المحامي محمد علي الحمادي @c1c10 Channel on Telegram

المحامي محمد علي الحمادي

@c1c10


WWW.MAA.LAW 0097143300009

قناة المحامي محمد علي الحمادي (Arabic)

تعتبر قناة المحامي محمد علي الحمادي واحدة من أفضل القنوات القانونية على تطبيق تليجرام. يدير هذه القناة المحامي محمد علي الحمادي، محامي معروف بخبرته الواسعة في مجال القانون. تهدف هذه القناة إلى تقديم نصائح ومعلومات قانونية مفيدة لمتابعيها، سواء كانوا عملاء حاليين أو أشخاص يبحثون عن معرفة قانونية. بفضل خدماتها الاحترافية والشاملة، تعتبر قناة المحامي محمد علي الحمادي مصدرا موثوقا لجميع القضايا القانونية. يمكنكم التواصل معها عبر الرقم 0097143300009 أو زيارة الموقع الإلكتروني WWW.MAA.LAW للمزيد من المعلومات والاستفسارات.

المحامي محمد علي الحمادي

18 Nov, 09:53


وعليه، أقام دعوى ضد جهة عمله طالباً إلغاء القرار الإداري بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن لمخالفته أحكام القانون، مع طلبه إعادة تعيينه وصرف جميع مستحقاته بأثر رجعي.

أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى، مستندة إلى أن الانقطاع عن العمل لا يعد سبباً لمساءلة الموظف تأديبياً، بل يعتبر في حد ذاته سبباً لفقدان الوظيفة.

استأنف الموظف هذا الحكم، وأوضح في أسباب استئنافه أن صدور القرار بإنهاء خدمته بسبب الانقطاع عن العمل يستوجب إجراء تحقيق كتابي معه للتأكد من عدم رغبته في الاستمرار بالوظيفة، وهو إجراء جوهري لم تقم به جهة العمل. كما أوضح الاستئناف أن غياب المستأنف كان نتيجة حصوله على إجازات مرضية، وليس بنيّة ترك الوظيفة، حيث استند في ذلك إلى أحكام المحكمة الاتحادية العليا التي ترى أن إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل يعتمد على افتراض رغبته في هجر الوظيفة، إلا إذا ثبت وجود سبب آخر للانقطاع كالإصابة بمرض، كما هو الحال في هذه القضية، حيث يثبت بالأوراق أن غياب المطعون ضده كان بسبب إجازات مرضية صادرة عن جهة طبية، مما يبرر غيابه عن العمل، ويؤكد عدم نيته في هجر الوظيفة.

وعليه، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء القرار الإداري بإنهاء خدمة المستأنف لانتفاء نية تركه للوظيفة، مما جعل القرار المطعون فيه معيباً من حيث السبب ومخالفاً للقانون، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الحكم.

المحامي محمد علي الحمادي

18 Nov, 09:53


نجح فريق القسم الإداري لدى المكتب في الحصول على حكم لصالح أحد الموكلين تم إنهاء خدماته من إحدى الجهات الاتحادية والتي أصدرت قراراً إدارياً بإنهاء خدمة موظف نتيجة انقطاعه عن العمل لمدة تجاوزت عشرين يوم عمل متفرقة، وذلك استناداً إلى نص المادة 101 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي تنص على إنهاء خدمة الموظف في حال انقطاعه عن العمل دون عذر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يومًا منفصلة.
وقد تقدم الموكل بتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات، إلا أن تظلمه قوبل بالرفض، ثم تقدم باعتراض على قرار لجنة التظلمات أمام لجنة الاعتراضات، إلا أن الاعتراض كذلك تم رفضه.

المحامي محمد علي الحمادي

12 Nov, 16:49


https://www.instagram.com/p/DCRCdAZyHT-/?igsh=MWt1d3pya2szdzVq

نتشرف بحضوركم غداً الساعة ٩ صباحاً في الجلسة الحوارية في فندق وولدوف استوريا - شارع المستقبل

المحامي محمد علي الحمادي

12 Nov, 16:48


ليش المحكمة ترفض شرط عدم المنافسة !!

