالَ لَهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ: ما أقدمَكَ يا أبا الوليدِ ؟ فقصَّ عليهِ القصَّةَ ، وما قالَ من مساكنتِهِ ، فقالَ: ارجِع يا أبا الوليدِ إلى أرضِكَ ، فقبَّحَ اللَّهُ أرضًا لَستَ فيها وأمثالُكَ ، وَكَتبَ إلى معاويةَ: لا إِمرةَ لَكَ عليهِ ، واحمِلِ النَّاسَ على ما قالَ ، فإنَّهُ هوَ الأمرُ
صحيح ابن ماجه .
شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه اللّه

قناة الإنصاف والعدل:

17 Nov, 03:22


التبويب الفقهي للفتاوى: 

فتاوى متنوعة

الفتوى رقم: ١٣٩٣
الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حكم السَّكن في البيوت المُؤمَّمةِ مِنَ الدَّولة

السؤال:
ما حكمُ البيوتِ المُؤمَّمةِ مِنَ الدَّولة اليمنيَّة، والسَّكنِ فيها، وحكمُ الصَّلاةِ فيها؟ وتوضيحُ المسألة: هناك بيوتٌ لمُلَّاكِها، فجاء النِّظامُ الاشتراكيُّ وأمَّمها وملَّكها للسَّاكنين، ثمَّ حصَلَتِ الوحدةُ بين الشَّمالِ والجنوب فأعادوا المَحَلَّاتِ التِّجاريَّةَ للمُلَّاكِ، أمَّا البيوتُ فما زالت معلَّقةً لا ندري على ماذا اتَّفَقوا بين الحكومة والمُلَّاك؟ ونحن نعيش فيها لا مَلجَأَ لنا غيرُها، فماذا ترَوْنَ في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.  
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلوم أنَّ أيَّ دولةٍ تتبنَّى السِّياسةَ الاشتراكيَّةَ أو الشُّيوعيَّةَ كنظامِ حكمٍ، تقوم بتأميمِ المُمتلَكاتِ الخاصَّةِ للأفراد ذاتِ النَّفعِ الحَيَويِّ للأمَّةِ، ونقلِها إلى مِلكيَّةِ الدَّولة أي: تحويلِها إلى القطاع العامِّ، ثمَّ توظيفِها في الاستثمار العامِّ أو الخاصِّ بحسَبِ الأوضاع الاقتصاديَّةِ والتَّنمويَّةِ لتحقيقِ العدالة الاجتماعيَّةِ ـ زعموا ـ بمنظورِ هذه السِّياساتِ المُستورَدةِ، وهذا نظريًّا، أمَّا في الواقعِ فإنَّ الأموالَ المُؤمَّمةَ إنَّما انتقلت مِنْ مِلكِ أربابِها ومُكتسِبِيها إلى خزينة الدَّولةِ لِيَتصرَّفَ فيها أصحابُ القرار ـ غالبًا ـ حسَبَ أغراضِهم وأهوائهم، مِنْ غيرِ أَنْ يُقابِلَ تأميمَ المِلكيَّةِ الخاصَّةِ أو نَزْعَها أيُّ تعويضٍ للمُلَّاك ـ أصلًا ـ لا فوريٌّ ولا عادلٌ؛ وقد أفضى هذا التَّأميمُ في المُجتمَعاتِ المُتبنِّيةِ لِلِاشتراكيَّةِ إلى نتيجةٍ خطيرةٍ تمثَّلَتْ في سلبِ أسبابِ الرِّزق والغنى مِنَ الأغنياء والتُّجَّار، وإدامةِ الفقرِ والمسكنةِ للمساكينِ والفقراءِ، الأمرُ الذي يُعطِّلُ تَطوُّرَ البلدِ ويُعيقُ تنمِيَتَه، ويُعرِّضُه  للأَزَمات الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ.
ولا يخفى أنَّ الحكمَ الشَّرعيَّ لهذا التَّصرُّفِ التَّأميميِّ تُبنَى حُرْمَتُه على كونِه تعدِّيًا وظُلمًا على مالِ المسلمِ الَّذي لا يَحِلُّ إلَّا ما شُرِعَ فيه أخذُه وجوبًا كالزَّكاةِ الواجبةِ، أو ما كان تبرُّعًا بطِيبٍ نفسٍ منه؛ لذلك يُعَدُّ التَّأميمُ نوعًا مِنَ الغصبِ وأكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطل المنهيِّ عنه بنصِّ قولِهِ تعالى: ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ ‌أَمۡوَٰلَكُم ‌بَيۡنَكُم ‌بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ﴾ [النِّساء: ٢٩]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا ‌تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠﴾ [البقرة: ١٩٠؛ المائدة: ٨٩]، وغيرها، وما نصَّ عليه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «... فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا... لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ [مُسْلِمٍ] إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ [مِنْهُ]»(٢) ونحوها؛ ذلك لأنَّ الشَّريعةَ تُقِرُّ بالمِلكيَّةِ الخاصَّةِ وتَحترمُها وتَحفَظُها وتصونُها مِنْ أيِّ اعتداءٍ ما دامت المِلكيَّةُ ثابتةً لصاحبِها؛ لذلك كان المالكُ مسلَّطًا على مِلكه، له الحقُّ في التَّصرُّفِ الشَّرعيِّ في المملوك، والانتفاعِ به بكُلِّ أنواع الانتفاع في حدود المشروع؛ مع لزومِ أداءِ ما قد يَلْزَمُه فيه مِنْ حقٍّ كالزَّكاة والنَّفقاتِ على الزَّوجات والأولاد وإعارةِ الماعون ونحوِها، وهذا التَّصرُّفُ والانتفاعُ مُلازِمٌ لثبوتِ المِلك في الشَّريعةِ، ولا ينفكَّان عنه إلَّا لِمَانعٍ شرعيٍّ، وهو أمرٌ معلومٌ مِنَ الدِّين بالضَّرورة.
وعليه، فإذا صادرتِ الدَّولةُ أو أفرادُ المسؤولين ـ صغارًا كانوا في الرُّتبة أم كِبارًا ـ المُمتلَكاتِ الخاصَّةَ للأفراد مِنْ: أراضٍ ومَحَلَّاتٍ ومصانعَ وسكناتٍ ونحوِها بالتَّأميم أو المُصادَرةِ أو بالغصبِ بالاحتيالِ بتَصرُّفاتٍ شخصيَّةٍ وجَبَ عليها ردُّها إلى أصحابها ـ إِنْ كانوا معروفين ـ في حياتهم أو إلى ورَثَتِهم مِنْ بعدِهم، فإِنْ لم يكن أصحابُها معروفين، أو ماتوا ولم يُعلَمْ لهم وارثٌ أو لم يُقدَرْ عليهم، فيجب ـ والحالُ هذه ـ إرجاعُها إلى بيتِ مالِ المسلمين لِاستثمارِها أو صرفِها في مَصالحِ المسلمين العامَّةِ المشروعة، أو للتَّصدُّق بها على فُقَرائهم، بحسَبِ ما يراه الحاكمُ محقِّقًا لمصلحة الأمَّة(٣).

قناة الإنصاف والعدل:

17 Nov, 03:22


أمَّا الصَّلاةُ في الأرض المغصوبةِ لغيرِ المُضطَرِّ فقد اختلف العلماءُ فيه اختلافًا كثيرًا، وما عليه مذهبُ أحمدَ في إحدى الرِّوايتَيْن بطلانُها، بينما يرى جمهورُ الفقهاء أنَّ الصَّلاةَ في الأرضِ المغصوبةِ ـ مع كونها حرامًا ـ لكنَّها صحيحةٌ، وبه يقول الشَّافعيُّ وأحمدُ في الرِّوايةِ الأخرى، وإليه ذهَبَ مالكٌ رحمهم اللهُ.
فعلى الرَّاجحِ مِنَ المذاهب أنَّ المُصلِّيَ إِنْ عَلِمَ أنَّ المكانَ مغصوبٌ وصلَّى فيه وهو يَقدِرُ على غيرِه غيرَ مُضطَرٍّ إليه فإنَّ الصَّلاةَ في الأرض المغصوبةِ ـ في صورتِها غيرِ المُنفَكَّةِ مِنِ اجتماع الضِّدَّيْن ـ ليست صحيحةً على أرجحِ الأقوال، كما بيَّنْتُه في الفتوى رقم: (٥٢٨) الموسومة ﺑ «حكم الصَّلاة في الأرض المغصوبة» ما لم يأذَنْ مُلَّاكُها أو نُوَّابُهم عليها إِنْ كانت لهم مِنْ مُنِيبِيهم صلاحِيَةُ التَّرخيص؛ وهذا بخلافِ الجاهل أو النَّاسي أو المُضطرِّ؛ فإنَّ أحكامَهم استثنائيَّةٌ؛ وكذلك القول في السَّكناتِ المُؤمَّمةِ مِنَ الدَّولة تجوز استثناءً للمُضطرِّ، وخاصَّةً المتضرِّر مِنْ زلزالٍ أو فيضانٍ أو أيِّ قوَّةٍ قاهرةٍ أو مَنْ كان معرَّضًا للتَّهلُكةِ؛ ولكِنْ «متى زالَ الخَطَرُ [أو الضَّررُ] عاد الحَظْرُ».
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ صفر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ أغسطس ٢٠٢٤م


(١) أخرجه مسلمٌ في «البِرِّ والصِّلةِ والآداب» (٢٥٦٤) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) جُزءانِ مِنْ حديثٍ طويلٍ أخرجه أحمدُ في «مُسنَدِه» (٢٠٦٩٥) مِنْ حديثِ أبي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ عن عمِّه حنيفةَ الرَّقاشيِّ رضي الله عنه. قال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالةِ مِنَ «المُسنَدِ» (٣٤/ ٣٠١): «صحيحٌ لغيره مُقطَّعًا، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لِضعفِ عليِّ بنِ زيدٍ، وهو ابنُ جُدعانَ».
وأَخرجَ الجملةَ الأولى منه: أحمدُ (١٨٩٦٦) مِنْ حديثِ حِذْيَم بنِ عَمْرٍو التَّميميِّ السَّعديِّ، و(١١٧٦٢) مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، و(٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧، ٢٠٤٠٧، ٢٠٤١٩) مِنْ حديثِ أبي بكرةَ رضي الله عنهم. وهي مُتَّفَقٌ عليها: أخرجها البخاريُّ في «العلم» ‌‌بابُ قولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «رُبَّ مُبلَّغٍ أَوْعى مِنْ سامعٍ» (٦٧)، ومسلمٌ في «القَسَامةِ والمُحارِبِين والقِصاص والدِّيَات» (١٦٧٩)، مِنْ حديثِ أبي بكرةَ رضي الله عنه. وهو في البخاريِّ مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.
وأَخرجَ الثَّانيةَ الدَّارقطنيُّ في «سُنَنِه» (٢٨٨٦)، والبيهقيُّ في «سُنَنِه الكبرى» (١١٥٤٥)، وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١٤٥٩، ١٧٦١).

(٣) ويجدر التَّبيهُ ـ في هذا المَقام ـ إلى أنَّ هذا الأمرَ وإنْ كان فيه ظلمٌ وجَوْرٌ، إلَّا أنَّ الواجبَ على أرباب الأموال ـ الَّذين أُخِذَتْ عقَاراتُهم غصبًا ـ أَنْ يطلبوا حقوقَهم بالطُّرُقِ المشروعة؛ وذلك بمُراجَعةِ المسؤولين ووُلَاةِ الأمر، فإِنْ تَحقَّقَتِ المَطالِبُ فذلك مِنْ فضلِ الله سبحانه، وإِنْ كانَتِ الأخرى وَجَبَ الصَّبرُ والاحتسابُ مِنْ غيرِ نزعِ يدٍ مِنْ جماعةٍ، مع الْتِزامِ الطَّاعةِ في المعروف، لمَكانِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» [أخرجه مسلمٌ في «الإمارة» (١٨٤٧) مِنْ حديثِ حُذَيْفةَ بنِ اليَمان رضي الله عنهما].

قناة الإنصاف والعدل:

11 Nov, 04:18


عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الذَّنْبُ مَوْقِعَ الِاقْتِدَاءِ قَدْ يُسَمَّى اسْتِنَانًا فَيُعَامَلُ مُعَامَلَةُ مَنْ سَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا». . . . الْحَدِيثَ، وَقَوْلُهُ ﵇: «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»، فَسُمِّيَ الْقَتْلُ سُنَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ عَمِلَ بِهِ عَمَلًا يُقْتَدَى بِهِ فِيهِ، لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى بِدْعَةً; لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى أَنْ يَكُونَ تَشْرِيعًا، وَلَا يُسَمَّى ضَلَالًا; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي طَرِيقِ الْمَشْرُوعِ أَوْ فِي مُضَاهَاتِهِ لَهُ.

قناة الإنصاف والعدل:

09 Nov, 01:23


غَيْرَ أَنَّ الْهَوَى زَاغَ بِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ زَيْغَهُ، فَهُوَ فِي تِيهٍ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ; بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْهِدَايَةَ إِلَى الْحَقِّ أَوَّلَ مَطَالِبِهِ، وَأَخَّرَ هَوَاهُ إِنْ كَانَ فَجَعَلَهُ بِالتَّبَعِ، فَوَجَدَ جُمْهُورَ الْأَدِلَّةِ وَمُعْظَمَ الْكِتَابِ وَاضِحًا فِي الطَّلَبِ الَّذِي بَحَثَ عَنْهُ، فَوَجَدَ الْجَادَّةَ، وَمَا شَذَّ لَهُ عَنْ ذَلِكَ; فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكِلَهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَلَا يَتَكَلَّفُ الْبَحْثَ عَنْ تَأْوِيلِهِ.
وَفَيْصَلُ الْقَضِيَّةِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧].
فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى مَنْ هَذِهِ حَالُهُ مُبْتَدِعًا وَلَا ضَالًّا، وَإِنْ حَصَلَ فِي الْخِلَافِ أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ.
أَمَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ; فَلِأَنَّهُ اتَّبَعَ الْأَدِلَّةَ; مُلْقِيًا إِلَيْهَا حِكْمَةَ الِانْقِيَادِ، بَاسِطًا يَدَ الِافْتِقَارِ، مُؤَخِّرًا هَوَاهُ، وَمُقَدِّمًا لِأَمْرِ اللَّهِ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ غَيْرَ ضَالِّ; فَلِأَنَّهُ عَلَى الْجَادَّةِ سَلَكَ، وَإِلَيْهَا لَجَأَ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْهَا يَوْمًا فَأَخْطَأَ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، بَلْ يَكُونُ مَأْجُورًا حَسْبَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: "«إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ; فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ; فَلَهُ
أَجْرَانِ» " وَإِنْ خَرَجَ مُتَعَمِّدًا; فَلَيْسَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ خُرُوجَهُ طَرِيقًا مَسْلُوكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَشَرْعًا يُدَانُ بِهِ.

