قرار مجلس الوزراء قبل قليل
بهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
2.يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:
أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
ب- البناء من المشيدات الثابتة.
جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
د - أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
3.لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك،