➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
مقر الهيئة العامة للرقابة المالية – أرشيفية
4
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 237 لسنة 2024 بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسى لتلك الصناديق وضوابط تعديلها.
ضوابط تسجيل الصناديق
واستعرض القرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – ضوابط تسجيل صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة، موضحًا تقديم المفوض من مؤسسى صندوق التأمين الخاص طلب تسجيل الصندوق لدى الهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض مرفقًا به بعض المستندات.
وتتضمن هذه المستندات نسختين معتمدتين من النظام الأساسى للصندوق، بجانب الدراسة الإكتوارية المعدة من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة وفقًا للشروط والضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وكذلك بيان بأسماء وصفة وعناوين الأشخاص القائمين على إدارة الصندوق، بجانب البيانات والمستندات التى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للتحقق من أن إيرادات الصندوق تكفى لتغطية التزاماته، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر لقيد الصندوق لدى الهيئة، وكذا سداد قيمة مصروفات النشر.
كما تطلب الهيئة تقديم ما يثبت وجود مقر رئيسى دائم للصندوق مع الإقرار بأنه فى حال تغيير هذا المقر يتم موافاة الهيئة بالمقر الجديد؛ وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها؛ وتقوم الهيئة بدراسة طلب قيد الصندوق لديها وتبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء الاشتراطات المتطلبة فى هذا الشأن.
وفي حال الموافقة على طلب القيد يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه قرار قيد الصندوق وتدون بياناته فى السجل المنشأ لهذا الغرض على أن يتضمن قرار القيد تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التى يقررها لأعضائه، ويُنشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض على نفقة الصندوق وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق.
بينما في حال رفض طلب قيد الصندوق يتم إخطار المفوض من المؤسسين بأسباب الرفض كتابة بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو إخطاره بالاستيفاءات المطلوبة فى هذا الشأن وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.
ووفقًا للقرار، في جميع الأحوال، لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط.
شروط واجب توافرها في النظام الأساسي
وحول الشروط الواجب توافرها فى النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة، أوضح القرار أنه يجب أن يكون النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص وفقًا للنموذج الصادر عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ، على أن يتضمن على وجه الأخص اسم الصندوق وعنوان مركزه الرئيسي، والغرض من إنشائه، وكذلك تاريخ تأسيس الصندوق، وتاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات، وتاريخ التسجيل، وكذلك تعريف وتحديد أجر الاشتراك بالنسبة لتحصيل الاشتراكات وصرف المزايا التأمينية.
كما يجب أن يتضمن نموذج النظام الأساسي للصندوق شروط الانضمام لعضوية الصندوق وتحديد رسم الانضمام والحد الأقصى لسن الانضمام، وتحديد قيمة الاشتراكات ورسوم العضوية، بجانب تعريف العضو المؤسس، والأحوال التي تزول فيها صفة العضوية.
وتتضمن الأحوال التي تزول فيها صفة العضوية بلوغ سن التقاعد؛ والوفاة؛ والعجز المنهى للخدمة (جزئي / كلي)؛ والنقل (إجباري / اختيا ...