أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى، مستندة إلى أن الانقطاع عن العمل لا يعد سبباً لمساءلة الموظف تأديبياً، بل يعتبر في حد ذاته سبباً لفقدان الوظيفة.
استأنف الموظف هذا الحكم، وأوضح في أسباب استئنافه أن صدور القرار بإنهاء خدمته بسبب الانقطاع عن العمل يستوجب إجراء تحقيق كتابي معه للتأكد من عدم رغبته في الاستمرار بالوظيفة، وهو إجراء جوهري لم تقم به جهة العمل. كما أوضح الاستئناف أن غياب المستأنف كان نتيجة حصوله على إجازات مرضية، وليس بنيّة ترك الوظيفة، حيث استند في ذلك إلى أحكام المحكمة الاتحادية العليا التي ترى أن إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل يعتمد على افتراض رغبته في هجر الوظيفة، إلا إذا ثبت وجود سبب آخر للانقطاع كالإصابة بمرض، كما هو الحال في هذه القضية، حيث يثبت بالأوراق أن غياب المطعون ضده كان بسبب إجازات مرضية صادرة عن جهة طبية، مما يبرر غيابه عن العمل، ويؤكد عدم نيته في هجر الوظيفة.
وعليه، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء القرار الإداري بإنهاء خدمة المستأنف لانتفاء نية تركه للوظيفة، مما جعل القرار المطعون فيه معيباً من حيث السبب ومخالفاً للقانون، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الحكم.