قناة الإنصاف والعدل:

08 Nov, 07:46


وَكُلُّ ظَاهِرٍ يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يُصْرَفَ عَنْ مُقْتَضَاهُ فِي الظَّاهِرِ الْمَقْصُودِ، وَيُتَأَوَّلُ عَلَى غَيْرِ مَا قُصِدَ فِيهِ، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ الْجَهْلُ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَعَدَمُ الِاضْطِلَاعِ بِمَقَاصِدِهَا، كَانَ الْأَمْرُ أَشَدَّ وَأَقْرَبَ إِلَى التَّحْرِيفِ وَالْخُرُوجِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، فَكَأَنَّ الْمُدْرِكَ أَغْرَقُ فِي الْخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ، وَأَمْكَنُ فِي ضَلَالِ الْبِدْعَةِ، فَإِذَا غَلَبَ الْهَوَى; أَمْكَنَ انْقِيَادُ أَلْفَاظِ الْأَدِلَّةِ إِلَى مَا أَرَادَ مِنْهَا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ مُبْتَدِعًا مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى الْمِلَّةِ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَشْهِدُ عَلَى بِدْعَتِهِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَيُنْزِلُهُ عَلَى مَا وَافَقَ عَقْلَهُ وَشَهْوَتَهُ، وَهُوَ أَمْرٌ ثَابِتٌ فِي الْحِكْمَةِ الْأَزَلِيَّةِ الَّتِي لَا مَرَدَّ لَهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦]، وَقَالَ: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [المدثر: ٣١].
لَكِنْ; إِنَّمَا يَنْسَاقُ لَهُمْ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَشَابِهُ مِنْهَا لَا الْوَاضِحُ، وَالْقَلِيلُ مِنْهَا لَا الْكَثِيرُ، وَهُوَ أَدَلُّ الدَّلِيلِ عَلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْمُعْظَمَ وَالْجُمْهُورَ مِنَ الْأَدِلَّةِ إِذَا دَلَّ عَلَى أَمْرٍ بِظَاهِرِهِ، فَهُوَ الْحَقُّ، فَإِنْ جَاءَ عَلَى مَا ظَاهِرُهُ الْخِلَافُ; فَهُوَ النَّادِرُ وَالْقَلِيلُ، فَكَانَ مِنْ حَقِّ الظَّاهِرِ رَدُّ الْقَلِيلِ إِلَى الْكَثِيرِ، وَالْمُتَشَابِهِ إِلَى الْوَاضِحِ.

قناة الإنصاف والعدل:

08 Nov, 02:50


قناة الإمام المصلح إبن باديس والعالم المربي المجدد المجاهد المجتهد محمد علي فركوس:
https://t.me/elitibaa/482

الفتوى رقم: ١١٢٠

الصنف: فتاوى متنوِّعة - الآداب
في ضابط جواز رفع اليدين في الدعاء
السؤال:
هل يوجد ضابطٌ لمعرفة متى يجوز رفعُ اليدين في الدعاء ومتى يُمنع؟ وهل يجوز الاقتصار على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء دون غيره عملاً بحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُعَدُّ رفعُ اليدين في الدعاء -في الجملة- مِن آداب الدعاء ومِن أسباب الإجابة، ذلك لورود أحاديثَ كثيرةٍ تدلُّ على مشروعيته، وهي ثابتةٌ مِن أقواله وأفعاله بلغت مبلغَ التواتر المعنويِّ. قال النوويُّ -رحمه الله-: «قد ثبت رفعُ يديه صلَّى الله عليه وسلَّم في الدعاء في مواطنَ غيرِ الاستسقاء، وهي أكثرُ مِن أن تُحصر، وقد جمعتُ منها نحوًا مِن ثلاثين حديثًا مِن الصحيحين أو أحدهما»(٢)، وقال السيوطيُّ -رحمه الله-: «فقد رُوي عنه صلَّى الله عليه وسلَّم نحوُ مائة حديثٍ فيه رفعُ يديه في الدعاء، وقد جمعتُها في جزءٍ، لكنَّها في قضايا مختلفةٍ؛ فكلُّ قضيَّةٍ منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها -وهو الرفع عند الدعاء- تواتَرَ باعتبار المجموع»(٣).
ومِن الأحاديث القولية الثابتة عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»(٤)، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» الحديث(٥).
ومِن الأحاديث الفعلية أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ»(٦)، ومِن ذلك صنيعُ خالدِ بنِ الوليد رضي الله عنه مع بني جَذِيمَةَ وفيه: «فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ»(٧)، وفي فتح مكَّةَ: «رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ»(٨)، وفي قصَّة الكسوف: «فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو»(٩)، وفي دعائه لأهل البقيع: «فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»(١٠)، وفي حديث أسامة رضي الله عنه: «كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاوَلَ الخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى»(١١)، وفي حديث القنوت(١٢) رفع يديه -أيضًا- وغيرها مِن الأحاديث الصحيحة.
وهذه الأحاديث المتواترة معنًى قد جاء مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه ما يعارضها في الظاهر، ونصُّ حديثه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١٣).
وقد جمع العلماء بينهما -توفيقًا بين الأدلَّة- مِن جهتين:
الأولى: أنَّ المنفيَّ في حديث أنسٍ رضي الله عنه هو صفةٌ خاصَّةٌ، تلك الصفةُ التي سمَّاها ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: الابتهالَ، فإنَّ رَفْعَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ليديه في الاستسقاء كان شديدًا بحيث يخالف غيرَه بالمبالغة فيه فيُرى فيه بياضُ إبطيه، وينحني فيه بدنُه، ومِن ثَمَّ فإنَّ نَفْيَ صفةٍ خاصَّةٍ لا يَلزم منه نفيُ أصل الرفع، ومع ذلك فإنَّ هذه الصفة الخاصَّة لم تكن قاصرةً على دعاء الاستسقاء، بل ثبتت في مواطنَ أخرى، ففي قصَّة ابن اللُّتْبِيَّة: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»»(١٤)، وقد روى أبو داود في «المراسيل»(١٥) مِن حديث أبي أيُّوبَ سليمانَ بنِ موسى الدمشقيِّ -رحمه الله-: «لم يُحفظ عن رسول الله صلَّى الله عليه

قناة الإنصاف والعدل:

08 Nov, 02:50


وسلَّم أنه رفع يديه الرفعَ كلَّه إلاَّ في ثلاثة مواطنَ: الاستسقاء، والاستنصار، وعشيَّةَ عرفة، ثمَّ كان بعدُ رفعٌ دون رفعٍ».
الثانية: يمكن حملُ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه على نفيِ رفعِ اليدين وهو على المنبر يومَ الجمعة، لأنه لم يُنقل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولا عن صحابته الكرام رفعُ اليدين حالَ خطبة الجمعة مع كثرة الجُمَع وتوافُر الدواعي إلى نَقْلِها، وإنما الثابتُ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعَه المسبِّحة، وصفةُ رفع السبَّابة مِن اليد اليمنى هي ثابتةٌ بمقام الذكر والدعاء حالَ الخطبة على المنبر، وكذلك عند التشهُّد في الصلاة وفي أحوال عموم الذكر والتهليل والتسبيح خارجَ الصلاة.
ويؤيِّد ذلك حديثُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ»(١٦).
هذا، وإذا تقرَّر أنَّ الأصل في آداب الدعاء وأسباب الإجابة رفعُ اليدين مطلقًا إلاَّ أنه يُستثنى منه الدعاءُ المقيَّد بعبادةٍ نُقلت صفتُها مجرَّدةً مِن رفع اليدين بالنقل الثابت، فتكون -والحال هذه- مستثناةً مِن الأصل السابق بالسنَّة التركية مثل: رفعِ اليدين مِن الدعاء في الصلاة أو في التشهُّد الأخير أو حالَ الخطبة يوم الجمعة وغيرها مِن العبادات الخالية مِن رفع اليدين.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ من ذي القعدة ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م
(١) أخرجه البخاري في «الجمعة» باب رفع الإمام يدَه في الاستسقاء (١٠٣١)، ومسلم في «صلاة الاستسقاء» (٨٩٥)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(٢) «شرح النووي على مسلم» (٦/ ١٩٠).
(٣) «تدريب الراوي» للسيوطي (٢/ ١٦٢).
(٤) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب الدعاء (١٤٨٨)، والترمذي في «الدعوات» (٣٥٥٦)، من حديث سلمان رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٣٧).
(٥) أخرجه مسلم في «الزكاة» (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ١٩٥)، من حديث أبي مسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٩٦).
(٧) أخرجه البخاري في «المغازي» باب بعث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خالدَ بن الوليد إلى بني جَذيمة (٤٣٣٩)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٨) أخرجه مسلم في «الجهاد والسير» (١٧٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٩) أخرجه مسلم في «الكسوف» (٩١٣) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
(١٠) أخرجه النسائي في «الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين (٢٠٣٧) من حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألباني في «التعليقات الحسان» (٧٠٦٦).
(١١) أخرجه النسائي في «مناسك الحجِّ» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة (٣٠١١)، من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما. وحسَّنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه ﻟ«جامع الأصول» (٣/ ٢٧٢).
(١٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩/ ٣٩٤)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه. وجوَّد إسنادَه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ١٣٠). وانظر «الإرواء» (٢/ ١٦٣) و«السلسلة الضعيفة» كلاهما للألباني (٦/ ٦٠).
(١٣) سبق تخريجه.
(١٤) أخرجه البخاري في «الهبة وفضلها والتحريض عليها» بابُ مَن لم يقبل الهديَّة لعِلَّةٍ (٢٥٩٧)، ومسلم في «الإمارة» (١٨٣٢)، مِن حديث أبي حُميدٍ الساعديِّ رضي الله عنه.
(١٥) (١/ ١٥٣)
(١٦) أخرجه مسلم في «الجمعة» (٨٧٤).

قناة الإنصاف والعدل:

07 Nov, 02:25


قناة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا:
https://t.me/elhabribnouabass/51
قال الألوسي رحمه الله:
في قوله تعالى:
﴿وَقَالَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّاۤ إِفۡكٌ ٱفۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَیۡهِ قَوۡمٌ ءَاخَرُونَۖ فَقَدۡ جَاۤءُو ظُلۡمࣰا وَزُورࣰا﴾ [الفرقان ٤]
والتَّنْوِينُ فِيهِ لِلتَّفْخِيمِ أيْ جاؤُوا بِما قالُوا ظُلْمًا هائِلًا عَظِيمًا لا يُقادِرُ قَدْرَهُ حَيْثُ جَعَلُوا الحَقَّ البَحْتَ الَّذِي لا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِن خَلْفِهِ إفْكًا مُفْتَرًى مِن قِبَلِ البَشَرِ وهو مِن جِهَةِ نَظْمِهِ الرّائِقِ وطِرازِهِ الفائِقِ بِحَيْثُ لَوِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ والجِنُّ عَلى مُباراتِهِ لَعَجَزُوا عَنِ الإتْيانِ بِمِثْلِ آيَةٍ مِن آياتِهِ ومِن جِهَةِ اشْتِمالِهِ عَلى الحِكَمِ الخَفِيَّةِ والأحْكامِ المُسْتَتْبَعَةِ لِلسِّعاداتِ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ والأُمُورِ الغَيْبِيَّةِ بِحَيْثُ لا تَنالُهُ عُقُولُ البَشَرِ ولا تُحِيطُ بِفَهْمِهِ القُوى والقَدَرِ، وكَذا التَّنْوِينُ في ﴿وزُورًا﴾ أيْ وكَذِبًا عَظِيمًا لا يَبْلُغُ غايَتَهُ حَيْثُ قالُوا ما لا احْتِمالَ فِيهِ لِلصِّدْقِ أصْلًا، وسُمِّيَ الكَذِبُ زُورًا لِازْوِرارِهِ أيْ مَيْلِهِ عَنْ جِهَةِ الحَقِّ.انتهى

وجاء في اضواء البيان :
قَوْله تعالى:: ﴿فَقَدْ جاءُوا ظُلْمًا وزُورًا﴾، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ظُلْمُهم أنْ جَعَلُوا العَرَبِيَّ يَتَلَقَّنُ مِنَ الأعْجَمِيِّ الرُّومِيِّ كَلامًا عَرَبِيًّا أعْجَزَ بِفَصاحَتِهِ جَمِيعَ فُصَحاءِ العَرَبِ، والزُّورُ هو أنْ بَهَتُوهُ بِنِسْبَةِ ما هو بَرِيءٌ مِنهُ إلَيْهِ، انْتَهى. وتَكْذِيبُهُ جَلَّ وعَلا لَهم في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ.

قناة الإنصاف والعدل:

07 Nov, 00:51


📌 فوائد وتوجيهات من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

إذا كان الإمام خفيف القراءة، ولا يعطي الركوع والسجود حقه .. هل يجوز للمأموم متابعته؟ أو يخرج ويعيد صلاته لوحده؟! كما قال البعض استدلالا بحديث معاذ ..