‏⁧ #قانون_1618 ⁩

المحامي محمد علي الحمادي

01 Nov, 07:14


التفريق للضرر والشقاق

المحامي محمد علي الحمادي

29 Oct, 11:36


الفائدة التأخيرية

المحامي محمد علي الحمادي

29 Oct, 11:36


التوقيع على تعهد لا يعد عقوبة أو تدبير من التدابير

المحامي محمد علي الحمادي

23 Oct, 06:58


القذف والسب - الصفة كشرط من شروط قبول الدعوى من النظام العام

المحامي محمد علي الحمادي

21 Oct, 05:53


مسؤولية المقاول عن الضمان

المحامي محمد علي الحمادي

12 Oct, 19:21


مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور

المحامي محمد علي الحمادي

07 Oct, 11:43


للتواصل معنا 👆🏻

المحامي محمد علي الحمادي

07 Oct, 11:43


الملف التعريفي للمكتب ..

المحامي محمد علي الحمادي

04 Oct, 10:51


ملخص الحكم القضائي

جلسة 24 يوليو 2024
الطعنان رقما 629، 642 لسنة 2024 - إداري

موضوع الدعوى:
يتعلق الطعنان بالضريبة على القيمة المضافة وتحديد النفقات التي يمكن للشركة المطعون ضدها (في الطعن 629 لسنة 2024) المطالبة باستردادها، خاصة تلك المتعلقة بالسكن وتكاليف الخدمات مثل الماء والغاز والكهرباء، وهل يمكن إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة.

نقاط الحكم الرئيسية:
الالتزام بالحكم الناقض: عندما تُنقض قضية وتُعاد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، يجب على المحكمة أن تلتزم بالحكم الناقض في المسائل القانونية التي تم الفصل فيها. كما يُسمح لمحكمة الإحالة بتبني فهم جديد لحيثيات الدعوى طالما أن هذا الفهم لا يتعارض مع أساس حكم النقض.

وجوب تسبيب الأحكام: يشترط القانون أن تكون الأحكام القضائية مبنية على أسباب واضحة ومفصلة، تعكس إلمام القاضي بموضوع الدعوى والأدلة، وتُبرز الأسس التي بُني عليها الحكم.

مسؤولية محكمة الموضوع: يجب على المحكمة الإلمام بجميع عناصر الدعوى وتمحيص جميع الأدلة والرد على الدفوع والطلبات الجوهرية، وإلا يكون الحكم مشوبًا بالقصور.

عقد العمل وتفاصيله: وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، يجب أن يتضمن عقد العمل البنود الأساسية مثل الأجر والمزايا والبدلات.

تكاليف السكن والخدمات: بدل السكن يُعتبر جزءًا من الأجر ويتمتع بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة إذا كان محددًا بشكل واضح في عقد العمل. تُستثنى تكاليف الماء والغاز والكهرباء من هذا الإعفاء إذا لم تُعتبر ضمن بدل السكن. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا المبدأ تستوجب النقض.

الوقائع:
الشركة المطعون ضدها قامت برفع دعوى إدارية ضد الهيئة الاتحادية للضرائب تطالب باسترداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالسكن ومصروفات إقامة الموظفين والمصاريف الأخرى، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات المفروضة. حُكم في البداية برفض الدعوى، ثم تم استئناف الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، والتي قضت باستحقاق المطعون ضدها في استرداد جزء من الضريبة، وتم نقض الحكم من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

أسباب النقض:
الطعن رقم 629 لسنة 2024: أشار الطعن إلى خطأ المحكمة الاستئنافية في إعفاء تكاليف الخدمات (الكهرباء، الماء، الصيانة) من الضريبة رغم أنها ليست جزءًا من بدل السكن. لم تُوضح المحكمة في حكمها المستند القانوني لإدراج هذه التكاليف ضمن الإعفاء.

