التميز ⚖️ NEWS Telegram-Beiträge

⚖️
8,391 Abonnenten
1,075 Fotos
2 Videos
Zuletzt aktualisiert 06.03.2025 10:55
Ähnliche Kanäle

8,533 Abonnenten

2,008 Abonnenten

1,221 Abonnenten
Der neueste Inhalt, der von التميز ⚖️ NEWS auf Telegram geteilt wurde.
إن محكمة الجنايات جرمت المتهم عن جريمة تعاطي المواد المخدرة التي ارتكبها بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢ حسبما ورد ذلك بقرار الإحالة وورقة التهمة وفرضت عليه العقوبة المقررة قانوناً وفات على المحكمة ملاحظة ان المتهم سبق وان جرم وفق ذات المادة القانونية بموجب الحكم الصادر من محكمة جنح الرميثة بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۸ المبرزة نسخة ضوئية منه في اضبارة الدعوى وإذ ان تكرار التصرف الجرمي المتمثل بتعاطي المواد المخدرة في أماكن وازمان مختلفة يندرج ضمن نشاط اجرامي واحد وتعتبر جريمة واحدة قبل الحكم عليه عن واحدة منها لذا كان المقتضى القانوني لمحكمة الجنايات جلب اضبارة الدعوى من محكمة جنح الرميثة والاطلاع عليها لمعرفة عما اذ كان موضوع الاتهام فيها الموجهه للمتهم هو ذاته المحكوم عنه بالدعوى المنظورة سيما وان المتهم باقواله امام محكمة الجنايات قد تمسك بذلك ولاصدار محكمة الجنايات قراراتها في الدعوى خلافاً لوجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحتها لذا قرر نقضها واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً استنادا لاحكام المادة (١/٢٥٩-٧) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ...
قرار تمييزي
((بخصوص العفو العام بخصوص مخدرات))
الموضوع عبارة نفس الجريمة " الواردة في نص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2025 التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
ويقصد بعبارة (نفس الجريمة) الواردة في النص المشار اليه بانها الجريمة المماثلة اي الجريمة التي تتشابه في طبيعتها مع الجريمة الحالية التي يراد الشمول بالعفو بشأنها وتفسر على وفق السياق ومدلول الفاظ قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وتعديلاته بانها اية جريمة تتعلق بحيازة المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من الحيازة سواء أكان بقصد التعاطي ام الاتجار ام غيره من النوايا الاجرامية، ولهذا لا يشمل بالعفو بمقتضى هذا النص من سبق الحكم عليه بإحدى جرائم حيازة المخدرات المجرمة بمقتضى احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ، وعلى اساس هذا المبنى تكون جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي وجريمة حيازتها بقصد الاتجار متماثلتين من حيث طبيعتها المتعلقة بحيازة المواد المخدرة ولو اختلف القصد من الحيازة لان هذا القصد لم يحفل به المشرع في القانون رقم (2) لسنة 2025 التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
((بخصوص العفو العام بخصوص مخدرات))
الموضوع عبارة نفس الجريمة " الواردة في نص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2025 التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
ويقصد بعبارة (نفس الجريمة) الواردة في النص المشار اليه بانها الجريمة المماثلة اي الجريمة التي تتشابه في طبيعتها مع الجريمة الحالية التي يراد الشمول بالعفو بشأنها وتفسر على وفق السياق ومدلول الفاظ قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وتعديلاته بانها اية جريمة تتعلق بحيازة المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من الحيازة سواء أكان بقصد التعاطي ام الاتجار ام غيره من النوايا الاجرامية، ولهذا لا يشمل بالعفو بمقتضى هذا النص من سبق الحكم عليه بإحدى جرائم حيازة المخدرات المجرمة بمقتضى احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ، وعلى اساس هذا المبنى تكون جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي وجريمة حيازتها بقصد الاتجار متماثلتين من حيث طبيعتها المتعلقة بحيازة المواد المخدرة ولو اختلف القصد من الحيازة لان هذا القصد لم يحفل به المشرع في القانون رقم (2) لسنة 2025 التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
(((((((((((طلب الاطلاع على الاوراق التحقيقية)))))))))))
ان رفض طلب وكيل المشتكي المتضمن الاطلاع على الاوراق التحقيقية وجد انه من القرارات الاعداديه وغير فاصل بالدعوى استناداً الى احكام المادة ٢٤٩/ج اصوليه ولا بد من الاشارة ان قانون المحاماة وفي المادة ٢٧/اولا اعطت الصلاحية الى المحاكم والسلطات الرسمية التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعه الدعوى والاطلاع على كل ماله صله به قبل التوكيل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق
ان رفض طلب وكيل المشتكي المتضمن الاطلاع على الاوراق التحقيقية وجد انه من القرارات الاعداديه وغير فاصل بالدعوى استناداً الى احكام المادة ٢٤٩/ج اصوليه ولا بد من الاشارة ان قانون المحاماة وفي المادة ٢٧/اولا اعطت الصلاحية الى المحاكم والسلطات الرسمية التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعه الدعوى والاطلاع على كل ماله صله به قبل التوكيل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق
(((( قرار تمييزي )))
(((شمول بالعفو العام التعديل الثاني)))
وكان المقتضى شمول المحكوم بقانون العفو عن العقوبة المفروضة عليه بشقيها الحبس والغرامة استناداً لنص المادة ١/١٥٣ من ق.ع والتي تضمنت سقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية بقانون العفو العام . لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاصدار قرار جديد في ضوء ما تقدم اعلاه
(((شمول بالعفو العام التعديل الثاني)))
وكان المقتضى شمول المحكوم بقانون العفو عن العقوبة المفروضة عليه بشقيها الحبس والغرامة استناداً لنص المادة ١/١٥٣ من ق.ع والتي تضمنت سقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية بقانون العفو العام . لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاصدار قرار جديد في ضوء ما تقدم اعلاه
((((اول مقدم طلب وفق تعديل قانون الاحوال الشخصية)))
حجة تأييد اختيار تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري
تقرر تأييد اختيار مقدم الطلب احكام المذهب الشيعي الجعفري عليه وعلى زوجته وعلى اولاده القاصرين ويؤشر ذلك في سجل عقد الزواج عملا بأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية
حجة تأييد اختيار تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري
تقرر تأييد اختيار مقدم الطلب احكام المذهب الشيعي الجعفري عليه وعلى زوجته وعلى اولاده القاصرين ويؤشر ذلك في سجل عقد الزواج عملا بأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية
تعهد الزوجة بعدم ممانعة الزوج من المعاشرة الزوجية كباقي الازواج كافية لعدم التفريق بينهم .
محكمة التمييز تنقض قرار مجلس التأديب والذي اقتضى برفع اسم المحامية زينب جواد من جدول المحامين لعدم تبليغها أصوليا والوقوف على اقوالها ودفوعها
#قرار_تمييزي
محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية قمر السامرائي.
محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية قمر السامرائي.
((الاقرار بالوكالة بعد العزل))
المحكمة أجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتبين أن طلب المدعي / المميز المتضمن إبطال الأقرار المرقم ٢٥ / إقرار / ۲۰۲۲ الصادر من محكمة بداءة الكرادة في ۲۰۲۲/۱۰/۱٦ غير وارد قانوناً لكون الإقرار المذكور مصدق قضائياً بقرار المحكمة المشار اليه أعلاه باعتباره من السندات الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير عملاً بأحكام المادة (۲۲) من قانون الاثبات رقم ۱۰۷ لسنة ١٩٧٩ المعدل
المحكمة أجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتبين أن طلب المدعي / المميز المتضمن إبطال الأقرار المرقم ٢٥ / إقرار / ۲۰۲۲ الصادر من محكمة بداءة الكرادة في ۲۰۲۲/۱۰/۱٦ غير وارد قانوناً لكون الإقرار المذكور مصدق قضائياً بقرار المحكمة المشار اليه أعلاه باعتباره من السندات الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير عملاً بأحكام المادة (۲۲) من قانون الاثبات رقم ۱۰۷ لسنة ١٩٧٩ المعدل
شمول المحكوم وفق احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات عن جريمة ارتكاب ما يخالف ((الواجبات الوظيفية عمدا)) و لعدم ثبوت مشغولية ذمة المحكوم باية مبالغ مالية للجهة الحكومية التي ينتسب اليها ولم يلحق بها اي ضرر بحسب ما جاء بكتاب مديرية بلدية قررت اللجنة شمولة بالعفو العام