"إذا كان الإمام لا يعطي حق الصلاة؛ لا طمأنينة، ولا .. فإنه يتمّ معه، ثم يعيد تلك الصلاة، أما أن يخرج منها فإنه يُحدث إيحاشا في صدر الإمام، وإذا خرجت الجماعة كلّها من الصفّ -وفي كل مرة كذلك- فإنه يحدث مشكلة في المسجد، لذا أقول:

درءًا لهذا؛ تصلي تلك الصلاة، لكن ما لم تكن بصورتها المجزئة الصحيحة -غاب عنها الخشوع والطمأنينة- فتعيد الصلاة ..

نعم يجوز له الخروج إذا كان للحاجة، والاستدلال بحديث معاذ فيه شيء، لأن صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت سليمة طويلة، والرجل خرج لطولها، لأنه كان وراءه حاجة (شغل)، والطول هذا قد يُفوّت عليه مصالحه، وقد يشوّش عليه في أمر صلاته، لذا رأى أنه يتمّ صلاته لوحده، ثم بعد ذلك يأتي لحاجته، فخرج، وقالوا له لقد نافقت، لنشكونّك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أنا أشكوكم .. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: (أفتّان أنت يا معاذ ..) الحديث، وبيّن له ..

صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت صحيحة بأركانها وشروطها .. وغاية ما في الأمر أنها كانت طويلة شاقّة على البعض، وأنت تقيس على إمام لا تصحّ صلاته ..
فالذين استدلوا بهذا؛ هذا استدلال معكوس، فمعاذ -رضي الله عنه- صلاته حسنة، لكن فيهم العاجز، وذو الحاجة .. فهنا صلاته صحيحة، وهذا الإمام لا، والرجل مع معاذ خرج للحاجة، وهذا لبطلانها، فهذا رتّب على أمر لكن جاء الشّرع موافقا .. وهذا رتّب عليه لكن من الناحية المقاصدية سيُحدثون إيحاش صدر الإمام، وسيُتكلم فيهم بأنهم يريدون الفتنة، وما يتبع ذلك ..

في هذه الحالة نقول:
يتمّون صلاتهم وهم ليسوا راضين بذلك، وإن شاؤوا صلّوا بعد ذلك تلك الصلاة في المسجد، أو في بيوتهم.
ولهم في ذلك الرخصة في الصلاة في مسجد آخر، وراء إمام يصلي صلاة تامّة.
جاء في الحديث: (.. ولا يتخطّى المساجد ..) الحديث، فيُمنع التخطّي، لكن يجوز أن يتخطّى إذا كان فيه إمام رُمِي ببدعة، أو أعلن بفجور، أو يلحن في قراءته، أو صلاته لا تُوافق الشّرع وما أمر به .. فيجوز الانتقال إلى مسجد آخر، وليس عليه أي إثم، بل فَعل ما هو صحيح

بمعنى: لا يكرّرون هذا الفعل، إنما ينتظرون فراغها، ثم لهم أن يصلّوا في المسجد وينصرفوا، وإن كان يصلّي هو دائما يغيّرون المسجد."

قناة الإنصاف والعدل:

04 Nov, 19:32


=.....فَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ; لَمَّا غَلَبَ الْهَوَى مَعَ الْجَهْلِ بِطَرِيقِ السُّنَّةِ; تَوَهَّمَ أَنَّ مَا ظَهَرَ لَهُ بِعَقْلِهِ هُوَ الطَّرِيقُ الْقَوِيمُ دُونَ غَيْرِهِ، فَمَضَى عَلَيْهِ، فَحَادَ بِسَبَبِهِ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، فَهُوَ ضَالٌّ مِنْ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّهُ رَاكِبٌ لِلْجَادَّةِ; كَالْمَارِّ بِاللَّيْلِ عَلَى الْجَادَّةِ وَلَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ يَهْدِيهِ، يُوشِكُ أَنْ يَضِلَّ عَنْهَا، فَيَقَعُ فِي مُتَابِعِهِ، وَإِنْ كَانَ بِزَعْمِهِ يَتَحَرَّى قَصْدَهَا.
فَالْمُبْتَدِعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ; إِنَّمَا ضَلَّ فِي أَدِلَّتِهَا، حَيْثُ أَخَذَهَا مَأْخَذَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ لَا مَأْخَذَ الِانْقِيَادِ تَحْتَ أَحْكَامِ اللَّهِ.
وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُبْتَدِعِ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ جَعَلَ الْهَوَى أَوَّلَ مَطَالِبِهِ، وَأَخَذَ الْأَدِلَّةَ بِالتَّبَعِ، وَمِنْ شَأْنِ الْأَدِلَّةِ أَنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ، وَمِنْ شَأْنِ كَلَامِهَا الِاحْتِرَازُ فِيهِ بِالظَّوَاهِرِ، فَكَمَا تَجِبُ(*)فِيهِ نَصًّا لَا يَحْتَمِلُ [التَّأْوِيلَ; تَجِدُ فِيهِ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ] حَسْبَمَا قَرَّرَهُ مَنْ تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْعِلْمِ.
💦💦💦💦
*-لعلها تحرفت من تجد إلى تجب والله أعلم.
المصدر السابق(١٧٦/١)

قناة الإنصاف والعدل:

02 Nov, 18:45


قناة الإمام المصلح إبن باديس والعالم المربي المجدد المجاهد المجتهد محمد علي فركوس:
https://t.me/elitibaa/482
التبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى متنوعة > 
ألفاظ في الميزان
الفتوى رقم: ١٣٩٢
الصنف: فتاوى متنوِّعة ـ ألفاظٌ في الميزان
في حكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم
السؤال:
المشهور في عموم التَّخاطب بين النَّاس أَنْ نترضَّى عن الصَّحابة رضي الله عنهم ونترحَّمَ على مَنْ بعدهم، وهذا ما يجري به العُرفُ عندنا، لكنَّ وجهَ السُّؤالِ الَّذي أُريدُ طَرْحَه يكمنُ في حُكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم مِنَ الأئمَّةِ والعلماء المُتقدِّمين والمُتأخِّرين؟ جزاكم الله خيرًا؛ وأعانكم على خدمة الإسلام والمسلمين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُفرَّق في المُراد بالتَّرضية: بين الإخبار والتَّحقيق والحسمِ، وبين التَّوسُّلِ إلى الله بالطَّلب أو الدُّعاء أو التَّضرُّع ونحوِها.
فلا أَعلَمُ خلافًا في استحباب التَّرضِّي على صحابةِ رسول الله مِنَ الخلفاءِ الرَّاشدين وسائرِ العَشَرةِ مِنَ الصَّحابةِ المُبشَّرين بالجنَّةِ، أو أهلِ بدرٍ أو أُحُدٍ أو أهلِ بَيْعةِ الرِّضوان أو المُهاجِرين أو الأنصار وغيرِهم، بشرطِ أَنْ يلقى أحدُهم النَّبيَّ مسلمًا مؤمنًا به ويموتَ على ذلك ولو تخلَّلَتْ رِدَّةٌ على الأصحِّ ليصحَّ وصفُه بالصُّحبة، لجواز الأمرين فيهم: التَّرضِّي والتَّرحُّم؛ ذلك لأنَّ رِضَا اللهِ عنهم مُتحِّققٌ ومحسومٌ وحاصلٌ بالنَّصِّ كما أَخبرَ به اللهُ تعالى في قوله: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التَّوبة: ١٠٠]، وقولِه تعالى: ﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، فالتَّرضِّي ـ بهذا الاعتبارِ أي: باب الإخبار ـ يختصُّ بالصَّحابة رضي الله عنهم؛ ولا يُستدَلُّ بالآية الأولى في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التَّوبة: ١٠٠] على أنَّ الله تعالى قد رَضِيَ عن الصَّحابة وعمَّنْ تَبِعَهم بإحسانٍ بعَيْنه؛ لأنَّ المَقولَ فيه قد حُسِم أمرُه في جنسه وأفرادِه مِنَ المهاجرين والأنصارِ، بخلافِ مَنْ جاء مِنْ بعدِهم فالإخبارُ به في آحادهم مشروطٌ بالعلم باتِّباعهم بإحسانٍ، ولا يكون ذلك إلَّا بالموت على ذلك الإحسانِ ظاهرًا وباطنًا، ولا سبيلَ إلى العلم بذلك في الأفراد دون نصٍّ؛ ولذلك قصَرَها بعضُ العلماء ـ بهذا المعنى ـ على الصَّحابة دون غيرهم حسمًا للشُّبهة.
أمَّا غيرُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم فالتَّرضيةُ عنهم محلُّ خلافٍ؛ والَّذي عليه الجمهورُ: استحبابُ التَّرضِّي والتَّرحُّمِ على الصَّحابةِ رضي الله عنهم وغيرِهم مِنَ التَّابعين لهم بإحسانٍ مِنَ الأئمَّةِ والعلماء والصَّالحين وغيرهم فيما سبيلُه التَّوسُّلُ إلى الله بالطَّلب أو الدُّعاء، وهو اختيارُ النَّوويِّ ـ رحمه الله ـ حيث قال: «يُستحَبُّ التَّرضِّي والتَّرحُّمُ على الصَّحابة والتَّابعين فمَنْ بعدَهم مِنَ العلماء والعُبَّادِ وسائرِ الأخيار، فيقال: «رضي الله عنه» أو «رحمةُ اللهِ عليه» أو «رَحِمَه اللهُ» ونحوُ ذلك؛ وأمَّا ما قاله بعضُ العلماء: إنَّ قولَ: «رضي الله عنه» مخصوصٌ بالصَّحابة، ويقال في غيرهم: «رحمه الله» فقط، فليس كما قال ولا يُوافَقُ عليه؛ بل الصَّحيحُ الَّذي عليه الجمهورُ: استحبابُه؛ ودلائلُه أكثرُ مِنْ أَنْ تُحصَر»(١).
هذا، وإنَّما يُشرَع إطلاقُ التَّرضِّي على غيرِ الصَّحابة إذا كان مِنْ باب الدُّعاءِ لهم، لا مِنْ باب الإخبار والتَّحقيقِ لخصوصه بالصَّحابة ـ كما تقدَّم ـ إذ إنَّ اللهَ تعالى ورسولَه أَخبرَانا أنَّ أَمْرَ الرِّضا مُتحقِّقٌ في حقِّهم ومحسومٌ في جميعهم إذا ثبتت الصُّحبةُ وماتوا على الإسلام، بينما قيَّد إخبارَه في مَنْ بعدَهم بوصفِ الإحسان في اتِّباعهم، ولا سبيلَ لنا إلى الجزم به في آحادهم في ظاهرِ كُلِّ واحدٍ وباطنِه دون نصٍّ على كونه مُحسِنًا في الاتِّباع أو ما يدلُّ عليه كما في أُوَيْسِ بنِ عامرٍ المُراديِّ القَرَنيِّ مِنَ الإخبارِ بعَيْنِه بأنَّه خيرُ التَّابعين.
غير أنَّه إذا درَجَ النَّاسُ في عُرفِ تَخاطُبهم واصطلاحِهم على إطلاق الصَّلاة على الأنبياء والمُرسَلين، والتَّرضي على الصَّحابةِ، والتَّرحُّمِ على مَنْ بعدهم، واعتادوه وأَلِفُوه؛ فلا مُشاحَّةَ في ذلك بعد فهم المعنى، وخاصَّةً أنَّ التَّرضِّيَ والتَّرحُّمَ لهما معانٍ مُتقارِبةٌ مِنْ حيثُ الأثرُ؛ قال الخطيبُ البغداديُّ ـ رحمه الله ـ: «والصَّلاةُ والرِّضوانُ والرَّحمةُ مِنَ اللهِ بمعنًى واحدٍ، إلَّا أنَّها

قناة الإنصاف والعدل:

02 Nov, 18:45


وإِنْ كانَتْ كذلك فإنَّا نَستحِبُّ أَنْ يُقالَ للصَّحابيِّ: «رضيَ اللهُ عنه» وللنَّبيِّ: «صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» تشريفًا لهُ وتعظيمًا»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٤ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ:  ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ م

(١) «المجموع» للنَّووي (٦/ ١٧٢).
(٢) «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب البغدادي (٢/ ١٠٦).