الطعن رقم 642 لسنة 2024: نظرًا لارتباطه بالطعن الأول، تم نقض الحكم في هذا الطعن كذلك.

قرار المحكمة:
نقض الحكم المطعون فيه في كلا الطعنين.
إحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر فيها مجددًا مع توجيه بإعادة تقييم الأدلة وتوضيح ماهية المصاريف المستثناة من ضريبة القيمة المضافة.
الخلاصة:
الحكم يؤكد على ضرورة الإلمام بكافة تفاصيل الدعوى وتقديم أحكام مبنية على أسباب واضحة. ويشدد على أهمية التمييز بين بدل السكن ومصاريف الخدمات المرتبطة بالسكن فيما يتعلق بالضرائب

المحامي محمد علي الحمادي

04 Oct, 10:43


ملخص الحكم القضائي

جلسة 8 يوليو 2024 الطعن رقم 533 لسنة 2024 - أحوال شخصية


ملخص الوقائع والموضوع:
المدعية (الطاعنة) تقدمت بدعوى تطليق للضرر بسبب عدم إنفاق الزوج، والسب، والضرب، والهجر. وقد أيد الشهود ادعاءاتها، وقامت لجنة التوجيه الأسري بمحاولة الإصلاح دون جدوى، وقام الحكمان بتوصية التفريق دون المساس بحقوق الزوجة، وأشارا إلى مسؤولية الزوج في هذه الأحداث.

الأساس الشرعي والقانوني:
إثبات الضرر في دعوى التطليق: يتم إثباته بالطرق الشرعية مثل الشهادة أو الأحكام القضائية. وتُقبل شهادة الشهود إذا كانت مستوفية للشروط الشرعية، ويشترط أن تكون الشهادة غير مصطنعة.
حق الزوجين في طلب التطليق للضرر: عند استحالة استمرار الحياة الزوجية، يكون لكل من الزوجين الحق في طلب الطلاق. تُحاول لجنة التوجيه الأسري الإصلاح، وإذا فشلت وثبت الضرر، يُحكم بالتطليق.
تعيين الحكمين ودورهما: إذا استمر الشقاق بين الزوجين ولم يُجدي الإصلاح، يُعيَّن حكمان من أهلهما لمحاولة الإصلاح أو تقرير التفريق إذا تعذر الإصلاح، وتعتبر توصياتهما ملزمة.
حماية رابطة الزوجية وقيود الطلاق: الشريعة الإسلامية تحمي الزواج وتعتبر الطلاق آخر الحلول، حيث يُعتبر مقبولًا فقط عند وجود أسباب مشروعة. ويُحظر طلب الطلاق دون سبب.
النفقة والمهر: يجب على الزوج النفقة على الزوجة، ويُعتبر المهر حقًا خالصًا لها. تُستحق النفقة أثناء فترة العدة أيضًا.
أسباب الطعن:
الطاعنة تعترض على الحكم الابتدائي والاستئنافي، اللذان رفضا التفريق رغم ثبوت الضرر بالطرق الشرعية والقانونية، من شهادة الشهود وتقرير الحكمين. اعتبرت الطاعنة أن الحكم شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنه لم يُعالج بشكل كافٍ أدلة الشقاق، الهجر، وعدم الإنفاق.

قرار المحكمة:
قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعدم التزامه بأثر أدلة الإثبات، ومخالفة أحكام الشريعة والقانون، والقصور في التسبيب. وأصدرت حكمها كالتالي:

نقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة بقيمة 1000 درهم.
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للشقاق، مع وجوب العدة الشرعية للمدعية، وإلزام الزوج بمؤخر المهر الشرعي ودفع نفقة العدة المتمثلة في أجر السكن بقيمة 5000 درهم

1,814

subscribers

41

photos

50

videos