قناة الإنصاف والعدل:

26 Oct, 07:39


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374/6773

قناة الإنصاف والعدل:

26 Oct, 07:39


التبويب الفقهي للفتاوى: 

فتاوى الأسرة > 

انتهاء عقد الزواج | 

العدة

الفتوى رقم: ١٣٩١
الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزَّواج ـ العِدَّة

في وقت الشروعِ في صلاةِ الغائب على المفقودِ،
وابتداءِ عِدَّةِ زوجتِه

السؤال:
خرَجَ ثلاثةٌ مِنَ الصَّيَّادين ـ مِنْ حيِّنا ـ إلى البحرِ، فمات اثنانِ ونجا أحَدُهم، وذلك أنَّهم كانوا خرجوا إلى البحر ـ ليلًا ـ مسافةَ ٢٠كلم تقريبًا، وباتوا اللَّيلَ كُلَّه وهم يصطادون، وفي الصَّباح تَغيَّر الجوُّ فانقلب بهم الزَّورقُ، وكانوا مُتعَبِين جدًّا، فذلك الأخُ الَّذي نجا منهم وهو صاحبُ بُنيةٍ قويَّةٍ بَدَأ يسبح، فوجَدَ كُرَةَ شبكةٍ فتَعلَّق بها، وبقي عالقًا لمُدَّةِ ساعةٍ ونصفٍ، وقدَّر اللهُ أنَّ أصحابَ تلك الشَّبكةِ خرجوا إلى البحرِ لِاستخراجها، فلمَّا رأَوْه هابُوهُ ابتداءً لأنَّهم ظنُّوه جِنِّيًّا، ثمَّ اقتربوا منه وأنقذوه ـ ولله الحمدُ ـ، لكنَّ الاثنَيْن الآخَرَيْن لم يظهر لهما أثرٌ مِنْ ذلك الوقت، فعندما يُسأَلُ عُمَّالُ الحمايةِ المدنيَّةِ يقولون بحكم خِبرَتِهم: مستحيلٌ أَنْ يظهر لهما أثرٌ، لأنَّ عُمقَ البحرِ كبيرٌ في ذلك المكانِ، ويمنع عُمقُه خروجَهما منهُ غالبًا.
فزوجةُ أحَدِهما تسأل عن العِدَّةِ، لأنَّ هذا مِنَ المفقودين، فقد وجدت بعضَ أهلِ العلم يقولون: العبرةُ بِتَيقُّنِ موتِه، والبعضُ يقولون: نُرجِئُ الأمرَ ـ حتَّى في الغرقى ـ إلى أربعِ سَنَواتٍ، عملًا بأثرِ عُمَرَ رضي الله عنه، فنرجو مِنكم أَنْ تُفتُونا في هذه النَّازلةِ؟ وهل تكون صلاةُ الغائب عليهم ـ أيضًا ـ بعد أربعِ سِنينَ؟  وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمفقودُ ـ باختصارٍ ـ هو: الغائبُ الَّذي انقطعَ خبرُه وَخَفِيَ على ذَوِيهِ أثرُه، أي: أنَّه لا يُعلَم ـ بعد البحثِ والتَّحرِّي ـ موضعُه ولا حياتُه أو موتُه؛ والمعلومُ شرعًا أنَّ الفقدانَ ـ في حدِّ ذاتهِ ـ لا يُؤثِّرُ في استصحابِ عقدِ الزَّواجِ، لذلك فإنَّ زوجةَ المفقودِ تبقى عَلَى نِكَاحِهِ، وتَستحِقُّ النَّفقةَ اتِّفاقًا، والمفقودُ الَّذِي ظاهرُ غَيْبَتِهِ الهلاكُ ـ كما هو شأنُ مَنْ كان في تلك المركبةِ، بحيث غلَبَ على ظنِّ النَّاجي منهم أنَّهما ماتا، ولا يُعلَمُ مصيرُهما ـ فإنَّ زوجةَ المفقودِ ـ في مِثلِ هذه الحالةِ ـ تتربَّص أربعَ سِنينَ، وتبدأُ مدَّةُ التَّربُّصِ مِنْ حينِ رفعِ الأمرِ إلى القاضي على الرَّاجحِ مِنْ أقوالِ العلماء، ومتى صدَرَ حكمُ القاضي بموتِ المفقودِ حكمًا فإنَّه يُصلَّى عليه صلاةَ الغائبِ، وتُقسَمُ تَرِكتُه على ورثَتِه، ولو لم تَنْقَضِ مدَّةُ التَّربُّصِ كاملةً، وتعتدُّ زوجتُه عِدَّةَ الوفاةِ أربعةَ أَشهُرٍ وعشرًا إلَّا أَنْ تكون حاملًا فبِوَضعِ الحمل، ومتى انتهتْ عِدَّتُها حلَّتْ للأزواجِ، ولا يتوقَّف أمرُها على طلاقِ وليِّ زوجها نيابةً عن المفقودِ(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٦ ربيعٍ الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤م


(١) انظر الفتوى رقم: (١٩٩) الموسومة ﺑ «في حكم زواج امرأة المفقود»، والفتوى رقم: (٢٠٠) الموسومة ﺑ: «في أحكامٍ تخصُّ زوجةَ المفقود» على الموقع الرسميِّ.

قناة الإنصاف والعدل:

26 Oct, 01:38


وَجَمِيعُ هَذِهِ الشَّوَاهِدِ تَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع.
....ثُمَّ يَلِيهِمْ كُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُثَبِّطُوا النَّاسَ عن اتباع أهل الشريعة، ويذمونهم، ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجاس......وَسُئِلَ يَوْمًا عَنْ شَيْءٍ فَأَجَابَ فِيهِ. قَالَ الرَّاوِي: قُلْتُ (٨): لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا. قَالَ: وَمَنْ أصحابك لا أبا لك؟ قلت: أيوب، ويونس، وَابْنُ عَوْنٍ، وَالتَّيْمِيُّ. قَالَ: (أُولَئِكَ أَنْجَاسٌ أَرْجَاسٌ، أموات غير أحياء».
فَهَكَذَا أَهْلُ الضَّلَالِ يَسُبُّونَ السَّلَفَ الصَّالِحَ لَعَلَّ بِضَاعَتَهُمْ تَنْفُقُ، ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾.
وَأَصْلُ هَذَا الْفَسَادِ مِنْ قِبَلِ الْخَوَارِجِ، فَهُمْ أول من أفشا لَعَنَ السَّلَفَ الصَّالِحَ، وَتَكْفِيرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَمِثْلُ هَذَا كُلِّهِ يُورِثُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ.
💦💦💦💦💦💦
الاعتصام (٢٠٩/١)
للشاطبي رحمه الله.(ت ٧٩٠هـ)

قناة الإنصاف والعدل:

25 Oct, 21:38


[فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبِدْعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ]
وَبَقِيَ مِمَّا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذِكْرِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ شَرْحُ مَعْنًى عَامٍّ يَتَعَلَّقُ بِمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ: أَنْ الْبِدَعَ ضَلَالَةٌ، وَأَنَّ الْمُبْتَدِعَ ضَالٌّ وَمُضِلٌّ:
وَالضَّلَالَةُ مَذْكُورَةٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ النَّقْلِ الْمَذْكُورِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهَا فِي آيَاتِ الِاخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ شِيَعًا وَتَفَرُّقِ الطُّرُقِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَعَاصِي، فَإِنَّهَا لَمْ تُوصَفُ فِي الْغَالِبِ بِوَصْفِ الضَّلَالَةِ; إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِدْعَةً أَوْ شِبْهَ الْبِدْعَةِ، وَكَذَلِكَ الْخَطَأُ الْوَاقِعُ فِي الْمَشْرُوعَاتِ وَهُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ لَا يُسَمَّى ضَلَالًا، وَلَا يُطْلَقُ عَلَى الْمُخْطِئِ اسْمُ ضَالٍّ، كَمَا لَا يُطْلَقُ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ لِسَائِرِ الْمَعَاصِي.=
💦💦💦💦💦💦
الاعتصام(١٧٥/١)
الشاطبي (ت ٧٩٠هـ)

قناة الإنصاف والعدل:

25 Oct, 10:02


https://www.facebook.com/omar.mejdoub.562/videos/896784172071776/

قناة الإنصاف والعدل:

20 Oct, 10:26


https://linksharing.samsungcloud.com/vhfUFMJ2yV45
شهادة الأخ عز الدين واضح

قناة الإنصاف والعدل:

19 Oct, 20:33


قناة الإمام المصلح إبن باديس والعالم المربي المجدد المجاهد المجتهد محمد علي فركوس:
https://t.me/elitibaa/471
#جديد_مجالس_العلم_القبية

#السؤال: شَيْخَنَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ، مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ يُخَطِّئُونَ حَرَكَةَ حَمَاسٍ وَالْكَتَائِبَ الأُخْرَى الَّتِي تُقَاوِمُ ضِدَّ الصَّهَايِنَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ حَمَاسَ أَوِ الإِخْوَانَ أَخْطَرُ مِنَ الْيَهُودِ بِحُجَّةِ أَنَّ الْيَهُودَ عَدَاوَتُهُمْ ظَاهِرَةٌ أَمَّا الإِخْوَانُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُونَ خُطُورَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، نَرْجُو مِنْكُمْ التَّوْضِيحَ.

#الشَّيْخُ : أَبِي عَبْدِ الْمُعِزّ مُحَمَّدِ عَلِيِّ فَرْكُوسْ حَفِظَهُ اللَّهُ

🎙️ يَسْأَلُونَهُم هَلْ هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ!!؟ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى تَصْوِيبٍ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ هَؤُلَاءِ. هَذِهِ أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، لَيْسَتْ لِلْيَهُودِ وَلَا لِقُوَى الشَّرِّ الَّذِينَ نَمَتْ وَتَرَعْرَعَتْ بَيْنَهُمْ، الأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الأَرْضَ تَتَحَرَّرُ سَوَاءً بِأَيْدِي هَؤُلَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، المُهِمُّ أَنْ تَتَحَرَّرَ لِتَعُودَ إِلَى أَصْحَابِهَا.

#مَثَلًا: مَنْ أُخِذَتْ أَرْضُهُ وَدَارُهُ وَلَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَّا الْمَحَاكِمَ الغَيْرَ الشَّرْعِيَّة، نَقُولُ: الْوَسِيلَةُ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ و النَّتِيجَةُ صَحِيحَةٌ، وَالطَّرِيقُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ.

بِهَذَا [التَّفْكِيرِ] تَتْرُكُ الْمُسْتَعْمِرَ يَتَشَبَّثُ بِالأَرْضِ، نَقُولُ: هَذَا غَيْرُ سَلِيمٍ، وَالسُّؤَالُ: هَلِ الْوَضْعِيَّةُ صَحِيحَةٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟! يَعْنِي وَضْعِيَّةَ الْكِيَانِ الصَّهْيُونِيِّ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى الأَرْضِ؟! هَبْ أَنَّ مَا تَذْكُرُهُ صَحِيحٌ، هَلْ وَضْعِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ؟

هَؤُلَاءِ أَرَادُوا إِزَالَتَهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا أَخْطَرَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ، مُمْكِنٌ أَنَّهُمْ يَرَوْنَكَ بِمَذْهَبِهِمِ الشِّيعِيِّ كَذَا وَكَذَا... وَهَؤُلَاءِ مُتَوَاجِدُونَ فِي سُورِيَا! وَفِي لُبْنَانَ! وَالْبَحْرَيْنِ! وَقَطَرَ!، لِمَاذَا لَا يُعَامِلُونَهُمْ كَذَلِكَ؟ حَتَّى فِي السُّعُودِيَّةِ مَوْجُودُونَ!

نَنْظُرُ إِلَى أَحَقِّيَّةِ الأَرْضِ، مَثَلًا: بُلْدَانٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ وَيَدُ الإِجْرَامِ أَرَادَتْ امْتِصَاصَ خَيْرَاتِهَا، يَقُولُ لَكَ: مَا مَوْقِفُكَ فِيهَا؟ تَقُولُ: الأَرْضُ لِأَصْحَابِهَا، سَوَاءً فِي أَفْرِيقِيَا أَوِ الصِّينِ أَوِ الْهِنْدِ أَوْ فِيَتْنَامَ، و فَرَنْسَا لَيْسَ لَهَا حَقٌّ، و أَنْتَ تَكُونُ مَعَ فَرَنْسَا أَوْ مَعَ صَاحِبِ الأَرْضِ؟ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الِاتِّجَاهِ الْفِكْرِيِّ وَالدِّينِيِّ، صَاحِبُ الْحَقِّ صَاحِبُ حَقٍّ.

#مِثَالٌ: مُسْلِمٌ دَخَلَ بَيْتَ كَافِرٍ، يَأْخُذُ لَهُ الأَمْوَالَ؟ الدَّاخِلُ سَارِقٌ مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ. تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ أَوْ مَعَ الْمُبْطِلِ؟ تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، أَنْتَ مَعَ هَؤُلَاءِ ذِمِّيِّينَ، لَا تَسْرِقْهُمْ وَالدَّوْلَةُ وَفَّرَتْ لَهُمُ الأَمَانَ.

هَذَا تَفْكِيرٌ غَيْرُ سَلِيمٍ وَمَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَالْمَوْضُوعُ لَيْسَ الأَشْخَاصَ [الَّذِينَ قَالُوا بِهِ]، الْمَوْضُوعُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ.

#السَّائِلُ: هُمْ يَقُولُونَ......

#الشَّيْخُ: أَنَا أَقُولُ لَيْسَ هُمْ مَنْ يَقُولُ، جَعَلُ الْقَوَاعِدِ الأَمْرِيكِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ!! وَالْبُلْدَانَ لَا أَذْكُرُهَا!!. الَّذِينَ جَعَلُوا قَوَاعِدَ كُفَّارٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارُ يَتَحَكَّمُونَ فِي الْوَضْعِ؟!

#القبة المجلس: بعد صبح الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق لـ 16 أكتوبر 2024 م في مكتبة القبة الجزائر.

قناة الإنصاف والعدل:

19 Oct, 13:33


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374/6759

قناة الإنصاف والعدل:

19 Oct, 13:33


الفتوى رقم: ١٣٩٠
الصنف: فتاوى الحجِّ والعُمرة ـ أحكام الحجِّ

في حكمِ مَنْ ماتَ قبلَ طوافِ الإفاضةِ

السؤال
سافرَ رجُلٌ رُفقةَ زوجتِه إلى الحِجازِ لأداءِ فريضةِ الحجِّ معًا، وبعدَ المُضِيِّ في المناسِكِ تُوُفِّيَ الحاجُّ ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ؛ والسُّؤالُ المطروحُ هو: هل يُطافُ عنهُ؟ وهل زوجتُه الَّتي معه تَلزَمُ محلَّ إقامتِها بنِيَّةِ العِدَّة حتَّى ترجعَ إلى بلدِها أم ماذا عليها أَنْ تَفعلَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمَنْ مات في أثناء الحجِّ ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ فلا تجبُ، بل لا تجوزُ النِّيابةُ على ما بقيَ مِنْ حجِّه على أصحِّ قولَيِ الشَّافعيِّ ـ رحمه الله ـ، وهو ما رجَّحه النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ بقوله: «إذا ماتَ الحاجُّ عن نَفْسِه في أثنائه: هل تجوز النِّيابةُ على حَجِّه؟ فيه قولانِ مشهورانِ: (الأصحُّ) الجديدُ: لا يجوزُ كالصَّلاةِ والصَّومِ..»(١) وغيرها مِنَ العِباداتِ البدنيَّةِ، وإنَّما تجوزُ النِّيابةُ عنه إِنْ كان الحجُّ قد استقرَّ في ذِمَّتِه، فإنْ لم يَستقِرَّ في ذِمَّته أو كان تطوُّعًا فلا يجب الإحجاجُ عنه، ويُقوِّي هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ(٢) فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»»(٣)؛ ففي الحديثِ إخبارُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّ اللهَ يبعثُه يومَ القِيامةِ مُلبِّيًا، ولم يأمرِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في كافَّةِ رواياتِ الحديث ـ بأَنْ يُتِمَّ عنه غيرُه، لأنَّه لا يَزالُ مُحرِمًا، يُكتَبُ له الحجُّ ـ إِنْ شاءَ الله ـ كاملًا بشرطِه لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [النِّساء: ١٠٠]، قال السِّعديُّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره للآية: «أي: فقَدْ حصَلَ له أجرُ المُهاجِرِ الَّذي أَدركَ مقصودَه بضمانِ اللهِ تعالى، وذلك لأنَّه نوى وجزَمَ، وحصَلَ منهُ ابتداءٌ وشروعٌ في العملِ، فمِنْ رحمةِ الله به وبأمثالِه أَنْ أعطاهُم أَجْرَهم كاملًا ولو لم يُكمِلوا العملَ، وغفَرَ لهم ما حصَلَ منهم مِنَ التَّقصيرِ في الهجرةِ وغيرِها»(٤).
وأمَّا زوجتُه فعليها أَنْ تُكمِلَ حَجَّتَها، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]، فإِنْ أَتمَّتْ فتبقى في نُزلها على الحِدادِ مُنتظِرةً يومَ العودةِ إلى بلدِها، فإِنْ حان وقتُ رحيلِها فتطوفُ طوافَ الوداعِ ليكونَ آخِرُ عهدِها بالبيتِ، علمًا أنَّها تَحتسِبُ عِدَّتَها: أربعةَ أَشْهُرٍ وعشرَ ليالٍ مِنْ يومِ وفاةِ زوجِها، وتُكمِلُ بقيَّةَ عِدَّتِها في بيت الزَّوجيَّة.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ أكتوبـر ٢٠٢٤م


(١) «المجموع» للنَّووي (٧/ ١٣٥)؛ وقال: «.. وعلى القديم: قد يموت وقد بقي وقتُ الإحرام، وقد يموت بعد خروج وقتِه، فإِنْ بَقِيَ أَحرمَ النَّائبُ بالحجِّ، ويقف بعَرَفةَ إِنْ لم يكن الميِّتُ وقَفَ، ولا يقف إِنْ كان وقَفَ، ويأتي بباقي الأعمال، فلا بأسَ بوقوعِ إحرام النَّائب داخِلَ الميقاتِ لأنَّه يَبنِي على إحرامٍ أُنشِئَ منه؛ وإِنْ لم يَبْقَ وقتُ الإحرام فبِمَ يُحرِمُ به النَّائب؟ وجهان: (أحَدُهما) وبه قال أبو إسحاقَ: يُحرِمُ بعُمرةٍ ثمَّ يطوف ويسعى فيُجزِئانِه عن طواف الحجِّ وسعيِه، ولا يبيت ولا يرمي لأنَّهما ليسا مِنَ العمرة، ولكِنْ يُجبَران بالدَّم، (وأصحُّهما) وبه قطَعَ الأكثرون تفريعًا على القديم: أنَّه يُحرِمُ بالحجِّ ويأتي ببقيَّةِ الأعمال، وإنَّما يُمنَع إنشاءُ الإحرام بعد أَشهُرِ الحجِّ إذا ابتدأه، وهذا ليس مُبتدَأً بل مبنيٌّ على إحرامٍ قد وقَعَ في أَشهُرِ الحجِّ، وعلى هذا إذا مات بين التَّحلُّلَيْن أَحرمَ إحرامًا لا يُحرِّمُ اللُّبْسَ والقَلَمَ، وإنَّما يُحرِّمُ النِّساءَ، كما لو بقي للميِّت هذا كُلُّه إذا مات قبل التَّحلُّلَيْن، فإِنْ مات بعدهما لم تَجُزِ النِّيابةُ بلا خلافٍ لأنَّه يمكن جبرُ الباقي بالدَّم».

قناة الإنصاف والعدل:

19 Oct, 13:33


(٢) قال ابنُ الأثير في «النِّهاية» (٥/ ٢١٤): «الوَقْص: كسرُ العُنُق، وَقَصْتُ عُنُقَه أَقِصُها وَقْصًا، ووقَصَتْ به راحلتُه كقولك: خُذِ الخِطامَ وخُذْ بالخطام، ولا يقال: وقَصَتِ العُنُقُ نفسُها، ولكِنْ يقال: وُقِصَ الرَّجلُ فهو موقوصٌ» [وانظر: «الصِّحاح» للجوهري (٣/ ١٠٦١)].

(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» ‌‌باب: كيف يُكفَّنُ المُحرِمُ؟ (١٢٦٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠٦).

(٤) «تفسير السِّعدي» (١٩٦).

 

 

قناة الإنصاف والعدل:

13 Oct, 16:45


قناة من يرد الله به خيرا يفقه في الدين:
https://t.me/elfoukaha/19
وهكذا جماعة من المتقدمين لا يُغْترُّ بتصحيحهم، كالحاكم وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيَّما تحسينه.
وهؤلاء أئمة كبار، ولكن الحاكم كان هَمُّه في كثرة الجمع ليردَّ على مَنْ قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في صحيحي البخاري ومسلم، كما ذكر هذا في مقدمة مستدركه، فجمع ولم يحقِّق ولم ينتقد. وكان عَزْمُه أن ينظر في الكتاب مرة [٨٨] أخرى ليُخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك، كما ذكره السخاوي في فتح المغيث.
وفي شروط الأئمة الخمسة للحازمي بسنده إلى سعيد بن عمرو ــ هو البرذعي ــ قال: شهدت أبا زرعة الرازي ... وأتاه ذات يوم، وأنا شاهد، رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا عن الصحيح! يُدخل في كتابه أسباط بن نصر؟ ! ثم رأى قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت فجعلها عن أنس، ثم نظر، فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح؟ قال أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يَشُكُّون في أن أحمد بن عيسى - وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه ــ كأنه يقول: الكذب ...
فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجَّاج ... فقال لي: إنَّ ما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع لي عنهم بارتفاع ...

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
من كتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة و الاله للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني.

قناة الإنصاف والعدل:

13 Oct, 12:40


وأهل العلم إذا بلغَهُم خَطَأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغترَّ الناس
"بجلالته ربما وَضَعوا مِنْ فَضله وغبَّروا في وجه شهرته، مع محبتهم له ومعرفتهم بمنزلته؛ ولكن يظهرون تحقيره لئلا يفتتن به الناس.
ومن ذلك ما ترى في مقدمة صحيح مسلم من الحطِّ الشديد على البخاري في صدد الردِّ عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه، حتى لقد يخيل إلى القارئ ما يخيل إليه، مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم رفيعة، ومحبته له وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال.
وقد يكون من هذا كثير من طعن المحدثين في أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[٨٤] ولعلَّ مما حملهم على هذا علمهم بأن العامَّة وأشباه العامَّة يغترُّون بفضل القائل في نفسه، فإذا قال لهم العلماء: إنه أخطأ مع جلالته وفضله، قالوا: قد خالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضل، فقوله عندنا أرجح من قولكم بشهادتكم. وهكذا قال بعض الناس لعمَّار ﵁ لما قال مقالته المتقدمة آنفًا: «فنحن مع الذي شهدتَ له بالجنة يا عمَّار»، يعنُون أمَّ المؤمنين (١)."
ولما ذهبت أم المؤمنين عائشة ﵂ إلى البصرة قبل وقعة الجمل، أتبعها أمير المؤمنين علي ﵇ ابنه الحسن وعمار بن ياسر ﵄ لينصحا الناس، فكان من كلام عمَّار لأهل البصرة أن قال: والله إنها لزوجة نبيكم ﵌ في الدنيا والآخرة، ولكنَّ الله ابتلاكم بها ليعلم إيَّاه تطيعون أم هي .
وبالجملة؛ فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد لم يعذل العلماء في انتقاصهم مَنْ يخافون ضلال الناس بسببه، ولو علم محبُّو المطعون فيه هذا المعنى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من ثَلْبِ أولئك الأكابر حميَّة وعصبيَّة، والله المستعان.

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌿
رفع الاشتباه عن معنى العبادة و الاله للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني.

قناة الإنصاف والعدل:

12 Oct, 20:53


قناة الإنصاف والعدل:
https://t.me/elincaf210374/6745

قناة الإنصاف والعدل:

12 Oct, 20:53


التبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى الحج > 
أحكام الحج
الفتوى رقم: ١٣٨٩
الصنف: فتاوى الحجِّ والعُمرة ـ الطَّواف والسَّعي
في حكمِ تبديلِ نيَّة طوافِ التَّطوعِ إلى طوافِ الوداعِ في الحجِّ
السؤال:
طاف أحدُ الحُجَّاجِ طوافَ نافلةٍ، ثمَّ ظهَرَ له ـ لأسبابٍ صِحِّيَّةٍ ـ أَنْ يُعجِّلَ سفرَه في الحالِ، فهل يُجزِئُه تبديلُ نيَّةِ طوافِ التَّطوُّعِ إلى طوافِ الوداعِ أم لا؟ أفيدونا رَحِمَكمُ اللهُ.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا طافَ الحاجُّ طوافَ النَّافلةِ، ثمَّ تَبيَّن له ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ ضرورةُ تعجيلِ سفرِهِ، فإمَّا أَنْ يكونَ أجلُ سفرِه بعيدًا بحيث يسمحُ له الوقتُ لأداءِ طوافِ الوداعِ، فإنَّ الأَوْلى أَنْ يُتِمَّ طوافَ التَّطوُّعِ إِنْ كان قادرًا لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]، ثمَّ يُؤدِّي بعدَهُ طوافَ الوداعَ، ليحصلَ على أجرِ العبادتَيْنِ.
وإمَّا أَنْ يكونَ سفرُه في الحالِ بحيث لا يسمحُ له الوقتُ لأداءِ طوافِ الوداعِ، فله ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يكتفيَ بالأشواطِ الَّتي أدَّاها تطوُّعًا سواءٌ كانت واحدًا أو أكثرَ(١)، ثمَّ يَشرعُ استئنافًا في طوافِ الوداعِ، وهذا أحبُّ إليَّ مِنِ احتسابِ أشواطِ التَّطوُّع وإدخالِهَا في طوافِ الوداعِ وبناءِ ما بقيَ عليها؛ وتقريرُ ذلك: للخروجِ مِنَ الاختلافِ في مسألةِ تبديلِ نيَّةِ طوافِ التَّطوُّعِ إلى نيَّةِ طوافِ الوداعِ الواجبِ مِنْ جهةٍ، والخروجِ ـ أيضًا ـ  مِنَ الاختلاف في مسألةِ الجمعِ بين عِبادتَيْن أو قُربتَيْنِ بعملٍ واحدٍ مِنْ جهةٍ أخرى.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٢ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ٠٥ أكتوبـر ٢٠٢٤م


(١) انظر الفتوى رقم: (١٣٢٩) الموسومة ﺑ: «في حكمِ الاقتصار على أقلَّ مِنْ سبعةِ أشواطٍ في طوافِ التَّطوُّعِ» على موقعي الرَّسميِّ.

قناة الإنصاف والعدل:

11 Oct, 21:39


لا يبحث عن علم ولا يهتم به -يعني في توحيد الله ﷿ وفي بيان الواجب ومعرفة ما أنزل الله ﷿- ولا يهتم بالعمل جميعا؛ يعني علم وعمل لا يهتم بهما.
أما إذا كان عنده علم ولم يعمل أو كان عنده عمل ولا يعلم هذا لا يُسَمَّى مُعْرِضًَا.
وتطبيقها على المُعَيَّنْ صعب جدًا، فلان مُعْرِضْ تمامًا.
غالب أهل القبلة بل لا يوجد أحد من أهل القبلة يعني من يَصِحْ ممن شهد أن لا إله إلا الله أو عنده انتساب أنه لا يهتم أصلًا، مُعْرِضْ تماما.
لكن قد يكون أحيانًا تأتي دعوة للتوحيد مثل ما حصل في وقت إمام الدعوة، يعني أناس يرون جهاد قائم ودعوة ومُجَادَلَة ومجاهدة باللسان ومجاهدة بالسنان، وهو لا يهتم، لا يسأل، يقول أنا ما علي منهم ولا عَلي من هذا الدين، ولا يعني لنفسه؛ يعني مادي.
يمكن أنك تُلَخِّصْهَا المُعْرِضْ هو المادي البحت، لا يتعلمه ولا يعمل به.
الجهة الثانية: جهة امتثال الأوامر العلمية والعملية.
شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ١/‏٤٢٥ — 
💦💦💦💦
اغْدُ) أَي اذْهَبْ وَتوجه حَال كونك (عَالما أَو متعلما) للْعلم الشَّرْعِيّ (أَو مستمعا) لَهُ (أَو محبا) لوَاحِد من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة (لَا تكن الْخَامِسَة فتهلك) وَهِي أَن تبغض الْعلم وَأَهله (الْبَزَّار) فِي مُسْنده (طس) كِلَاهُمَا (عَن أبي بكرَة) بِفَتْح الْكَاف وتسكن نفيع أَو ربيع وَرِجَاله ثِقَات
التيسير بشرح الجامع الصغير ١/‏١٧٨ — عبد الرؤوف المناوي (ت ١٠٣١)
💦💦💦
الترغيب في تعلم العلم
عن أبي بكرة عن النبي ﷺ «أغد عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك» قال عطاء قال مسعر بن كدام هذه خامسة زادنا الله ﷿ لم تكن في أيدينا إنما كان في أيدينا أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك بإعطاء ويل لمن لم تكن فيه واحدة من هذه وكان ابن مسعود يقول أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك ولم يقله إلا توقيفا والأمعة هي الخامسة لأن الأربعة محمودة والأمعة مذمومة وعن ابن مسعود كنا ندعو الأمعة في الجاهلية الذي يدعي إلى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم المحقب١ دينه الرجال الذي يبيح دينه غيره ينتفع به ذلك الغير في دنياه ويبقى إثمه عليه كالرجل الذي ينتفع بطعام الغير ويعود عاره على من جاء به وقال أبو عبيد الإمعة الذي يقول أنا مع الناس يعني يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء.
١المحقب الذي يجعل دينه تبعا لدين غيره بلا حجة ولا رواية وهو من الأرداف على الحقيبة المجمع.
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ٢/‏٣٨٤ — جمال الدين الملطي (ت ٨٠٣)
💦💦💦💦
والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه بما رُوي عن النبي ﷺ: «اغد عالمًا أو متعلمًا ولا تكن الثالث فتهلك».
فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع.
فإن احتاج إلى أن يصحبه فليكن صاحبًا صالحًا دينًا تقيًا ورعًا ذكيًا.
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ١/‏٨٣ — البدر ابن جماعة (ت ٧٣٣).
💦💦💦🍃
أَم ع
﴾ الإِمَّعُ ﴿والإِمَّعَةُ، كهِلَّعٍ وهِلَّعَةٍ ويُفْتَحَانِ، الفَتْحُ لُغَةٌ عَن الفَرَّاءِ. وَقَالَ ابنُ السَّرّاجِ:﴾ إِمَّعٌ فِعَّلٌ، لأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِفْعَلُ وَصْفًا، وَهُوَ الرَّجُلُ لَا رَأْيَ لَهُ وَلَا عَزْمَ، فَهُوَ يُتَابِعُ كُلَّ أَحَدٍ عَلَى رَأْيِهِ وَلَا يَثْبُتُ علَى شَيٍْ والهاءُ فيهِ لِلْمُبَالَغَةِ. وَمِنْه حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه: اغْدُ عالِمًا، أَو متعلمًا وَلَا تَكُنْ إِمَّعَةً
تاج العروس من جواهر القاموس ٢٠/‏٢٩٨ — مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥
🍃💦💦🍃💦💢
لأن من يقلد العالم تقليدًا أعمى، يقلده فيما زل فيه، فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من دين الله، وأنها مما أمر الله بها ورسوله، وهذا كما ترى، والتنبيه عليه هو مراد ابن عبد البر، ومرادنا أيضًا بإيراد الآثار المذكورة.
ثم قال أبو عمر بن عبد البر ﵀ في جامعه ما نصه: وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير.
وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ، لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه.
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، ثم ساق السند إلى أن قال: عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اغد عالمًا أو متعلمًا ولا تغد
إمعة فيما بين ذلك».
ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإِمعة.

قناة الإنصاف والعدل:

11 Oct, 21:39


المُستعانُ».
هذا، ومُعظَمُ مُسلِمةِ الدار ـ أي: المسلمين بالوراثة والتقليد ـ هم مِنْ عوامِّ الأُمَمِ الإسلاميَّة وأشباهِهم ـ أيضًا ـ مِنَ المُنتسِبين للعلم والمعرفة، الذين طابعُ إسلامهم مبنيٌّ على التقليد المذموم والجمود والتعصُّب المَقيتين، وَرِثوه عن طريق الانتساب إلى دِينِ آباءٍ مسلمين، واكتسبوه عنهم بالتربية والعادة؛ فمحبَّتُهم للإسلام ودفاعُهم عنه ونُصرتُهم له إنما هي مؤسَّسةٌ على العاطفة الدِّينيَّة بحكم الشعور والوجدان، لا على محبَّةٍ قلبيَّةٍ مبنيَّةٍ على العقل والحجَّة والبرهان، إذ لم تتبيَّنْ لهم حقيقةُ ما هم عليه مِنَ المآخذِ والهَنَات بما اعتقدوه مِنْ آفات الجاهليَّة وأضرارِها على دِينِ الله تعالى، زعمًا منهم أنه مِنْ سبيل المؤمنين، وقد أَوقعَهم في ذلك عدمُ معرفتهم بالضدِّ الذي وَرِثوه ولَبِسوه، وهو بعضٌ مِنْ تفاصيلِ سبيل المجرمين ممَّا يُنكِرُه الإسلامُ بدليله وآياته؛ إذ «بضِدِّها تتميَّز الأشياءُ»، وإذا حلَّ الغموضُ والعمى انتشر الجهلُ واختلط الحقُّ بالباطل وعشعشَتِ العداوةُ والبغضاء، وكما قِيلَ ـ أيضًا ـ: «مَنْ جَهِل شيئًا عاداه»؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في [«الفوائد» (١١٨) عند قولِ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه السابق ما نصُّه: «وهذا مِنْ كمال علمِ عمر رضي الله عنه؛ فإنه إذا لم يعرف الجاهليَّةَ وحُكمَها، وهو كُلُّ ما خالف ما جاء به الرسولُ، فإنه مِنَ الجاهلية، فإنها منسوبةٌ إلى الجهل، وكُلُّ ما خالف الرسولَ فهو مِنَ الجهل، فمَنْ لم يعرف سبيلَ المجرمين ولم تَستبِنْ له أَوشكَ أَنْ يظنَّ في بعضِ سبيلهم أنها مِنْ سبيل المؤمنين، كما وَقَع في هذه الأمَّةِ مِنْ أمورٍ كثيرةٍ في باب الاعتقاد والعلم والعمل، هي مِنْ سبيل المجرمين والكُفَّار وأعداءِ الرُّسُل أَدخلَها مَنْ لم يعرف أنها مِنْ سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودَعَا إليها، وكفَّر مَنْ خالفها، واستحلَّ منه ما حرَّمه اللهُ ورسولُه».
ـ الثاني: المسلمون بالذات:
ويُطلِقُ عليه الفقهاءُ اسْمَ: «مُسلِمة الاختيار»، وهم الذين عرفوا دِينَهم الحقَّ فأخذوه عن دليلٍ وبرهانٍ مِنَ الكتاب والسنَّة والفطرة والحسِّ الصحيحين، واستبانَتْ لهم تفاصيلُ سبيلِ المؤمنين وسبيلِ المجرمين، كما جاء في التنزيل قولُه تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلِتَسۡتَبِينَ سَبِيلُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٥٥﴾ [الأنعام]، وقولُه تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ [النساء]، فهؤلاء اعتقادُهم مبنيٌّ على علمٍ بقواعد الإسلام ودرايةٍ بمَحاسِن الدِّين في الاعتقاد والعمل والأخلاق، وبصيرةٍ وفهمٍ لتفاصيلِ سبيلِ أهل الحقِّ والهدى مِنْ سبيلِ أهل الباطل والضلال، على ما وَصَف اللهُ تعالى رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم وأتباعَه بقوله: ﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨﴾ [يوسف].
وعلى ضوءِ ما تقدَّم فقَدْ أَوضحَ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ هذا القسمَ مِنَ المسلمين ممَّنِ استبان لهم السبيلان علمًا وعملًا في [«الفوائد» (١١٨)] بقوله: «فالعالمون بالله وكتابه ودِينه عرفوا سبيلَ المؤمنين معرفةً تفصيليَّةً، وسبيلَ المجرمين معرفةً تفصيليَّةً، فاستبانَتْ لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريقُ المُوصِلُ إلى مقصوده والطريقُ المُوصِلُ إلى الهلكة، فهؤلاء أعلمُ الخَلْقِ وأنفعُهم للناس وأنصحُهم لهم، وهم الأدِلَّاءُ الهُدَاةُ، برَّز الصحابةُ على جميعِ مَنْ أتى بعدهم إلى يومِ القيامة، فإنهم نشأوا فى سبيل الضلال والكفرِ والشرك والسُّبُلِ المُوصِلة إلى الهلاك، وعرفوها مُفصَّلةً، ثمَّ جاءهم الرسولُ فأَخرجَهم مِنْ تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراطِ الله المستقيم؛ فخرجوا مِنَ الظلمة الشديدة إلى النور التامِّ، ومِنَ الشرك إلى التوحيد، ومِنَ الجهل إلى العلم، ومِنَ الغيِّ إلى الرشاد، ومِنَ الظلم إلى العدل، ومِنَ الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر؛ فعرفوا مِقدارَ ما نالوه وظَفِروا به، ومقدارَ ما كانوا فيه؛ فإنَّ الضِّدَّ يُظهِرُ حُسنَه الضِّدُّ، وإنما تتبيَّن الأشياءُ بأضدادها؛ فازدادوا رغبةً ومحبَّةً فيما انتقلوا إليه، ونفرةً وبغضًا لِمَا انتقلوا عنه، وكانوا أَحبَّ الناسِ في التوحيد والإيمانِ والإسلام، وأبغضَ الناسِ في ضِدِّه، عالمين بالسبيل على التفصيل».

(٦) ذَكَر الشيخ ابنُ باديس رحمه الله ـ كما في المتن ـ بعضَ الجوانب الإيجابية مِنْ آثار الإسلام الوراثيِّ منها: أَنْ حَفِظ على الأُمَمِ الضعيفة ـ وخاصَّةً العربيَّة منها ـ شخصيَّتَها ولُغتَها ونصيبًا مِنْ خُلُق العِفَّةِ والطُّهر ترجح به الأُمَمُ الإسلاميَّةُ على بقيَّةِ الأُمَم إذا ما قُورِنَتْ بها.

قناة الإنصاف والعدل:

11 Oct, 21:39


💦💦💦💦🕳
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
(( فطريقة السلف والأئمة يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضاً ألألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة –أيضاً – وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة وردّ باطلاً بباطل )) .
"قال رحمه الله : (( فَالسَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ لَمْ يَكْرَهُوا الْكَلَامَ لِمُجَرَّدِ مَا فِيهِ مِنْ الِاصْطِلَاحَاتِ الْمُوَلَّدَةِ كَلَفْظِ " الْجَوْهَرِ " وَ " الْعَرَضِ " وَ " الْجِسْمِ " وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ بَلْ لِأَنَّ الْمَعَانِيَ الَّتِي يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ فِيهَا مِنْ الْبَاطِلِ الْمَذْمُومِ فِي الْأَدِلَّةِ وَالْأَحْكَامِ مَا يَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ لِاشْتِمَالِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَعَانٍ مُجْمَلَةٍ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ )) ."
"قال رحمه الله : (( وأنا أقول إن من وصفي بذلك فقد أجمل الكلام ولم يفسره والكلام إذا أُجمل اندرج فيه تحسين القبيح وتقبيح الحسن ألا ترى لو أن قائلاً قال : إن فلاناً يطأ أخته ! لفحش ذلك ولاستقبحه كل سامع له حتى إذا فُسّر فقال : هي أخته في الإسلام ظهر فُحش هذا الإجمال وقبحه)) ."

( فليس لأحد أن يبتدع اسما مجملاً يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين ولو كان قد نطق باللغة العربية فكيف إذا أحدث اللفظ معنى آخر)) .
ابن القيم الجوزية في الصواعق المرسلة :(( فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المُشتبهة ولا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبطة فكيف أنضاف إلى ذلك هوى وتعصب فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وإلا يوقعك في هذه الظلمات )) .

قناة الإنصاف والعدل:

11 Oct, 21:39


ومعنى الإِمعة معروف.
قال الجوهري في صحاحه: يقال الإِمع والإِمعة أيضًا للذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد، ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة. اهـ منه.
ولقد أصاب من قال:
شمر وكن في أمور الدين مجتهدًا ... ولا تكن مثل عَيْرٍ قِيد فانقادا
وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإِمعة أنه قال:
كنا ندعو الإِمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المُحْقِبُ دينه الرجال.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي
💦💦💦💦💦
"الكلمة الشهرية رقم: ١٤١
[الحلقة الخامسة]
«الإسلام الذاتيُّ والإسلام الوراثيُّ
أيُّهما ينهض بالأُمَم؟»(١-[«آثار ابن باديس» (٣/ ٢٤٠).])"
قسَّم الشيخ ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ المسلمين إلى قسمين:
ـ الأوَّل: المسلمون بالوراثة والتقليد:
ويُطلِقُ عليهم الفقهاءُ ـ أيضًا ـ اسْمَ: «مُسْلِمة الدار»، وهُم مَنْ لم يتعلَّموا شيئًا مِنْ دِينهم الإسلام، ولا دَرَسوا شيئًا مِنْ أصوله ومبادئه في العقائد والأعمال والأخلاق، ولا عرفوا شيئًا مِنَ الكتاب والسنَّة: علمًا وتفسيرًا، وعملًا وسلوكًا، ولا استبانوا سبيلَ المؤمنين وسبيلَ المجرمين، وإنَّما أخذوا دِينَهم عن طريقِ تقليد الآباء والأجداد والسيرِ على مذهبهم الذي وَرِثوه، فمنه الصحيح مِنَ الإسلام، ومنه الدخيلُ والمُحدَثُ ممَّا ليس مِنَ الدِّين مِنْ: عقائدَ فاسدةٍ، وبِدَعٍ مُحدَثةٍ، وأعمالٍ مُنكَرةٍ، وعاداتٍ قبيحةٍ، ونحوِ ذلك ممَّا يعتقدون أنه مِنْ صُلب الدِّين؛ فيتعصَّبون له مع ما دَخَله مِنْ طوامِّ الشرك، وأباطيلِ الافتراء على الله، وخرافاتِ المسالك، ويتمسَّكون به غايةَ التمسُّك ظنًّا منهم أنه مِنْ سبيل المؤمنين، وهم يحسبون أنهم ـ بذلك ـ يُحسِنون صُنعًا.
ونتيجةً لذلك لا يقبلون الإسلامَ المُصفَّى مِنْ رذائل الجاهليَّة ورواسبِها المذمومة؛ لاعتقادهم أنَّ ما هم عليه هو دِينُ الحقِّ المُوصِلُ إلى مقصود ربِّهم، ومَنْ خالفهم في ذلك فليس ـ هو عندهم ـ مُتَّبِعًا سبيلَ المؤمنين المهتدين، بل هو في طريقِ هَلَكةٍ مِنْ خصوم الدِّين وأعداءِ الإسلام.
وهذا حالُ كثيرٍ ممَّنْ نَشَأ في عافية الإسلام وجَهِل ما يدعو إليه الإسلامُ ويُنوِّهُ به ويحضُّ على الْتِزامِه والاستقامةِ عليه، وخاصَّةً العقيدة الصحيحة، فلا يعرف ما يخالفها أو ما يُضادُّها بسببِ إعراضه عن تعلُّمها، أو لعدمِ تقريرها في مُقرَّرات المدارس النظاميَّة والحرَّة، أو لقلَّةِ العناية بها، أو لعدمِ شعوره بتلبُّسِ إيمانه بظلمٍ مِنَ الشرك والإلحاد والضلال، أو لعدمِ تفطُّنِه لِمَا يُفسِد عقيدتَه ويُلوِّثُها مِنْ مسائل الجاهليَّة؛ لأنه غَلَب على ظنِّه أنَّ مسائل الجاهليَّة إنما حصَلَتْ لقومٍ سَبَقوا وانتهى أمرُهم باندثارهم، ولم يعقبوا وارثًا يُحيِيها بعد نور الإسلام وهدايته.
ولا يخفى أنَّ مِثلَ هذه الأسبابِ وغيرها مِنْ عدمِ معرفة الجاهليَّة وشركيَّاتها وأباطيلِها، وعدمِ التبصُّر بسبيل المُجرِمين، تُفْضي ـ بلا ريبٍ ـ إلى امتزاج الحقِّ بالباطل، والهدى بالضلال، والرشدِ بالغيِّ دون تمييزٍ، وهو الأمرُ الذي يحول بين المرء وبين فهم الحجَّة الرساليَّة والانتفاعِ بها؛ وعندئذٍ يعتقد الباطلَ حقًّا والحقَّ باطلًا؛ إذ هو جاهلٌ بحقيقةِ ما يُعارِضُ العقيدةَ الصحيحةَ ليتبيَّن له فسادُه، فيستجيز الشِّركَ والبِدَعَ والخرافاتِ والأباطيلَ وغيرَها، ويستدرك على الشرع ما هو غريبٌ عنه، وعلى الدِّين ما هو دخيلٌ فيه، ما أَنزلَ اللهُ به مِنْ سلطانٍ، ويعتبر هذه البِدَعَ والاستدراكاتِ مِنْ صُلبِ الدِّين والتوحيد لأنه لا يعرف أباطيلَ الجاهليَّة، بل وَجَد آباءَه على ذلك فمَضَى مُعتقِدًا إيَّاه تقليدًا وتعصُّبًا، فكان ذلك سببًا في نقضِ عُرَى الإسلام كما قال عمر بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: «إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الجَاهِلِيَّةَ» [انظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٣٠١، ١٥/ ٥٤) و«منهاج السنَّة النبويَّة (٢/ ٣٩٨، ٤/ ٥٩٠) كلاهما لابن تيمية؛ ولم أَجِدْ هذا الأثرَ مرويًّا بهذا اللفظ، ولعلَّه نُقِل بالمعنى كما في «شُعَب الإيمان» للبيهقي (١٠/ ٢٨) وغيرِه].
هذا، وقد شَرَح ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ قولَ عمر رضي الله عنه في [«مدارج السالكين» (١/ ٣٤٣)] بقوله: «وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهليةَ والشرك، وما عابه القرآنُ وذمَّه وَقَع فيه وأَقرَّه، ودَعَا إليه، وصوَّبه وحسَّنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهلُ الجاهليَّة أو نظيرُه، أو شرٌّ منه أو دونه، فينقض بذلك عُرَى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروفُ مُنكَرًا والمُنكَرُ معروفًا، والبدعةُ سُنَّةً والسُّنَّةُ بدعةً، ويُكفِّر الرَّجلَ بمحض الإيمان وتجريدِ التوحيد، ويبدِّع بتجريد متابعة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ومفارقةِ الأهواء والبِدَع، ومَنْ له بصيرةٌ وقلبٌ حيٌّ يرى ذلك عيانًا، واللهُ

قناة الإنصاف والعدل:

11 Oct, 21:39


هذه المسألة هي مسألة الجاهل المعرض، وقد ذكر أهل العلم أن الأعراض نوعان نوعان يخرج من الملة، فأما الذي يخرج من الملة فهو الأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، كما هو مذكور في نواقض الإسلام العشرة، وهذا المعرض هو الذي لا إرادة له في تعليم الدين، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه بل هو راض بما هو من الكفر بالله والإشراك به لا يرثره غيره، ولا تطلب نفسه، وأما الذي لا يخرج من الملة فهو المعرض العاجز عن السؤال والعلم الذي يتمكن به من العلم والمعرفة مع إرادته للهدى وإيثاره له، ومحبته له،
لكنه غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم المرشد وقد ذكر ابن القيم –رحمه الله تعالى- «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» وفي طبقات المكلفين من كتاب «طريق الهجرتين» أن القسم الثاني من العاجزين عن السؤال والعلم الي يتمكن به من العلم والمعرفة قسمان أيضًا، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم المرشد، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، وممن لم تبلغه الدعو، الثاني معرض لا إرادة ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينًا خيرًا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي، والثاني راض بما هو عليه لا يؤثره غيره ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن ييحلق بالأول لما بينهما من الفرق، فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغه الوسع في طلبه عجز الطالب وعجز المعرض، وهذا ملخص ما ذكره ابن القيم
كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ١/‏٣١٦ — سليمان بن سحمان (ت ١٣٤٩)
مسائل هامة←حكم التحاكم إلى الطاغوت
💦💦💦💦💦💦
لكن ينبغي أولًا أن يعلم أن العوام من المسلمين، وكذلك البوادي ممن كان ظاهره الإسلام لا يكلفون بمعرفة تفاصيل الإيمان بالله ورسوله، وتفاصيل ما شرعه الله من الأحكام، لأن ذلك ليس في طاقتهم ولا في وسعهم، بل يكتفي منهم بالإيمان العلم المجمل كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –قدس الله روحه- في كتابه «الإيمان» وقال في «منهاج السنة» لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول –ﷺ إيمانًا عامًا مجملًا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول –ﷺ التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث به رسوله –ﷺ، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة وحفظ
الذكر والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم، وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع قدرتهم وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو فقه دقيق ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها على التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المعنى والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك انتهى والله أعلم.
س٢/ ما هو ضابط الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟
ج/ الإعراض ذَكَرَهُ العلماء في باب حكم المرتد، وذَكَرَهُ إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الناقض العاشر في رسالته النواقض، قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به.
والدليل على أنَّ الإعراض ناقِضْ من النواقض قول الله ﷿ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُون﴾ [الأحقاف:٣]، في أول سورة الأحقاف ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف:٣]، وكذلك قوله ﷻ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء:٢٤]، ونحو ذلك ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [فصلت:٤]، ونحو ذلك من الأدلة.
والإعراض ضابطه أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به، ليس له هِمَّةْ في معرفَةِ توحيدٍ ولا عبادة لا من جِهَةِ العلم ولا من جهة العمل؛ يعني جميعًا، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل جميعًا؛ بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا الأمر مع تمكنه من ذلك.
مثاله شخص في بلدنا عنده الوسائل كافية، والكتب موجودة، والدراسة موجودة، وأهل العلم موجودين، والخُطَبْ والجُمَعْ، ولا يهتم بهذا أبدا، مُعْرِضْ تمامًا؛ مادِّي لا يهتم لا بصلاةٍ ولا بسماع آية ولا بسماع خطبة ولا يتعلم.
هذا هو الذي يكفر بالإعراض، لا يتعلم الدين ولا يعمل به، لا يرفع به رأسًا ولا يهمه لا من قريب ولا من بعيد، ولو احتاج خبزًا لمعيشته لذهب وبحث حتى يأتي به، لو احتاج لأمر في بيته لذهب حتى يأتي به، وأما الدين فهو مُعْرِضٌ عنه لا يتعلم ولا يعمل، فهذا هو ضابط الإعراض.

قناة الإنصاف والعدل:

11 Oct, 21:39


الشيخ محمد بن صالح العثيمين / العقيدة السفارينية
شرح العقيدة السفارينية-14a
...معنى قول الناظم: (وكل ما يـطلـب فيه الجزم فمنـع تـقـليـد بذاك حـتـم ) والكلام على الاجتهاد والمجتهدين في الأحكام الشرعية 
كل ما يطلب فيه الجزم *** فمنع تقليد بذاك حتم "
يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيه، كل شيء يطلب فيه الجزم فإنك لا تقلد فيه يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة.
وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لو قالوا: والله نحن لا نعرف، لكن نسمع علماءنا يقولون هكذا فآمنا، نقول على كلام المؤلف إن إيمانهم ليس بصحيح، لماذا؟ لأن الذي يطلب فيه الجزم لابد أن يكون عن اجتهاد، ولا يصح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا، ولهذا قال:
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء: بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء وهؤلاء ومناقشة الأدلة، والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين / العقيدة السفارينية
شرح العقيدة السفارينية-14b
معنى قول الناظم: (فالجازمون من عـوام البشر فمـسلمـون عـنـد أهل الأثر ) وإعراب كلمة فمسلمون حفظ
الشيخ : قال المؤلف: " فالجازمون من عوام البشر " فالجازمون من عوام البشر، يعني: الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام عندهم علم ولا لا؟ ليس عندهم علم، عوام.
قال: " فمسلمون " يعني: فهم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد.
يقول: " عند أهل الأثر " وكفى بهم قدوة أهل الأثر، إذا كان أهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يُطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد، إذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن، فهو الصحيح.
💦💦💦💦
الفتوى رقم: ١٠٩٦
الصنف: فتاوى متنوِّعة - ألفاظٌ في الميزان
في مصطلح العامِّيِّ والحشوي
"فالعامِّيُّ: جمعُه عوامُّ، وهو: المنسوبُ إلى العامَّة مِن الناس، ويُطْلَق على العوامِّ -أيضًا-: الجمهورُ من الناس بمعنى معظمِهم وجُلِّهم، والعامَّةُ مِن الناس ضدُّ الخاصَّة، والمرادُ بالخاصَّة -في باب العلم-: الأثباتُ وأهلُ النظر والاجتهاد والبصيرة، وأهلُ الحَلِّ والعقد، الذين لهم مزيدُ رتبةِ شرفِ العلمِ على العوامِّ، لذلك لا اعتبارَ للعوامِّ في الإجماع مطلقًا اتِّفاقًا أو خلافًا عند الأكثرين مِن العلماء والأصوليِّين؛ لأنهم حشوٌ من الناس لا يُعتمد عليهم لجهلِهم، والحشوُ من الكلام هو الفضلُ الذي لا خيرَ فيه."
هذا، والمعلومُ أنَّ من سمةِ أهل الأهواء: بُغْضَهم للسلف أهلِ السُّنَّة والجماعةِ ولَمْزَهم وتعييرَهم بألقابٍ شائنةٍ ابتدعوها منها: الحشويةُ نسبةً إلى حشوِ الناس، وهمُ العامَّةُ والجمهورُ، ولهم في ذلك ألقابٌ أخرى.
وأوَّلُ من أطلق كلمةَ «الحشوية»: عمرُو بنُ عُبَيْدٍ رأسُ المعتزلةِ حين ذُكر له عن عبد الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ما يخالف مقولتَه(١)، فقال: «كان ابنُ عمرَ حشويًّا»(٢)، وكان هذا اللَّفظُ في اصطلاحِ مَن قاله يريد به العامَّةَ والجمهورَ الذين هم حشوٌ لا يُعتمد عليهم لجهلِهم.
خاتمةٌ في الاجتهاد والتقليد والاتباع
....."والمُقلِّدُ تابعٌ للمجتهد في اجتهاده، و«التقليدُ» مِنْ حيث حكمُه منه الجائزُ ومنه المذموم؛ فالعامِّيُّ المحضُ الذي لا يَسَعُه معرفةُ الحكمِ الشرعيِّ إلَّا بتقليدِ عالمٍ مِنْ أهل الدِّين والصلاح لِعَجْزِه عن النظر والاجتهاد؛ فهذا يجوز له التقليدُ شريطةَ أَنْ لا يكون في التقليد مُخالَفةٌ واضحةٌ للنصوص الشرعية أو لإجماعِ الأُمَّةِ وإلَّا كان مذمومًا."
ومِنْ هنا يظهر الفرقُ بين «الاتِّباع» و«التقليد»، ﻓ: «الاتِّباعُ» هو: «الأخذُ بالدليل الذي عَرَفَهُ بواسطةِ المجتهد»، فيسلكُ فيه التابعُ طريقَ المتبوع، ويأخذ الحكمَ مِنَ الدليل بالطريق الذي أَخَذَ بها متبوعُه؛ ﻓ: «الاتِّباعُ» هو العملُ بما عَلِمَه مِنَ المجتهد على أساسِ ما اتَّضح له مِنْ دليلٍ على صحَّةِ قوله؛ فلا يُشْتَرَطُ فيه سوى العلمِ بما يعمل، ولا يَتوقَّفُ ذلك على تحصيلِ شروطِ الاجتهاد، بينما «التقليد» هو: «الأخذُ بقولِ المجتهد مِنْ غيرِ معرفةِ حُجَّتِه» ـ كما تقدَّم ـ أي: أنه يُحاكي فيه الشخصُ قولَ غيرِه في العمل أو الترك: كمَسْحِ بعضِ الرأس تقليدًا للشافعيِّ، أو تركِ المقتدي قراءةَ الفاتحةِ عملًا بقولِ أبي حنيفة دون معرفةِ دليلِه ومعنى قوله.
💦💦🍁💦
فصل
وأما المسألة الثالثة وهي قول السائل: ما الأعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام ما حكمه هل يطلق على معرض أم لا؟
فالجواب أن نقول:

قناة الإنصاف والعدل:

10 Oct, 21:34


قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ۝٦٨ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝٦٩﴾ [خواتيم العنكبوت].
السورة مكِّيَّةٌ كما نصُّوا عليه ونقلوه عن ابن عبَّاسٍ وابن الزُّبير وجماعة من التابعين، وتَدَبُّرها يقضي بذلك، واستثنى بعضهم آيات من أوائلها وأثنائها، فعلى كلِّ حال هاتان الآياتان مَكِّيَّتَان، والقتال إنما شُرِعَ بالمدينة.
وتفسير (جاهدوا) بـ (قاتلوا) يُخِلُّ بحُسْن الكلام وبديع نظمه، بل الذي يقتضيه النظم أن يكون المراد بالجهاد هنا هو دفاع الهوى والشبهات.
لَمّا قضى في الآية الأولى بهلاك مَنْ افترى على الله كذبًا أو كذَّب بالحق لما جاءه، وكِلا هذين مما يدعو إليه الهوى والشبهات، فقابل ذلك في الآية الثانية بمن جاهد الهوى والشبهات في سبيل الحقِّ فرارًا من الافتراء والتكذيب، وتكفَّل الله لمن فعل ذلك أن يهديه سبله.
والله أعلم.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ضمن "آثار المعلمي"(عبد الرحمان المعلمي اليماني)

قناة الإنصاف والعدل:

10 Oct, 13:18


قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [خواتيم البقرة]، ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢، والأعراف: ٤٢، والمؤمنون: ٦٢]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق:٧].
قال المحقِّق الشاطبيُّ: «قد ثبت في الأصول العلميَّة أن كلَّ قاعدةٍ كلِّيَّةٍ أو دليلٍ شرعيٍّ كلِّيٍّ إذا تكرَّرت في مواضع كثيرةٍ وأُتِيَ بها شواهدَ على معانٍ أصوليَّةٍ أو فروعيَّةٍ ولم يقترن بها تقييدٌ ولا تخصيصٌ مع تكرُّرِها وإعادة تقرُّرها فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضى لفظها من العموم ...» (٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣) الاعتصام ١/ ١٨٠. [المؤلف]

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ضمن "آثار المعلمي" (عبد الرحمن المعلمي اليماني
).

قناة الإنصاف والعدل:

09 Oct, 08:49


[٧٢٨] (٣١٧) - (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُول اللهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَة، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاء، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهَا (١) عَلَى فَرْجِه، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِه، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة، ثُمَّ أفرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، مِلْءَ كَفِّهِ (٢)، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِه، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْه، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيل، فَرَدَّهُ).

.....٧ - (ومنها): أن ميمونة ﵂ قد اتّفق لها أمر غريبٌ، وهو أن النبيّ ﷺ تزوّجها بسَرِف، مكان قريبٌ من مكة (١)، وبنى بها فيها، وتُوفّيت، ودُفنت في الموضع الذي بنى بها النبي ﷺ بعد أكثر من أربعين سنة، كما أسلفته آنفًا، وهذا من غريب الاتّفاق، والله تعالى أعلم.
💦💦💦💦💦
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج(٥٦٠/٧)
محمد بن علي بن آدم الإتيوبي

قناة الإنصاف والعدل:

08 Oct, 05:43


عن المقداد أنه قال: يا رسول الله، إن لقيتُ كافرًا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرةٍ، وقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ﵌: «لا تقتله»، قال: يا رسول الله، قد طرح إحدى يديَّ، ثم قال [ز ٣٥] ذلك بعد ما قطعها أأقتله؟ فقال: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» (١).
هكذا رواه الجماعة عن الزُّهري: ابن جُرَيجٍ ويونُس بن يزيد في الصحيحين، وابن أخي الزُّهري عند البخاري، والليث بن سعدٍ والأوزاعي وابن عُيَينة (٢) عند مسلمٍ، وغيرهم. ووقع في رواية عبد الرزَّاق عن معمرٍ عن الزُّهري عند مسلمٍ: «فقال: لا إله إلا الله»، ورواية الأكثر أثبت، على أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق ابن جُرَيجٍ: «أخبرني الزُّهري» فذكره، وفيه: «فقال: أسلمت لله، أقاتله يا رسول الله؟»، فذكر الحديث. ثم قال أحمد: «ثنا عبد الرزَّاق، ثنا معمرٌ»، فذكر أوَّل الحديث، ثم قال: «فذكر الحديث، إلا أنه قال: أقتله أم أدعه؟» (٣).
"فظهر بهذا أن في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر «فقال: أسلمت لله» كما في رواية ابن جريج قبلها؛ إذ لم يستثن أحمد إلا قوله «أقتله أم أدعه»، فعُلِم أن الباقي سواءٌ، ولو كان في حديثه «لا إله إلا الله» لكان ذكر ذلك أهمَّ من ذكر «أقتله أم أدعه» كما لا يخفى، فقد اختلفت الرواية عن معمرٍ، ولا خفاء أن الترجيح فيها لما يوافق رواية الجمهور."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) صحيح البخاريِّ، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، ٩/ ٣، ح ٦٨٦٥ [وفي كتاب المغازي، باب ١٢، ٥/ ٨٥، ح ٤٠١٩]. صحيح مسلمٍ، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله [وفي الأصل: باب الدليل على أن مَن مات لا يشرك إلخ]، ١/ ٦٦، ح ٩٥. [المؤلف]
(٢) لم أجد رواية ابن عيينة عن الزهري عند مسلم، ولم يذكرها المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٥٠٢، (١١٥٤٧).
(٣) المسند ٦/ ٥ - ٦. [المؤلف]
💧🍃💧🍃💧🍃💧🍃💧🍃
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ضمن آثار
المعلمي

قناة الإنصاف والعدل:

07 Oct, 21:09


قال تعالى"... يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ".[البقرة،(الآية 19)].

....وقد قيل: إن في الآية مجازًا من وجهين؛ الأول: أن الأصابع ليست كلها تجعل في الأذن؛ والثاني: أنه ليس كل الأصبع يدخل في الأذن؛ والتحقيق: أنه ليس في الآية مجاز؛ أما الأول: فلأن «أصابع» جمع عائد على قوله تعالى: ﴿يجعلون﴾، فيكون من باب توزيع الجمع على الجمع. أي يجعل كل واحد منهم أصبعه في أذنه؛ وأما الثاني: فلأن المخاطَب لا يمكن أن يفهم من جعْل الأصبع في الأذن أن جميع الأصبع تدخل في الأذن؛ وإذا كان لا يمكن ذلك امتنع أن تحمل الحقيقة على إدخال جميع الأصبع؛ بل الحقيقة أن ذلك إدخال بعض الأصبع؛ وحينئذ لا مجاز في الآية؛ على أن القول الراجح أنه لا مجاز في القرآن أصلًا؛ لأن معاني الآية تدرك بالسياق؛ وحقيقة الكلام: ما دلّ عليه السياق. وإن استعملت الكلمات في غير أصلها؛ وبحث ذلك مذكور في كتب البلاغة، وأصول الفقه، وأكبر دليل على امتناع المجاز في القرآن: أن من علامات المجاز صحة نفيه، وتبادر غيره لولا القرينة؛ وليس في القرآن ما يصح نفيه؛ وإذا وجدت القرينة صار الكلام بها حقيقة في المراد به .
🍀💦🌿🍀💦🌿📕
تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين.

قناة الإنصاف والعدل:

07 Oct, 05:42


قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَثَلُهم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارًا﴾ الآيَةَ.
أفْرَدَ في هَذِهِ الآيَةِ الضَّمِيرَ في قَوْلِهِ: اسْتَوْقَدَ وفي ما حَوْلَهُ، وجَمَعَ الضَّمِيرَ في قَوْلِهِ: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وتَرَكَهم في ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: ١٧]، مَعَ أنَّ مَرْجِعَ كُلِّ هَذِهِ الضَّمائِرِ شَيْءٌ واحِدٌ وهو لَفْظَةُ ”الَّذِي“ مِن قَوْلِهِ: مَثَلُهم كَمَثَلِ الَّذِي.
والجَوابُ عَنْ هَذا أنَّ لَفْظَةَ: ”الَّذِي“ مُفْرَدٌ ومَعْناها عامٌّ لِكُلِّ ما تَشْمَلُهُ صِلَتُها وقَدْ تَقَرَّرَ في عِلْمِ الأُصُولِ أنَّ الأسْماءَ المَوْصُولَةَ كُلَّها مِن صِيَغِ العُمُومِ
💦💦💦💦💦💦💦
اضواء البيان في يضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الامين الشنقيطي.

قناة الإنصاف والعدل:

06 Oct, 16:36


ومنها: أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به، أو برسله، أو بشرعه جزاءً وفاقًا؛ واعلم أن ها هنا أربعة أقسام:
قسم هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص: هذا لا يسمى الله تعالى به؛ ولكن يوصف الله به، مثل «المتكلم»، و«المريد»؛ فـ«المتكلم»، و«المريد» ليسا من أسماء الله؛ لكن يصح أن يوصف الله بأنه متكلم، ومريد على سبيل الإطلاق؛ ولم تكن من أسمائه؛ لأن الكلام قد يكون بخير، وقد يكون بشر؛ وقد يكون بصدق، وقد يكون بكذب؛ وقد يكون بعدل، وقد يكون بظلم؛ وكذلك الإرادة ..
القسم الثاني: ما هو كمال على الإطلاق، ولا ينقسم: فهذا يسمى الله به، مثل: الرحمن، الرحيم، الغفور، السميع، البصير ... وما أشبه ذلك؛ وهو متضمن للصفة؛ وليس معنى قولنا: «يسمى الله به» أن نُحْدِث له اسمًا بذلك؛ لأن الأسماء توقيفية؛ لكن معناه أن الله ﷾ تَسَمَّى به ..
القسم الثالث: ما لا يكون كمالًا عند الإطلاق؛ ولكن هو كمال عند التقييد؛ فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيدًا.
"القسم الرابع: ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا" لا يوصف الله به أبدًا، ولا يسمى به، مثل: العاجز؛ الضعيف؛ الأعور .... وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يوصف الله ﷾ بصفة عيب مطلقًا ..
والاستهزاء هنا في الآية على حقيقته؛ لأن استهزاء الله بهؤلاء المستهزئين دال على كماله، وقوته، وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين مثل قوله تعالى: ﴿إنهم يكيدون كيدًا * وأكيد كيدًا﴾ [الطارق: ١٥ - ١٦﴾ أي أعظمَ منه كيدًا؛ فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته، ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وكل من فسر شيئًا من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد قال على الله ما لم يعلم؛ والقول على الله بلا علم حرام، كما قال تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [الأعراف: ٣٣]؛ فكل قول على الله بلا علم في شرعه، أو في فعله، أو في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاءً حقيقيًا؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائنا، وأكبر، وليس كمثله شيء ..
ومن فوائد الآيتين: أن صاحب الطغيان يعميه هواه، وطغيانه عن معرفة الحق، وقبوله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾؛ ومن الطغيان أن يُقَدِّم المرء قوله على قول الله ورسوله؛ والله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدِّموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم (الحجرات: ١).
"لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله؛ وحذف منها أشياء هي من أسماء الله. مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول ﷺ ..
هل «المنتقم» من جنس الماكر، والمستهزئ؟
الجواب: مسألة «المنتقم» اختلف فيها العلماء؛ منهم من يقول: إن الله لا يوصف به على سبيل الإفراد، وإنما يوصف به إذا اقترن بـ«العفوّ»؛ فيقال: «العفوُّ المنتقم»؛ لأن «المنتقم» على سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا قُرِن بـ«العفوّ»؛ ومثله أيضًا المُذِل: قالوا: لا يوصف الله ﷾ به على سبيل الإفراد إلا إذا قُرِن بـ«المُعِز»؛ فيقال: «المعزُّ المُذل»؛ ومثله أيضًا «الضار»: قالوا: لا يوصف الله ﷾ به على سبيل الإفراد إلا إذا قُرِن «بالنافع»؛ فيقال: «النافع الضار»؛ ويسمون هذه: الأسماء المزدوجة ....ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق. ولو مقرونًا بما يقابله. أي إنك لا تقول: العفوّ المنتقم؛ لأنه لم يرد من أوصاف الله ﷾ «المنتقم»؛ وليست صفة كمال بذاتها إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام؛ ولهذا يقول ﷿: ﴿إنا من المجرمين منتقمون﴾ [السجدة: ٢٢]، وقال ﷿: ﴿والله عزيز ذو انتقام﴾ [آل عمران: ٤]؛ وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والحديث الذي ورد في سرد أسماء الله الحسنى، وذُكر فيه المنتقم غير صحيح؛ بل هو مدرج.

🌿🍀💦🌿🍀💦🌿🍀💦📕
تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

قناة الإنصاف والعدل:

04 Oct, 21:53


ومن فوائد الآية: أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة المعنى، فإن قوله: ﴿يَكْذِبُونَ﴾ هذه قراءة ﴿يُكَذِّبُونَ﴾  قراءة أخرى، لو كانت الآية ليس فيها إلا ﴿يَكْذِبُونَ﴾ صار الوعيد على كذبهم هم بأنفسهم، يقولون: آمنا، وهم غير مؤمنين، ولو كانت ﴿يُكَذِّبُونَ﴾ لكان الوعيد أيضًا على تكذيبهم لا على كذبهم، فإذا اقترنت الآيتان حصل بذلك معنى زائد. "

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀📕
تفسير سورة البقرة للشيخ محمد بن صالح العقبمين رحمه الله تعالى.

"وقوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ والمراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المردية، فالكفر والنفاق والشكوك والبدع، كلها من مرض الشبهات، والزنا، ومحبة [الفواحش و]المعاصي وفعلها، من مرض الشهوات ، كما قال تعالى: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ وهي شهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان، والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية."

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿📕
تفسير سورة البقرة للشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.

قناة الإنصاف والعدل:

04 Oct, 21:53


"﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾، وفي قراءة: ﴿يُكَذِّبُونَ﴾ كما مر، فهم كاذبون مكذِّبون، وهذا من فوائد القراءتين؛ أن الأولى تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذِبون، والثانية: أنهم يكذِّبون الحق والصدق. "
🎋🎋🎋🎋🎋🎋
تفسير سورة البقرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.


..:

1,321

subscribers

3,293

photos

46

videos